تقول ما حكم من اطال ثوبه تحت كعبه وجره من غير خيلاء ولا كبر؟ هل هذا حرام؟ خاصة ان كثيرا من الناس لا يقصدون ذلك الملابس منكر مطلقا ولو زعم صاحبه انه ما ما اراد الكبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهي مطلقا. واذا كان عن كبر صار الاثم اعظم واشد. والغالب ان هذا ليجر ينشأ عن خيلاء وعن كبر وعن انتعاظه في نفسه ولو زعم خلاف ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اياك والاسبال فانه من المخيلة. سمى الاسبال بخيلة. لان الغالب على اهلها غالب على اهل الاسبال هو الخيلاء. وقال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من الاشار فهو في النار. ولم يقل اذا كان عن تكبر من اطلق رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لا ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فالمسبل ازاره هو من ناله فيما اعطى والملفق سلعته بالحديث الكاذب رواه مسلم في الصحيح ولم يقل اذا كان عن كبر فدل ذلك على تحريم الاسباب المطلقة فجر الملابس تحت الكعب من سراويل او ايجار او قميص او بشت كله منكر. ولو زعم انه ما اراد ولو ما اراد ذلك. الواجب عليه رفعها. لان سحبها من وسائل الكبر ومن وسائل تنجيسها وتقديرها وهو اسراف ايضا وتبذير واضاعة المال بغير حق فالواجب على المسلم ان يرفع ثيابه وملابسه كلها حتى لا تكون اسفل من الكعب املا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده عليه الصلاة والسلام واما ما يروى ما جاء في الحديث انه قال لابي بكر لما قال اني ارتخي قال ذلك يعني كبرا فهذا ليس معناه الاذن في جر الملابس لا وانما مراده صلى الله عليه وسلم انه يسترخى منك انت يا في ابو بكر ليس من الكبر وانما يغلبه يسترخي منه فلا يضره ذلك لانه ثم يتلافاه فيصلحه فهكذا المؤمن اذا ارتخى ثوبه بداخل العرضة ثم تلافاهوا واجتهد في رفعه فلا يضره الا له من خلال ما يتعمد سحبه فان هذا يحمله الكبر والخيلاء او مقاصد اخرى خبيثة رديئة وما ما اراد وما زعم انه ما اراده يلى فان المظهر مظهره يلاء مظهر كبر ومظهر منكر ومظهر منكر فلا يجوز وقد دلت الاحاديث على ان دي الشهادة يسمى خيلاء وان لم يقصد صاحبه ذلك. اياك والاسبال فانه من البخيلة هكذا صحيح نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم