﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.650
ونلتقي مع درسنا الخامس عشر من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك ودرسنا اليوم عن شروط الصلاة الشيخ البشار رحمه الله تعالى اجمل اجمالا كبيرا ولم يفصل في هذا الباب

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.850
واستغنى عن كثير من الاحكام والفروع لذلك سنقدم بهذه المشجرة على غير العادة كذلك اه لنستبين الاحكام ونتصور الباب بصفة كاملة بحول الله تعالى. اولا ما هو الشرط اه نحن مرت بنا مصطلحات اه علمية كثيرة

4
00:01:00.300 --> 00:01:19.350
من بينها مصطلحات الاحكام التكليفية الخمسة اه الايجاب والندب والاباحة وكذلك الكراهة والتحريم وعلمنا مدلول كل مصطلح ومرت بنا ربما مصطلحات اخرى ومن بين المصطلحات العلمية المهمة الشرط وسبق وان تحدثنا وفرقنا بينه

5
00:01:19.600 --> 00:01:33.650
وبين الركن بان الشرط يكون خارج الماهية اي خارج العبادة وان الركن يكون جزءا منها جزء من الماهية او داخل الماهية والركن جزء الذاتي والشرط خرج كما قال صاحب المراقي

6
00:01:34.250 --> 00:01:50.050
وكنا قد اكتفينا بهذه الاشارة العامة. الان نريد ان نتعرف على الشرط ما الذي يعنيه ما هو مدلول هذا الشرط؟ اه من باب التقريب كذلك كلا الامرين مطلوبان في العبادة خاصة في الصلاة على سبيل المثال حينما نقول اركان الصلاة فان انخرام

7
00:01:50.050 --> 00:02:05.100
فاي ركن من اركان الصلاة يؤدي الى بطلانها كذلك جل الشروط اه او كل الشروط مطلوبة وان كانت بعض الشروط يشترط فيها او يعني تقيد بقيد زائد اي ان تكون مثلا مع القدرة مع الامن مع الذكر والقدرة

8
00:02:05.350 --> 00:02:25.900
ولكن في المحصلة النهائية انه اذا كان المكلف قادرا على الاتيان بهذا الشرط مع قيوده ولم يفعله فان آآ فان عبادته هذه باطلة بسبب انخرام شرط من الشروط. ففي النهاية اذا نحن مطالبون بالشروط ومطالبون بالاتيان بالاركان مع التفريقات

9
00:02:25.900 --> 00:02:43.000
اه العلمية ويعني التقسيمات اه يعني للتفريق بين هذه الامور فالشرط كما يعرفه الاصوليون ويعرفه العلماء رحمهم الله تعالى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

10
00:02:43.400 --> 00:03:00.950
او بعبارة اخرى دعونا نقول ما يلزم من عدمه عدم المشروط الان نحن نتحدث عن ماذا؟ عن شروط الصلاة فيلزم من عدم الشرط الذي سنذكره بعد قليل سنذكر طهارة الحدث سنذكر طهارة الخبث ستر العورة استقبال القبلة دخول الوقت

11
00:03:01.200 --> 00:03:17.950
يلزم من عدم المشروط عدم الشرط عفوا عدم المشروط يعني عدم الطهارة اذا لم توجد الطهارة عدمت الطهارة يترتب عليها او يلزم منها ماذا يلزم منها عدم المشروط وهو الصلاة. اذا الصلاة باطلة بسبب انخرام شرط من شروطها

12
00:03:18.100 --> 00:03:32.350
ولا يلزم من وجوده وجود المشروط قد يتوظأ الانسان قد يستر عورته قد يستقبل القبلة ولا يترتب على ذلك صلاته بل حتى ربما يدخل الوقت ويكون من اصحابي الاعذار التي او الموانع التي تمنعه من اداء العبادة

13
00:03:32.800 --> 00:03:45.450
اذا هذا هو تعريف الشرط الشرط يلزم من عدمه العدم او يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو التعريف بصفة اجمالية والا فهنالك تفصيلات

14
00:03:45.550 --> 00:04:04.000
يعني وكثير ومزيد بيان يذكره الاصوليون الان نريد ان نعرف ما هي اذن شروط الصلاة؟ الشروط عندنا على ثلاثة اقسام عندنا شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا ما هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة

15
00:04:04.150 --> 00:04:23.450
اولا هما مصطلحان المهم ان نعرف المصطلحين الاولين لان المصطلح الثالث هو يجمعهما هو يعني شرط وجوب وصحة معا. ما المقصود بشرط الوجوب ما يكون الانسان به مكلفا كيف ما يكون الانسان به مكلفا؟ يعني هذه الصفة التي ستذكر هي التي سيكون بها الانسان مكلفا

16
00:04:23.500 --> 00:04:36.050
واذا صار الانسان بها مكلفا سيكون مكلفا بالصلاة. سنرى ان من شروط الوجوب البلوغ على سبيل المثال. اي ان من لم يبلغ كان صبيا فالصلاة غير واجبة عليه فاذا شرط البلوغ

17
00:04:36.550 --> 00:04:53.750
هو شرط وجوب لهذه آآ العبادة او للمشروط الذي جعل هذا الشرط شرطا له. فاذا الوجوب ما يكون الانسان به مكلفا ويزيد العلماء في يعني بيانه انه لا يطلب المكلف بتحصيله سواء كان في مقدوره او لم يكن في مقدوره

18
00:04:53.900 --> 00:05:03.900
آآ هو لا يطالب بتحصيل البلوغ وان كان البلوغ طبعا ليس في مقدور الانسان يعني آآ تحصيل هذا الشر تحصيل البلوغ بل هناك شروط اخرى من شروط الوجوب لا ولو كان

19
00:05:03.900 --> 00:05:27.700
في مقدور المكلف اه ان يحصلها لا يطالب بالاتيان به. اذا هو شرط يكون به المكلف مكلفا بهذه العبادة طيب ما هو معنى شرط الصحة المعذرة شرط الصحة ما ما يعتد به للعبادة ما يكون به الاعتداد للعبادة اي انها صفات احوال اه شروط اذا توفرت كانت

20
00:05:27.700 --> 00:05:50.400
عبادته صحيحة اذا لم تتوفر كانت العبادة باطلة وهي التي يطالب المكلف بالاتيان بها شروط الوجوب والصحة معا اذا تجمعهما يعني بمعنى انها يعني هذا الشرط سيكون شرط وجوب فمن كان غير محصل له لم تجب عليه الصلاة. وكذلك لو صلاها لا تصح منه. هذا هو المقصود. اذا شرط الوجوب لا تجب الصلاة الا بهذا

21
00:05:50.400 --> 00:06:11.250
وشرط الصحة لا تصح الصلاة الا بتحصيل هذا الشرط وتوفيره وشرط وجوب الصحة معا انه لابد ان يجتمع يعني تتوفر هذه الصفة حتى تجب عليه هذه الصلاة او العبادة وكذلك تصح منه. يعني ربما لا تجب عليه ولكنه صلاها اراد ان يتطوع. فلا تقبل الصلاة منه

22
00:06:11.350 --> 00:06:30.700
اذا هذا هو معنى شرط الوجوب وهذا هو معنى شرط الصحة وهو معنى شرط الوجوب والصحة معا في بعض الشروط. شرط الوجوب هو شرط واحد وهو البلوغ فلا يجب الصلاة على الصبي لانه رفع القلم عن ثلاثة والخطاب للمكلفين البالغين. فالصلاة لا تجب على الصبي

23
00:06:30.800 --> 00:06:50.800
وتقبل منه لذلك لم نقل بانها شرط وجوب وشرط صحة معا انما هي شرط وجوب فقط فاذا صلى قبلت منه نفلا ولهذا تفصيل وتفريع اذا بلغ في الوقت فيجب عليه ان يعني آآ ان ان يأتي بهذه الصلاة كما رأينا في آآ في الدرس السابق في آآ في

24
00:06:50.800 --> 00:07:03.750
في جواز تأخير الصلاة الى الضروري الا لعذر مثل حيض او صبا. كما رأينا في الدرس السابق. اذا هو شرط وجوب فقط ومما يذكر في هذا يعني الموضع من من كتب الفقه

25
00:07:04.100 --> 00:07:20.250
حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فانه يؤمر بالصلاة ولا يضرب حتى يصل الى سن العاشرة ويضرب ضربا غير مبرح ان ظن كذلك البالغ يعني ان ظن وليه ان في ان في ظربه افادة له

26
00:07:20.550 --> 00:07:34.750
هذا هو شرط الوجوب فقط اما شروط الصحة فالاسلام اي ان الصلاة لا تصح الا من المسلم. لماذا لم نقل؟ هو هذه المسألة يعني لطيفة ها هنا. لماذا لم نقل بان اه الاسلام شرط وجوب

27
00:07:34.900 --> 00:07:53.200
لان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. هذه المسألة يسميها الفقهاء او يعني يعنون لها الفقهاء. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني مخاطبون بالصلاة بالفروع اما الاصول هم مخاطبون بالايمان والتوحيد. لكن الفروع هل هم مخاطبون بها؟ مخاطبون بالصلاة والزكاة والصيام

28
00:07:53.300 --> 00:08:03.300
الجمهور على انهم مخاطبون بفروع الشريعة كما جاء في قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فهم مخاطبون لكنها لا تصح الا بالاسلام فهذا هو المقصد

29
00:08:03.300 --> 00:08:20.700
ان الاسلام شرط صحة ولذلك سنرى من يعد الاسلام شرط وجوب فهو على التحقيق اه يعني ان الاسلام شرط صحة ومن ذكر ان الاسلام شرط وجوب فهو اذا على على القول الاخر وان كان في مذهبنا كذلك من ذكر هذا الامر

30
00:08:20.700 --> 00:08:35.550
كما سنرى بعد قليل في الابيات اذا الاسلام هو شرط صحة وكذلك ستر العورة. وسآتي بتفصيلها بعد قليل. والمقصد هنا ستر العورة المغلظة عندنا فرق في المذهب المالكي بين العورة المخففة والعورة المغلظة

31
00:08:35.650 --> 00:08:55.650
هذا التفصيل هذا التفريق هذا يعني هذا القسم القسم الاول والقسم الثاني كلاهما يجب سترهما لكن الفرق ان قافل عورة المغلظة هو الذي يبطل الصلاة وانكشاف العورة المخففة لا يبطل الصلاة وان كان يجب سترها. الشيخ لم يفصل وسآتي بعد قليل في الابيات الى بيان

32
00:08:55.650 --> 00:09:16.200
حكم ستر العورة كذلك من شروط الصحة الاستقبال اي استقبال القبلة فهو من شروط الصحة فمن لم يستقبل القبلة مع القدرة فصلاته كذلك باطلة. ومن شروط الصحة طهارة الحدث التي صدر بها الشيخ وغيره من الفقهاء احكاما

33
00:09:16.200 --> 00:09:36.200
الفقهي حينما ذكرنا بانها من الشروط ويقدمونها لكونها يعني اهم يعني ما يتحدث عنه من هذه الشروط ولكثرة تفريعها وتفصيلاتها وتحدثنا عنها في باب الوضوء والغسل وكذلك ما بعده من التيمم لكونها طهارة بدنية وكذلك في المسح حينما يعجز فكل ذلك مما مر

34
00:09:36.200 --> 00:09:54.450
وحكمه يعتبر شرط صحة فاذا صلى الانسان غير متوضئ محدث وفصلاته باطلة كذلك طهارة الخبث اي ازالة النجاسة. وهذه ايضا تقدم الحديث عنها في باب ازالة النجاسة وما يعفى عنه منها

35
00:09:54.800 --> 00:10:11.200
اما شروط الوجوب والصحة معا فبلوغ الدعوة اي بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني آآ يعني ان من كان في منطقة كما نقول الان منطقة نائية لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة لا تجب عليه

36
00:10:11.250 --> 00:10:26.400
وكذلك لا تصح منه. من شروط الوجوب والصحة معا كذلك دخول الوقت فالصلاة قبل الوقت غير غير واجبة يعني لا تترتب حتى في ذمة الانسان لم لم تزل الشمس ولا يزال الانسان في في وقت آآ في وقت

37
00:10:26.400 --> 00:10:46.400
آآ الضحى فالصلاة غير واجبة عليه. طيب ماذا لو صلى؟ الظهر اراد ان يعجل وان يعني كان لديه شغل او كان ربما سيجري حتى عملية جراحية انه سيدخل في التخدير وسيطول ذلك لا تقبل الصلاة منه. فاذا هو شرط وجوب وشرط صحة معا حتى الان نرى الفرق بين هذه التقسيمات ماذا

38
00:10:46.400 --> 00:11:00.850
يعني شرط الوجوب فقط وماذا يعني شرط الصحة فقط؟ وماذا يعني شرط الوجوب والصحة معا من شروط الوجوب والصحة معا كذلك العقل فلا تجب على المجنون ولا تصح منه كذلك لو صلى ومثله المغمى عليه

39
00:11:00.900 --> 00:11:20.900
بخلاف النائم كما رأينا في الدرس السابق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فاستثنى النائم والا لكان قد دخل في غياب العقل وسقطت عنه الصلاة او لم تجب عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه اخرج النائم. فاذا العقل

40
00:11:20.900 --> 00:11:34.900
فلا تجب على المجنون ولا تصح منه لو صلى قد يصلي آآ الانسان آآ يعني من نفسه مجنون واعتاد على الصلاة وصلى فلا تقبل الصلاة منه. فاذا هو شرط وجوب وشرط صحة معا

41
00:11:35.200 --> 00:11:54.100
كذلك القدرة على استعمال الطهور. وهذه تحدثنا عنها سابقا ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهب صلي ويقضي عكس ما قال مالك فمشهور المذهب ان آآ الصلاة تسقط في يعني عند عدم القدرة

42
00:11:54.650 --> 00:12:14.650
اه على استعمال الطهور يعني الطهور سواء كان طهارة مائية او ترابية كلاهما وكذلك من شروط الوجوب والصحة معا عدم النوم والغفلة ولكنها لا تسقط عن الذمة هذا هو المقصود وهي لا لا تجب عليه حتى يستيقظ فاذا استيقظ يجب عليه ان يقضيها اذا خرج الوقت

43
00:12:14.700 --> 00:12:34.700
هو لا يخاطب بها هذا هو المقصود ويعني هو كونه شرط صحة اي انه لو لو افترضنا انه صلاها يعني في نومه يعني لم يكون في في وعيه التام كما يعني يمكن ان يتصور فان الصلاة لا تصح منه كذلك. وكذلك الغفلة هذا هو المقصود انها المدار في مثل هذا

44
00:12:34.700 --> 00:12:47.050
الشرط الذي يعني يذكره الفقهاء في مثل هذا الموظوع انه يرفع عنه الاذن فمن كان نائما او غافلا عن الصلاة فان الاثم مرتفع عنه وان كانت الصلاة مترتبة في ذمته

45
00:12:47.350 --> 00:13:01.950
تبارك الخلو من دم الحيض والنفاس الصلاة لا تجب على الحائض ولا النفساء. ماذا اذا ارادت ان تتطوع المرأة؟ فلا تصح الصلاة منها كذلك. فهذا من رحمة الله تعالى بها وتخفيفا عليها انها لا تجب

46
00:13:01.950 --> 00:13:17.800
والصلاة عليها ولا تصح منها لو صلتها بخلاف الصيام فله حكم اخر قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة ونرى هنا ان الشيخ البشار رحمه الله تعالى ذكر نوعين او قسمين فقط من شروط الصلاة

47
00:13:17.800 --> 00:13:37.000
اوهما شروط الوجوب وشروط الصحة فقط ولم يأتي بشروط الوجوب والصحة معا لعله سار على ما سار عليه اه اصله وهو ترغيب السالك للشيخ السهائي ولعله كذلك ربما رأى ان ذلك هو الذي يعني يذكر او ينبغي ان يذكر ها هنا في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا المستوى. نحن

48
00:13:37.000 --> 00:14:00.700
قبل قليل وعلمنا تفصيلات الاحكام ولكننا نقرأ الان النظم حتى نفهم مراد الشيخ رحمه الله تعالى ونفهم آآ يعني ابياته التي نحن في صدد دراستها ومدارستها قال رحمه الله تعالى شرائط الوجوب للصلاة اي انه يذكر شرائط الوجوب للصلاة لان غير الصلاة من العبادات الاخرى لها شروط وجوب

49
00:14:00.750 --> 00:14:13.300
ولكنها قد تستقل عن الصلاة بشروط اخرى اه تختلف وقد تجتمع مع الصلاة في بعض شروط الوجوب لكن نحن الان نتحدث عن شرائط الوجوب للصلاة وقلنا شرط الوجوب ما يكون الانسان به مكلفا

50
00:14:13.350 --> 00:14:30.300
ذكر انها خمسة وما سيذكره تحت هذه الخمسة اغلبه او جله الا واحدا منه فقط اما ان يكون من شروط الوجوب والصحة معا او شرط صحة فقط فخمسة قبل الدخول تأتي قبل الدخول اين؟ يعني في او في ماذا؟ هل هو قبل دخول الوقت

51
00:14:30.450 --> 00:14:49.700
او قبل الدخول في الصلاة هو يعني ربما نفهم منه انه قبل الدخول في الصلاة لان الشروط تكون خارج الماهية كما يعني ذكر الفقهاء الله تعالى فاذا هذه الشروط قبل الدخول في الصلاة لا بد ان تتوفر وان تتحقق مع القيود الخاصة بكل شرط من الشروط الاتي بيانها

52
00:14:50.550 --> 00:15:13.950
خمسة قبل الدخول تأتي عقل واسلام بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت. العقل رأينا انه شرط وجوب والصحة معا فلا تجب الصلاة على غير العاقل ولا تصح منه وهذا انتهينا من بيانه. الاسلام علمنا انه شرط صحة فقط. يعني كما ذكرت ربما هو من يعني من العلماء

53
00:15:13.950 --> 00:15:28.400
الذين يرون ان الاسلام شرط وجوب فلا تجب الصلاة على الكافر ولكن ولكن على التحقيق كما ذكر فقهاؤنا وعلى رأي الجمهور ان الاسلام شرط صحة فتجب على الكافر لكنها لا تصح منه

54
00:15:29.400 --> 00:15:45.200
اه كذلك من شروط اه من الشروط التي ذكرها هو بلوغ الدعوة ورأينا قبل قليل انه شرط وجوب وصحة معا. كذلك الاحتلام وهو الشرط اه شرط الوجوب الذي يعني آآ او يعني جاز لنا ان نقول هو شرط الوجوب الوحيد

55
00:15:45.300 --> 00:16:01.750
اه يعني من بين هذه الخمسة الذي يعد شرط وجوب فقط فالاحتلام اي البلوغ فلا تجب الصلاة على غير البالغ لكنها تصح منه تصح منه نفلا الا اذا احتلم في الوقت فلها التفصيل الذي مر معنا في الباب السابق مع دخول الوقت ورأينا ان دخول الوقت

56
00:16:02.050 --> 00:16:20.350
ارض وجوب وصحة معا فلا تجبوا قبل الوقت ولا تصحوا قبل دخول الوقت. ثم بعد ذلك ذكر شروط الصحة قال شروط صحة اه اتت في النقل اتت في النقل عن الفقهاء او اتت في النقل اي في كتب الفقه المنقولة الينا. ما هي؟ قال ترك كلام او كثير الفعل

57
00:16:21.200 --> 00:16:37.250
اي ترك الكلام الاجنبي عن الصلاة الاجنبي اي ليس يعني قراءة قرآن وليس تسبيحا اه يعني مما يكون من جنس الصلاة كما يعبر الفقهاء فاي كلام اجنبي ولو كان حرفا واحدا تعمده

58
00:16:37.300 --> 00:16:56.150
اه المصلي فصلاته باطلة. فاذا من شروط الصحة ترك الكلام وكذلك ترك كثير الفعل. ما هو كثير الفعل هذا؟ ما مقداره ما احده ما معياره كما نقول؟ هل هي ثلاث حركات؟ خمس حركات. ليس لذلك حد وانما مدار ذلك على العرف

59
00:16:56.350 --> 00:17:11.900
ما معنى ذلك؟ او ما هو المقصود من مدار ذلك على العرف ان من رأى هذا المصلي يصلي اه ويعبث يعني او يفعل افعالا ويخيل الى الناظر الى هذا المصلي انه ليس في صلاته فصلاته باطلة

60
00:17:11.950 --> 00:17:27.050
هذا هو المقصود بالعرف يعني انا اصلي او شخص وانا انا جالس في المسجد وارى شخصا يصلي امامي لو نظرت اليه هل اقول هذا في صلاتي ام انه خارج صلاة؟ ان كان يعني يفعل افعالا يخيل الي فيها انه ليس في صلاة فصلاته باطلة

61
00:17:27.350 --> 00:17:41.300
دعوني اضرب مثالا ويعني هذا ربما يكون فيه تقريب للصورة اه نحن ابتلينا في زماننا هذا بكثرة بالجوالات ويعني عدد كبير من الناس او من المصلين يدخل الى المسجد ربما ناسيا ان احسنا الظن وربما

62
00:17:41.300 --> 00:17:59.150
لا يعبأ هو اصلا بهذا الامر يدخل بهاتفه ولا يصمته فيكبر تكبيرة الاحرام خلف الامام فيرن جواله وتعلو النغمة فان ادخل يده في جيبه واصمت الجوال او اخرجه يعني اذا كان لم يستطع ان يصمته في جيبه واخرجه ليصمته فقط

63
00:17:59.200 --> 00:18:19.350
وارجع الهاتف مرة اخرى فهذا ربما في يعني في عرفنا نراه عملا يسيرا غير مبطل. لكن ماذا اذا اخرج الجوال وآآ يعني فتحه كما نقول فتح الشاشة واخذ يعبث باللمس وطال عبثه في ذلك فهذا صلاته باطلة. يلبس انسان غترة او عمامة او

64
00:18:19.350 --> 00:18:39.350
قلم سوة او رزة كما يذكر المغاربة فيعني حركها تحريكا يسيرا او سقطت سقطت ذئابتها مثلا فادارها وعقدها مرة اخرى فهذا عمل يسير. طال عبثه بذلك وكثر عبثه بثيابه يعني جيبه وكان يحمل شيئا فطال عبثه في ذلك فهذا

65
00:18:39.350 --> 00:18:57.450
ان كان في العرف يعد عملا كثيرا او يخيل الى الناظر في ذلك آآ يعني او الى ذلك الشخص انه ليس في صلاة فهذا صلاته باطلة اذا من شروط الصحة ترك الكلام وترك كثير الفعل ومن شروط الصحة كذلك ستر العورة

66
00:18:58.250 --> 00:19:12.500
وهذا الشرط شرط مع القدرة. اي ان من كان قادرا على ستر عورته ولم يستر عورته فصلاته باطلة ولو كان ناسيا آآ ستر العورة شرط صحة مع القدرة ما هي العورة

67
00:19:12.650 --> 00:19:32.650
اه كما ذكرت قبل قليل اولا هنالك عندنا عورتان او يعني جهتان جهة خارج الصلاة وداخل الصلاة اما خارج الصلاة فلا تعنينا في هذا الموضع لانه لا يترتب عليها ما يهمنا في دراستنا الفقهية وهو بطلان الصلاة يعني في في دراستنا في هذا الباب وان كان يجب سترها. المرأة يجب ان تستر شعرها عن

68
00:19:32.650 --> 00:19:51.350
الرجل هنالك عورة له امام محارمه او امام الاجنبي امام الرجال وامام النساء والمرأة كذلك تختلف عورتها باختلاف اه يعني الناظر اليها ان كان امرأة وان كان رجلا محرما وان كان رجلا مسلما وان كان رجلا كافرا كما يعني قسم فقهاؤنا

69
00:19:51.500 --> 00:20:05.600
اه لا اريد التفصيل لان الشيخ لم يفصل ونحن نلتزم بمقدار ما يذكره في هذا النظم فان الخروج عن يعني مقصد المؤلف ليس يعني امرا حسنا او مستحسنا في في في الشرح او في الدرس

70
00:20:05.600 --> 00:20:21.950
واحيلكم الى نشرتين من آآ يعني نشرات الموقع فقه نفسك فصل فيهما حكم ستر العورة وكذلك حكم استقبال القبلة الاتي بعد قليل فالشيخ لم يفصل وهنالك احكام كثيرة نعود مرة اخرى الى ستر العورة الذي يعنينا هو العورة داخل الصلاة

71
00:20:22.000 --> 00:20:42.750
العورة داخل الصلاة على قسمين كما ذكرت قبل قليل هنالك عورة مغلظة وهنالك عورة مخففة كلاهما يجب سترهما الفرق ان المغلظة بمجرد انكشافها بطلة الصلاة. العورة المخففة بمجرد انكشافها لا تبطل الصلاة وان كان يجب سترها

72
00:20:42.900 --> 00:21:05.600
ما هي عورة الرجل المغلظة؟ السوأتان السوأتان اي الذكر والخصيتان من القبل وما بين الاليتين من الدبر فالفخذ عند الرجل ليس عورة ما بعد يعني آآ ما ذكرته قبل قليل في جهة قبله او من قبله ما بعده من اعانته ويعني فخذيه كذلك من الامام ليس عورة يجب

73
00:21:05.600 --> 00:21:20.250
كثر ذلك لكن لو انكشف فصلاته غير باطلة. ونحن بالمناسبة كذلك نتحدث حتى عن الرجل نفسه لو رأى عورته المغلظة داخل صلاته فصلاته هو باطلة فاذا نظر الى عورته المخففة فصلاته غير باطلة

74
00:21:20.450 --> 00:21:39.150
اه العورة المغلظة للمرأة ما ما تحت صدرها يعني من البطن الى يعني من البطن وما هذا الى الركبتين ما سوى ذلك ليس عورة مغلظة ليس عورة مغلظة وانما عورة مخففة آآ صدرها اطراف اطرافها يعني اليدان وآآ الذراع

75
00:21:39.150 --> 00:22:04.000
والساقان الشعر كل ذلك عورة مخففة لاضرب مثالا امرأة كانت في بيتها وكانت ساترة لعورتها المغلظة والمخففة وعبث بها ولدها الصغير واشد مثلا حجابها فانكشف شعرها صلاتها صحيحة. يجب عليها فورا ان تستر عورته لكن الصلاة ليست باطلة. ولو كانت في مكان لا يراها فيها

76
00:22:04.000 --> 00:22:24.000
رجل اجنبي يعني نحن لا نتحدث عن النظر نتحدث عن الصلاة فلو كانت في بيتها امام زوجها فقط وانكشف شعرها يجب عليها ان تسترها ولو لم يكن هنالك رجال اجانب يعني يجب ان تستر شعرها فهي واجبة لاجل الصلاة هذه العورة واجبة لاجل الصلاة لكن انكشافها لا يبطل الصلاة هذا هو

77
00:22:24.000 --> 00:22:37.350
والفرق بين العورة المغلظة والمخففة عدد كبير يعني او لا اقول عدد كبير لكن عدد يعني هنالك من يعني من من المالكية ومن غير المالكية من يخلط بين هذين الامرين حينما يرى ان عورة الرجل

78
00:22:37.350 --> 00:22:52.300
المغلظة هي السوأتان فقط فيتوهم ان الفخذ لا يجب آآ ستره وانه اذا كان لا يجب ستره فيجوز كشفه مطلق كان امام الناس لانه ليس عورة يعني يتساهل في ذلك كثيرا

79
00:22:52.350 --> 00:23:12.350
ويكشف فخذه ويقول للعورة المغلظة عند المالكية هي السوأتان فقط او الفخذ ليس عورة عند المالك. نعم هنالك تفصيل في يعني في الفخذ لكن المقصد ان لا يتوهم متوهم ان ذلك مما يعني مما لا يجب ستره. فنحن نتحدث عن العورة داخل الصلاة وتختلف في

80
00:23:12.350 --> 00:23:32.350
احكامه عن العورة خارج الصلاة التي يسميها الفقهاء العورة عن اعين الناس او ما يجب ستره عن اعين الناس. ثم بعد ذلك ذكر رفع الحدث ما هو رفع الحدث الوضوء والغسل والتيمم الذي ذكرته قبل قليل. وهذا صدر به الشيخ الاحكام ولكنه ها هنا اتى به لما لكي يبين لنا انه شرط صحة ولم

81
00:23:32.350 --> 00:23:54.050
اذكره سابقا واول ما بدأ قال وكل ماء نازل من السماء ثم وكل حي طاهر وبعد ذلك واختير في ازالة النجاسة او او على الرواية الاخرى هل ازالة النجاسة وذكر احكام الوضوء لكن لم يذكر آآ يعني في في في يعني في رفع الحدث وكذلك ما ذكره في اخر البيت هذا وطهر الخبث

82
00:23:54.050 --> 00:24:14.050
لهما شرطا صحة ولكننا علمنا احكامهما سابقا وذكرهما هنا ليبين انهما شرط صحة. طهر الخبث هو شرط مع الوجوب والقدرة كما يعني مع الذكر عفوا مع الذكر والقدرة كما رأينا يعني في في بابها ان ان ازالة النجاسة عن بدن المصلي ومحموله ومصلاه

83
00:24:14.050 --> 00:24:30.800
واجب مع الذكر والقدرة. كما ذكر الناظم مختير في ازالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة بعدها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من شروط الصحة ايضا والكعبة تستقبل اي استقبال الكعبة

84
00:24:30.900 --> 00:24:48.900
واستقبال الكعبة او استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لكن بقيدين مع الامن والقدرة اي انه لا يجب استقبال القبلة مع انعدام الامن كالخوف كان خائفا من لص او من نزول او يعني سبب من الاسباب او كان يعني

85
00:24:48.900 --> 00:25:04.250
بامن لكنه لم يكن قادرا كان عاجزا لم يعني يجد من يحوله للقبلة آآ ولم يهتدي كذلك للقبلة في تفصيلات يعني يذكرها الفقهاء ان كان غير عارف وليس هنالك من يقلده من العارفين بالقبلة فتسقط

86
00:25:04.300 --> 00:25:18.600
او يسقط هذا الشرط ولا يعتبر شرطا يعني ولا يعتبر ولا تعتبر عفوا الصلاة باطلة ما هو المقدار او ما هو ما هي الجهة التي يجب استقبالها؟ لدينا يعني حتى لا نفصل كثيرا. لدينا يعني اه

87
00:25:18.750 --> 00:25:38.300
يعني جهتان او نوعان من الناس من كان داخل مكة سواء كان في الحرم او خارج الحرم كالفنادق المحيطة بالحرم فهؤلاء يجب عليهم ان يستقبلوا عين الكعبة. من كان في الحرم فهذا واضح والحرم الان يعني آآ بحمد الله تعالى يعني هنالك يعني

88
00:25:38.300 --> 00:25:58.300
في في رخامه وفي جميع جهاته حتى في الساحات الخارجية يعني يمكن للانسان ان يصلي عليها وهذه تؤدي الى عين الكعبة مباشرة. اما من كان في الفنادق فان كان في يعني في في في ادوار سفلية لا يرى فيها عين الكعبة فيجب عليه ان يصعد حتى يطلع

89
00:25:58.300 --> 00:26:13.550
الى يعني آآ يعني الى الكعبة او يعرف جهتها بصفة دقيقة جدا من كان خارج مكة ولو كان قريبا من مكة كاهل منى من ورائهم ومن كان ورائهم من اهل البلدان المسلمة كلها في كل اقطار الارض

90
00:26:13.600 --> 00:26:28.200
يجب عليهم استقبال الجهة فقط الجهة اي انه لا يجب عليهم استقبال عين الكعبة لان هذا اصلا ليس في مقدور الانسان ماذا يعني استقبال جهة الكعبة؟ اي انه لو انحرف اه يعني جهة

91
00:26:28.250 --> 00:26:46.500
كانت قبلته على جهة الغرب على سبيل المثال وانحرف بدرجة عشرة او عشرين او ستين او ثمانين درجة اي انه لم يصل الى مقدار الربع تقريبا ربع الدائرة او كذلك انحرف الى جهة الجنوب فهذا صلاته صحيحة وصلاته غير باطلة

92
00:26:46.850 --> 00:27:06.850
وهذا من رحمة الله تعالى بنا كم من مرة نكتشف فيها ان هنالك مساجد كانت قبلتها منحرفة او اننا لم نستطع ان نهتدي للقبلة بصفة دقيقة وان كان الحمد لله الان اجهزة الجوالات والاجهزة الحديثة تعطي القبلة بصفة يعني تقريبية ونقول الى يعني مستوى قريب جدا من

93
00:27:06.850 --> 00:27:23.150
دقة ولكن لو تبين فيما بعد ان هنالك انحرافا فهذا الانحراف لا يعتبر مبطلا. الانحراف الذي يعتبر مبطلا الانحراف بدرجة تسعين فاكثر بان يبدأ يعني انحرافه وان يبدأ بدرجة تسعين ثم يعني يبدأ باكثر من ذلك حتى يستدبر

94
00:27:23.200 --> 00:27:43.200
اه الكعبة او يستدبر القبلة عموما هنالك تفصيلات هنالك انواع للقبلة اه يعني قبلة الوحي كما في مسجد النبي صلى الله عليه يسلمها قبلة الصحابة اه رضي الله تعالى عنهم ماذا اذا انحرف وتذكر اثناء صلاته انه انحرف؟ ماذا اذا اه يعني لم يستقبل

95
00:27:43.200 --> 00:28:03.200
قبلة وصلى ثم بعد ذلك تذكر انه او تبين له انه لم يصلي الى جهة القبلة ماذا يفعل المصلي سواء ان كان ذلك في الوقت او بعد الوقت ما الذي يترتب عليه؟ احيلكم الى ما ذكرته يعني من النشرة حتى لا يعني نفصل كثيرا طالما ان الشيخ لم يفصل

96
00:28:03.200 --> 00:28:17.500
وكذلك فان الكلام اذا لم يكن يعني مذكورا في النظم فان يعني ظبط تقسيمه ربما يكون صعبا فاحيلكم على النشرات وساضع روابطها اه يعني اه في في اسفل هذا الدرس

97
00:28:18.350 --> 00:28:24.100
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد