﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:13.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله وصفة العمرة ان يحرم ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل

2
00:00:14.450 --> 00:00:42.100
لما فرغ رحمه الله بيان صفة الحج شرع بعد ذلك في بيان صفة العمرة فقال وصفة العمرة بدأ في بيان الصفة ببيان ميقات العمرة المكان فقال ان يحرم من الميقات

3
00:00:42.200 --> 00:01:10.200
نحرم بها من الميقات والمراد الاحرام هنا عقد نية العمرة وليس المراد دبس المخيط ويعقد النية من الميقات  المراد بالميقات المواقيت المكانية التي يحرم بها ايضا الحاج والذي يحرم من الميقات

4
00:01:10.500 --> 00:01:31.250
من كان خارج مكة فمثلا من كان في المدينة واراد ان يحرم بالعمرة يحرم من ميقات ذي الحليفة  من في المدينة هم خارجون عن مكة اما من كان داخل مكة

5
00:01:31.600 --> 00:01:58.000
فقال او من ادنى الحل والمراد بادنى الحل اقرب مكان يبدأ فيه عدم تحريم عدم التحريم في حدود الحرم في حدود مكة من قتل الصيد جواز قتل الصيد ونحو ذلك

6
00:01:58.350 --> 00:02:23.300
فاذا وصل من اراد العمرة الى اول الحل يحرم من هناك. واقرب مكان يبدأ فيه الحل والتنعيم ويبعدوا عن المسجد الحرام قرابة قرابة عشرة عشرة كيلو متر قال من مكي ونحوه يعني

7
00:02:23.450 --> 00:02:45.450
من كان ساكنا في مكة يحرم من ادنى الحج وكذلك من اتى من خارج مكة ولكنه مكث في مكة سوى بعد عمرة او حج او زيارة واراد العمرة كذلك يخرج الى ادنى الحل

8
00:02:45.750 --> 00:03:06.000
قال لا من الحرم اي لا يجوز ان يعقد نية العمرة داخل حدود حرم مكة وليس المراد بالحرم هنا المسجد الحرام النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تخرج الى التنعيم فتحرم من هناك

9
00:03:06.850 --> 00:03:32.950
اما الحج كما سبق فله ان يعقد نية الحج وهو داخل حدود حرم مكة ولما بين رحمه الله المواقيت المكانية ووصل المعتمر الى المسجد الحرام بدأ بذكر الاعمال التي يفعلها المعتمر. فقال

10
00:03:33.350 --> 00:03:56.850
فاذا طاف الكعبة على الصفة المشار اليها في الحج سبعة اشواط قال وسعى ايضا على الصفة المشار اليه في الحج سبعة اشواط مقصرة من شعر رأسه او حلق وهو الافضل

11
00:03:57.150 --> 00:04:22.250
حل عمرته ويعود ما كان محرما عليه محظورات الاحرام الى الحلال لبس المخيط والطيب ونحوهما ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن اداء العمرة يقال وتباح كل وقت يعني كل وقت من ايام العام

12
00:04:22.550 --> 00:04:42.350
وسواء في الليل او النهار يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء الليل او نهار ليست العمرة ليس اداء العمرة مقصورا على اشهر الحج

13
00:04:42.650 --> 00:05:07.350
فقط ولما بين رحمه الله ان العمرة تكون من ادنى الحل للمكي ونحوه قال وتجزئ عن الفرظ وجوب العمرة فلا يشترط في اجزاء العمرة في اسقاط وجوب العمرة ان تكون من المواقيت

14
00:05:07.700 --> 00:05:30.750
الحليفة والجحفة فيلملم هل يسقط الوجوب حتى ولو ادنى ولو فليسقط الوجوب ولو اداها من ادنى الحل النبي عليه الصلاة والسلام امره عشان اعتمر من التنعيم قال رحمه الله واركان الحج الاحرام الى اخره

15
00:05:31.100 --> 00:05:51.900
لما ذكر رحمه الله صفة الحج والعمرة شرع بعد ذلك في بيان ما هو ركن منها وما هو واجب وما هو سنة والفرق بينها ان الركن اذا فقد بطلت العبادة

16
00:05:52.200 --> 00:06:23.750
واما الواجب ولا تفسدوا معه ولا تفسدوا بدونه العبادة وفي الحج يجبر بدم والسنن من تركها لم يأثم ولا يلزم في شيء واركان الحج بالاتفاق ثلاثة الاحرام والوقوف والطواف واختلفوا

17
00:06:23.950 --> 00:06:42.550
بالسعي هل هو واجب ام لا هل هو ركن ام واجب؟ والراجح انه ركن كما سيأتي باذن الله لذا اشار رحمه الله الى الركن الاول بقوله الاحرام والمراد بالاحرام هنا

18
00:06:42.950 --> 00:07:04.700
هو نية الدخول في النسك وليس المراد الاحرام هنا هو التجرد من المخيط فلو ان شخصا ذهب الى عرفة ولكنه لم ينوي الحج لم يصح حجه انه لم لانه لم ينوي

19
00:07:05.000 --> 00:07:28.250
لانه لم ينوي الدخول في النسك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اي انما تصح الاعمال النية في تلك العبادة الركن الثاني قال والوقوف والمراد بالوقوف هنا

20
00:07:28.600 --> 00:07:51.500
الوقوف  في عرفة على قول المصنف من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر كله زمن الوقوف في عرفة فاي وقت وقف فيها في اي وقت في اي وقت زمن وقف بين

21
00:07:51.800 --> 00:08:16.350
هذين الوقتين يعد وقوفا صحيحا يصح به الحج والدليل على ان الوقوف بعرفة ركن. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج الصحيح لا يكون الا بالوقوف بعرفة والركن الثالث قال وطواف الزيارة

22
00:08:16.700 --> 00:08:42.100
يسمى ايضا طواف الافاضة او طواف الركن وهو ركن من اركان الحج لقوله سبحانه يطوفوا بالبيت العتيق ومن لم يطف هذا الطواف يبقى محرما فلو عقد عقد نكاح وهو لم يطف

23
00:08:42.400 --> 00:09:10.150
يبطل ومن انقص منه شوطا او اكثر ولم يطل الفصل يعود لاكماله اذا طال الفصل يستأنف من جديد ولا يجبر بدم والركن الرابع قال والسعي الصفا والمروة والدليل على انه ركن قوله سبحانه

24
00:09:10.900 --> 00:09:29.150
ان الصفا والمروة من شعائر الله من اعلامه الظاهرة الله عز وجل ذكر الطواف وهو ركن وكذلك السعي ولقول عائشة رضي الله عنها والذي نفسي بيده ما اتم الله حج

25
00:09:29.450 --> 00:09:51.000
من لم يطف في البيت ويسعى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال لتأخذوا عني مناسككم وهذا هو قول الجمهور انه ركن ودابا الحنفية لانه واجب استدلالا بالاية ان الصفا والمروة فمن حج البيت او اعتمر

26
00:09:51.400 --> 00:10:14.950
ولا جناح عليه ان يطوف بهما بين الصفا والمروة وقولوا فلا جناح هذا يخفف الامر ربيع بانه ركن ويرد على ذلك قوله جناح المراد لما توقف المسلمون في قلوبهم من

27
00:10:15.250 --> 00:10:36.400
السعي بين الصفا والمروة لوجود صنمين الله عز وجل قال قال حتى لو لم يزل هذا يزل هذان الصنمان وطاف المسلمون تحت حكم الجاهلية السعي صحيح الراجح ان السعي من اركان الحج

28
00:10:36.750 --> 00:10:59.750
والعيال اللي زنب بين الطواف والسعي   وبعد اسبوع سعى يصح ويحرص المسلم على الموالاة بين اشواط السعي ولا بأس على من تعب في السعي ان يستريح ولا يشترط له الطهارة

29
00:11:00.150 --> 00:11:31.600
رحمه الله وواجباته اي واجبات الحج وهي وهي سبع واجبات من ترك شيئا منها صح حجه ويلزمه دم واخذ عددها الاستقراء بتتبع النصوص وهذه الواجبات اولها قال الاحرام من الميقات المعتبر له

30
00:11:32.000 --> 00:11:56.700
اي الا يتجاوز الميقات المعتبر له يدخل فيه من كان دون هذه المواقيت فلا يلزمه ان يخرج ولا يلزمه ان يعود الى الميقات وانما يحرم من مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه

31
00:11:57.250 --> 00:12:23.200
هن هاي المواقيت لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ وعليه من تجاوز الميقات وهو لم يحرم بنيته بالدخول في النسك

32
00:12:23.550 --> 00:12:45.650
عليه دم والواجب الثاني قال والوقوف بعرفة الى الغروب اي لمن ادرك عرفة بالنهار اما اذا لم يدرك عرفة الا بالليل فليس عليه دم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:46.050 --> 00:13:07.050
من وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه اما اذا وقف بعرفة نهارا ولا يجوز له والانصراف من عرفة الا بعد الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة

34
00:13:07.450 --> 00:13:35.650
الا بعد الغروب فمن دفع من عرفة قبل الغروب عليه دم والواجب الثالث قال والمبيت هو المراد بالمبيت اي المكث ليس النوم والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى اي ان المبيت

35
00:13:35.950 --> 00:14:00.400
بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج من تركها عليه دم ويستثنى من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك اه صنفيك صنفين واستثنى المصنف صنفين الصنف الاول قال لغير اهل السقاية

36
00:14:00.800 --> 00:14:20.600
وهم الذين يسقون الحجاج في مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعمه العباس عدم المبيت في منى للسقاية النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لعمه دل على ان المبيت واجب

37
00:14:21.150 --> 00:14:48.500
الا لاهل السقاية ويدخل في ذلك من يحظر الطعام للحجيج بمنى اذا احتاج عمله الا يبيت بمنى ويدخل في ايضا الاطباء والممرضين ندخل فيه الاطباء والممرضون ورجال الامن اذا كان عملهم خارج

38
00:14:48.800 --> 00:15:18.650
منى بالليل والصنف الثاني الذي يستثنى الرعاية يعني الذين يرعون ابلهم  ليالي التشريق بمنى لان الابل تحتاج الى طعام ورخص ورخص لهم نخرج من منى بالليل لتأكل دوابهم ما انبتته الارض

39
00:15:19.000 --> 00:15:46.350
الواجب الرابع قال ومزدلفة الى بعد نصف الليل اي والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل واجب من الواجبات فمن ادرك عامة الليل وهو اكثر من نصفه يصدق عليه انه بات بمزدلفة

40
00:15:46.750 --> 00:16:07.500
والليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر ويقسم ما بينهما على اثنين ويزيد يسيرا الفرق بين ما بعد الفجر الى طلوع الشمس فمن لم يبت بمزدلفة عليه دم واذا كان متجها الى مزدلفة لكن حصل زحام

41
00:16:07.800 --> 00:16:31.700
حتى طلع الفجر ولا شيء عليه انه متجه الى مزدلفة وحبسه عذر بخلاف ما لو كان متجها الى عرفة حصل له زحام ولم يصلها الا بعد الفجر وهنا يقلب حجه الى عمرة. لان وفاته ركن من اركان الحج

42
00:16:32.000 --> 00:16:52.250
وسيأتي باذن الله ذلك في باب الفوات والاحصار والواجب الخامس قال والرمي اي الرمي يوم النحر وكذلك ايام التشريق لمن كان متأخرا مكان متعجلا يرمي ام الحادي عشر والثاني عشر

43
00:16:52.650 --> 00:17:12.300
فمن ترك جميع الرمي عليه دم واحد ومن رمى جميع الايام سوى يوم والله اعلم انه لا يلزمه دم وبعض اهل العلم يوجب عليه الدم ولو ترك يوما واحدا وكذا من رمى

44
00:17:12.700 --> 00:17:33.950
يوم النحر وكذا من رمى ايام التشريق قبل الزوال عليه دم الرمي في يوم التشريق بعد الزوال اما يوم النحر لو رمى قبل الزوال فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال يوم النحر

45
00:17:34.250 --> 00:18:05.850
والواجب السادس قال والحلاقة  او التقصير فمن حج ولم يقصر او يحلق صح حجه عليه دم والواجب السابع قال الوداع ايوا طواف الوداع ويسمى طواف الصدر الناس بعده يصدرون اي يسافرون الى بلادهم. وهو واجب من الواجبات

46
00:18:06.200 --> 00:18:27.650
النبي صلى الله عليه وسلم اسقط اسقطه عن الحائض فمن حج ولم يطف للوداع صح حجه وعليه دم الحائض ولا شيء عليها ولا يجوز ان اسافر اذا تم حجه او يخرج من مكة

47
00:18:28.000 --> 00:18:50.050
ولو الى مسافة غير قصر  بعد ان يطوف الوداع ولو خرج قبل ان يتم حجه ثم عاد ولا شيء عليه مثال ذلك  في يوم العيد خرج الحاج الى جدة في النهار ثم عاد

48
00:18:50.150 --> 00:19:07.400
الى ميناء وبات فيها ولما اراد ان يخرج الى جدة بعد نهاية الحج للوداع لا شيء عليهم فداء فاهل جدة والطائف من كان ليس وان كان اقل مسافة قصر بالنسبة لجدة

49
00:19:07.750 --> 00:19:29.450
والراجح ان عليهم الوداع النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت الطواف واما اهل مكة تم الحج ومكثب في ديارهم في مكة خمسة ايام ستة ايام

50
00:19:29.700 --> 00:19:46.450
ثم ارادوا ان يسافروا ليس عليهم وداع اهل مكة بعد اتمام الحج ليس عليهم وداع الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب اه اسألك يا حمزة

51
00:19:46.750 --> 00:20:10.950
بسألك في الحج في بيان مواقيت المكانية والزمنية كذا حج صح والعمرة كذلك العمرة فقط بين العمرة في كل وقت  هل يجوز ان يعتمر سبع مرات في سفر واحد يعني قصده لو الشخص ذهب من المدينة

52
00:20:11.300 --> 00:20:32.950
الى مكة ونخرج الى ادنى الحل ويعتمر نعود مرة ثانية ويعتمر وهكذا اولا اتفق العلماء على ان من وصل الى مكة وادى العمرة والحج على ان طواف النافلة افضل من الخروج لعبة

53
00:20:33.200 --> 00:20:56.200
لو شخص مثلا ذهب من المدينة العمرة لو قال هل الافضل اطوف نافلة سبع اشواط فقط؟ وتنعيم بعمرة جديدة. ثانية الافضل تطوف فقط هذا الامر والامر الثاني شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم

54
00:20:56.500 --> 00:21:11.050
الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد كما هو معلوم من ادنى الحلم بعد اداء عمرة او حج وكذا جميع واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. لا في حياته ولا بعد مماته

55
00:21:11.400 --> 00:21:31.950
قال شيخ الاسلام ابن القيم وانما امر عائشة تطيبا لخاطره لما طلبت منه ذلك فكانت هي قارنة ان عملت عملت حج وعمرة وطلبت ان تعود بعمرة فامرها هي فقط لذلك قال لا يشرع

56
00:21:32.200 --> 00:21:49.450
الانسان بعد عمرته ان يأتي بعمرة من ادنى الحلم وفعلا النبي سلم وامر النبي سلم لعائشة فقط الشطيب خاطرها ترجع الناس بحج وعمرة وانا ارجع بحج قال عمر المسلم ان تذهب الى التنعيم

57
00:21:49.750 --> 00:22:08.750
الخلاصة ان الافضل ان الانسان لا يأتي بعمرة اخرى من ادنى الحلم. فلو قال شخص انا ذهبت واعتمرت عن نفسي المدينة مثلا وفي مكة اخرج الادنى الحل واعتمد عن والدي نقول الافضل تطوف وتدعو له

58
00:22:09.050 --> 00:22:25.250
ويكون في كل سفر عمرة واحدة هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بلدان بعيدة او قريبة نسلم بعيد المدينة الى مكة كان على الجمال مشى عشر اي عشرة ايام وهو يمشي

59
00:22:25.600 --> 00:22:42.650
ومع ذلك  حج قرعة  اجمل عمر نفسه داخلا ما اتى وخرج من ادنى الحدود وكذلك جميع من معهم الصحابة الذين اتوا من المدينة وغيرهم لم يخرج منهم احد الى ادنى

60
00:22:42.950 --> 00:22:56.600
مثل ما ذكرنا لكم هذا هو رأي شيخ الاسلام وهذا اللي يدل عليه الدليل ابن القيم وخر الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام الله عز وجل امر قال وليطوفوا بالبيت العتيق

61
00:22:56.850 --> 00:23:14.050
للطائفين الطواف اصلا هو بذاته في اجر كبير ويؤجر الشخص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولو اتى بعمرة والمسلم يفعل مثل هذا الفعل ليس كفى بفعل الطواف فقط المشروع

62
00:23:14.250 --> 00:23:31.850
شيخ الاسلام شدد رحمه الله قال بدعة نأتي بعمرة اخرى من ادنى الحج يقول تجزى عن فرض يقول كيف تجزئ عن فرض اي فرض؟ يعني يسقط وجوب برضو العمرة عليك اذا اديتهم من الادنى الحلم

63
00:23:31.900 --> 00:24:12.100
لا يلزم لو شخص وهو في مكة ورد ان يأتي بعمرة وذهب الادنى الحلو واعتمر. يسقط خلاص الوجوب فرض العمرة كما سيأتي العمرة واجبة القول الصحيح            والصحيح   الحائض وين تدعوه ولا ما تدعوه؟

64
00:24:12.400 --> 00:24:41.250
عند الباب ها باب الحار والصحيح الراجح   ها وش تقول يا شيخ؟  الحائض الراجح تدعو ولا ما تدعو    والراجح ما تدعو قوافل والدعاء اصلا لا يشرع خارج الحرم عند بابه وغيره

65
00:24:41.550 --> 00:25:02.450
اجلسي بالسيارة اذا انتهينا من الطواف  طيب يا  لو شخص خرج من منى بعد خمسة كيلو تذكر انه ما طاف طواف الوداع في الحج يرجع  يعني نقول له ارجع ونقول له لا ترجع

66
00:25:02.750 --> 00:25:25.200
ها ونرجع  اذا كان ما زال في البنيان ورجع ذهبت للمسجد قلت تعال ارجع ارجع  انا في البنيان بس زحمة السيارات  كل زحمة ما ابغى ارجع وش اسوي ؟ وش علي؟

67
00:25:25.500 --> 00:25:57.900
ابو علي لو لما وصل الى مطار جدة ثم قال ما ودعت    عليه الدم حتى لو رجع     وين مكان الملتزم   باب من الحجر الاسود الى باب الكعبة باب الكعبة داخل

68
00:25:58.150 --> 00:26:31.350
لو واحد تعلق باستار الكعبة المكان هذا او نفس الحجر صح   الرحيم في حديث صحيح في الملتزم  وانما ابن عباس رضي الله عنه   طيب يا قيس سناب بسألك لو شخص مريض

69
00:26:31.700 --> 00:26:58.400
ما يستطيع الطواف    دليل الاية على توفقنا ابغى الدليل على انه ما يسكت حتى عن المريض   الشوط ده ليه وسلم قال للصرفية هل اتيت المسلم وانا اشتكي قال طوفي من وراء الناس

70
00:26:58.900 --> 00:27:19.650
وانت راكبة واضح  يعني يدل على ان الطواف واللسان راكب ما في بأس الحائط لا يسقط ويسقط عنها طواف الوداع   المريضة والمتعبة من وراء الناس او في مكان مخصص لهم

71
00:27:20.050 --> 00:27:39.050
يا عمار اذا حج الانسان ولم يطف وسافر بلده ولا يستطيع الرجوع هل يجوز له ان يب غيره لو واحد مثلا جاي اتى من السودان مثلا او مصر او الشام

72
00:27:39.350 --> 00:27:56.400
مع حملة ثم قالوا له الحملة السفر غدا ثم قدموا بيوم وسافروا طواف الافاضة ولو سالك هذا الحج قال انا اتيت المدينة العام الماضي والى الان ما طف طواف الافاضة ماذا علي

73
00:27:56.700 --> 00:28:26.100
وقوف مصر الحين وش نقول له    الى الان ما تم حجج يجب ان ترجع ويبقى في ذمته لين يموت وهو محرم وهو محرم. ولو اتى اهله  ولو عقد على امرأة العقد باطل لازم يرجع

74
00:28:26.400 --> 00:29:09.450
ما عنده مال يقترض ويرجع يقول متى تطوف الحائض طواف الزيارة     غدا نزلت عليه الحيض اليوم     لما قيل ان حايض قال فاضت بالله عليك الحائط او المريض لكن لو تتصرف الحيطة انها تطوف

75
00:29:10.000 --> 00:29:26.150
قرب السفر حتى لو مع الناس ما في بأس المريض من وراء الناس حتى لا يتضرر والحائض لا تصح ان تدخل المسجد لها ان تطوف ليس هناك حديث صحيح على منع الحائض من دخول المسجد

76
00:29:26.200 --> 00:29:41.700
كل من جاوز الميقات ثم عاد هل عليه دم لا من عاد ليس عليه دم. لكن لو احرم من اول الدخول في النسك ثم عاد هذا ما ينفع نوى لكني وهو لم ينوي ويعود

77
00:29:41.850 --> 00:30:00.650
قل لما لم نقل ان الوقوف بعرفة الى الليل سنة مع انه من فعله صلى الله عليه وسلم فقط سؤاله لكن قصده يمكن اه لماذا ما نقول عرفة اصلا وقتها الى الفجر مثلا

78
00:30:00.950 --> 00:30:16.900
وسلم نفر بعد الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقول وفعل يقول صلاة الليل في السر من الاعمال الظاهرة ام الباطنة الصلاة من الاعمال الظاهرة سر اعمال القلوب توكل الخشية الخوف

79
00:30:17.150 --> 00:30:32.500
الانابة الرحبة الرغبة هذي في القلب يقول الذي يجاوز الميقات وهو جاهل لا يعلم اين الميقات ولم يعلم انه واجب ماذا عليه يسأل اين الميقات حتى لو جاهل يجب عليه دم

80
00:30:33.200 --> 00:30:49.250
يقول حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة من ليالي ايام التشريق نفس الحكم رمي الجمار لو ترك يوم الله اعلم ليس عليه شيء لكن ترك المبيت جميعا او الرغم جميعا

81
00:30:49.550 --> 00:31:16.200
هذا علي دم يقول ابن عباس ايضا صدقة السر تطفئ غضب الرب سماه سرا حديث ضعيف صحيح صدقة تطفئ الخطيب كما يطفئ الماء النار مصادقة سرت وغضب الرب  يقول لو قال الشخص لماذا اهل مكة بالعمرة يخرجون الى الحل ولا يحرمون من مكانهم

82
00:31:16.450 --> 00:31:38.450
وسلم امر عائشة  اقول ماذا ذكر مصنف الاحرام في اركان الحج وذكرهما الواجبات ذكرنا لكم امس المراد بالاحرام في الاركان نية الدخول في النسك وهنا وين تنوي لا تتعدى هذا المكان حتى تنويه. لكن اذا نويت بعدها

83
00:31:38.750 --> 00:31:55.500
عليك دم واذا استمريت وطفت وسعيت وانت ما تنوي الحج. تنوي النشاط والحركة والرياضة. هذا ما يصح ما انعقد اصلا طيب يا انيس من اركان الحج الوقوف كذا للوقوف وين

84
00:31:55.750 --> 00:32:28.050
عرفة  لو شخص ما وقف ابدا العرض يوم تسعة صح الحجة معشرة يصح حجة ما يصح  السعي ركن ولا واجب؟ شو الدليل يا يا قيس انه ركن  ها    ركن اللي جنبك اه

85
00:32:28.450 --> 00:33:04.850
الصفا والمروة مشاعر يعني من اعلام الحج  الطواف ركن   واللي الطواف ببيت العتيق   طيب وش الدرس الزاد امس؟ اه البلوغ امس ها الجنوب ايش  شو الدليل يا يوسف؟ الجنب ما يقرأ القرآن

86
00:33:05.150 --> 00:33:24.300
يقرأ القرآن ما لا يملك جنوبا لو قلنا لك يا عبد الغني عطنا فايدي تيم بالجملة هذي كان النبي يقرؤنا القرآن القرآن نعم يا عبد الباري الثاني عز الدين جملة هذي بس

87
00:33:24.700 --> 00:33:42.150
ابغاه كان يقرؤون القرآن قال عبد الغني انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دليلا انه فيه انه سلم يعلم الصحابة القرآن الثانية وش هي ها  لا مو بس الجملة اترك الجنابة والجمل هذي. نعم عبد الرحيم

88
00:33:42.400 --> 00:34:04.850
لعلوم القرآن باستمرار يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة في ازمان متتالية كثيرة يعلمهم وفي ازمان كثيرة ايضا وش نستفيد ها نعم الله امره وايضا بالتلقين ايوا

89
00:34:04.900 --> 00:34:10.250
وايضا  تواضع المسلم