﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.900
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية. عند

2
00:00:43.900 --> 00:01:03.900
باب الامامة. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن احكام صلاة الجماعة. وقلنا ان صلاة الجماعة عند السادة الشافعية هي فرض كفاية ازا قام بها البعض سقط الاثم عن الاخرين. وتكلمنا عن الاعزار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة بالتفصيل

3
00:01:03.900 --> 00:01:20.250
واليوم ان شاء الله نتكلم عن الامامة. الامامة هي معناها عند الفقهاء عندنا امامة عظمى وامامة صغرى. الامامة العظمى اللي هي آآ حكم المسلمين والامامة الصغرى المقصود بها عند الفقهاء هي

4
00:01:20.750 --> 00:01:47.250
ان يكون اماما بالمصلين. تمام؟ وكلامنا هنا في هذا الدرس عن الامامة الصغرى وهي آآ الامامة بالمصلين. والامامة بالمصلين هي ارتباط صلاة المصلي بمصل اخر بشروط بينها الشرع الحنيف. فالامام لم يصل اماما الا ازا ربط المقتضي صلاته بصلاته

5
00:01:47.350 --> 00:02:05.200
الامام لا يصير اماما الا ازا ربط المأموم او المقتضي صلاته بصلاته. وهزا الارتباط هو حقيقة الامامة وهو غاية الايه؟ الاقتضاء طيب عندنا شروط الامامة عندنا اول شرط من شروط صحة الامامة الاسلام

6
00:02:05.400 --> 00:02:19.850
فلا يصح ان يكون الامام كافرا سواء كان كفرا اصليا او ردة او كفرا من جهة الاعتقاد. يعني انسان يقول لك هو شيخ مسلا او يصلي وهو اصلا لا يؤمن بجنة ولا بنار

7
00:02:19.850 --> 00:02:36.750
ولا ببعث ولا نشور ولا ولا فهؤلاء تجوز امامتهم لانهم كفار واما امامة الفاسق الانسان اذا كان فاسقا والعياز بالله يعني هو مسلم لكنه فاسق. فهل تصح امامته عند السادة الشافعية تصح امامة

8
00:02:36.750 --> 00:02:52.900
الفاسق مع الكراهة والدليل على صحتها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة بما رواه الامام آآ ابو داوود والامام الدرقطني والامام البيهقي في السنن الكبرى وغيرهم انه صلى الله عليه وسلم قال

9
00:02:52.950 --> 00:03:08.900
صلوا خلف كل بر ايه وفاجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا الصلاة خلف الانسان ازا كان بار وخلف الانسان ازا كان فاجرا. وايضا ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم

10
00:03:08.950 --> 00:03:28.950
فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. يعني دي بقى مسلا في اما فجرة اما فسقة. وايضا ان سيدنا عبدالله بن عمر وغيره قد صلوا وخلف الحجاج ابن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. وكان الحجاج ابن يوسف هو كان من ابسط اهل زمانه. حتى قال سيدنا

11
00:03:28.950 --> 00:03:43.600
عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه وهو من بني امية. يعني والحقيق ابن يوسف كان ايضا كان حاكم لبني امية يعني. فقال لو جاءت كل امة بخبيثها وجئنا بابي محمد كنية الحجج يعني

12
00:03:43.850 --> 00:04:05.350
لغلبناهم يعني تخيلوا كل امة جاءت باخبث انسان عندها. وجه احنا نحن بالحجاج ابن يوسف السقفي لغلبناهم. وكان عبدالله بن عمر كانوا يصلي خلفهم فهزا دليل على صحة الصلاة خلف الانسان الفاسق. الشرط الثاني من شروط الامامة ان يكون الانسان عاق

13
00:04:05.350 --> 00:04:25.350
الامام هزا يشترط فيه ان يكون عاقلا. فلا تصح امامة المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه. فهؤلاء لا تصح امامتهم في حال جنونهم وحال سكرهم. اما ازا افاق المجنون وازا افاق الانسان المغمى عليه او ازا افاق السكران ثم

14
00:04:25.350 --> 00:04:51.600
كان طاهرا فعند ازن تصح امامته. طيب الشرط السالس الذكورة لامامة الرجال. احنا عندنا ازا كان الامام سيصلي بالرجال فعند ازن يشترط ان يكون ذكرا فلا تصح امامة انثى لذكور سواء كان صلاة فرض او صلاة نفل. لما رواه يعني اكثر من واحد عبدالرزاق في مصنفه

15
00:04:51.600 --> 00:05:13.550
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه موقوف عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اخروهن اي النساء من حيث اخرهن الله  فهذا الحديث لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان السادة الشافعية قالوا ان آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اخرهن من حيث آآ اخرهن الله. قال والامر بتأخير

16
00:05:13.550 --> 00:05:31.550
نهي عن الصلاة خلفهن. وايضا روي عن جابر رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن ماجة والبيهقي باسناد ضعيف لا تؤمن امرأة رجلا قالوا ولان امامتها للرجال افتتانا بها. فعندئذ لا تصح امامة المرأة الى الرجال

17
00:05:32.050 --> 00:05:53.300
لكن المرأة ازا كانت ستصلي بمجموعة من النساء فهزا يصح سواء كان في فرض او نفله لما سبت عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما طيب عندنا امامة المتوضئ اللي هو لو كان انسان صحيح مسلم وعاقل وذكر لكنه كان عنده بعض الايه

18
00:05:53.300 --> 00:06:12.850
مسلا يعني اول ازا كان مسلا عنده سلس بول او شيء او كان الانسان آآ متوضئ ويغاسل قدميه ويصلي خلف انسان ماسح له على الخف. فصلاة الغاسل الرجلين خلف انسان ماسح على الخف تصح عند السادة الشافعين

19
00:06:12.850 --> 00:06:37.350
ولا اشكال في هزا الشرط الرابع هو القدرة على القراءة. فيشترط في الامام ان يكون قادرا على قراءة وحافظا مقدار ما وقف عليه صحة الصلاة يعني يكون حافظ الفاتحة. تمام؟ فعلى هذا لا تصح صلاة الام وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. تمام؟ فلا تصح صلاة الامة

20
00:06:37.350 --> 00:06:54.600
ان يكون اماما ويصلي خلفه انسان قارئ. تمام؟ فلا تصح صلاة القارئ خلف انسان امي ولا انسان قارئ خلف انسان فيه رص وهو الانسان الزي يضغم حرفا في حرف في غير موضع الايه

21
00:06:55.150 --> 00:07:14.150
الاضغام وايضا الالثغ وهو الذي يبدل حرفا بدال حرف. كالراء بالغين والسين بالثاء وهكزا. فهؤلاء لا تصح امامتهم انسان آآ يعني عالم او يحفز آآ القرآن. وكزلك لا تصح صلاة او امامة الاخرس في هزه الحالة

22
00:07:14.500 --> 00:07:30.250
يعني الاخرس لا تجوز امامته الا لمثل هؤلاء. تمام؟ الا لمثله. يعني اخرج بيصلي باخرس تجوز. انسان امي بيصلي بانسان امي. يجوز هزا في هزه الحالة ايضا ازا صلى الانسان القارئ خلف واحد من هؤلاء

23
00:07:30.400 --> 00:07:45.200
بطلت صلاة المأموم وصحت صلاة الامام يعني واحد امام وامي لا يحسن القراءة. واحد وراه مأموم وهو يحسن القراءة. فصلاة المأموم هزا تكون باطلة وصلاة الامام اللي هو الام تكون صحيحة

24
00:07:45.200 --> 00:08:12.400
وكزلك تصح صلاة الاميين خلفه. يعني امام امي يصلي خلفه اميون وآآ مسلا ناس من اهل العلم او القراء. فتبطل صلاة هؤلاء وتصح صلاة الاميين. تمام الشرط الخامس القدرة على توفية الاركان. يعني يشترط في الامام ازا كان سيصلي بالاصحاء ان يكون قادرا على

25
00:08:12.400 --> 00:08:34.550
اركان الصلاة اما ازا كان يصلي مسلا الناس مريضة او ناس عندها اعزار او شيء. فعندئز تصح امامته. يعني تصح امام الانسان بالايماء للركوع وللسجود وآآ يعني يصلي قاعدا خلف ناس ايضا هم مرضى او تعبانين

26
00:08:34.550 --> 00:08:52.400
او مسلا لا يستطيعون الركوع والسجود تصح امامتهم في هزه الحالة. اما ازا كان سيصلي باصحاء فعندئذ يشترط ان يكون آآ صحيح. طيب فرضنا الان ان الامام كان مريض فصلى وهو جالس

27
00:08:52.550 --> 00:09:13.700
هل تصح صلاة من خلفه ام لا؟ تصح صلاة من خلفه لكن بشرط ان يصلوا قياما. يعني عند السادة الشافعية لو ان اماما كان مريضا فصلى وهو قاعد لكن بدون ايماء ولا ركوع. وانما صلى وهو وهو قاعد. ثم بعد ذلك صلى خلفه اناس

28
00:09:13.700 --> 00:09:31.350
فان كانوا يصلون خلفه قياما صحت صلاتهم وان كانوا يصلون وهم قعود بطلت صلاتهم. لماذا؟ قالوا لانه وان سقط الركن القيام عن الامام لمرض فلا يسقط عن المأموم لانه وقادر عليه. واستدلوا على ذلك

29
00:09:31.650 --> 00:09:53.550
بما آآ روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته الزي توفاه الله سبحانه وتعالى فيه مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت فامروا ابا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما دخل في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه

30
00:09:53.550 --> 00:10:09.100
وسلم من نفسه خفة. فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض. يعني مش قادر يتحرك يعني فرجليه بتحطه في الايه؟ الارض قالت فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه فذهب يتأخر

31
00:10:09.150 --> 00:10:19.150
عشان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتقدم. فاومأ اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر هنا. تمام

32
00:10:19.350 --> 00:10:39.350
قائما يقتضي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي الناس بصلاة ابو بكر. فقالوا ان الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا وهو الامام وابو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة يقتدون بابي بكر رضي الله تعالى عنهم

33
00:10:39.350 --> 00:11:01.650
دل زلك على ان الامام كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ان المأمومين كانوا سيدنا ابو بكر والصحابة وصلوا وهم ايه؟ وهم قيام فعند ازن تصح صلاة المأموم ازا كان قادرا على القيام خلف انسان لا يقدر على القيام بشرط ان يقوم. فان صلى قاعدا بطلت صلاته. الشرط

34
00:11:01.650 --> 00:11:24.050
من شروط صحة الامامة السلامة من فضل شرط من شروط صحة الصلاة. يعني الامام يشترط فيه ان يكون على طهارة. طهارة ثوب وطهارة آآ بدن وطهارة مكان وان يكون ايضا مرفوع عنه الحدث. تمام؟ يعني لا يكون عليه حدث اصغر او حدث اكبر. فان صلى وهو عليه حدث اصغر او اكبر ويعلم بهذا بطلت صلاته قولا واحدا

35
00:11:24.050 --> 00:11:40.300
وازا علم المأمومين بانه يصلي بهم على غير طهارة في اسناء الصلاة بطلت صلاتهم اما ازا علموا بعد زلك بعد ما انتهى من صلاته انه كان على غير طهارة فلا تلزمهم اعادة الصلاة. واذ والدليل على هذا

36
00:11:40.300 --> 00:11:56.100
ان سيدنا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح. هو كان امير المؤمنين ثم خرج الى الجرف فاهرك الماء تواجد في ثوبه احتلاما فاعاد ولم يأمرهم بالاعادة

37
00:11:56.350 --> 00:12:16.350
فدي دليل على ان الانسان ازا صلى اماما ثم بعد الانتهاء من صلاته وجد انه كان عليه حدس اكبر او عليه حدس اصغر فعند ازن صلاته تكون صحيحة. وايضا ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه لما صلى الفجر فلما اصبح وارتفع النهار فاذا هو باسر الجنابة من احتلام. فقال

38
00:12:16.350 --> 00:12:36.350
سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كبرت والله كبرت والله فاعاد الصلاة ولم يأمرهم ان يعيدوا الصلاة. وايضا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى باصحابه الغداء يعني الفجر ثم ذكر انه صلى بغير وضوء فاعاد ولم ايه؟ يعيده. وهزا محل شهرة

39
00:12:36.350 --> 00:12:56.350
عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعليه اغلب عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولم ينقل عن غير هؤلاء الصحابة خلاف فدل زلك على انه اجماع الصحابة. قالوا ولان الحدس مما يخفى ولا سبيل للمأموم الى معرفته. انا الان مش هقعد انا ايه اللي عرفني كل لزما اتأكد

40
00:12:56.350 --> 00:13:16.350
ان الامام هزا هو محدس ولا غير محدس هزا امر يشك جدا وامر صعب جدا. فعند ازن ازا صلى الامام بقوم وهو محدث فان كان عالما بطلت صلاته وان علم المأمومون خلفه في اسناء الصلاة بطلت صلاتهم ايضا. لانهم هم الزين افسدوا الصلاة على انفسهم. واما ازا

41
00:13:16.350 --> 00:13:37.550
من صلاته فعلم بعد زلك فيعيد هو ولا يعيدون هم. طيب الامر الثاني بعد زلك احكام الامامة. يعني الان سنأخز بعض الاحكام في الامامة. اول شيء اول حكم عندنا في الحالة دي انه تجوز صلاة المتوضئ

42
00:13:37.550 --> 00:14:00.400
خلف انسان متيمم لا يلزمه القضاء. السادة الشافعية قالوا لو ان انسانا توضأ وغسل قدميه وانسان توضأ ومسح على خفيه. قال لك تصح صلاة المتوضئ خلف قال ايه؟ المسح على الخفين. وكذلك تصح صلاة المتوضئ خلف انسان متيمم لا يلزمه القضاء. احنا عندنا متيمم عند السادة الشافعية كما اخزنا في

43
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
ان من يلزمه القضاء هو الانسان فاقد الطهورين لو صلى فعند ازن يلزمه القضاء. ايضا كذلك الانسان ازا توضأ في الحضر من اجل البرد او شيء فعندئذ يلزمه القضاء. اما اذا تيمم من اجل ان هو مريض جدا ويجوز له التيمم في هزه الحالة او لا يجب

44
00:14:20.400 --> 00:14:46.200
للماء ابدا في الحضر. معي زي؟ فعندئذ لا يلزمه الايه؟ الاعادة الصلاة. فعندئذ تصح امامة المتيمم لا يلزمه القوي  لانسان متوضئ لانسان متوضئ. طيب ولو صلى من لم يجد ماء ولا تراب اللي هو الانسان اللي هو فاقد الطهورين. خلف انسان مثله لا يجد الماء ولا التراب فعندئذ يلزمه الاعادة. لان هو اصلا في الاصل يلزمه الاعانة

45
00:14:46.200 --> 00:15:03.700
هذا عند السادة الشافعية. ايضا المرأة ازا كانت طاهرة تصلي خلف امرأة مستحاضة المرأة ازا كانت طاهرة هل يجوز لها ان تصلي خلف امرأة مستحضرة؟ نعم يجوز هزا عند السادة الشافعية. وايضا السادة الشافعية قالوا تصح صلاة انسان سليم

46
00:15:03.700 --> 00:15:13.700
خلف من به سلس البول او المز. يعني الانسان مسلا فيه سلس بول او سلس مزي او سلس ريح او شيء. وانسان صحيح فتصح صلاة الصحيح خلف من به هزا

47
00:15:13.700 --> 00:15:32.800
الايه؟ المرض او هزا الشيء. يعني من به هزا السلس. ايضا الحكم الثاني ان الاعلم بالفقه اولى من الاقرأ في الامامة. يعني عندنا ازا كان عندنا انسان فقيه وانسان قارئ

48
00:15:33.100 --> 00:15:53.400
فعندئذ يقدم الفقيه على القارئ لماذا؟ السادة الشافعية استدلوا على ذلك ان الاحق بالامام الافقه وليس الاقرأ ان القراءة يحتاج اليها في ركن واحد فقط من اركان الصلاة واما الفقه فيحتاج اليه في جميع اركان الصلاة

49
00:15:53.450 --> 00:16:15.950
تمام وسنن الصلاة وواجبات الصلاة. فعندئذ الافقه هو الاصل هو الذي يقدم على الاقرأ. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واقرأكم ابي. يبقى ابي دي كان اقرأ الصحابة. وبالرغم من زلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره قال مروا ابا بكر فليصلي

50
00:16:15.950 --> 00:16:34.400
يبقى سيدنا ابي اقرأ وسيدنا ابو بكر ما يقول ابو سعيد الخضري وكان ابو بكر اعلمنا فدل زلك على ان الانسان ازا كان اعلم وافقه هو احق بالامامة من الانسان الاكره. هزا مزهب السادة الشافعية ان الافضل ان

51
00:16:34.400 --> 00:16:52.650
كن اعلم واقرأ مع بعض فازا كان هناك اقرأ وهناك افقه واعلم فعند ازن الافقه يقدم على آآ الاقرأ بناء على حديث سيدنا ابي سعيد الخضري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس وكان سيدنا ابو بكر الصديق كان اعلم الصحابة. ايضا

52
00:16:53.100 --> 00:17:12.500
تصح امامة الفاسق مع الكراهة كما تكلمنا من قبل ان الانسان ازا كان فاسقا تصح امامته بدليل صلاة عبدالله بن عمر وغيره من والتابعين وكبار التابعين خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا خلف كل بر وفاجر

53
00:17:12.550 --> 00:17:28.750
ايضا من احكام الامامة الا يتقدم المأموم على الامام في المكان. يعني مسلا الان انا امام هنا ما ينفعش المأموم يتقدم علي فان تقدم علي المأموم تقدم على الامام بطلت صلاة المأموم

54
00:17:29.050 --> 00:17:51.800
والمقصود بالتقدم ان يكون يتقدم على العقب. يعني مؤخر القدم. فازا تقدم عنها ولو شيء بسيط عندئذ بطلت صلاته عند السادة الشافعية حتى ان السادة الشافعية قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. قال لك الائتمان هو الاتباع. وهو لا يكون الا حيس يكون التابع متأخرا. لكن لا تضر

55
00:17:51.800 --> 00:18:11.800
ساوتوا له. يعني ازا كان مساوي الامام فهزا لا يضر. اما ازا تقدم على الامام فعند ازن بطلت صلاته. والافضل ان يتأخر شيء بسيط يعني زي ما احنا عندنا في مصر كده تيجي تبص تلاقي ايه ييجي يصلي تلاقي الراجل اللي واقف جنبه مسلا المأموم تلاقيه راجع لورا شوية ييجي الجماعة بتوعنا حبيبنا يقول لك ايه لأ لزما

56
00:18:11.800 --> 00:18:27.700
مسوي ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ما لي اجعلك في حزائي فتخنس فهل امر عادي ما ممكن يكون هزا الانسان في حزائه ايضا يعني في مساواته. فالافضل ان يرجع شيء بسيط حتى يخرج من خلاف العلماء ولا تبطل صلاته في هزه

57
00:18:27.700 --> 00:18:45.350
والمراد بالتقدم والتأخر كنا بالعقب وهو مؤخر الايه؟ القدم. فان كان المقتضي اسنين صفى الامام. تمام؟ وهم صفوا خلفه. فان كان واحد يصلي عن يمين الامام. فازا جاء اخر صلى على يسار الامام سم بعد زلك يرجعون او

58
00:18:45.350 --> 00:19:09.150
يتقدم الامام وازا صلى الامام برجال ونساء اصطف الرجال اولا ثم بعد ذلك النساء. ولو كان بين الامام ورجل وامرأة صف الرجل على يمين والمرأة خلفهم. تمام؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هزا. ايضا من الاحكام التي تتعلق بهزا الامر هي

59
00:19:09.150 --> 00:19:21.950
تابعت الامام في انتقالاته وسائر اركان الصلاة الفعلية. والعلم بانتقلات الامام يعني ايه؟ يعني لابد على المأموم ان يتابع الامام في انتقامه قالت يقول الله اكبر يقول الله اكبر وراه

60
00:19:22.000 --> 00:19:42.000
سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. يعني لا يتقدم الامام ولا يتأخر عنه بكثير ولا يكون معه. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فازا كبر فكبروا فازا ركع فاركعوا لابد من متابعة ايه؟ متابعة حركات الامام. ولا يجوز له ان يتأخر عن الامام بركنين. يعني مش الامام لسه

61
00:19:42.000 --> 00:19:59.550
ركع وقام من الركوع وسجد والتاني لسه واقف. واضح زي؟ هزا لا يجوز. تبطل صلاته في هزه الحالة ازا لم يكن عنده مرض او شيء. فالاصل متابعة الامام ايضا كنا العلم بانتقالات الايه؟ الامام. يعني لابد ان يكون عالما بانتقالات الامام. يعني

62
00:19:59.950 --> 00:20:18.700
بان يراه امامه او يسمع مبلغا عنه. يعني الان لا بد ان يكون يعلم ان الامام راكع ولا ساجد. اما ان هو يراه او ان هو لو كان بعيد فعند ازن يسمع انتقلت الامام او يسمع واحد يبلغ عنه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكان ابو بكر يسمعنا تكبيرات النبي صلى الله

63
00:20:18.700 --> 00:20:36.500
الله عليه وسلم. ايضا الامر الثالث الا يكون بين الامام والمأموم فاصل مكاني كبير في غير المسجد. ازا كان في المسجد الامام هنا وانا في اخر المسجد وبينا يجيب مية متر او مية وخمسين متر او ميتين متر هزا كله لا يضر

64
00:20:36.600 --> 00:20:46.600
حتى لو ما كانش فيه اي مصلين على الاطلاق ما دمنا اننا جميعا في المسجد فعند ازن لا يضر ايه؟ الابتعاد. طبعا هزا ليس بسنة لكن احنا نقول هل يصح الاقتضاء

65
00:20:46.600 --> 00:21:03.550
بالامام في هزه الحالة؟ نعم يصح عند السادة الشافعية. طيب ازا كان خارج المسجد فازا كان خارج المسجد في بيداء او في صحراء او شيء فلا فلابد الا يفصل بين الامام والمأموم اكثر من مية وخمسين ايه؟ متر. فان كان مية وخمسين متر وتقريبا

66
00:21:03.550 --> 00:21:23.550
هي سلاسة مائة زراع هاشمي. فعندئذ تصح الامام. ودي بيحصل كثير جدا في الحرم. تجد الناس في الحرم بتصلي بعدها مسلا يجيب ميت متر ناس عشان يلحقوا الركعة مع الامام يقوموا يكبروا ويكونوا هو شايفين الصفوف اللي امامهم مسلا يكون بينها وبين بعض ممكن خمسين متر وميت متر. هزا كله صحيح ولا اشكال

67
00:21:23.550 --> 00:21:43.700
الامر الاخر الرابع ان ينوي الجماعة او الاقتضاء مع تكبيرة الاحرام احنا الان لو المأموم لم ينوي الاقتضاء فلا يكون مأموما في هزه الحالة. تمام؟ فازا تابع الامام في هزه الحالة تكون صلاته باطلة

68
00:21:44.200 --> 00:21:58.100
يعني يشترط نية الاقتضاء ونية الاقتضاء تكون عند تكبيرة الايه؟ تكبيرة الاحرام. طب هل يشترط نية الامام للامامة عند السادة الشافعية لا تشترط نية الامام للامامة. يعني ايه هزا الكلام

69
00:21:58.700 --> 00:22:12.700
يعني مسلا انا انسان بصلي الله اكبر بصلي. قام جه واحد اقتضى به. هو نوى الاقتضاء. وانا لم انوي الامامة. هو تحسب له جماعة وانا لا تحسب في جماعة رغم ان صلاتي صحيحة وهو صلاة صحيحة

70
00:22:12.800 --> 00:22:35.800
لانه لا يشترط عند السادة الشافعية نية الامامة للصلاة فازا صلى انسان بصلاته وانا لم انوي الامامة لكنه هو نوى الاقتضاء بصحة الصلاة لكني في هزه الحالة انا لا احصل على اجر الايه ؟ الجماعة وهو يحصل على اجر الجماعة. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

71
00:22:35.800 --> 00:22:55.800
وانما لكل امرئ ما نوى. ويحصل المأموم على فضيلة الجماعة ما لم يسلم الامام. تمام؟ يعني المأموم يدرك المأموم فضيلة الجماعة ازا لم يسلم الامام. وايضا المأموم يدرك الركعة ازا ادرك الامام راكعا. فازا لم يدرك

72
00:22:55.800 --> 00:23:12.100
الامام راكعا اتبعه لكنه لا تحسب هزه الايه؟ الركعة. يعني انا نزلت المسجد فوجدت الامام قام من الركوع فعندئذ اتابعه لكن لا تحسب لي هذه الركعة. ويحصل لي الفضيلة ما لم يسلم الايه؟ الامام. ليحصل لي الفضيلة ما لم

73
00:23:12.100 --> 00:23:39.000
يعني فضيلة صلاة الجماعة ما لم يسلم الامام طيب الان ننتقل الى احكام صلاة الجمعة طبعا اول شيء احنا الجمعة هي صلاة  عين على كل مسلم بالغ فلا تجب على الصبي. عاقل فلا تجب على المجنون. زكر فلا تجب على على الانثى. حر فلا تجب على العبد مقيم فلا تجب على

74
00:23:39.000 --> 00:23:55.800
انسان مسافر غير معزور بمرض او خوف. لان هؤلاء اصحاب الاعذار عندئذ هؤلاء لا تجب عليهم الايه؟ صلاة الجمعة. فالجمعة تجب هي جمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل زكر حر مقيم ليس به عزر

75
00:23:55.850 --> 00:24:18.250
طيب وهي من فرائض الاسلام وفرضيات صلاة الجمعة من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني حتى الناس حتى اللي بتتكاسل عن الصلاة الا انه يوم الجمعة تلاقيه رايح يصلي حتى الانسان العلماني حتى الانسان الفاسق دايما تلاقيه معروف ان صلاة الجمعة فرض وهي معلومة من الدين بالضرورة. والدليل على فرضية

76
00:24:18.250 --> 00:24:42.450
الجمعة القرآن والسنة واجماع الامة. واما آآ يعني فاما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى زكر الله وزروا البيعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وايضا هناك احاديث كثيرة في ذلك. واما الاجماع فان الام اجمعت على ان الجمعة

77
00:24:42.450 --> 00:24:57.400
على الاحرار البالغين المقيمين الزين لا عزر لهم تمام؟ طيب عندنا ورد في فضل صلاة الجمعة احاديث كثيرة جدا وايضا في وقت في يوم في يوم الجمعة عامة يعني منها حديث ابي هريرة

78
00:24:57.400 --> 00:25:11.600
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق ادم وفيه ادخل الجن وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا يوم الجمعة

79
00:25:11.750 --> 00:25:27.150
هزا الحديس متفق عليه. وزاد الامام ما لك في موطئه والامام ابو داوود وغيرهما باسناد على شرط البخاري ومسلم. وفيه تيبة عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مصغية

80
00:25:27.500 --> 00:25:46.050
يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس. وفيه ساعة. يعني وفيه يوم الجمعة ساعة. لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله سبحانه وتعالى حاجته الا اعطاه الله اياه. فهذا حديث في فضل يوم الايه؟ الجمعة

81
00:25:46.600 --> 00:25:59.750
طيب شروط صحة الجمعة. عندنا شروط صحة الجمعة هي نفس شروط صحة الصلاة المتقدمة معنا تمام يعني احنا خدنا شروط صحة الصلاة شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب والصحة معا تكلمنا عنها

82
00:25:59.900 --> 00:26:16.700
لكن عندنا فيه شروط خاصة بصلاة الجمعة. هزه الشروط اول شيء الاقامة بالمصر تمام مش بمصر يعني الاقامة يعني الاقامة وليس السفر. فالجمعة لا تجب على انسان مسافرا سفرا مباحا

83
00:26:16.750 --> 00:26:26.750
يعني الانسان ازا كان مسافر سفر مباح او سفر طاعة فعند ازن لا تجب عليه الجمعة. ولا فرق في الاقامة بين ان تكون على سبيل الاستيطان او غير زلك. فمن

84
00:26:26.750 --> 00:26:45.050
ان تجاوزت ايامه ايام الاقامة المشروعة فعندئذ وجبت عليه الجمعة. يعني انسان مسافر ونوى الاقامة في مكان اكثر من اربعة ايام يوم الجمعة جه فعندئذ يلزمه ان يصلي الجمعة لكن نحن نتكلم انسان مسافر و

85
00:26:45.150 --> 00:27:05.150
لم ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام. يعني ثلاثة ايام اقل من اربعة ايام. فعندئذ كان في صلاة جمعة هو لا غير واجب عليه ان يصلي الجمعة. لكن من الافضل ان ينزل ويصلي الجمعة لكن بالاخص ازا كان الان الاول كانت الناس بتسافر على الجمال وهزه الاشياء. الان انت قاعد في الفندق وفي صلاة الجمعة انزل صل حتى لو لم

86
00:27:05.150 --> 00:27:25.150
تصلي لا اثم عليك لانك مسافر. لكن هذا بشرط الا تكون نويت الاقامة الشرعية. والدليل على ان صلاة الجمعة لا تجب على مسافر. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الدرقطني في سننه والامام البيهقي في السنن الكبرى انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه

87
00:27:25.150 --> 00:27:37.050
يوم الجمعة يعني يجب عليه صلاة الجمعة يوم الجمعة. الا مريض او مسافر او امرأة او صبية او مملوك هؤلاء اللي احنا كنا ان احنا مستسنيين من الايه من صلاة الجمعة

88
00:27:37.100 --> 00:27:53.050
فمن استغنى بلهو او تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. يعني اللي بيستغنى بقى بلهو وهو يقول لك يلعب او كان ومانع او يروح من اجل التجارة فربنا سبحانه وتعالى غني عن هزا الانسان. الشرط الساني من شروط

89
00:27:53.050 --> 00:28:13.050
وجوب الذكورة فلا تجب على النساء لان المرأة ليست من اهل الايه؟ من اهل الجمعة فلا تجب عليها صلاة الجمعة. طيب الشرط الثالث الصحة فلا تجب الصلاة على الانسان المريض والمرض المسقط هو الزي يلحق بصاحبه ازا زهب الى الجمعة مشقة زاهرة غير محتملة

90
00:28:13.050 --> 00:28:23.050
يعني يحصل له فعلا مشقة. يعني تعبان مو قادر يعني عنده رب وعنده شيء ازا زهب الى الجمعة قد يمرض قد يسقط في الصلاة. فعند ازن هزا لا تجب عليه الصلاة

91
00:28:23.050 --> 00:28:36.550
ويلحق بالمريض ايضا آآ يعني شفانا الله وعافاكم مسلا الانسان اللي عنده يعني اسهال كسير او شيء. وكل شوية ممكن يعني يضطر مباشرة يدخل الحمام او شيء فعندئذ لا يجب عليه ان يزهب الى الجمعة

92
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
طيب الشرط الرابع اللي هو الحرية فلا تجب على العبيد والشرط الخامس السلامة والمقصود بها السلامة من العاهات المقعدة له عن عن صلاة الجمعة كالانسان اللي عنده شيخوخة او الانسان المقعد الزي لا يستطيع المشي. والانسان الاعمى الزي لا يجد قائدا يقوده للمسجد

93
00:28:57.000 --> 00:29:17.000
ولو باجرة وكزلك ايضا لا تجب الجمعة في حالة الخوف. يعني مسلا الناس الان مسلا في سوريا مسلا القزائف تنزل عليهم مسلا يوم الجمعة. فعند ازن يباح له ان يتخلف عن صلاة الجمعة. او كان هناك غصة او سبعة او سلطان جائر او اي شيء. فيعني مسلا انسان خايف مسلا من من من حاكم

94
00:29:17.000 --> 00:29:31.650
ظالم مسلا وهو لم يفعل شيء والحاكم ده زالم وازا وجده او وجدته الشرطة او وجده بعض الناس سيبلغ عنه وهو يريد ان يصلي الجمعة. فعند ازن تسقط عنه صلاة الجمعة في هزه الحالة ويجوز له ان يصلي في بيته

95
00:29:31.700 --> 00:29:51.000
طيب عندنا ايضا من شروط صحة آآ الجمعة فقط يعني هنا الان شروط صحة الجمعة اول شرط عندنا الخطبة خطبتان قبلها ولها خمسة اركان. يعني عندنا خطبتين قبل صلاة الجمعة. الخطبة الاولى والخطبة الثانية. الخطبتين دولت فيهم خمسة اركان. الركن الاول

96
00:29:51.000 --> 00:30:10.700
حمد الله سبحانه وتعالى في الخطبتين. يعني قل الحمد لله والشرط الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبتين والشرط السالس او الركن السالس الوصية بالتقوى في في الخطبتين. يعني يقول اتقوا الله اوصيكم بتقوى الله هكزا. يعني عندنا الثلاثة اركان دولت

97
00:30:10.700 --> 00:30:24.550
في الخطبة الاولى والخطبة الثانية. ايضا يشترط قراءة اية من القرآن في الاولى او الثانية. يعني حتى لو ما قرأتش في الاولى وقرأها في الثانية هذا يجزئ عند السادة الشافعية. الشرط الخامس ما يقع عليه اسم الدعاء للمؤمنين

98
00:30:24.550 --> 00:30:42.150
في الخطبة الثانية. يعني لو قال اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اغفر لنا وللمسلمين هزا كافي. يعني دي اركان الخطبة لابد من توافرها. هزه الارقام قد استغرق دقيقتين اتنين. لو اتى بها خلاص اتى بالاركان. لكن طبعا لابد ان يعظ الناس وشيء. لكن الاصل كما كنا

99
00:30:42.700 --> 00:31:02.700
ان الانسان ازا كان خطيبا فلابد من خطبتين ويشترط في الخطبتين دولت ان يأتي بخمسة ايه؟ اركان. حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى في الخطبتين. وقراءة اية من القرآن في اي واحدة منهما وما يقع عليه اسم الدعاء في الخطبة الثانية. ايضا

100
00:31:02.700 --> 00:31:28.500
يشترط ايضا الجماعة واقلها اربعون رجلا. عند السادة الشافعية قالوا يشترط اربعون رجلا لصحة صلاة الجمعة. فان كان في البلد اقل من اربعين رجلا فلا تجب عليهم الجمعة تمام فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة في هزه الحالة. يعني السادة الشافعية قالوا اقل عدد تنعقد به الجمعة اربعون رجلا. تمام

101
00:31:28.500 --> 00:31:52.550
رجلا هم الذين تنعقد بهم الايه؟ تنعقد بهم صلاة الجمعة. طيب الشرط السالس الا تتعدد الجمعة في المصري الواحد مطلقا. يعني ايه؟ يعني الان عندنا مسلا في القرى في المدن الاصل ان عند السادة الشافعية كل قرية او كل مدينة او كل شيء الا تكون هناك الا خطبة واحدة فقط

102
00:31:52.550 --> 00:32:15.150
دلوا على ان الجمعة لا تجوز ان تتعدد في البلد الواحد او في المصري الواحد قالوا ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك عدة مساجد غير المسجد النبوي. كان المسجد الذي يصلي فيه سيدنا معاذ بقومه وكان مسجد القبلتين مساجد اخرى. ومسجد آآ يعني زي الحليفة

103
00:32:15.150 --> 00:32:33.950
وغيرها من المساجد. وبالرغم من زلك لم تكن تقام الجمعة الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على انها باستمرارية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكزلك الخلفاء الراشدون من بعده لم لم تتعدد الجمعة في عصرهم فدل زلك على ان من شروط صحة الجمعة الا

104
00:32:33.950 --> 00:32:54.900
طب فرضنا الان على مزهب السادة الشافعية ان الجمعة تعددت في مصر او في قرية او في بلد في اكثر من مسجد. قالوا ان الصلاة الاولى  اول واحد يقيم الصلاة فيهم يدخل الامام في الصلاة هزه صلاتهم ايه بتكون جمعة. واما باقي المساجد فبتكون الصلاة بالنسبة اليهم

105
00:32:54.900 --> 00:33:10.250
صلاة باطلة لا تصح. ويجب عليهم ان يعيدوها ظهرا طب افرض فرضنا ان هم مش عارفين مين اللي بدأ الاول فتكون صلاتهم الجمعة كلها باطلة. ويلزمهم ان يجتمعوا ويصلوا الجمعة فان لم يجتمعوا فالجميع

106
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
يلزمهم ان يعيدوا ظهرا. فالجميع يلزمهم ان يعيدوا ايه؟ ظهرا. طيب. عندنا من احكام صلاة الجمعة انه يستحب ان يكون الخطيب الامام واحد يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى الخطبة وهو الذي كان يتولى الايه؟ الامامة. وايضا سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان

107
00:33:30.250 --> 00:33:55.050
كل من كان اماما في الصلاة في الخطبة هو الذي كان يؤم المصلين. فان خطب انسان وصلى بالناس انسان اخر فعند ازن هزا جائز مع الكراهة لكن تصح لكن الافضل ان يكون الخطيب هو هو الامام الزي سيصلي بالناس. طيب

108
00:33:55.550 --> 00:34:17.950
الان تدرك الجمعة بادراك ركعة. يعني الانسان ازا ادرك مع الامام ركعة او ادرك الامام راكعا في الركعة الثانية من الجمعة فعندئذ ادرك الجمعة. يبقى يجيب ركعة كمال تمام وازا لم يدرك مع الامام من الركعة فعند ازن يلزمه ان يعيد الصلاة. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من صلاة

109
00:34:17.950 --> 00:34:40.450
جمعة ركعة فقد ادرك الصلاة وفي رواية فليصلي اليها اخرى. تمام؟ فهذا دليل على ان الانسان ازا ادرك مع الامام ركعة فعند ازن تصح صلاته الجمعة. وازا ادرك اقل من ركعة فلا يكون مدركا للجمعة. يعني ادرك الامام مسلا وهو في التشهد او شيء. وعندئذ يلزمه ان

110
00:34:40.450 --> 00:35:03.300
يصلي الظهر اربع ايه؟ اربع ركعات. يلزمه ان يصلي الظهر اربع ركعات ايضا الانسان لو كان اجتماع يوم العيد هو هو يوم الجمعة يعني جينا يوم العيد طلعت كان يوم جمعة زي ما بيحصل كسيرا هزه الايام اغلب السنة اللي فاتت والسنة دي وهزه السنة يعني يأتي يوم العيد هو يوم الجمعة. طيب

111
00:35:03.300 --> 00:35:23.300
هل الانسان ازا حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة عند السادة الشافعية لا يسقط عن اهل البلد صلاة الجمعة ازا صلوا العيد. لان صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة فرض. آآ فلا يسقط تسقط السنة الفرض. تمام؟ فازا صلوا العيد

112
00:35:23.300 --> 00:35:44.250
صلوا ويلزمهم ان يصلوا الجمعة فازا لم يصلوا العيد لا يصلون العيد لان يعني صلاة العيد سنة لكن يلزمهم ان يصلوا الايه؟ صلاة جمعة طيب عندنا ايضا من احكام صلاة الجمعة انه هزا عند السادة الشافعية. انا كلامي الان يا اخوة الله يبارك فيكم. كل كلامي موجه فقط

113
00:35:44.250 --> 00:36:04.250
لا اذكر الا ما هو معتمد عند السادة الشافعية. طبعا قد يكون هذا الكلام مستغرب الان لكن انا اتكلم على مذهب السادة الشافعية فقط. فقالوا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الفجر الا لمن يصليها في سفره. يعني الانسان ازا سافر يوم الجمعة قبل الفجر يجوز. اما بعد الفجر فلا يجوز

114
00:36:04.250 --> 00:36:24.250
الا ازا كان سيصليها في سفره. والدليل عليه ما رواه عبدالله بن عمر مرفوعا من سافر من دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه لا يصحف في سفره ولا يعان على حاجته. لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الامام الدرقطني في

115
00:36:24.250 --> 00:36:43.550
وفي الغرائب والافراد. يعني هزا الحديس لا يصح ابدا. ولكن هزا معتمد المزهب عند السادة الشافعية. طيب الان من فاتته صلاة الجمعة لزمه ان يصليها ظهرا. يعني مسلا واحد مسلا على مراحل المسجد لقاهم صلوا. قال لك هصلي الجمعة فيصليها ركعتين. هزا لا يجوز

116
00:36:43.550 --> 00:37:01.450
وانما يلزمه ان يصلي اربع ركعات ظهرا طيب عندنا ايضا مسألة كتير مهمة وبيحصل فيها آآ كلام كثير. وهي السنة القبلية والبعدية للجمعة. هل هناك سنة قبلية وسنة الجمعة عند السادة الشافعية

117
00:37:01.900 --> 00:37:20.350
يسن ان يصلي قبل الجمعة ركعتين او اربعا ويسن ان يصلي بعدها ركعتين او اربعا. والدليل عليه ما رواه نافع ان عبدالله بن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل زلك

118
00:37:20.450 --> 00:37:40.450
وايضا نافع قال كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة يعني يروح بدري فيطيل الصلاة قبل ان يخرج الامام. وهزا رواه الامام ابن ابي شيبة في المصنف باسناد صحيح عن ابي عبدالرحمن السلمي قال كان عبدالله بن مسعود يأمرنا ان نصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا. حتى جاءنا

119
00:37:40.450 --> 00:37:54.900
علي فامرنا ان نصلي بعدها ركعتين ثم اربعا يعني ستة فالشاهد ان هؤلاء الصحابة عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وسيدنا علي بن ابي طالب كانوا يرون الصلاة قبل الجمعة والصلاة بعد الجمعة

120
00:37:54.950 --> 00:38:10.985
نقوم بهزا قد انتهينا ان شاء الله من هزا الدرس. وان شاء الله نكمل مع حضراتكم في الدرس القادم عن الصلاة في السفر. هذا اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته