قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفاضي ولو بربطهما وامكان المشي بهما عرفا وثبوتهم وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فيمسح تقيم العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحظر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح اكثر اعلى الخف. ولا مسح اسفله وعقبه ولا يشن. ومتى حصل ما يوجب الغسل او او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء قال رحمه الله باب مسح الخفين والمسح في اللغة هو امرار اليد على الشيء والخفين وحده خف وهو ما يلبس على رجله من الجلد ولم يذكر مؤلف رحمه الله في هذا الباب الا المسح على الخفين والجبيرة وهذا فيه قصور كبير جدا لانه لم يذكر الجوربين وايضا لم يذكر العمامة وكذلك لم يذكر اه المسح على خمور النساء. بينما كثير او اكثر المتون مختصرة ذكرت ذلك. فهو لم يذكر لنا المسح على بين والمسح على الجبيرة والمذهب عندنا ان المسح على الخفين افضل من الغسل لكن لا يسن لمن لم يلبس ان يلبس لكي يمسح لا يسن لمن لم يلبس الجورب ان يلبس ليمسح والمسح على الخفين افضل ويرتفع الحدث عما تحته وحكم وسع الخفين رخصة رخصة والرخصة في اللغة هو هي السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح والاصل فيه آآ احاديث كثيرة منها حديث جليل رضي الله عنه ان انه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء هكذا قيدها المؤلف وهو المذهب خلافا للزاد الزاد لم يقيدها لبسوهما بعد كمال الطهارة بالماء بشرط حتى يجوز ان يلبس ان يمسح ان يلبسهما بعد ان تكتمل طهارته بالماء اما اذا كان متطهرا بالتيمم فانه لا ولبس الخفين على طهارة تيمم فانه لا يجوز له ان يلبس ثم يمسح طهارتهما بالماء ويدل على هذا الشرط حديث من المغير رضي الله عنه ثم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ومحل الفرض ما هو؟ هو القدم كله بما فيه الكعبان القدم كله كما قال ابن عوض قال ولو بربطهما سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما والمراد انه يشترط ان يكون هذا الخف ساترا للقدم كلها و يبدو بعض القدم وبالربط يزول هذا البائن يبدو بعضه لولا ربطه لولا ربطه وهذه الشروط طبعا مشترطة في الخف وفي الجورب؟ وما هو الجورب الجورب كما قال ابن النجار في شرح المنتهى هو قال اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد الجورب هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد وآآ مثال الجوارب الان ما هي مثال الجوارب بالشربات الشرابات فاذا يشترط في الجورب والخف ان يستر محل الفرض ولو بربطهما والمراد بربطهما انه ييسر محل الفرض لكن يبدو بعض محل الفرض ويختفي ويستتر محل هذا البادي وبائن بالربط الشرط الثالث ان كانوا المشي بهما عرفا يعني ان يستطيع مواصلة المشي بهما عرفا يستطيع ان يواصل فيهما المشي في العرف وسواء صنع من الجلد او من الخشب او من الحديد او من الزجاج لكن يشترط انه اذا لبسهما يستطيع ان يمشي يواصل فيهما المشي ولا يشترط ان يقطع بهما او بالخفين او بالجوربين ايضا لا يشترط ان آآ يقطع بهما مسافة القصر كما دعاه بعض المعاصرين ونسبه المذهب انه يقول اشترط اه حتى يجوز المسح عليه ان يقطع بهما مسافة قصر ونقول حتى الجلد الخف من الجلد لو قطع به مسافة قصر وهي على المذهب اكثر من مئة لتقطع نتقطع فكيف بالجوانب فالجوارب والخفاف ايضا يشترط المسح عليهما ان يستطيع ان يواصل المشي بهما عرفا سواء مشى بهما في الشارع او في المسجد فقط او في المنزل فقط يقول شيخ الاسلام في شرح العمدة فقد شارك الخف فقد شارك الجورب الخف في المعنى الذي يبيح له المسح فيشاركه فيه سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار او لا كما في وهذا يرد على من زعم ان الجوارب هذه والشرابات لا يصح المسح عليها على المذهب. يقول شيخ الاسلام ان هذا الجورب سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار المراري والصحراء او لا تقطع به كما نستخدمه نحن الان العرف عندنا ان هذه الشرابات تستخدم في المنازل فقط وفي المساجد لكن في الشوارع ما رأينا احد يمشي بهما في الشوارع هل يجوز مسح عليهما؟ نقول يجوز المسح عليهم لكن بالشروط هذه التي المؤلف الشرط الرابع وثبوتهما بنفسهما يشترط ان يثبت الخف والجورب ايضا بنفسه في محل الفرض او يثبت بنعلين يعني قد يكون الجورب والخف لا يثبت في القدم لكنه يثبت اذا لبس نعاله فانه يصح ان يمسح عليه مع النعال يمسح على النعال وعليه ولا يخلع النعلين اذا خلع النعلين بطل آآ وضوءه لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين والنعلين. اخرجه داود والترمذي. الشرط الخامس اباحتهما يشترط تشترط الاباحة في عين هذا الخف والجورب فاما اذا كان غير مباح كان يكون مسروقا مثلا او مغصوبا فانه لا يصح المسح عليه ولو كانت يقول هناك ضرورة ولو كان كانت هناك ظرورة لا يصح المسح عليه الشرط السادس هو طهارة عينهما فلا يصح المسح على ما صنع من جلد النجس مثلا او متنجس اذا كان مثلا جورب من القماش هذه الجوارب وتنجست فانه لا يصح المسح عليها. السابع عدم وصفهما البشرة. يشترط الا يصف هذا الخف او هذا الجورب لون البشرة. اما لصفائه كالزجاج الرقيق او خفته او لانه خفيف. فالجوارب هذي خفيفة الشفافة التي يلبسها في الغالب كثير من النساء هذه لا يصح المسح عليها ولا توجد مشقة ايضا في نزعهما وغسل القدمين فاذا وصف لون البشرة فانه لا يصح المسح عليه لانه يكون غير ساتر لمحل الفرض. قال فيمسح المقيم فيمسح المقيم والعاصي بسفره بدأ الان في بيان المدة ومتى تبدأ المقيم والعاصي بسفره العاصي بسفره يعني سافر وانشأ السفر من اجل ايش؟ فعل معصية انشأ السفر من بلده لكي يزني او لكي يسرق او لكي يقتل من الحدث يبدأ المسح مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس يوما وليلة يوما وليلة هذا عليه جماهير العلماء. جماهير العلماء لحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ثم قال ولكن من غائط وبول ونوم من غائط. يعني تبدأ مدة المسح من حين الحدث من حين التغوط. ولكن من حدث. هذا كما قال ان هذه مدة في شرح الخرق وان المدة تبدأ واشار اليه الشيخ منصور في كشاف ان المدة تبدأ من ايش؟ من حين الحدث كما قال المؤلف من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. وهناك حالة في المذهب عندنا يبدأ فيها المسح من حين المسح من حين المسح وليس من حين الشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه هو انه يبدأ المسح من حين ايش؟ من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد حدث الحنابلة فيقولون لا من الحدث يبدأ تبدأ المدة تستأنف اربعة وعشرين ساعة من حين الحدث. يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن قال رحمه الله فلو مسح في السفر اذا اتى المصنف بفاء الفاء فهذا يدل على التفريع على مسألة سابقة يعني يذكر مسألة تكون كالاصل ثم يأتي بعدها بمسألة يعقبه مسألة فيها الفاء فاعلم انها تفريغ على ما اصله فيمسح المقيم والعاصي بسفره من حلف بعد لبسه يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بنالهن فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر مسح في السفر ثم اقام قبل ان يمضي يوم وليلة فانه يتم مسح ايش مقيم لكن لو ما صحى في السفر ومضى عليه يومان ثم دخل بلده صار مقيما ها هذا انتقض وضوءه انتهى انتهت مدة المسح او في الحظر ثم سافر ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فانه يتم مسح ايش مقيم او شك في ابتداء المسح ما يعرف شك هل ابتدأ مسحه في السفر او في الحظر قال لم يزد على مسحي مقيم وهذه عندهم قاعدة اذا اجتمع اننا الحذر والوجوب واللي بجانب ايش؟ الحظر والمنع لم يزد على مسح على مسح مقيم وذكرنا ان هناك مسألة في المذهب وهي بالاتفاق بين اهل العلم وهي انه اذا احدث في البلد ثم سافر ومسح في السفر فانه يبدأ مسح ايش مسافر وهذي مسألة مستثناة على المذهب. هي المسألة الوحيدة التي قالوا ان المدة تبدأ من حين المسح. واما ما عداه ما عدا هذه الصورة فان المدة تبدأ من حين الحدث قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف يجب مسح اكثر اعلى الخف لحديث المغيرة وكذلك حديث من علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اول المسح من اعلاه رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه السنة في ذلك ان يضع يديه مفرجتي الاصابع على اظفار اصابع رجليه ثم يمرهما على مظاهري قدميه الى ساقيه مرة واحدة. وتكره الزيادة على هذه المرة وكيف مسح اجزاء لكن ويمسح اكثر اعلى الخف كما ذكرنا ان هذا يختص باعلاه يختص باعلاه. ولذلك يقول المؤلف ماتن ولا يجزئ مسح اسفله الخف وعقبه ولا يسن وعقبه العاقبة هو مؤخرة القدم والرجل ولا يسن ثم ذكر مبطلات المسح قال ومتى حصل ما يوجب الغسل هذا المبطل الاول اذا حصل ما يجري الغسل كالجماع انتقال المني مثلا او هذا الشيء الثاني او ظهر بعض محل الفرظ او ظهر بعض محل الفرض في القدم ولو يقولون مقدار خرز الابرة بانه لا يعفى عنه بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرض نقيده بما بما اذا كان بعد الحدث. اما اذا كان قبل حدث فانه لا ينتقض وضوءه قال او ظهر بعض محل الفرض الثالث او انقضت المدة المدة المسموح الذي مسح على خفيه ان يمسح اذا انقضت قال بطل الوضوء بطل الوضوء. هذه مبطلات المسح