﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:26.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم

2
00:00:26.900 --> 00:00:47.300
وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الخامس عشر بشرح الكتاب الاول من المستوى الثالث. من برنامج اصول العلم في سنته السابعة. تسع وثلاثين واربع

3
00:00:47.300 --> 00:01:17.950
مئة والف واربعين واربع مئة والف. وهو كتاب منهج السالكين. وتوضيح الفقه في الدين العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف  وقد انتهى بنا البيان الى استكمال ما ذكره رحمه الله في صدر كتاب البيوع. فانه ترجم كما

4
00:01:17.950 --> 00:01:49.450
تقدم بقوله كتاب البيوع وهو ابتداء ربع العبادات. ثم جعل بين يدي ابوابه مقدمة مشتملة على حكمه واصله وشروطه. وفرغنا من بيان الشروط الستة التي ذكرها رحمه الله وانتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بالعينة

5
00:01:49.650 --> 00:02:22.350
فانه ذكر اربعة انواع ملحقة بالربا فانه ذكر اربعة انواع ملحقة بالربا الصريح يجمعها التحيل والتحيل هو التوصل الى المقصود بطريق خفي هو التوصل الى المقصود بطريق خفي وهو نوعان

6
00:02:22.550 --> 00:02:51.150
احدهما التحيل المشروع التحيل المشروع وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا ما كان فيه الطريق الخفي مأدونا به شرعا والاخر التحيل الممنوع

7
00:02:51.550 --> 00:03:19.550
وهو ما كان الطريق الخفي فيه ممنوعا شرعا ومن النوع الثاني هذه الانواع الاربعة المذكورة في كلامه ملحقة بالربا الصريح النوع الاول هو المذكور في قوله هو التحيل عليه المذكور في قوله التحيل عليه

8
00:03:19.550 --> 00:03:55.350
وان بان يبيع سلعة بمئة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس ويسمى هذا بيع العينة بكسر العين وسكون الياء التحتانية. وهو بيع يقصد منه التوصل الى الربا بهذه الحيلة المذكورة في قوله بان يبيع سلعة بمئة الى اجل

9
00:03:55.350 --> 00:04:28.950
ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا. كأن يشتريها بتسعين ريالا. فيقول له هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة سنة ثم يشتريها منه بتسعين حالة. فينقده هذا الثمن. ويبقى في ذمته المئة المؤجلة. ومثله ايضا

10
00:04:29.300 --> 00:04:59.700
ما ذكره بقوله او بالعكس. اي اي بعكس ذلك بان يبيع سلعة بمئة نقدا بان يبيع سلعة بمئة نقدا. ثم يشتريها بثمن مؤجل اكثر من النقص ثم يشتريها بثمن مؤجل اكثر من النقد فهي ملحقة باصلها لانها

11
00:04:59.700 --> 00:05:19.700
عكسه ومشتملة على ما اشتمل عليه من الاحتيال في التوصل الى الربا بالزيادة في عوض مع الزيادة في الاجل. بالزيادة في العوض مع الزيادة في الاجل. والنوع الثاني هو المذكور في قوله

12
00:05:19.700 --> 00:06:00.000
او بالتحيل على قلب الدين ومعنى قلب الدين احلال دين جديد مؤخر احلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقل محل دين سابق مستقر عند حلول اجل سداده عند حلول اجل سداده

13
00:06:00.800 --> 00:06:35.000
مع زيادة في الثمن او الصفة مع الزيادة مع الزيادة في الثمن او الصفة فالحد المذكور جامع لافراد مختلفة يجمعها ابتغاء قلب الدين اي تحويله عن جهته يجمعها ابتغاء تحويل قلب الدين اي تحويله عن جهته

14
00:06:35.050 --> 00:07:08.050
وهذا تارة يكون بمعاملة مالية جديدة وتارة يكون بغير معاملة جديدة فمثلا مما يندرج في المعاملة الجديدة ما يسمى ب التورق الالزامي او اعادة التورق او مد التورق كان يشتري احد من احد

15
00:07:08.450 --> 00:07:37.500
شيئا ابتغاء النقد فالتورك منسوب الى الورق وهو الفضة. فيشتريه لاجل النقد. ويجعل له زمنا لاجل السداد. فاذا جاء وقت السداد لم يكن معه ما يسد به الدين فيخيره بين

16
00:07:38.850 --> 00:08:07.850
معاقبته على تأخيره او بان يدخله في معاملة جديدة بان يكون الباقي في الذمة عشرة الاف فيقول تأخذ هذه السلعة وقيمتها خمسة عشر الفا فتشتريها منا مؤجلا بثلاثين الفا فتبيعها وتسددنا

17
00:08:08.750 --> 00:08:40.350
ايش كم؟ العشرة الاف الحالة ويبقى الباقي دينا جديدا مقصدا فهذا قلب للدين بمعاملة وتارة بلا معاملة كأن يأتي عليه وقت السداد فلا يكون معه شيء  يزيده في مدة الاجل مع الزيادة في

18
00:08:40.550 --> 00:09:12.400
الثمن كان يكون الثمن الحال عشرة الاف فاذا جاء وقت السداد لم تكن معه فيقول نؤجلك سنة على ان تكون عشرين الفا فهذا كله من قلب الدين ولا تنحصر انواعه في شيء فمعاملاته تتجدد ولا سيما مع سورة الخلق في ابتغاء

19
00:09:12.400 --> 00:09:37.950
جمع المال دون مراعاة وجوه حله او حرمته وتعرف تلك المعاملات بردها الى هذا الاصل. وهو وقوع احلال دين جديد مؤخر محل سابق مستقر عند حلول سداده مع زيادة في الثمن او الصفة

20
00:09:38.850 --> 00:10:08.100
وهذا القلب الممنوع منه شرعا يشمل قلبه على المعسر والموسر معا يشمل قلبه على الموسر والمعسر معا. فلا يختص بالمعسر فقط. فلا يختص بالمعسر واقتصار بعض الفقهاء على المعسر لانه خرج مخرج الغالب لانه

21
00:10:08.100 --> 00:10:34.650
خرج مخرج الغالب والنوع الثالث هو المذكور في قوله او التحيل على الربا بالقرض بان يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطاءه فكل قرض جر نفعا فهو ربا

22
00:10:35.700 --> 00:11:09.350
فيكون انتهى كلامه فيكون مقصود المتعاملين التوصل الى الربا ويتوصلان اليه بواسطة القرض بان قرضا ثم يشترط معه مالا او منفعة بان يجعل له هدية على اقراضه او يبذل له

23
00:11:09.450 --> 00:11:40.400
ما اقرضه مدة للانتفاع به فكل ذلك يندرج في ربا القرض. اذ هو قرض وزيادة فان القرض يسمى عقد ارفاق يقصد منه الاحسان الى الخلق. فان القرض يسمى عقد ارفاق. يقصد منه الاحسان الى الخلق

24
00:11:40.400 --> 00:12:12.050
بطلب الرفق بهم ولا تراد به المعاوضة ولا تراد به المعاوضة. اي جعل شيء عوض شيء فاذا قال له مثلا اقرضتك عشرة الاف ريال على ان تبذل سيارتك لمدة اسبوع لانتفع بها. كان هذا

25
00:12:12.600 --> 00:12:39.500
جائزا ام محرما؟ كان هذا محرما لاندراجه في ربا القرض. وحقيقة القرض شرعا وحقيقة القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

26
00:12:40.350 --> 00:13:04.600
فاذا رد بدله وزيادة كان ايش؟ ربا. فاذا رد بدله وزيادة كان ربا. على اي وجه كانت تلك الزيادة. على اي وجه كانت تلك الزيادة ولو اشترط هدية ونحوها ويجمع

27
00:13:05.100 --> 00:13:35.150
وجوه ذلك قول المصنف فكل قرظ جر نفعا فهو ربا والمراد بجره نفعا اي للمقرض اي للمقرض ولو شاركه فيه المقتدر ولو شاركه فيه المقترض فالنفع الذي يجره القرض ثلاثة انواع

28
00:13:36.050 --> 00:14:06.700
فالنفع الذي يجره القرض ثلاثة انواع اولها ان يكون النفع للمقترض ان يكون النفع للمقترض فهذا جائز وهو من المبالغة في الاحسان وهو من المبالغة في الاحسان يعني مثلا طلب احد منك ان تقرضه عشرة الاف

29
00:14:08.550 --> 00:14:38.500
فقلت فقلت له الولد يأتي بها عند بيتك عند صلاة العصر ايصالها اليه نفع له ام لا؟ نفع للمقترض وهذا زيادة بالاحسان وثانيها ان يكون النفع للمقرض فقط ان يكون النفع للمقرض فقط. وهذا ايش؟ حرام. وهذا حرام. وثالثها ان يكون

30
00:14:38.500 --> 00:15:08.650
لهما معا ان يكون النفع لهما معا. وهذا حرام ايضا. وهذا حرام ايضا لوجود سببا للحظر وهو انتفاع من؟ المقرض وهو انتفاع المقرض. والنوع الرابع هو المذكور في قوله ومن التحيل

31
00:15:08.750 --> 00:15:52.000
بيع حلي فضة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم انتهى كلامه اي من انواع الربا ما يقع عليه بان يباع حلي فضة معه غيره  فصوص ونحوها من انواع الزينة بفضة لا شيء معها. او

32
00:15:52.300 --> 00:16:29.150
مد عجوة ودرهم بدرهم اي ومنه ايضا بيع تمر قدره مد والمد مكيال يبلغ ربع صاع والمد مكيال يبلغ ربع صاع فيبيع تمرا بالقدر المذكور ودرهم بدرهم فيكون من بيع ربوي

33
00:16:30.100 --> 00:17:08.200
بجنسه مع زيادة في العوظ وتسمى ويسمى هذا النوع مسألة مد عجوة مسألة مد عجوة لاشتهار المثال الثاني المضروب فيها مثلا وحقيقته بيع ربوي بجنسه بيع ربوي بجنسه ومع العوضين او احدهما غير جنسه

34
00:17:08.500 --> 00:17:42.450
ومع العوضين او احدهما غير جنسه فمثلا بالمثال الاول فيه بيع فضة ايش فضة بيع فضة بفضة مع بيع شيء مع الاول وهو الفصوص ونحوها وهو الفصوص ونحوها. وفي المثال الثاني

35
00:17:42.550 --> 00:18:12.100
وقع البيع بين درهم ودرهم وهما من جنس واحد. مع زيادة مد العجوة في الاول. مع زيادة مد العجوة في الاول فهذه الانواع الاربعة كلها محرمة بالغة في التحريم اشده

36
00:18:13.100 --> 00:18:48.950
لماذا لماذا بالغة في التحريم اشد احسنت لجمعها بين الربا والتحيل عليه لجمعها بين الربا والتحيل عليه فحقيقتها الباطنة ايش ربا فحقيقتها الباطنة ربا وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم الا ربا فيها. وتجعل لها صورة ظاهرة

37
00:18:48.950 --> 00:19:14.150
على وجه الحيلة توهم ان لا ربا فيها وهذا من اعظم الحرام لجمعه بين امرين عظيمين هما الربا وابتغاء الحيلة في الوصول اليه بان يدخل فيه من لا نية له في الوقوع في الربا فتروج عليه هذه المعاملة

38
00:19:14.150 --> 00:19:47.200
ملاه او يفشيه في الناس من يحسنه وهم عنه غافلون وهذا الامر كثر باخرة يرحمك الله وهذا الامر كثر باخرة لغلبة محبة المال على قلوب الخلق وتنافسهم في الدنيا فصار من الخلق من يتفنن في وجوه المعاملات

39
00:19:47.800 --> 00:20:18.350
المجلوبة من غير المسلمين ويبثها في المسلمين موهما سلامة تلك المعاملات من الحرام وهذا من اعظم الشر الذي يوجب على العبد المبالغة في الاحتياط في المعاملات الواقعة بين الناس. لفشو الفساد فيها. فلا يتسارع الى

40
00:20:18.350 --> 00:20:46.200
الدخول في معاملة حتى يتأكد من حكمها الشرعي والمعول عليه في بيان حكمها الشرعي هم اهل العلم البرءاء من التنافس على الدنيا والرغبة فيها. فان من الفقهاء من يسمى اليوم بالفقهاء الماليين او

41
00:20:46.200 --> 00:21:18.200
اقتصاديين وفيهم طائفة يسلكون تذليل الحرام وترويجه باسم الحلال فيحذر الانسان من هؤلاء ولا يأخذ بقول اي متكلم يتكلم في هذه المسائل الا اذا ثبت مع فقهه صلاحه ودينه وعدم استخفافه بالمعاملات

42
00:21:18.350 --> 00:21:48.350
المالية فان من فتش احوال الناس في الحكم في هذه المعاملات يرى من يسلك طلب الحيلة فيها بالباسها ثوبا شرعيا فيروج ذلك على الناس ويتسارعون اليه. فاذا تبينت حرمته تعلل بعضهم بان فلانا وفلانا يفتون بجوازه. واذا فتشت عن فلان وفلان

43
00:21:48.350 --> 00:22:09.950
محل التهمة في عدم تخليص قولهما من سطوة ارضاء اصحاب الاموال وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان

44
00:22:10.000 --> 00:22:35.250
لا يبالي احدهم اخذ المال من حلال او من حرام ومن لطائف الاخبار ان الفقيه محمد بن الحسن الشيباني اياه صاحب ابي حنيفة سئل ان يصنف كتابا في الورع فقال قد صنفت كتابا في البيوع

45
00:22:35.650 --> 00:23:04.750
والمعنى ان من تورع في المال المحبوب للنفوس تورع في غيره. فمن فقه احكام البيوع واحتاط لدينه ونفسه وماله في المعاملات الية فهو ورع زاهد ثم ذكر المصنف حديثين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره

46
00:23:04.900 --> 00:23:35.750
فالحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جف؟ قال نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة. وصححه الترمذي والحاكم وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه. وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بالصنف

47
00:23:35.750 --> 00:23:59.350
فاذا بيع تمر بتمر او ذهب بذهب او غير ذلك من الاصناف فانه يجب التماثل بينها اي التساوي. والحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من

48
00:23:59.400 --> 00:24:30.600
التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم. والصبرة نوع من الاوعية التي تجعل فيها الاطعمة. نوع من الاوعية التي تجعل فيها اطعمة بما بمنزلة ما يسمى خريطة او كيسا كبيرا او زنبيلا. وفيه

49
00:24:30.600 --> 00:25:07.300
ان الجهل بالمماثلة كالعلم ان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. وفيه ان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة بين الاصناف الربوية فلا يجوز ايضا ثم ختم ببيان حكم بيع ما في الذمة والمراد به بيع شيء موصوف فيها والمراد به بيع شيء موصوف فيها

50
00:25:07.300 --> 00:25:27.300
مما يسمى دينا مما يسمى دينا فقال واما بيع ما في ذمة فان كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرغ حتى قال وان كان على غيره لا يصح

51
00:25:27.300 --> 00:25:52.200
لانه من الغرر. فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان احداهما ان يبيعه على من هو عليه ان يبيعه على من هو عليه

52
00:25:55.350 --> 00:26:33.350
كأن يكون له دين على احد ببيعه له شاة دينا فيكون قد باعه شاة ولم ينقضه ثمنها. بل جعله دينا بان يرد اليه تلك الشاة فباعت تلك الشاة مثلا بان جاءه يطلبه سداد شاته فباعه تلك الشاة بعشرة اصع من التمر

53
00:26:33.350 --> 00:26:56.050
بعشرة اصع من التمر فهذا جائز فهذا جائز والاخرى ان يبيع ما هو في الذمة على غير من هو مطالب به ان يبيع ما في الذمة على غير من هو مطالب به

54
00:26:56.350 --> 00:27:16.950
كان يعمد الى اخر فيبيعه تلك الشاة الثابتة في ذمة غيره كان يعمد الى اخر فيبيعه تلك الشاه الثابتة في ذمة غيره. بان يقول ان لي على فلان في ذمته شاة

55
00:27:17.500 --> 00:27:42.250
فهل تشتريها؟ فهذا البيع ممنوع منه لانه من الغرر اي مما لا تدرى حقيقته فيخاطر العبد فيه كما تقدم فهو لا يدري نوع تلك الشاه ولا صفتها ولا قالها ففيه غرر يمنع جواز

56
00:27:43.100 --> 00:28:08.550
بيعه وحاصل المذكور هنا في بيع ما في الذمة انه يصح بيعه على من هو في ذمته. بشرط القبض في المجلس بشرط القبض في المجلس كما قال بشرط قبض عوضه قبل التفرق اي في مجلس البيع قبل ان

57
00:28:08.550 --> 00:28:25.100
ان يتفرقا نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فتمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع. متفق عليه

58
00:28:25.500 --> 00:28:50.050
وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة. وان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب

59
00:28:50.050 --> 00:29:09.200
عاهته وفي لفظ حتى تحمر او تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم

60
00:29:12.300 --> 00:29:39.500
هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب من كتاب البيوع وهي تفصيل له فكتاب البيوع في منهج السالكين فيه ستة عشر بابا فيه ستة عشر بابا. فالباب الاول باب بيع الاصول والثمار

61
00:29:40.800 --> 00:30:15.650
والثاني باب الخيار وغيره والثالث باب السلم  لا تفتحون على الابواب اكتبوا هذي عشان تصورون التصور الكلي للباب والرابع باب الرهن والضبان والكفالة. باب الرهن والضمان والكفالة والخامس باب الحجر لفرس او غيره. باب الحجر لفلس او غيره

62
00:30:16.300 --> 00:30:48.550
والسادس باب الصلح باب الصلح والسابع باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. باب الوكالة الشركة والمساقاة والمزارعة. والثامن باب احياء الموات باب احياء الموات والتاسع باب الاعالة والاجارة باب الجعالة والاجارة

63
00:30:48.600 --> 00:31:13.050
باب الجعالة والاجارة. والثامن او العاشر باب اللقطة واللقيط باب اللقطة واللقيط. والحادي عشر باب المسابقة والمغالبة باب المسابقة والمغالبة والثاني عشر باب الغصب. باب الغصب. والثالث عشر باب العارية والوديعة

64
00:31:13.050 --> 00:31:44.000
باب العارية والوديعة. والرابع عشر باب الشفعة باب الشفعة والخامسة عشر باب الوقف باب الوقف والسادس عشر باب الهبة والعطية والوصية. باب الهبة والعطية والوصية وجعل المصنف بين يدي هذه الابواب

65
00:31:44.150 --> 00:32:28.000
مقدمة كالمدخل لكتاب البيوع. تشتمل كما تقدم على حكم البيع والاصل فيه وشروطه ومنفعة الاحاطة بالابواب المشتمل عليها كتاب ما هو هي معرفة مقاصده هي معرفة مقاصده فتحيط علما بان مقاصد كتاب البيوع هي بيان احكام هذه الابواب الستة عشر

66
00:32:28.050 --> 00:32:58.050
هي بيان احكام الابواب الستة الستة عشر والتصور الكلي لامر ما يعين على فهمه يرحمك الله. والتصور الكلي لامر ما يعين على فهمه فمثلا سبق ان ذكرنا ان الفقه كله

67
00:32:58.200 --> 00:33:39.900
اربعة اربع  ثم ذكرنا ان اول هذه الارباع هو ربع العبادات ثم ذكرنا ان ربع العبادات يدور على الاركان الاربعة العملية وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج وذكرنا ان الفقهاء درجوا على ذكر احكام الطهارة بين يدي الصلاة لانها اعظم

68
00:33:39.900 --> 00:34:10.650
ثم سبق ان كتاب الطهارة يشتمل على ابواب وكذلك كتاب الصلاة وكذلك كتاب الصيام كذلك كتاب الزكاة وكذلك كتاب الحج فالاحاطة علما بهذه التصورات توقف متلقي العلم على مقاصد ما يطلب فيه

69
00:34:11.050 --> 00:34:32.250
فاذا كمل فاذا كملت احاطته بابواب شيء ما كان عارفا بمقاصد ما يطلب فيها. فمثلا الفقيه يعلم ان ما يتعلق باحكام الوقف لا يكون في ربع العبادات ولا في في ربع

70
00:34:33.050 --> 00:35:00.800
الانكحة ولا في ربع الجنايات والديات وانما يكون في ربع المعاملات وهذه طريقة نافعة بدراسة الفقه خاصة بان تعمد دائما الى حصر الابواب المندرجة في كتاب ما. ومن المقطوع به ان تلك الابواب تختلف من كتاب الى كتاب

71
00:35:00.800 --> 00:35:21.450
من مصنف الى مصنف فتعمد الى المتن المعتمد عند اهل المذهب كازاد المستقنع بالنسبة للحنابلة فتحصر الابواب المتعلقة بكتاب الطهارة وكذا بكتاب الصلاة وهلم جرة في سائر الابواب فينفعك ذلك

72
00:35:21.450 --> 00:35:44.900
في التصور الكلي لتلك الابواب حتى اذا احطت بها علما احط بالفقه علما. وهذا معنى ما يذكر في ترجمة ابي محمد ابن عبد السلام رحمه الله انه بقي مد طويلة عند النوم

73
00:35:45.700 --> 00:36:11.350
يستعرض ابواب الفقه ان يعرضوا جملة الابواب التي تتعلق بهذا العلم على ذهنه. فربما علق بذهنه مسألة يتفكر فيها فيزداد بها بصيرة او او يتم فهمه لها وابتدأ المصنف هذه

74
00:36:11.450 --> 00:37:08.900
التراجم الستة عشر بقوله باب بيع الاصول والثمار والاصول هي ايش ما الجواب  الاراضي او مزارع نعم   ما لا ينقل ها والاصول هي الاشجار والاصول هي الاشجار والثمار هي حمل الشجرة مما ينتج منها

75
00:37:10.200 --> 00:37:38.450
حمل الشجرة مما ينتج منها ولو لم يؤكل ولو لم يؤكل فانه يسمى ثمرة واشار الى اختصاص الاصول بالاشجار الزركشي في شرح الخرق واشار الى اختصاص الاصول بالاشجار الزركشي في شرح الخرق

76
00:37:39.000 --> 00:38:02.450
وما يذكره الفقهاء في هذا الباب غير الاشجار والثمار فهو من باب التابع. وما يذكره الفقهاء في هذا الباب من غير الاشجار والثمار فهو من باب التابع  كالدور الاراضين والزرع

77
00:38:02.500 --> 00:38:29.450
والدواب والمماليك فلا يصح ان تفسر الاصول به فلا تصحوا فلا يصح ان تفسر الاصول به ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع

78
00:38:29.800 --> 00:38:57.350
واضح يعني الاصول هي الاشجار. والثمار حمل الشجرة يعني ما تنتجه من اصحابنا الحنابلة ممن نص على ان الاصول هي الاشجار فقط الزركشي في شرح الخرق فيكون ما يذكر غيره كالدور والزروع والدواب والمماليك والاراضي

79
00:38:57.350 --> 00:39:22.500
في هذا الباب على وجه تبع ولا يصح يصح ان يفسر ان تفسر الاصول به. اشار الى ذلك النووي من فقهاء الشافعية ومما ينبه اليه ان فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام غيرهم

80
00:39:22.850 --> 00:39:50.500
في بيان المعاني لظهوره ووضوحه ان فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام فقهاء مذهب اخر في بيان امر ما لوضوحه وظهوره لا على وجه الخلاف العالي لا على وجه الخلاف العالي اي انهم يذكرون مثلا يذكر الحنابلة كلام

81
00:39:50.700 --> 00:40:11.350
حنفي او كلام شافعي او كلام مالكي في بيان معاني شيء عندهم لا على ارادة ذكر الخلاف العالي بان هذا هو مذهب الحنفية او مذهب المالكية او مذهب الشافعية. وان

82
00:40:11.350 --> 00:40:36.200
يفسر به معنى مرادا حصرت عذارة اصحابهم عن تفسيره وجاء غيرهم بعبارة ابين مع تعديلها تعليلا اي ان تختاروا تقديم هذه العبارة. ومن طالع كتاب الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح وجد

83
00:40:36.200 --> 00:41:03.850
فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة. وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة والمقصود ان تعلم ان قول الفقهاء باب بيع الاصول والثمار اي بيع الاشجار وما ينتجون منها اي بيع الاشجار وما ينتج منها ولا ولو لم يوكل ولو لم يوكل فان ثمرة تارة تكون

84
00:41:03.850 --> 00:41:37.100
مأكولة لادمي وتارة مأكولة لغيره وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوها وتارة ينتفع بها في صناعة صناعة ونحوها. وجعل المصنف بيان احكام هذا باب دائرا على خمسة احاديث وجعل المصنف بيان احكام هذا الباب دائرا على خمسة احاديث. ومن مآخذ

85
00:41:37.150 --> 00:42:04.800
يرحمك الله. ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الادلة التي يدور عليها الباب ومن مآخذ فهم الفقه مع معرفة التي يدور عليها الباب فان ادلة الباب تكون كثيرة عادة فان ادلة الباب تكون كثيرة عادة

86
00:42:04.850 --> 00:42:28.750
ويمكن ردها الى ادلة جوامع منه. ويمكن ردها الى ادلة جوامع منها فمثل هذا يقال فيه الادلة التي يدور عليها الباب الادلة التي يدور عليها الباب. فمثلا باب الحيض فيه احاديث

87
00:42:28.800 --> 00:42:55.950
كثيرة باب الحيض فيه احاديث كثيرة وجماعها ثلاثة احاديث كما قال الامام احمد يدور باب الحيض على هذه الاحاديث الثلاث يدور باب الحيض على هذه الاحاديث الثلاثة فمن منافع كتب الفقهاء المشتملة

88
00:42:56.300 --> 00:43:25.950
على الادلة انهم يختارون الادلة الجامعة. انهم يختارون الادلة الجامعة ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه لابي محمد ابن قدامة ومنهج السالكين لابن سعدي ومنهج السالكين لابن سعدي. هذان الكتابان

89
00:43:26.400 --> 00:43:56.550
مع كونهما موضوعان لبيان احكام الفقه فان المصنفين يذكران في كل باب غالبا ما تدور عليه احكامه من الادلة. ما تدور عليه احكامه من الادلة وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والاحاطة بادلته. وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والاحاطة بادلته

90
00:43:57.200 --> 00:44:15.150
فباب بيع الاصول والثمار يدور عند المصنف على خمسة احاديث فالحديث الاول حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان

91
00:44:15.150 --> 00:44:53.000
تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. متفق عليه ومعنى قوله بعد ان تؤبر اي تلقح ومعنى قوله بعد ان تؤبر اي تلقح وفيه ان من باع شجرا بعد تأبيره وقرب ثمرته فالثمرة للبائع. فالثمرة للبائع ما لم يشترط

92
00:44:53.000 --> 00:45:31.100
كونها له ما لم يشترط المبتاع اي المشتري كونها له قال المصنف وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا فمن باع شجرا له ثمر بدا صلاحه فان الثمرة تكون للبائع فان التمرة تكون للبائع. الا ان يشترط المبتاع. ثم قال المصنف ومثله اذا ظهر

93
00:45:31.100 --> 00:45:54.550
الزرع الذي لا يحصد الا مرة اي مما يلحق من بيع الشجر اذا بدأ ثمره بيع الزرع الذي لا يحصد الا مرة. كبر وشعير كبر وشعير. فهذا اذا بيع مع

94
00:45:54.700 --> 00:46:27.400
قرب حصاده باشتداد حبه فان ثمرة ذلك فان الحب الذي هو ثمر ثمر ذلك الزرع يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع ثم قال المصنف وان كان يحصد مرارا اي مع بقاء اصله. وان كان يحصد مرارا اي مع بقاء اصله. فالاصول للمشتري والجز

95
00:46:27.400 --> 00:46:54.150
الظاهرة عند البيع للبائع فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبيع انتهى كلامه. اي ان اصول ذلك الزرع الثابتة في الارض هي للمشتري والجزة الظاهرة اي ما ان حصاده فانه يكون للبائع

96
00:46:55.200 --> 00:47:18.200
الا ان يشترط المشتري وما عدا ذلك مما يكون بعده فانه يكون للمشتري ومنه في زماننا هذا انواع الاعلاف كالبرسيم والرودس وغيرها. فانه لو باع احد زرعا وكان قد ان

97
00:47:18.600 --> 00:47:48.450
حصاده فان تلك الجذة الظاهرة تكون للبائع ما لم يشترط المشتري وتبقى الاصول للمشتري فما بعدها من الجزات فهو له وحاصل المذكور هنا ان بيع  الاشجار مع بدو ان بيع الاصول

98
00:47:48.500 --> 00:48:14.200
مع بدو ثمارها نوعان ان بيع الاصول مع بدو ثمارها نوعان احدهما بيع اشجار احدهما بيع اشجار فالثمرة هنا للبائع. الثمرة هنا للبائع. ما لم يشترط المشتري والاخر بيع زرع

99
00:48:14.450 --> 00:48:51.800
والاخر بيع زرع فالاصول المشتري والجزة الظاهرة للبائع. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع ما لم يشترط المشتري ما لم يشترط المشتري فان كان الزرع يحصد مرة فقط الحق بالاول فان كان الزرع يحصد مرة فقط الحق الاول

100
00:48:52.050 --> 00:49:22.100
والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع المبتاع متفق عليه وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفيه النهي عن بيع الثمار قبل

101
00:49:22.100 --> 00:49:49.500
صلاحها اي ظهور صلاحها اي ظهور صلاحها. فالبدو بالواو من الظهور. فالبدو بالواو من الظهور. وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع. وهذا النهي البائع والمبتاع ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث سور

102
00:49:49.900 --> 00:50:17.050
ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور. فالصورة الاولى بيع الثمرة قبل صلاحها بيع الثمرة قبل صلاحها بشرط قطعها حالا مع الانتفاع بها بشرط قطعها حالا مع امكان الانتفاع بها عند القطع

103
00:50:17.100 --> 00:50:52.350
مع امكان الانتفاع بها عند القطع فيبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها دون تأخير فيقطعها حالا دون تأخير فيقطعها حالا. لان تأخيرها يغير في ايش؟ صفاتها بان تنضج لان تأخيرها يغير في صفتها بان تنضج فتكون على صفة غير الصفة التي بيعت

104
00:50:52.350 --> 00:51:11.450
فيها ويشترط في ذلك امكان الانتفاع بها امكان الانتفاع بها بان تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها بان تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها والصورة الثانية بيع الثمرة

105
00:51:11.500 --> 00:51:40.150
قبل بدو صلاحها مع شجرتها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها فيبيع الثمرة والشجرة فيبيع الثمرة والشجرة فيكون الاصل بيع الشجرة وتكون الثمرة على وجه التبع. والصورة الثالثة بيع الثمرة

106
00:51:40.150 --> 00:52:04.750
قبل بدو صلاحها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة او الارض بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة او الارض بان يكون احد مثلا استأجر نخلا من احد

107
00:52:04.800 --> 00:52:32.750
استأجر نخلا من احد بقيمة كذا وكذا فلما قرب صلحه قبل ان يصلح باع المستأجر هذا الثمرة على المالك باع المستأجر هذا الثمرة على المالك. فيجوز ايضا. واختار المصنف في المختارات الجلية

108
00:52:32.750 --> 00:52:57.600
عدم جواز الصورة الثانية واختار المصنف بالمختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية والاضهر ان الصورة والظاهر والظاهر ان الصورة الاولى عنده مثلها والظاهر ان الصورة الاولى عنده مثلها. اي فلا تجوز

109
00:52:57.700 --> 00:53:21.600
اي فلا تجوز بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. والحديث الثالث  حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاحها اي صلاح الثمرة فقال

110
00:53:21.600 --> 00:53:47.450
لا تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمار او تصفار. متفق عليه وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة. وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة وهو شيئان وهو شيئان

111
00:53:47.900 --> 00:54:16.500
احدهما ذهاب اواني الافة المفسدة لهم. ذهاب اواني الافة المفسدة له وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهتهم ان يتجاوز اي ان يتجاوز المدة التي يتوقع فيها فساده بآفة

112
00:54:16.650 --> 00:54:46.800
اي ان يتجاوز المدة التي يتوقع فساده فيها بافة والاخر بان يتلون والاخر بان يتلون وهو المذكور في قوله حتى تحمار او تصفى الراء ان يظهر لونها احمرارا او اصفرارا يرحمك الله اي يظهر لونها احمرارا او اصفرارا

113
00:54:46.800 --> 00:55:15.300
فان الثمرة اذا تلونت بلونها المعتاد فقد قرب صلاحها فقد قرب صلاحها والالف في قوله تحمار او تصفار على وجه المبالغة على وجه المبالغة فاصله تحمر او تصفر. فاصله تحمر او

114
00:55:15.500 --> 00:55:47.850
تصفر ويقع موقع التلون التلين ويقع موقع التلون التلين. بان تعود الثمرة اليابسة لينة بان تعود الثمرة اليابسة لينة. فمما يعرف به قرب النضج ان التمرة اليابسة تبدأ في التري بان تكون

115
00:55:47.900 --> 00:56:21.850
لينة ويجمع تلك الافراد التي يذكرها الفقهاء وصفوا بدو النضج وطيب الاكل وصف بدو النضج وطيب الاكل فاذا بدا اي لاح النضج بان بلغت الثمرة اوان قطافها وطاب اكلها فهذا بدو صلاحه

116
00:56:21.950 --> 00:56:50.800
وطاب اكلها فهذا بدو صلاحها والحديث الرابع حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحب حتى يشتد رواه اهل السنن الا النسائي وصححه الحاكم

117
00:56:50.900 --> 00:57:21.900
وفيه بيان الاواني الذي يكون به صلاح الحب وفيه بيان الاواني الذي يكون به صلاح الحب  قبح وشعير بان يشتد ان يقوى ويصلب بان يشتد اي يقوى  والحديث الخامس حديث ابي هريرة رضي الله

118
00:57:23.100 --> 00:57:42.550
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم

119
00:57:43.050 --> 00:58:20.150
وفيه بيان وجوب وضع الجوائح وفيه بيان وجوب وضع الجوائح ورد الثمر على ورد الثمن على المشتري. ورد الثمن على المشتري والجوائح جمع جائحة وهي الافة وهي الافة التي تصيب الشجر فتتلف تمرة. وهي الافة التي تصيب الشجر

120
00:58:20.750 --> 00:58:48.750
فتتلف ثمرة كريح او جليد او مطر كريح او جليد او مطر فاذا اشترى احد من احد ثمر شجره ثم اصابته جائحة فاتلفته فانه يؤمر برد الثمن اليه. فانه يؤمر

121
00:58:48.750 --> 00:59:20.400
رد الثمر اليه لانه عدم منفعة هذه الاشجار بتلف ثمارها واذا تلف بعضها رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف. رد من ثمنها من ثمنها بقدر قيمة المتلف والجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال

122
00:59:20.550 --> 00:59:47.350
مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال ويذكرها الفقهاء باسم الافة السماوية ويذكرها الفقهاء باسمي الافة السماوية ويقولون في بيان حقيقتها هي الافة التي لا صنع للادمي فيها فيقولون في بيان حقيقتها

123
00:59:47.400 --> 01:00:17.050
هي ايش؟ الافة التي لا صنع للادمي فيها  ريح او جليد او مطر فلو قدر ان مشتري الثمر عمد الى تهيئة موضع وسط تلك الاشجار فقصد حرق ما فيه من الزرع

124
01:00:17.600 --> 01:00:37.700
فاوقد نارا فامتدت الى الشجر واتت على ثمره فهل يكون من هذا الباب ام لا لا يكون من هذا الباب لان له فيه صنعا فهو الذي اتلفه بتفريطه بايقاظ النار في هذا

125
01:00:37.700 --> 01:01:07.400
لماذا عدل الفقهاء عن قولهم افة الهية الى قولهم افة سماوية لماذا؟ قالوا افة سماوية ما قالوا افة الهية. هم يقصدون افة سماوية انها وقعت بتقدير من؟ بتقدير الله الذي في السماء. لكنهم قالوا افة سماوية. ولم يقولوا افة الهية

126
01:01:07.450 --> 01:01:35.600
نعم احسنت وقصد الفقهاء الى ذلك ابتغاء عدم نسبة الشر الى الله ابتغاء عدم نسبة الشر الى الله فان الله هو خالق الشر. لكنه لا ينسب اليه. لكنه لا ينسب اليه اي لا يضاف اليه. الا على وجوه

127
01:01:35.600 --> 01:01:55.750
مقيدة ليس هذا محل بيانها نعم  قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجل

128
01:01:55.750 --> 01:02:14.500
يلانف كل واحد منهما بالخيال ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه

129
01:02:15.000 --> 01:02:36.750
ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنن ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنتش او تلقي جلب او غيرها

130
01:02:37.100 --> 01:02:55.050
ومنها خيار التدليس بان يدلس البايع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في ظرع بهيمة الانعام. قال صلى الله عليه وسلم تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظر ولا تصر

131
01:02:56.800 --> 01:03:16.500
ذكرنا لكم كلمة يذكرنا في ظبطها ان هذا الحرف يقع فيه كثيرا الغلط فيقول محدث لا تسروا مثل ايش اخترتها لك من قبل لا تزكوا مثل لا تزكوا. فهذه بوزنها لا تزكوا لا تسروا. نعم

132
01:03:17.300 --> 01:03:37.300
قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء لها وصاعا من تمر متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيال ثلاثة ايام. وان اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار

133
01:03:37.300 --> 01:03:57.750
بعد فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين ارشه واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسق وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجه

134
01:03:58.050 --> 01:04:24.600
هذه هي الترجمة الثانية من التراجم الستة عشر المذكورة في كتاب البيوع. وهي المذكورة بقوله باب الخيار وغيره ومراده بغيره ما يذكر تبعا من التصرف في المبيع. ما يذكر تبعا من التصرف في المبيت

135
01:04:24.600 --> 01:04:54.500
ومنه الاقالة التي اقتصر عليها هنا ومنه الاقالة التي اقتصر عليها هنا فختم الباب بذكرها فختم الباب بذكرها والخيار اصطلاحا اختيار المتعاقدين اختيار المتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخا

136
01:04:54.700 --> 01:05:21.000
تيار المتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخة فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور اولها انه اختيار انه اختيار اي امر يقع اصطفاء وانتخابا اي امر يقع اصطفاء وانتخابا

137
01:05:21.750 --> 01:05:56.400
وثانيها انه كائن بين المتعاقدين او احدهما انه كائن بين المتعاقدين او احدهما فلا يدخل فيه غيرهما فلا يدخل فيه غيرهما وثالثها ان المقصود منه الوصول ان المقصود منه الوصول الى امضاء العقد اي نفوذه وثبوت حكمه

138
01:05:56.800 --> 01:06:35.100
او فسقه او فسخه بالغائه بالغائه وابتدأ المصنف الباب بقوله واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية اي اذا تعاقد متعاقدان فابرم بينهما عقدا فانه يكون لازما لهما. ان يترتب عليه حكم

139
01:06:35.200 --> 01:07:00.000
اي يترتب عليه حكمه الا بسبب من الاسباب الشرعية اي الا اذا وجد ما يقتضي عدم لزوم العقد شرعا اي الا اذا وجد ما يقتضي عدم لزوم العقد شرعا والعقد اللازم

140
01:07:00.500 --> 01:07:30.450
والعقد الذي لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي. والعقد اللازم والعقد الذي لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي ومقابله العقد الجائز ومقابله العقد الجائز وهو العقد الذي يمكن رفعه بعد ثبوته

141
01:07:30.550 --> 01:07:57.150
هو العقد الذي يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي لا بسبب شرعي بل برغبة المتعاقدين او احدهما بل برغبة المتعاقدين او احدهما والعقود من جهة رفعها بعد ثبوتها ثلاثة انواع

142
01:07:57.350 --> 01:08:22.700
والعقود من جهة رفعها بعد ثبوتها ثلاثة انواع الاول عقد لازم للطرفين الاول عقد لازم للطرفين لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي. لا يمكن رفعه بعد ثبوته الا بسبب شرعي. كالبيع والاجارة

143
01:08:22.700 --> 01:08:49.700
كالبيع والاجارة وثانيها عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين وهو ما يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي ما يمكن رفعه بعد ثبوته لا بسبب شرعي كالوكالة والعارية

144
01:08:49.750 --> 01:09:25.200
كالوكالة والعارية وثالثها عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر كالمكاتبة كالمكاتبة فهو عقد لازم من السيد. فهو عقد لازم من من جهة السيد

145
01:09:25.850 --> 01:09:56.600
وجائز من جهة المملوك جائز وجائز من جهة المملوك فللمملوك ان يرفعه لا بسبب شرعي واما سيده فلا يمكن من ذلك الا بسبب شرعي وذكر المصنف من الاسباب الشرعية التي

146
01:09:56.750 --> 01:10:38.250
ترفع العقد بعد ثبوته انواعا من الخيار وعد ستة والمعدود في كلام الفقهاء اكثر من هذا والمشهور منها ثمانية والمشهور منها ثمانية واقتصر هو على بعض المشهور للحاجة اليه واقتصر هو على بعض المشهور للحاجة اليه

147
01:10:39.250 --> 01:11:02.150
فالنوع الاول خيار المجلس. فالنوع الاول خيار المجلس. وهو المذكور في قوله خيار المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى قال متفق عليه

148
01:11:02.650 --> 01:11:37.500
وحقيقة خيار المجلس اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما. اختيار المتعاقدين في مكان تبايعهما  واشير اليه بالمجلس لانه يكون غالبا مع جلوسه واشير اليه بالمجلس لانه يكون غالبا مع جلوس فمثله لو كان بيعا مع وقوف

149
01:11:37.750 --> 01:12:09.500
او مع او اضطجاع فاذا افترقا من مكان تبايعهما فقد انتهى خيار المجلس فمحل خيار المجلس هو مكان التبايع. فمحل خيار المجلس هو مكان التبايع. فيكون لهما حالة كونهما في مكان تبايعهما الخيار

150
01:12:09.650 --> 01:12:43.100
ان شاء فسخ البيع وان شاء ان ضياء العقد ويحرم التحايل لاسقاط حق هذا الخيار. ويحرم التحايل لاسقاط حق هذا الخيار بان يبادر احدهما الى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس بان يبادر احدهما الى الخروج لمنع صاحبه من خيار المجلس

151
01:12:43.600 --> 01:13:10.450
والنوع الثاني خيار الشرط. وهو المذكور في قوله ومنها خيار الشرط. اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حراما او حرم حلالا. رواه اهل السنن الا النسائي

152
01:13:10.850 --> 01:13:38.900
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وحقيقة خيال الشرط ان يشترط احد المتعاقدين او هما معا مدة معلومة ان ان يشترط احد تعاقدين او هما معا مدة معلومة. يتخيران فيها امضاء العقد او فسخة

153
01:13:38.950 --> 01:14:09.700
يتخيران فيها امضاء العقد او فسخة. فان كانت المدة مجهولة لم يصح الشرط وصح البيع فان كانت المدة مجهولة لم يصح الشرط وصح البيع ولا يثبت خيار الشرط في كل بيع اشترط فيه القبض قبل التفرق

154
01:14:09.850 --> 01:14:36.450
ولا يثبت خيار الشرط في كل بيع اشترط فيه القبض قبل التفرق كأن يبيع ربويا بربوي من جنسها او من غير جنسه فانه يشترط فيهما القول قبل التفرق فلا يصح فيه خيار الشرط ولا يكون ثابتا

155
01:14:36.650 --> 01:15:10.500
فيه والنوع الثالث خيار الغبن خيار الغبن وهو المذكور في قوله ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنتش او تلقي الجلب او غيرهما انتهى كلامه وحقيقة غيار الغبن هضم الحق بنقص

156
01:15:10.650 --> 01:15:46.200
وحقيقة خيار الغبن هضم الحق بنقص اي ان يمنعه حقا له بنفس اي ان يمنعه حقا له بنقص فيلحق البائع الم فيلحق البائع الم فيعطى الخيار فيعطى الخيار. ان شاء امضى العقد وان شاء فسخه

157
01:15:46.300 --> 01:16:12.250
وله ثلاث سور وله ثلاث صور الصورة الاولى خيار الغبن في النجش خيار الغبن في النج وتقدم بيان معناه فاذا اشترى شيئا وبان له وقوع النجش فيه فله خيار الغبن

158
01:16:12.450 --> 01:16:35.850
فله خيار الغبي والصورة الثانية خيار الغبن في تلقي الجلب خيار الغبن في تلقي الجلب وهو تلقي الركبان الذي تقدم معناه فاذا باع شيئا حال كونه جانبا له فتلقاه متلق

159
01:16:36.100 --> 01:17:09.250
ثم بان له انه مغبون فيه فله خيار الغبن. والصورة الثالثة خيار الغبن في بيع المسترسل خيار الغبن في بيع المسترسل وهو الذي يجهل قيمة المبيع وهو الذي يجهل قيمة المبيع او لا يحسن المماكسة في البيع. او لا يحسن المماكسة في

160
01:17:09.300 --> 01:17:29.300
البيع اي المراجعة فيه بنقص او زيادة. اي المراجعة فيه بنقص او زيادة. فاذا باع بيعا وتبين له جهله بقيمته او انه اخذ على غير غرة او انه اخذ غرة على

161
01:17:29.550 --> 01:17:55.600
كغير ادراك منه لما تمكن المساومة فيه والمماكسة بنقص في القيمة او زيادة في السلعة مقابل الثمن الذي اخذ منه فانه له الخيار في العقد والنوع الرابع خيار التدريس وهو المذكور في قول المصنف ومنها خيار التدليس

162
01:17:55.750 --> 01:18:16.550
بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصفية اللبن في ضرع بهيمة الانعام  قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد. حتى قال وفي لفظ فهو بالخيال ثلاثة ايام

163
01:18:16.550 --> 01:18:48.050
يا من وخيار التدليس هو اخفاء عيب السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها خيار هو اخفاء عيب السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها. بان يزينها بان يزينها ومنه تصرية

164
01:18:48.100 --> 01:19:17.800
الضرع في الابل والغنم ونحوها ومنه تصفية الضرع في ابل وغنم ونحوها. وهو حبس اللبن فيه وهو حبس اللبن فيه حتى يوهم ان تلك البهيمة بهيمة يحفل لبنها اي يكثر لبنها مع كون الامر خلاف ذلك. مع كون الامر خلاف ذلك

165
01:19:18.300 --> 01:19:41.800
ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط ويندرج في هذا كما تقدم لو كتم العيب فقط بلا تزويق ويسمى غشا ويسمى غشا. فانه يندرج عند الفقهاء في التدليس لان التدليس اعم

166
01:19:41.900 --> 01:20:07.500
لان التدليس اعم فهو غش وزيادة كما تقدم. والنوع الخامس خيار العيب وهو المذكور في قوله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين ارشه. انتهى كلامه

167
01:20:08.300 --> 01:20:35.200
والعيب عند الفقهاء كل نقص في السلعة كل نقص في السلة. يقتضي العرف سلامتها منه. كل نقص في السلعة يقتضي العرف سلامتها منه فمن اشترى شيئا ولم يظهر له عيبه

168
01:20:35.700 --> 01:20:57.950
لجهله به ثم بان عيبه كمن اشترى سيارة وبان له نقص زيتها كمن اشترى سيارة وبان له نقص زيتها. ولم يكن البائع ذكره له. ولم يكن البائع ذكره له فان له خيار البيع

169
01:20:58.700 --> 01:21:24.650
فله الخيار بين فان له خيار العيب فان له خيار العيب. فله الخيار بين رده وامساكه ايه بين رده وامساكه بان يرد السلعة او ان يمسك او ان يمسك ما لم يترتب عليه ربا. ما لم يترتب عليه ربا. فان

170
01:21:24.650 --> 01:22:02.150
تاب عليه ربا حرب فان ترتب عليه ربا حرم. كما لو باع ذهبا بذهب يوهم التماثل ثم بان باحد الذهبين عيب تنقص به قيمته عن الاخر فانه حينئذ يبطل البيع وليس له خيار الامساك او الرد. قال فان تعذر رده تعين عرشه اي اذا لم

171
01:22:02.150 --> 01:22:30.650
يمكن رده تعين ارش العيب. تعين ارش العيب. وارش العيب هو القدر الذي يحسم من ثمن المبيع هو القدر الذي يحسم من ثمن المبيع عند صحته وعيبه عند صحته وعيبه من قيمة بيعه. من قيمة بيعه

172
01:22:31.600 --> 01:23:09.250
فمثلا لو قدر ان احد ان احدا اشترى من احد سيارة بخمسة عشر الفا بخمسة عشر الفا ثم وجد فيها عيبا ثم وجد فيها عيبا ثم اراد ردها وصودرت منه السيارة

173
01:23:09.350 --> 01:23:35.600
قبل ردها وصودرت منه السيارة قبل ردها. فانه هنا يتعذر الرد فانه يتعذر الرد وله ارش العيب وله ارش العين فتقدر تلك السيارة عند كونها صحيحة من اهل السوق بان قيمتها عشرة الاف

174
01:23:36.250 --> 01:24:06.150
بان قيمتها عشرة الاف وانها مع العيب تكون قيمتها تسعة الاف تكون قيمتها تسعة الاف فالفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة كم صحيحة ومعيبة ما هو بالثمن صحيحة ومعيبة الف الف

175
01:24:06.250 --> 01:24:26.650
وهو يبلغ كم من العشرة الاف؟ عشب يبلغ العشر فيحسم العشر من قيمة الشراء. فيحسم العشر من قيمة الشراء. هو اشتراها بخياره بخمسة عشر الفا تعرفون الناس يشترون بشيء واهل السوق لهم كلام

176
01:24:26.700 --> 01:24:50.200
اخر فهو اشتراها بهذا المبلغ فتحسم منه العشر عشر الخمسة عشر الف الف خمس مئة. فيرد اليه الفا وخمس مئة فتكون قيمتها حينئذ اصلا ثلاثة عشر الف وخمس مئة ويرد ارشى العيب وهو الف وخمسمائة

177
01:24:50.850 --> 01:25:23.100
والنوع السادس خيار اختلاف المتبايعين. خيار اختلاف المتبايعين. وهو المذكور في قوله واذا اختلفا في الثمن تحالفا واذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منهما الفسخ واقتصر انتهى كلامه واقتصر المصنف على الاختلاف في الثمن لانه الاكثر

178
01:25:23.250 --> 01:25:48.550
واقتصر المصنف على الاختلاف الثمن لانه الاكثر ومثله الاختلاف في عين المبيع او وصفه ومثله الاختلاف في عين المبيع او وصفه فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتبايعين. فهذا الخيار يشمل كل اختلاف بين المتباين

179
01:25:48.550 --> 01:26:13.500
فاذا اختلف المتبايعان في ثمن المبيع او عينه او وصفه تحالفا. اي حلف كل واحد منهم اي حلف كل واحد منهم ويقدم البائع فيحلف ثم يحلف المشتري ويجمعان في حلفهما بين النفي والاثبات

180
01:26:13.650 --> 01:26:45.750
فيجمعان في حليفهما بين النفي والاثبات بتقديم النفي فينفي ثم يثبت فمثلا لو اختلف بعين المبيع هل هو سيارة ام دراجة فقال البائع بعته دراجة. وقال المشتري اشتريت تيارة فيحلف اولا من

181
01:26:45.950 --> 01:27:14.900
البائع ثم المشتري. ويجمع كل واحد منهما بين النفي والاثبات فيقول البائع والله ايش ما بعته سيارة وانما بعته دراجة مو سيكل دراجة تيكل هذي غير غير عربية ويقول المشتري والله ما اشتريت

182
01:27:15.100 --> 01:27:48.050
ايش؟ دراجة وانما اشتريت سيارة ثم يتفاسخان العقد فان نكل احدهما عن الحلف اي ابى حكم للاخر فانك لاحدهما عن الحلف اي ابى حكم للاخر بما حلف عليه وبقي وراء هذه الانواع الستة نوعان من الانواع المشهورة عند الحنابلة. فالمشهور كما تقدم

183
01:27:48.050 --> 01:28:13.300
ثمانية والا فهي اكثر من ذلك. فالنوع السابع خيار تخبير الثمن خيار تخبير الثمن والتخبير بالباء ويتصحح في بعض الكتب ياء فيتصحفوا في بعض الكتب ياء وهو مأخوذ من الاخبار

184
01:28:13.450 --> 01:28:36.700
وهو مأخوذ من الاخبار. بان يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه بان يخبره بالثمن على خلاف ما هو عليه. وله عندهم اربع سور وله عندهم اربع سور الصورة الاولى

185
01:28:37.300 --> 01:29:04.500
التولية الصورة الاولى التولية باللام بان يخبره بان رأس مال السلعة كذا وكذا وهو كاذب. بان يخبره بان رأس مال السلعة وكذا وكذا وهو كاذب بان يقول رأس مالها الذي اشتريتها به عشرة الاف

186
01:29:04.800 --> 01:29:28.850
ويكون قد اشتراها بثمانية الاف فاذا بان للمشتري كذبه فهو بالخيار في رأس ماله هذا الذي ذكره والصورة الثانية الشركة والصورة الثانية الشركة بان يدخله في رأس مال على خلاف الواقع بان يدخله في رأس مال على خلاف

187
01:29:28.850 --> 01:29:53.950
في الواقع بان يقول ان رأس مالها عشرة حنا كم ذكرنا الاول  بان بان يذكر له بان رأس مالها عشرة الاف فيدخله فيه بان عليه خمسة وعليه خمسة ويكون رأس ما له على الحقيقة

188
01:29:54.150 --> 01:30:21.050
تسعة الاف فكان الحق ان يكون عليه اربعة الاف وخمس مئة وعلى الاخر مثلها والصورة الثالثة المرابحة الثالثة المرابحة بان يبيعها له برأس المال وربح يذكره. بان يبيعها برأس المال وربح يذكره

189
01:30:21.500 --> 01:30:48.700
ويكون الامر على خلاف ذلك يقول رأس مالها عشرة ربحني الفا الفن ويكون رأس مالها على الحقيقة تسع الاف. ففي الاول تكون قيمة البيع احد عشر الفا وفي الثاني تكون قيمة البيع عشرة الاف

190
01:30:48.800 --> 01:31:23.150
فله الخيار في هذا الثمن الذي اخبره به. والصورة الرابعة  والصورة الرابعة المواضع بان يبيعها له برأس ماله ويضع عنه منه بان يبيعها برأس ماله ويضع لا  هي من خيار

191
01:31:23.450 --> 01:31:53.150
تخبير الثمن من خلال تخبير والنوع الثامن خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف في الصفة بان يشتريه على رؤية سابقة بان يشتريه على رؤية قط ثم يتبين ثم يتبين له خلاف صفته التي هو عليها. ثم يتبين له خلاف صفته التي

192
01:31:53.150 --> 01:32:14.350
هو عليها. ومن اهل العلم من يسميه خيار الصفة او خيار الرؤية. من اهل العلم من يسميه خيار الصفة او خيار الرؤية فهذه الانواع الثمانية هي المشهورة بكلام فقهاء الحنابلة

193
01:32:14.450 --> 01:32:38.000
ومنهم من يزيد انواعا فيبلغها بضعة عشر ومنهم من يبلغها العشرين. ويمكن رد بعضها الى تعظيم وهذه الثمانية هي المشهورة ومن جواهر المقولات المنقولة عن الامام مالك قوله العلم المشهور

194
01:32:38.050 --> 01:33:05.400
العلم المشكور اي الذي يحتاج اليه الناس. فهذه الثمانية ومنها الستة التي ذكرها المصنف هي الاخص بالعناية لاشتهارها بين الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما

195
01:33:05.400 --> 01:33:35.300
بيعة اقال الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان الحاكم وفيه ذكر الاقالة. وفيه ذكر الاقالة في العقد وحقيقتها رفع العقد والغاء حكمه بتراضي الطرفين رفع العقد

196
01:33:35.400 --> 01:34:19.450
والغاء حكمه بتراضي الطرفين وللاقالة جهتان وللاقالة جهتان احداهما طلبها احداهما طلبها وهو جائز وهو جائز والاخرى بذلها والاخرى بذلها اي الاجابة فيها الاجابة اليها اي الاجابة اليها وهو مستحب

197
01:34:20.000 --> 01:34:44.050
وهي وهي مستحبة هاه  قال رحمه الله تعالى باب السلف يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر اجله وذكر اجله اجله واعطاه الثمن قبل التفرق

198
01:34:44.150 --> 01:34:59.800
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عيد عيد يصح السلام احسن الله اليك. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن

199
01:35:00.400 --> 01:35:26.250
وذكر اجله وذكره وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ

200
01:35:26.250 --> 01:35:50.400
اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري هذه هي الترجمة الثالثة من الابواب الستة عشر في كتاب البيع وهي باب السلم والسلام واصطلاحا

201
01:35:51.400 --> 01:36:18.750
عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد بثمن مقبوض في مجلس العقد فهو يجمع ثلاثة امور هو يجمع ثلاثة امور

202
01:36:19.200 --> 01:36:52.450
اولها انه عقد اي بين طرفين اي بين طرفين بائع ومشتر. بائع ومشتر ويذكر بعض الفقهاء موضع قولنا عقد على قولهم بيع موصوف بيع موصوف الى اخر ما ذكر. للاعلام بان حقيقة هذا العقد بيع

203
01:36:53.050 --> 01:37:26.950
وثانيها ان العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل ان العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل فهو دين فهو دين وثالثها ان تمنه يكون مقبوضا معجلا في مجلس العقد ان ثمنه يكون مقبوضا

204
01:37:27.800 --> 01:37:57.100
معجلا في مجلس العقد فالامور الثلاثة المذكورة هي حقيقة من باب السلم وابتدى المصنف بيان احكامه بقوله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة مبينا ما يصح شرعا وقوع السلم فيه

205
01:37:57.150 --> 01:38:21.250
مبينا ما يصح شرعا وقوع السلم فيه وهو كل ما ينضبط بالصفة كل ما ينضبط بالصفة فان لم يمكن ضبطه بصفة فان لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلام فيه

206
01:38:21.400 --> 01:38:54.150
فان لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلم فيه. كالجواهر والاواني والفواكه والجلود. فهذه لا يمكن ضبط صفاتها لاختلافها في الكبر والصغر او الطول والعرض  وما صح السلم فيه الانضباط صفته

207
01:38:54.250 --> 01:39:26.600
فانه فان له سبعة شروط تختص بالسلام فان له سبعة شروط تختص بالسلم هي غير شروط البيع المتقدمة هي غير شروط البيع المتقدمة فهي زائدة عليها فهي زائدة عليها واقتصر المصنف على ثلاثة

208
01:39:26.950 --> 01:40:10.750
منها فالاول انضباط صفاته فالاول انضباط صفاته وهو المذكور في قوله اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. اذا ضبطه جميع صفاته التي يختلف بها الثمن والثاني ان يكون الى اجل معلوم ان يكون الى اجل معلوم. اي ميقات مبين معروف. اي ميقات

209
01:40:11.050 --> 01:40:43.850
او وقت اي وقت مبين معروف. وهو المذكور في قوله وذكر اجله وذكر اجله والثالث تسليم الثمن تسليم الثمن معلوم المقدار في مجلس العقد تسليم الثمن معلوم المقدار تاما في مجلس العقد

210
01:40:44.550 --> 01:41:16.250
وهو المذكور في قوله واعطاه الثمن قبل التفرق وهو المذكور في قوله واعطاه الثمن قبل التفرق وبقي وراء هذه الشروط الثلاثة اربعة شروط فالرابع ذكر جنس المسلم فيه ذكر جنس المسلم فيه

211
01:41:17.200 --> 01:41:55.450
ونوعه ونوعه وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا كان يسلم في بر صماء قصيمي كان يسلم في بر طمأن قصيمي فالجنس هنا

212
01:41:56.000 --> 01:42:22.850
ايش؟ البر والنوع الصماء تعرفون الصماء هذا من البر اللي يختص بجزيرة العرب غالبا نوع من البر  الذي يختلف به ثمنه قوله قصيمي فالبر في جزيرة العرب من نوع الصماء تختلف جودته من ارض الى ارض

213
01:42:23.200 --> 01:42:50.900
والخامس ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او ذرة ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او درع والسادس كون المسلم فيه موصوفا في الذمة كون المسلم فيه موصوفا في الذمة

214
01:42:51.200 --> 01:43:22.500
اي دينا لا ايش عينا اي دينا لا عينا فيكون موصوف في الذمة لا معينا مبينا بانه هذا الشيء والشرط السابع كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. كون المسلم فيه مما

215
01:43:22.800 --> 01:43:47.000
يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل بان يكون صيفيا يوجد في الصيف بان يكون صيفيا يوجد في الصيف فلو اسلم في فيه في فانه لا يوجد غالبا انه لا يوجد غالبا

216
01:43:48.050 --> 01:44:07.650
ككثير من انواع النخيل فان الاصل ان ثمر النخل يكون في في الصيف هذا هو الاصل وقد يوجد شيء يتأخر الى وقت الشتاء. وقد يوجد شيء يتأخر الى وقت الشتاء

217
01:44:07.800 --> 01:44:30.800
بعض اهل النجد يسمونه المصيفة المصيفة مو بمصيفة عشانها جت في الصيف. بالشتا وانما تأخرت من التأخير فتكون مع مع الشتاء ثم ختم المصنف هذا الباب بذكر دليلين يدلان على صحة

218
01:44:31.450 --> 01:44:51.450
بعض ما تقدم تقريره. فالدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم في اكتمال السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم

219
01:44:51.450 --> 01:45:26.600
الى اجل معلوم. متفق عليه ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلام ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلم ما هي فالاول انضباط صفات المسلم فيه. فالاول انضباط صفات المسلم فيه. وذلك في قوله وهم يسرفون

220
01:45:27.350 --> 01:45:49.250
بايش؟ في الثمار بالثمار فهذا المسلم فيه مما تنضبط صفاته مما تنضبط صفاته والثاني ان يكون الى اجل معلوم. ان يكون الى اجل معلوم. وهو في قوله الى اجل معلوم

221
01:45:49.850 --> 01:46:17.100
والثالث ذكر قدر المسلم فيه ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او زرع وهو المذكور في قوله فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم والدليل الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس

222
01:46:17.100 --> 01:46:56.500
اريد ادائها اداة او يريد اداءها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله رواه البخاري ففيه من شروط السلم اي شرط احسنت ففيه من شروط السلم كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. كون المسلم

223
01:46:56.500 --> 01:47:25.350
فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. وفي الحديث المذكور الترهيب من اخذ اموال الناس بقصد عدم الوفاء بان من اخذ اموال الناس وهو لا يريد الوفاء بها او غير ذلك من وجوه اتلافها

224
01:47:25.550 --> 01:47:52.300
فان الله سبحانه وتعالى يتلفه وهذا الاتلاف كائن في الدنيا والاخرة كائن في الدنيا والاخرة فتارة يتلفه في الدنيا بالامراض المتعاقبة عليه في الدنيا بالامراض المتعاقبة عليه. اما نفسيا واما جسديا

225
01:47:52.700 --> 01:48:16.900
اما نفسيا واما جسديا بان يصيبه قلق او احباط او كبت او انفصام او يصيبه  علل في كبده او قلبه او غير ذلك وربما كان اتلافه في الاخرة بشدة عقابه

226
01:48:17.300 --> 01:48:37.250
بان يعاقب عقابا شديدا لانه اموال الناس وهو مريد الاتلاف ومقابل هذا ان من اخذها وهو يريد ادائها آآ اداها الله سبحانه وتعالى عنه اي اعانه الله سبحانه وتعالى على ردها اليه

227
01:48:37.400 --> 01:49:03.850
على رد هائلهم سواء كان من جهة الدين او المعاملات المالية التي تسمى مساهمات او شركات او غير ذلك حديث عظيم يبين قدر عناية الشريعة بحفظ اموال الخلق وانه اموالهم وان اموالهم على العصمة فلا تستباح اموال المسلمين الا بحق

228
01:49:03.950 --> 01:49:28.150
ومن اخذها بحق ليردها اعانه الله. ومن اخذها وهو يريد اتلافها اوسع في ذلك باي وجه من وجوه الاسلام ولو لم يأخذها فان الله سبحانه وتعالى يتلفه كان يقصد انقاص اسعارها او كسر عملتها او غير

229
01:49:28.150 --> 01:49:49.800
وذلك من الامور المتلفة اموال الناس. فان الله سبحانه وتعالى يتلفه في الدنيا والاخرة وهذا حديث عظيم كما تقدم والناس عند تعاملهم بالدرهم والدينار يحتاجون الى ترهيبهم اكثر من ترغيبهم

230
01:49:49.850 --> 01:50:16.700
لان رغبتهم في المال طبعية فنفوسهم مدفوعة الى جمعه. فترهيبهم في هذا الباب يحتاج فترهيبهم في هذا الباب يحتاجون اليه لكبح جماحهم عن التسارع الى الدنيا سارعي فيها والمنازعة واخذها من وجوه لا يبالون فيها من حلال او حرام

231
01:50:16.850 --> 01:50:33.150
ولئن يصحب الانسان من يذكره ويروعه ويخوفه حتى يلقى الله امنا خير له من ان يصحب من يؤمنه حتى يلقى الله خائفا كما جاء عن بعض السلف منهم الحسن البصري

232
01:50:33.650 --> 01:50:59.250
فمن اعظم مقاصد الشرع فيما يتعلق بالفقه المالي اليوم ترهيب الناس من جشع المال. لا تعبيد الطرق الى جمعه من من يبحث عن طرق يتجاوز بها عن محرم ما مما يسمى حيلة مالية اذا سدت الطرق فهذا يضر بالناس

233
01:50:59.300 --> 01:51:22.200
اما الذي يتحرز في صيانة اموال الناس واديانهم فهذا ينتفعون به نفعا شديدا. وكثرة تكرار ذكر الدنيا مع تناول المسائل المتعلقة بالبيع والاقتصاد يفسد قلب طالب العلم فانه يخرجه من الرغبة

234
01:51:22.350 --> 01:51:49.050
فيما عند الله سبحانه وتعالى الى الرغبة في الدنيا وهذا من الافات التي تعتري الدارسين في تلك الاقسام المتخصصة في الاقتصاد او المعاملات البالية المالية فيجعلون نياط قلوبهم ابتغاء الوصول الى الفقه المالي لاجل اصابة الدنيا. فلا يزال يذكر بان

235
01:51:49.050 --> 01:52:09.050
هذا الباب يحتاج اليه الناس في الشركات الفلانية. او ان البنوك الفلانية تفتقر الى فقهاء ماليين في بانواع المعاملات او ان تلك الشركة تفتح ابوابها برواتب عظيمة لمن يتقن هذه الابواب

236
01:52:09.050 --> 01:52:29.050
فهذا الكلام الشائع في تلك الاقسام يجعل قلوب الدارسين فيه والعاملين على حد سواء من الاساتذة والطلاب يرغبون في الدنيا ويطلبونها. وقد اتفق لي ان درست في احد تلك الاقسام

237
01:52:29.050 --> 01:52:48.000
حتى اوجع الامر قلبي فقلت لاحد الاساتذة حقيق بان يضم الى مقررات هذا القسم اسمه كتاب الزهد. حتى تظعف رغبتنا في الدنيا. لان كل ما ندرسه هو ترغيب فيها. فمما يكسر

238
01:52:48.300 --> 01:53:05.250
ويكبح جماح قلوبنا الى هذا النوع من الفقه الذي يطمع الناس في الدنيا ان يذكروا الزهد فيها. وان يذكروا الاخرة وان الانسان مسؤول يوم القيامة عن ما له فيما جمعه وفيما انفقه

239
01:53:05.450 --> 01:53:29.800
فكيف اذا كان سؤال العبد عن اموال الناس من اين جمعوا وفيما انفقوا؟ فويل لمن لم يخف الله ولم يرعى حكمه وشرعه في بيان احكام المال للناس جمعا وبذلا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته ان شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد

240
01:53:29.800 --> 01:53:41.950
وعلى اله وصحبه اجمعين