﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
في يوم ولع اللهم علمنا ما ينفع ولا ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعدي ايها الاخوة هذا درسنا السادس في باب الوضوء من عند من توضيح الاحكام. احنا بلوغ المرض. في تخليل اللحية

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مصنف رحمه الله ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والسامعين. وعن عثمان رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عليه وسلم قال ان ان هذه تكسر بعد بعد القول نعم احسنت يعني لفظ القول نعم شيخنا نعم وعن عثمان رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ابن خزيمة درجة الحديث الحديث ضعيف. وله شواهد. ضعيف؟ نعم. عجيب عندي صحيح عندي الحديث صحيح قد فقد صحابي الخزيمة لا هذا اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة حتى في درجة الحديث الحديث صحيح فقد صح ابن خزيم

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
طبعا معكم متأخرة يعني لعله تراجع الشيخ عن هذا الحكم. ماشي وله شواهد عن عدد كبير من الصحابة لا تخلو من مقال ولكنه يتقوى بها. قال الحافظ في التلخيص يا مدام ان يتقوى به

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
غير صحيح. ماشي. قال الحافظ في التلخيص رواه الترمذي وابن ماجة ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن عن عثمان واورد له الحكم يعني صححه ابن خزيمة وهو الحاكم وابن حبان ماشي. يعني هؤلاء اوردوه مصححين. ماشي. طيب. واورد له الحاكم شواهد عن انس وعائشة

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قلت وفيه ايضا عن ام سلمة وابي ايوب وابي امامة وغيرهم. وعددهم الحافظ في التلخيص وذكر طرقهم اسانيدهم. وذكره الكتاني والسيوطي في الاحاديث المتواترة. فقد روي عن ثمانية عشر صحابيا. وقد ضعف احاديث

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
التقليل بعض المحدثين وتكلموا في اسانيدها كالعقيلي وابن حزم وزيلعي. قال الامام احمد وابو حاتم قال ولكن قول المصححين لها اقوى. ما هو موجود عندي. ما هو موجود هذا؟ ايه معناته انه تراجع

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
وش الطبعة اللي معاكم؟ لاعبين التاريخ. تاريخها هذي اربعة وثلاثين الف واربع مئة لا عندي الثانية ها اي طبعا انا عندي ثانية ها؟ اذا هو المصنف الشيخ بس. هذي طبعا دار ابن حزم. القاهرة. الطبعة الاولى اربعة وثلاثين

10
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
على كل انهيار آآ معتمد طبعا التي حققها ولده بسام المكتوب بسام ها لا هذا المصنف الذي حققه ابنه بسام ابن عبد الله طيب لانه اعتمد النسخة اللي كان الشيخ يحشي عليها. ماشي

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
والعقيل وابن حازم والزيلعي. نعم. وتكلموا وقد ضعف احاديث التخليل بعض المحدثين تكلموا في اسانيدها كالعقيلي وابن حزم والزيلعي. قال الامام احمد ابو حاتم ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. قال نعم

12
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
قال الامام احمد وابو حاتم ليس في تخليل لحية شيء صحيح المقصود ان الشيخ الحسن يعني  قول الامام احمد الصحيح يعني به اذا نفى الصحة يعني الصحة صحة الحديث لذاته

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
ولا ينفي ذلك هذه لابد ان تحفظوها. اذا نفى الصحة فينفي الصحيح لذاته لا يعني لغيره كلها تكون الطرق ضعيفة فهي من هذا القبيل لكن مجموعها يؤدي الصحة الحسن ذاته. ولذلك الامام احمد يستحب تخدير اللحية. وعلى اي

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
مسلم بنى ذلك اذا كان ليس شيء فيها شيء يعمل به فلابد ان يكون له اصل يعمل به وهو مثل هذه الاحاديث مجموعة سيوطي وكتان ذكروا انه من الاحاديث المتواترة يعني كثرة الطرق كثرة

15
00:06:00.050 --> 00:06:40.050
انت لها اصل. لها اصل. وجاء عن انس وجاء عن غيره. هي ماشي. مفردات الحديث لحيته اللحية شعر العارظين والذقن جمعه والذقن الذقن شعر ذو العارظين والذقن جمعه لحى لحى بكسر اللام وظمها. لحى ولها

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ماشي لانها على موضع اللحيين فسميت بها. ماشي ما يؤخذ من الحديث اولا مشروعية تخليل اللحية في الوضوء. وهو تفريقها واسالة الماء فيما بينها ليدخل ماء ليدخل ماء الوضوء خلال الشعر ويصل الى البشرة. ثانيا الشعر الذي في الوجه قسمان احدهما ان

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
قسمان. واجب ومستحب. مثل موجود عندي. واجب ومستحب. فالواجب هو ماشي اكمل. اقرأ اللي عندك. الشعر الذي في الوجه قسمان احدهما ان يكون خفيفا ترى ترى البشرة من ورائه. فهذا يجب غسله

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
غسل ما تحته من البشرة. الثاني ان يكون كثيفا. وذلك بالا ترى البشر من ورائه فهذا يجب فيه غسل ظاهره يستحب تخليل باطنه. واما في الغسل فيجب غسله وايصال الماء الى البشرة. ووصول الشعر

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
هذا التفصيل والبيان جاء من التتبع والاستقراء للوضوء الشرعي. فما ظهر من وجه يجب غسله ومنه ما تحت الشعر وما استتر منه بكثافة الشعر كلحيته صلى الله عليه وسلم فالمشروع تخليلها. الضابط الشعر قسمة

20
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
منه ما هو خفيف هو الذي يرى الجلد من وراءه ترى البشرة من ورائه شعره خبيث فهذا يجب غسل الوجه الجلد من وراءه فيكون يجب الغسل والدعك حتى يصل الماء. واما اذا كانت كثيفة لا يرى الجلد من ورائها

21
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
هذا يغسل الظاهر ويغسل ظاهر اللحية ايضا ويستحب ان يخلل حتى يصل الى الاستحباب هذا هو التفصيل في المساء المصنف نعم عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد. وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث الحديث صحيح. فقد صححه ابو زرعة الرازي وابن خزيمة واخرجه الحاكم وزراه نعم شيخنا فقد صحح ابو زرعة الرازي وابن خزيمة واخرجه

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الحاكم وابن حبان فقد اخرج ابو داوود من حديث ام عمارة الانصاري باسناد حسن انه صلى الله عليه وسلم باناء فيه قدر ثلثي مد. ورواه البيهقي عن عبدالله بن زيد. والخلاصة ان عباد تميم قد

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
روى الحديث عن عبد الله ابن زيد وعن ام عمارة وهو ثقة. الروايتان صحيحتان. مفردات والاشكال عباد ابن تميم يروي عن عبد الله ابن زيد مم ويروي عن ام عمارة. حديثا واحدا

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
فهل هو من قبيل الاضطراب الطرب؟ به في حكم عليه بالاضطراب او انه سمعه منهما. عباد ابن تميم ثقة فجعلوه من قبيل يعني تعدد الشيوخ فيروي مرة عن هذا ومرة عن احد

26
00:10:30.050 --> 00:11:10.050
حتى ولو اضطرب في صحابيه فهو جازم برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مفردات الحديث مد بضم الميم المشددة المد الميم المجددة المهملة. الميم التهمة اللي بتعجب ايش رايكم الميم لا ها تنقط ميم العمران

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ما يقال مهملة طيب الميم اذا قرأت كلمة مد تشدد ها؟ لا يشدد لكن المية من هنا مشددة. نعم. اذا في سقط. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بضم الميم

28
00:11:30.050 --> 00:12:10.050
وبالتالي المشادة المهمة. نعم. سقطت كلمة الدال. بضم الميم ها؟ وبالدال المشددة المهملة. نعم. مد بضم العين. مهلة مد بضم الميم وبالدال المشددة المهملة. المد وحدة كيل شرعية وهي ربع الصاع النبوي. وقدرها سبعمائة وخمسون مللي لتر. وقدرها بوحدة الكيلو المستعملة

29
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ست مئة وخمسة وعشرين غراما. كم؟ ست مئة وخمسة وعشرين. سبع مئة سبع مئة وخمسين مليلتر. يعني قريب منها ام ريال الغرام مئتين وخمسين. ام ريال هذي هذي يا شيخ. هذي مئتين ولا ايه هذي مئتين وخمسين

30
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
مرتين وزيادة. يعني اه العلبة بنص لتر هذي مثلها ونص. سبع مئة وخمسين. هو كل آآ الف الف ليرة. اي نعم. وهذا يقول ست مئة جرام. الغرام الصلب السايل اللتر بالسائل الغرام للصلب. الى هنا ترى قاري قال ستمية وخمسة وعشرين غرام من حب البر

31
00:13:10.050 --> 00:13:50.050
بنحب وزن الحب. لتر يعني اعطاها هو الناس تريد تريد الماء تريده بالملي. ما تريده بالغرام ما تريده بالحجم وزن الاحجام اقول الوزن الجامدات طيب ايش تقول عندك كم؟ سبع مئة وقدرها سبع مئة وخمسون مليلتر ايوا

32
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
ماشي. سبع مئة وخمسين. يدلك ظربنا سبع مئة باربعة. لان هو ربع لا لا زيادة. الف وخمس مئة الف وخمس مئة والف وخمس مئة وثلاثة لتر ايه خمسين لما ذكر الصاع اقصى ما ذكره ثلاث ثلاث غرامات ثلاث كيلو. ومنهم من انزله

33
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
كيلوين واربعين في البر. ماشي. على كل هذا هو. ما يملأ هذا. سبع مئة وخمسين كم يعادل؟ يعني توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لان اكثر ما جاء في يعني اكثر الروايات انه بالمد. حديث انس كان يتوضأ بالمد. كان يتوضأ بالمد. وهذا ثلثي المد

34
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ها؟ للزراعة لا لا لا لهذا الوضوء كله. قال فاوتي بثلثي مد يعني الوضوء فجعل يدلك ذراعيه. جملة اخرى. ايه جملة يعني. يعني بيان لان القليل هذا يحتاج الى انك تصبغه اسباغا حتى ما يصل هو

35
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ما يكفي الا بالحصان المئتين ونص ثلاث مئة وثلاثين تقريبا فعلبتين من ست مئة وعليه ست مئة ستمية وستين. ابو نص. عندي كم؟ هذي مئتين. سبع مئة على القياس اللي عندنا سبع مئة وخمسين

36
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
المدة سبعمية وخمسين ثلثي هذين كم يعادلهن؟ ثلاث مئة وعليه ثلاث مئة وثلاثين. ثلاث مئة وثلاثين. ايه. هذي اه علبتين تكون ست مئة وستين. ست مئة وستين تقريبا. يعني تقريبا قريبة من هذا. العلبة ام ريال

37
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
على قياس سبع مئة وخمسين. العلبة ام ريال؟ ام ريال هذي. هذي خمس مئة وبعظها تجي ست مئة. هلال سبع مئة وخمسين لمدة سبع مئة وخمسين لا انا اقول مدة مد حديث انس الاصحيح انه بمد

38
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
ويغتسل بالصاع. الى خمسة امداد. اي نعم. يعني ان اربعة الساعة اربعة وزيادة واحد. يعني اقسم هنالك طيب يدرك دلك الجسد بيده دلك الجسد بيده ليغسله ويوصل الماء الى يعني ما بين الفجوات هذي. نعم. ذراعيه الذراع من الانسان هي من طرف المرفق الى الكف

39
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
جمعه اذرع. نعم. هذي هذي الذراع. ما يؤخذ من الحديث. اولا مشروعية الوضوء بثلثي المد المد والمد ربع الصاع النبوي والصاع النبوي ثلاثة لتر. الصاع النبوية وخمس مئة غرام. يكون لمدة ست مئة وخمسة وعشرين غراما. ماشي. قال في القاموس هو ملء

40
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
كف الانسان المعتدل اذا ملأهما ومد يده بهما. هذا هو المد. نعم ثانيا استحباب التقليل بقدر الحد الذي توظأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الغسل فان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
لكن انتم الان اذا رأيتم المد اليدين هذا ملأتهما من الماء يعني ام هذه اللتر تملى اليد تقريبا يعني اقول الاقل نصها يمكن المدن نصها تقريبا ها تقريبا ها نصها خمس مئة قال رجل معتدل يمكن في

42
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
لا لا لا المعتدل ما هو الضخم حق المصارعات ذولا الدريع العملاق تخبرونه ايه ولا ولا الصبيان انت ما شاء الله علي يبي يدور له احسن الله اليك ثالثا استحباب دلك

43
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الوضوء لان ذلك من الاسباغ المستحب. رابعا بهذه استحباب الدلك اذا ظن وصول الماء. اما اذا شك في وصول الماء لا لا بد من من غلبة الظن اما بالدلك واما بالنظر. ان ينظر في محله. هذا في غير

44
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
وسوسين. موسوسين ما لو ينغمس في في بئر يخرج ما يطمئن. واضح؟ استحباب الدرك هذا اذا ظن اسباغ الوضوء يعني لو انه غمس يده في سطل فيه ماء واخرجها ها نقول هنا تيقن وصول الماء اليها. لكن يستحب الدلك. اما لو انه

45
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
قليلا وجعله على يده فظن انه آآ كذا او شك ان يقول لا ادلك حتى يغلب على ظنك انه وصلها الماء. او انظر حتى ترفع الشك. وهذا في غير الموسوسين. نعم

46
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
احسن الله اليكم. رابعا بهذه الكيفية للغسل يعرف الفرق بين المسح وبين الغسل. فان بل اليد بالماء ومسح المكان بها. واما الغسل فهو اجراء الماء على المحل ولو ادنى جريان. اي نعم

47
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لان المسجد تكون اليد مبلولة ثم يمسح. اما اذا كان جرى عليه ماء ثم دعكه او هلكه فهذا غسل وليس مسحا. نعم. خامسا الافضل هو الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل

48
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
في هذه الكمية في ماء الوضوء ولا تضر الزيادة اليسيرة. واما الاسراف في الماء حرام. جاء في الحديث يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. زيادة يسيرة. واما الاسراف في الماء واما الاسراف في الماء فحرام

49
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
ما روى احمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثة. وقال هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم

50
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
هو قضية الاسراف في في الوضوء. الحنابلة نصوا على الكراهة. والظاهر كراهة صب الماء صب الماء واما المحرم يظهر ان المراد انه ما زال على الثلاث غسل ثلاث مرات بلا حاجة. يغسل اربع اربع مرات خمس مرات بلا حاجة. الحاجة هو

51
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
لا تكفي لان الغسلة الواحدة هي ما اسبغت العضو كاملا. الغسلة الواحدة هي ماء صبغت على العضو كاملا. فاذا اكتمل العضو فهي غسلة واحدة ولو على دفعة. فاذا اكتمل غسل ثلاث

52
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
في المرة الاولى اكتمل العضو كاملا في المرة الثانية اكتمل العضو ثاء كاملا. في المرة الثالثة اكتمل العضو كاملا. هذه الغسلات الثلاث. ما زاد عليها هو المخالف للسنة وهل هو حرام او مكروه؟ يعني الظاهر انه يدخل في الغلو

53
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الغلو الذي هو يعني محرم. اما المكروه الذي ذكروه والظاهر ان المصنف يقصد هذا. يقصد الذي ما زاد على الثلاث. حكم بالتحريم. واما صب الماء في اثناء الوضوء قبل كمال الوضوء

54
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
زيادة صب الماء فهذا هو المكروه. مثل ما يحصل الناس الان يفتح الحنفية على ها ويتوضأ وضوءا ناقصا. حتى ما يكمل الثلاث. وهو صب نحو جركل. هذا هو المكروه. ماشي

55
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
خلاف العلماء اختلف العلماء في حكم الدلك هل هو مستحب او واجب؟ فذهب الامام ما لك الى وجوب استدلاء بهذا الحديث. لانه النوع هو الغسل. هو اسباغ الوضوء. توصيل الوضوء الى البدن

56
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
وذهب الامام احمد الى عدم وجوبه. الجمهور. نعم. لانه لم يرد ما يدل على الوجوب واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الاستحباب والمأمور به هو الغسل وليس الدلك منه. وليس الدلك منه. نعم احسن. وليس الدلك منه. لكن كل آآ استدلال يعني فيه

57
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
كان النبي صلى الله عليه وسلم له تفسير للاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم فسرها بالفعل والتفسير بيان للقول فيكون هو المأمور به. فيكون هو المأمور به. الله اعلم لابد يبحث عن دليل اخر الليل هذا. لانها بمجرد دلالة الفعل دلالة الفعل مجردة

58
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
تدل على الاستحباب على على الراجحي. لكن اذا كان التفسيرا لامر فهي بيان ماشي. لكن اذا ان كان الماء لا يصل البشرة الا بالدلك فهو واجب. نعم هذا لانه لا لم يصل. اذ يكون عليها دهن. ويمنع الوصول

59
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
هذا يدعك حتى يتيقن وصول الماء ويظنه وصول الماء الى البشر. نعم. وليس وجوبه من هذا الحديث وانما مراعاة للاصباغ الواجب واتماما للوضوء. ماشي وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه

60
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
اخرجه البيهقي باسناد صحيح وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ هذا الحديث فيه جملتان وهو حديث واحد وباسناد واحد قال من هذا الوجه يعني

61
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
هذا الاسناد احدهما الذي عند مسلم وهو الصحيح المحفوظ انه مسح برأسه بما من غير فضل يديه. يعني غير الفضل الذي كان غسل به يديه. فيكون اخذ للماء للرأس ماء جديدا

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وهذا هو المحفوظ يقابله الشاذ. قابل المحفوظ في اصطلاح الحديث. قابله الشاذ هذه الرواية الاولى التي اخرجها البيهقي. يقول اخذ لاذنيه ماء غير الذي اخذه لراسه. فجعل الماء الجديد للاذنين بغير

63
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
يكون مسح الرأس بماء غير ماء اليدين ومسح الاذنين بماء غير ماء الرأس فيقول هذا هذه شاذة. هذه شاذة. بل مسح الرأس مأوى الاذنين بماء واحد هذا المراد واستدل بالحديث الاول في الرواية الاولى استدل بها على ان الاذنين يؤخذ لهما ماء جديدا

64
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
استحبابا على كل هذا هو خلاصة المسألة وسيذكرها المصنف ماشي درجة الحديث الرواية الاولى من الحديث شاذة. والرواية الثانية محفوظة وحكم الشاذ الرد. العلماء تجدون خاصة ابن حجر كما الصلاة في النخبة ان الشاذ يقابل المحفوظ. والمنكر يقابل المعروف

65
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
الحديث ثابت المعروف نعم وحكم الشاب وحكم الشاب الرد وحكم المحفوظ القبول ولذا قال المؤلف في التلخيص وفي صحيح ابن حبانة ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم يذكر الاذنين

66
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ما يؤخذ من الحديث في الحديث روايتان احداهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التلخيص هذا الحديث نفس الذي رواية مسلم ما يحتاج يعني الذهاب الى ابن حبان. ماشي

67
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
ما يؤخذ من الحديث في الحديث روايتان احداهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لمسح اذنيه ماء غير الماء الذي اخذه الثانية. هذه يستفاد منها استحباب ها تجديد الماء للاذنين. لا وجوه استحباب

68
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
فلو مسح الاذنين بنفس الماء الذي مسح به رأسه اذا كان بقي بلل في اليد. فهذا هو الاصل وان اخذ ماء للاذنين فهذا احسن. بناء على هذه الرواية ان صحت

69
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ماشي. الثانية انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه وهذه الرواية هي الصحيحة اي نعم هذا هو الواضح لان لكل جزء لكل عضو من اعضاء الوضوء ها ماء مستقيم

70
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
وجه لهما واليدان لهما ماء والرجال لهما ماء والرأس لهما. ماشي. وهذه الرواية هي الصحيحة لما يأتي. اولا انها هي الرواية المحفوظة فتكون الرواية المقابلة لها رواية شاذة. حسب اصطلاح المحدثين فان الحديث الشاذ ما رواه راوي مخالف

71
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
مخالفا لمن هو اوثق منه بوجه من وجوه الترجيحات. الشاذ ما تفرد به او رواه ما يخالف به الثقة من هو اوثق منه او اكثر عددا. الشاذ هو ما يخالف به الثقة. يكون ثقل راوي

72
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
لكن يخالف من هو اوثق منه او اكثر وعددا. فنقول شيخ والله والمنكر هو ما يخالف فيه الظعيف من هو اوثق منه او اكثر عددا. فنقول اتى بمنكر نعم ثالثا ثانيا ان الرواية الاولى اخرجها البيهقي. واما الثانية فهي عند مسلم

73
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
مزيد صحة ليس يعني شخصية مسلمة وشخصية البوهقي البيهقي لا لان مسلم اشترط الصحة والبيهقي لم يشترط الصحة في جميع مروياته. فهذا هو المراد. هذا هو المراد. والا في الرواية

74
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
اسنادها الذي في ظاهر اسناد الصحة. لكن كون مسلم لكن كون مسلم رحمه الله اعرض تركها دل على انها رأى رأى انها شاذة. مع حرصه على تتبع الروايات والزيادات الصحيحة. نعم

75
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ثالثا تقدم ان حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة انه صلى الله عليه وسلم صاح برأسه وادخل اصبعيه سباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه

76
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
ولم يذكر اخذ ماء جديد لاذنيه. هذا هو الشاهد. ما ذكره. بل انه مسح رأسه واوي اليه بحديث بوضع واحد نعم رابعا تقدم قدم لنا ان الاذنين من الرأس فهما داخلتان في مسماه لغة وشرعا. ماشي. خامسا قال ابن القيم في الهدي لم

77
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ لاذنيه ماء جديدا. قال في تحفة الاحوذي لم اقف على حديث مرفوع صحيح خال من الكلام يدل على مسح الاذنين بماء جديد. في سادس. لا فقط. انا عندي

78
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
رواية البيهقي على تقدير صحتها تدل على مشروعية اخذ ماء جديد لمسح رأسه واذنيه غير المائل الذي فضل من غسل يديه. وبهذا قال بعض الفقهاء يعني هي اصل لهذه المسألة

79
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
لاخذ ماء جديد. لكن لو ان لو لم تكن ترد هذه الرواية لصار الاخذ ماء جديد. اخذ ماء جديد للاذنين يقال بدعة. لكن هذه الرواية ترفع التبديع بل لو من فعلها طلبا للافضلية والاستحباب

80
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
فلا حرج. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

81
00:33:00.050 --> 00:33:03.150
