﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
له سؤال اخر في هذه الرسالة يقول فيه اذا طلق الانسان زوجته وهي حامل آآ ثلاث طلقات فهل تكون طالق ام يحق له الرجوع اليها؟ يقول اذا طلق الانسان زوجته وهي حامل بالثلاث فهل تكون طالق

2
00:00:20.000 --> 00:00:34.450
اه ام له الرجوع اليها اذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق لان الطلاق للحامل طلاق شرعي ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر

3
00:00:34.900 --> 00:00:52.300
لما طلق امرأته وهي حائض قال ارجع ارجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم ان شئت طلقها طاهرا او حاملا فطلاق الحامل طلاق مشروع ولكن بعض العامة يظن ان طلاقها العقاب. بعض العامة

4
00:00:52.350 --> 00:01:07.150
يظن ان طلاق الحب لا لا يقع وهذا غلط بل الصواب انه واقع باجماع المسلمين لا خلاف في طلاق الحامل وانه يقع هناك اذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد كان قال لها انت مطلقة بالثلاث

5
00:01:07.550 --> 00:01:26.850
او فلانة المطلقة بالثلاث فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب جمهور اهل العلم واكثرهم الى ان يقع الطلاق ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح الزوج غيره وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يقع الا واحدة. وله مراجعتها ما دامت العدة قبل ان تضع حملها

6
00:01:27.200 --> 00:01:39.250
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيدل على ان الصلاة مما يدل على ان الثلاثة اذا وقعت في لفظ واحد فانها تعتبر طاقة

7
00:01:39.250 --> 00:02:00.200
واهبة وقد افتى بهذا حبر الامة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض الروايات عنه ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الزبير بن العوام وعن عبد الرحمن بن عوف وعن جماعة من التابعين. نعم. وهو الارجح في الدليل

8
00:02:01.600 --> 00:02:04.935
نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم