﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وسبعة واربعون

2
00:00:17.050 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:40.900 --> 00:01:25.700
وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب التعذيب وحكم الصائم تعزير تفعيل ما اقول من العزل وهو المنح الصايم المراد به الذي يسطو على الناس الذي يسخر على الناس  قتلهم او اكل اموالهم او

4
00:01:26.600 --> 00:02:08.800
انتهاك حرماتهم هذا يسمى الصاعدة فعله هذا يسمى صيانة  والتعذيب هو المنهج  ويطلق ايضا ويراد به التوقير قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين امنوا به وعزروه ونصروه

5
00:02:09.450 --> 00:02:45.450
اي وقروه واحترموه التعزير من من المتضادات او من الاغداد يسمونها الاوداد. هو ان يكون اللفظ له معنيان متغايران  ومنه هذا اللفظ ان له معنيين متغايرين. معنى بمعنى التأديب ومعنى بمعنى التوقير

6
00:02:47.850 --> 00:03:22.950
فالتعذير المراد به هنا التعذيب تعذيب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات كل معصية ليس فيها حد محدد الى الشارع وليس لها كفارة فانه يشرع فيها التعذيب لاجل المنع من الوقوع فيها

7
00:03:25.500 --> 00:03:55.250
هذا هو التعذيب ولذلك جاء به المصنف بعد نهاية الحدود لانه يأتي بعد الحدود فاذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها  فان هناك التعذيب

8
00:03:55.700 --> 00:04:25.150
وهو التأديب وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية نعم عن ابي بردة الانصاري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه

9
00:04:25.750 --> 00:04:42.950
هذا حديث ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط او لا يضرب فوق عشرة اسواق الا في حد في حدود الله

10
00:04:45.700 --> 00:05:09.800
هذا ظاهر الحديث انه لا يزاد في ضرب التعذير على عشرة اسواط  هذا هو الحد الاعلى الا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد الى ثمانين جلدة الى مئة جلدة

11
00:05:11.000 --> 00:05:49.250
فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل واما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعجيل والتعجيل انواع كما سيأتي منه التعذيب بالجلب اي بالظرب فاذا فعل فان اعلاه عشرة اسواط ولا يزاد عليها. هذا ظاهر الحديث

12
00:05:49.900 --> 00:06:19.600
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بما حاصله اربعة اقوال. القول الاول العمل بهذا الحديث وانه لا يزال في التعزيرات على عشرة اسواط لان هذا خير  ففيه حصر فيجلد هذا

13
00:06:20.000 --> 00:06:42.550
نهي معناه او هذا نفي هذا نفي معناه النهي لا يجلد او لا يجلد بالنهي وظاهره المنع من الزيادة على اي معصية كانت الحد الاعلى عشرة اسواق هذا القول الاول

14
00:06:43.550 --> 00:07:07.200
القول الثاني انه يزاد على عشرات اسواق لان المعاصي ليست سواء بشيء يكفيه عشرة اسواط في شيء لا يكفي به. عشرة اسواط فيزاد على العشرة لكن الحديث ليس معناه عدم الزيادة

15
00:07:08.000 --> 00:07:35.050
الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية تعذيب الذي ليس هو على معصية كتأديب الوالد لولده اذا خالفه في شيء واو تعذيب الزوج تعذيب الزوج لزوجته اذا نشزت الا يزيد على عشرة اسواق

16
00:07:37.350 --> 00:08:08.200
تأديب المعلم للطالب تأديب السيد لمملوكه اذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية قال فات غير لائقة فانه يجلده لكن لا يزيد على عشرة اسواق لانه لم يفعل معصية فقوله الا في حج اي معصية

17
00:08:08.550 --> 00:08:42.200
الا في حد اي معصية والمعاصي تسمى حدودا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود المراد بهؤلاء المعاصي لا تقربوها يعني لا لا تفعلوا الاسباب التي توصل اليها المعاصي تحرم آآ مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفظي اليها ولهذا قال لا تقربوها

18
00:08:42.500 --> 00:09:08.700
ولم يقل لا تفعلوها تلك حدود الله اي حرماته حرماته لا تقربوها فاذا نهى عن القربان النهي عن فعلها من باب اولى فالمراد بقوله هنا الا في حد يعني الا في معصية

19
00:09:08.750 --> 00:09:29.550
فيدل الحديث بمفهومه على انه اذا كان التأديب على معصية فانه مزاج على عشرة اشواط ويدل بمنطوقه على انه اذا كان التأديب على غير معصية فانه لا يزاد فيه على عشرة اسواق

20
00:09:30.300 --> 00:09:57.900
لمجرد التعذيب  ثم اختلف اهل هذا القول كم يوجد؟ او كم يضرب في التعذيب على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يبلغ به ادنى الحدود ادنى الحدود حد القلب ثمانون جلدة

21
00:09:58.850 --> 00:10:23.600
فلا يبلغ به ثمانين وانما يكون تسع وسبعين فاقل لا يبلغ به ادنى الحدود يمكن يجي لك خمسين في ستين سبعين ثمانين زيادة على ثمانين الى تسع وثمانين الى تسع وسبعين

22
00:10:24.000 --> 00:10:48.800
تسعة وسبعين فقط هذا اعلى حد تسعة وسبعين لانه اذا ضرب ثمانين فقد بلغ ادنى الحدود وهذا لا يجوز هذا قول القول الثاني انه يزيد في كل معصية الى ان يصل الى ادنى الحد المقدر في جنسها

23
00:10:49.550 --> 00:11:20.650
فاذا كانت المعصية في الاعراض مثل تهمة الزنا اتهم بالزنا ولم يثبت عليه او وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له او لمسها استمتاع بدون الزنا فانه يجلد تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ به المئة

24
00:11:21.800 --> 00:11:50.050
لان هذا هو الحد المقدر في جنسه لاجل يزال في الجلب ولكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها فاذا كان هذا باستمتاع محرم مع النساء فانه لا فانه لا يبلغ به الحد الذي هو مئة جلدة

25
00:11:52.800 --> 00:12:13.100
واذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر او وجد منه رائحة او غير ذلك فهذا لا يبلغ به حد الشرب او الى حد الشرب فلا يهلى به الاربعين وانما دون الاربعين

26
00:12:13.350 --> 00:12:34.850
وعلى رأي من يرى ابنه الى الثمانين دون الثمانين هذا القول الثاني القول الثالث انه لا تحديد للتعذيب. بل هذا موكول الى الامام الى اجتهاد الامام فيعجل بما يراه كافيا

27
00:12:35.750 --> 00:13:00.850
بدون تحديد لانه لم يرد تحديد التعذيب في الشرع فهو موكول الى اجتهاد الامام فليعجل بما يراه كافيا واحيانا يعفو ولا يعزر اذا رأى المصلحة في العفو كما يأتي ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون

28
00:13:00.900 --> 00:13:25.400
ثقيلا بحسب اجتهاد الامام بل ربما يفضي الى القتل فاذا لم يندفع اذا لم يندفع عن المحرمات الا بالقتل فانه يقتل تعزيرا  ويحمل عليه قتل الشارب الرابعة كما مر ومن باب التعذيب

29
00:13:25.700 --> 00:13:55.750
التعزيز لا حد له. يبدأ من التعنيف والكلام والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الامام رادعا وكافا للشر  هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح والله اعلم

30
00:13:55.800 --> 00:14:28.150
لانه لا تحديد في التعذيب فهو يختم يكون التعجيل بالتوبيخ والكلام ويكون التعزير بالسجن ويكون التعزير بالضرب ويكون التعجيل بالعزل عن الوظيفة حسب ما يراه ولي امر المسلمين يكون التعجيل بالنفي من البلد

31
00:14:29.150 --> 00:14:58.350
حسب ما يراه ولي الامر المسلم كافلا للمصلحة ومانعا من المضرة والمفسدة هذا هو الصحيح الله اعلم واما الجواب عن الحديث حديث الباب فقد سمعتم الجواب عنه نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

32
00:14:58.500 --> 00:15:19.500
فقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود. رواه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي هذا فيه ان التعزيب قد يسقط عن بعض الناس خلاف الحدود حدود لا تسقط عن احد لا عن الشريف ولا عن الوظيع ولا عن

33
00:15:20.000 --> 00:15:43.550
اه التقي ولا عن الفاجر حدود لابد من تنفيذها اما التعذيب فهذا حسب رأي الامام فاذا كان انسان لم يسبق له سابقة وهو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه زلة مرة واحدة ولم يسبق

34
00:15:43.650 --> 00:16:04.900
لا منه شيء فبامكان الامام ان يعفو عنه قوله صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات اقيلوا اي اعفوا يقال هل اعفاء لو الهيئات يعني اصحاب الفضل اصحاب الفضل واصحاب النزاهة والشرف

35
00:16:05.500 --> 00:16:30.850
الذين لم يسبق لهم عثرات ابي امكان الامام انه يعفو عنه هذا هو الاقامة الا في الحدود اما الحدود فلا. اذا ثبتت فلا يراعى فيها احد مطلق تقام الحدود على من ثبتت عليه

36
00:16:31.150 --> 00:16:54.850
ولا يتهاون بها نعم وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري

37
00:16:55.350 --> 00:17:19.900
هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه  يقول ان ان من اقيم عليه الحج فمات بسببه فانه لا يضمن الحدود لا يضمن فيها لانها مأذون فيها وما ترتب على المأذون

38
00:17:20.350 --> 00:17:46.250
فهو غير مظمون ومن مات في حد فالحق قتلة لا ضمان فيه فلو جلد في الزنا او جلد في شرب الخمر او جلد في  الجلد الشرعي هناك فلا ضمان فيه لان هذا اذن فيه الشارع وامر به

39
00:17:47.000 --> 00:18:12.200
وما ترتب على المأذون شرعا فانه غير مظمون واما واما التعذيب واما التعزير فانه اذا مات فيه المعذر فانه يظلم. يضمنه الامام ويكون ضمانه في بيت المال لان هذا من خطأ الامام

40
00:18:12.350 --> 00:18:39.500
وخطأ الامام يكون في بيت المال  فالحدود لا ضمان فيها اذا تلف المحدود هذا محل اجماع التعازيق فيها الظمان اذا تلف فيها الشخص وهذا محل الاجماع بقينا في في حد الشرب

41
00:18:40.150 --> 00:19:00.450
هل هو تعزيب او هو حد  حج الشرب مشتبه لان الحديث الوارد لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في للجريد والنعال واطراف الثياب نحو من اربعين نحو من اربعين

42
00:19:01.800 --> 00:19:23.700
فليس هذا صريح يا موحد. بعضهم يقول هذا تعذير وبعضهم يقول انه حاج فهم فهو غير صريح لانه حد يعني لم يجمع على انه حد ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه

43
00:19:24.100 --> 00:19:53.950
فقال لو مات لوديته. يعني اديت ديته يعني من من بيت المال لان خطأ الايمان من بيت المال لانه لم يتضح له ان  ان حد شرب الخمر ان الجلد لم يتضح له ان الجد ان الجلد في شرب الخمر حد. وانما يحتمل انه تعذيب

44
00:19:55.250 --> 00:20:14.250
هذا وجه قوله رضي الله عنه يحتمل انه تعزيب فاذا مات بسببه احد فانه يضمنه الامام بالدية لوديته فيكون من بيت المال وقوله لو وديته ان هذا من قتل الخطأ

45
00:20:14.400 --> 00:20:43.250
اليس هو من قتل العمد؟ اياديه من بيت المال  هذا دليل على ان التعزير يجب فيه فيجب فيه الظمان فلا فلا يبالغ في ظربه او عقوبته حتى يموت  هذا وجه قوله رضي الله عنه

46
00:20:43.650 --> 00:21:02.700
نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. رواه انتهى انتهى. انتهت الاحاديث في التعزير. انتقل الى القسم الثاني

47
00:21:02.700 --> 00:21:33.450
وهو السعي  والصايل هو  الذي يسطو على الناس يسطو على الناس قتلهم او اخذ اموالهم او هتك اعراضهم هذا هو الصائم والصيانة هي الاعتدال والسطو الذين يسقون على الناس في بيوتهم

48
00:21:34.500 --> 00:22:07.850
او يسكون على الناس في مآمنهم يريدون الجريمة هؤلاء يدفعون باسهل ما يمكن يدفعون باسهل ما يمكن ان كان يندفع بالكلام والزجر فانه يكفي ان كان يندفع بالظرف فانه يكفي وان لم يندفع الا بقتله فانه يقتل. وقتله هدر

49
00:22:08.600 --> 00:22:32.550
قتله هدى وان قتل المصون عليه فان المصون عليه يكون شهيدا له اجر الشهيد لانه مقتول ظلما والمقتول ظلما له اجر الشهيد فاذا صام على احد يريد دمه وقتله او يريد ما له

50
00:22:32.750 --> 00:23:08.150
فقتله او يريد اه اه حرمته فقتله الصايل  فان المقتول يكون شهيدا. والقاتل يقام عليه القصاص. او او يقام عليه يقام عليه التعزير بالقتل لانه من المفسدين في الارض فللحاكم ان يقتله حتما ولا يقبل فيه العفو

51
00:23:08.400 --> 00:23:32.800
لانه يخل بالامن لانه يخل بالامن فيقتله الحاكم لاجل ان يأمن الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم نعم وعن سعيد بن زيد وقوله فهو شهيد يعني له اجر الشهيد وليس معناه انه يعامل

52
00:23:33.000 --> 00:23:59.000
معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن بثيابه هذا شهيد المعركة لاجل ان تبقى عليه اثار الشهادة اما هذا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه لانه ميت ولم يكن شهيد معركة

53
00:23:59.450 --> 00:24:23.300
فله اجر الشهادة في الاخرة واما في الدنيا فيعامل معاملة الاموات يعامل معاملة الاموات نعم وعن عبدالله بن خباز رضي الله عنه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

54
00:24:23.550 --> 00:24:44.050
تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي هيثم والدار قطني واخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفقة  نعم الحديث الذي مر حديث الذي قبل هذا

55
00:24:44.400 --> 00:25:10.050
سعيد ابن زيد هذا اذا كان الاعتداء على فرض اذا كان الاعتداء على فرد من الناس اما اذا كان الاعتداء على الجماعة على جماعة الناس على المجتمع يعني فئة من البغاة او الخوارج

56
00:25:11.250 --> 00:25:40.550
يعني فئة من الخوارج او من البواة قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعة المسلمين  فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون للمسلمين امام ولي امر فانه يجب عليه ان يقاتلهم ويجب على المسلمين

57
00:25:41.000 --> 00:26:09.700
ان يقاتلوا معه قاتلوا البغاة والخوارج قطاع الطرق يجب على المسلمين ان يقاتلوا هؤلاء البغاة مع امامهم لقوله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى

58
00:26:09.750 --> 00:26:39.250
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان باءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فيبدأهم الامام بالمصالحة يسألهم ما ما السبب الذي جراءهم ويصالحهم على ترك الاعتداء وترك

59
00:26:39.500 --> 00:27:02.750
فان شاءوا ورجعوا عن شرهم فانهم يتركون فاصلحوا بينهما يبدأ بالصلح فان ابوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين يقاتلون ولو كانوا مسلمين ومن قتل منهم فهو هدر

60
00:27:03.600 --> 00:27:32.650
من قتل منهم فهو هدر لانه صايم يريد استباحة دماء المسلمين واعراضهم واموالهم فانه اذا قتل فهو ادم هذا اذا كان للمسلمين امام يقاتل معه  اما اذا لم يكن لهم امام حصل فتنة بين المسلمين

61
00:27:32.800 --> 00:27:54.600
ولا حول ولا قوة الا بالله وليس لهم امام الفتنة التي تكون بين القبائل او بين الجماعات بعضها مع بعض فانه ينبغي للمسلم الا يشارك فيها ينبغي للمسلم الا يشارك فيها

62
00:27:54.750 --> 00:28:25.650
بل يعتزلها ويكف عنها لان هذه فتنة بين المسلمين وليس هناك امام يقاتل معه فانه ينكف ولا يشارك فيها ويعتزلها وان قتل فيها فهو فهو شهيد لانه معتدى عليه هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله

63
00:28:25.900 --> 00:28:48.500
او قاتل فالذي ينبغي انه يعتزم ولا يشارك فيها وحتى لو لو قتلوه فانه يكون مظلوما ويكون له اجر الشهيد  وهذا استدلوا به على ان الدفاع عن النفس لا يجب

64
00:28:49.050 --> 00:29:18.250
الدفاع عن النفس لا يجب بل له ان يكف ولو قتل فقصة ابن ادم الذي اراد اخوه ان يقتله حسدا فقال فقال لاخيه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك

65
00:29:19.100 --> 00:29:42.550
اني اخاف الله فكف يده وصبر على القتل والله ذكر هذا لنا بالقرآن ادل على انه على انه ينبغي ان يكف الانسان في الفتن التي ليس فيها امام يكف ولا يدخل فيها

66
00:29:43.300 --> 00:30:04.750
كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما وقعت الحرة انه كفى نفسه واولاده ولم يشارك ولم يشارك ابن ادم حف يده ولم يقتل اخاه   وكذلك قصة عثمان رظي الله عنه

67
00:30:05.450 --> 00:30:28.850
لما تسور عليه البغاة والخوارج تسوروا عليه في منزله لم يدافع وامر مماليكه ان يغمدوا سلاحه فقتل رضي الله عنه مظلوما كن عبد الله مقتول ولا تكن عبد الله القادر

68
00:30:30.350 --> 00:30:47.700
وليس هذا من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحباب ولا له انه يدافع عن نفسه لانه يدافع عن نفسه ولكنه اثر الكف اثر الكهف فكن عبد الله المقتول ولا تكن

69
00:30:48.000 --> 00:31:11.900
عبد الله القاتل  اذا الصايل لا له ثلاث حالات. الصايل يكون على فرض في بيته او في مأمنه عليه له ان يقاتل يجب عليهم ان يقاتلوا يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله. بل يجب على من علم بذلك ان يساعده وان يدافع عنه

70
00:31:12.750 --> 00:31:34.900
لان هذا من كف الظلمة ونصرة المظلومين انصر اخاك ظالما او مظلوما الحالة الثانية ان يكون الاعتداء على جماعة لهم امام ايضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الامام لقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

71
00:31:35.400 --> 00:31:53.450
الحالة الثالثة ان يكون على جماعة المسلمين وليس لهم امام بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة الا بالله فهنا يجب الكف الاحسن ان الانسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة. يزيد الشر شر

72
00:31:54.400 --> 00:32:17.400
وهذا هو هذا هو الواجب على المسلم عند الفتن انه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن لانه في عافية وجاء في الحديث ستكون فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم النائم خير من القاعد

73
00:32:17.950 --> 00:32:23.371
الكف في الفتن هذا هو