من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. نعم من احيا ارضا ميتة فهي له رواه احمد والترمذي وصححه وفي لفظ من احاط حائطا هذا ما تحيا به الارض ماء بئرك لك اذا اردت ان تتفظل على جارك شي طيب نعم انما الكلام في الماء الجاري في في النهر او في الوادي هذا هو الذي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اوقدت نارا في البر ثم اتى شخص وطلب مني وطلب مني حطب من هذه النار فهل لي ان ارده وامنعه طلب مني حطبة يقول جمرة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مئة وسبعة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطراق فحلها واعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. رواه احمد ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله بباب الزكاة العارية. باب العارية نعم في باب العارية وعن جابر كما سبق ان العارية ان تمنح لاخيك ان ينتفع الحبل وبالدلو بالاشياء التي لا تتلف بالاستعمال دفعوا بها وتبقى عينها فهذه هي العارية ينتفع بها المحتاج نفعا لا يضر عينها وماليتها ثم يردها عليك قد توعد الله جل وعلا الذين يمنعون العارية قال تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يعني العارية والماعون ما يحتاج اليه من حبل ودلو وقدر ونحو ذلك مما ينتفع به المحتاج ثم يرده ولا ينقص من عينه شيئا هذا هو الماعون. فالماعون شامل للحبل والدلو والقدر نحو ذلك الماعون يعني حاجة التي يحتاجها الناس فهذا من حق الاموال على اصحابها ان يعيروها للمحتاجين ان المستعير يكون امينا على ما تحت يده مما ينتفع به بان يرده الى صاحبه ولا ينقص منه شيئا نعم اعد الحديث. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها. هذه اموال زكوية الابل والبقر والغنم هذه اموال تزكى تجب فيها الزكاة على تفاصيل في باب الزكاة نعم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة اقعد لها يوم القيامة اقعد لها اي حبس لها في مكان تمر عليه تمر عليه تطأه باخفافها وتنهشه بانيابها وكلما مر عليه اخرها رد عليه اولها بايقاع قرقر خمسين الف سنة وهو يعذب بها نسأل الله العافية فهذا مما يؤكد على صاحب المال من الابل والبقر والغنم ان يؤدي حقها الزكاة هذا حقها وايضا العارية مثلا ظرا بالفحل فيها يسمح به ولا يأخذ عليه شيئا كذلك من من لبنها ونفعها نعم الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه يعني مستوي. نعم تطأه ذات الظلف بظلفها كالاغنام والبقر نعم وتنطحه ذات القرن والابل ايضا تطأ وتنطحه ذات القرون ذات ذوات القرون من البقر والغنم نعم ليس فيها يومئذ جماء نعم يوم القيامة الجمة التي ليس لها قرون في الدنيا يكون لها قرون في الاخرة نعم اليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. نعم بل تكون كاملة القرن يوم القيامة. نعم. قلنا يا رسول الله وما حقها قال اطراق فحلها اطراف فحلها يعني السماح اه بالفحل اه السماح بظراب الفحل بدون اخذ ثمن عليه نعم واعارة دلوها واعارة واعارة زلوها الدلو الذي يمتح فيه من البر ليسقيها اذا احتاج اليه احد يعيره اياه ليستقي به لاغنامه ونعم ومنحتها وحلبها على الماء. منحتها يعني المنيحة بان يعيرها لمن يحلبها لمن يحلبها الذي ليس عنده اه ذوات حليب وهو محتاج يمنح له ما فيه حليب يأخذ منه الحليب وينتفع به وهذا مما لا يظر الحيوان نعم وحمل عليها في سبيل الله. حمل عليها في سبيل الله يعني الجهاد يحمل عليها اذا كانت من ذوات الحمل التي تصلح لان يحمل عليها كالابل نعم وحمل عليها في سبيل الله يحمل عليها ومن الحمل ايضا ان ان يمنحها للمجاهدين جاهدون عليها نعم رواه احمد ومسلم رواه احمد في المسند يعني ومسلم في صحيحه نعم الكتاب احياء الموات احياء الموات والموات هو الارض التي لم يسبق عليها ملك لاحد التي لم يسبق عليها ملكية لاحد ولا اختصاص كن مختصا بها احد ارظ ليس عليها حق لاحد هذا الموات من الارض واحياؤه ان يحفر فيه بئرا حتى يصل الى الماء او يجري اليه نهرا يجري اليه ماء من نهر يسقيه وان يخرج ما فيه من حصى وما فيه من موانع تمنع الزراعة هذا احياء الموات نعم كتاب احياء الموات عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة يعني ليس عليها ملكية لاحد فهي له يعني يملكها بذلك اذا اجرى عليها الماء او غرسها او زرعها فانه يملكها بذلك خصوصا اذا اصلحها واخرج ما فيها من شجر ومن حجارة واصلحها للزراعة فانه يكون احق بها ويملكها بذلك نعم من احيا ارضا ميتة فهي الارض التي ليست ميتة الارض التي عليها تملك لاحد او اختصاص لاحد فليس لاحد ان يحييها بل هي لمن سبق اليها اول شيء حايط نعم من احاط حائطا على ارض فهي لهذا واحد من احاطها بجدار فهي له من حفر فيها بئرا ووصل الى الماء فهي له نعم رواه احمد وابو داوود ولاحمد مثله من رواية سمرة وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق نحيا ارضا ميتة يعني لم يسبق عليها حق لاحد فهي له لم يسبق عليها تملك او اختصاص لاحد فهي له بان احاطها بجدار او حجر عليها بحجارة او حفر فيها بئرا ووصل الى الماء فهي له قد احياها نعم وليس لعرق ظالم حق. وليس لعرق ظالم حق فلو جاء احد وغرس بارض احد سبقه الى تملكها فان هذا ظالم معتدي على حق غيره. فتنزع هذه النخيل او هذه الاشجار ويلزمه نزعها واخلاء ملكي اه مالكها يلزمه يلزمه اخلائها من من من مبانيه وآآ من آآ حيطانه التي حوطها ينزعها ينزعها وليس له ما يقابل ما انفق فيها لانه ظالم ومعتدي ولاذ عن طريق الحاكم ما يملك احد انه يفصل بين المتخاصمين الا الحاكم نعم وليس لعرق ظالم حق رواه احمد وابو داوود والترمذي. نعم هذا في قلع الاشجار التي غرسها في ملك غيره نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر ارضا ليست لاحد عمر ارضا هذا ما تملك به الارض ان يعمرها بمعنى انه يصلحها للزرع وللسكنى ويزيل ما ما فيها من الموانع ولم يسبق ان تملكها احد من قبله فهي له نعم من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها رواه احمد والبخاري نعم وعن اسمر ابن مضرس قال رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق الى ما لم يسبق اليه. من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له من سبق الى شيء مباح لم يسبق اليه مسلم فهو له من ارض الموات او غير ذلك مما لم يسبق عليه ملكية لاحد فهو له نعم او مثلا وظع متاعه في ارظ ليبيع ويشتري عليها ولم يسبق اليه احد فهو احق بها مثل ما يكون في الاسواق وفي الامكنة التي لم يسبق ان ملكها احد جاء واحد ووضع فيها متاعه وجلس فيها يبيع ويشتري نحو ذلك فهو احق بها نعم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. رواه ابو داوود. يتعادون يعني يعدون يعدون المسرعين ليسوا يتعادون من العداوة بل من العدو وهو السرعة في المشي خرج الناس لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للاسبقية تسابقون الى الموات ويضعون فيه ما يمكنهم من الانتفاع به نعم وهذا فيه تشجيع لعمارة الارض وزراعة الارض في تشجيع للتنمية لان النفع يعود للجميع. نعم فخرج الناس يتعادون يتخاطبون رواه ابو داوود تهاطون الاراضي الموات نعم. فباب النهي عن منع فضل الماء نعم النهي عن عن منع فضل الماء يعني الزيادة فمن كان يملك بئرا او يملك نهرا واخذ منه حاجته فانه يترك البقية للناس اذا كان هذا في شيء مشترك مثل النهر مثل الوادي يأخذ منه قدر ما يحتاج ويترك البقية المحتاجين ولا يسيطر على الوادي او مثلا جاء الى متجمع ماء كالخضاري التي يجتمع فيها الماء له ان يسقي منه ويأخذ حاجته ويستقي وليس له ان يمنع الناس ان يأخذوا من هذا الماء ويقول انا سبقت اليه هذا مشترك الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلأ الناس شركا في هذه الثلاث تأخذ حاجتك اذا سبقت وتترك البقية للناس نعم باب النهي عن منع فضل الماء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. متفق عليه لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى يعني العشب فالناس شركاء في الماء وفي الكلى وفي النار ايضا هذه الثلاث مشتركة بين الناس من سبق اليها يأخذ حاجته منها ويترك البقية لمن يأتي وينتفع بها او يأخذ منها شيئا نعم ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ لا يباع فضل الماء يعني الزيادة عن الحاجة ليبيع به الكلوة والعشب الذي ينبت عليه الناس شركا في هذا لكن تأخذوا حاجتك تترك البقية للناس اذا كان في ارض الموات اما اذا كان في ارضك نبت في ارضك فلك الحق ان تمنع من يدخل الى ارضك نعم وللبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع نقع البئر. رواه احمد وابن ماجة نقع البئر يعني ماؤه آآ المستنقع فيه تأخذ حاجتك اترك البقية ينتفع بها غيرك لان الماء مشترك لما مشترك نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فظل ماءه او فظل كلأه منعه الله عز وجل فظله يوم القيامة. رواه احمد. هذي عقوبة له من منع فظل الماء يعني الزايد عن حاجته منعه الله فظله فظل الله سبحانه يوم القيامة عقوبة له وهذا فيه دليل على تحريم هذا العمل نعم من منع فظل ماءه او فظل كلأه او فظل العشب لك ان تأخذ حاجتك من العشب لكن البقية الزائدة عن حاجتك يأخذها المحتاج ولا تمنعه نعم منعه الله فظله يوم القيامة رواه احمد وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين اهل المدينة بالنخل الا يمنع نقع بئر وضع وعن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين اهل المدينة للنخل الا يمنع نقع بئر في النخيل في النخيل المدينة لان المدينة بلاد نخيل فمنعهم ان منعهم من ان يمنعوا نقع البئر الزائد عن حاجة المالك لان الماء مشترك للجميع انما تأخذ حاجتك تترك البقية للمحتاجين. نعم وقضى بين اهل البادية الا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلام اهل البادية البدو غير الحاضرة الذين يعيشون على الرعي وعلى التنقل اذا سبقوا الى ماء او الى او الى واد فانهم يأخذون قدر حاجتهم ويتركون البقية للناس ينتفعون بها ولا يسيطرون على الماء على النهر على الماء المتجمع بالخضار ونحوها لا يسيطرون عليها لانها مشتركة بين المسلمين الا اذا كان هذا الماء في داخل ملكه فله ان يمنع من يدخل على ملكه لانه يتضرر اذا دخلوا ملكه نعم رواه عبدالله ابن احمد بالمسند نعم عبد الله ابن احمد ابن حنبل اكبر اولاد الامام احمد ولذلك يكنى الامام احمد بابي عبد الله هذا اكبر واولاده ومن بعده صالح وهم فقهاء علماء كبار نعم رواه عبدالله بن احمد في المسند المسند مسند الامام احمد والمسند معناه ان يروي المحدث عن عن يروي المحدث عن اصحاب الحديث ما روى روى كل راو يجمع في مكان واحد مثلا مسند جابر تجمع فيه كل الاحاديث الواردة عن جابر. مسند عبد الله بن عباس هكذا. هذا معنى المسند انه يجمع كل ما روي عن هذا الصحابي في محل واحد في كتاب واحد يسمى المسند ومنه مسند الامام احمد رحمه الله فانه يروي عن كل صحابي ما ورد عنه مما آآ مما بلغ الامام احمد يجمعه في مسند فلان مسند فلان مسند هذا المسند نعم باب الناس شركاء باب الناس شركاء في ثلاث نعم وشرب الارض العليا قبل السفلى اذا قل الماء او اختلفوا فيه باب الناس شركاء في ثلاث. الناس شركاء في ثلاث كما سبق. هذه الثلاث هي الماء والكلى يعني العشب النابت على الارض الموات والنار ذات النار الجمر او النار اللي هي يعني ما تستخرج منه النار كالاشجار التي تستخرج منها النار نعم وشرب الارض العليا قبل السفلى اذا كان الوادي يمر على الناس فان الاعلى يأخذ منه حاجته يأخذ منه حاجته وما يكفي لمزرعته ويترك البقية تذهب الى من بعده فالاعلى ثم الاعلى وهكذا. كل يأخذ قدر حاجته ولا يضع حاجزا يمنع الماء ولا يروح للاخرين اه لان النبي صلى الله عليه وسلم تنازع اه رجلان من اصحابه في الماء تنازعوا في الماء الزبير ابن العوام رضي الله عنه ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل من الانصار تنازعوا وكان الزبير هو اعلى فقال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك اسق يا جبير ثم اترك الماء الى جارك فغضب الانصاري وقال كلمة غير لائقة قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله ان كان ابن عمتك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا فقال اسقي يا زبير واحبس الماء الى الكعب ثم ارسله الى جارك الاول اراد ان يصلح بينهما الثاني لما تكلم الرجل اعطى الزبير حقه قال له احبس الماء الى الكعب ثم ارسل الماء الى جارك. نعم وشرب الارض العليا قبل السفلى اذا قل الماء او اختلفوا فيه نعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء والنار والكلى اي نعم لان الناس شركاء كل يأخذ حاجته ويترك البقية للناس ينتفعون بها شركا في هذه الثلاث نعم رواه ابن ماجه وعن ابي خداج وعن ابي خداش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خداش ولا خداش عندك مشكل عندي نعم بكسر الجيم بكسر الخاء وفتح الدال خلاص نعم مخفف يعني نعم وعن ابي خداش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة جهالة الراوي اذا قيل عن رجل عن فلان جهالة الراوي لا تقبل اذا كان الراوي مجهولا حتى يبين لان من جهلت عينه جهلت عدالته الا الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة معروف انهم عدول فما دام انه صحابي لا ما يحتاج الى ان يعين وقال فلان ما دام انه صحابي الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم جهلة الراوي في الصحابة لا تضر نعم المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار رواه احمد وابو داوود نعم المسلمون شركاء بي ثلاثة الماء والنار والكلام الكلى يعني العشب الذي ينبت على الموت من الارض لا احد يسيطر عليه بل من سبق يأخذ حاجته ويترك البقية للمحتاجين لانه مشترك الناس شركاء بهذه الثلاثة احتج الشيوعيون بهذا الحديث على ان لا احد لا يختص بالملكية الملكية الفردية يسمونه وهذا الحديث رد عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاث فقط دل على ان ما عداها فليس هو مشتركا نعم وعن ابي خراش مثل المعادن مثل ليس مشتركا انما هذه الثلاث فقط نعم فكون الرسول حددها وعينها دليل على ان الناس شركا في البقية نعم وعن ابي خراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة بالماء والكلأ والنار. رواه احمد وابو داوود ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام نعم ثمنه حرام يعني مشترك ما يجي واحد ويسيطر على الكلى ويبيع على الناس هذا الكلأ الا اذا حازه اذا حازه ملكه. اما ما دام على اصوله وعلى الارض فهو مشترك نعم وعن عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل فيترك الماء اذا كانوا على وادي فان الاعلى على الوادي يأخذ حاجته منه ويترك البقية تذهب الى الاخرين ولا يحتكر الوادي ويقول انا اعلم من غيري ولا يمر ويروح لهم لا يأخذوا حاجتهم ويترك البقية للاخرين. نعم. لان الماء مشترك نعم ان الاعلى يشرب قبل الاسفل فيترك الماء فيترك الماء الى الكعبين اي نعم الاعلى يأخذ الى الكعبين يعني لهو ان يحجر الماء الى الكعبين فقط ولا يحطه في خزانات او في اشياء اه بعيدة الغور ما يجوز له هذا الناس شركاء ويحتاجون الماء نعم فيترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه. نعم وكذلك حتى تنقظي الحوائط او يفنى الماء اي نعم رواه ابن ماجه وعبد الله ابن احمد وعن عمرو ابن شعيب عن احمد كما ذكرنا انه له الزوائد على المسند ابيه الزوايد على مسند ابيه روى احاديث اختص بروايتها آآ جعلها في المسند نعم. في مسند ابيه نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ان يمسك حتى يبلغ الكعبين. عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده يعني عمرو بن العاص هذي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سير مهزور ان يمسك حتى يبلغ الكعبين. مهجور اسم وادي نعم ان ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل رواه ابونا ثم يرسل ثم يرسل الاعلى على الاسفل. نعم. رواه ابو داوود وابن ماجة اي نعم هكذا الحكم الشرعي ان الاعلى يأخذ حاجته من الماء ثم يرسل البقية الى من الى من تحته نعم باب الحمى لدواب بيت المال الحمى لدواب بيت المال حمى المرعى الناس شركا في ثلاث في الكلى وهو العشب الا ان ولي الامر له ان يحتجز بعض الجهات من الكلى تكون لي دواب بيت المال لان نفعها يعم المسلمين كما حمى عمر الشرف والربذة نعم باب الشر والربدة هي ضرية اللي تسمى ظرية. نعم باب الحمى لدواب بيت المال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل خير المسلمين. رواه احمد اولى المدينة غير البقيع البقيع هذا المقبرة لكن النقيع هذا فلت هذا مأفلة وادي يرعى منه المسلمون فلولي الامر ان يأتي على اهذا الكلأ فيحمي منه ناحية لخيل المسلمين ودواب الجهاد نعم لان هذا نافع للمسلمين كلهم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل خيل المسلمين. الجهاد. نعم رواه احمد والنقيع بالنون موضع معروف حول المدينة نعم وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى الا لله ورسوله. رواه احمد وابو داوود نعم لا حمى لا احد يحمي ارضا ويمنع الناس من رأيها وهي مواد ليست ملكا له لا يحميها الا لدواب المسلمين ولي الامر يحمي لدواب المسلمين ولا يرعى فيها الا دواب الجهاد والخيل لان المصلحة عامة في هذا نعم وللبخاري منه لا حمى الا لله ورسوله. وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع نعم حماه لدواب المسلمين. نعم وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى شرف شرف حمى شرف الشر الشرط شرف نعم عمى الشرف والربذة نعم اللي هي ظرية نعم وعن اسلم مولى عمر ان عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى بني. وعن وعن اسلم مولى عمر اي نعم ان ان عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هني على الحمى تعمله على الحمى يعني يجعله مراقبا للحمى وحارسا له نعم فقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين واتقي دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مستجابة نعم وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة الظعاف يعني الظعاف من المسلمين ادخلهم في الحمى واما الاغنياء لا يروحون يلقون مكان اخر لكن الظعيف ما يستطيع نعم وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة واياك. ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان نعم ابن عوف يعني عبدالرحمن ابن عوف من اغنياء الصحابة وكان له نعم كثيرة وكذلك ابن عفان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان غنيا وكان عنده نعم كثير فلم يأذن له عمر في ان يرعى ترعى دوابهم الكثير من الحمى انما يرعى ضعاف الناس اللي عندهم شيء يسير من الغنم نعم واياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعان الى نخل وزراء لانهم اغنياء باغنياء فعندهم اموال لو فن شيء منها يبقى كثير منها. نعم. الفقير اذا هلك ما معه لم يبقى معه شيء. نعم ورب الصريمة ورب الغنيمة ان تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول يا امير المؤمنين افتاركهم انا؟ لا ابى لك اي نعم اذا هلك اه دواب الفقير هلكت دواب الفقير يأتي الى عمر الخليفة ويطلب منه ان يعوضه يقول هل ترى اني اتركه لا ام لك فهذا دليل على ان الفقير يمكن من الرعي من الحمى واما الغني فيستطيع انه يذهب بعيدا ولو هلكت دوابه وعنده اموال كثيرة غيرها الى فراع الغنيمة والصريمة اذا هلكت ما يبقى عنده شيء. نعم لاكون من السبعين الفا الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لا يسترقون وانا لا استطيع او لا اكاد استطيع ان ارقي نفسي يقول ما توجيهكم في ذلك فالماء والكلأ ايسر علي من الذهب والورق يعني من بيت المال نعم وايم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم انها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية. واسلموا عليها في الاسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا. رواه البخاري. هذا كلام عمر رضي الله عنه يبين انه انما حمى بعض المراعي لدواب المسلمين دواب بيت المال وهذا لمصلحة الجميع نعم باب ما جاء في اقطاع المعادن نعم اقطاع المعادن معادن ما يكون في الارض مخزونا في الارض من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك لولي الامر ان يقطع ان يقطع هذه الارض التي فيها المعادن اه لبعض الناس صلاحياته من صلاحياته كذلك ليستخرجها ليستخرجها ويعمل عليها ما هي على طول انها اموال مكدسة لا تبي نفقة وتبي عمل وتبي استخراج تبي تنقية نعم باب ما جاء في اقطاع المعادن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية قبلية القبلية معادن القبلية اي نعم ليستخرجها ويصلحها يتعب عليها وهي له. فدل على جواز قطاع اه بعظ المعادن التي في في الارظ من الذهب والفضة والنحاس والزرنيخ وغير ذلك نعم اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغويرها اه وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم نعم اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغويرها وحيث يصلح وحيث يصلح الزرع من قدس يصلح زرع الزرع من قدس والقدس في النهاية جبل معروف اسم جبل القدس نعم ولم يعطه حق مسلم نعم مختص باحد اعطاه شيئا عاما طالع لنا شرح هذا الحديث قوله كالقبلية منسوب الى قبل بفتح القاف والموحدة وهي ناحية من قبلية القبلية. نعم نعم منسوبة الى قبل قبل بفتح القاف والموحدة وهي ناحية موحدة يعني الباء. نعم. وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين بين المدينة خمسة ايام وفي رواية لابي داوود معاذنا القبلية وهي من ناحية الفرع وقد تقدم مثل هذا وقوله رأى الفرع الفرع اللي تسمى الان الفرع حول المدينة نعم وقوله جليسها بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين والجلس كل مرتفع من الارض ويطلق على ارض نجد كما في القاموس. نعم. وغويرها بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة الى غور قال في القاموس ان الغور يطلق على ما بين ذات عرق الى البحر وكل من حضر مغربا عن تهامة وموضع منخفض بين القدس بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة ايام في عرظ فرسخين وموضع في ديار بني سليم والمراد ها هنا المواضع المرتفعة والمنخفضة. من معادن القبلية وقوله من قدس بضم القاف وسكون الدال وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس مم وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية. نعم انت يكفي والله تعالى نعم ولم يعطه حق مسلم رواه احمد وابو رواه احمد ورواياه ايضا من حديث عمرو بن عوف المزني نعم وعن ابيظ ابن حمال انه يكفي وعن ايش ابيض ابن حمال حمار سم بن حمار كذا ولا حمار لعلها بالجيم بعض النسخ جمال وبعض النسخ حمال بالحاء جمال ها؟ اه حمال نعم يخلي الدرس القادم ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الابل والغنم والبقر قال وحلبها على الماء يقول الشوكاني رحمه الله والمراد حلبها على الماء لنفع من يحضر من المساكين هل هذا المعنى المذكور صحيح ايش يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق الابل والبقر والغنم وحلبها على الماء. يقول الشوكاني رحمه الله والمراد حلبها على الماء لنفع من يحظر من المساكين هل هذا المعنى الذي ذكره صحيح ان تقول ذكره الشوكاني نعم اي نعم الشوكاني ما ما يذكره الا وهو صحيح عنده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السيارة ينطبق عليها حكم العارية كما ينطبق على الابل والبقر في مسألة الحمل عليها؟ نعم بل هي اولى لانها تحمل الشيء الكثير فنفعها اكثر من نفع الابل والحمير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يملك من يملك سلالة من الابل وهي سلالة عظيمة وثمينة فيحرص ملاك ملاك الابل على ضراب كحل هذه السلالة. هل يحق لمن تملك هذا الفحل ان يأخذ مالا على هذا الظراب؟ لا نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ان يؤخذ على ظرابه شيء من المال نهى عن ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف نضبط احياء الموات في هذا الزمن ها كيف نضبط احياء الموات في هذا الزمن الانصار ما احد يحيي الموان لانه كثر كثرت الشحناء والاعتداء من الناس بعضهم على بعض فمنعت الحكومة ذلك الا بامر من ولي الامر ما حد يملك او يحيي الا بامر من ولي الامر قطعا للنزاع وذرءا للفتنة بين الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي بئر قمت بحفرها داخل مزرعتي فهل يجب علي ان اقوم بدفع الماء الى جاري او لي ان امنعه من ذلك حطب والحطب هذا ملكك اما الجمر لا لا تمنعه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم وضع المحميات من قبل ولي الامر؟ وما حكم منع الاحتطاب؟ لعلة انقراض نبات الحطب هل لذلك اصل في الشرع؟ اذا رأى ولي الامر المصلحة في ذلك فله ان ان يمنع ما فيه مضرة على الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض اصحاب القرى يسمون الاشجار التي في اوديتهم حتى لا يحتطب منها احد غيرهم. ويقولون هذه الاشجار لا يحطبها غيرنا هل لهذا الفعل اصل في الشرع؟ ام انه مشترك بين الناس كاشتراكهم في النار النابت في ارضهم له من يحتجزوه واما النابت في خارج املاكهم فهو للجميع من سبق اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في فعل عمر رضي الله عنه عندما منع الحمى عن الاغنياء واباحه للفقراء؟ هل فيه دليل على اباحة تقسيم اموال المسلمين حسب الحاجة عليهم تقسيم من بيت المال مم يعطى المحتاج من بيت المال ومن منحه السلطان شيئا فهذا من صلاحيات الامام لا نعترض عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا سائل يقول كيف يكون الاشتراك في النار الوارد في الحديث اشتراك في النار الجمر جمر النار لو جا واحد يبي ياخذ من من الجمر ما يوقد به لنفسه فلا مانع من ذلك لا تمنعه او تبيع عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من رحل الى مكان فيه تجمع للماء ونزل فيه وليس فيه الا ماء قليل فهل له ان يستأثر به كله لا يستأثر الا بما الا بما اخذه في قرب في قربته او في خزان ما حازه فهو له وما لم يحزه فهو مشترك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يتم احضار الماء الى المساجد في قوارير صغيرة فهل يجب على من اراد ان يشرب ان يأخذ حسب حاجته فقط قارورة واحدة حتى لا يدخل في النهي عن منع فضل الماء ما يحمل معه شيء ما كان في المساجد يشرب منه ولكن لا يحمل معه منه شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من حفر بئرا في ارضه فهل يحق له ان يبيع ماء هذا البئر اذا حازه اذا حازه فله ان يبيعه. اما ما دام لم يحزه فلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت الارض مملوكة لاناس منذ قرون وليس عليها صكوك فهل يجوز احياؤها من غيرهم لا ما داموا لهم عليها سابقة فلا يجوز احياؤها هم احق بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعرف كثيرا من الاخوة الذين اسلموا حديثا وهم على منهج اهل السنة هل من باب العبرة والعظة لو انني طلبت منهم ان يذكروا لي طريقة اسلامهم والفظل الذي يشعرونه بعد اسلامهم واسجله ثم انشره هل في ذلك اه محظور شرعي اذا سمحوا لك بهذا فلا بأس اما اذا لم يسمحوا وليس لك الحق بان تأخذ منهم معلومات بدون اذنهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشعروا بمرظ وغالب ظني انني مسحور او قد اصبت بعين وعندي تردد في طلب الرقية ان طلبت الرقية فلا بأس وان تركتها من باب التوكل على الله والصبر فذلك اليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يقسم التكفير الى تكفير نوعي وتكفير عيني فهل هذا التقسيم صحيح يا اخوان اتركوا التكفير لا تدخلون به لا تدخلون في التكفير اقل اقلوا منه وابتعدوا عنه الناس اليوم انشغلوا بالتكفير ومذهب الخوارج انتشر الان على يد الدواعش وغيرهم ابتعدوا عن هذه الامور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب لحيته بالحناء والكتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة يعني الزعفران يصبغ بالصفرة هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم قيام الشخص بحجز مكان له في المسجد ووضع شيء ثم خروجه من المسجد اذا كان خرج لحاجة ويعود قريبا فلا بأس لانه في حكم الجالس في المسجد اما اذا حجزه وراح يشتغل وراح يبيع ويشري وراح ينام في بيته لا ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا معلم في مدرسة اهلية ويأتيني ولي امر طالب ويعدني بمكافأة اذا تقدم مستوى ابني علما بانني اتقاضى راتب من المدرسة على هذا الامر. هل يجوز لي ان اخذ هذه المكافأة؟ هذه رشوة ما هي بمكافأة ولا تأخذها حرام عليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل صحيح هذه المقولة على قدر فهمك للغة العربية يكون على قدر فهمك للشريعة نعم ممكن لان الشريعة جاءت باللغة العربية فاذا فهمت اللغة العربية هذي وسيلة الى فهم الشريعة فتعلم اللغة العربية تعلم النحو تعلم اللغة هذا شيء طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كان لوالدي الذي توفاه الله كان له صديق يزوره ويحسن الى والدي لكن هذا الصديق من عوام المبتدعة فهل اصله واحسن اليه واعزمه في بيتي اذا كانت بدعته ظاهرة وبدعته آآ يعني كبيرة فلا ما ان كان بدعته يسيرة او تاب منها وهو له معروف على والدك تعطيه مكافأة كافئه على ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم منع الزوج زوجته من الاشياء المباحة لها من لبس او غيره بحجة سد الذريعة كما يقول لا يجوز له ان يمنع امرأته مما اباح الله لها لا يجوز له ذلك هذا ظلم يمنعها من غير المباح من التبرج من السفور يمنعها من ذلك. اما الشيء الذي اباحه الله لها فليس له ان يحجر عليها او يضيق عليها. نعم فظيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلادنا يستأجر المزارعون من يقوم بتلقيح النخل والاجرة تكون بان يأخذ العامل عرجونا عند الحصاد هل هذا الايجار صحيح اذا تصالحوا على هذا ورضي العامل فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الجمع بين الصلاتين بلا عذر شرعي لا يجوز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مشروعة في اوقاتها ولا يجوز الجمع الا لسفر يبيح القصر او لمرض او الجمع بين المغرب والعشاء لاجل مطر وواحد نعم فالقصر سنة والجمع مباح ليس سنة لكنه مباح للحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول افتاني احدهم في الغرب بحل شراء بيت بقرض ربوي ففعلت ما الواجب علي الان بعد ان علمت بالحرمة؟ وهل يحق لي ان اؤجر هذا البيت؟ وادفع الاجرة في سداد هذا القرض والله البيت اللي فيه فيه ربا تخلص منه تخلص منه ولا تستمر على ملكه وهو من ثمن الربوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما كيفية اخراج زكاة الرواتب اذا اجتمع عندك مال وحال عليه الحول زكي تخرج ربع العشر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل يسكن بعيدا عن المسجد سؤاله ما مقدار المسافة التي يجب عليه ان يلبي النداء الى الصلاة فيها اذا سمع النداء اذا سمع النداء بالصوت المجرد من غير مكبر صوت يجب عليه الحضور من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم من كان في الصحراء؟ او هل يلزم من كانوا في الصحراء؟ لاجل النزهة؟ هل يلزمهم الاذان عند كل صلاة نعم اذا كانوا جماعة فيلزمهم الاذان قوله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم احدكم ويؤمكم اقرؤكم هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كانوا في البر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تكبيرات الانتقال في الصلاة متى يشرع قولها؟ هل هي عند البداية او متى بين الركنين اما التكبيرات الاحرام بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه ولا يؤخر التكبير الى ان يقف او الى ان يسجد لا تكبيرات الانتقال في الوسط بين الركنين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان ادعو لوالدي الكافر بالشفاء اذا مرض نعم لا بأس بذلك من باب المكافأة له وتعالجه ايضا اذا احتاج الى العلاج مثل ما تنفق عليه ايظا اذا احتاج للنفقة صاحبهما في الدنيا معروفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجب على الام ان تعدل بين اولادها في العطية كما يعدل الاب الحديث عام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هذا عام في في الاب وفي الام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول اذا كان الزوج لا يدفع الكماليات او قيمة الكماليات لزوجته فهل لها ان تأخذها من جيبه بدون علمه؟ لا ما ما يلزم الزوج الا الحاجيات اما الكماليات فلا تلزمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ولدوا الزنا هل ينسب لامه شرعا ولدز ان ينسب الى امه نعم وعصبته عصبة امه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة نعم الراجحي انها تجب فيه الجمهور على انه ما في المستعمل الذي يعد للاستعمال الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال هذا هو الاقرب والارجح والله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل مقيم في السعودية وهو من دولة عربية ينزل الى بلده مرة او مرتين رجل مقيم في السعودية. هم. وهو من دولة عربية وينزل لبلد مرة او مرتين في السنة. يقول وهو منذ حوالي سنتين اذا صلى منفردا فانه يقصر الصلاة هل فعله هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح هذا مقيم هذا مقيم واذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام فانه يتم الصلاة ولا يقصرها ولا يفطر في رمظان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاشجار والنخيل التي تكون امام المسجد وداخل المسجد يقول هل يجوز الاكل من ثمارها اذا كانت مسموحة بها وليست وليست لاحد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم قيامي بتأجير عقاري على بنك من البنوك؟ لا لا يجوز هذا لان البنك ربوي تظل بالربا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لو كنت مسبحا لاتممت يقول وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يترك نافلة الوتر ولا راتبة الفجر لا نظرا ولا سفرا هذا خاص براتبة الفجر والوتر هذه لا يتركها المسافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للرقية هل يمكن او هل يجوز شرعا ان يرقي الانسان دابته او يرقي سيارته مثلا لا اعرف لهذا اصلا لكن يورد على نفسه وعلى ماله يورد الصباح والمساء يورد على نفسه وعلى ماله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول هل يجب على المرأة ان تغطي يديها ورجليها في الصلاة اي نعم ولا يظهر منها شيء الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال اجانب يعني غير محارم ما تكشف في الصلاة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال غير محارم. اما ان كان عندها محارم تغطي وجهها ايضا نعم ثم تقول حفظك الله وهل معنى ذلك انها يجب عليها ان تلبس الجوربين في كل صلاة تستر آآ رجليها او بالثوب راجع لا هي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان ابنها لا يصلي وقد نصحته كثيرا وهددته بالطرد من البيت سؤالها ما توجيهكم في ذلك وما نصيحتكم؟ ان تخبر امام المسجد والمؤذن من اجل ان يتفقدوه ويلزموه بالصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا وقع في قلبي غل على احد من المسلمين يقول ما السبيل لدفع هذا الامر وفقكم الله هذا راجعون اليك لا اذهبي اذهبي الغل وحلي محله المحبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت البئر موقوفة وقف فهل هي مباحة لكل احد موقوفة هذه موقوفة لكل احد. وش معنى الوقف الا؟ انها لكل احد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان هناك وظيفة تحتاج عند التقديم لها الى اختبار فهل يجوز لي ان اتقدم بدل الموظف الذي هو زميلي ان اتقدم في الاختبار لكي ينجح هو؟ لا هذا غش ولا يجوز هذا هذا غش وخيانة لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ذبح العقيقة في غير اليوم السابع اذا لم يتيسر هذا اليوم؟ نعم يجوز ذبح العقيقة في اي يوم من الايام ولكن كونها في يوم السابع هذا من باب الاستحباب وليس بلازم. نعم ثم يقول حفظك الله ورعاك بالنسبة للعقيقة هلا يوزع لحمها كما يوزع في الاضحية؟ اي نعم اثلاثا السنة ان يجعلها اثلاثا ثلث لبيته وثلث يهديه لاصدقائه وثلث يتصدق به هذا الافظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما نصيحتكم لمن يطلب العلم؟ ويقول ساقوم بتأخير الدعوة الى الله وتأجيل العبادة والنوافل حتى اتخرج من الدراسات العليا واؤجل ذلك الى ان يتم امري. يقول ما نصيحتكم في ذلك لا النوافل صلوات النوافل ما يؤجلها يصليها مع الرواتب وكذلك الوتر وكذلك صلاة الليل ما يؤجلها وبحاجة اليها وهو يطلب العلم هذه تعينه على وعلى طلب العلم واستعينوا بالصبر والصلاة تعينه على طلب العلم وغيره