﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذ شخص امانة وهو وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح فما الحكم في لذلك مع العلم انه لم يؤذن له بالمتاجرة. اذا كان اذن له صاحبها فله ذلك. اما اذا لم يأذن له صاحبها

2
00:00:20.250 --> 00:00:27.900
هو المال لصاحبه لانه نماء ما له. ولك الاجرة انت اجرة مثلك. نعم