او ما هو الامر الجامع لقتل الخطأ الامر الجامع لقتل الخطأ علامة تدل على عدم وجود نية القتل وقوله انه لم يرد القتل هذا هذه علامة جامعة اولى العلامة الثانية اوذين القصار وكوذين القصار كوذين القصار عصر عصا الغسال انت ما شفت هذا قديم كان الناس انا ادركت هذا في بلادنا وانا صغير يودون السجاد عند النهر معهم عصاية كبيرة يبللون السجادة ويضربونها بعصاية ثقيلة يضربون هذا يسمى كوذين القصار القصة. ايه. عصا القصة اما السندان معروف سندان الحداد اللي هي المطرقة الثقيلة المقصود ان العمد المحض ما تعريف في عرفة سابقين ان يقصد اذا لاحظ وجود القصد وجود الارادة من يعلمه معصوما شرط ثاني بما يقتل غالبا هذا الشرط الثاني اذا العمد المحض لابد له من شرطين يترصد القتل ويباشر بما يقتل به غالبا. او بما يقتل غالبا هذا يسمى العمد المحض نعم قال رحمه الله تعالى او بقطع النفس بقطع النفس عنه كالتغريق والخنق او بغير ذلك كالحريق والالقاء من مكان شاهق امساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت ويستقي السموم القتالة ونحو ذلك من الافعال فهذا اذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل والمقتول معصوم مكافئ له وجب فيه وجب فيه القود وهو ان يمكن اولياء المقتول من القاتل فان احبوا قتلوا وان حبوا اخذوا الدية وان احبوا عفوا. لا تنسوا بالشرطين السابقين ان يقصد القتل وان يباشر بما يقتل غالبا فان اغرق نفسا حتى مات فقيل له تعمدت قتله قال ما تعمدت قتله اردته ان يعترف بشيء فمات بين يدي ينتقل القتل من العمد المحض الى شبه العمد انتبه متى ما فقد النية انتقل الى شبه العمد طيب اذا قال اردت دفعه ليبتعد عني فوقع من علو انتقل الى الخطأ فانتبهوا الى دقة هذه المسائل. وعلى كل حال كل قضية فيها لابد فيها من ظبط معين. نعم تفضل يا شيخ احمد اذا فقدت النية نية القتل قال ما اردت قتله انا بس خنقته على اساس يسكت عني ما كنت ابيه يموت بس مات اذا النية غير موجودة نعم قال رحمه الله تعالى وهل لهم ان يعفو على الدية بغير رضا القاتل في خلاف مشهور بين الفقهاء وليس لهم ان يقتلوا غير القاتل لا من قبيلته ولا من غيرهم. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. انه كان منصورا. قالوا في التفسير لا يقتل غير قاتله. فلا يسرف في القتل مثل بعض البلدان في قعيد بعض البلدان في بعض البلاد اذا قتل شخص شخصا يروحون يقتلون اي شخص من ذاك القبيل هذا ما يجوز هذا محرم بل هذا من عادات الجاهليين هذا من صفات الجاهليين نبه عليه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية فلا يجوز في الاسلام القود الا من القاتل. حتى ابوه او اخوه لا يجوز ان يقتل قال عليه الصلاة والسلام لصحابي معه ابنه قال لا تجني عليه ولا يجني عليك وقال الله في القرآن ولا تزر وازرة وزرة اخرى نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله من اصيب بدم او خبل والخبل والجراح هو بالخيار بين احدى ثلاث فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيء من ذلك فمن فعل شيء من ذلك فعاد فعاد فان له نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. رواه اهل السنن وقال الترمذي وحديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو او اخذ الدية وهو اعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون امره الى اولياء المقتول. قال الله تعالى كتب عليكم القصاص والقتلى الحر بالحر والعابد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء في اتباع من المعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون قالوا العلماء ان اولياء المقتول تغري قلوبهم بالغير حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل واولياءه. وربما لم يرضوا بقتل القاتل. بل يقتلون كثيرا من اصحاب القاتل القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى ويتعدى هؤلاء في في الاستيفاء كما كان يفعله اهل الجاهلية وكما يفعله اهل الجاهلية اهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الاوقات من الاعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيم اشرف من المقتول فيفضي ذلك الى ان اولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من اولياء القاتل. وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي فيفضي الى الفتن والعداوات العظيمة. وهذا يدلنا على اهمية الاخذ بيده السفيه ومنعه من السفاهة لان منع الشرارة من اول امرها ايسر من اخماد نار الفتنة بعد اثارتها نعم قال رحمه الله تعالى وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل عن سنن العدل. احسن الله اليكم. عندي سنن. لا خطأ. احسن الله اليكم قال رحمه الله سنن يعني الطريق نعم اما السنن جمع سنة والمقصود بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وابي داوود لتتبعن سنن من كان قبلك معناته سنن طريقته. نعم قال رحمه الله تعالى وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى. فكتب الله علينا القصاص في القتلى وهو المساواة قوى المعادلة واخبر ان في حياة بحقن دماء بحقن دم غير القاتل من اولياء الرجلين وايضا فاذا علم من يريد القتلى انه يقتل كف عن القتل. وقد روي عن عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله وعبد ابن عمر عن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر خطأ عبد الله بن عمرو نعم لله بن عمرو لان الحديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والحاشية عندي وجدوا عمرو ابن شعيب هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص بالحاشية عندي عمر اه بقية النسخ عامة هو الصوم نعم قال رحمه الله تعالى قد روي عن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن عمرو عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم واموالهم وهم وهم يد على من حديث ما فيه امواله حديث المؤمنون تتكافئ دماؤهم الاموال شلون تتكافى ممكن واحد يكون فقير وواحد يكون غني نعم احسنت قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم. الا لا يقتل مسلم الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه الحديث بلفظ علي وان لا يقتل ان لا يقتل مسلم بكافر هذه رواية حديث علي في صحيح مسلم. نعم. الا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده طيب فقال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين تتكافئ دماؤهم اي تتساوى وتتعادل. الله اكبر هذا عدل للاسلام هذا عدل للاسلام ما دام انه مسلم فدمه مكافئ لاي مسلم اخر لا فرق بين شريف ووضيع. نعم. ولا يفظل. احسنت. ولا يفظل عربي على اعجمي. ولا قرشي او هاشمي على غيره من المسلمين ولا حر ولا حر اصيل على مول عتيق. ولا حر اصيل عندك عندك اصيل طيب وهي حر نصيبنا. ايه الحاشي اصلي اصلي نعم اصيل احسن نعم ولا حر اصيل يعني صليب على مولى عتيق ولا حر اصيل على مولى عتيق ولا عالم او امير على امي او مأمور كما قضى انهم يتساوون في الاموال في مثل المواريث فان البنين يتساوون في ارثهم من امهم وان تفاضلوا في الدين والدنيا الله اكبر وهذا الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل بين المسلمين في النفوس والاموال متفق عليه بين علماء المسلمين بخلاف ما كان عليه اهل الجاهلية وحكام اليهود انه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود. قريظة والنظير وكانت النظير تفضل على قريظة في الدماء وكانت ايش كانت النظير تفضل على قريظة تفضل ايه اي تفضل من جهة الدية على قريظة في الدماء يقولون حنا احسن نسبا وحسبا وعلما منكم يا بني قريظة مم وكانت النظير تفضل على قريظة في الدماء وتحاكموا الى الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزاني. فانهم كانوا قد غيروه من الرجم الى التحميم فقالوا ان حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة والا فانتم قد تركتم حكم التوراة فانزل الله فانزل الله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم الى قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك اولئك هم الظالمون يعني السؤال ليش اليهود تحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم انه نبي فبنو قريظة قالوا ايش؟ قالوا فرصة هذولا بني النظير دائما ها اذا قتلنا منهم شخص يقتلون شخصين مكانا ففرصة نطلب المساواة لانه نبي لا يحكم الا بالعدل فان حكم بالعدل ما كان حجة لبني الناظير وان لم يحكم بالعدل علمنا انه ليس بنبي تتحاكم اليه عليه الصلاة والسلام فحكم بينهم بالمنزل ومع هذا ما شهدوا له بالنبوة ولا اذعن يدلك انهم ايش؟ يكفرون بالحق وهم يعلمون نعم قال رحمه الله تعالى بين سبحانه وتعالى انه سوى بين نفوسهم ولم يفضل وان بين في اية ايش الحر بالحر فهو يرجع الى تفسير الاية بس بعد كلام معترض طويل بين سبحانه وتعالى اي في اية الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. نعم عندي في الحاشية في بقية النسخ في سياق الايات ما في اي اشكالية وهذا يسمى فوات المنافع فوات المنافع مثلا كسر انسان رجل انسان وكان هذا الرجل عمله سياقة في السيارات فبعد الكسر صار لا يستطيع ان يسوق السيارة الاية اللي قبلها ذكر منها النفس والنفس والعين. اه ممكن اذا ممكن ان يكون بين سبحانه وتعالى في هذه الاية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون المقصود اليهود الى قوله فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشربوا قليلا ومن لم يحكم ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون. وكتبنا عليه فيها هذا المقصود. اذا بين سبحانه وتعالى اي في اية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس اية المائدة نعم طيب بين سبحانه وتعالى انه سوى بين نفوسهم ولم يفضل نفسا منهم على اخرى كما كانوا يفعلون الى قوله فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اواهم ولا تتبع اهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الى قوله افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون فحكم الله في دماء المسلمين انها كلها سواء خلاف خلاف ما عليه اهل الجاهلية واكثر سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والاحواضر انما هو من البغي وترك العدل. فان احدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الاخرى دما او مالا او تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها. ولا ولا تقتصر ولا تقتصر الاخرى على صفاء الحق والواجب والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين الناس في الدماء والاموال وغيرها بالقسط الذي امر الله تعالى به. ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية واذا اصلح مصلح بينهم فليصلح بالعدل. كما قال تعالى ومن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما افعال خرافقات التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة اصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وينبغي ان ان يطلب العفو ان يطلب العفو وينبغي ان يطلب العفو العفو من اولياء المقتول فانه افضل لهم كما قال تعالى والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له قال انس ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيه القصاص الا امر فيه بالعفو رواه ابو داوود وابو داوود وغيره. طبعا اللي امر فيه هذا الامر ليس امر ايجاب باتفاق آآ شراح الاحاديث اذا ما معنى الا امر فيه بالعفو اي امر استرشاد امر استحباب امر ندب اي ندب الى ان يعفو اولياء المقتول عن القاتل ويرضوا بالدية نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا عفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر فاما ذمي فجمهور العلماء على انه ليس بكفئ للمسلم كما ان هذه قضية ثانية الان المسلمون تتكافى دماؤهم بنص الاحاديث الان القضية قضية اخرى هل دماء المسلمين مع دماء من يعيش معهم من اهل الذمة والعهد والامان دوا او فيه خلاف هذه قضية اخرى الان فانتبهوا وجمهور العلماء نعم ايوه فجمهور العلماء على انه ليس بكفئ للمسلم كما ان المستأمن الذي يقدم من من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا ومنهم من يقول بل هو كفؤ له وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد هذه قضية فقهية خلافية جمهور العلماء ان دماء المعاهدين واهل الذمة آآ هي معصومة لكنهم ليسوا اكفاء للمسلمين فاذا قتل المسلم الكافر الذمي ولو عمدا لا يقتل به حدا وقصاصا قد يقتل تعزيرا هذه مسألة ثانية قد يقتل تعزيرا هذه مسألة اخرى لكن لا يقتل قصاصا وكذلك في ديته لا تكون دية الذمي والمعاهد كدية المسلم جمهور العلماء على هذا القول ومن هؤلاء الجمهور من المالكية ها والشافعية والحنابلة هؤلاء الجمهور يقولون ان دم الذمي ودم المعاهد لا يكون كدم المسلم ولا يكون مساويا له وان كان معصوما لا يكون مساويا له في القصاص ولا مساويا له في الدية وابو حنيفة رحمه الله وهو المذهب عند الحنفية انهم ما داموا يعيشون في بلاد المسلمين فان دمائهم كدمائنا متكافئة لعموم قوله جل وعلا النفس بالنفس ولعموم قوله جل وعلا الحر بالحر والراجح والله اعلم هو قول الجمهور لماذا؟ لوجود احاديث خاصة والقضية الاصولية المتفق عليها ان القضية العامة لا تقدم على القضايا الخاصة فهناك نصوص خاصة كقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم وكقوله اه في حديث علي رضي الله عنه الا يقتل مسلم بكافر وان لا يقتل مسلم بكافر نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ولا تعتبر مكافأة في العدد عند جماهير العلماء بل لو قتل عدد واحد واحدا قتلوا به كما قال عمر هذه مسألة ثانية انتبهوا له نحن قلنا ان الدماء متساوية طيب اذا قتل جماعة شخصا واحدا هل يقتل واحد منهم او يقتل الجماعة بواحد اذا لا لا عبرة بالمكافأة في العدد لا عبرة بالمكافأة في وهذا عند من؟ عند جماهير العلماء نعم طبعا قال رحمه الله تعالى ولا تعتبر مكافأة بالعدد عند جماهير العلماء بل لو قتل عدد واحدا قتلوا به كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لاقت هم العقدة به. نعم. وكذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الذين لا اقدتهم به اي لاخذت القود لاخذت القود ها منهم لاجله والقود القصاص. نعم وكذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الذين شهدوا على رجل بالسرقة فقطعه ثم رجعوا عن الشهادة فقال لو اعلم انكم تعمدتم لقطعتكم هذه المسألة هذه المسألة الراجح فيها قول الجمهور ليش لان لو قلنا لا يقتل جماعة او اثنان او ثلاثة بواحد لكل ما اراد انسان ان يقتل انسانا لا يقتله بمفرده صح ولا لا؟ راح يجيب معاه اثنين ثلاثة عشان شنو عشان نقول انه ما يقتل الجماعة بواحد فلاجل حسم هذه المادة افتى عمر بان اهل صنعاء لو تمالوا على شخص واحد يقاد منهم طيب هل لعمر من مخالف ليس لعمر من مخالف ولهذا هذه المسألة صحيح من اقوال اهل العلم انها مسألة وفاقية فالخلاف فيه ضعيف. نعم ننتقل الى مسألة اخرى ايش؟ مسألة التكافؤ بالذكورية والانثوية. ايوة احسن الله قال رحمه الله تعالى وكذلك يقتل الذكر بالانثى عند الجماهير كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا. نعم هذه المسألة ايضا عند الجماهير انه لا فرق بين الذكورية والانوثية فلو قتل رجل ذكر امرأة انثى يقتل بها والعكس بالعكس وهذا هو الصواب فان قال قائل فقوله جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى مفهوم مفهوم الانثى بالانثى انه لا يقتل الذكر بالانثى نقول هذا المفهوم متروك لمنطوق النصوص اذا المفهوم لا يعمل مفهوم المخالفة لا يعمل به مع وجود منطوق يخالفه وهذه قضية مهمة مفهوم المخالفة عند الاصوليين لا عبرة به اذا ما تعارض مع منطوق نص المنطوق مقدم على المفهوم نعم قال رحمه الله تعالى والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد قال عليه السلام الا ان في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط او العصا مئة من الابل منها اربعون خليفة في بطونها اولادها سماه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالجناية. لكنها لا لا تقتل غالبا. فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل وهذا لا قود فيه عند الجمهور كما ذكر صلى الله عليه وسلم وهل هي على قاتل او على عاقلته فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب احمد وغيره. هذه مسألة النوع الثاني من انواع القتل يسمى القتل شبه العمد لماذا سمي شبه العمد لوجود احد ركني العمد النية موجودة النية موجودة لكنه ضربه بما لا يقتل غالبا ضربه بعصا صغيرة او بشوط يخدش جلدا ولا يكسر عظما لكن الضربة اثرت على رأسه فمات مثلا رماه بحجر صغير في الغالب لا يقتل فمات ظربه بابرة الغالب ان الابرة لا تقتل مات مثلا فهذا يسمى شبه العمد وجمهور العلماء ان شبه العمد طبعا هو بالاتفاق شبه العمد بالاتفاق يعني يكون فيه كما قال العلماء رحمهم الله لا قود فيه ابن عمد ولكن الدية على من فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح ان الدية في شبه العمد عليه لا على عاقلتي متى تكون الدين على عاقلته عند قتل الخطأ نعم قال رحمه الله تعالى والنوع الثالث الخطأ المحض وما يجري مجراه مثل ان يكون يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسانا بغير علمه ولا قصده هذا ليس فيه قود وانما فيه الدية على عاقلة القاتل وفيه الكفارة في ماله وفي هذه وفي هذه الابواب مسائل كثيرة معروفة في كتب اهل العلم وبينهم ما الذي يجمع العلامة الثانية انه انما ظرب بشيء في الغالب لا يقتل بالاول في الاول ظرب بشيء يقتل لكن النية غير موجودة. كرمه بالبندق ان اصاب مزارعا انا كنت قاصد الارنب ما ادري ان هذي بتطلع راسها فوق ومات الثاني النية موجودة لكنه ظربه بشيء في الغالب لا يقتل انتبه فهذا شبه العمد فان كانت النية القتل موجودة نية القتل موجودة فهذا وضربه بشيء لا يقتل فهذا شبه الاعمد فان قتله بما يقتل لكن النية غير موجودة هذا هو الخطأ فصار عندنا الامر الجامع ثلاثة انواع النية مع ما يقتل هذا العمد البحث النية بدون ما يقتل هذا شبه العمد عدم النية مع ما يقتل هذا هو الخطأ هذا هو الخطأ طيب ما الذي يفرق بين هذه كما ذكرت من قبل كل قضية عينية فيها لابد فيها من نظر من من نظر الظبطية اللي يسمونها اليوم النيابة ومن نظر القضاة هل فعلا هذا الرجل اراد القتل العمد او وقع منه شبه العمد او وقع منه خطأ. نعم طبعا بالنسبة لقتل الخطأ باتفاق العلماء الدية على العاقلة الدياع للعاقلة وعاقلة الرجل عصبته الذين يرثونه من الذكور من قومه نعم قال رحمه الله تعالى والقصاص في الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع بشرط المساواة فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله ان يقطع يده كذلك واذا قلع سنه فله ان يقلع سنه واذا شج او اذا شج في رأسه او وجهه فاوضح العظم فله ان يشجه كذلك فاما اذا لم يمكن المساواة مثل ان يكسر له عظما باطنا او شجة دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة او الارش بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فكل عضو او منفعة ليس في الانسان منه الا واحد ففيه دية كاملة كاللسان والانف والذكر والكلام والعقل وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي احدهما يصفها العينين ونظرهما والاذنين والسمع واليدين والرجلين ومن في الانسان منه ثلاثة ففي احدها ثلث الدية كجانبي الانف والحائل بينهما وما فيه منه اربعة ففي احدها ربع الدية كالاجفان الاربعة وما فيه اكثر من ذلك كالاصابع العشرة ففي كل اصبع عشر الدية وفي كل سن نصف عشر الدية واذا شج رأسه ووجهه حتى ظهر العظم ووضح ففيه نصف عشر الدية وان كانت الشجة دون ذلك مثل ان تبضع ان تبضع اللحم فانه يقوم المجروح كانه عبد وهو سليم ثم يقوم وهو مجروح قد اندمل جرحه. فما نقصت قيمته اعطي الجناية من ديته واما القصاص بالضرب القصاص في الجروح هذه هي ضمن الحقوق الخاصة وهي منقسمة الى قسمين كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية قصاص بجرح يمكن القصاص منه ولا يتصور منه ان يقع التعدي فهذا يجوز فيه القصاص ويجوز فيه العفو ويجوز فيه الدية ثلاثة اشياء طبعا هذا اذا كان ايش؟ عن عمد طيب اذا كان خطأ فليس فيه الا الدية النوع الثاني الجراحات التي لا يمكن ضبطها يعني انسان ضرب انسان فكسر ذراعه طيب ما الذي يضمن لنا ان نقول للمجني عليه اكسر ذراعه ما الذي يضمن لنا ان كسره سيكون كسره ما عندنا شيء يضمن اذا ما لا يمكن ضبطه من الجراحات ليس فيه الا الدية طيب كيف ظبط الدية؟ ظبط الدية ينظر فيه الى الشيء ان كان منه في الانسان واحد ففيه الدية كاملة مئة من الابل ان كان خطأ ومئة وعشرون ان كان شبه العبد مثل ايش ضرب انسان انسانا فصار مجنونا ذهب عقله وفيه الدية كاملة ففيه الديك ضرب انسان انسانا من الخلف فذهب السمع صار ما يسمع جمع شيء واحد لا يسمع بالكلية فهذا فيه الدية كاملة ما كان فيه ما كان منه في الانسان اثنان ففيه نصف الدية. هذه قواعد نحفظها وما كان في منه في الانسان ثلاثة ففي كل شيء منه ثلث الدية وما كان فيه منه اربعة ففي احدها ربع الدية كلجفان الاربعة وما كان اكثر من ذلك الاصابع عشرة باليدين وعشرة في الرجلين فكل اصبع عشر الدية وعشر الدية كم عشرة من الابل وفي كل سن نصف عشر الدية خمس من الابل هذه طبعا بالنسبة للموضحة وبالنسبة الشج التي تكون كذا هذه تقوم وفيها الحكومة والتقويم يكون بحسب ما يرى القاضي من المصالح طبعا بالنسبة لليوم قد تكون هناك في بعض القضايا القاضي يحكم زيادة على الدية اشياء اخرى مترتبة على هذا التلف من ظرر يلحقه فهل هذا امر سائغ؟ الصحيح انه سائغ اذا معناه حرم من وظيفته طول بقية عمره ويطالب الرجل كم اهديها فيه؟ النصف لان الانسان له قدمان ففيه نصف الدية اذا صار اعرج طيب هل له ان يطالب بما فاته من المنافع؟ الجواب نعم له على الصحيح من اقوال اهل العلم واما القصاص في الضرب ايوة قال رحمه الله تعالى واما القصاص بالضرب بيده او بعصاه قام نعم حسن اعصاه لان الظمير مبني واعراب الباء على العصا لا لا يظهر. ليش لانه اسم منقوص. نعم اسم منقوص فلا يظهر فانت تقول اشتريت العصا كيف اعراب العصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على اخره منع من ظهوره التعذر اذا بعصاه اه. نعم. او بعصاه او صوته معطوف على المجرور. نعم. او بعصاه او صوته مثل مثل ان يلطمه او يلكمه او يضربه بعصا ونحو نحو ونحو ذلك. فقد قال طائفة من العلماء انه لا قصاص فيه بل فيه التعزير لانه لا يمكن المساواة فيه وقال اخرون بل فيه القصاص وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيره من الصحابة والتابعين ان القصاص مشروع في ذلك وهو نص احمد وغيره من الفقهاء. وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. بالنسبة للقصاص في الضرب باليد او بالعصا والسوط الصحيح انه كالسابق ان كان يمكن ظبطه فلا بأس من القصاص في ان كان لا يمكن ظبطه ويخشى من التعدي فيه فيسار الى الى التعزير ما فيه دية لكن يصار فيه الى التعزير والتعزير كيف يكون بما يراه الحاكم سواء كان تعزيرا بدنيا كالضرب بالسياط على ظهره او بسجنه او بتعزير ما لي الامر فيه راجع الى القاضي هذا هو الصحيح نعم قال ابو فراس احسن الله قال رحمه الله تعالى وقال ابو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه الا اني والله ما ارسل عمالي اليكم ليضربوا ابشاركم. ولا ليأخذوا اموالكم. ولكن ارسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الي هو الذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده اذا لا اقصر لاخصنه او مم. لا منه يعني لاخذن القصاص منه نعم فوثب عمرو بن العاص فقال يا امير المؤمنين ان كان رجل من المسلمين على رعية فادب رعيته ائنك لمقصه ومنه قال ايها الذي نفس محمد بيده اذا لا اقصر لا اقصنه منه. اني لاقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انى لا قسه منها يعني كيفك كيف ما تبيني ناقص من والنبي صلى الله عليه وسلم ايوة ان لا يقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه قصة يقص لا ويقص يقص يعني يقول قصة نعم لكن يقص ان يأخذ الحق من نفسه يقص من نفسه بالكويت كلمة عامية يقولون قص الحق من نفسك هذا هو ترى من هني مأخوذة صح ولا لا اي نعم يقص من نفسه. مم. الا لا تضرب المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوا ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروا رواه رواه الامام احمد وغيره. يعني الصحيح ان القصاص هذه سنة الخلفاء الراشدين لا سيما اذا كان يضبط عمر رضي الله عنه دفع مرة انسانة فقال لعلي اوجعتك اقتص مني اه واضح وجاء في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته خرج الى الصحابة في مرض موته فقال للصحابة رضوان الله عليهم انما انا بشر فلعلي ان يكون قد اخذت من بعضكم شيئا او كان له حق عليه بل يقتص مني الان او ليعفو فروي انه قام احد الصحابة فقال نعم يا رسول الله انا كنا مرة في صفه فوقستني او قال فضربتني بعصا في مخصري فاوجعتني فكشف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن خاصرته قال فاقتص فجاء هذا الصحابي فالتمس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال انما اردت ان يكون هذا اخر عهدي بك نعم قال رحمه الله تعالى ومعنى هذا اذا ظرب المتولي رعيته ظربا مبرحا غير جائز فاما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع وهو واجب او مستحب او جائز نعم ممكن نقف كمل يلا نبي نخلص تقريبا درسين ان شاء الله ونخلص قال رحمه الله تعالى والقصاص في الاعراض مشروع ايضا في الاعراض المقصود بالاعراض هنا ما نسميه اليوم بالقذف نعم قال رحمه الله تعالى والقصاص والاعراض مشروع ايضا وهو ان الرجل اذا لعن رجلا او دعا عليه فله ان يفعل به كذلك وكذلك اذا شتمه يتيمة لا كذب فيها والعفو افضل. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الارض بغير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته بالكلب والحمار ونحو ذلك على وجه الاهانة فاما ان افترى عليه لم يحل له ان يفتري عليه ولو كفره او فسقه بغير حق لم يحل له وان يكفره او يفسقه بغير حق ولو لعن اباه او قبيلته او اهل بلده اهل بلده ونحو ذلك. لم يحل له ان يعتدي على اولئك اذا لم اذا لم يعينوا على ظلمه فانهم لم يظلموه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا اتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اي لا يحملكم بغكم لقوم على ترك العدل مو عشان انه سبك تروح تسب ابوه وامه مو علشان انه فسقك او كفرك تروح انت كفروا وتفسقه فتصير مثل الجاهل نعم قال رحمه الله تعالى فكيف فكيف يجوز للمسلم ان يتعدى على مسلم بغضه اياه بغضا جائزا او غير جائز وجماع ذلك ان كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم يلحقه منه ما لم يلحقه من من الاذى جاز الاقتصاص منه مثله كالدعاء عليه مثل ما مثل ما دعا عليه من لعن وغيره وكالاهانة في الكلام وكاظهار مساوئه في وجهه وهو الهمس او في مغيبه وهو الغيبة ولا يجوز الاعتداء عليه بان يسب اكثر مما سبه او اشد مما سبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعلى البادئ من ما لم يعتدل المظلوم فعلم ان المكافئ لا اثم عليه الا اذا اعتدى واما ما كان من الكلام محرما لحق الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه ايذاء له الكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك فهذا لا يجوز المقابلة بمثله لكن يعزر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال على قولين؟ ونظير هذا الصحيح انه يجوز الصلح على المال في ما ليس يعني آآ فيما فيه ما يسمى آآ تعرظ للاعراظ واحد سبك وشتمك يجوز انك تصالحه على اخذ مال منه كما يجاز في الجرح فجرح الاعراض اشد من جرح الابشاري نعم قال رحمه الله تعالى ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل مثل ان يحرقه او يقطع يديه يديه ورجليه هل يفعل به كما فعل او لا قود الا بالسيف فيه قولان مشهوران للفقهاء اشبههما بالكتاب والسنة والعدل انه يفعل به ما فعل ما لم يكن الفعل محرما في في نفسه. كتجريع الخمر والتلوط به ونحو ذلك نعم قال رحمه الله تعالى واذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف انه ثابت لكتاب السنة والاجماع. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل ولهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم اذا رمى فاذا رمى الحر محصنا بالزنا والتلوط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلدة وان رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد حد القذف مستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء ان عفا عنه سقط عند جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد في المشهور عنه لان المغلب فيه حق الادمي كالقصاص والاموال وقيل لا ولا يسقط تغليبا لحق الله تعالى لعدم المماثلة كسائر الحدود. وهو قول ابي حنيفة واحمد في رواية. هذه المسألة مبناها على ايش؟ هل القذف حق الله او حق الادمي فالجمهور قالوا هو حق الادمي اذا له ان يعفو عنه وابو حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام احمد انه وان كان حق الادمي لكن له تعلق بحق الله فلا يعفى عنه وانما يجب فيه الجلد ثمانين جلدة نعم قال رحمه الله تعالى وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا محصنا وهو وهو المسلم الحر العفيف. واما المشهور بالفجور فلا حد قاضي فيه وكذلك الكافر والرقيق. لكن يعزر القاذف وهذا في غير الزوج اذ لا اذ لا حاجة به الى القذف وان كان صادقا. لان الله تعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة والذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. فاما الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من من الزنا. فان حبلت منه وولدت فعليه ان يقذفها وينفي ولدها لئلا يلتحق به ما ليس منه. ويصير ذا ذا رحم لاقاربه ومحرما لنسائه فين فاذا قذفها فاما ان تقر هي بالزنا واما ان تنكر فان انكرت فله ان يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حج الحر. وكذلك في جلد الزنا والشرب. لان الله تعالى قال في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب واذا كان الواجب في القتل او القطع لليد او الرجل فانه لا ينصف نقف على هذا ان شاء الله نكمل الاربعاء القادم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه عندكم اسئلة تفضل تفضل يا خالد ها عاقلة تقصد من هم العاقلة العاقلة هم العصبة الذكور الذين يرثون الانسان لو مات مثلا رجل قتل انسانا فافرض ان هذا القاتل مات من يرثه تجد انه موجودين مثلا عياله موجود ابوه موجود جدة موجود عمه موجود ابن عمه موجود اه عم ابوه موجود يعني هذا معنى العاقل العصبة الذين يرثونه لو مات الذكور ها لا لا مو يختصون يتعاونون معه في دفع الدية للمقتول ايه لذلك يقول في قتل الخطأ الدية على من في القتل الخطأ الدية على العاقلة هو يدفع شيء قاتل والباقي يوزع على على جماعته ليش عشان يعلمونه بكرة ها مو كل شوي انا اخطيت انا اخطيت الدبونة نعم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا الله