﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.850
اه هذه اه الرسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض. يقول في توفي ابن عم جدتي. وله بنتان هل ترث منه جدتي ام لا

2
00:00:20.550 --> 00:00:42.800
ميراده لابنتيه البنتين الثلاثاء واما بنت عمه فليس لها بنت العم ليس من الامر ليس ذوي الارحام بينما وعن بنات عمه او بنات عمته فلبنتيه الثلثان والباقي العصبة ولو بعيدا كابن عمه

3
00:00:43.200 --> 00:00:59.100
واخيه وابن اخيه لابيه او لابيه وامه هؤلاء العصبة اخوته واعمامه من ابيه وامه او من ابيه فقط كل هؤلاء عصبة وهكذا ابناء العم وان بعدوا هما صلى يأخذوا الباقي بعد البنتين

4
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
ما بينك العم او بنت العمة او بنت الخالة او بنت الخالة وابن الخالة وابن الخالة وابن العمة اولى ليسوا من هؤلاء كلهم ذوي الارحام عند اهل العلم فان لم يجد له عصبة نعم ليس له الا بنتها فقط ما لها عصبة ليس له قبيلة ليس له عصبة فان المالك لبنته كله يأخذ فرضا وردا

5
00:01:19.550 --> 00:01:39.550
يقسم بينهما نصفين المال كله الا اذا كان عليه دين يبنى بالدين. وفى الدين وبعد الدين المال للبنتين. نعم. او كان اوصى بشيء الثلج او من ربع او الخمس آآ تنفذ الوصية تنزع الوصية اولا ثم الباقي الى الورثة واما بنت العمة او بنت العم بنت الخال وبنت الخالة

6
00:01:39.550 --> 00:01:43.317
على هؤلاء لا الا لهم بل هم الارحام نعم