﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.700
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم  احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا انه شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق

2
00:00:32.700 --> 00:00:49.400
على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت عليه البينة او كان الحمل او الاعتراف قال اخبرنا مالك قال حدثنا يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول لما صدع صدر عمر ابن الخطاب من منى اناخ بالافطاح ثم كوم ثم كوم كومة من بطحاء

3
00:00:49.400 --> 00:01:08.150
ثم طرح عليها ثوبه ثم استلقى ومد يده الى السماء فقال اللهم كبرت سني كبرت اللهم كبرت كبرت ها يعني كبرت نفسي كبرت ما قلنا الحسي هذا يصير كاميرا. ايه

4
00:01:08.250 --> 00:01:22.300
قلنا المعنوي كبر كبرت كلمة تخرج من افواهي كبيرة سني. نعم. احسن الله اليكم. قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخرج

5
00:01:22.300 --> 00:01:40.250
الناس فقال ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة وصفق باحدى يديه على الاخرى الا الا الا تضلوا بالناس يمينا وشمالا الا تضلوا الا الا؟ اي نعم

6
00:01:40.800 --> 00:02:03.800
وعندك ايش  اه يعني ما في حاجة لو هي لو هي الاء كان يقول الا لا تضلوا بس عن هذي وما دخلت عليه ذي ما في حاجة انا الا ان لا تضلوا. نعم. احسن الله اليكم الا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول قائل لا نجد هذين لا نجد حدين في كتاب الله فقط

7
00:02:03.800 --> 00:02:22.100
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا واني والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فانا قد قرأناها. قال سعيد فلما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر

8
00:02:22.800 --> 00:02:32.800
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان رجلا منهم وامرأة زنايا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في

9
00:02:32.800 --> 00:02:46.100
في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فنشروها فجعل احدهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعد

10
00:02:46.100 --> 00:03:03.100
فقال له عبد الله ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدقت يا محمد فيها اية الرجم قال فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة التي يجنؤ معنى متقارب نعم

11
00:03:04.000 --> 00:03:33.400
يحني يمكنه احسن من يحنى هذي. عندكم في المخطوط يحنى ممدودة  فاذا يحني يحني او يجنوا هذي المشهورة الكلمتين برواية يحيى يحني نعم قال محمد وبهذا كله نأخذ ايما رجل مسلم زنا بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم وهذا هو المحصن فان كان لم يجامعها

12
00:03:33.400 --> 00:03:44.700
اولم يدخل بها او كانت تحته او تحتها تحته امة او يهودية او نصرانية. لم يكن بها محصنا ولم يرجم وضرب مائة وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

13
00:03:44.750 --> 00:03:56.700
باب الاقرار بالزنا هل اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

14
00:03:56.700 --> 00:04:11.550
قال احدهما يا نبي الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذلني في ان اتكلم قال تكلم. قال قال ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجيرا فزنا بامرأته فاخبروني ان على ابن الرجم

15
00:04:11.550 --> 00:04:32.600
ابتديت منه ايش؟ الرجم  انا عندي على ابني جلد مئة يمكن هذي وش عندكم يا شيخ هنا  ليست واضحة عندي انا على ابن جلد مئة وعندك الرجم هو يشبه ان يكون قالوا له الرجم في الاول

16
00:04:32.700 --> 00:04:55.250
وبعدها انه سأل اهل العلم قالوا له لا عليك الجلد ابنك عليه الجلد والرجم على امرأة هذا هذا اللي عليه يشبه على كل لكن معناه الان واضح نعم قال فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان مع ابن جلد مائة وتغريب عام

17
00:04:55.450 --> 00:05:11.350
وانما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربك عاما وامر اوليس للاسلمي ان يأتي امرأة الاخرين فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها

18
00:05:11.600 --> 00:05:21.600
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يعقوب ابن زيد عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبدالله ابن ابي مليكة انه اخبره ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل فقال لها

19
00:05:21.600 --> 00:05:33.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعت قال لها اذهبي حتى ترضعي فلما ارضعت اتته فقال لها اذهبي حتى تستودعيه فاستودعته ثم جاءته فامر بها فاقيم عليها الحد

20
00:05:33.900 --> 00:05:43.600
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع شهادات فامر بي فامر به فحج

21
00:05:43.850 --> 00:06:00.450
قال ابن شهاب فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه على نفسه. قال اخبرنا مالك قال حدثنا زيد ابن اسلمة ان رجلا فيه خلاف قديم يعني انه يعني يسمونها الان سيد الادلة ولكن مع ذلك في حتى هذا فيه

22
00:06:01.100 --> 00:06:12.750
في خلاف للسلف نعم قال اخبرنا مالك قال حدثنا زيد ابن اسلمة ان رجلا اعترف على نفسه بزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط

23
00:06:12.850 --> 00:06:32.100
اوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا فاوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فاوتي بسوط قد ركب به فلانة فامر به فجلد ثم قال ايها الناس وقد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله فمن اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله

24
00:06:32.750 --> 00:06:42.750
قد اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان صفية بنت ابي عبيد حدثته عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان رجلا وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه

25
00:06:42.750 --> 00:06:57.600
انه زنا ولم يكن احسن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فدك هل اخبرنا مالك قال اخبرنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول ان رجلا من اسلما اتى ابا بكر فقال له ان الاخير قد زنا

26
00:06:57.750 --> 00:07:15.950
فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ قال لا. قال ابو بكر تب الى الله واستتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب فقال له كما قال لابي بكر فقال له عمر كما قال له ابو بكر قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى اتى النبي صلى الله

27
00:07:15.950 --> 00:07:29.400
الله عليه وسلم فقال له الاخر قد زنا وقال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى اذا اكثر عليه بعث الى اهله فقال ايشتكي

28
00:07:29.400 --> 00:07:51.000
هذه جنة جنون. نعم جنة يعني جنون نعم فقالوا يا رسول الله انه لصحيح قال ابكر ام ثيب قال ثيب قال فامر به فرجم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يدعى هزالا يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك

29
00:07:51.000 --> 00:08:14.050
قال يحيى فحدثت بهذا الحديث فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال فقال يزيد. فقال يزيد هزال جدي والحديث حق. قال محمد صحيح حق نعم. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بزنا حتى يقر اربع مرات في مجالس مختلفة وكذلك جاءت السنة لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى

30
00:08:14.050 --> 00:08:29.200
ليقر اربع مرات وهو قول ابي حنيفة والعامة مبعد يقر اربع مرات. لا يعني يقر اربع مرات تمام. طيب لو شهد عليه الشهداء انه زنا يؤخذ بشهادتهم ولا ما يؤخذ

31
00:08:30.500 --> 00:08:47.600
اربعة شهداء ها لابد ان يصرحوا لابد من تصريحهم يسبحون في وقت واحد وزمنا واحد. يعني لو قال واحد انا رأيته يزني يوم السبت والثاني قال يوم الاحد والثالث يوم الاثنين

32
00:08:47.700 --> 00:09:03.900
والرابع يوم الثلاثاء. مسكنا هالاربعة ذولي وجلدناهم جلد لابد ان يصرحوا في وقت واحد وبئسوا في مجالس مختلفة هذا اتجاه الشريعة لكن انظروا يعني الى هذه الحوادث مع انها قليلة

33
00:09:04.300 --> 00:09:25.150
حوادث هذه الزينة الفجور قليلة في ذلك الزمن طيب ما بالك الان اذا فتحت فتح الشر على الناس وسائل الاتصال والاختلاط والبلاء والجلاء هذا يا اخواني يعني ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل فيه

34
00:09:25.350 --> 00:09:46.550
ولا يكن سببا في فتح الابواب للناس للفجور لا في اختلاط ولا في يعني غيره او كشف يعني ترك الحجاب او اشبه ذلك هذا الحقيقة يجني بها على على الناس. حتى لو قال انا ماخذ برأي فقهي ولا ما رأي فقهي

35
00:09:47.400 --> 00:10:01.250
لكنك فتحت باب على الناس يا شيخ الانسان يتقي الله عز وجل والذي يعني ما يتقي الله عز وجل في هذا وقد ظبط اهله قد يعاقبه الله عز وجل ليس في ولده قد يكون في ولد ولده يا شيخ

36
00:10:01.450 --> 00:10:22.050
قد يعاقبك الله عز وجل في نفسك انت فالذي ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل وينكر المنكر يعني بقدر ما يستطيع. نعم الله اليكم قال محمد وبهذا كله نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بالزنا حتى يقر اربع مرات في مجالس مختلفة وكذلك جاءت السنة لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى

37
00:10:22.050 --> 00:10:37.550
اربع مرات وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا وان اقر اربع مرات ثم رجع قبل رجوعه وخلي سبيله. هذا غير الشهادة. اذا شهد عليه اربعة لا هذا ما يخلى سبيله يا شيخ اما اذا اقر اربعة على نفسه فالاقرار

38
00:10:37.600 --> 00:10:50.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل ماذا قال له؟ قال في حديث انس هلا تركتموه يتوب هذا في في الاقرار اما في الشهادة لا لان لو تركناه في الشهادة ما اقيم حد يا شيخ في الدنيا

39
00:10:50.550 --> 00:11:08.700
خلاص ما دام شاهد عليه اربعة اشخاص كما يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم باب الاستكراه في الزنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر

40
00:11:08.700 --> 00:11:23.950
عمر الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة من اجل من اجل انه استكرهها قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شياب ان ان عبد الملك ابن مروان قضى في امرأة اصيبت اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك

41
00:11:24.100 --> 00:11:41.800
على محمد قال محمد اذا استكرهت المرأة فلا حد عليها وعلى من استكرها الحد فاذا وجب عليه الحد بطل الصداق. ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد فان درئ عنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي والعامة من فقهائنا

42
00:11:42.000 --> 00:11:52.000
باب حد المماليك في الزنا والسكر قال اخبرنا مالك قال حدثنا يحيى ابن سعيد ان سليمان ابن يسار اخبره عن عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي قال اانه قال امرني عمر بن الخطاب رضي

43
00:11:52.000 --> 00:12:06.400
الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولاء ذي الامارة خمسين خمسين في الزنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شياب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:12:06.400 --> 00:12:17.800
سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل

45
00:12:17.850 --> 00:12:38.500
قال محمد وبهذا نأخذ يجلد المملوك في حد الزنا نصف حد الحر خمسين جلدة وكذلك القذف وشرب الخمر وشرب الخمر السكري والشكر الله اليكم. وشرب وشرب الخمر والسكر. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو زناد عن عمر ابن عبد العزيز انه جلد

46
00:12:38.500 --> 00:12:48.500
في فرية ثمانين. قال ابو زناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال ادركت عثمان بن عفان والخلفاء هل هم جرا فما رأيت احدا منهم ضرب عبدا في فرية اكثر من اربعين

47
00:12:48.500 --> 00:13:07.150
قال محمد وبهذا نأخذ لا يضرب العبد في الا اربعين جلدة نصف حد الحر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شياب وسئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغنا ان عليه نصف حد الحر وان عمر وعثمان وعليا وعبد الله بن عمر رضي الله عنه هنا

48
00:13:07.150 --> 00:13:24.650
يعني ايش عندك؟ ان عليه نصف حد الحر كذا والذي بعدها وان وان عمر وعثمان وعلي. وانا عندي وان عمر وعثمان وعليا. وعليا. نعم عبد الله بن عمر وعليا؟ نعم

49
00:13:25.700 --> 00:13:40.900
عندك عليا يا شيخ وهذا الظن هو الصواب لان انا ما اعرف الحقيقة في اي رواية من روايات الحديث ان فيه ذكر علي هنا رضي الله تعالى عنه يعني هذا محل اشكال

50
00:13:41.300 --> 00:14:06.650
وهنا قال وعندي وابن عامر عندك وابن عمر ايوه وابن عمر هو كذلك هنا ابن عامر خطأ لا ادري ممن هذا نعم قد يكون من الناسخ نعم وان عمر وعثمان وعليا وعبد الله ابن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال محمد وبهذا كله نأخذه الحد في الخمر والسكر ثمانون وحد العبد في ذلك اربعون

51
00:14:06.650 --> 00:14:19.750
وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الحد في التعريض. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن ان رجلين في ثمان عمر استبا فقال احدهما ما ما ابي بزان

52
00:14:19.750 --> 00:14:31.750
على ام ميزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح سوى هذا نرى ان ان تجلده الحد جلده عمر حد ثمانين

53
00:14:31.950 --> 00:14:51.550
قال محمد قد اختلف في هذا على عمر قد اختلف في هذا على عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقال بعضهم لا نرى لا نرى عليه حدا مدح اباه وامه فاخذنا بقول من درأ الحد منهم وفي من درأ الحد وقال ليس في التعريض جلد علي ابن ابي طالب فبهذا نأخذه وهو قول ابي حنيفة والعاماني

54
00:14:51.550 --> 00:15:08.300
اخوتي من فقهائنا لعل عمر جلده عشان يتعدل لسانه مع الجلد يتعدى اللسان ما وجد لابيه وامه يمدح الا هذا بهالشكل الجلد يعني على كل حال الامر فيه ايسر الجلد للتأديب هذا الامر فيه ايسر. نعم

55
00:15:09.250 --> 00:15:31.200
باب الحد في الشراب محمد بن حسن هنا ايش قال  يعني قال ليس في التعريض جلد. نعم باب الحد في الشراب قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان سائب ابن زيد اخبره قال خرج علينا عمر ابن الخطاب فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فسألته فزعم انه شرب

56
00:15:31.200 --> 00:15:50.550
وانا سائل عنه فان كان يسكر جلالته الحد فجلده الحد الاخبار ان ما لك وقال اخبرنا زيد ثور ابن زيد الديني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب ارى ان تضربه ثمانين فانه اذا ما شربها سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى او

57
00:15:50.550 --> 00:16:08.300
كما قال قال فجلد عمر في الخمر ثمانين كتاب الاشربة باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام

58
00:16:08.500 --> 00:16:18.500
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها فسألت زيدا ما الغبيراء؟ فقال السكر

59
00:16:18.500 --> 00:16:44.200
السكركة. السكركة  الله اليكم فقال هنا نوع من الخمر يتخذ من الذرة نعم وقال باب تحريم الخمر وما يكره من الاشربة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة عن ابن يعنثة المصري انه سأل عن ابي وعلى هل عندك يمكن انه احسن؟ وقد

60
00:16:44.200 --> 00:17:13.100
يعني يكون ابن وعلى كنيته ابوعلة. نعم قال عن ابن عن ابن وعدة المصرية عن ابي وعلة ولا من وعلة نعم. ان اسارة ابن عباس ابن ما شاء الله انه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله حرمه

61
00:17:13.100 --> 00:17:25.700
قال لا. قال فسأل الرجل انسانا الى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال امرته ان يبيعها؟ فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. قال المزادتين حتى ذهب ما فيهما

62
00:17:25.900 --> 00:17:35.900
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رجلا من اهل العراق قال قال لعبدالله بن عمر انا نبتاع من تمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعه فقال له عبدالله بن عمر اني اشهد

63
00:17:35.900 --> 00:17:53.900
ان يشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لامركم ان تبتاعوها. فلا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان قال محمد وبهذا نأخذ وما كرهنا شربه من الاشربة الخمر والسكر ونحو ذلك فلا خير في بيعه ولا اكل ثمنه

64
00:17:55.500 --> 00:18:05.500
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة فلم يشقها قال اخبرنا

65
00:18:05.500 --> 00:18:21.200
مالك قال اخبرنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن كعب شراء رضي الله عنهم شرابا من فضيق وتمر فاتاهم ات فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة يا انس

66
00:18:21.200 --> 00:18:34.750
قمنا هذه الجيران فاكسرها فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت قال محمد النقيع عندنا مكروه ولا ينبغي ان يشرب من البشر والتمر والزبيب وهو قول ابي حنيفة اذا كان شديدا يسكر

67
00:18:36.650 --> 00:18:46.650
باب باب الخليطين. قال اخبرني مالك قال اخبرني الثقة عندي عن بكير ابن عبد الله ابن الاشجع عن عبد الرحمن ابن حباب الاسلمي عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله

68
00:18:46.650 --> 00:19:02.900
عليه وسلم نهى عن شرب التمر والزبيب جميعا والزهو والزهو والزهو والرطب جميعا اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبي ذي البشر والتمر والزبيب جميعا. باب نبيذ الدباء والمزفت

69
00:19:02.950 --> 00:19:12.950
قال اخبرني مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه فقال ابن قال ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فقلت ما قال قال

70
00:19:12.950 --> 00:19:33.500
ان ينبذ في الدباء والمزفت قال اخبرنا مالك قال اخبرنا العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدبان والمزفت باب نبيذ الطلاء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا داوود بن الحصين عن واقض بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام الشام

71
00:19:33.500 --> 00:19:46.650
اليه اهل الشام وباء الارض وثقلها قالوا لا يصلح لنا الا هذا الشراب قال اشربوا العسل قالوا لا يصلح لنا لا يصلحنا العسل قال رجل من اهل الارض هل لك ان اجعل لك في هذا من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم

72
00:19:46.700 --> 00:20:03.450
فطبخوه فطبخوه حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاتوا به عمر بن الخطاب فاودى فادخل اصبعه فيه ثم رفع يده فتبعها يتمطط وقال هذا الطلاء مثل طلاء هذا الطلاء مثل طلاء الابل فامرهم ان يشربوه فقال له عبادة ابن الصامت احللتها والله

73
00:20:03.500 --> 00:20:23.300
قال كلا والله ما احللتها اللهم اني لا احل شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم. قال محمد وبهذا نأخذ ولا بأس بشرب بشرب الطلاء الذي ذهب ما هو بقي ثلثه وهو لا يسكر فاما كل معتق. فاما كل ومعتق يسكر فلا خير فيه. نعم الذي يعني يخمر

74
00:20:23.500 --> 00:20:41.300
نعم لان اذا خمر زاد زادت فيه نسبة الاسكار نعم نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شاب عن قبيصة ابن قبيصة ابن ذئب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم

75
00:20:41.300 --> 00:20:51.300
قال محمد وبهذا نأخذ في الجد وهو قول زيد ابن ثابت وبه يقول العامة واما ابو حنيفة فانه كان يأخذ في الجد بقول ابي بكر الصديق وعبدالله بن عباس فلا يورث الاخوان

76
00:20:51.300 --> 00:21:08.200
معه شيئا. هذا وفاقا للرواية الثانية عن احمد والمشهور بالمذهب قول محمد هذا. نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن دؤيب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة

77
00:21:08.200 --> 00:21:20.650
لله شيئا فارجعي حتى اسأل الناس قال فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها سدسا فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فانفذه لها ابو بكر

78
00:21:20.650 --> 00:21:43.000
ثم جاءت الجدة قال محمد موسى فقام محمد بن مسلمة فقال احسنت نعم الله اليكم فقال فانفذه لها الهى ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب تسأل ميراثها؟ فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي به الا

79
00:21:43.000 --> 00:22:01.150
وما انا بزائد في الفرائض من شيء ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما ففيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها قال محمد وبهذا نأخذ اذا اجتمعت الجدةن ام الام وام الاب فالسدس بينهما وان خلت به احداهما فهو لها ولا ترث معها جدة فوقها وهو قول ابي حنيفة والعامة

80
00:22:01.150 --> 00:22:15.300
من فقهائنا اللي فوقها من ذوي الارحام وهذا اللي ذكره محمد بن الحسن هو الصحيح في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم الجدة ام الاب هذي ترث مع ابنها

81
00:22:16.200 --> 00:22:28.950
خلاف قاعدة الفرائض. نعم ميراث العصبة. باب ميراث العمة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع انه كان يسمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب

82
00:22:28.950 --> 00:22:46.600
يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. لان من ذوي الارحام  نعم قال محمد انما يعني عمر بهذا في منارة او فيما نرى انها تورث لان لان ابن لان ابن الاخ ذو سهم ولا ترث لانها ليست بذات سهم

83
00:22:46.650 --> 00:22:56.550
ونحن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم انهم قالوا في العمة والخالة اذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فللخالة الثلث وللعمة الثلثان

84
00:22:56.850 --> 00:23:25.900
وحديث ايش قال اذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فلخالتي قالت الثلث. ايه يعني انهما يدليان بمنزلة من ادلوا به. الخالة تدلي بالام. صحيح والعمة تدلي بالاب نعم الله اليكم. قال وحديث يرويه اهل المدينة لا يستطيعون رده ان ثابت ابن الدحداح مات ولا وارث له فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ابا لبابة ابن عبد المنذر وكان

85
00:23:25.900 --> 00:23:41.150
اخته ميراثه وكان ابن وكان ابن شهاب يورث العمة وذوي القرابات بقراباتهم وكان من افقه اهل المدينة واعلمهم بالرواية. يعني قالوا نعم هذا هو الصحيح ان ذوي الارحام يتوارثون لكن بشرط

86
00:23:41.400 --> 00:24:03.250
لا يوجد يعني صاحب فرض ولا عصبة هذا شرط ذوي له وايضا تنتبه الى ان ذوي الارحام ذكرهم وانثاهم سواء نعم احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن حنظلة ابن عجلان الزرقي انه اخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن يقال له ابن

87
00:24:03.250 --> 00:24:21.400
مرس عندي مرس نعم يقال له ابن مرس قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فقال فلما صلى صلاة الظهر قال يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنه ويستخير الله فيه. عندي

88
00:24:21.400 --> 00:24:39.100
استخبر اللي انت قريت هي ظاهر الصواب ويستخبر نعم يعني يستخير الله عز وجل الاستخارة نعم هل لها من شيء فاتى به يرفع ثم دعا بتور فيه ماء او قدح فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال

89
00:24:39.150 --> 00:25:00.200
لو رضيك الله اقرك ولو ولو رضيك الله اقرك لو رضيك الله واقرك لو رضيك الله اقرك باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو زناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤمن

90
00:25:00.200 --> 00:25:12.500
عاملي فهو صدقة قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اردنا

91
00:25:12.500 --> 00:25:24.300
يبعثنا عثمان بن عفان الى ابي بكر رضي الله عنهما يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة

92
00:25:24.750 --> 00:25:33.800
باب لا يرث المسلم الكافر. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب عن عمر ابن عثمان ابن عفان عن اسامة عن عمر ولا عمرو

93
00:25:34.150 --> 00:25:47.700
عمر عمر ها نعم يعني كلاهما بالعثمان بن عفان نعم. عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر قال محمد وبهذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا

94
00:25:47.700 --> 00:26:04.850
كافر المسلم والكفر ملة واحدة يتوارثون به وان اختلفت مللهم. يرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا هنا قال محمد وبهذا نأخذ ايش لا لا يرث المسلم لا يرثه هاه. نعم. طيب

95
00:26:04.950 --> 00:26:21.550
عندي لا يورث المسلم الكافر يعني من اورثه الرباعي. نعم نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن علي ابن حسين انه قال ورث ورث ابا طالب عقيل وطالب لم ارث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرد

96
00:26:21.550 --> 00:26:35.400
علي باب ميراث الولاء الاخبار ان مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان عبدالملك ابن عناء عبدالملك ان عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام اخبره ان اباه اخبره ان العاص بن هشام

97
00:26:35.400 --> 00:26:51.600
هلك وترك بنين له ثلاثة ابو ترك وترك بنين له ثلاثة ابنين لام ورجلا لعلة فهلك احدى الابنين الذين هما للام وتركا مالا وموالي فورث اخوه لامه وابيه وورث ماله وولاء مواليه

98
00:26:51.800 --> 00:27:11.600
ثم هلك اخوه وترك ابنه واخاه لابيه فقال ابنه قد احرجت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالي وقال اخوه ليس الموالي نعم وقال اخوه ليس كله لك انما احرزت المال فاما ولاء الموالي فلا. ارأيت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا فاختصموا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لاخيه

99
00:27:11.600 --> 00:27:29.900
الموالي قال محمد وبهذا نأخذ الولاء للاخ من الاب دون ابني الاخ من الاب والام وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر ان اباه اخبره انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينته ونفر من بني الحارث بن الخزرجي وكانت امرأة من جهينة

100
00:27:29.900 --> 00:27:43.550
رجل من بني الحارث بن القزرجي يقال له ابراهيم بن كليب يقال له ابراهيم بن كليب فماتت فورثها ابنها وزوجها وتركت مالا وموالي ثم مات ابنها فقال فقال ورثته لنا

101
00:27:43.550 --> 00:28:03.550
الموالي. وقد كان ابنها احرزه وقال الجهنيون ليس كذلك انما هم والي صاحبتنا فاذا مات ولدها قلنا ولائهم فلنا ولائهم ونحن نرث ثالثهم. فقضى ابان ابن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال محمد وبهذا ايضا نأخذ اذا انقرض ولدها الذكور رجع الولاء وميراث من مات بعد

102
00:28:03.550 --> 00:28:18.950
من موانيها الى عصابتها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال اخبرني مخبر عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولائهم قال ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم

103
00:28:18.950 --> 00:28:40.350
امهم قال محمد وبهذا نأخذ وان اعتق ابوهم وان اعتق ابوهم قبل ان يموت جر ولاءهم فصار ولائهم لموانئ ابيهم وهو قول ابي حنيفة والعامة باب ميراث الحميل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بوخير بن عبدالله بن اشجع عن سعيد بن المسيب انه قال قال

104
00:28:40.850 --> 00:28:51.950
ابى عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا ما ولد في العرب قال محمد وبهذا نأخذ لا يرث الحمير الذي يسبي او الذي يشبه او تسبى معه امرأة

105
00:28:52.350 --> 00:29:12.350
فنقول هو فتقول هو ولدي او تقول هو اخي او يقول هي اختي ولا نسب من الانساب يورث الا ببنيه. الا ببينة. نعم الوالد والولد فاذا فاذا دعا الوالد انه ابنه وصدقه فهو ابنه ولا يحتاج في هذا الى بينة الا ان يكون الولد عبدا فيكذب فيكذبه مولاه بذلك

106
00:29:12.500 --> 00:29:26.900
فلا يكون ابنا فلا يكون ابن الاب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى والمرأة اذا دعت الولد وشهدت امرأة حرته مسلمة على انها ولدته وهو يصدقها وها وهو حر فهو ابنها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

107
00:29:27.500 --> 00:29:37.500
فضل الوصية قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا

108
00:29:37.500 --> 00:29:47.500
وصيته عنده مكتوبة قال محمد بهذا نأخذ هذا حسن جميل باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم ان

109
00:29:47.500 --> 00:29:57.500
واخبره ان ان عمرو بن سليمان الزراقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعل من غسان ووارثه بالشام وله مال وليس ها هنا الا ابنة عم

110
00:29:57.500 --> 00:30:13.350
فقال عمر مروه فليوصلها فاوصالها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو الزراقي فبعت ذلك المال بثلاثين الفا بعد ذلك وابنة عم التي اوصالها هي ام عمرو بن سليم ابن هي ام عمرو ابن سليم

111
00:30:13.800 --> 00:30:30.750
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد به فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي

112
00:30:31.250 --> 00:30:45.000
قال لا قال قال لا قال بالشطر؟ قال لا قال فبالثلث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير او قال كبير انك انت انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

113
00:30:45.000 --> 00:31:04.050
ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله يخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان

114
00:31:04.050 --> 00:31:24.050
خلف حتى ينتفع بك اقوام اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد ابن لكن البائس سعد ابن خولة يزيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال محمد للوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء دينه وليس له ان يوصي باكثر من ثلثه وان

115
00:31:24.050 --> 00:31:40.250
اوصى باكثر من ثلثه فاجازته الورثة بعد موته فهو جائز وليس لهم ان يرجعوا بعد اجازتهم وان رد رجع ذلك الى الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فلا يجوز لاحد وصية باكثر من الثلث الا يجيز الورثة الا الا يجيز

116
00:31:40.250 --> 00:31:51.600
الورثة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا