﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.550
هذه رسالة وردتنا من المرسل عبدالله احمد عطية الزهراني من تهامة. يقول اه استفسر عن بيع السلعة بثمن اكثر من بيع النقد. وذلك بالمهلة لستة اشهر او اكثر كأن اشتري سيارة قيمتها بالنقد خمسة عشر الف ريال وابيعها بثلاثة وعشرين الف ريال مؤجلة

2
00:00:25.550 --> 00:00:49.200
فهل هذا البيع جائز  لا حرج في هذا والحمد لله لا بأس ان يبيع السلعة التي تساوي خمسة عشر بالعشرين وثلاثة وعشرين سيارة او غيرها لا بأس بهذا وهكذا بيع الاقساط ان يبيعها باقساط كل شهر كذا كل سنة كذا كله لا بأس به. وهذا من رحمة الله. لان الناس ليس ليسوا على حد سواء فيهم من عندهن

3
00:00:49.200 --> 00:01:04.700
النقود وفيه من يعجز عن النقود الا مؤجلة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه قر بيع بريظة ومن باعها اصحابها  في كل عام ومية وهذا بيع بالاقساط

4
00:01:05.550 --> 00:01:23.750
ما المقصود ان بيع ما يساوي عشرة في خمسة عشر ما يساوي عشرين بخمس وعشرين الى اجل معلوم لا حرج فيه لاجل حاجة المشتري والانتفاع البايع بالزيادة التي اجلت فلا حرج في هذا عند اهل العلم

5
00:01:23.950 --> 00:01:28.131
قد جاءت به النصوص نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم