﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.700
قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. قال رحمه الله وان ادعت

2
00:00:22.700 --> 00:00:47.200
المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها العنين هو الذي لا ينتشر ذكره ولا ينتصب وحينئذ لا يمكن ان يقع الجماع  بناء على ذلك يعني على الوجه الذي يحصل به اعفاف المرأة بالصورة المعتبرة

3
00:00:47.700 --> 00:01:06.850
فاذا ادعت ان زوجها عنينة ان زوجها عنين فانه في هذه الحالة ينظر القاضي اذا اقر واعترف الرجل انه لم يصبها من من فترة ومن زمان فانه حينئذ يؤجله القاضي يضرب له الاجل

4
00:01:07.450 --> 00:01:26.350
ظرب الاجل سنة كاملة وهذا الحكم مبني على قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. قضى به امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته عمر رضي الله عنه

5
00:01:26.600 --> 00:01:49.600
مضى بهذا ان العنين يؤجل سنة كاملة فان اصابها فالحمد لله وان لم يصبها انه حينئذ يكون لها خيار الفسخ هذا بالنسبة اذا ثبت لونه عنينة فيضرب له الاجل ونظرا لكونها سنة راشدة عمل بها

6
00:01:49.750 --> 00:02:07.000
العلماء ووافق عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة هناك فتاوى من اكثر من واحد من الصحابة ولذلك قال العلماء لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف لم يخالفهم احد. ما جاء احد وقال مثلا اربعة اشهر نجعل له من مدة الى ما جاء

7
00:02:07.000 --> 00:02:24.000
وقال شهر قالوا سنة بهذا الخليفة الراشد والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعمل بسنته فاصبح المعمول عليه عند جماهير العلماء من السلف والخلف ان العنين يؤجل سنة كاملة يضرب له الاجل سنة كاملة

8
00:02:24.000 --> 00:02:41.250
ثم هذا الاجل اذا قال انه لم يصبها من اول محرم والترافع وقع في ربيع فهل العبرة من عدم الاصابة مراعاة لضرر الزوجة العبرة من الترافع. قال بعض العلماء العبرة بالترافع

9
00:02:41.450 --> 00:03:05.450
انه عاساس انه الحكم بالسنة يكون من القضاء من قضاء القاضي وحينئذ تأذيها وهذا هذا ليس العبرة بماذا؟ بحكم القاضي. لانهم حكموا وقضوا انه يكون لها سنة يضرب له سنة وتعطى له المدة كاملة والمهلة كاملة. فحينئذ اذا آآ مضت ولم يصبها فانه يكون لها الخيار. نعم

10
00:03:06.400 --> 00:03:31.150
قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ ترافعه. منذ ترافعه يعني من شكواها سنة من شكواها للقاضي منذ ان رفعته ترافعه اي منذ ان رفعت امره الى القاضي منذ ان

11
00:03:31.150 --> 00:03:49.350
امره الى القاضي واشتكت لا من بداية امتناعه من وطئها. لانه قد يكون هذا قبل شهور او قبل مدة نعم فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. فاذا مضت السنة كاملة

12
00:03:49.800 --> 00:04:10.900
اننا نعمل هذه السنة الراشدة ونعمل بقضائها رضي الله عنه كما قضى به الصحابة ورضوا بهذا الحكم ونفذوه فاننا ننفذه ونقول بعد سنة لك الخيار ان شئت صبرتي وانت لان بعض النساء قد تصبر وتقول ترى رجلا صالحا لانه ليس كل الامر قائم على الجماع والشهوة

13
00:04:11.200 --> 00:04:31.200
قد قد تتزوج المرأة الرجل كبير في السن لفظله وشرفه ورجاء الاجر في خدمته. فالمقصود انه ليس لا يلزم من انه بعد انها تطلق منه لذلك يجعل لها الخيار هي ادرى. فاذا كانت رأت انها تستطيع ان تصبر وتحتسب فهذا امرها وان ارادت الخياء الفراق قد تقول

14
00:04:31.200 --> 00:04:48.800
انا لا استطيع واخشى على نفسي الحرام والوقوع في الحرام. فحينئذ يفسخ النكاح بحكم القاضي يفسخ بحكم القاضي وليس من الشخص نفسي او من الطرفين هكذا نعم قال رحمه الله فهذه من المسائل

15
00:04:49.200 --> 00:05:09.000
التي تكون بحكم الحاكم من المسائل التي لا تكون الا وكثيرا ما يقع هذا النوع من المسائل اذا كان يختلف فيه او يختلف فيه الاجتهاد والنظر او يحتاج الى تقدير فهذا يرجع فيه الى القاضي حتى يرفع الخلاف ويحسم النزاع بين الناس لانه لو ترك الى الناس حصل

16
00:05:09.000 --> 00:05:27.300
كثير من الخلط والفوضى ولذلك لا ينفع فيه الافتاء وانما يرجع فيه الى القضاء ويقضي فيه القاضي ويحكم الخيار بثورة الخيار فان اختارت الفص فسخ نكاحها نعم قال رحمه الله

17
00:05:27.750 --> 00:05:48.500
فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت قال رحمه الله فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. بمعنى

18
00:05:48.700 --> 00:06:10.000
ان الامر يرجع اليها فاذا قالت اريد الفراق ما يقول لها الحاكم لا ولا قل انتظري واصبري ابدا فرق بينهما. هذا حق من حقوقهم. ما يتدخل لها في شيء والقاضي موقفه على الحياد. اذا قالت اريد الفراق فرق. اريد فسخ النكاح فسخه

19
00:06:10.850 --> 00:06:31.850
يفرق بينهم اذا طلبت الفسخ فسخ. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. اذا علمت لان فيه هذا العيب واخبرت ان الزوج عنيه وقالت اخبرت بذلك

20
00:06:32.300 --> 00:06:58.850
او كان معروفا بكونه عنينا وبلغها ذلك وسكتت فلما تقدم الى النكاح قبلته فمعناه انها قبلته بعيبه واذا كانت قد قبيلته بعيبه فانه حينئذ يسقط الخيار يسقط الخيار ولا خيار لها. في هذه الحالة اذا رضيت كما ذكرنا انه يشترط في العيب ان لا تكون على علم

21
00:06:59.050 --> 00:07:16.250
بها ما اذا علمته ورضيت به فهذا امرها هذا شأنها. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت او قالت

22
00:07:16.250 --> 00:07:36.750
رضيت به عنينا في وقت ايا كان هذا الوقت بعد يعني الزواج مباشرة جاء الخبر فقيل له مع انه قالت رضيت بعدها بالسنة قالت رضيت ثم رفعت ندمت على كلامها ورفعت امرها الى القاضي نقول في اي وقت ما دام قالت رضيت قبل ان ترفعه الى القاضي فلا

23
00:07:36.750 --> 00:07:56.850
قالها لان لما قالت رضيت اسقطت حقه في الخيار وبناء على ذلك قال رحمه الله في وقت  في وقت اي في اي وقت سواء اتصل بعلمها او انفصل يعني بعد علمها يعني لو انها قالت مثلا رضيت به بعد سنة

24
00:07:56.850 --> 00:08:20.900
العلمية فان هذا ايضا يسقط الخيار له فاذا طال الزمان او قصر. اذا قالت رضيت فان هذا يوجب اسقاط حقها في الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وان علمت بعد العقد

25
00:08:22.150 --> 00:08:42.700
بعد ما عقدت عقد عليها بعد العقد الف العقد للعهد الذهني. اي عقد النكاح. عقد زواجه منها المراد به عقد مخصوص علمت فسكتت ما سمعنا منها رضا ولا انكارا لا قالت لا اريده

26
00:08:42.800 --> 00:09:00.100
ولا قالت رضيت به فما الحكم؟ هل السكوت يوجب الحكم عليها القاعدة لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول نحن ما ندري هي ساكتة راضية او غير راضية الامر محتمل

27
00:09:00.350 --> 00:09:21.300
فقد تكون غير راضية وترى ان الكلام لا فائدة منه وانها تريد ان تتكلم عند القاضي ما تريد ان تتكلم عند اهلها نقول السكوت لا يسقط حقه فلما رفعت امرها الى القاضي قال بعض قرابته قد اخبرناها ان عن نين انه عنين وسكتت ما قالت لنا

28
00:09:21.350 --> 00:09:37.550
ما اريده قالت نعم انا سكت هذا ابن عمتي هذا ابن عمي. ولم ارد ان اجرح عمتي او اجرح عمتي وانا رفعت امري الى القاضي يريد حقي اذا هذا عذر اذا السكوت لا يدل على انها راضية

29
00:09:37.650 --> 00:09:54.500
السكوت ليس بدليل على ان في هذا المسأل ليس بدليل على انها اذا قالوا لا ينسب الى ساكت قول هذه قاعدة لا ينسب لساكت قوله. كيف ننسب له؟ لا تكلم لا قالت انها راضية بهذا العيب

30
00:09:54.750 --> 00:10:17.200
ولا قالت انها غير راضية فحينئذ من الظلم ان نقول ان سكوتها يدل على رضاها نعم قال رحمه الله وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها. فانكرت فالقول قولها. هذه مسألة

31
00:10:17.200 --> 00:10:45.850
ثانية المسألة الاولى لم تتكلم المسألة الثانية ادعى الزوج  انها قالت قد رضيت به عنينا هذه دعوة الدعوة تكون البينة على المدعي واليمين على من انكر فان اقام شاهدين قام شاهدين

32
00:10:46.150 --> 00:11:08.550
هلأ انها قالت قد رضيت به عنينا سقط حقه وثبت انه لا خيار لها البينة لكن ليس عنده بينة وقالنا قالت قد رضيت رضيت بك وانت عنين وقال لها انه عنين فقالت قد رضيت

33
00:11:08.800 --> 00:11:26.500
فيما بينهما فرفع امرها الى القاضي وقالت رفعت امرها الى القاضي تشتكي وتطالب بالفسق فقال القاضي قد اخبرتها بعد العقد وقالت قد رضيت او اخبرها اهلي وقامت لي قد رضيت بك عنينا

34
00:11:26.900 --> 00:11:49.050
فسألها القاضي هل الذي قاله زوجك هذا صحيح انكرت فاذا انكرت يكون القول قول من؟ القول قولها لانه مدعى عليها مدعا عليها والمدعي من قوله مجرد نص او عرف بصدق يشهد

35
00:11:49.700 --> 00:12:17.550
وقيل من يقول قد كان الدعا ولم يكن لمن عليه يدعى وقيل من يقول قد كان يعني قد قالت لمن يدعى ولم يكن الذي ينفي هو المدعى عليه وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذه ضوابط عند العلماء كيف تفرق بين المدعي

36
00:12:17.550 --> 00:12:38.000
والمدعى عليه تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل او عرف بصدق يشهد وقيل هذا ضابط ثاني في تفريق بين المدعي والمدعي وقيل من يقول قد كان يعني قد قلت

37
00:12:38.450 --> 00:13:02.550
وقيل من يقول قد كان ادعى اي انه هو المدعي ولم يكن الذي ينفي لمن عليه يدعى فهي قالت ما قلت انت قلت قد رضيت به عنينا وهي قالت ما قلت هذا اذا من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي الزوج والمدعى عليه الزوجة. فاذا اثبت من المدعي والمدعي عليه

38
00:13:02.550 --> 00:13:20.800
عليه تقول القول قولها. اذا قلت القول قولها القول قول المدعى عليه. هذا معنى قول قوله اي انها مدعا عليها قول قولها ويطالب من ادعى عليها بالبينة واثبات قوله. فالقول قولها نعم

39
00:13:21.100 --> 00:13:40.300
قال رحمه الله تعالى وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها. فانكرت ابدا ما ما القول قولها بمعنى اننا نطالب الزوج بالاثبات فاذا لم يثبت فانه حينئذ

40
00:13:40.400 --> 00:14:02.450
للزوجة نعم يثبت الخيار للزوجة. نعم قال رحمه الله وان اصابها مرة لم يكن عنينا بينا انه يؤجل سنة ففي اثناء السنة اصابه ولو مرة واحدة. انه حينئذ لا يثبت ولو خيار الفسخ بالعلة

41
00:14:03.050 --> 00:14:23.600
واصاب مرة واحدة لان هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فاذا اذا يشترط في الحكم بثبوت خيار الفسخ الا يطأها في السنة وان لا يصيبه حولا كاملا يؤجل ويعطى الاجل سنة يضرب له الاجل سنة فاذا لم يحصل اه اصابة منه

42
00:14:23.700 --> 00:14:27.950
ولم ينتشر عضوه في السنة فانه حينئذ يحكم بالخيار. نعم