يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذ شخص امانة وهو وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح فما الحكم في لذلك مع العلم انه لم يؤذن له بالمتاجرة. اذا كان اذن له صاحبها فله ذلك. اما اذا لم يأذن له صاحبها هو المال لصاحبه لانه نماء ما له. ولك الاجرة انت اجرة مثلك. نعم