مكتوب عليه اسم الله فيدعه في الخارج وان احتاج الى ان يدخله معه فيجعله في يده ويقبض عليها. والسؤال هل يغني هذا؟ هل يغني عن هذا اخفاء مثله وذلك في جيب الثوب اي نعم هذا في الخاتم هذا في الخاتم اذا كان يلبس خاتما فانه يديره ويجعل خصه بداخل كفك اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسلم الحج سبق بيانه وانه هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثل هذا هذا هو الحد العقوبة المقدرة شرعا بان يحددها الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك العقوبة التي لم يحددها الشارع وهي ما يسمى بالتعزير وهذا سيأتي ان شاء الله على معصية يعني على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف لتمنع من الوقوع في مثلها هذا في بيان الحكمة من تشريع الحدود وانه منع الناس من ارتكاب هذه المعاصي ولا شك ان الشرع قد جاء بحماية الظروريات الخمس ومنها العقل العقل نعمة عظيمة جعله الله في الانسان ليتميز به عن الحيوانات ويدرك به النافعة من الله ويدرك به مصالحه فهذا العقل منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى قد جعله في هذا الانسان الذي كرمه الله على غيره فضله على غيره كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فلولا ان الله جعل هذا العقل في الانسان لصار مثل البهايم لا يميز بين النافع والضار فاذا جنى الانسان على عقله اذا جنى الانسان على عقله فانه يعاقب عقوبة تردعه عن ذلك وكيف يجني الانسان على عقله؟ لو جنى عليه لسان اخر وازال عقله هذه الدية الكاملة لان العقل من المنافع التي فيها الدية كاملة فاذا جنى عليه انسان بما زال عقله وخبله وجبت الدية على الجاني اما اذا جنى هو على نفسه بان اخذ شيئا يخل بالعقل فانه يعاقب ليرتدع الذي يخل بالعقل هو المسكر فالمسكر وهو الخمر يخل بالعقل ولذلك سمي خمرا العقل سمي عقلا لانه يعقل الانسان عما لا يليق به كما يعقل البعير بالحبل كذلك جعل الله هذا العقل في الانسان ليعقله عما لا يليق به فاذا تناول الانسان شيئا يخل بهذا العقل من المواد المسكرة او المواد المخدرة فانه تجب عقوبته لاجل ان يرتدع هو وغيره ومن المواد التي تخل بالعقل المسكر سمي مسكرا لان من السكر وهو الاختلاط لان السكران تختلط عليه الامور فلا يميز بين الصالح والطالح وذلك بتعاطيه الخمر والخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يسمى خمرا من التغطية مثل الخمار للمرأة سمي خمارا لانه يغطي رأسها ووجهها الخمر ما خامر العقل اي غطاه والله جل وعلا حرم الخمر فهي حرام للكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون فحرم الخمر وامر باجتنابها وحرم الميسر والميسر هو القمار وهو المراهنات التي تؤخذ عليها جوائز مالية هذا هو الميسر لان هذا اكمل للمال بالباطل ما عدا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاث لسبق الا في نصب او كف او حافر فيجوز اخذ الجوايز على الرماية وعلى ركوب الخيل وعلى ركوب الابل لانها من ادوات الجهاد واما ما عداها من المراهنات والمسابقات فلا يجوز اخذ العوظ عليها لانه الميسر والفناء انما الخمر والميسر والانصار. الانصار الاصنام. التي ينصبونها للعبادة والازلام بداح كانوا يقتسمون بها وهي رقاع مكتوب عليها افعل او لا تفعل او مغفلة ايظعونها في كيس يضعونها في كيس فاذا اراد الانسان ان يفعل شيئا اما ان يشتري سلعة او يسافر او يتزوج فانه يدخل يده في الكيس ويخرج ما وقعت عليه يده فان وقعت يده على افعل فانه يعزم على ما اراد وان وقعت يده على لا تفعل فانه يترك ما هم به وان وقعت يده على الغفر الذي ليس عليه كتابة اعاد الاقتسام مرة ثانية فادخل الله ذلك وشرع لعباده الصلاة الاستخارة الانسان اذا هم بامر ولم يعرف المصلحة من المضرة فانه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء الوارد هذا بدلا من الاستقسام في الازلام. الشاهد من الاية ان الله قرن الخمر مع مع الانصار والازلام والميسر وحرم الجميع واما السنة فهذه الاحاديث التي تأتي في الباب وغيرها واما الاجماع فقد اجمع العلماء على تحريم الخمر وكانت الخمر في الجاهلية كانت رائجة وكانوا يتمدحون بها وينشدون فيها الاشعار الكثيرة كما هو موجود في الشعر الجاهلي فلما جاء الاسلام وكان الناس منهمكين فيها لم يبادر بتحريمها بل انه حرمها سبحانه على التدريج لانه متأصلة في العقول متمكنة عند الناس ولو حرمها من اول وهلة لشق ذلك عليهم الشارع الحكيم تدرج في تحريمها حرمها وقت الصلاة فقط يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحرمها في وقت الصلاة ثم انه سبحانه لما الفوا تحريمها في وقت الصلاة وقلت رغبتهم فيها حرمها مطلقا في سورة المائدة فانزل هذه الاية يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام ليس من عمل الشيطان. الى قوله تعالى فهل انتم منتهون؟ فحرمت الخمر تحريما قاطعا في كل الاحوال وانتهى المسلمون عنها وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان تراق الخمر الموجودة فخرجوا اليها في الاسواق وشقوا جنانها فسالت في الاسواق واهدرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الخمرة واشد من الخمر ما حدث بعد القرون المفضلة من المخدرات المخدرات لم تكن معروفة في القرون الاولى وانما جاءت مع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية جاءت لما اجتاح التتار بلاد المسلمين جاؤوا معهم بالحشيشة جاؤوا معهم بالمخدرات وهي اشد هتكا من الخمر لان الخمر تغطي العقل فترة ثم تزول واما مخدرات فانها تغطي العقل وتفسد الجسم تفسد الجسم وتحدث فيه خللا عظيما ومرضا فتاكا وادمانا تحدث فيه ادمانا بحيث لا يستطيع مفارقتها وهل اترك زيارته في منزله؟ اي نعم اذا اصر على شرب الدخان فلا تأذن له في دخول منزلك ولا تذهب اليه في منزلك حتى يترك الدخان لا تأذن له دخول منزلك ويشتريها باغلى الاثمان ولو بعرضه لانه لا يستطيع اذا تناولها مرة فانه يبتلى بها فلا يستطيع التخلص منها وتقضي عليها تقضي على عقله وتقضي على جسمه وتقضي على اخلاقه يصبح ما عنده احساس سيصبح متبلدا ويصبح عالة على غيره لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الحشد كما هو معلوم من حالة الذين يتعاطون المخدرات نسأل الله العافية فلذلك رأى العلماء ان من يجلس الخمر يجلب ان من يجلب المخدرات الى بلاد المسلمين ويروجها انه يقتل لانه من المفسدين في الارض الذي يروجها ويجلبها الى بلاد المسلمين هذا من المفسدين في الارض الذين يسعون في الارض فسادا فاعطوه حكم المحارب فصاروا يقتلونه قطعا لشره عن المسلمين وعن بلاد المسلمين واما الذي يتعاطاها فهذا يعالج هذا يعالج ويدخل المصحات حتى تذهب عنه او تخف عنه ويتوب الى الله عز وجل وكذلك المفكرات التي لا تسكن ولا تخدر ولكنها تفكر الجسم مثل القات ومثل التنباك او الدخان فهذه تحدث فهذه تفكر الجسم وتورث الامراض الفتاكة وتقضي على الصحة وتحدث في الجسم خللا عظيما حتى تؤدي الى موت الانسان موتا بطيئا. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مخدر وكل مفكر كل مفسر نهى عن كل مسكر ومفتر كل ذلك حماية لهذا الانسان وحماية لعقله. حماية لجسمه لان الله خلقه لعبادته خلقه ليعمر هذه الارض للطاعة والاصلاح ما خلقه عبثا فلذلك حماه مما مما يعطل مواهبها ويعطل حواسه او يعطل عمله حماؤه لذلك تشريع هذه الحدود الرادعة فلا شك ان القاص انه اشد من الدخان ولكنه دون المخدرات هو دون المخدرات واشد من الدخان. والدخان ايضا خبيث. خبيث الرائحة خبيث الطعم خبيث الاثر وهذا ظاهر على من يتعاطاه الذين يتعاطون الدخان يظهر عليهم الاثار السيئة على اجسامهم وعلى افواههم واسنانهم صحتهم فضلا عما قرره الاطباء في هذا الدخان من الامراض الفتاكة التي تقتل الانسان وحتى الذي لا يشرب الدخان يتأذى به اذا قرب ممن يشربه اذا كان عندك او قريب منك مدخن في منزل او في او حتى في الشارع او في او في مركبة يا مدخن فانه يضايق الناس ويؤثر عليهم بل ان الاطباء يقولون ان الذي تنتقل اليه رائحة الدخان يتضرر اكثر من المدخن فهذا الدخان الذي يدخل في في مشام الناس وفي مناخرهم يؤثر عليهم ولو لم يشربوه بل ربما يكون ظرر من شمه ولو لم يتعمد ذلك ان ظرره اشد على من يتعاطى فلذلك يمنع الدخان في الدكاكين وفي الاسواق وفي المكاتب وفي وفي المراتب طائرات وفي السيارات وفي لان فيه ظررا على الناس عموما على من يتعاطاه ومن لا يتعاطاه ممن هو بجواره فهو مؤذي وخبيث فهذه افات يجب على المسلمين ان يتجنبوها وان يحذروا منها وان يحفظوا اولادهم لان لا يقعوا فيها لان لها مروجين ولها دعاة يصطادون الشباب ويصطادون الابرياء حتى يوقعوهم فيها فيجب على المسلم ان يحذر مخالطة الاشرار وان يمنع اولاده من مخالطة الاشرار في الشوارع او في او في المنتزهات او في غير ذلك او في الرحلات يمنع اولاده لان الشر الان قد تفاقم وعون فلابد من الانتباه فاما ان يوقعوه في الخمر والمسكر او يوقعوه في المخدرات او يوقعوه في المفكرات كالقاسي والدخان واذا والى تعاطى الدخان او القاف تدرج الى المسكر واذا تدرج الى المسكر تدرج الى المخدر فهي شرور يجر بعضها بعضها ويرقق بعضها بعضا فعلى المسلمين ان يحذروا من هذه الافات. وان يمنعوا اولادهم ممن يتعاطاها او يروجها وان يكونوا على حذر عظيم منها وعلى ولاة الامور الا يتساهلوا في ردع هؤلاء الذين يروجون هذه الافات وهذه هذه الامراض وهم ولله الحمد جادون في هذا ويجب على المجتمع مساعدة ولاة الامور على محاربة هذه الاشياء حتى يسلم المسلمون من شرها وخطرها نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشارب اي بشارب للخمر فهذا فيه دليل على الاحتساب بانكار المنكر لان يؤخذ لان يؤخذ السكران او متعاطي المخدرات او المفترات ان يؤخذ ويذهب به الى ولاة الامور ولا يترك تقول ما علي منه على المسلمين اذا رأوا من يتعاطى الخمر او مشتقاتها او ما هو اشد منها الا يسكتوا على هذا الامر فهؤلاء الصحابة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشارب فالرسول صلى الله عليه وسلم حده نحو من اربعين. هذا فيه دليل على ثبوت الحد الخمر وانه ليس تعزيرا وانما هو حد وهذا محل اجماع ان الخمر له حد وليس تعزيرا فقط نحوا من اربعين اي اربعين جلدة اربعين جلدة وفعل ذلك ابو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الشارب نحو من اربعين فلما كان في خلافة عمر وكثر شراب الخمر ولم يردعهم الحد الاربعين استشار الصحابة رضي الله عنهم فيهم المهاجرون والانصار استشارهم فرأوا ان يرفع الحج من اربعين الى ثمانين جلدة فعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو احد العشرة المبشرين بالجنة اشار على عمر ان يحده ثمانين فقال اخف في الحدود ثمانون جلدة. وهو حد القذف كذلك رأى علي رضي الله عنه انه يرفع الى ثمانين قال انه اذا اذا ستر هلأ واذا هذا افترى ارى ان تجدوه ثمانين فامر عمر بجلد الثمانين وكان هذا باجماع الصحابة من المهاجرين والانصار وفعل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدل على ان حد الخمر الى ثمانين جلدة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في في ذلك على ثلاثة اقوال القول الاول ان نحب الخمر ثمانون جلدة وهو قول الائمة الثلاثة قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك واحمد ورواية عن الشافعي رحمه الله ان حده ثمانون لان هذا هو الذي استقر عليه الامر في خلافة عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهو الذي اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم والقول الثاني ان حد الخمر اربعون جلدة. وهذا قول الشافعي المشهور عنه عملا بما جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ابي بكر فبقي على اربعين جلدة هذا هو المشهور عن الامام الشافعي والقول الثالث ان الحج اربعون وما زاد على الاربعين فهو من باب التعزير اذا احتيج اليه فانه يطبق كما طبقه عمر لما تسارع الناس في شرب الخمر واذا قل شرب الخمر وندر فانه يكتفى بالاربعين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او لطائفة من اهل العلم ان الحد الاساسي اربعون واما الاربعون الثانية فانها تفعل عند الحاجة وتترك عند عدم الحاجة هذه اقوالهم ولكن الرأي المشهور والذي عليه الجمهور والائمة الثلاثة هو القول الاول انه ثمانون جلدة لان هذا الذي استقر في خلافة عمر واجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم نعم في ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه تهيئوا الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها الوليد بن عقبة من الصحابة صحابي ولكنه ابتلي بشرب الخمر وهو من الامراء ومن الامرا فشرب الخمر في خلافة عثمان رضي الله عنه شهد عليه شاهد انه شعره يشرب الخمر والثاني رآه يتقيأها يعني يستفرغ من الخمر فقال عثمان رضي الله عنه ما تقيأها الا وقد شرب فامر عليا رضي الله عنه ان يحجه امر عثمان علي ابن ابي طالب ان يقيم عليه الحد فامر علي رضي الله عنه عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب ان يحجه اقاموا عليه الحد وسيأتي تمام القصة حديث الذي بعدها اقاموا عليه الحد فهذا فيه دليل على ثبوت حد الخمر وفيه دليل على انه يثبت بالتقيؤ. انه اذا تقيأ خمرا فان هذا دليل على ثبوت الحد حد الخبر يثبت اما بشهادة رجلين واما باقرار الشارب على نفسه واما بتقيؤه لها اما انه يثبت لشهادة اثنين او بالاقرار هذا لا خلاف فيه ولكن التقيؤ هذا محل خلاف لان بعض العلماء يقول لا يثبت في مجرد التقيؤ بانه ربما يكون شربها وهو يجهل انها خمر او انه اكره عليها فيه مجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازرعوا الحدود الشبهات فاذا كان ما ما عليه دليل الا انه يتقيأ الخمر فهذا لا يكفي لانه يقام عليه الحد. لوجود الشبهة ربما يكون انه يجهل انها خمر او يجهل حكمها او انه اكره عليها او ما اشبه ذلك ولكن ظاهر الحديث انه انه يثبت الحد الخمر للتقيؤ. لان عثمان رضي الله عنه قال قال ما تقياها الا وقد شربها فامر به فحج نعم وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقكم اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري نعم هذا الحديث تسابق تسابقه. فيه دليل على ثبوت حد القمر وانه يكرر عليه الحد كلما شرب انه يكرر عليه الحد كلما شرب حتى يرتدع ولكن اذا كرر ذلك اربع مرات هذا ظاهر الحديث انه يقتل ظاهر الحديث انه يقتل في الرابعة ولكن جاء ما يدل على ان هذا الحديث منسوخ وذلك من حديث قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشارب للمرة الرابعة فحده ولم يقتله اوتي بشارب للمرة الرابعة فحده ولم يقتله فدل على ان هذا ناسخ للامر بقتله وهذا قول جمهور اهل العلم انه لا يقتل وانما يكرر عليه الجلد كلما شرب يكرر عليه الجلد هذا رأي الجمهوري ما يختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يقتل لهذا الحديث لانه اذا لم يرتدع بالحد اصبح مثل الصايل الذي لا ترجعه الحدود هذا اصبح من المفسدين في الارض واصبح مثل الصايل لا يرتدع الا بالقتل فيقتل هذا ما يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية والجمهور على انه منسوخ وانه يكتفى بجلده وتكرار الجلد عليه حتى يتوب نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه متفق عليه هذا البيان لمحل الجلد انه يجلد في كل جسمه ما عدا الوجه فلا يظرب المحدود مع الوجه لان الوجه مجمع الحواس والبصر والسمع فربما تتأثر حواسه فينهى عن الضرب في الوجه سواء كان في الحد او في غيره من التأديب وكما ينهى عن الوسم ينهى عن الوسم في الوجه فالوجه يتقى الوجه يتقى في الوسم الى الدواب لا توسم مع الوجه وكذلك في الظرب سواء كان تأديبا وتعزيرا او كان حدا فلا يظرب في الوجه ويكون الضرب في بقية الجسم وفي المواضع التي لا خطر فيها الموضع الذي فيه خطر من الجسم لا يضر انما تظرب المواظع التي ليس فيها التي ليس فيها خطر ان هناك في جسم مواضع حساسة لو ضربت ربما يموت الانسان فتجتنب هذا فيه ان المقصود بالضرب هو التعذيب وليس المقصود القتل والاسلام يحافظ على كرامة الانسان على حياته ولو كان مجرما فانه يحافظ على حياء ما لم يستحق القتل فاذا استحق القتل فانه يكثر لكن تحسن القتلة ايضا قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ففيه ان ان الذي يقام عليه الحد تتجنب المواضع التي فيها خطورة من جسمه ويضرب في المواضع التي ليس فيها خطورة نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه والترمذي والحاكم وهذا يدل على المواضع التي تقام فيها الحدود تقام الحدود في اي مكان ما عدا المساجد تقام الحدود في في الشوارع وفي مجمعات الناس لاجل ان يشتهر الحد قال جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيقام الحج على مرأى من الناس ولا يقام خفية في مكان لا يراه الناس الا المساجد المساجد فيها ناس وهي مجمع الناس لكن لا تقام فيها الحدود تقام خارج المساجد لان المحدود ربما يحصل منه يخرج منه شيء اما دم واما شيء من الفرج من الفرجين بول او غائط فيلوث المسجد فلا تقام الحدود في المساجد لا تقطع الايدي في المساجد ولا يجلد في المساجد ولا يرجم في المساجد تجنب المساجد اقامة الحدود لئلا يحصل من جراء اقامتها في المساجد يحصل لذلك تأثير في المساجد من تلويث او نجاسة او رفع اصوات ولغط المساجد انما بنيت لذكر الله واقامة الصلاة والعبادة فتجنب الاشياء التي تتنافى مع حرمتها ومكانتها نعم وانا انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم. وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر متفق عليه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه نحن نحن عرفنا نحن عرفنا حد الخمر لكن ما هو الخمر يجب ان نعرف ما هو الخمر الخمر ما اسكر ما اسكر يعني ما غطى العقل فانه خمر سمي بذلك لانه يخمر العقل يعني يغطيه من اي مادة كانت سواء كان من التمر او من العنب او من العسل او من الحنطة او من الشعير او غير ذلك من اي مادة فكل ما يسكر فانه خمر يحرم قليله وكثيره قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على ما يسكر هذا هو الخمر وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهذا هو مقتضى اللغة العربية ان الخمر ما خامر العقل اي غطاه دون نظر الى المادة التي صنع منها سواء صنع من الفواكه او صنع من البر او الشعير او التمر او العسل او صنع من اي مادة تستجد وتحدث في اخر الزمان الخمر ماسكة هذا هو مقتضى ما وردت به الاحاديث ومقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فقول عمر رضي الله عنه قال انس قول ان سنها من التمر لان اللي يشرب وقت نزول القرآن انها تصنع من التمر في المدينة قول عمر انه من من الاربعة اللي هي اه العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير من الخمسة عمر قال انها من الخمسة هذي امثلة فقط وليس هي من باب الحصر الخمر يكون من هذه الاشياء ويكون من غيرها والمدار على العلة وهي الاستار ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة فقال ما اسكر كبيره فقلله حرام. وقال كل مسكر خمر هذه هذه كلمة كل مشكلة خمر وكل مسكر حرام يعني قليله وكبيره هذا قول جمهور اهل العلم لكن الحنفية يقولون الخمر حقيقة في عصير العنب فقط. واما ما عداه اذا اسكر فانه يقاس على العنب. وليس هو خمرا في الحقيقة وانما هو خمر بالقياس خمر بالقياس الخلاف النمائي في الاشتقاق اللغوي فقط. اما الحكم الشرعي فهم لا يختلفون انما اسكر فانه حرام لكن الحنفية يقولون ان كان من العنب فانه خمر حقيقة وان كان من غيره فانه خمر مجازا ومن باب القياس وليس من باب الحقيقة اللغوية والخلاف تقريبا لفظي لانهم مجمعون على ان المسكر حرام وانه يوجب الحد ولو ما ولو ما سمي في اللغة خمرا لان المدار على الاسكار ولكن لا شك ولا ريب ان الحق مع الجمهور وان ما استر فانه خمر حقيقة من كل المواد خلاف او الحنفية الا ما اسفر من العنب فهو خمر الحقيقة وما اسكر من غيره فهو خمر مجازا هذا لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه الا انهم يقولون ان اما الخمر من غير العنب انما يحرم كثيره وهو ما يسكر اما القدر الذي لا يسكر فانه لا يحرم عندهم تقريبا ثمرة الخلاف ولا شك ان الحق مع الجمهور وان الاحاديث تشهد بما قاله الجمهور فلا عبرة بهذا الرأي. نعم وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. هذا هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ما اسفر كثيره فقليله حرام ولم يفصل لم يقل من العنب ولا من غيره. بل قال ما اسكر كثير هذا عام جميع المواد نعم وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمبذ له الزبيب في السقاء يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فان فضل شيء اهرقه او اخرجه مسلم هذا النبيل هذا في حكم النبي النبيل هو طرف التمر في الماء او العنب في الماء من اجل ان يحلو طعمه من اجل ان يحلو طعمه فلا بأس بذلك هذا مباح ان الانسان يجعل تمر في ماء او يجعل عنب في ماء او يجعل فواكه حلوة في ماء ثم يشربه لان هذا يكسبه حلاوة وطعما طيبا هذا يسمى النبي ولكن اذا اشتد النبيل اذا اشتد يعني صار له رغوة وزبد فانه يحرم لانه صار خمرا او اتى عليه ثلاثة ايام. ولو لم يزدد اذا اتى عليه ثلاثة ايام فانه لا يشرب. لانه مظنة الاسكار فدل هذا الحديث على جواز الانتباه وشرب النبيذ وانه اذا اشتد فانه يحرم هذا ورد ان الله لما حرم الخمر سلب المنفعة او المنافع التي فيها فصارت ضررا محضا وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم اما انها داء وليست بدواء فدل على انها ظرر محض. لا يجوز التداوي بها او اتت عليه ثلاثة ايام فانه يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر فيشربه اليوم واليومين والثلاثة فاذا كان بعد الثالثة يأمر به في فراق نعم اعد الحديث وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمبذ له الزبيب ينبذ له الزبيب في السقاء يعني يطرح في الزبيب زبيب العنب في الماء الذي في السيقاء من اجل ان يصير حلوا وله طعم نعم فيشربه يومه والغد وبعد الغد يعني ثلاثة ايام؟ نعم. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. اذا انتهى اليوم الثالث شربه او سقاه شربه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام او سقاه غيره لاجل ان ينتهي ولا يبقى منه شيء اليوم الرابع نعم فان فضل شيء اهرقه اخرجه مسلم. اذا فضل شيء لليوم الرابع فانه يهراق او ولا يبقيه لانه يتخمر في الروح اليوم الرابع تحول من نبيذ الى خمر نعم وعن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاؤكم لم يجعل ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان وعن وائل الحظرمي؟ نعم هذا فيه ان فيه ان الخمر لا يجوز التداوي بها لان قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فكل محرم فانه لا يجوز التداوي به ويدخل في ذلك من باب اولى الخمر لا يجوز التداوي بها ولا بسائر المحرمات كالنجاسة والدم ولحم الخنزير غير ذلك من المحرمات والمخدرات وغير ذلك لا يجوز كل ما هو محرم لا يجوز التداوي به لا يجوز التداوي به. اعد الحديث. وعن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان نعم هذا مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى انه موقوف على ابن مسعود انه من كلام ابن مسعود والحاصل ان ان المحرمات لا يجوز التداوي بها لان بعض الناس يتداوى بالبول او يتداوى بالدم يشربون دم يسمونه دم البرازي يدوم به من عضلة الكلب او يتداوون باللبن يشربونه يقولون من الكحة او دم الظب ودم الظب ايظا يشربونه دواء هذا كله حرام لا يجوز كل ما هو محرم او نجس. فانه لا يجوز التداوي به الا الا الا ابوال الابل والبان الابل هذه ابوال الابل طاهرة يجوز شربها والنبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين الذين اصابتهم الحمى ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها لانها مأكولة وكل ما كان مأكول اللحم فان روثه ومنيه وبوله طاهر واما الذي لا يؤكل لحمه فان فظلاته نجسة. نعم. لا يجوز التداوي بها لا وعن وائله الحضرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. اخرجه مسلم وابو داوود وغيرهما. الحديث الذي قبل هذا عن التداوي بالمحرمات عموما وهذا الحديث خاص بالخمر لا يجوز التداوي بها لان طارق بن السويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء يعني لا للشرب لانه يعلم ان الشهور حرام لكن يصنعها للدواء فهل يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بجواب حاسم فقال اما انها داء اي مرض وليست بدواء الخمر لا ليست لدواء فدل هذا على تحريم الخمر وعلى انها تورث المرض والاسقام وانها لا فائدة منها لا فائدة منها البتة فيجب اتلافها واراقتها يمكن يسأل سائل فيقول اليس الله قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر نعم نعم نعم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فاثبت ان في الخمر منافع ثم قال واثمهما اكبر من نفعهما اثمهما اكبر من نفعهما فادل هذا على ان الخمر فيها نفع ولكن مضرتها اكثر مما فيها فنقول نعم ما دام ان ان مضرتها اكثر من نفعها فهي حرام اما كان ضرره اكثر من منفعته فهو حرام بالاجماع وكذلك ما كان نفعه مساويا لمضرته. فانه حرام ايضا واما ما كان منفعته اكثر من مضرته فهذا مباح. الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان يكون ظرره اكثر من نفعه هذا حرام بالاجماع ثانيا ان يكون ظرره مساويا بنفعه وهذا حرام عند كثير من العلماء والثالث ما كان نفعه اكثر من مضرته فهذا مباح تغليبا لجانب المنفعة هذا من ناحية الناحية الثانية انه ورد ان الله لما حرم الخمر سلبها المنافع فلم يبق فيها منفعة ولا بغيرها من المحرمات وانما يجوز التداوي بالامور المباحة التداوي بالامور المباحة الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فهناك من الادوية المباحة ما يغني عن الادوية المحرمة لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده انه اغناهم عن التداوي بالمحرمات وجعل لهم ادوية مباحة كثيرة فلا حاجة الى التداوي بالخمر ولا يجوز شربها للعطش لانها لا لا تذهب العطش وانما تزيد العطشان تحرق فلا يجوز شرب الخمر بحال من الاحوال. لا للدواء ولا للعطش ولا لغير ذلك الا ما ذكروا ما ذكروا انه لو غص بلقمة ولم يكن عنده شيء يدفعه بها ويخشى من عليه من الموت ان له ان يجرع شيء من الخمر ليدفع الغصة ويعتبرون هذا من باب الظرورة لانه لا يمكن دفعه الظرر الا بما حضره من من السائل وهو الخمر فيدفع الغص اما العطش فانه لا لا يذهب العطش وانما يزيده عطشا واما التداوي فهو لا يذهب المرض وانما يزيد المرض مرضا اذا فالخمر لا يباح بحال من الاحوال بل لا يجوز بقاؤها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت امر بها فاريقت في الشوارع فلا يجوز ابقاؤها بل يجب اتلافها في الحال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها. والمحمولة اليه وبائعها واكل لعن عشرة لعن عشرة في الخمر لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان. الخمر رجس كما قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان فلا يجوز ابقاؤها والاحتفاظ بها بل يجب المبادرة الى اتلافها والاسراع في القضاء عليها لانها رجس من عمل الشيطان نعم باب مرة حديث علي ما سمعته الليل الا جلد اربعين ثم قال امسك ها ما عندي شي. نعم ولمسلم عن علي رضي الله عنه. نعم. في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي اربعين. نعم. وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة. وهذا احب اليه وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها هذا مثل ما سبق ان ان عثمان رضي الله عنه لما امر عليا بجلد شارب الخمر امر علي عبد الله ابن جعفر ان يجلده فلما جلده اربعين قال له علي امسك اي قف عن الضرب ثم قال رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة اي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة هذا لا شك وما فعله عمر ايضا فهو سنة. لانه من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وايضا اجمع عليه الصحابة من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم فهو سنة جلدها اربعين سنة وجلده ثمانين سنة جلده اربعين لسنة الرسول وجلده ثمانين سنة الخلفاء الراشدين لان جلد عمر امر بثمانين وعلي نفال. وكلاهما من الخلفاء الراشدين. فهو سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سنة قال سنة الخلفاء الراشدين ثم قال علي وهذا احب الي. الاشارة ترجع الى ايش فارجع الى الى اقرب مذكور وهو جلد ثمانين جلد ثمانين احب اليه لان الناس تسارعوا في شرب الخمر فالاحسن ان يطبق عليهم الاغلظ لردعهم هذا وجه قوله رضي الله عنه هذا احب الي لما فيه من رجع آآ المتساهلين بشرب الخمر وقيل الاشارة ترجع الى الاول الى الى الاربعين لانها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال سواء رجع الى الاول او الى الثاني فالامر واضح الامر واضح ان جلب الثمانين لا لا اشكال فيه وهو قول جمهور اهل العلم وهو من سنة الخلفاء الراشدين واجماع الصحابة فلا غبار على ذلك. نعم باب حد الشارب وبيان المسكر خلصنا من هذا لا اله اللهم رب نعم باب التعزير وحكمه يكفي. نعم فضيلة الشيخ هل من تناول المخدرات يقام عليه حد الشرب قياسا على الخمر وقاموا عليه حد الشرب اولى من من شارب الخمر قاموا عليه حد الشرب ويعالج من الادمان حتى يبرأ وهذا هو الذي يعمل الان انهم يعالجونهم في المصحات حتى يبرأ من هذه الاية نعم فضيلة الشيخ اثبات الجريمة سواء كانت زنا او غيره هل يؤخذ فيه بالوسائل الحديثة مثل التصوير ام لا لا لا يؤخذ فيه الا بالبينة وهي اربعة شهود على الزنا او الاعتراف اربع مرات وما عدا هذا يكون تهمة يعزر يعزر اما الحد فلا يقام الا بالبينة او الا بالبينة وهي الاعتراف او اربعة شهود يشهدون عليه بفعل الزنا. واما القرائن والاشياء هذي فهذه انما هي قرائن فقط. تثبت التعذيب بالتهمة نعم فضيلة الشيخ قلتم ان الحد عقوبة مقدرة شرعا اي من الله او رسوله صلى الله الله عليه وسلم وحين اذ لا يمكن لاحد تجاوز ذلك. ويشكل على هذا اجتهاد الصحابة في عدد جلدات الشارب فهل نقول ان عقوبة الشارب ليست حدا ولكنها من باب التعذير ويختلف حسب حسب ما يراه ولي الامر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد في الشارب حدا وانما جلد نحوا نحوا من اربعين نحوا من اربعين. هذا كلام الراوي ما قال الرسول اجلدوه اربعين وانما الراوي يقول نحو من اربعين فلم يحدد الرسول حدا بينا مثل ما حدد الله في الزاني الزانية والزاني فيجد كل واحد منهم ومئات جلة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد هذا لا يجوز تجاوزه اما الشارب فلم يحدد فيه حد واظح وانما قال الراوي نحوا من اربعين. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السبق في مسائل العلم ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية يلحق مسائل العلم الشرعي العلم الشرعي الفقه والحديث تفسير يلحقه بالثلاث لانه يدخل في الجهاد في سبيل الله لان تعلم العلم يدخل في الجهاد في سبيل الله فيجيزها الجوايز على المسائل الشرعية على المسابقة في المسائل الشرعية نعم فضيلة الشيخ هناك رجل عندما يريد ان يفعل شيئا كان يسافر او يأخذ عمرة فانه يعمل قرعة من ورقتين واحدة فيها نعم والثانية لا فما حكم فعله هذا؟ هذه الازلام هذه الازلام لا يجوز هذا العمل لا يجوز هذا العمل اما القرعة وهي الاسهام هذه شرعية. هذه شرعية النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة وليست هي مثل يكتب على رقعة شيء يفعل او لا تفعل انما يكتب الاسم اسم الشخص على اذا اذا ارادوا قسمة شيء اذا اراد الشركاء قسمة شيء وافرزوه فانهم يعينون اصحاب الافرازات بالقرعة يكتبون اسماءهم على رقاع ويعطونها واحد ما يعرفها ثم يخرج هذه الاوراج ويضعها على السهام. وكل يأخذ سهمه ومن وقع اسمه على شيء اخذه اهل القرآن وفي السفر كان يقرع بين نسائه فمن خرجت له القرعة سافر سافر بها نعم هذا تمييز اسمع فقط تمييز الاسمى التي آآ يكون فيها اشتباه بالمستحق منها. نعم فضيلة الشيخ بما ان اهل المدينة اما اما افعل او لا تفعل هذا لا يستعمل فيه الكتابة وانما تستعمل فيه صلاة صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. يعني اذا عليه السفر او عدم السفر فلا يكتب شيء يقول سافر او لا تسافر هذا ما يصلح او افعل او لا تفعل وانما يصلي صلاة الاستخارة. ويدعو بعدها بالدعاء الوارد. نعم فضيلة الشيخ بما ان اهل المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم اراقوا الخمر في الاسواق افلا يدل كل ذلك على انها ليست بنجسة لانها لو كانت نجسة لما اراقوها في الطرقات الاسواق فيها نجاسات من غير الخمر الاسواق ما تخلو من النجاسات من غير الخمر فلا يدل هذا على ان الخمر غير نجسة لانه ما فيه ان الصحابة خاضوا فيها او وطؤوا فيها وصلوا ما يتجنبونها يتجنبونها كما يتجنبون النجاسات التي في الشوارع من العبرة والبول وغير ذلك. نعم فضيلة الشيخ هل يقام حد الشرب على الشارب وهو في سكره؟ ام ينتظر حتى يصحو لكي يشعر بالالم نعم لابد ينظر حتى يصحو ثم يقام عليه الحاج حتى يحس بالالم نعم فضيلة الشيخ هل هناك بعض الادوية المفترة نعم يقول هناك بعض الادوية المفترة فما حكم استعمالها هذا لا يجوز استعمال المفتر ولا المخدر ولا المسكر ما يجوز استعماله على انه دواء انما اجازوا البنج البنج اجازوه لانه يريح المريض عند الجراحة فاجازوه لاجل هذا فقط ولا هم دواء البنج ما هو بدواء وانما يستعمل لاجل ان لا يشعر ان لا يشعر المريض بعمل الجراحة فيه. نعم فضيلة الشيخ هل اترك قريبي شارب الدخان؟ يشرب الدخان في منزلي. علما اني قد نصحته ولم يستجب. وهل اترك زيارته في منزله؟ الايش هل اترك ايدي شارب الدخان؟ يشرب الدخان في منزلي. علما اني نصحته ولم يستجب تقول تدخل بشرط انك ما تشرب الدخان وان قال لها ابشر تقول له لا تدخل المنزل منزلته ولا يدخل فيه احد الا باذنك واما انت لا تذهب اليه اذا كان ما يترك الدخان ولا يستحي من من الله ولا من الناس فهذا مجاهر لا يجوز الذهاب اليه ولا الجلوس معه. نعم فضيلة الشيخ هل للمفكر حد حتى يقل وجوده في الناس هل ايش؟ هل للمفتر حد حتى يقل وجوده في الناس. تعزيب. بهالترفيه تعزير يعزر شارب الدخان ويعزر شارب القات ويتلى في الدخان ويتلف القات حتى يرتدع اصحابها نعم فضيلة الشيخ يقول انا رجل موظف في احدى القطاعات العسكرية في مكتب واحد وفيه منهم من هو اكبر مني رتبة فيشربون الدخان عندي وانا مضطر للعمل معهم وعندما اانكر عليهم لا يستجيبون بل يزيدون في ذلك فما العمل في ذلك؟ فهل اسكت لمصلحتي؟ او او انكر عليهم وقد اتعرض الى عدة مشاكل. ان كان تستطيع الانتقال تستطيع الانتقال الى مكان اخر ليس فيه مدخنون انتقل واذا لم تستطع الانتقال فعليك بالانكار عليهم ونصيحتهم وهذا اقصى ما تستطيع والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فاذا انكرت عليهم بلسانك وبقلبك فقد اديت الواجب الذي تستطيعه وان استطعت الانتقال الى مجال اخر فانتقي. نعم فضيلة الشيخ يقول لدي ثلاجة اذا وضعت فيها العنب والفواكه تلفت. لانها تثلج وتفسد. فاقوم بوظعي بوظعي فاقوم بوضع ما في اناء واضع فيه الفاكهة واضع في الثلاجة وكلما قرب من الثلوجة وقت الماء ويبقى على ذلك اياما فهل يجوز هذا العمل؟ وهل النهي عن شرب الماء الذي فيه العنب؟ او عن اكل العنب بنفسه ولو لم يتغير ان هذا لا حرج فيه ما هو هذا نبيل هذا ما هو بنبيل وانما وضعته في الماء لاجل يخفف البرودة عليه فقط عملة انك تشرب النبي وانما وضعت العنب او الفاكهة بالماء من اجل تخفيف البرودة فقط وهذا لا لا حرج فيه ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ هل يقحم من حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحوا من اربعين في جريدتين اي كل اي كل واحدة ثمانين لا بالجلد نحوا من اربعين بعض ما وصل ثمانين لو هو واصل ثمانين ما احتاج عمر انه يستشير الناس لذلك اقول لهم انه في جريدتين معناه انه صار ثمانين غلط هذا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم استعمال البنج في العمليات الجراحية؟ مع انه يشتمل على مخدر. ذكرنا هذا مع انه يجوز استعماله لان فيه اراحة للمريض ما يحس بالالم في اجراء الجراحة عليه وليس هذا من التداوي ليس هذا من التداوي وليس هو من شربها او استعمالها للنشوة او للطرب وايضا هي ترتفع اذا انتهت مدتها ترتفع ويعود الانسان الى الى حالته الاصلية تزول عنه بالكلية نعم وهي تعطى له بمقدار ايضا يتولى هذا اطباء مختصون بدون تقدير وبدون خبرة وبدون وترتفع ايضا وتنتهي هي بنفسها وهي لا تؤخذ للتداوي ولا للذة نعم فضيلة الشيخ ما هو اصل ادخال العاصي في السجن؟ مع انه مع ان السنة مع ان السنة جاءت في فقط قد يكون لاجل التثبت منه ادخاله السجن من اجل التثبت منه لان لا يهرب حتى يصبر عليه الحكم الشرعي فلا بأس بذلك لا بأس بسجنه حتى اما يثبت عليه حد او انه ما يثبت عليه شيء يطلق. نعم. ولو ترك الناس يشاع الفساد السجن فيه مصلحة نعم فضيلة الشيخ ما حكم طرح التمر في اللبن لاكثر من ثلاثة ايام لا يجوز هذا الا انه يتخمر اذا زاد على ثلاثة ايام يتخمر فلا يجوز زيادة على ثلاثة ايام. نعم. اما طرحه في خلال الثلاثة من اجل سور اللبن حلوا بطعم التمر فلا بأس. نعم. مثل طرحه في الماء. نعم فضيلة الشيخ ما الحكم فيما يسمى بالبيرو والسويقة؟ وهما يوضعان في الفم فترة بحيث يبزق ريقه بين فترة واخرى ويستأنس بهذه الطريقة. علما ان اكلهما يستعين بهما على شغله اذا كان فيهما تنبيه يعني يحصل تنشيط للجسم ونشوة هذا دليل على خبثهما فيتجنبهما والسويكة فيما نسمع انها تؤخذ من من الدخان ومن وتصنع من الدخان ومن القات يسمونها الشمة او يسمونها نحو من فهذه مشتقات مشتقات من الحرم فلا تجوز فضيلة الشيخ ما حكم الفواكه المنبوذة المعلبة؟ والتي لها مدة صلاحية تصل الى امين اذا وضع فيها شيء يمنع التخمر اذا وضع فيها شيء يمنع التخمر ويمنع التعفن فلا بأس بذلك ولكن من الناحية الصحية الاطباء يحذرون من المحفوظات هذي واللي فيها مواد حافظة يحذرون منها بما فيها من الاظرار الصحية نعم فضيلة الشيخ هل يثبت شرب الخمر بوجود الرائحة من الشارب الرائحة تعتبر قرينة ولا تعتبر بينة انما تعتبر قرينة فقط. نعم فضيلة الشيخ هل يسري حكم النبيل بالمنع؟ بعد ثلاثة ايام مع وجود الثلاجات التي تمنع باذن الله والله ما ينبغي هذا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة ايام فلا يجوز اننا نجعلها بالثلاجة ونقول ان عقب الثلاث ما تتخمر لان هذا تخطي للحديث لا الحمد لله وش الداعي الى انك تخليها اكثر من ثلاث شهور؟ صلح ثاني اذا انتهى الثلاثة صلح نبيل ثاني ولا تخاطر بمخالفة الحديث نعم فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان الحج لصانع الخمر صانع الخمر يقتل لانه اصبح من المفسدين اللي يروجون الفساد اللي يضبطون عندهم مصانع خمر في بلاد المسلمين يجب قتلهم لانهم مفسدون في الارض ويروجون الفساد في الارض وهو مثل اللي يروج المخدرات. نعم فضيلة الشيخ ورد ان شارب الخمر لا تقبل له صلاة اربعين يوما نرجو بيان ذلك ما ما رأيت الحديث هذا ولا سمعته ما ادري. نعم فضيلة الشيخ ثبوت شرب الخمر للوليد ورد في بعض كتب التاريخ انه غير صحيح. وانما افتراه عليه اهل العراق لانه كان واليا عليهم فارادوا خلعه حتى ذكر بعض المؤرخين انه اقسم بالله ما شربها لا هذا ما هو بصحيح والمؤرخون لا يعتمد عليهم. نقلت الحديث ونقلت الاثار اثبت منهم والانسان ما هو معصوم الانسان ما هو بمعصوم لا الوليد ولا غيره عرضة للخطأ وعرضة ولكن باب التوبة مفتوح والصحابة لهم فظائل تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ او من المعاصي فظائلهم تغطي هذا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تغطي ما فقد يحصل منه من بعض الخطايا. نعم فضيلة الشيخ من نذر ان يذبح كبشا ولم يحدد هل لابد ان يكون الكبش مجزئا مثل الاضحية اي نعم لابد ان يكون الكبش يكون الكبش سليم من من الامراض ويكون غير هزيل وغير مما ينتفع به لابد يكون مما ينتفع به واقل سن الثني الثاني من من المعد والجذع من من الظعن هذا اقل سن نعم فضيلة الشيخ اذا ادركت ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة فهل اجهر بالقراءة؟ نعم اذا ادركت ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة فهل اجهر بالقراءة بعد قيام للركعة الثانية؟ مع العلم ان مسجد مزدحم بالمصلين اذا كنت لا تشوش على احد اقرأ اجهر. اجهر بقدر ما يعني تسمع نفسك ولا تؤذي من بجوارك لا بأس. نعم فضيلة الشيخ يقول فقهاء يقول فقهاء الحنابلة اذا احتاج المرء الى دخول الخلاء وعنده شيء