﻿1
00:00:05.350 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في كتاب الزكاة

2
00:00:27.000 --> 00:00:42.000
ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب الدين وان لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.950
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

4
00:01:03.200 --> 00:01:23.500
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب اذا كان

5
00:01:24.200 --> 00:01:52.800
المسلم عليه دين فانه اما ان ينقص النصاب فلا زكاة عليه واما ان ينقص المال ولا ينقص النصاب  يسقط عنه من الزكاة بقدر ما انقص الدين فمثلا لو كان عنده

6
00:01:54.250 --> 00:02:23.650
الف دينار وعليه الف دينار دين هذا لا زكاة عليه ولو كان الدين خمسمائة دينار عليه زكاة خمس مئة دينار هذا يعني  الدين له اثر على المال له اثر  المال الزكوي

7
00:02:23.700 --> 00:02:43.100
لاسقاط الزكاة او نقص الزكاة هذا المذهب وهو قول جمهور اهل العلم يعني هذا مذهب ابي حنيفة واحمد ومالك الشافعي رحمه الله تعالى قال بان الدين لا اثر له على الزكاة

8
00:02:44.350 --> 00:03:11.200
وقال المؤلف رحمه الله ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب يعني لا فرق لدينا المال الظاهر والباطن المال الزكوي يقسمونه من حيث الظهور والخفاء الى قسمين. اموال ظاهرة واموال باطنة

9
00:03:11.800 --> 00:03:40.600
الاموال الظاهرة هي سائمة بهيمة الانعام والحبوب والثمار والاموال الباطنة هي الذهب والفضة النقدان وعروض التجارة هذي يسمونها اموال باطنة المهم المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بانه لان الدين له اثر على الزكاة كما تقدم اما

10
00:03:40.750 --> 00:04:00.650
لاسقاط الزكاة او بالنقص من الزكاة والرأي الثاني رأي الشافعي ان الدين لا اثر له على الزكاة طيب اذا قلنا بان الدين له اثر على الزكاة فهل يجعل الدين في مقابلة المال الزكوي

11
00:04:00.750 --> 00:04:22.350
او يجعل الدين في مقابلة ماله الفاضل هذا لي قولان يعني مذهب ابي حنيفة واحمد ان الدين يجعل في مقابلة المال الزكوي. يعني عنده الف دينار وعليه جايين الف دينار

12
00:04:22.450 --> 00:04:38.350
الدين هذا نجعله مقابل الالف. فلا زكاة عليه او كما تقدم في المثال السابق عنده الف دينار وعليه دين خمس مئة دينار هذه الخمس مئة نجعلها في مقابلة المال الزكمة

13
00:04:40.450 --> 00:05:05.600
يؤثر الدين على الزكاة عند المالكية ان الدين لا يجعل في مقابلة المال الزكوي وانما يجعل اولا في مقابلة المال الفائض المال فاضل اذا كان عنده اموال فاضلة فان الدين يجعل في مقابلتها اولا قبل ان يكون في مقابلة المال الزكوي

14
00:05:06.050 --> 00:05:26.250
فمثلا عنده الف دينار وسيارة يحتاجها وسيارة لا يحتاجها وعليه دين الف دينار الدين الالف الدينار هذه اولا نبدأ بالاموال الفاضلة. فاذا كان عنده مال فاضل نجعل هذا الدين في مقابلة

15
00:05:26.300 --> 00:05:43.000
المال فاضل فيسلم المال الزكوي تكون عليه الزكاة لكن اذا ما كان عنده مال فاضل ننتقل الى المال الزكاوي هذا كلام جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الدين له اثر على الزكاة واذا قلنا

16
00:05:43.150 --> 00:06:07.650
هل نجعل الدين يقابل المال الزكوي كما يقول حنفي والحنابلة او نجعله مقابلا لامواله الفاضلة يعني ما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الاصلية. كما يقول المالكية  وعند الشافعية انه لا اثر للدين على الزكاة

17
00:06:08.200 --> 00:06:28.050
فاذا حال عليه الحول وعنده اموال فانه يجب عليه يجب عليه ان يزكيها. ولا اثر للدين على الزكاة وهذا القول هو هو الاقرب لان الادلة ظاهرة في تعلق  الادلة ظاهرة في تعلق

18
00:06:28.650 --> 00:06:51.600
الزكاة بالاموال ولهذا وجبت الزكاة في اموال الصغار باموال المجانين في اموال الايتام هذا مما يدل على ان الزكاة آآ تجب في المال مطلقا دون النظر الى اه الديون او غيرها

19
00:06:51.850 --> 00:07:14.100
نعم   كفارة كدين وكذا ندر مطلق وزكاة ودين حج وغيره. لانه يجب قضاؤه اشبه دين الادمي. ولقوله عليه السلام دين والله احق بالوفاء ومتى برئ ابتدأ الحول؟ نعم ايضا يقول لك المؤلف

20
00:07:14.600 --> 00:07:35.700
آآ الكفارة كالدين. يعني ان ديون الادمي تمنع الزكاة كذلك ايضا ديون الله عز وجل تمنع الزكاة فاذا كان عليه كفارة فانه يسقط من الزكاة بمقدار تلك الكفارة. كذلك ايضا لو كان عليه نذر مطلق

21
00:07:35.900 --> 00:08:01.000
يعني لو قال لله علي ان اتصدق  اه الف ريال او نحو ذلك الى اخره فهذا دين عليه   فله اثر على الزكاة كذلك ايضا اذا كان عليه حج الى اخره له اثر على الزكاة الى اخره

22
00:08:01.650 --> 00:08:22.650
كما تقدمن مذهب الشافعية ان الديون لا اثر لها على الزكاة  الحنابلة والحنفية والمالكية وان كان المالكي يفرقون بين الاموال الباطنة والظاهرة فيقولون يمنع الاموال الباطنة ولا يمنع في الاموال الظاهرة

23
00:08:22.900 --> 00:08:52.600
وكما تقدم ايضا ان المالكية يقولون بان الدين يجعل في مقابلة المال الفاضي المالكية يعني هم في المرتبة الثانية بعد الشافعية في عدم اثر الدين عن الزكاة نعم  وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك ايضا يعني ايضا آآ قول المؤلف رحمه الله كفارة يعني

24
00:08:52.850 --> 00:09:09.950
ديون الله تمنع الزكاة او تنقص الزكاة هذا المذهب عند جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الديون اللي تمنع الزكاة او تنقصها هي ديون الادميين اما ديون الله فانها فانه لا اثر له

25
00:09:10.000 --> 00:09:30.200
لكن هذا على رأي الحنابلة رحمهم الله نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. لعموم قوله عليه السلام في اربعين شاة شاة. لانها تقع على على والصغير لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم الصوم

26
00:09:30.850 --> 00:09:47.150
وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الاثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين انضباطه او باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول

27
00:09:47.300 --> 00:10:13.500
او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. يعني باعه مثلا عنده اربعون شاة وقبل ان يتم الحول باعها بدنانير ونقول بان الحول ينقطع. ما دام انه باعه بغير جنسه. او ابدلها عنده اربعون شاة

28
00:10:13.750 --> 00:10:35.000
ابدلها بخمس من الابل الجنس هنا اختلف ونقول بانه ينقطع الحول وسيأتينا ان شاء الله في باب اخراج الزكاة ما يتعلق ابدال النصاب  ومتى يكون له اثر  انقطاع الحول ومتى لا يكون له اثر

29
00:10:35.450 --> 00:10:58.200
نعم  او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم ويستأنف حولا الا الا في ذهب بفضة وبالعكس لانهما كالجنس الواحد ويخرج اذا ابدل ذهبا بفضة. هل ينقطع الحول او لا؟ مثلا عنده عشرون مثقالا

30
00:10:58.450 --> 00:11:20.400
من الذهب ثم ابدلها بمئتي درهم هل ينقطع الحول او لا ينقطع؟ المؤلف رحمه الله يقول لك بان الحول لا ينقطع لان الذهب والفضة الجنس الواحد لانها قيم الاشياء يعني هي التي تقيم بها الاشياء

31
00:11:20.900 --> 00:11:49.100
وهي ايضا هي اثمان البيعات  وغير ذلك فهي كالجنس الواحد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انهما جنسان ويدل لذلك حديث عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخره ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصنام

32
00:11:49.400 --> 00:12:10.050
ودل ذلك على انهما جنس وعلى هذا اذا بادل ريالات الدينارات انقطع الحول بانهما جنسان الا في اموال الصيادفة. الذين يتخذون من هذه الاشياء عروظ تجارة. يعني الذهب والفضة اذا كان يبيع بالذهب

33
00:12:10.050 --> 00:12:30.200
فهي ابدال بعضها ببعض هذا لا يقطع الحول لان المقصود بعروض التجارة القيمة والقيمة هنا واحدة مبادلة الذهب بالفضة هذا يقطع الحول الا اذا كانت عروظ تجارة فانه لا يقطع الحول

34
00:12:30.350 --> 00:12:59.800
ومثل ذلك الان ما يتعلق اه  ما يتعلق بالاثمان الان الموجودة الاوراق النقدية ونحو ذلك اذا اختلف الجنس عند المبادلة يقطع الحول. نعم ويخرج مما معه عند الوجوب واذا اشترى عرظا لتجارة بنقد او باعه به بنى على من الذهب بفظة

35
00:13:00.350 --> 00:13:15.850
الفضة هي التي ستكون معه عند الوجوب يخرج من الفضة  واذا اشترى عرظا لتجارة بنقد او باعه به بنى على حول الاول لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد

36
00:13:15.850 --> 00:13:36.800
وقلنا بان التقليب في عروض التجارة يقطع الحول ما وجبت الزكاة في عروظ التجارة يعني اه عنده عروض تجارة كتب يبيع كتب او يبيع البسة فاذا ابدلها بدنانير او بدراهم

37
00:13:37.300 --> 00:13:59.150
لا ينقطع الحول لان المقصود بهذه العروض هي القيمة القيمة الان واحدة يبنى على حول الاول عنده عروض لها خمسة اشهر ثم ابدلها بدنانير او دراهم فانه يبدأ يبني على حول العروض

38
00:13:59.800 --> 00:14:22.050
لو قلنا بان التقليب هذا يقطع الحول ما وجد من الزكاة بعروض التجارة لان عروض التجارة مبنية على التقريب والاستبدال والمقصود بها هي القيمة ليس المقصود بها ذات العرب   وان قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط

39
00:14:22.100 --> 00:14:42.750
لانه قصد به اسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. يعني اذا ابدل النصاب بغير جنسه قصد بذلك الفرار والزكاة نقول بانها لا تسقط فان ادعى عدم الفرار

40
00:14:43.100 --> 00:15:06.650
وثم قرينة عمل بها والا فقوله وان ابدله بنصاب من جنسه كاربعين شاة بمثلها او اكثر بنى على حوله. والزائد تبع للاصل في حوله كنتاج فلو ابدل مائة شاة بمئتين لزمه شاتان اذا حال حول المئة وان ابدله بدون نصاب انقطع. نعم

41
00:15:07.200 --> 00:15:25.750
وتجب الزكاة من ابدل خمسا من الابل بثلاث من الابل انقطع لكن ابدل خمسا من الابل بعشر من الابل يجب عليه شاتان وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه اجزأت

42
00:15:25.900 --> 00:15:45.900
كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها. لقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر نحو ذلك وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق ارش جناية برقبة الجاني. فلمالك اخراجها من غيره والنماء بعد

43
00:15:45.900 --> 00:16:04.350
وجوبها له وان اتلفه لزمه ما وجب فيه. وله التصرف فيه ببيع وغيره. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة يعني هذه مسألة هل تجب في عين المال يعني في عين المال الزكوي

44
00:16:04.650 --> 00:16:23.150
او انها تجب في ذمة المزكي جمهور اهل العلم على انها تجب في عين المال وفي قول الشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله انها تجب في الذمة وهذا الخلاف يعني هل تجد في عين المال او تجد في الذمة

45
00:16:23.250 --> 00:16:45.500
هذا له ثمرة وبن رجب رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من المسائل المترتبة على هذا الخلاف. وهنا اشار الشيخ اشار الشيخ الى شيء من هذه المسائل فقال لك هل المالك اخراجها من غيره؟ يعني عنده اربعون شاة

46
00:16:45.950 --> 00:17:09.700
ما ما يجب عليه ان يخرج من هذه الشيات. لو اخرج من غيرها فان هذا جائز ولا بأس به والنماء بعد وجوبها له يعني اذا وجبت الزكاة  حال الحول على هذه الاربعين

47
00:17:09.800 --> 00:17:33.300
لا شك ان احدى هذه الشياه زكاة تجب فيها الزكاة. مع ذلك اذا توالدت فان النماء كله يكون للمالك وان اتلفه لزمه ما وجب فيه اذا اتلف هذه الشيا لو كان عنده خمس من الابل حال عليها الحول ثم

48
00:17:33.550 --> 00:17:53.100
ذبحها يجب عليه ما وجب فيها وهي شاة وله التصرف فيه ببين وغيره في النصاب. ولهذا قال لك ولها تعلق بالذمة اي ذمة المزكي لانه المطالب بها اه هل تجب في عين المال

49
00:17:53.300 --> 00:18:12.450
او تجب في الذمة اكثر العلماء على انها يجب في عين المال لكن لها تعلق في الذمة كما ذكر المؤلف بمعنى انه لو اخرجها من غيره فانها تبقى في ذمته. الاصل انه يخرج من المال الزكوي لكن له ان يخرج

50
00:18:12.500 --> 00:18:34.150
تبقى لو اتلفها تبقى في ذمته الى اخره ومن من المسائل التي تظهر فيها ايضا ثمرة الخلاف لو كان عنده اربعون شاة وحال عليها حولان اذا قلنا بان الزكاة يجب في عين المال

51
00:18:34.850 --> 00:19:00.600
ما وجب عليه الا شاة واحدة واذا قلنا بان الزكاة تجب في الذمة فانه تجب عليه شاة  ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء كسائر العبادات. فان الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم

52
00:19:00.600 --> 00:19:21.400
تجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده. نعم وهذا سيأتينا في باب اخراج وعند جمهور اهل العلم انه يعتبر بوجوبها التمكن من الادب

53
00:19:21.900 --> 00:19:40.000
يعني على المذهب الا ما استثناه المؤلف رحمه الله تعالى نعم كما نعم قال لك ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه فرط او لم يفرط الا اذا تلف زرع او ثمر

54
00:19:40.100 --> 00:19:59.300
في جائحة قبل حصاد وجذى الجمهور يقولون بانه يشترط التمكن من الاداء. اما المذهب فانه لا يشترط التمكن من الاداء. يعني اذا حال الحول على النصاب ثم بعد ذلك تلف

55
00:19:59.350 --> 00:20:14.400
سواء تمكنت من الاداء او لم تتمكن من الاداء تجب عليك الزكاة والرأي الثاني رأي الجمهور انه لابد من التمكن من الادب كسائل كسائر العبادات وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب

56
00:20:14.750 --> 00:20:43.750
وعلى هذا نقول بان الزكاة بعد الحول امانة في يد المزكي ان فرط في الاخراج حتى  فانه يظمن وان لم يفرط فانه لا ضمان عليه  ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال. فلا تسقط بتلفه فرط او لم يفرط كدين الادمي الا اذا تلف زرع او ثمر بجانب

57
00:20:43.750 --> 00:21:04.500
سائحة قبل حصاد وجذاذ والزكاة اذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. لقوله عليه السلام فدين الله احق بالوفاء فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. والا تحاصى ويقدم نذر معين واظحية معينة. الزكاة

58
00:21:04.500 --> 00:21:23.650
في التركة كما ان ديون الادميين تخرج قبل الميراث فكذلك ايضا ديون الله عز وجل ومنها الزكاة تخرج قبل الميراث قال فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم يعني قدم الدين

59
00:21:23.900 --> 00:21:48.000
المقيد بالرحل يعني هذا رجل مات وعليه دين برهن اقترض واعطى سيارته رهنا اقترض الف ريال واعطى سيارته رهنا  عليه ايضا دي زكاة فهو عليه دينان الان دين لادمي برهن

60
00:21:48.550 --> 00:22:14.050
ودين الزكاة. يقول لك الشيخ نقدم الادمي الذي برحل لكي نفك الرحل لان اذا فككنا الرهن نستطيع نخرج الزكاة من هذا الرهن اذا فضل شيء اذا فضل شيء  الدين هذا

61
00:22:14.500 --> 00:22:33.250
نفكه اما من التركة ولا من العين التي هي رح لانه قد يفظل شيء ثم بعد ذلك بعد ذلك نخرج الزكاة فان كان الدين مرسل ليس مقيدا برهن يقول لك الشيخ تحاصى

62
00:22:33.700 --> 00:22:55.700
ديون الادميين اما ان تكون مقيد برهن ما الذي يقدم هو الدين بالرحم يقدم على الزكاة واما ان يكون مرسلا اقترض الف ريال ولم يعط رهنا فانهما يتحاصان يعني تقسم التركة

63
00:22:55.750 --> 00:23:14.650
بين الدينين يعني اذا كانت التركة ما تغطي ما تغطي الزكاة دين الادمي تقسم التركة بين الدينين بالنسبة. فمثلا لو قلنا بان لو قلنا بان الدين الف ريال والزكاة الف ريال

64
00:23:15.550 --> 00:23:46.850
نجمع الدين والزكاة. الف مع الفين ثلاثة الاف التركة التركة كل التركة مئة ريال الدين الف والزكاة  الف مع الفين ثلاثة الزكاة انسبها لمجموع الدينين الفان بالنسبة لثلاثة تساوي كم؟

65
00:23:47.650 --> 00:24:18.200
يساوي الثلاثاء الثلثين فنقول  يخرج من ثلث التركة التي هي مئة ثلثيها يكون زكاة والثلث الاخر يكون لوفاء دين الادمي المحاصة انك تجمع الدينين ثم بعد ذلك تنسب دين الله الى مجموع الزكاة الى مجموع الدينين ثم تأخذه من التركة

66
00:24:18.950 --> 00:24:42.900
او اذا اردت انك تخرج دين الادمي ايضا تجمع الدينين وتنسب دين الادمي الى مجموع الدينين ثم تأخذه من التركة  نعم ويقدم نذر واضحية معينة يعني النذر المعين لو قال هذه الالف

67
00:24:43.700 --> 00:25:03.900
صدقة او قال هذه اضحية الشاة فانها تقدم على الزكاة نعم اذا مات  باب زكاة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وسميت بهيمة لانها لا تتكلم. تجب الزكاة في ابل وبخاخ

68
00:25:03.900 --> 00:25:23.500
وعراب وبقر اهلية او وحشية ومنها الجواميس وغنم ظأن او معز الية او وحشية اذا كانت لدر ونسلم لا لعمل. وكانت سائمة اي راعية للمباح الحول او اكثره في حديث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده قال

69
00:25:23.850 --> 00:25:44.350
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون. رواه احمد وابو داوود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها الى اخره فلا تجب في معلوفة ولا اذا اشترى لها ما تأكله او جمع لها من المباح ما تأكله

70
00:25:44.350 --> 00:26:06.250
يعني السائمة بهيمة الانعام يشترط لوجوب الزكاة فيها شروط خاصة غير الشروط العامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الاول ان تكون راعية مباح الحول او اكثر الحول الحول او اكثر الحول

71
00:26:06.300 --> 00:26:29.300
اذا كانت راعي مباح فانه تجب فيها الزكاة الشرط الثاني ان تكون متخذة للدرء والنسل يعني للحليب والتوالد ليست متخذة للعمل لو كانت متخذة للعمل للحرث او للتأجير ونحو ذلك فاعيانها لا تجب فيه الزكاة

72
00:26:29.450 --> 00:26:53.250
لا تجب فيها الزكاة ويشترط هذان الشرطان الشرط الاول ان تكون سائمة. يعني راعية للمباح الحول او اكثره والشرط الثاني ان تكون متخذة للدرء والنسل يعني ليست متخذة العمل الركوب القنية

73
00:26:53.350 --> 00:27:14.500
التأجير ونحو ذلك  يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض اجماعا. وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لان امها قد حملت. والماخض الحامل وليس كون امها ماخضا بشرط. وانما ذكر تعريفا لها بغالب احوالها

74
00:27:14.650 --> 00:27:34.650
ويجب فيما دونها في اي دون خمس وعشرين في كل خمس شاة بصفة الابل. ان لم تكن معيبة. ففي خمس من الابل كرام سمان كريمة سمينة وان كانت الابل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل. يعني مثلا لو كان عندنا

75
00:27:34.650 --> 00:27:58.950
خمس من الابل خمس من الابل فيها شاة اربع صحيحة وواحدة معيبة اربع صحيحة وواحدة معيبة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هي اذا كانت كلها اذا كانت كلها صحيحة تجب شاة صحيحة

76
00:27:59.800 --> 00:28:27.800
اذا كانت بعضها معيب وبعضها صحيح تجب شاة صحيحة تنقص بقدر العيب عندنا اربع صحاح واحدة معيبة تنقص قيمة الشاة الخمس بقدر المعيب لان الابل اربع صحاح اربعة اخماس هذه صحيحة

77
00:28:27.900 --> 00:28:53.650
خمس معيبة تنقص الشاة هذه تنقص الخمس. يعني قيمتها ينقص الخمس لكن تكون صحيحة نعم ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين. يعني لو اخرج بدل الخمس بدلا ما نخرج شاة اخرج بعيرا. يقول لك المؤلف لا يجزي تمسك بالنص عند الشافعي انه يجزئ

78
00:28:54.250 --> 00:29:14.300
هذا الذي يظهر والله اعلم. انه يجزي يعني بعيد لان لان البعير اعلى من الشاة قال لك بقرة لا تجزي ولا نصف شاتين نصب شاة ونصب شاة عن خمس لا يجزي والقول الثاني في المذهب انه يجزي. نعم

79
00:29:15.000 --> 00:29:31.750
وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه اجماعا في الكل وفي ست وثلاثين بنت لبون ما تم لها سنتان لان امها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست واربعين حقة ما تم لها ثلاث سنين لانها

80
00:29:31.750 --> 00:29:55.500
يطرقها الفحل وان يحمل عليها وتركب وفي احدى وستين جذعات بالذال المعجمة ما تم لها اربع سنين لانها تجزع اذا سقطت سنها. وهذا اعلى سن يجب فيه وفي ست واربعين بنت لبون وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا فاذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون

81
00:29:55.500 --> 00:30:15.500
حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. ثم في كل بنت لابون وفي كل خمسين حقة. ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة واربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاب

82
00:30:15.700 --> 00:30:32.400
وفي مائة وستين اربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا. فاذا بلغت مئتين خيرا بين اربع حقاق وخمس بنات يلبون. نعم. ومتى قدرت وبقي عشر التقدير خطأ

83
00:30:32.900 --> 00:30:56.700
اه كما قال الشيخ رحمه الله في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون بخمسين وبنتالبون بثمانين وفي مئة واربعين حطتان وبنت لبون حقتان بمئة وبنت لبون باربعين وفي مائة وخمسين ثلاث حقق

84
00:30:57.400 --> 00:31:12.550
عن كل حقة عن كل خمسين حقة وهكذا. نعم من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها او كانت معيبة فله ان يعدل الى بنت مخاض ويدفع جبران او الى حقة ويأخذ

85
00:31:12.550 --> 00:31:43.000
وهو شاة ثانية وعشرون درهما. ويجزئ شاة وعشرة دراهم. نعم. الجبران من خصائص زكاة الابل فقط دون بقية السائمة وذلك اذا وجب عليه سن ولم يجد هذا السن فله ان يدفع اعلى ويأخذ الجبران وله ان ينزل ويدفع

86
00:31:43.150 --> 00:32:01.850
الجبرة وقال لك ومن وجبت عليه بنت ولبون مثلا وعدمها او كانت معيبة فله ان يعدل الى بنت مقاء. بنت مخاض اقل من من تل ابوك  ويدفع جبران والجبران هو شاتان

87
00:32:02.100 --> 00:32:31.800
او عشرون درهما شاتان او عشرون درهما لمن اتخير؟ هل التقي لرب المال او التخيير للساعي  المشهور من المذهب ان التخيير لرب المال ولهذا قال لك فله لرب المال رب المال هو القول الثاني

88
00:32:32.550 --> 00:32:59.500
ذهب اليه الشافعي رحمه الله ان التخيير الساعي المهم انه يدفع جبرانا اذا اذا نزل الى سن ادنى او يأخذ الجبران اذا دفع سنا اعلى اذا ارتفع على سن اعلى يأخذ الجبران

89
00:32:59.800 --> 00:33:20.400
قال وهو شاتان وعشرون درهما وتقدم يعني هل الخيار برب المال او الخيار للساعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس في حديث بالنسبة للجبران جرح آآ عشرون درهما

90
00:33:20.900 --> 00:33:41.850
او عشرون درهما قوله عشرون درهما. هل هو على سبيل التعيين او على سبيل التقويم؟ هذا موضع خلاف الصواب في ذلك انه على سبيل التقويم لان الدراهم اليوم يعني الدراهم اليوم رخيصة جدا

91
00:33:42.000 --> 00:34:15.000
الفضة رخيصة مثلا الان شاتان يمكن ثلاثة الاف ثلاث الاف ريال لكن عشرون درهما الدرهم الواحد بالغرامات اثنين  نعم اثنين واجرامين وثلاثة ارباع اربعة جرام الجرام الواحد اليوم الفضة الواحد كأنه بريال او بريالين

92
00:34:15.950 --> 00:34:36.600
يعني في عشرون درهم يمكن ما تساوي ستين ريال سعودي او سبعين ريال  فرق بين ثلاثة الاف ستين. الصحيح انه على سبيل التقويم على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين. يعني

93
00:34:36.650 --> 00:34:54.550
نقول للمالك انت مخير اما ان تدفع شاتين او قيمة شاتين في ذلك الوقت او قيمة شاتيين في ذلك الوقت. ليس على سبيل التقويم. الخيار لرب المال نعم انت بين شاتين

94
00:34:54.950 --> 00:35:24.950
اذا نزلت تدفع شاتين او تدفع قيمة شاتين في ذلك الوقت واذا دفع اعلى  يأخذ  او قيمة شاتي اذا اذا رأى المتصدق هذا  ويتعين على ولي محجور عليه اخراج ادون مجزئ ولا دخل لجبران في غير ابل

95
00:35:25.600 --> 00:35:43.550
في زكاة البقر وهي مشتقة من بقر الشيء اذا شققته لانها لانها الارض بالحراثة ويجب في ثلاثين من البقر اهلية كانت او وحشية تبيع او تبيعة لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين

96
00:35:43.700 --> 00:36:05.300
لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ويجب في اربعين مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان ثم يجب في كل ثلاثين في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة اذا بلغت ما يتفق فيه الفرظان كمئة وعشرين

97
00:36:05.300 --> 00:36:25.550
لحديث معاذ رواه احمد ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيعة وفي كل اربعين مسلما. فستون

98
00:36:25.700 --> 00:36:48.600
فيها تبيعان او تبيعتان او تبيع وتبيع سبعون فيها تبريع ومسن تسعون وهكذا وقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص يعني الاصل السائمة ان يخرج انثى هذا هو الاصل

99
00:36:48.800 --> 00:37:13.050
لان الانثى اكمل في الحيوان من الذكر لكن هناك مواضع يجزئ فيها اخراج الذكر الموضع الاول هنا في الثلاثين من البقر فيها تبيع او تبيع والموضع الثاني قال لك ويجزئ ابن لبون وحق وجذع ما كان بنت مقهى

100
00:37:13.100 --> 00:37:30.100
عند عدمها ابن ليمون كما جاء في النص حديث انس يعني اذا لم يكن عنده بنت مخاض له ان يدفع بدلا عنها ابن لبو لان النقص الذي وجد في الذكر جبر بذات السن

101
00:37:31.200 --> 00:37:50.900
من باب اولى ان يدفع حقا او جذاعا هذا الموضع الثاني الموضع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا الموضع الرابع اذا شاء المتصدق يعني الساعي الساعي اذا اختار الذكر لمصلحة الزكاة

102
00:37:51.000 --> 00:38:10.950
يكون عنده اه انافي تحتاج الى فرق ترى ان يأخذ ذكرا فلا بأس. نعم ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه ويجزئ ابن لبون وحق وجدع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجيء

103
00:38:10.950 --> 00:38:27.600
الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من ابل او بقر او غنم لان الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله في زكاة الغنم ويجب في اربعين من الغنم ظأنا كانت او معز اهلية او وحشية شاة

104
00:38:27.650 --> 00:38:45.650
او ثني معز ولا شيء فيما دون الاربعين. وفي مائة واحدى وعشرين شاتان اجماعا وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم الفريضة في كل مئة شاة ففي خمس مئة خمس شياه وفي ست مئة ست شياه وهكذا

105
00:38:45.800 --> 00:39:05.800
ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها. الا ان كان الكل كذلك. ولا حامل ولا الرب التي تربي ولدها ولا طاروقة الفحل ولا كريمة ولا اكولة الا ان يشاء ربها. وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا ابل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاج

106
00:39:05.800 --> 00:39:24.450
وان اجتمع صغار وكبار وصحاح ومأيبات وذكور واناث. اخذت انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ان كان النصاب نوعين على قدر قيمة الملايين كما تقدم لو كان عنده اربعون شاة

107
00:39:24.650 --> 00:39:58.800
يجب فيها شاة واحدة ثلاثون منها صحيح وعشر منها معيب نقول تجب شاة صحيحة قيمتها   آآ تجب شاة صحيحة قيمتها ثلاثة ارباعها كلمة صحيح والربع الباقي قيمة معيب يعني ربع معيب

108
00:39:59.150 --> 00:40:36.250
ثلاثة ارباع صحيح   عنده اربعون شاة يجب فيها شاة واحدة واحدة صحيحة لكن بقدر الصحة والعيب فنقول يجب فيها او قيمتها ثلاثة ارباع قيمة صحيح ربع قيمة معي مثلا الصحيحة

109
00:40:36.300 --> 00:41:01.200
لو كانت قيمتها اه اربع مئة ريال  ثلاثة ارباعها كم؟ ثلاثة ارباع القيمة ثلاث مئة هاي ثلاث مئة المعيبة قيمتها مئتان ربع قيمة المعيبة خمسون فتجب شاة صحيحة قيمتها ثلاث مئة وخمسين

110
00:41:02.100 --> 00:41:37.600
على قدر قيمة الملايين ومثله ايضا لو اجتمع صغار وكبار اجتمع اه ذكور واناث ايضا اختلف النوع ماعز مع ظأن جواميس مع حراك اه بخاتة مع عراب الى اخره   وان كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز اخذت الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين

111
00:41:37.950 --> 00:41:57.950
والخلطة بضم الخاء اي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد ان كانا نصابا من ماشية. والخليطان من اهل سواء كانت سلطة اعيان بكونه مشاعا بان يكون لكل نصف او نحوه او خلطة اوصاف بان تميز ما لكل واشتركا في

112
00:41:57.950 --> 00:42:17.950
بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ومحلب وهو موضع الحلب وفحل بالا يختص احد المالين ومرعى وهو موضع الرأي ووقته. لقوله عليه السلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من

113
00:42:17.950 --> 00:42:41.650
فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وغيره. فلو كان لانسان شافع الخلطة اوسع المذاهب فيها الشافعي لانهم يرون الخلطة السائمة وفي غير السائبة حتى في عروض التجارة يرون ان الخلطة لها اثر في

114
00:42:41.750 --> 00:43:05.600
الزكاة ايجابا واسقاطا واضيق المذاهب في ذلك الحنفية يرون ان الخلطة لا اثر لها والخلطة خلطتان كما قال الشيخ خلطة اعيان لكونه مشاعا بان يكون لكل نصف. يعني مثلا هذه

115
00:43:05.850 --> 00:43:29.400
اربعون شاة لزيد وعمر اشتريها اول ساحة ونحو ذلك وهي الان سائمة هي الان سائبة يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى هذه الخلطة لها اثر تجب فيها شات مع انه معاني لا املك الا النصف او لا كل واحد منهما لا يملك الا عشرين

116
00:43:29.450 --> 00:43:52.500
لكن الخلطة هنا لها اثر  الخلطة اما ان تكون خلطة اعيان بان تكون ملكا لهما ملكا مشاعا لكل واحد منهما النصف او لكل واحد منهما الربع والباقي له ثلاثة الارباع الى اخره

117
00:43:52.850 --> 00:44:13.400
الخلطة هنا مؤثرة على الزكاة والقسم الثاني سلطة الاوصاف يعني نصيب كل واحد متميز عن الاخر لكن اشترك في بعض الاوصاف التي ذكرها المؤلف. فالخلطة هنا مؤثرة كما ذكر الشيخ

118
00:44:13.600 --> 00:44:35.350
واشترط ان تكون الاوصاف كما ذكرها اشترك في مراح ومسرح  الى اخره والرأي الثاني رأي ابن مفلح مفلح رحمه الله  ان المرجع في ذلك الى العرف يعني دون ان ان يحدد

119
00:44:35.850 --> 00:45:01.600
بمثل هذه الاوصاف فاذا اختلطت هذه السائمة لمدة حول عرفا بحيث تكون مختلطة عرفا فان الخلطة تكون مؤثرة اما المذهب لابد ان تشترك في هذه الاوصاف التي ذكرها الشيخ. نعم

120
00:45:04.450 --> 00:45:21.050
فلو كان لانسان شاة ولاخر تسع وتسعة وثلاثون او لاربعين رجلا اربعون شاة لكل واحد شاة واشتركا حولا تام فعليهم شاة على حسب ملكهم واذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة

121
00:45:21.150 --> 00:45:34.900
لكل واحد اربعون ولم يثبت لاحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة اثلاثا ولا اثر لخلطتي من ليس من اهل الزكاة ولا فيما دون النصاب يعني لو كان

122
00:45:36.550 --> 00:46:00.700
المخالط كافرا الكافر هذا ليس من اهل الزكاة له عشرون ومسلم له عشرون لا تجب الزكاة قال ولا فيما دون نصاب نعم واضح ولا لخلطة مغصوب يعني  عشرة شياه واخر له ثلاثون واختلطتا

123
00:46:01.250 --> 00:46:24.600
هنا الخلطة ليس لها اثر  واذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. نعم هذه من مفردات هذه من مفردات المذهب خلافا لجمهور اهل العلم فمثلا لو كان له عشرون شاة في المدينة

124
00:46:24.950 --> 00:46:41.450
وعشرون شاة في مكة هنا لا تجب عليه الزكاة ما دام ان التفرق بين السائمة فوق مسافة قصر هذا لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة لكن دون ما المسافة

125
00:46:41.650 --> 00:47:01.200
اما عند الجمهور عند الجمهور فانه يظن كذلك ايضا لو كان له في المدينة اربعون شاة وله في مكة اربعون شاة فعليه ماذا عليه شاتان نعم علي لكن عند الجمهور عليه شاة واحدة

126
00:47:02.000 --> 00:47:23.050
ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم. نعم. هذا كما تقدم ان مذهب الشافعي رحمه الله ان الخلطة مؤثرة في السائمة وفي النقدين وفي عروظ التجارة

127
00:47:23.800 --> 00:47:41.600
وكذلك ايضا في الخارج الى اخره مؤثرة الاموال الزكوية غير السائلة نعم باب زكاة الحبوب والثمار قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

128
00:47:41.750 --> 00:48:01.150
الزكاة تسمى نفقة تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والارز والدخن والباقي والباقي لا والباقي اللائي والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطب والابازير والفسفورة والكمون وبزر الكتان

129
00:48:01.150 --> 00:48:20.000
والقساء والخيار لعموم قوله عليه السلام فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخاري وفي كل ثمن يكال ويدخر لقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. فدل على اعتبار التوثيق وما لا يدخر لا تكمل فيه

130
00:48:20.000 --> 00:48:42.500
نعمة لعدم النفع به مآلة تمرين وزبيب ولوج وفستق وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها. غير زعتر اشنان وصماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي واس فتجب فيها لانها مكيلة مدخرة. يعني ما هو

131
00:48:43.250 --> 00:48:58.400
جنس الواجب في الخارج من الارض الائمة يعددون كما عدد المؤلف رحمه الله قال تجد في الحبوب كلها كالحنطة الى اخره يقال لك وفي كل ثمر يكال ويدخر ثم عدد

132
00:48:59.000 --> 00:49:24.450
شافعية رحمهم الله يعددون عشرين صنفا يعني تجب الزكاة عندهم في عشرين صنفا المالكية يجب في اربعة عشر صنفا الحنفية هم اوسع المذاهب يجب في كل ما اخرجته الارض مما يقصد به

133
00:49:24.550 --> 00:49:50.650
استغلال الأرض فكل ما يقصد به استغلال الارض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات يجب فيها تجب فيها الزكاة اما ما لا يقصد به استغلال الارض مثل الحشيش والحطب وكذلك ايضا يقولون القصب الفارسي الى اخره. هذا يقولون لا تجب فيه الزكاة

134
00:49:50.850 --> 00:50:06.350
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الظابط عنده هو الادخار كل كل ما كان مدخرا او يدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة ما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة

135
00:50:07.150 --> 00:50:23.850
وهذا احسن شيء قال لان الادخار هو تكمن فيه النعمة نعم هو لي تكمن فيه النعمة سواء كان  يقتات او كان لا يقتات المهم انه يدخر فما دام انه يدخر

136
00:50:23.900 --> 00:50:41.950
هذا هو الذي تجب فيه الزكاة سواء كان حبا او ثمرا. وعلى هذا الاشياء التي لا تدخر مثل اه مثل الفواكه ومثل الخضروات الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاة

137
00:50:42.500 --> 00:51:09.800
لكن الاشياء تدخر الحبوب ثمار التمر والزبيب الجوز واللوز والبندق وكذلك ايضا التين اليابس ونحو ذلك هذه كلها تجب فيها الزكاة. نعم ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة اوسق

138
00:51:09.900 --> 00:51:28.500
في حديث ابي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة رواه الجماعة والوصف ستون صاعا. وتقدم انه خمسة ارطال وثلث عراقي فهي الف وستمائة رطل عراقي والف واربعمائة وثمانية وعشرون رطلا

139
00:51:28.650 --> 00:51:55.250
واربعة اسباب واربعة اسباب رطل مصري. وثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع وستة اصباع رطل دمشقي ومئتان وخمسة وخمسون وسبعة وخمسون لتلا وسبع رطل قدسي والوصف والصاع والمد مكاييل. نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل. وتعتبر بالبر الرزين. فمن اتخذ مكيلا يسع

140
00:51:55.250 --> 00:52:15.550
طاعا منه عرف به ما بلغ. الرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا والمثقال بالغرامات  في وزنه كثيرا في ذلك فقيل بانه اربعة وربع وقيل بانه ثلاثة ونصف وقيل بانه ثلاثة وستين

141
00:52:15.700 --> 00:52:33.450
وقيل بانه ثلاثة واربعة وثلاثين واحسن شي انه اربع وربع غرام وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ايضا الذي وجد في المتاحف الغربية. وجد في المتاحف الغربية

142
00:52:33.600 --> 00:52:56.800
وزن الدنانير لما وزنت فاذا هي اربعة وخمسة واربعين وخمسة وعشرين وعلى هذا عندك الف وست مئة رطل عراقي الركن العراقي حولها الى مثاقيل ثم حول المثاقيل الى غرامات ثم حول الغرامات الى كيلوات

143
00:52:57.550 --> 00:53:28.900
يخرج لك  النصاب الكيلو بوزن البر كما قال الشيخ يعتبر بالبرزين   ايضا الرطل العراقي يساوي بالدراهم مئة وثمانية وعشرين درهم. مئة وثمانية وعشرين درهم والدرهم وزنه بالجرامات  اه اجرامين وتسع مئة وخمسة وسبعين

144
00:53:28.950 --> 00:53:56.400
قبل اجرامين ثلاثة ارباع لا اجرامين   تسع مئة وخمسة وسبعين تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاث جرامات الا ربع نعم فانت تحول الارطال الى دراهم ثم بعد ذلك الدرهم يساوي اجرامين

145
00:53:56.750 --> 00:54:20.550
وتسع مئة وخمسة وسبعين تحوله الى اجرامات نعم ثم تقسم على الف   يعني فالخلاصة في ذلك ان النساق بوزن البر الرزين الجيد يساوي ستين واثنعش فانت اذا جبت بر وزنه ست مئة واثنعش كيلو

146
00:54:21.300 --> 00:54:42.200
وضعته في محل هذا هو النصاب  به من ذرة وشعير ورز وتمر وزبيب وجوز ولوز الى اخره  ومن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف بهما بلغ حد الوجوب من غيره

147
00:54:42.950 --> 00:55:10.050
الصاع كما قلنا الصاع كم يساوي بالارطال الصاع يساوي بالارطال خمسة ارطال وثلث ورطنا العراقي كما تقدم يساوي تسعين مثقال والمثقال يساوي اربعة وربع الخلاصة في ذلك ان الصاع يساوي

148
00:55:10.150 --> 00:55:36.300
الفين واربعين جرام البر الجيد النصاب يساوي ثلاث مئة صاع خمسة اوسق والوثق الواحد يساوي ستين صاعا النصاب يساوي ثلاث مئة صاع ثلاثين صاع الصاع الواحد الفين واربعين اضرب ثلاث مئة

149
00:55:36.500 --> 00:56:02.900
الفين واربعين اطلع ستين من اثناعش وزن البر. نعم تضم انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض. ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر وكما لو بات الصلاح احداها قبل الاخرى سواء اتفق وقت اطلاعها وادراكها او اختلف

150
00:56:02.950 --> 00:56:25.000
تعدد البلد او لا جنس الى اخر فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. نعم. على هذا ثم تضم تمرة العجوة الى البرحي لان النوع هنا مختلف لكن الجنس ما تظن

151
00:56:25.350 --> 00:56:51.200
ما تضم التمر للزبيب اول بور للشعير في تكميل النصاب بما انك ما تظم الذهب الى الفظة   كما تقدم اذا كانت عروض تجارة ويعتبر ايضا لوجوب الزكاة فيما تقدم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح

152
00:56:51.300 --> 00:57:18.650
فلا تجدوا والصلاح في الثمار واما الحبوب فالاشتداد تشتد  فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء او ارث او غيره قال فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل. وبزر قاطونا وحب نمام ولو نبت في ارضه

153
00:57:18.650 --> 00:57:35.200
لانه لا يملكه بملك الارض فان نبت بنفسه ما يزرعه الادمي كما سقط له حب حنطة في ارضه او ارض مباحة ففيه الزكاة لانه يملكه وقته وقت الوجوب نعم المهم انه

154
00:57:35.500 --> 00:57:58.900
تجب الزكاة على من كان مالكا وقت الوجوب مثلا لو كان عنده نخيل وبدت تحمر وتصفر يجوز له ان يبيع فاذا باع الزكاة على البائع الا اذا اشترط المشتري كذلك ايضا اذا كان عنده اه

155
00:57:59.200 --> 00:58:28.950
عنده   عنده حب قر ثم اشتد يجوز له ان يبيع لكن الزكاة تكون هنا على البائع الا اذا شرط المشتري مثل ايضا كما تقدم للتين يجب اه فيه الزكاة اللي ييبس

156
00:58:29.050 --> 00:59:01.550
اذا وجب عند البائع فانه يجب تجب عليه الزكاة ومثل ذلك ايضا  لو وهبه وهب الثمرة قد يهب الثمرة يهب ثمرة النخيل قبل بلوغ الصلاة الزكاة هنا تجب على من وهبت له

157
00:59:02.650 --> 00:59:22.750
بان الوجوب انما صار في ملكه الواح على هذا فقس. نعم فصل يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. ويجب نصفه ان

158
00:59:22.750 --> 00:59:41.600
معها اي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنطح نصف العشر رواه البخاري ويجب ثلاثة ارباعه انما يسقى بالانهار والاودية

159
00:59:41.900 --> 01:00:02.150
والامطار هذا يجب فيه العشر حتى ولو تكلم في مد الالات وحفر السواقي والجداول والانهار لاخذ الماء من النهر الكبير الوادي هذا تجب فيه العشر اما البلاد التي ليس فيها

160
01:00:02.550 --> 01:00:39.250
الاودية وانهار تجري قد تكون الامطار شحيحة وانما تستخرج المياه بالالات والابار فهذا نصف العشر. هذا وجبت فيه   سقي بمؤونة ويجب فيه نصف العشر. نعم ويجب ثلاثة ارباعه هي ارباع العشر بهما اي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه

161
01:00:39.250 --> 01:00:58.500
فان تفاوتا اي السقي بمؤنة وغيرها وبغيرها فالاعتبار باكثرهما نفعا ونموا. لان اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق. فاعتبر الاكثر كالصوم  اذا سقي بهما جميعا يعني

162
01:00:58.700 --> 01:01:33.300
ثلاثة اشهر بلا مؤونة وثلاثة اشهر دي مؤونة يقول لك الشيخ لا تربح. فان تفاوت اختلف اختلف ما سقي به ليس على حد واحد ويقول لك الشيخ باكثرهما نفعا  ومع الجهل باكثرهما نفعا العشر. ليخرج من عهدة الواجب بيقين. واذا كان له حائطان احدهما يسقى بمؤنة والاخر بغيرها

163
01:01:33.300 --> 01:01:56.900
ضما في النصاب. ولكل من هنا بعض العلماء قال بعض العلماء يعني اذا يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة نصف العشر فيما سقي بمؤونة ما عدا ذلك ينظر الى اكثرهما نفعا

164
01:01:57.250 --> 01:02:16.050
هل انتفاع الزرع او الثمر بما سقي بمؤونة او بما سقي بلا مأونة ينظر الى الاكثر انتفاعا نعم دون ما ذكره الشيخ رحمه الله من التفصيل ثلاثة ارباع اذا سقي بهما جميعا

165
01:02:16.850 --> 01:02:43.350
واذا كان له حائطان احدهما يسقى بمؤنة والاخر بغيرها ضم في النصاب. ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة او غيرها ويصدق مالك فيما سقى به واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. لانه يقصد للاكل والاقتيات كاليابس. فلو باع الحب او الثمرة او تلف

166
01:02:43.350 --> 01:03:00.700
وبتعديه بعد لم تسقط وانقطعهما او باعهما قبله فلا زكاة. ان لم يقصد الفرار منها. يعني مثلا قبل ان يبلغ الصلاح في ثمر النخيل الثمر لا يزال اخضر ثم قطعه لحاجته الى ذلك

167
01:03:00.800 --> 01:03:24.100
كان يريد ان يعرفه بهائمه بما انه لا تجب الزكاة او مثلا حصد الزرع قبل ان يشتد فانه لا تجب فيه الزكاة  ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه. وهو موضع تشميسها وتيبيسها لانه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه

168
01:03:24.450 --> 01:03:45.050
ان تلفت الحبوب او الثمار قبله اي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر وان تلف البعض فان كان قبل قبل الوجوب زكى الباقي ان بلغ نصابا والا فلا. وان كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا

169
01:03:45.450 --> 01:04:08.050
نعم كما تقدم ان الزكاة المذهب لا يعتبر فيه امكان الادب كما تقدم ايضا قول الشيخ رحمه الله تعالى ايضا لا يعتبر في وجوبها بقاء المال الا انه استثنى الزرع والثمر

170
01:04:08.450 --> 01:04:26.250
قال كلا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ هذه كان قبل الحصاد قبل الحصاد والجداد هذه لا تجب فيه الزكاة لكن هنا قال لك الشيخ رحمه الله

171
01:04:27.550 --> 01:04:53.100
ان تلفت يعني ما يستقر تجب الثمار يجب الزكاة في الثمار ببدو الصلاة الحبوب الاشتداد متى يستقر الوجوب؟ قال لك يستقر الوجوب اذا جعلها في البيدر في مكان التيس والتشميس

172
01:04:53.250 --> 01:05:13.750
وما معنى يستقر الوجوب؟ يعني ان ان ان الزكاة تجب مطلقا حتى ولو تلفت حتى ولو تلفت لكن لو تلفت قبل ان يحصد قبل ان يجف فانها تسقط لكن بعد ان حصد

173
01:05:13.800 --> 01:05:36.150
وجعلها في البيدر استقر وجوبا فلو تلفت وهي في مكان التسبيس والتيبيس فانها تتلى. فانها تجب الزكاة. ما دام انه بعد الحصاد  وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى

174
01:05:36.300 --> 01:05:51.800
تقدم ان ذكرنا ان الصواب في هذا ان الزكاة بعد وجوبها امانة في يد المزكي فان تعدى او فر الضمير اذا لم يتعدى لم يضمن. لانه قد يجعلها في مكان التشميس والتيبيس

175
01:05:52.400 --> 01:06:19.950
ولم يتعدى لم اجد فقيرا او ينتظر الفقير ونحو ذلك ثم تأتي الرياح تتلفها او تأتي الجراد او نحو ذلك او الامطار اتلفها   ويلزم اخراج حب مصفى وثمر يابس. ويحرم شراء زكاته او صدقته. يعني يقول لك يجب انك تخرج الثمر

176
01:06:19.950 --> 01:06:47.800
انك تخرج التمر وهو رطب ما يصح لا بد يكون التمر يابس  اما بالنسبة للحب صف من التبن لكن الثمر لابد ان يكون يابسا الزبيب لا بد يكون يابس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

177
01:06:48.050 --> 01:07:22.200
والرأي الثاني والرأي الثاني ان هذا جائز انه ينظر الى الى مصلحة الفقير قد يكون مصلحة الفقير لتخرج رطب كما هو موجود اليوم يعني مصلحته انه ياخذ رطب   ويحرم شراء زكاته او صدقته ولا يصح. نعم الحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين

178
01:07:22.400 --> 01:07:40.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتر ولو بعكه بدرهم وايضا يحرم عليه ان يشتري زكاته او صدقته ولو من غير المتصدق عليه. يعني مثلا تصدقت انت على هذا الفقير

179
01:07:41.350 --> 01:08:04.800
ثم هذا الفقير باعه. ما تشتريها حتى ولو من غير من اعطيتها اياه نعم بحديث عمر رضي الله تعالى عنه لكن لو انه اهداك منها الفقير اعطاك هدية منها انت اعطيته

180
01:08:05.800 --> 01:08:27.250
ثمرة مثلا اعطيته الحب ونحو ذلك ثم اهداك منها فهذا لا بأس به لكن ان تشتريها هذا لا يجوز  ويزكي كل نوع على حدته هذا قد يكون فيه مشقة يعني قد يكون عنده نخيل فيه عدة انواع

181
01:08:28.000 --> 01:08:49.250
عنده نخيل فيه سكري وفيه برحي وفيه عجوة وفي اله. هذا قد يكون فيه مشقة يظهر والله اعلم انه يزكي الوسط  فيجب العشر او نصفه على مستأجر الارض دون مالكها كالمستعير. عشر قصد بالعشرون الزكاة

182
01:08:49.850 --> 01:09:12.200
لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ويجتمع العشر والخراج في ارض خراجية يعني العشر الزكاة والخراج ما يضربه الامام على الارض الخرجية. يعني الارض التي جعلها وقفة لان الامام اذا غنم

183
01:09:12.700 --> 01:09:35.000
ارضا فانه مخير بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده فاذا ضرب عليها خراجا مستمرا ثم بعد ذلك من

184
01:09:35.100 --> 01:10:07.250
هي بيده زرعه وجب الزكاة او الزكاة وجبت مقابل الزرع والخراج مقابل العين نعم ولا زكاة في قدر الخراج ان لم يكن له مال غيره مال اخر واذا اخذ من ملكه او موات كرؤوس الجبال من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الامام اذهب الى ان في

185
01:10:07.250 --> 01:10:21.400
هذه زكاة العشر قد اخذ عمر منهم الزكاة ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لانه غير

186
01:10:21.400 --> 01:10:41.800
مرصد بالنماء العسل هل تجب فيه زكاة او لا مذهب ابي حنيفة واحمد وجوب الزكاة في العسل. عند ما لك والشافعي ان الزكاة لا تجب في العسل والصواب في ذلك ما ذهب اليه المالكي والشافعية

187
01:10:42.000 --> 01:11:02.300
ليس هناك دليل قائم على وجوب الزكاة في العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ الزكاة هو مقابل الحماية فقط يعني ما اخذ العسل مقابل الحماية الصواب في ذلك

188
01:11:02.400 --> 01:11:22.100
انه لا زكاة. لكن كما قال ابو عبيد رحمه الله انهم يؤمرون لاخراجها من غير ان يكون  نعم انهم يؤمرون باخراجها من غير ان يكون واجب عليه ويكره لهم منعها

189
01:11:27.000 --> 01:11:49.150
والمعدن ان كان ذهبا او فظة ففيه لو قال لك المؤلف بالنسبة العسل بالنسبة للنصاب قال لك مئة وستين رطلا عراقيا فيه العشر عند الحنفية تجب في قليله وكثيره لان الحنفية هم اوسع المذاهب

190
01:11:49.750 --> 01:12:06.550
فيما يتعلق بالخارج من الارض ويوجبون الزكاة في كل ما خرج من الارض مما يقصد به استقلال الارض كما تقدم وايضا يجب الزكاة في القليل وفي الكثير الزكاة تجب في القليل وفي الكثير

191
01:12:06.800 --> 01:12:30.450
ايضا عندهم العسل تجب الزكاة في قليله وفي كثيره  والمعدن ان كان ذهبا او فظة ففيه ربع عشره ان بلغ نصاله. وما ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة الا زكاة فيه بعد. لانه غير مرصد للنماء

192
01:12:31.350 --> 01:12:55.950
فلو ان المزرعة اخرجت الف كيلو نعم او نقول الف صاع من البر ثم زكاه وحبسه عنده في الصوامع وحال عليه حول حولان ثلاثة ما تجب فيه الزكاة ما دام انه زكاه مرة خلاص لا تجب فيه زكاة

193
01:12:56.650 --> 01:13:16.350
المعدن ان كان ذهبا او فضة ففيه ربع عشره ان بلغ نصابا وان كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته ان ان بلغت نصابا بعد صك معدن تجب فيه الزكاة باتفاق الائمة. الائمة يتفقون على ذلك

194
01:13:16.750 --> 01:13:39.900
لكن اضيق الناس بذلك الشافعية والمالكية يقولون تجب في الذهب والفضة فقط حنابلة هم اوسع الناس. يقولون تجب في كل المعادن حنفية يقولون المعدن الذي ينطبع بالنار من المعدن الذي ينطبع بالنار. يعني اذا عالجته بالنار

195
01:13:40.100 --> 01:14:04.600
نعم دون غيره وفيه ربع العشر كما ذكر الشيخ فان كان من الذهب ربع العشر الفضة ربع العشر اذا كان من غيرهما مثل الصفر النحاس والحديد فيه ربوع عشر قيمته يقوم بفظة

196
01:14:04.650 --> 01:14:22.250
الفضة احوط  بعد سبك وتصفية ان كان المخرج له من اهل وجوب الزكاة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال اي مدفونهم او من تقدم من كفار عليه وعلى بعضه علامة كفر فقط

197
01:14:22.750 --> 01:14:42.000
فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه عن ابي هريرة ويصرف ما يوجد ما يوجد من مدفونا فانه لا يخلو من ثلاث حالات

198
01:14:42.350 --> 01:15:00.250
الحالة الاولى ان يكون عليه علامة الجاهلية يعني ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الركاز الذي يجب فيه الخمس القسم الثاني ان يكون علامة عليه

199
01:15:00.950 --> 01:15:28.150
اهل الاسلام ذكر التاريخ او ذكر مالك من ملوك اهل الاسلام ونحو ذلك القسم الثالث الا يكون عليه علامة من علامات اهل الجاهلية او من علامات اهل الاسلام في هذين القسمين حكم حكم اللقطة

200
01:15:28.850 --> 01:15:49.050
اما ما وجد عليه علامة من علامات الجاهلية فهذا هو الركاز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفيه الخمس  ويصرف مصرفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو اجيرا بغير طلبه

201
01:15:49.100 --> 01:16:03.950
وان كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطات وكذا ان لم تكن علامة. نعم  نعم يصرف يقول لك الشيخ رحمه الله يصرف مصرف مصرف الفين. يعني لا يكون لاهل الزكاة

202
01:16:04.900 --> 01:16:32.550
وعند الشافعية الشافعية يغلبون فيه احكام الزكاة والحنابلة جمهور اهل العلم يغلبون فيه احكام الفين  الشافعية يقولون لا يجب في الركاز الا اذا كان مالا زكويا الذهب والفضة وثانيا يقولون

203
01:16:32.900 --> 01:17:03.650
بانه يصرف لاهل الزكاة   حنابلة القولون يجب في كل معدن كذلك ايضا يقولون بانه يسرى في مصالح المسلمين لا يختص باهل الزكاة  باب زكاة النقدين اي الذهب والفضة يجب في الذهب اذا بلغ الواجب فيه الخمس

204
01:17:03.700 --> 01:17:26.850
وباقيه لواجده يخرج الخمس في مصالح المسلمين والباقي يكون لمن وجده قال ولو اجيرا لغير طلبه يعني لو استأجرت شخصا فان استأجرته ليخرج او الركاز ونحو ذلك فانه ليس له

205
01:17:27.800 --> 01:17:51.050
الركاس للمستأجر لكن لو استأجرته لامر اخر اخراج ثم وجد الركاز وهو له  باب زكاة النقدين اي الذهب والفضة يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي ربع العشر

206
01:17:51.050 --> 01:18:06.050
منهما لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة. وعن علي نحوه وحديث انس مرفوعا في الرقة في الرقة ربع العشر. متفق عليه

207
01:18:06.100 --> 01:18:30.950
والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه وخمسون حبة وخمس حبة شعير. والعشرون مثقالا خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم

208
01:18:31.200 --> 01:18:50.900
ويزكى مغشوش اذا بلغ خالصه نصابا وزناه. نعم زكاة الذهب والفضة  قال لك الشيخ رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع

209
01:18:51.000 --> 01:19:12.450
العشر منهما جمهور من المعتبر في الذهب والفضة هو الوزن وليس العدد وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتبر هو العدد وليس الوزن فاذا اذا ملك عشرين دينارا

210
01:19:12.500 --> 01:19:35.150
من الذهب سواء بلغ وزنها عشرين مثقالا اولى وجبت عليه الزكاة كذلك ايضا اذا ملك مئتي درهم سواء بلغ وزنها مئة واربعين مثقالا او لا تجب عليه الزكاة. اما الجمهور

211
01:19:35.200 --> 01:19:58.150
يقول المعتبر الوزن شيخ الاسلام يقول المعتبر هو العدد متى ملك عشرين دينار اختلف وزنها قلة او كثرة او اتفق وجبت الزكاة مثل هالدرع نصاب الذهب عشرون مثقالا كما ذكر

212
01:19:58.500 --> 01:20:23.950
الشيخ رحمه الله تعالى والفضة مائتا درهم وقال لك  والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل  كل سبعة كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل عندنا مائة درهم المئة الاولى تساوي سبعين مثقالا

213
01:20:24.300 --> 01:20:52.650
والمئة الثانية تساوي سبعين مثقالا فهذه فيكون نصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقالا اصابة ذهب يساوي عشرين مثقالا ونصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقال كما تقدم ان وزن المثقال اربعة وخمسة واربعين على الصحيح

214
01:20:53.000 --> 01:21:17.850
ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء فلو ملكا عشرة مثاقيل ومئتا درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر. لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. فهما كنوعي جنس. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

215
01:21:17.850 --> 01:21:39.100
تقدم ان الصحيح انه لا يظم الذهب الى الفظة الا اذا كانت عروض تجارة فاذا كانت الذهب والفضة عروض تجارة فان عروض التجارة المقصود منها هو القيمة اما المؤلف يرى الظم

216
01:21:40.150 --> 01:22:00.100
ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض الى عروض التجارة وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى او له مئة درهم

217
01:22:00.100 --> 01:22:21.950
ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكوين النصاب. نعم لان لان عروض التجارة لا تقصد لاعيانه وانما المقصود هو قيمتها قيمتها من الذهب والفضة وعلى هذا الذهب

218
01:22:22.750 --> 01:22:41.100
ينضم الى عروظ التجارة والفضة ينضم الى عروض التجارة او نقول عروض التجارة تضم الى الذهب او الى الفضة فاذا كان عنده عروض تجارة تساوي عشرة مثاقيل. وعنده عشرة مثاقيل وجبت عليه الزكاة

219
01:22:42.000 --> 01:23:10.900
او عنده عروض تجارة يساوي مائة وخمسين درهما وعنده خمسون درهما فاكثر وجبت عليه الزكاة  ويضم جيد كل جنس ومضروبه الى رديئه وتبره. ويخرج ويخرج غير المطلوب ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل

220
01:23:11.300 --> 01:23:41.300
زيادة يخرج الرديء عن الاعلى لكن يزيد الردي مقابلة ما نقص من الكيفية. يعني يزيد في الكمية مقابلة ما نقص من الكيفية  ويباح للذكر من الفضة الخاتم لانه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله

221
01:23:41.450 --> 01:24:05.250
ما يتعلق باحكام التحلي ومناسبة ذلك انه لما تكلم عن الذهب والفضة عن زكاتهما الى اخره استرسل في ذكر ما يتعلق من في ذكر ما يتعلق من المباح في التحلي بهما

222
01:24:05.550 --> 01:24:30.150
يقال لك مباح للذكر من الفضة واحد الخاتم  والافضل جعل فصه مما يلي كفه وله جعل فصه منه ومن غيره. نعم. والاولى جعله في يساره ويكره بسبابة ويكره ان يكتب عليه ذكر الله قرآن او غيره. نعم والاولى جعله في يساره

223
01:24:30.400 --> 01:24:46.550
ويكره بسبابة وسطى. يعني يكره ان يتختم الذكر بالسبابة والوسطى. حديث علي حديث علي في صحيح مسلم انه قال نهانا صلى الله عليه وسلم ان يتختم في هذه وهذه الوسطى والسبابة

224
01:24:47.050 --> 01:25:14.350
الاصابع ثلاثة اقسام. القسم الاول خنصر هذا يستحب ان تختم فيه والقسم الثاني السبابة والوسطى يكره والقسم الثالث الابهام والبنصر هذا يباح  ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. الى ان يتخذ ذلك لولده او عبده

225
01:25:14.900 --> 01:25:27.150
ويباح له طبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة قال انس كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الاكرم. هذا الثاني يعني يقال لك اللي يبا حمي الفضة

226
01:25:27.200 --> 01:25:57.500
اولا الخاتم الثاني طبيعة السيف. نعم ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. هذا الثالث حلية المنطقة  ونحوه اي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف لان ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب ان

227
01:25:57.500 --> 01:26:21.800
ليساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتلكاش النشاب والكلاليب لانه يسير تابع ولا يباح غيرك ونحوي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران كالخف وحمائل السيف يعني العلائق الذي يعلق بها سيف

228
01:26:22.100 --> 01:26:42.650
لان ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب ان يساويها حكما قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب لانه يسير تابع انه الشاب عن السهام والكلاليب يعني ما يربط ما ما يربط به

229
01:26:42.950 --> 01:27:14.350
من عمامة قال لانه يسير تابع  الخلاصة في ذلك بالنسبة للفضة انهم يبيحون اولا الخاتم ثانيا قبيعة السيف ذلك حلية المنطقة رابعا ما ذكره شيخ رحمه الله من الجوشن   كذلك ايضا الكودة والخف والران وحمائل

230
01:27:14.500 --> 01:27:43.550
السيف يعني تحلية السلاح ما يتعلق بتحلية السلع اغلب هذه الاشياء داخلة في السلاح جوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف الى اخره  هذا الذي يباح من الفضة  الثاني ان الاصل في الفضة الحل

231
01:27:44.000 --> 01:28:06.250
اصل في الفضة الحلم  ما دام انه ليس هناك اسراف ولا تشبه بالنساء يعني يجوز قليل الفضة وكثيرها ما دام انه ليس هناك اسراف ولا تشبه بالنساء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

232
01:28:06.550 --> 01:28:30.750
اما ايضا اما المذهب كما ذكر الشيخ عدد هذه الاشياء التي رخص فيها من الفضة. نعم ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواء والمقلمة والقمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة

233
01:28:30.750 --> 01:28:52.400
والقنديل ويباح للذكر من الذهب طبيعة السيف لان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما احمد وقيدهما باليسير مع انه ذكر ان طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل انها كانت ذهبا وفضة

234
01:28:52.400 --> 01:29:10.350
قد رواه الترمذي كذلك وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه كرباط اسنان. لان عرفجت ابن اسعد قطع انفه يوم يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانت نعليه امره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب. يعني الذهب

235
01:29:10.450 --> 01:29:33.000
قال لك الشيخ يباح منه قبيعة السيف وثانيا ما دعت اليه ضرورة والرأي الثاني اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله انه يباح من الذهب اليسير التابع فان كان مفردا لا يجوز. لكن ان كان يسيرا تابعا

236
01:29:33.100 --> 01:29:51.100
فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك آآ حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته اقبية. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

237
01:29:51.400 --> 01:30:09.900
وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب قال خبئنا لك هذا يا مخرمة فهذا يدل على انه اذا كان يسيرا سابعا فان هذا لا يضر مثلا المشلح لو كان فيه خيوط من الذهب

238
01:30:10.250 --> 01:30:36.950
او الساعة اذا كان فيها شيء من الذهب او الثوب اذا كان فيه خيوط ذهب او نحو ذلك. المهم انه يسير تابع فان هذا جائز  وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه كلباط اسنانه لان عرجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانت نعليه فامره النبي صلى الله

239
01:30:36.950 --> 01:30:56.000
عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وروى الاثرم عن موسى ابن طلحة وابي حمزة الضباعي وابي رافع ثابت واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن عبد الله انهم شدوا اسنانهم بالذهب

240
01:30:57.000 --> 01:31:17.000
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عاداتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقط. وما في المخانيق والمقالد والتاج وما اشبه ذلك ذلك لقوله عليه السلام حل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. نعم

241
01:31:18.200 --> 01:31:39.750
بالنسبة للنساء الاصل في ذلك حل الذهب والفضة للنساء قال لك الشيخ قيد الشيخ قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. حتى ولو كان كثيرا لكن اذا ما جرت العادة بلبسه

242
01:31:40.150 --> 01:31:59.050
اصبح من لباس الشهرة يمنع من ذلك لكن اذا جرت العادة بلبسه الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحين. واما الذكر فقط ما تقدم المذهب انهم لا يبيحون الا في مواضع. عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

243
01:31:59.100 --> 01:32:17.500
الاصل في الفضة الحلم واما الذهب ايضا فذكر موضعين الشيخ قال شيخ الاسلام انه يجوز اليسير التابع دون المفرد. المفرد لو كان خاتم من ذهب الخاتم كله من ذهب لا يجوز كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه

244
01:32:17.900 --> 01:32:42.450
لكن اذا كان خاتم مثلا من فضة وفيه ذهب ما دام انه يسير تابع فلا بأس  ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص يقول لك المؤلف كرهت تختمهما بحديد وصفر ونحاس

245
01:32:42.700 --> 01:33:04.000
ورصاص ورد الحديث بالنسبة للحديقة للحديد انها من حلية اهل النار  والرأي الثاني انه لا يكره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد

246
01:33:04.300 --> 01:33:24.950
التمس ولو خاتما من حديد فهذا يدل على عدم الكراهة نعم ولا زكاة في حليهما اي حلي الذكر والانثى المباح. المعد للاستعمال او العارية لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة رواه الطبري

247
01:33:24.950 --> 01:33:39.400
عن جابر وهو قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها. حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن او بالعكس ان لم يكن فرارا نعم وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة

248
01:33:39.950 --> 01:33:58.050
قال الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يظهر والله اعلم انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال او العارية وما جاء

249
01:33:58.150 --> 01:34:22.900
من الاحاديث في حديث عائشة وحديث ام سلمة وحديث ابن عمر في وجوب الزكاة في الحلي الحلي فهذه فيها ضعف هذه الاحاديث فيها ضعف  وان اعد الحلي للكراء او النفقة او كان محرما كسرج ولجام وانية ففيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا. لانها انما

250
01:34:22.900 --> 01:34:44.950
الحالي تكريه المرأة او عندها حلي ليس للبس وانما لتبيع منه ونحو ذلك للنفقة او كان محرما على شكل تمثال ونحو ذلك قال لك ففيه الزكاة تمثال من الذهب  احنا في زكاة

251
01:34:45.900 --> 01:35:05.900
فيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا لانها انما سقطت من مما اعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الاصل. فان كان للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. ومباح الصناعة اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته

252
01:35:06.800 --> 01:35:43.450
ويحرم ان مباح صناعة الشيخ اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه  فلو كان وزنه مائة درهم وقيمته مئتان وخمسون وزنه مائة درهم وقيمته مئتان وخمسون فيقول لك الشيخ رحمه الله في النصاب بوزنه

253
01:35:44.100 --> 01:36:08.250
وفي الاخراج بالقيمة الاخراج بالقيمة فما دام انه بلغ الان الوزن لانه معتبر عند الجمهور هو الوزن متى ما اعتبر الوزن  ما دام انه بلغ مئتي درهم خلاص اه وجبت فيه الزكاة لكن عند الاخراج ننظر الى قيمته

254
01:36:08.500 --> 01:36:31.950
يساوي مئتين وخمسين فعند الاخراج نعتبر القيمة لكن عند النساء نعتبر الوسيم  ويحرم ان يحل مسجد او يموه سقف او حائط بنقد وتجب ازالته وزكاته بشرطه الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. يعني بشرط يعني ان يبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره

255
01:36:33.000 --> 01:36:40.050
يعني اذا استهلك يعني عرض على النار ولم يتحصل منه شيء هذا يترك