﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة واربعون

2
00:00:17.000 --> 00:00:43.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:44.000 --> 00:01:25.200
قال رحمه الله  باب حد الشارب وبيان المسلم  الحج سبق بيانه وانه هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثل هذا هذا هو الحد عقوبة المقدرة شرعا

4
00:01:26.650 --> 00:01:57.200
بان يحددها الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك العقوبة التي لم يحددها الشارع وهي ما يسمى بالتعزير وهذا سيأتي ان شاء الله على معصية يعني على كبيرة من كبائر الذنوب

5
00:01:59.450 --> 00:02:33.350
كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف لتمنع من الوقوع في مثلها هذا في بيان الحكمة من تشريع الحدود وانه منع الناس من ارتكاب هذه المعاصي  ولا شك ان الشرع قد جاء بحماية

6
00:02:33.750 --> 00:03:09.800
الضروريات الخمس ومنها العقل العقل نعمة عظيمة جعله الله في الانسان ليتميز به عن الحيوانات ويدرك به النافع من الله  ويدرك به مصالحه  فهذا العقل منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى

7
00:03:10.600 --> 00:03:38.100
قد جعله في هذا الانسان الذي كرمه الله على غيره فضله على غيره كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

8
00:03:40.000 --> 00:04:07.450
فلولا ان الله جعل هذا العقل في الانسان لصار مثل البهايم لا يميز بين النافع والضار فاذا جنى الانسان على عقله اذا جنى الانسان على عقله  فانه يعاقب عقوبة تردعه عن ذلك

9
00:04:08.000 --> 00:04:29.200
وكيف يجني الانسان على عقله؟ لو جنى عليه لسان اخر وازال عقله هذه الدية الكاملة لان العقل من المنافع التي فيها الدية كاملة فاذا جنى عليه انسان بما زال عقله وخبله وجبت الدية

10
00:04:29.600 --> 00:05:02.550
على الجاني اما اذا جنى هو على نفسه بان اخذ شيئا يخل بالعقل فانه يعاقب ليرتدع الذي يخل بالعقل هو المسكر فالمسكر وهو الخمر يخل بالعقل ولذلك سمي خمرا العقل سمي عقلا لانه يعقل الانسان

11
00:05:02.700 --> 00:05:32.400
عما لا يليق به كما يعقل البعير للحبل كذلك جعل الله هذا العقل في الانسان ليعقله عما لا يليق به فاذا تناول الانسان شيئا يخل بهذا العقل من المواد المسكرة

12
00:05:32.750 --> 00:06:04.450
او المواد المخدرة فانه تجب عقوبته لاجل ان يرتدع هو وغيره ومن المواد التي تخل بالعقل المسكر سمي مسكرا لان من السكر وهو الاختلاط لان السكران تختلط عليه الامور فلا يميز بين الصالح والطالح

13
00:06:05.050 --> 00:06:35.300
وذلك بتعاطيه الخمر والخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يسمى خمرا من التغطية مثل الخمار للمرأة سمي خمارا لانه يغطي رأسها ووجهها الخمر ما خامر العقل اي غطاه والله جل وعلا حرم الخمر

14
00:06:36.100 --> 00:07:07.950
فهي حرام بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام جزء من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

15
00:07:08.150 --> 00:07:40.450
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون  فحرم الخمر وامر باجتنابها وحرم الميسر والميسر هو القمار وهو المراهنات التي تؤخذ عليها جوائز مالية هذا هو الميسر لان هذا اكمل للمال بالباطل

16
00:07:40.550 --> 00:08:01.350
ما عدا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاث لسبق الا في نصب او كفر او حارب فيجوز اخذ الجوائز على الرماية وعلى ركوب الخيل وعلى ركوب الابل لانها من ادوات الجهاد

17
00:08:01.950 --> 00:08:35.450
واما ما عداها من المراهنات والمسابقات فلا يجوز اخذ العوظ عليها لانه الميسر والطلاق. انما الخمر والميسر والانصار. الانصار الاصنام. التي ينصبونها للعبادة والازلام بداح كانوا يقتسمون بها وهي رقاع مكتوب عليها افعل او لا تفعل

18
00:08:36.900 --> 00:09:02.400
او مغفلة ايظعونها في كيس يضعونها في كيس فاذا اراد الانسان ان يفعل شيئا اما ان يشتري سلعة او يسافر او يتزوج فانه يدخل يده في الكيس ويخرج ما وقعت عليه يده فان وقعت يده على افعل

19
00:09:02.700 --> 00:09:24.450
فانه يعزم على ما اراد وان وقعت يده على لا تفعل فانه يترك ما هم به وان وقعت يده على الغفر الذي ليس عليه كتابة اعاد الاقتسام مرة ثانية فادخل الله ذلك

20
00:09:25.200 --> 00:09:54.650
وشرع لعباده الصلاة الاستخارة الانسان اذا هم بامر ولم يعرف المصلحة من المضرة فانه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء الوارد هذا بدلا من الاستقسام في الازلام. الشاهد من الاية ان الله قرن الخمر

21
00:09:55.050 --> 00:10:28.800
مع مع الانصار والازلام والميسر وحرم الجميع واما السنة فهذه الاحاديث التي تأتي في الباب وغيرها واما الاجماع فقد اجمع العلماء على تحريم الخمر وكانت الخمر في الجاهلية كانت رائجة

22
00:10:29.050 --> 00:11:03.350
وكانوا يتمدحون بها وينشدون فيها الاشعار الكثيرة كما هو موجود في الشعر الجاهلي فلما جاء الاسلام وكان الناس منهمكين فيها لم يبادر بتحريمها بل انه حرمها سبحانه على التدريج لانه متأصلة في العقول متمكنة عند الناس

23
00:11:03.600 --> 00:11:28.550
ولو حرمها من اول وهلة لشق ذلك عليهم  الشارع الحكيم تدرج في تحريمها حرمها وقت الصلاة فقط يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

24
00:11:30.450 --> 00:11:53.600
فحرمها في وقت الصلاة ثم انه سبحانه لما الفوا تحريمها في وقت الصلاة وقلت رغبتهم فيها حرمها مطلقا في سورة المائدة فانزل هذه الاية يا ايها الذين امنوا انما الخمر

25
00:11:53.650 --> 00:12:18.200
والميسر والانصاب والازلام ليس من عمل الشيطان. الى قوله تعالى فهل انتم منتهون؟ فحرمت الخمر تحريما قاطعا لكل الاحوال وانتهى المسلمون عنها وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان تراق

26
00:12:18.900 --> 00:12:45.850
الخمر الموجودة فخرجوا اليها في الاسواق وشقوا جنانها فسالت في الاسواق واهدرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الخمرة واشد من الخمر ما حدث بعد القرون المفضلة من المخدرات

27
00:12:46.550 --> 00:13:12.150
المخدرات لم تكن معروفة في القرون الاولى وانما جاءت مع التتار كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية جاءت لما اجتاح التتار بلاد المسلمين جاءوا معهم بالحشيشة جاؤوا معهم بالمخدرات وهي اشد فتكا من الخمر

28
00:13:13.350 --> 00:13:43.700
لان الخمر تغطي العقل فترة ثم تزول واما مخدرات فانها تغطي العقل وتفسد الجسم تفسد الجسم وتحدث فيه خللا عظيما ومرضا فتاكا وادمانا تحدث فيه ادمانا بحيث لا يستطيع مفارقتها

29
00:13:43.850 --> 00:14:07.150
ويشتريها باغلى الاثمان ولو بعرضه لانه لا يستطيع اذا تناولها مرة فانه يبتلى بها ولا يستطيع التخلص منها وتقضي عليها تقضي على عقله وتقضي على جسمه وتقضي على اخلاقه يصبح ما عنده احساس

30
00:14:07.800 --> 00:14:44.400
فيصبح متبلدا ويصبح عالة على غيره لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الكسب كما هو معلوم من حالة الذين يتعاطون المخدرات نسأل الله العافية  فلذلك رأى العلماء ان من يجلس الخمر يجلب ان من يجلب المخدرات الى بلاد المسلمين ويروجها

31
00:14:44.400 --> 00:15:13.300
انه يقتل لانه من المفسدين في الارض الذي يروجها ويجلبها الى بلاد المسلمين هذا من المفسدين في الارض الذين يسعون في الارض فسادا فاعطوه حكم المحارب فصاروا يقتلونه قطعا لشره عن المسلمين وعن بلاد المسلمين

32
00:15:15.250 --> 00:15:40.550
واما الذي يتعاطاها فهذا يعالج هذا يعالج ويدخل المصحات حتى تذهب عنه او تخف عنه ويتوب الى الله عز وجل وكذلك المفكرات التي لا تسكن ولا تخدر ولكنها تفكر الجسم

33
00:15:41.000 --> 00:16:17.500
مثل القات ومثل التنباك او الدخان فهذه تحدث فهذه تفكر الجسم وتورث الامراض الفتاكة وتقضي على الصحة وتحدث في الجسم خللا عظيما حتى تؤدي الى موت الانسان موتا بطيئا. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:16:17.600 --> 00:16:45.400
كل مسكر وكل مخدر وكل مفكر كل مفسر نهى عن كل مسكر ومفتر كل ذلك حماية لهذا الانسان وحماية لعقله. حماية لجسمه  لان الله خلقه لعبادته خلقه ليعمر هذه الارض

35
00:16:45.950 --> 00:17:18.750
للطاعة والاصلاح ما خلقه عبثا فلذلك حماه مما مما يعطل مواهبها ويعطل حواسه او يعقل عمله حماؤه لذلك  تشريع هذه الحدود الرادعة فلا شك ان القاس انه اشد من الدخان

36
00:17:19.350 --> 00:17:43.950
ولكنه دون المخدرات هو دون المخدرات واشد من الدخان. والدخان ايضا خبيث. خبيث الرائحة خبيث الطعم خبيث الاثر وهذا ظاهر على من يتعاطاه الذين يتعاطون الدخان يظهر عليهم الاثار السيئة على اجسامهم

37
00:17:44.150 --> 00:18:09.350
وعلى افواههم واسنانهم صحتهم فضلا عما قرره الاطباء في هذا الدخان من الامراض الفتاكة التي تقتل الانسان وحتى الذي لا يشرب الدخان يتأذى به اذا قرب ممن يشربه اذا كان عندك او قريبا منك مدخن

38
00:18:09.500 --> 00:18:31.850
في منزل او في او حتى في الشارع او في او في مركبة يا مدخن فانه يضايق الناس ويؤثر عليهم بل ان الاطباء يقولون ان الذي تنتقل اليه رائحة الدخان يتضرر اكثر من المدخن

39
00:18:32.250 --> 00:18:52.550
فهذا الدخان الذي يدخل في في مشام الناس وفي مناخرهم يؤثر عليهم ولو لم يشربوه بل ربما يكون ظرر من شمه ولو لم يتعمد ذلك ان ظرره اشد على من يتعاطى

40
00:18:53.350 --> 00:19:18.700
فلذلك يمنع الدخان في الدكاكين وفي الاسواق وفي المكاتب وفي وفي المراكب طائرات وفي السيارات وفي لان فيه ظررا على الناس عموما على من يتعاطاه ومن لا يتعاطاه ممن هو بجواره فهو مؤذي وخبيث

41
00:19:19.350 --> 00:19:50.450
فهذه افات يجب على المسلمين ان يتجنبوها وان يحذروا منها وان يحفظوا اولادهم لان لا يقعوا فيها لان لها مروجين ولها دعاة يصطادون الشباب ويصطادون الابرياء حتى يوقعوهم فيها فيجب على المسلم ان يحذر مخالطة الاشرار

42
00:19:51.250 --> 00:20:14.350
وان يمنع اولاده من مخالطة الاشرار في الشوارع او في  او في المنتزهات او في غير ذلك او في الرحلات يمنع اولاده لان الشر الان قد تفاقم وعون  فلابد من الانتباه

43
00:20:15.300 --> 00:20:38.400
فاما ان يوقعوه في الخمر والمسكر او يوقعوه في المخدرات او يوقعوه في المفترات كالقاسي والدخان واذا واذا تعاطى الدخان او القاف تدرج الى المسكر واذا تدرج الى المسكر تدرج الى المخدر

44
00:20:38.850 --> 00:21:07.050
فهي شرور يجر بعضها بعضها ويرقق بعضها بعضا فعلى المسلمين ان يحذروا من هذه الافات. وان يمنعوا اولادهم ممن يتعاطاها او يروجها وان يكون على حذر عظيم منها وعلى ولاة الامور الا يتساهلوا في ردع هؤلاء الذين

45
00:21:07.450 --> 00:21:40.850
يروجون هذه الافات وهذه هذه الامراض وهم ولله الحمد جادون في هذا ويجب على المجتمع مساعدة ولاة الامور على محاربة هذه الاشياء حتى يسلم المسلمون من شرها وخطرها نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:21:41.050 --> 00:22:00.900
اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به متفق عليه

47
00:22:02.400 --> 00:22:25.650
هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشارب اي بشارب للخمر فهذا فيه دليل على الاحتساب بانكار المنكر لان يؤخذ بان يؤخذ السكران

48
00:22:25.950 --> 00:22:50.100
او متعاطي المخدرات او المفترات ان يؤخذ ويذهب به الى ولاة الامور ولا يترك تقول ما علي منه بل على المسلمين اذا رأوا من يتعاطى الخمر او مشتقاتها او ما هو اشد منها

49
00:22:50.300 --> 00:23:08.800
الا يسقطوا على هذا الامر فهؤلاء الصحابة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشارب فالرسول صلى الله عليه وسلم حده نحو من اربعين. هذا فيه دليل على ثبوت الحد

50
00:23:08.900 --> 00:23:35.700
الخمر وانه ليس تعزيرا وانما هو حد وهذا محل اجماع ان الخمر له حد وليس تعزيرا فقط نحوا من اربعين اي اربعين جلدة اربعين جلدة  وفعل ذلك ابو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:23:35.950 --> 00:24:04.050
فجلد الشارب نحو من اربعين فلما كان في خلافة عمر وكثر شراب الخمر ولم يردعهم الحد الاربعين استشار الصحابة رضي الله عنهم فيهم المهاجرون والانصار استشارهم فرأوا ان يرفع الحج من اربعين الى ثمانين جلدة

52
00:24:04.500 --> 00:24:24.900
فعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو احد العشرة المبشرين بالجنة اشار على عمر ان يحده ثمانين فقال اخف في الحدود ثمانون جلدة. وهو حد القذف كذلك رأى علي رضي الله عنه

53
00:24:25.250 --> 00:24:48.100
انه يرفع الى ثمانين قال انه اذا اذا ستر هلأ واذا هذا افترى ارى ان تجدوه ثمانين فامر عمر بجلد الثمانين وكان هذا باجماع الصحابة من المهاجرين والانصار وفعل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه

54
00:24:49.050 --> 00:25:13.250
فدل على ان حد الخمر الى ثمانين جلدة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في في ذلك على ثلاثة اقوال القول الاول ان نحد الخمر ثمانون جلدة وهو قول الائمة الثلاثة

55
00:25:13.950 --> 00:25:34.100
قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك واحمد ورواية عن الشافعي رحمه الله ان حده ثمانون لان هذا هو الذي استقر عليه الامر في خلافة عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي

56
00:25:34.650 --> 00:25:55.400
سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهو الذي اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم والقول الثاني ان حد الخمر اربعون جلدة. وهذا قول الشافعي المشهور عنه عملا بما جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

57
00:25:56.100 --> 00:26:20.200
وفعل ابي بكر فبقي على اربعين جلدة هذا هو المشهور عن الامام الشافعي والقول الثالث ان الحج اربعون وما زاد على الاربعين فهو من باب التعزير اذا احتيج اليه فانه يطبق

58
00:26:20.800 --> 00:26:41.950
كما طبقه عمر لما تسارع الناس في شرب الخمر واذا قل شرب الخمر وندر فانه يكتفى بالاربعين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او لطائفة من اهل العلم

59
00:26:42.950 --> 00:27:05.600
ان الحد الاساسي اربعون واما الاربعون الثانية فانها تفعل عند الحاجة وتترك عند عدم الحاجة هذه اقوالهم ولكن الرأي المشهور والذي عليه الجمهور والائمة الثلاثة هو القول الاول انه ثمانون جلدة

60
00:27:06.100 --> 00:27:29.350
لان هذا الذي استقر في خلافة عمر واجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم نعم في ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وجلد ابو بكر اربعين

61
00:27:29.400 --> 00:27:52.350
وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه تهيئوا الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها الوليد بن عقبة من الصحابة صحابي

62
00:27:53.150 --> 00:28:20.050
ولكنه ابتلي بشرب الخمر وهو من الامراء ومن الامرا فشرب الخمر في خلافة عثمان رضي الله عنه شهد عليه شاهد انه شعره يشرب الخمر والثاني رآه يتقيأها بان يستفرغ من الخمر

63
00:28:20.500 --> 00:28:41.600
فقال عثمان رضي الله عنه ما تقيأها الا وقد شرب فامر عليا رضي الله عنه ان يحجه امر عثمان علي ابن ابي طالب ان يقيم عليه الحد فامر علي رضي الله عنه عبد الله ابن جعفر

64
00:28:42.000 --> 00:29:16.000
ابن ابي طالب ان يحجه اقاموا عليه الحد وسيأتي تمام القصة حديث الذي بعدها اقاموا عليه الحد فهذا فيه دليل على ثبوت حد الخمر وفيه دليل على انه يثبت بالتقيؤ انه اذا تقيأ خمرا فان هذا دليل على ثبوت الحد

65
00:29:16.100 --> 00:29:43.800
حد الخبر يثبت اما بشهادة رجلين واما باقرار الشارب على نفسه واما بتقيؤه لها اما انه يثبت لشهادة اثنين او بالاقرار هذا لا خلاف فيه ولكن التقيؤ هذا محل خلاف لان بعض العلماء يقول لا يثبت في مجرد التقيؤ بانه ربما يكون شربها وهو يجهل انها خمر

66
00:29:44.500 --> 00:30:03.200
او انه اكره عليها فيه مجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازرعوا الحدود الشبهات فاذا كان ما ما عليه دليل الا انه يتقيأ الخمر فهذا لا يكفي لانه يقام عليه الحد. لوجود الشبهة

67
00:30:03.200 --> 00:30:24.250
ربما يكون انه يجهل انها خمر او يجهل حكمها او انه اكره عليها او ما اشبه ذلك ولكن ظاهر الحديث انه انه يثبت الحد الخمر للتقيؤ. لان عثمان رضي الله عنه قال

68
00:30:24.250 --> 00:30:50.700
قال ما تقياها الا وقد شربها فامر به فحج نعم وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقكم

69
00:30:50.700 --> 00:31:11.700
اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري نعم هذا الحديث تسابق تسابقه. فيه دليل على ثبوت حد القمر

70
00:31:13.200 --> 00:31:41.150
وانه يكرر عليه الحد كلما شرب انه يكرر عليه الحد كلما شرب حتى يرتدع ولكن اذا كرر ذلك اربع مرات هذا ظاهر الحديث انه يقتل ظاهر الحديث انه يقتل في الرابعة

71
00:31:42.600 --> 00:32:04.350
ولكن جاء ما يدل على ان هذا الحديث منسوخ وذلك من حديث قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشارب للمرة الرابعة فحده ولم يقتله

72
00:32:05.200 --> 00:32:28.650
اوتي بشارب للمرة الرابعة فحده ولم يقتله فدل على ان هذا ناسخ للامر بقتله وهذا قول جمهور اهل العلم انه لا يقتل وانما يكرر عليه الجلد كلما شرب يكرر عليه الجلد

73
00:32:30.600 --> 00:32:57.200
هذا رأي الجمهور ما يخترش شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يقتل لهذا الحديث لانه اذا لم يرتدع بالحد اصبح مثل الصايل الذي لا ترجعه الحدود هذا اصبح من المفسدين في الارض واصبح مثل الصايم لا يرتدع الا بالقتل فيقتل

74
00:32:58.150 --> 00:33:21.150
هذا ما يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية والجمهور على انه منسوخ وانه يكتفى بجلده وتكرار الجلد عليه حتى يتوب نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:33:21.250 --> 00:33:42.600
اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه متفق عليه هذا البيان اللي محل الجلد انه يجلد في كل جسمه ما عدا الوجه فلا يظرب المحدود مع الوجه لان الوجه مجمع الحواس والبصر

76
00:33:43.150 --> 00:34:09.300
والسمع فربما تتأثر حواسه فينهى عن الضرب في الوجه سواء كان في الحد او في غيره من التأديب وكما ينهى عن الوسم ينهى عن الوسم في الوجه فالوجه يتقى الوجه يتقى في الوسم الى الدواب

77
00:34:09.600 --> 00:34:29.400
لا توسم مع الوجه وكذلك في الظرب سواء كان تأديبا وتعزيرا او كان حدا فلا يظرب في الوجه ويكون الضرب في بقية الجسم وفي المواضع التي لا خطر فيها الموضع الذي فيه خطر من الجسم لا يضر

78
00:34:29.600 --> 00:34:54.850
انما تظرب المواظع التي ليس فيها التي ليس فيها خطر ان هناك في جسم مواضع حساسة لو ضربت ربما يموت الانسان فتجتنب هذا فيه ان المقصود بالضرب هو التعذيب وليس المقصود القتل

79
00:34:55.550 --> 00:35:17.650
والاسلام يحافظ على كرامة الانسان على حياته ولو كان مجرما فانه يحافظ على حياء ما لم يستحق القتل فاذا استحق القتل فانه يكثر لكن تحسن القتلة ايضا قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء

80
00:35:19.500 --> 00:35:49.150
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ففيه ان ان الذي يقام عليه الحد يتجنب المواضع التي فيها خطورة من جسمه ويضرب في المواضع التي ليس فيها خطورة

81
00:35:49.600 --> 00:36:09.850
نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه والترمذي والحاكم وهذا يدل على المواضع التي تقام فيها الحدود

82
00:36:09.900 --> 00:36:34.450
تقام الحدود في اي مكان ما عدا المساجد تقام الحدود في في الشوارع وفي مجمعات الناس لاجل ان يشتهر الحد قال جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيقام الحد على مرأى

83
00:36:34.600 --> 00:37:01.750
من الناس ولا يقام خفية في مكان لا يراه الناس الا المساجد المساجد فيها ناس وهي مجمع الناس لكن لا تقام فيها الحدود تقام خارج المساجد لان المحدود ربما يحصل منه

84
00:37:02.350 --> 00:37:25.150
يخرج منه شيء اما دم واما شيء من الفرج من الفرجين بول او غائط فيلوث المسجد  فلا تقام الحدود في المساجد لا تقطع الايدي في المساجد ولا يجلد في المساجد ولا يرجم في المساجد

85
00:37:25.500 --> 00:37:54.400
تجنب المساجد اقامة الحدود لئلا يحصل من جراء اقامتها في المساجد يحصل لذلك تأثير في المساجد من تلويث او نجاسة او رفع اصوات ولغط المساجد انما بنيت لذكر الله واقامة الصلاة والعبادة

86
00:37:54.550 --> 00:38:18.250
فتجنب الاشياء التي تتنافى مع حرمتها ومكانتها نعم وانا انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم وعن عمر قال

87
00:38:18.250 --> 00:38:41.850
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر متفق عليه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه

88
00:38:41.850 --> 00:39:08.550
نحن نحن عرفنا نحن عرفنا حد الخمر لكن ما هو الخمر يجب ان نعرف ما هو الخمر الخمر ما اسكر ما اسكر يعني ما غطى العقل فانه خمر سمي بذلك لانه يخمر العقل يعني يغطيه

89
00:39:09.650 --> 00:39:32.350
من اي مادة كانت سواء كان من التمر او من العنب او من العسل او من الحنطة او من الشعير او غير ذلك من اي مادة فكل ما يسكر فانه خمر

90
00:39:33.550 --> 00:39:54.300
يحرم قليله وكثيره قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على ما يسكت هذا هو الخمر وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهذا هو مقتضى اللغة العربية

91
00:39:54.950 --> 00:40:21.000
ان الخمر ما خامر العقل اي غطاه دون نظر الى المادة التي صنع منها سواء صنع من الفواكه  او صنع من البر او الشعير او التمر او العسل او صنع من اي مادة تستجد وتحدث

92
00:40:21.150 --> 00:40:48.400
في اخر الزمان الخمر ماسكة هذا هو مقتضى  ما وردت به الاحاديث ومقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فقول عمر رضي الله عنه قال انس قول ان سنها من التمر

93
00:40:48.700 --> 00:41:09.300
لان اللي يشرب وقت نزول القرآن انها تصنع من التمر في المدينة قال عمر انه من من الاربعة اللي هي آآ العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير من الخمسة عمر قال انها من الخمسة هذي امثلة فقط

94
00:41:09.600 --> 00:41:32.550
وليس هي من باب الحصر الخمر يكون من هذه الاشياء ويكون من غيرها. والمدار على العلة وهي الاستار ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة فقال ما اسكر كبيره فقلله حرام. وقال

95
00:41:32.800 --> 00:41:58.850
كل مسكر خمر هذه كلمة كل مشكلة خمر وكل مسكر حرام يعني قليله وكبيره هذا قول جمهور اهل العلم لكن الحنفية يقولون الخمر حقيقة في عصير العنب فقط. واما ما عداه

96
00:41:59.100 --> 00:42:19.100
اذا اسكر فانه يقاس على العنب. وليس هو خمرا في الحقيقة وانما هو خمر بالقياس خمر بالقياس الخلاف النمائي في الاشتقاق اللغوي فقط. اما الحكم الشرعي فهم لا يختلفون انما اسكر فانه حرام

97
00:42:19.300 --> 00:42:41.100
لكن الحنفية يقولون ان كان من العنب فانه خمر حقيقة وان كان من غيره فانه خمر مجازا من باب القياس وليس من باب الحقيقة اللغوية والخلاف تقريبا لفظي لانهم مجمعون على ان المسكر حرام

98
00:42:41.200 --> 00:43:00.500
وانه يوجب الحد ولو ما ولو ما سمي في اللغة خمرا لان المدار على الاسكار ولكن لا شك ولا ريب ان الحق مع الجمهور وان ما استر فانه خمر حقيقة

99
00:43:01.350 --> 00:43:27.100
من كل المواد خلاف او الحنفية الا ما اسفر من العنب فهو خمر الحقيقة وما اسكر من غيره فهو خمر مجازا هذا لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه الا انهم يقولون ان اما الخمر من غير العنب انما يحرم كثيره وهو ما يسكر

100
00:43:27.250 --> 00:43:53.550
اما القدر الذي لا يسكر فانه لا يحرم عندهم تقريبا ثمرة الخلاف ولا شك ان الحق مع الجمهور وان الاحاديث تشهد بما قاله الجمهور فلا عبرة بهذا الرأي نعم وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

101
00:43:53.700 --> 00:44:09.500
ما اسكر كثيره فقليله حرام. هذا هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما اسفر كثيره فقليله حرام ولم يفصل لم يقل من العنب ولا من غيره بل قال ما اسكر كثير هذا عام

102
00:44:09.600 --> 00:44:32.550
جميع المواد نعم وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمبذ له الزبيب في السقاء يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فان فضل شيء اهرقه

103
00:44:32.550 --> 00:44:52.100
او اخرجه مسلم قال في ملة النبيل هذا في حكم النبيذ النبيل هو طرف التمر في الماء او العنب في الماء من اجل ان يحلو طعمه من اجل ان يحلو طعمه

104
00:44:53.100 --> 00:45:15.150
فلا بأس بذلك هذا مباح ان الانسان يجعل تمر في ماء او يجعل عنب في ماء او يجعل فواكه حلوة في ماء ثم يشربه لان هذا يكسبه حلاوة وطعما طيبا هذا يسمى النبي

105
00:45:16.250 --> 00:45:38.650
ولكن اذا اشتد النبيل اذا اشتد يعني صار له رغوة وزبد فانه يحرم لانه صار خمرا او اتى عليه ثلاثة ايام ولو لم يسدد اذا اتى عليه ثلاثة ايام فانه لا يشرب. لانه مظنة

106
00:45:38.900 --> 00:46:02.400
الاسكار  فدل هذا الحديث على جواز الانتباه وشرب النبيذ وانه اذا اشتد فانه يحرم او اتت عليه ثلاثة ايام فانه يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر فيشربه اليوم واليومين

107
00:46:03.100 --> 00:46:28.800
والثلاثة فاذا كان بعد الثالثة يأمر به في فراق نعم اعد الحديث وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمبذ له الزبيب ينبذ له الزبيب في السقاء يعني يطرح في الزبيب زبيب العنب في الماء الذي في السيقاء. من اجل ان يصير

108
00:46:28.800 --> 00:46:54.950
حلوا وله طعم نعم فيشربه يوم والغد وبعد الغد يعني ثلاثة ايام؟ نعم. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. اذا انتهى اليوم الثالث شربه او سقاه شربه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام او سقاه غيره لاجل ان ينتهي ولا يبقى منه شيء

109
00:46:55.200 --> 00:47:16.450
اليوم الرابع نعم. فان فضل شيء اغرقه اخرجه مسلم. اذا فضل شيء لليوم الرابع فانه يحراق او ولا يبقيه لانه يتخمر في الروح اليوم الرابع تحول من نبيذ الى خمر

110
00:47:16.650 --> 00:47:35.600
نعم وعن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاؤكم لم يجعل ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان

111
00:47:35.850 --> 00:47:54.900
وعن وائل الحظرمي؟ نعم هذا فيه ان فيه ان الخمر لا يجوز التداوي بها لان قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فكل محرم

112
00:47:55.200 --> 00:48:21.050
فانه لا يجوز التداوي به ويدخل في ذلك من باب اولى الخمر لا يجوز التداوي بها ولا بسائر المحرمات كالنجاسة والدم ولحم الخنزير غير ذلك من المحرمات والمخدرات وغير ذلك لا يجوز كل ما هو محرم

113
00:48:21.300 --> 00:48:41.250
لا يجوز التداوي به لا يجوز التداوي به. اعد الحديث. وعن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان

114
00:48:41.750 --> 00:48:59.300
نعم هذا مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى انه موقوف على ابن مسعود انه من كلام ابن مسعود والحاصل ان ان المحرمات لا يجوز التداوي بها لان بعض الناس يتداوى بالبول

115
00:49:00.100 --> 00:49:23.650
او يتداوى بالدم يشربون دم يسمونه دم البرازي يدوم به من عضلة الكلب او يتداوون باللبن يشربونه يقولون من الكحة دم الظب ودم الظب ايظا يشربونه دواء هذا كله حرام لا يجوز

116
00:49:24.250 --> 00:49:53.500
كل ما هو محرم او نجس. فانه لا يجوز التداوي به الا الا الا ابوال الابل والبان الابل هذه ابوال الابل طاهرة يجوز شربها والنبي صلى الله عليه وسلم امر هالعرانيين الذين اصابتهم الحمى ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها

117
00:49:54.550 --> 00:50:21.350
لانها مأكولة وكل ما كان مأكول اللحم فان روثه ومنيه وبوله طاهر واما الذي لا يؤكل لحمه  فان فظلاته نجسة. نعم لا يجوز التداوي بها لا وعن وائله الحظرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:50:21.350 --> 00:50:43.650
عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. اخرجه مسلم وابو داوود وغيرهما. الحديث الذي قبل هذا عن التداوي بالمحرمات عموما وهذا الحديث خاص بالخمر لا يجوز التداوي بها

119
00:50:44.800 --> 00:51:01.350
لان طارق بن السويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء يعني لا للشرب لانه يعلم ان الشروط حرام لكن يصنعها للدواء فهل يجوز هذا

120
00:51:01.400 --> 00:51:24.850
النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بجواب حاسم فقال اما انها داء اي مرض وليست بدواء الخمر لا ليست لدواء فدل هذا على تحريم الخمر وعلى انها تورث المرظ والاسقام

121
00:51:25.400 --> 00:51:55.800
وانها لا فائدة منها لا فائدة منها البتة فيجب اتلافها واراقتها يمكن يسأل سائل فيقول اليس الله قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر نعم نعم

122
00:51:55.950 --> 00:52:20.950
نعم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فاثبت ان في الخمر منافع ثم قال واثمهما اكبر من نفعهما اثمهما اكبر من نفعهما فادل هذا على ان الخمر فيها نفع ولكن

123
00:52:21.050 --> 00:52:41.800
مضرتها اكثر مما فيها فنقول نعم ما دام ان مضرتها اكثر من نفعها فهي حرام اما كان ضرره اكثر من منفعته؟ فهو حرام بالاجماع وكذلك ما كان نفعه مساويا لمضرته فانه حرام ايضا

124
00:52:42.950 --> 00:53:03.450
واما ما كان منفعته اكثر من مضرته فهذا مباح. الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان يكون ظرره اكثر من نفعه هذا حرام بالاجماع ثانيا ان يكون ظرره مساويا في نفعه وهذا حرام

125
00:53:03.700 --> 00:53:29.950
عند كثير من العلماء والثالث ما كان نفعه اكثر من مضرته فهذا مباح تغليبا لجانب المنفعة هذا من ناحية الناحية الثانية انه ورد ان الله لما حرم الخمر سلبها المنافع فلم يبق فيها منفعة

126
00:53:30.400 --> 00:53:52.300
هذا ورد ان الله لما حرم الخمر سلب المنفعة او المنافع التي فيها فصارت ضررا محضا وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم اما انها داء وليست بدواء فدل على انها ظرر محض. لا يجوز التداوي بها

127
00:53:52.700 --> 00:54:18.200
ولا بغيرها من المحرمات وانما يجوز التداوي بالامور المباحة تداوي بالامور المباحة الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فهناك من الادوية المباحة ما

128
00:54:18.250 --> 00:54:43.750
يغني عن الادوية المحرمة لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده انه اغناهم عن التداوي بالمحرمات وجعل لهم ادوية مباحة كثيرة  فلا حاجة الى التداوي

129
00:54:43.850 --> 00:55:07.600
بالخمر ولا يجوز شربها للعطش لانها لا لا تذهب العطش وانما تزيد العطشان تحرق فلا يجوز شرب الخمر بحال من الاحوال. لا للدواء ولا للعطش ولا لغير ذلك الا ما ذكروا

130
00:55:08.100 --> 00:55:23.400
ما ذكروا انه لو غص بلقمة ولم يكن عنده شيء يدفعه بها ويخشى من عليه من الموت ان له ان يجرع شيء من الخمر ليدفع الغصة ويعتبرون هذا من باب الظرورة

131
00:55:23.850 --> 00:55:50.400
لانه لا يمكن دفعه الظرر الا بما حظره من من السائل وهو الخمر فيدفع الغصة اما العطش فانه لا لا يذهب العطش وانما يزيده عطشا واما التداوي فهو لا يذهب المرض وانما يزيد المرض مرضا اذا فالخمر لا يباح

132
00:55:50.400 --> 00:56:10.450
بحال من الاحوال بل لا يجوز بقاؤها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت امر بها فاريقت في الشوارع فلا يجوز ابقاؤها بل يجب اتلافها في الحال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:56:10.700 --> 00:56:32.050
شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها. والمحمولة اليه وبائعها واكل لعن عشرة لعن عشرة في الخمر لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان. الخمر رجس كما قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان

134
00:56:32.250 --> 00:56:58.300
فلا يجوز ابقاؤها والاحتفاظ بها بل يجب المبادرة الى اتلافها والاسراع في القظاء عليها لانها رجس من عمل الشيطان نعم لابد مرة حديث علي ما سمعته الليل الا جلد اربعين ثم قال امسك ها

135
00:56:59.000 --> 00:57:28.400
نعم ولمسلم عن علي رضي الله عنه. نعم. في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي اربعين. نعم. وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة. وهذا احب اليه وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها

136
00:57:28.400 --> 00:57:51.200
هذا مثل ما سبق ان ان عثمان رضي الله عنه لما امر عليا بجلد شارب الخمر امر علي عبد الله ابن جعفر ان يجلده فلما جلده اربعين قال له علي امسك

137
00:57:51.900 --> 00:58:12.250
اي قف عن الضرب ثم قال رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة اي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة هذا لا شك

138
00:58:12.450 --> 00:58:32.650
وما فعله عمر ايضا فهو سنة. لانه من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وايضا اجمع عليه الصحابة من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم فهو سنة

139
00:58:33.250 --> 00:59:03.500
جلدها اربعين سنة وجلده ثمانين سنة جلده اربعين لسنة الرسول وجلده ثمانين سنة الخلفاء الراشدين لان جلد عمر امر بثمانين وعلي نفال. وكلاهما من الخلفاء الراشدين. فهو سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سنة قال سنة الخلفاء

140
00:59:03.650 --> 00:59:26.950
الراشدين ثم قال علي وهذا احب الي. الاشارة ترجع الى ايش ترجع الى الى اقرب مذكور وهو جلد ثمانين جلد ثمانين احب اليه لان الناس تسارعوا في شرب الخمر فالاحسن ان يطبق عليهم الاغلظ لردعهم

141
00:59:27.050 --> 00:59:47.350
هذا وجه قوله رضي الله عنه هذا احب الي لما فيه من رجع آآ المتساهلين بشرب الخمر وقيل الاشارة ترجع الى الاول الى الى الاربعين لانها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

142
00:59:49.050 --> 01:00:05.950
وعلى كل حال سواء رجع الى الاول او الى الثاني فالامر واظح الامر واضح ان جلد الثمانين لا لا اشكال فيه وهو قول جمهور اهل العلم وهو من سنة الخلفاء الراشدين واجماع الصحابة

143
01:00:06.250 --> 01:00:35.500
فلا غبار على ذلك. نعم باب حد الشارب وبيان المسكر خلصنا من هذا لا اله وهم رباه. نعم باب التعزير وحكمه يكفي. نعم  فضيلة الشيخ هل من تناول المخدرات يقام عليه حد الشرب قياسا على الخمر

144
01:00:38.100 --> 01:00:58.400
وقاموا عليه حد الشرب اولى من من شارب الخمر قاموا عليه حد الشرب ويعالج من الادمان حتى يبرأ وهذا هو الذي يعمل الان انهم يعالجونه في المصحات حتى يبرأ من هذه الاية

145
01:00:58.450 --> 01:01:20.600
نعم فضيلة الشيخ اثبات الجريمة سواء كانت زنا او غيره هل يؤخذ فيه بالوسائل الحديثة مثل التصوير ام لا لا لا يؤخذ فيه الا بالبينة وهي اربعة شهود على الزنا او الاعتراف اربع مرات

146
01:01:21.050 --> 01:01:50.350
وما عدا هذا يكون تهمة يعزر يعزر اما الحد فلا يقام الا بالبينة او الا بالبينة وهي الاعتراف او اربعة شهود يشهدون عليه بفعل الزنا. واما القراين والاشياء هذي فهذه انما هي قرائن فقط. تثبت التعذيب بالتهمة

147
01:01:50.750 --> 01:02:11.650
نعم فضيلة الشيخ قلتم ان الحد عقوبة مقدرة شرعا اي من الله او رسوله صلى الله عليه وسلم وحين اذ لا يمكن لاحد تجاوز ذلك. ويشكل على هذا اجتهاد الصحابة في عدد جلدات الشارب

148
01:02:11.750 --> 01:02:34.050
فهل نقول ان عقوبة الشارب ليست حدا ولكنها من باب التعذير ويختلف حسب حسب ما يراه ولي الامر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد في الشارب حدا وانما جلد نحوا نحوا من اربعين نحوا من اربعين. هذا كلام الراوي

149
01:02:34.150 --> 01:02:53.450
ما قال الرسول اجلدوه اربعين وانما الراوي يقول نحو من اربعين فلم يحدد الرسول حدا بينا مثل ما حدد الله في الزاني الزانية والزاني فيجد كل واحد منهم ومئة جلة

150
01:02:53.950 --> 01:03:15.750
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد هذا لا يجوز تجاوزه اما الشارب فلم يحدد فيه حد واظح وانما قال الراوي نحوا من اربعين. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السبق في مسائل العلم

151
01:03:16.600 --> 01:03:36.900
ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية يلحق مسائل العلم الشرعي العلم الشرعي الفقه والحديث تفسير يلحقه بالثلاث لانه يدخل في الجهاد في سبيل الله لان تعلم العلم يدخل في الجهاد في سبيل الله

152
01:03:37.150 --> 01:03:57.450
فيجيزها الجوايز على المسائل الشرعية على المسابقة في المسائل الشرعية نعم فضيلة الشيخ هناك رجل عندما يريد ان يفعل شيئا فان يسافر او يأخذ عمرة فانه يعمل قرعة من ورقتين

153
01:03:57.500 --> 01:04:20.150
واحدة فيها نعم والثانية لا فما حكم فعله هذا؟ هذه الازلام هذه الازلام لا يجوز هذا العمل لا يجوز هذا العمل اما القرعة وهي الاسهام هذه شرعية. هذه شرعية النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة

154
01:04:20.750 --> 01:04:43.900
وليست هي مثل يكتب على رقعة شيء يفعل او لا تفعل انما يكتب الاسم اسم الشخص على اذا اذا ارادوا قسمة شيء اذا ارادوا الشركاء قسمة شيء وافرزوه فانهم يعينون اصحاب

155
01:04:44.150 --> 01:05:13.300
الافرازات بالقرعة يكتبون اسماءهم على رقاع ويعطونها واحد ما يعرفها ثم يخرج هذه الاوراج ويضعها على السهام وكل يأخذ سهمه ومن وقع اسمه على شيء اخذه اهل القرآن وفي السفر كان يقرع بين نسائه فمن خرجت له القرعة سافر سافر بها نعم هذا تمييز

156
01:05:13.300 --> 01:05:43.400
اسمع فقط تمييز الاسمى التي آآ يكون فيها اشتباه في المستحق منها. نعم فضيلة الشيخ بما ان اهل المدينة اما اما افعل او لا تفعل هذا لا يستعمل فيه الكتابة وانما تستعمل فيه صلاة صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. يعني اذا

157
01:05:43.400 --> 01:05:59.150
عليه السفر او عدم السفر فلا يكتب شيء يقول سافر او لا تسافر هذا ما يصلح او افعل او لا تفعل وانما يصلي صلاة الاستخارة. ويدعو بعدها بالدعاء الوارد. نعم

158
01:05:59.350 --> 01:06:16.750
فضيلة الشيخ بما ان اهل المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم اراقوا الخمر في الاسواق افلا ذلك على انها ليست بنجسة لانها لو كانت نجسة لما اراقوها في الطرقات

159
01:06:16.900 --> 01:06:32.850
الاسواق فيها نجاسات من غير الخمر الاسواق ما تخلو من النجاسات من غير الخمر فلا يدل هذا على ان الخمر غير نجسة لانه ما فيه ان الصحابة خاضوا فيها او وطؤوا فيها وصلوا

160
01:06:33.150 --> 01:06:52.300
يتجنبونها يتجنبونها كما يتجنبون النجاسات التي في الشوارع من العبرة والبول وغير ذلك. نعم فضيلة الشيخ هل يقام حد الشرب على الشارب وهو في سكره؟ ام ينتظر حتى يصحو لكي يشعر بالالم

161
01:06:52.300 --> 01:07:24.000
نعم لابد ينظر حتى يصحو ثم يقام عليه الحاد حتى يحس بالالم نعم فضيلة الشيخ هل هناك بعض الادوية المفترة  نعم يقول هناك بعض الادوية المفترة فما حكم استعمالها هذا لا يجوز استعمال المفكر ولا المخدر

162
01:07:24.300 --> 01:07:49.100
ولا المسكر ما يجوز استعماله على انه دواء انما اجازوا البنج البنج اجازوه لانه يريح المريض عند الجراحة فاجازوه لاجل هذا فقط ولا هم دواء البنج ما هو بدواء وانما يستعمل لاجل ان لا يشعر ان لا يشعر

163
01:07:49.400 --> 01:08:18.950
المريض بعمل الجراحة فيه. نعم فضيلة الشيخ هل اترك قريبي شارب الدخان؟ يشرب الدخان في منزلي. علما اني قد نصحته ولم يستجب. وهل اترك زيارته في منزله؟ الايش هل اترك ايدي شارب الدخان؟ يشرب الدخان في منزلي. علما اني نصحته ولم يستجب

164
01:08:19.150 --> 01:08:34.550
وهل اترك زيارته في منزله؟ اي نعم اذا اصر على شرب الدخان فلا تأذن له في دخول منزلك ولا تذهب اليه في منزلك حتى يترك الدخان لا تأذن له دخول منزلك

165
01:08:34.800 --> 01:08:50.500
تقول تدخل بشرط انك ما تشرب الدخان وان قال لا ابشر تقول له لا تدخل المنزل منزلته ولا يدخل فيه احد الا باذنك واما انت لا تذهب اليه اذا كان ما يترك الدخان

166
01:08:51.600 --> 01:09:12.050
ولا يستحي من من الله ولا من الناس فهذا مجاهر لا يجوز الذهاب اليه ولا الجلوس معه. نعم  فضيلة الشيخ هل للمفكر حج حتى يقل وجوده في الناس هل ايش؟ هل للمفتر حد

167
01:09:12.500 --> 01:09:37.100
حتى يقل وجوده في الناس تعذيب فيه تعزير يعزر شارب الدخان ويعزر شارب القات ويتلى في الدخان ويتلف القات حتى يرتدع اصحابها نعم فضيلة الشيخ يقول انا رجل موظف في احدى القطاعات العسكرية

168
01:09:37.600 --> 01:10:02.200
في مكتب واحد وفيه منهم من هو اكبر مني رتبة فيشربون الدخان عندي وانا مضطر للعمل معهم وعندما انكر عليهم لا يستجيبون بل يزيدون في ذلك فما العمل في ذلك؟ فهل اسكت لمصلحة او او انكر عليهم وقد اتعرض الى عدة مشاكل؟ ان كان

169
01:10:02.200 --> 01:10:23.500
تستطيع الانتقال تستطيع الانتقال الى مكان اخر ليس فيه مدخنون انتقل واذا لم تستطع الانتقال فعليك بالانكار عليهم ونصيحتهم وهذا اقصى ما تستطيع. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم

170
01:10:24.250 --> 01:10:43.500
ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فاذا انكرت عليهم بلسانك وبقلبك فقد اديت الواجب الذي تستطيعه وان استطعت الانتقال الى مجال اخر فانتقل. نعم

171
01:10:44.050 --> 01:11:05.850
فضيلة الشيخ يقول لدي ثلاجة اذا وضعت فيها العنب والفواكه تلفت لانها تثلج وتفسد. فاقوم بوظعي بوظع فاقوم بوضع ما في اناء. واضع فيه الفاكهة واضعه في الثلاجة. وكلما قرب من الثلوجة

172
01:11:05.850 --> 01:11:22.800
وقت الماء ويبقى على ذلك اياما فهل يجوز هذا العمل؟ وهل النهي عن شرب الماء الذي فيه العنب؟ او عن اكل العنب بنفسه ولو لم يتغير ان هذا لا حرج فيه ما هو هذا نبيذ هذا ما هو بنبيل

173
01:11:23.400 --> 01:11:41.050
وانما وضعته في الماء لاجل يخفف البرودة عليه فقط عملة انك تشرب النبي وانما وضعت العنب او الفاكهة بالماء من اجل تخفيف البرودة فقط وهذا لا لا حرج فيه ان شاء الله. نعم

174
01:11:41.150 --> 01:12:03.150
فضيلة الشيخ هل يفهم من حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحوا من اربعين في جريدتين اي كل اي كل واحدة ثمانين لا بالجلد نحوا من اربعين او ما وصل ثمانين لو هو واصل ثمانين ما احتاج عمر انه يستشير

175
01:12:03.350 --> 01:12:21.800
الناس لذلك اقول لهم انه في جريدتين معناه انه صار ثمانين غلط هذا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم استعمال البنج في العمليات الجراحية؟ مع انه يشتمل على مخدر. ذكرنا هذا

176
01:12:21.800 --> 01:12:41.600
مع انه يجوز استعماله لان فيه اراحة للمريض ما يحس بالالم في اجراء الجراحة عليه وليس هذا من التداوي ليس هذا من التداوي وليس هو من شربها او استعمالها للنشوة او للطرب

177
01:12:42.050 --> 01:13:08.350
وايضا هي ترتفع اذا انتهت مدتها ترتفع ويعود الانسان الى الى حالته الاصلية تزول عنه بالكلية نعم وهي تعطى له بمقدار ايضا يتولى هذا اطباء مختصون اذ تؤخذ بدون تقدير وبدون خبرة وبدون وترتفع ايضا وتنتهي هي بنفسها

178
01:13:08.950 --> 01:13:33.600
وهي لا تؤخذ للتداوي ولا للذة نعم فضيلة الشيخ ما هو اصل ادخال العاصي في السجن؟ مع انه مع ان السنة مع ان السنة جاءت في فقط قد يكون لاجل التثبت منه ادخاله السجن من اجل

179
01:13:33.700 --> 01:13:49.550
التثبت منه لان لا يهرب حتى يصبر عليه الحكم الشرعي فلا بأس بذلك لا بأس بسجنه حتى اما يثبت عليه حد او انه ما يثبت عليه شيء يطلق. نعم. ولو ترك الناس

180
01:13:49.550 --> 01:14:07.850
يشاع الفساد السجن فيه مصلحة نعم فضيلة الشيخ ما حكم طرح التمر في اللبن لاكثر من ثلاثة ايام لا يجوز هذا الا انه يتخمر اذا زاد على ثلاثة ايام يتخمر

181
01:14:07.900 --> 01:14:33.350
فلا يجوز زيادة على ثلاثة ايام. نعم. اما طرحه في خلال الثلاثة اي من اجل شراء اللبن حلوا بطعم التمر فلا بأس. نعم. مثل طرحه في الماء. نعم فضيلة الشيخ ما الحكم فيما يسمى بالبيرو والسويقة؟ وهما يوضعان في الفم فترة بحيث يبزق ريقه

182
01:14:33.350 --> 01:15:05.200
بين فترة واخرى ويستأنس بهذه الطريقة. علما ان اكلهما يستعين بهما على شغله اذا كان فيهما تنبيه يعني يحصل تنشيط للجسم ونشوة هذا دليل على خبثهما فيتجنبهما والسويكة فيما نسمع انها تؤخذ من من الدخان ومن وتصنع من الدخان ومن القات

183
01:15:05.800 --> 01:15:29.850
يسمونها الشمة او يسمونها نحو من فهذه مشتقات مشتقات من الحرم فلا تجوز فضيلة الشيخ ما حكم الفواكه المنبوذة المعلبة؟ والتي لها مدة صلاحية تصل الى امين اذا وضع فيها شيء يمنع التخمر

184
01:15:29.900 --> 01:15:51.950
اذا وضع فيها شيء يمنع التخمر ويمنع التعفن فلا بأس بذلك ولكن من الناحية الصحية الاطباء يحذرون من المحفوظات هذي واللي فيها مواد حافظة يحذرون منها لما فيها من الاظرار الصحية

185
01:15:52.050 --> 01:16:20.900
نعم فضيلة الشيخ هل يثبت شرب الخمر بوجود الرائحة من الشارب الرائحة تعتبر قليلة ولا تعتبر بينة انما تعتبر قرينة فقط. نعم فضيلة الشيخ هل يسري حكم النبيل بالمنع؟ بعد ثلاثة ايام مع وجود الثلاجات التي تمنع

186
01:16:20.900 --> 01:16:40.000
باذن الله والله ما ينبغي هذا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة ايام فلا يجوز ان نجعلها بالثلاجة ونقول ان عقب الثلاث ما تتخمر لان هذا تخطي للحديث

187
01:16:40.750 --> 01:17:04.950
لا الحمد لله وش الداعي الى انك تخليها اكثر من ثلاث؟ صلح ثاني اذا انتهى الثلاثة صلح نبي للثاني ولا تخاطر بمخالفة الحديث نعم فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان الحد لصانع الخمر

188
01:17:05.050 --> 01:17:28.800
صانع الخمر يقتل لانه اصبح من المفسدين في اللي يروجون الفساد اللي يضبطون عندهم مصانع خمر في بلاد المسلمين يجب قتلهم لانهم مفسدون في الارض ويروجون الفساد في الارض. ومثل اللي يروج المخدرات. نعم

189
01:17:29.200 --> 01:17:46.900
فضيلة الشيخ ورد ان شارب الخمر لا تقبل له صلاة اربعين يوما نرجو بيان ذلك ما ما رأيت الحديث هذا ولا سمعته ما ادري. نعم فضيلة الشيخ ثبوت شرب الخمر

190
01:17:47.050 --> 01:18:13.400
للوليد ورد في بعض كتب التاريخ انه غير صحيح. وانما افتراه عليه اهل العراق لانه كان واليا عليهم فارادوا خلعه حتى ذكر بعض المؤرخين انه اقسم بالله ما شربها لا هذا ما هو بصحيح والمؤرخون لا يعتمد عليهم. نقلت الحديث ونقلت الاثار اثبت منهم

191
01:18:13.950 --> 01:18:37.250
وهل الانسان ما هو معصوم الانسان ما هو معصوم لا الوليد ولا غيره عرضة للخطأ وعرضة ولكن باب التوبة مفتوح والصحابة ولهم فظائل تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ او من المعاصي فظائلهم تغطي هذا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تغطي

192
01:18:37.250 --> 01:18:55.200
قد يحصل منه من بعض الخطايا. نعم فضيلة الشيخ من نذر ان يذبح كبشا ولم يحدد هل لابد ان يكون الكبش مجزئا مثل الاضحية اي نعم لابد ان يكون الكبش

193
01:18:55.250 --> 01:19:19.150
يكون الكبش سليم من من الامراض ويكون غير هزيل وغير مما ينتفع به لابد يكون مما ينتفع به واقل سن الثني الثاني من من المعد والجذع من من الظهر هذا اقل سن نعم

194
01:19:19.200 --> 01:19:39.200
فضيلة الشيخ اذا ادركت ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة فهل اجهر بالقراءة؟ نعم اذا ادركت ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة فهل اجهر بالقراءة بعد قيام للركعة الثانية؟ مع العلم ان

195
01:19:39.200 --> 01:20:04.100
مسجد مزدحم بالمصلين اذا كنت لا تشوش على احد اقرأ اجهر. اجهر بقدر ما يعني تسمع نفسك ولا تؤذي من بجوارك لا بأس. نعم فضيلة الشيخ يقول فقهاء يقول فقهاء الحنابلة اذا احتاج المرء الى دخول الخلاء وعنده شيء

196
01:20:04.100 --> 01:20:19.950
مكتوب عليه اسم الله فيدعه في الخارج وان احتاج الى ان يدخله معه فيجعله في يده ويقبض عليها. والسؤال هل يغني هذا؟ هل يغني عن هذا اخفاء مثله وذلك في جيب الثوب

197
01:20:20.850 --> 01:20:31.190
اي نعم هذا في الخاتم هذا في الخاتم اذا كان يلبس خاتما فانه يديره ويجعل خصه بداخل كفي