﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا وجميع المسلمين امين   قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناعة في كتاب الصيام

2
00:00:23.400 --> 00:00:43.550
في باب في باب صوم التطوع وما يكره منه قال رحمه الله ويسن صومه ثلاثة ايام من كل شهر قال في الشرح قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه والافضل ان تكون ايام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روى

3
00:00:43.600 --> 00:00:56.900
ابو ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وحسنه

4
00:00:57.750 --> 00:01:13.600
وهو اي صوم ثلاثة ايام من كل شهر كصوم الدهر اي يحصل له بصيامها اجر صيام الدهر بتضعيف الاجر الحسنة بعشر امثالها من غير حصول المفسدة التي في صيام الدهر والله اعلم

5
00:01:13.800 --> 00:01:29.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد سبق ان التطوع هو كل طاعة غير واجبة وصوم التطوع

6
00:01:30.000 --> 00:01:52.500
على نوعين النوع الاول تطوع مطلق والنوع الثاني تطوع مقيد اما الاول وهو التطوع المطلق فافضله صيام شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان

7
00:01:52.650 --> 00:02:23.600
شهر الله المحرم والنوع الثاني تطوع مقيد فهذا افضله صيام فهذا افضله ما كان ملحقا بالفريضة وهو صيام شعبان وصيام ستة ايام من شوال ثم يلي ذلك ما جاء الفضل في صيامه كعرفة وعاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر الى اخره

8
00:02:24.150 --> 00:02:49.900
يقول المؤلف رحمه الله يسن صوم ثلاثة ايام من كل شهر ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء كانت من اول الشهر ان من وسطه ام من اخره ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي اصام اول الشهر او

9
00:02:49.900 --> 00:03:13.650
وسطه او اخراه لكن الافضل ان تكون في ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اذا هنا سنتان السنة الاولى صوم ثلاثة ايام من كل شهر والسند الثاني ان تكون هذه الثلاثة في ايام البيظ

10
00:03:13.800 --> 00:03:32.500
ولكن لو صامها في غير ايام البيض فان الثواب والاجر يحصل ولهذا قال رحمه الله وهو اي صوم ثلاثة ايام من كل شهر كصوم الدهر ان يحصل له له بصيامها اجر صيام الدهر

11
00:03:33.100 --> 00:03:54.050
لتضعيف الاجر الحسنة بعشر امثالها من غير حصول المفسدة التي هي التي في صيام الدهر. والله اعلم وهنا المؤلف اتى بهذا الكلام كانه كأنه جواب كأنه يجيب عن ايراد وهو انه اذا كان

12
00:03:54.150 --> 00:04:13.350
صيام هذه الايام الثلاثة يعدل صيام الدهر فكيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر وقال لا صام من صام الابد الجواب عن هذا

13
00:04:13.800 --> 00:04:34.800
من وجهين الوجه الاول ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صوم الدهر او صيام الدهر بذلك الترغيب والحث على صيامها لا انه كصيام الدهر

14
00:04:35.500 --> 00:04:59.050
والوجه الثاني ان هناك فرقا بين الصوم الحقيقي والصوم الحكمي فالنهي في قوله فالنهي عن صوم الدهر انما هو نهي عن صومها حقيقة والاجر الوارد في المضاعفة انما هو في صومها حكما اي كحكم

15
00:04:59.100 --> 00:05:24.500
من اي كحكم من صام الدهر من حيث الاجر والثواب  احسن الله اليك قال رحمه الله وسميت بيضا لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس وهذا يقتضي يعني ايام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر لماذا سميت ايام البيض؟ يقول

16
00:05:24.950 --> 00:05:49.250
ليلها ونهارها. فليلها بضوء القمر ونهارها في الشمس  احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا يقتضي ان الاظافة في كلامه بيانية  وان البيظ وصف للايام وكلامه في الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه. قال

17
00:05:49.650 --> 00:06:08.600
وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها في بياض ليلها كله بالقمر في الشرح والتقدير ليالي ليالي الايام البيض وقيل لان الله تاب فيها على ادم وبيض صحيفته ويسن صوم يوم الاثنين

18
00:06:08.850 --> 00:06:25.750
مو هذا لا دليل عليه. يعني التخصيص هذه الايام قيل لان خسوف القمر لا يحصل الا فيهن انه لما حصلت اية كونية ان يحدث لله عز وجل في الارض اية شرعية

19
00:06:26.150 --> 00:06:46.000
وقيل ان ضغط الدم او ارتفاع الدم يتبع ضوء القمر فيرتفع الدم في هذه الليالي يعني في ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والصوم مما يخفف ذلك والله اعلم. نعم

20
00:06:47.750 --> 00:07:08.800
احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن صوم يوم الاثنين بهمزة وصل سمي بذلك لانه ثاني الاسبوع ذكره في الحاشية ويوم الخميس لقول اسامة بن زيد رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس

21
00:07:08.900 --> 00:07:29.600
فسئل عن ذلك فقال ان اعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. رواه ابو داوود وفي لفظ واحب ان يعرض عملي وانا صائم طيب ايضا من مما يسن صومه صوم يوم الاثنين. يقول بهمز وصل سمي بذلك لانه ثاني ايام الاسبوع

22
00:07:29.700 --> 00:07:49.550
على اعتبار البداءة بيوم الاحد. يقول الاحد هو الاول والاثنين هو الثاني فسمي اثنين والثلاثاء والثلاثاء والثالث فسمي الثلاثاء. الى اخره والخميس اذا هذان يوم ان يسن صومهما وهما الاثنين والخميس

23
00:07:49.900 --> 00:08:09.800
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما واخبر ان اعمال الناس تعرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا عرض للايام او او هو عرض اسبوعي

24
00:08:10.200 --> 00:08:31.150
وذلك ان عرظ الاعمال على الله عز وجل على ثلاثة انواع النوع الاول عرض حولي سنوي وهذا يكون في شهر شعبان فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان

25
00:08:31.300 --> 00:08:52.650
وعلل ذلك بانه شهر يغفل فيه الناس وتعرض فيه الاعمال على رب العالمين عز وجل والعرض هنا اعني في شعبان عرض للاعمال على سبيل الاجمال الثاني من العرض عرض اسبوعي

26
00:08:53.400 --> 00:09:16.400
وذلك في يومي الاثنين والخميس والثالث عرض يومي في رفع الى الله عز وجل عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام

27
00:09:16.550 --> 00:09:39.500
يرفع القسط ويخفضه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل اذا عرظ الاعمال منها ما هو حولي ومنها ما هو اسبوعي ومنها ما هو يومي فالحولي يكون في شعبان

28
00:09:40.350 --> 00:09:56.150
الحولي يكون في شهر شعبان ولكن لا دليل على تخصيصه بليلة النصف من شعبان كما يعتقده بعض العامة فيعتقدون ان هذه الليلة هي التي يقدر فيها ما يكون في العام

29
00:09:57.300 --> 00:10:19.200
وهذا اعني هذا الاعتقاد اعتقاد باطل الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر كما قال عز وجل حا ميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يعني في هذه الليلة

30
00:10:19.200 --> 00:10:35.950
يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مصرين وقال عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وقال عز وجل شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن فتبين بهذه الايات ان

31
00:10:36.000 --> 00:10:57.450
ان ما ان التقدير الذي يقدره الله عز وجل هو في ليلة القدر ولهذا سميت ليلة القدر لانه يقدر فيها ما يكون في العام من الاعمال. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

32
00:10:58.750 --> 00:11:21.850
ويسن صوم طيب في يوم في يوم الاثنين ايضا علل النبي صلى الله عليه وسلم صيامه بانه ذاك يوم ولدت  انه ولد فيه فهذه علة اخرى واستدل بهذا الحديث اعني بقوله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه

33
00:11:21.950 --> 00:11:41.550
استدل به بعض الناس على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم شرع في هذا اليوم الصيام ذاك يوم ولدت فيه وهذا يدل على ان هذا ان هذا اليوم

34
00:11:41.700 --> 00:12:03.150
الذي ولد فيه ان له فضلا ومزية ولا ريب ان الحديث اعني قوله ذاك يوم ولدت فيه انه لا دليل فيه على ما ذهبوا اليه من مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:12:03.200 --> 00:12:25.050
في وجوب اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده في حياته وهكذا اصحابه من بعده وكذلك التابعون لهم باحسان القرون المفضلة كلها لم تحتفل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:25.200 --> 00:12:49.700
ولو كان خيرا لسبقونا اليه وثانيا ان العبادات مبناها على التوقيف والشرع او الشارع عين العبادة المشروعة يوم الاثنين وهي الصيام فقط يقتصر عليه ولا يتعدى الى غيرها الوجه الثالث

37
00:12:49.800 --> 00:13:07.850
ان علة الصوم يوم الاثنين ليست من ليست منحصرة بكونه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر علة اخرى وهي انزل عليه. يعني انزال الوحي

38
00:13:08.100 --> 00:13:31.100
وذكر علة ثالثة وهي عرض الاعمال على الله عز وجل فكيف تؤخذ علة واحدة فقط وتترك العلل الاخرى ايضا عندنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مضاهاة ومشابهة لليهود والنصارى

39
00:13:31.350 --> 00:13:48.650
احتفالهم في مولد عيسى عليه الصلاة والسلام ووجه اخر وهو الخامس ان هذه البدعة وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها اساس من التاريخ لانه لم يثبت

40
00:13:48.700 --> 00:14:03.450
ان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك كانت في تلك الليلة وقيل انها في الثاني عشر من الشهر وقيل في الثامن وقيل في التاسع وقيل في العاشر الى اخره

41
00:14:03.600 --> 00:14:23.450
فتعين ليلة بعينها يحتاج الى الى دليل بل حقق بعض الفلكيين من المتأخرين ان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة التاسع ولن تكن ولم تكن في ليلة الثاني عشر

42
00:14:23.500 --> 00:14:44.900
من ربيع نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن صوم ستة ايام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد ان صام رمظان فكأنما صام الدهر فرظا كما في اللطائف

43
00:14:45.200 --> 00:14:58.850
كذلك لما روى لما روى ابو ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه

44
00:14:59.150 --> 00:15:23.900
قال احمد ومن ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لان يوم العيد فاصل. وروى سعيد باسناده عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان شهر بعشرة اشهر وصام ستة ايام بعد الفطر وذلك سنة يعني

45
00:15:23.900 --> 00:15:41.750
الحسنة بعشر امثالها الشهر بعشرة اشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر التشبيه به في حصون العبادة به على وجه لا مشقة فيه كما في صيام ثلاثة ايام من كل شهر فلا يقال

46
00:15:42.050 --> 00:15:59.050
الحديث لا يدل على فضيلتها لانه شبه لانه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون  طيب ايضا مما يسن الصوم؟ قال ويسن صوم ستة ايام من شوال

47
00:15:59.200 --> 00:16:19.000
ولو متفرقة ولو صامها متفرقة لا متوالية قال فمن صامها بعد ان صام رمضان فكأنما صام الدهر كما في اللطائف يعني لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله في حديث ابي ايوب من صام رمضان واتبعه ستا من شوال

48
00:16:19.050 --> 00:16:42.450
من صام رمظان معنى صام رمظان اي اتم صيامه لانه لا يصدق عليه انه صام رمضان الا باتمامه وقوله ثم اتبعه اي الحقه وجعله تابعا له ستا من شوال ويجوز ستة من شوال

49
00:16:42.500 --> 00:17:07.650
بان المميز محذوف فحينئذ يجوز التذكير والتأنيث قال فكأنما صام الدهر وفي لفظ كان كصيام الدهر والمراد بالدهر هنا السنة القمرية اي كأنما صام السنة كلها وقد جاء بيان ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله في حديث ثوبان

50
00:17:08.100 --> 00:17:31.200
ان الله عز وجل جعل الحسنة بعشر امثالها فاذا كانت الحسنة بعشر امثالها وصيام رمظان في عشرة اشهر كم بقي شهران ستة أيام من شوال كل يوم الحسنة بعشر أمثالها كل يوم عن عشرة أيام عشرة في ستة

51
00:17:31.700 --> 00:17:52.300
ها ستون هذه شهران اذا وجه كونها كصيام الدهر نقول ان الحسنة بعشر امثالها فصيام رمضان بعشرة اشهر وصيام ستة ايام من شوال كل يوم بعشرة ايام الجميع الجميع سناء

52
00:17:52.350 --> 00:18:14.400
فهذا يدل على فضيلة صيام آآ ستة ايام من شوال وقول فكأنما صام الدهر كل لكن تقدم لنا انه ان ذلك اعني فكأنما صام الدهر يعني في الاجر والثواب وانه لا يلزم

53
00:18:14.550 --> 00:18:33.250
اعيدها قاعدة لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء ان يجزئ عنه فهمتم لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء بالاجر والثواب ان يجزئ عنه وهذا له امثلة ذكرناها ونعيدها

54
00:18:33.350 --> 00:18:48.250
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الاخلاص انها تعدل ثلث القرآن لو ان شخصا قرأها في الصلاة قال الله اكبر قل هو الله احد الله الصمد الى اخره

55
00:18:48.500 --> 00:19:02.300
هل تكفيه عن الفاتحة؟ لا طيب كيف تعدل ثلث القرآن؟ يقول يعني في الاجر والثواب ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له

56
00:19:02.350 --> 00:19:18.950
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل. من انفس الرقاب اربع رقاب الانسان عليه كفارة يمين وكفر الظهار وكفارة قتل

57
00:19:19.000 --> 00:19:35.000
ها قال الان اربع كفارات لا لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات يجزئ ها لا طيب النبي عليه الصلاة والسلام ايضا قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه

58
00:19:35.100 --> 00:19:56.700
حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين فله اجر عمرة تامة تامة تامة. وفي رواية فله اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة لم يحج ولم يعتمروا لماذا اكلف نفسي حج يحتاج

59
00:19:57.100 --> 00:20:16.700
عشرة الاف وعمرة وتعب حمد لله بعد الفجر غدا اجلس في المسجد الى ان تطلع الشمس ها واصلي ركعتين والحمد لله حجيت واعتمرت وانا جالس في بيتي او في المسجد

60
00:20:17.250 --> 00:20:36.050
صح هذا؟ لا طيب كيف له اجر عمرة وحج التامن؟ نقول هذا في الثواب الثواب والاجر وليس في الاجزاء يقول المؤلف رحمه الله ولا يجري مجرى التقديم رمظان لان يوم العيد فاصل

61
00:20:36.200 --> 00:20:58.100
روى آآ سعيد باسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من صام رمضان شهر بعشرة اشهر وصام ستة ايام بعد الفطر وذلك سنة. يعني ان الحسنة بعشر امثالها الى اخره. لكن يشترط نعم فهذا الحديث

62
00:20:58.100 --> 00:21:23.100
يدل على سنية ومشروعية صيام ستة ايام من شوال وهذا هو مذهب جمهور العلماء وذهب الامام مالك رحمه الله الى كراهة صيامها عنا صيام الست من شوال مكروه. لكن لعله لم يبلغه الحديث رحمه الله. لم يبلغه الحديث والا لو بلغه

63
00:21:23.100 --> 00:21:45.450
به وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم اتبعه يدل على ان الافضل ان يصوم هذه الايام الستة بعد رمضان مباشرة وان يكون صيامها ايضا متتابعا لكن يجوز تفريقها يجوز تفريقها لكن الافضل

64
00:21:45.600 --> 00:22:11.150
الافضل ان يبادر بها بعد رمضان اولا بان فيه مسارعة الى الخير وثانيا ايضا لان لا يعرض على الانسان ما يمنعه من صيامها اذا اخر من مرض او عارض ولانه انشط على الصوم. يعني اذا صامها بعد العيد مباشرة كان ذلك اعون وانشط على الصوم

65
00:22:11.200 --> 00:22:31.950
لانه لم يفارق رمظان الا قبل يوم. فقد ارتظت نفسه واعتادت على الصيام ولان المبادرة ايضا يدل على الرغبة في الصوم. وعدم الملل من ولان صيامها بمنزلة راتبة بعد الفريضة. ومعلوم ان الافضل

66
00:22:32.050 --> 00:22:52.950
ان يبادر بالراتبة بعد الفريضة لكن هذا الفضل يعني فضل صيام ستة ايام من شوال انما يحصل لمن استكمل صيام رمضان فهمتم؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان

67
00:22:53.000 --> 00:23:22.700
فمن عليه قضاء من رمضان فانه يبادر بالقضاء ثم ثم يصومها نعم      قال احمد هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لان يوم العيد

68
00:23:23.550 --> 00:23:49.000
فاصل يعني كانه يريد يعني انه لا يدري مجرى انه وصله برمضان يعني لم يفرق بين الفرض والنفل لان يوم العيد فاصل  نعم ها لا يخص الافضل تخصيصه ان يخصها

69
00:23:49.150 --> 00:24:06.300
صيام معين بايام معينة ثم قال رحمه الله ولا تحصلوا الفظيلة بصيامها اي الستة ايام في غير شوال بظاهري الاخبار يعني لو صام لو لم يصم هذه الايام الستة في شوال

70
00:24:06.450 --> 00:24:26.350
وقال اصومها في ذي القعدة مثلا هل تحصل له الفضيلة ذكر احسن الله اليك قال رحمه الله ظاهره انه لا يستحب صيامها الا لمن صام رمضان وقاله احمد والاصحاب لكن ذكر في الفروع

71
00:24:26.550 --> 00:24:42.800
ان فضيلتها تحسن لمن صامها وقضى رمظان وقد افطره لعذر ولعله ولعله مراد الاصحاب وفيه شيء قاله في المبدع طيب اذا اه فضيلة صيام الست من شوال المذهب انها لا تحصل الا

72
00:24:42.850 --> 00:24:58.500
في شوال فلو صامها في غيره لم يجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال وذهب بعض اهل العلم الى ان الى انه يجزئ صيامها ولو في غير شوال

73
00:24:58.700 --> 00:25:18.600
قالوا لان المقصود ان يصوم ستة بعد رمضان ففي اي زمن اوقعها حصل له ذلك فلا يشترط ان تكون في اه شوال ويكون تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لها بشوال قالوا لسهولة الصوم فيه

74
00:25:18.850 --> 00:25:41.450
لانه لم يفارق رمضان والقول الثالث صحة صومها في غير شوال للعذر يعني اذا كان معذورا كما لو فرض ان امرأة مثلا نفست ولدت يوم العيد ولم تطهر من نفاسها الا في ذي القعدة

75
00:25:42.250 --> 00:26:01.500
حينئذ يقول اذا طهرت تصوم او شخص مرض يوم العيد ولم يبرأ من مرضه الا في ذي القعدة. فحينئذ يجوز له ان يصومها لا يجوز قضاؤها بعد شوال اذا كان معذورا بمرض او سفر او نفاس

76
00:26:01.700 --> 00:26:17.500
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وهذا الحديث نأخذ منه قاعدة وهي ان كل عبادة مؤقتة

77
00:26:17.700 --> 00:26:45.900
ان كل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها لعذر شرعي قضاها واما اذا اخرجها لغير عذر شرعي فانه لا يقضيها بل لو قضاها لم ينفعه القضاء  كم كل عبادة مؤقتة الها وقت محدد

78
00:26:45.950 --> 00:27:08.600
اذا اخرجها الانسان عن وقتها بعذر قضاها واما اذا اخرجها لغير عذر فانه لا لا يقضيها  احسن الله اليك. قال رحمه الله طيب اه اذا الخلاصة الان صيام ستة ايام من شوال

79
00:27:08.750 --> 00:27:29.450
مستحب وهنا انبه ايضا انه ان العامة بعض العوام عندهم اعتقاد ان من صامها سنة لزمه ان يصومها كل سنة ولذلك تجد بعض العوام تقول صم ست ايام من شوال قال لا. اخشى ان الزم نفسي واتورط

80
00:27:29.550 --> 00:27:46.050
يعني اذا صمت هذه السنة ان كل سنة اصومها وهذا ليس له ليس له اصل بل هي سنة ان صامها سنة يجوز له ان يتركها سنة والافضل ان ان يواظب وان يحرص عليها

81
00:27:46.300 --> 00:28:07.800
كذلك ايضا تسمية بعض العامة في اليوم الثامن الان اذا افطر يوم العيد صام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. متى ينقضي اليوم الثامن يقضي يقضي من صيامه او ينتهي من صيامها يوم الثامن

82
00:28:07.900 --> 00:28:26.900
بعض العامة يسمونه عيد الابرار يسمونه عيد الابرار وهذا ليس يعني حديثا بل هو من وقت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال رحمه الله وتسمية اليوم الثامن بعيد الابرار لا اصل له

83
00:28:27.200 --> 00:28:48.850
فليس عيدا لا للابرار ولا للفجار العيد هو ها عيد الفطر اما تسمية اليوم الثامن من شوال بعيد الابرار فهذا ليس له اصل نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

84
00:28:49.850 --> 00:29:04.450
ويسن صوم التسع من ذي الحجة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله

85
00:29:04.600 --> 00:29:26.450
قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. لا هو الصواب. الا رجل قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال في التحقيق كذا في الاصول الا رجل والصواب الا رجل

86
00:29:26.600 --> 00:29:46.550
المفترض ان يصحح من الاصل ويقول في الاصل الا رجلا  قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري

87
00:29:47.050 --> 00:30:05.850
واكده طيب ويسن صوم التسع من ذي الحجة يعني ان يصوم تسعة ايام من ذي الحجة وعشر ذي الحجة قد ورد فيها الفضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح

88
00:30:06.100 --> 00:30:18.950
فيهن احب الى الله الى الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

89
00:30:19.150 --> 00:30:40.700
فاذا قال قائل الحديث ما من ايام العمل الصالح ليس فيه دليل على مشروعية الصيام. من اين اتيتم ان الصيام سنة في تسع ذي الحجة الجواب من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم حث في هذه الايام العشر على العمل

90
00:30:41.050 --> 00:30:55.900
الصالح ولا ريب ان الصيام من افضل الاعمال الصالحة والا لقلنا اذا لا تصلي. ما الدليل على انك تكثر من الصلاة؟ لا تقرأ القرآن. ما الدليل على انك تقرأ وتكثر من القرآن

91
00:30:56.100 --> 00:31:12.800
لا تعتمر لا تتصدق فهمتم واضح ولا لا؟ يعني لو بعض الناس يقول ما الدليل على انك تصوم هذه الايام العشر الحديث قال العمل الصالح ولم يخص الصيام اذا نقول لا تعمل اي عمل صالح

92
00:31:13.400 --> 00:31:29.050
لانك اذا اكثرت من الصلاة صار يتهجد في الليل ويصوم ويصلي الضحى ويحافظ على السنن؟ نقول ما الدليل على تخصيصها بالصلاة طيب صار يتصدق وتعال ايضا ما الدليل على انك تتصدق

93
00:31:29.800 --> 00:31:51.550
صار يتبع الجنائز ما الدليل على انك تتبع الجنائز فانت اذا اعترظت على الصيام كل عمل صالح ستفعله ايضا هو موجب لي الاعتراض فاذا نقول الصيام الدليل على الصيام اولا انه داخل في عموم العمل الصالح

94
00:31:51.850 --> 00:32:11.100
وهو من افضل الاعمال الصالحة وثانيا انه قد روى ابو داوود باسناد جيد عن هنيدة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم عشر ذي الحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة

95
00:32:11.750 --> 00:32:27.800
فاذا قال قائل ما الجواب عما ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط ما رأيت صائما عشر قط الجواب ايضا من احد وجهين

96
00:32:28.050 --> 00:32:50.350
الوجه الاول انها نفت علمها ورؤيتها وغيرها اثبت والمثبت مقدم على  وثانيا لعل ذلك في سنة من السنوات لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم ان صيام عشر ذي الحجة او تسع من ذي الحجة انه مستحب

97
00:32:50.950 --> 00:33:10.150
ولهذا كانت هذه الايام عشر ذي الحجة كانت افضل ايام السنة على الاطلاق ولهذا قال ابن رجب رحمه الله والحافظ ابن حجر قالوا قد شهد وابن كثير قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايام العشر انها

98
00:33:10.150 --> 00:33:34.250
افضل ايام السنة على الاطلاق حتى افضل من عشر رمضان الاخير لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام العشر  اذا يستحب الاستكثار من الاعمال الصالحة في هذه الايام العشر ومن جملتها الصيام وهناك اعمال اخرى

99
00:33:34.350 --> 00:34:00.600
منها الاكثار من التكبير والتحميد والتهليل ومنها ايضا الحج والعمرة والاضحية الى غير ذلك. نعم نعم في بعض العلماء فصل وقال ليالي ليالي العشر افضل باعتبار ان فيها ليلة القدر ونهار عشر ذي الحجة افضل. لكن عموم الحديث

100
00:34:00.650 --> 00:34:22.500
الليالي والايام ولا الشيخ الاسلام رحمه الله يعني قال ان ايام العشر ان ليالي عشر رمضان الاخير افضل من ليالي عشر ذي الحجة لان فيها ليلة القدر ونهار عشر ذي الحجة افضل من رمضان لكن من نظر الى عموم حديث ما من ايام

101
00:34:22.550 --> 00:34:52.450
والايام اذا اطلقت تشمل الليل والنهار. نعم  لا يلزم شف لا يلزم في كل عمل ان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل يعني مثلا صيام ستة ايام من شوال يعترض بعض الناس يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام صامها

102
00:34:54.000 --> 00:35:10.050
هل صامها ما ما ليس هناك دليل على انه صام لكن السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل والا لزم من ذلك ان كل سنة لا نفعلها الا اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش

103
00:35:10.150 --> 00:35:29.000
وبعض الناس محروم من الخير في نفسه ويريد ان يحرم الناس ايضا الخير انت اذا كنت ما تريد ان تصوم لا تريد ان تصوم ست من شوال ولا تريد ان تصوم عشر ذي الحجة لا لا تثبط الناس عن

104
00:35:29.250 --> 00:35:49.100
الخير يعني يخلق لنفسه الاعذار بعدم المشروعية تجي تقول لماذا لا تصوم؟ يقول والله مهي مشروعة ليست مشروعة وهو في قرارة نفسه غير مقتنع بهذا. اصلا وغير مقتنع لكن يبرر لكسله وعدم رغبته في الخير

105
00:35:49.400 --> 00:36:09.600
فالانسان اما ان يكون حاثا للناس على الخير او ان يكف عن تثبيط عن الخير. قل خيرا او اصمت. نعم يقول واكده التاسع يعني افضل ايام عشرة ذي الحجة هو اليوم التاسع

106
00:36:10.550 --> 00:36:30.050
وهو يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال ثم الثامن وهو التروية

107
00:36:30.200 --> 00:36:47.900
وهذا ايضا فيه نظر لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه لكن الفقهاء رحمهم الله يرون ان من عدم الهدي ان من عدم الهدي فانه يصوم السابع والثامن والتاسع

108
00:36:48.650 --> 00:37:07.900
يحرم اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع وهذا يعني سبق لنا وياتينا في الحج ليس عليه دليل اذا صيام يوم عرفة كفارة كم كفارة سنتين نعم. ويأتي صيام المحرم. نعم

109
00:37:08.850 --> 00:37:25.400
لا ما يسن يعني صيام يوم عرفة سنة في غير الحج بغير المحرم اما بالنسبة للمحرم فلا يسن. ولهذا لم يكن لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة

110
00:37:25.500 --> 00:37:43.350
لما شك الناس في صيامه رفع قدحا من ماء وشرب والناس ينظرون بعد العصر وقد روي لكن الحديث فيه فيه ضعف انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولان الصيام

111
00:37:43.600 --> 00:38:04.200
يضعف البدن ويوم عرفة يوم ابتهال ودعاء ويوم دعاء  الصوم لا يفوت لكن الدعاء في هذا الموضع يفوت او لا يفوت يفوت فلذلك ليس من السنة ان يصوم الحج يوم عرفة

112
00:38:04.400 --> 00:38:20.750
احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن صوم صوم محرم وهو افضل وهو افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل

113
00:38:20.850 --> 00:38:36.650
وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال في المبدع واضاف اليه تفخيما وتعظيما كناقة الله ولم يكثر صلى الله عليه وسلم الصوم فيه

114
00:38:36.700 --> 00:38:56.000
اما لعذر او لم يعلم فضله الا اخيرا والمراد افضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان شهر الله المحرم لان بعض التطوع قد يكون ان بعض التطوع قد يكون افضل من ايامه كعرفة وعشر ذي الحجة

115
00:38:56.050 --> 00:39:15.200
التطوع المطلق افضله المحرم. كما ان افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام قيام الليل طيب ويسن صوم المحرم يعني شهر الله المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة بعد الفريضة وفي لفظ بعد المكتوبة قيام الليل

116
00:39:15.600 --> 00:39:31.100
وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فاذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهر الله المحرم؟ اجاب المؤلف قال اما انه عليه الصلاة والسلام تركه لعذر اما

117
00:39:31.100 --> 00:39:50.250
من جهات او سفر او نحوه او انه لم يرد فضله او يوحى اليه بفضله الا في اخر في اخر عمره لكن السنة تثبت بقوله. لكن المراد هنا الصوم محرم يعني التطوع

118
00:39:50.800 --> 00:40:11.200
المطلق ولم يكن ايضا ولم وليس من السنة ان يصومه كاملا ليس من السنة ان يصوم محرم المحرم كاملا. بل يكثر الصوم منه ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان

119
00:40:11.600 --> 00:40:29.800
وما رأيت اكثر منه صياما منه في شعبان كان يصومه كله وفي رواية كان يصومه الا قليلا اذا ليس من السنة ان يصوم الانسان شهرا كاملا الا شهر ماذا رمظان

120
00:40:30.000 --> 00:40:48.900
يلي رمظان في الاكثرية ما هو شعبان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وافضله اي المحرم يوم عاشوراء بالمد في الاشهر. وهو اسم اسلامي لا يعرف بالجاهلية. قاله في المشارق وغيره

121
00:40:48.950 --> 00:41:14.200
طيب وافضله اي المحرم يوم عاشوراء قد سبق افظلية صيام يوم عرفة وانه وان صيامه كفارة سنتين واما صيام عاشوراء فهو كفارة سنة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

122
00:41:14.300 --> 00:41:38.050
وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال احتسب على الله عز وجل ان يكفر السنة التي قبله اذا صيام عرفة كفارة سنتين وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة والحكمة من ذلك يعني الحكمة من كون عرفة

123
00:41:38.150 --> 00:41:56.500
يكفر سنتين وعاشوراء يكفر سنة. الحكمة من ذلك والله اعلم امران الامر الاول ان يوم عرفة في شهر محرم وقبله شهر محرم وبعده شهر محرم لان قبله شهر ذي القعدة وهو من الاشهر

124
00:41:56.650 --> 00:42:18.300
الحرم وبعده شهر محرم وهو من الاشهر الحرم بخلاف عاشوراء فهو في شهر محرم وقبله شهر محرم ولكن ليس بعده شهر محرم فامتاز عرفة بهذا الثاني وهو الاوضح والابين ان صيام عاشوراء كان معروفا قبل الاسلام

125
00:42:18.750 --> 00:42:35.400
ولهذا كانت قريش تصومه في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فصيام عاشوراء لم يكن مشروع في الاسلام وانما مشروع قبل

126
00:42:35.450 --> 00:43:01.850
الاسلام بخلاف صيام يوم عرفة فهو لم يعرف الا في الاسلام فظوعف اجره وبركته فظعف اجره وثوابه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ثوابه سنتين واضح اذا نقول الصيام يوم عاشوراء

127
00:43:02.450 --> 00:43:22.900
كان معروفا قبل الاسلام في الجاهلية واليهود كانوا يصومونه في في المدينة اما عرفة فلم يشرع الا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضعف اجره وثوابه ببركة من؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم

128
00:43:23.850 --> 00:43:45.450
وصيام يوم عاشوراء مر بمراحل اربع صيام عاشوراء مر باربع مراحل المرحلة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية وكانت قريش تصومه كما في حديث عائشة رضي الله عنها

129
00:43:46.350 --> 00:44:05.300
ان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه المرحلة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم

130
00:44:05.700 --> 00:44:27.400
فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا انه يوم مبارك يوم نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فنحن نصوم شكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه واكد ذلك

131
00:44:27.450 --> 00:44:47.300
حتى ان بعض العلماء يرى انه في هذه المرحلة كان واجبا كان واجبا المرتبة المرحلة الثالثة انه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على صيام عاشوراء

132
00:44:48.050 --> 00:45:06.900
لما كان في السابق يؤكد ترك التأكيد والامر وقال انا صائمون غدا في عاشوراء فمن شاء ان يصوم فليصم ومن شاء ان يفطر فليفطر اذا هذه المرحلة تركت ماذا الحث والتأكيد الذي كان سابقا

133
00:45:07.300 --> 00:45:29.750
المرحلة الرابعة انه عزم عليه الصلاة والسلام في اخر عمره على ان يخالف اليهود فقال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع تعصومن التاسع وصوموا يوما قبله وفي دلوقتي صوموا يوما قبله ويوما بعده

134
00:45:29.900 --> 00:45:49.000
ولكنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل ان يدرك ذلك اذا هذي اربع مراحل في صيام عاشوراء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اليوم العاشر من المحرم في قول اكثر العلماء

135
00:45:49.250 --> 00:46:11.900
رواه الترمذي مرفوعا وصححه قال ابن عباس رضي الله عنهما هو التاسع ثم تاسوعاء بالمد على الافصح وهو اليوم التاسع من المحرم  يسن الجمع بينهما اي بين صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء. لما روى الخلال باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا

136
00:46:11.950 --> 00:46:30.450
لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر واحتج به احمد وقال اشتبه علينا اول الشهر ان اشتبه علينا اول الشهر صام ثلاثة ايام بتيقن صومهما اذا عندك اذا اشتبه علينا

137
00:46:32.150 --> 00:46:58.300
عليه ايه من هنا نقول صانع  طيب اذا يقول سن الجمع بينها يعني بين التاسع والعاشر مخالفة لليهود وصيام يوم عاشوراء له اربع مراتب المرتبة الاولى وهي افضلها ان يصوم التاسع

138
00:46:58.400 --> 00:47:20.000
والعاشر والحادي عشر فيصوم يوما قبله ويوما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله ويوما بعده ولانه اذا صام ثلاثة ايام اكتفى بها واجزأته عن صيام ثلاثة ايام

139
00:47:20.150 --> 00:47:37.200
من كل شهر فمن عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وصام التاسع والعاشر والحادي عشر اجزاءه المرتبة الثانية ان يصوم المسلم. ان يصوم التاسع والعاشر صلي ركعتين المسجد

140
00:47:37.700 --> 00:48:00.400
ان يصوم التاسع والعاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع صوموا يوما قبله المرتبة المرتبة الثالثة ان يصوم العاشر والحادي عشر في قوله في رواية صوموا يوما قبله او يوما بعده

141
00:48:01.100 --> 00:48:18.000
المرتبة الرابعة والاخيرة ان يقتصر على العاشر فقط ولا يكره. يعني لو انه صام يوم عاشوراء فقط فانه ليس مكروها بل هو مباح. لكن الافضل ان يصوم اما قبله وبعده

142
00:48:18.250 --> 00:48:33.950
والاكمل والافضل ان يصوم ثلاثة كما كما سبق ويقول المؤلف رحمه الله ان اشتبه عليه اول الشهر يعني لم يثبت مثلا دخول الشهر فانه يحتاط. واذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر

143
00:48:34.000 --> 00:48:53.050
تيقن حينئذ انه صام عاشوراء  قال ولا يكره افراد العاشر بالصوم وانما نص المؤلف على ذلك لان بعض العلماء قال يكره افراده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هذا في مبدع

144
00:48:53.100 --> 00:49:10.350
وهو المذهب وقال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام احمد الكراهة وهي قول ابن عباس رضي الله عنهما وهما ايتاسوعاء عاشوراء اكده اي اكدوا شهر الله المحرم ثم بقية العشر ولم

145
00:49:10.550 --> 00:49:27.350
يجب صوم يوم عاشوراء في قول القاضي ومن تابعه قال لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من اكل فيه بالقضاء طيب وانما قال المؤلف لم يجب صومه لان بعض العلماء قال ان يوم عاشوراء مر بمرحلة وهي الوجوب

146
00:49:27.700 --> 00:49:45.800
وذلك حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ووجد اليهود يصومون. فامر المسلمين واكد عليهم ذلك امرهم مؤكد عليهم حتى ذهب بعض العلماء الى انه وجب ولهذا قال وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ

147
00:49:45.950 --> 00:50:04.900
ومال اليه الموفق والشارح شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه كان واجبا ثم نسخ الوجوب لانه آآ يعني صامه وامر بصيامه واكد حتى انهم عن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم كانوا يصومون صبيانهم

148
00:50:05.050 --> 00:50:31.100
ويأتي ان شاء الله الكلام والله اعلم    لا شعبان افضل لانه بمنزلة راتبة رمضان له راتبتان قبلية وهي شعبان وبعدية وهي ست من شوال. اي نعم. ايه. هو يعتبر من الصيام

149
00:50:31.100 --> 00:50:59.650
ملحق بالفرظ المحرم فيه مثل قيام الليل يعني السنن الراتبة افضل من قيام الليل  الظعيف الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. مفهومه انه يجوز ان تصومه باكثر ايه واذا الامام احمد حكم عليهم بالارشاد