﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:13.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله وصفة العمرة ان يحرم ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل

2
00:00:14.450 --> 00:00:42.100
لما فرغ رحمه الله بيان صفة الحج شرع بعد ذلك في بيان صفة العمرة فقال وصفة العمرة بدأ في بيان الصفة ببيان ميقات العمرة المكان فقال ان يحرم من الميقات

3
00:00:42.200 --> 00:01:10.200
لحم بها من الميقات والمراد الاحرام هنا عقد نية العمرة وليس المراد دبس المخيط ويعقد النية من الميقات  المراد بالميقات المواقيت المكانية التي يحرم بها ايضا الحاج والذي يحرم من الميقات

4
00:01:10.500 --> 00:01:31.250
من كان خارج مكة فمثلا من كان في المدينة واراد ان يحرم بالعمرة يحرم من ميقات ذي الحليفة لان من في المدينة هم خارجون عن مكة اما من كان داخل مكة

5
00:01:31.600 --> 00:01:58.000
فقال او من ادنى الحل والمراد بادنى الحل اقرب مكان يبدأ فيه عدم تحريم عدم التحريم في حدود الحرم في حدود مكة من قتل الصيد جواز قتل الصيد ونحو ذلك

6
00:01:58.350 --> 00:02:23.300
فاذا وصل من اراد العمرة الى اول الحل يحرم من هناك. واقرب مكان يبدأ فيه الحل والتنعيم ويبعدوا عن المسجد الحرام قرابة قرابة عشرة عشرة كيلو متر قال من مكي ونحوه يعني

7
00:02:23.450 --> 00:02:45.450
من كان ساكنا في مكة يحرم من ادنى الحج وكذلك من اتى من خارج مكة ولكنه مكث في مكة سوى بعد عمرة او حج او زيارة واراد العمرة كذلك يخرج الى ادنى الحل

8
00:02:45.750 --> 00:03:03.550
قال لا من الحرم اي لا يجوز ان يعقد نية العمرة داخل حدود حرم مكة وليس المراد بالحرم هنا المسجد الحرام لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تخرج

9
00:03:03.850 --> 00:03:27.850
الى التنعيم فتحرم من هناك اما الحج كما سبق فله ان يعقد نية الحج وهو داخل حدود حرم مكة ولما بين رحمه الله المواقيت المكانية ووصل المعتمر الى المسجد الحرام

10
00:03:28.150 --> 00:03:52.550
بدأ بذكر الاعمال التي يفعلها المعتمر. فقال فاذا طاف الكعبة على الصفة المشار اليها في الحج سبعة اشواط قال وسعى ايضا على الصفة المشار اليه في الحج سبعة اشواط مقصرة

11
00:03:52.850 --> 00:04:15.150
من شعر رأسه او حلق وهو الافضل حل هاي انتهت عمرته ويعود ما كان محرما عليه محظورات الاحرام الى الحلال المخيط والطيب ونحوهما ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن اداء العمرة

12
00:04:15.300 --> 00:04:35.300
يقال وتباح كل وقت يعني كل وقت من ايام العام وسواء في الليل او النهار يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء

13
00:04:35.600 --> 00:04:57.700
الليل او نهار ليست العمرة ليس اداء العمرة مقصورا على اشهر الحج فقط ولما بين رحمه الله ان العمرة تكون من ادنى الحل للمكي ونحوه قال وتجزئ عن الفرظ عن وجوب العمرة

14
00:04:58.050 --> 00:05:23.050
فلا يشترط باجزاء العمرة في اسقاط وجوب العمرة ان تكون من المواقيت الحليفة والجحفة فيلملم هل يسقط الوجوب حتى ولو ادنى ولو فليسقط الوجوب ولو اداها من ادنى الحل النبي عليه الصلاة والسلام امره عشان

15
00:05:23.350 --> 00:05:45.450
اعتمر من التنعيم قال رحمه الله واركان الحج الاحرام الى اخره لما ذكر رحمه الله صفة الحج والعمرة بعد ذلك في بيان ما هو ركن منها وما هو واجب وما هو سنة

16
00:05:46.000 --> 00:06:12.250
والفرق بينها ان الركن اذا فقد بطلت العبادة واما الواجب ولا تفسدوا معه ولا تفسدوا بدونه العبادة وفي الحج يجبر بدم والسنن من تركها لم يأثم ولا يلزم في شيء

17
00:06:12.550 --> 00:06:35.200
واركان الحج بالاتفاق ثلاثة الاحرام والوقوف والطواف واختلفوا السعي هل هو واجب ام لا هل هو ركن ام واجب؟ والراجح انه ركن كما سيأتي باذن الله لذا اشار رحمه الله

18
00:06:35.550 --> 00:07:00.200
الى الركن الاول بقوله الاحرام والمراد بالاحرام هنا هو نية الدخول في النسك وليس المراد الاحرام هنا هو التجرد من المخيط فلو ان شخصا ذهب الى عرفة ولكنه لم ينوي الحج

19
00:07:00.500 --> 00:07:22.050
لم يصح حجه لم لانه لم ينوي لانه لم ينوي الدخول في النسك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اي انما تصح الاعمال النية في تلك العبادة

20
00:07:22.350 --> 00:07:47.150
الركن الثاني قال والوقوف والمراد بالوقوف هنا الوقوف  في عرفة على قول المصنف من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر كله زمن الوقوف في عرفة فاي وقت وقف فيها

21
00:07:47.250 --> 00:08:09.000
في اي وقت زمن وقف بين هذين الوقتين يعد وقوفا صحيحا يصح به الحج والدليل على ان الوقوف بعرفة ركن. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج الصحيح

22
00:08:09.400 --> 00:08:32.050
لا يكون الا بالوقوف بعرفة والركن الثالث قال وطواف الزيارة ما يسمى ايضا طواف الافاضة او طواف الركن وهو ركن من اركان الحج لقوله سبحانه واللي يطوفوا بالبيت العتيق ومن لم يطف

23
00:08:32.400 --> 00:09:00.450
هذا الطواف يبقى محرما فلو عقد عقد نكاح وهو لم يطف  ومن انقص منه شوطا او اكثر ولم يطل الفصل يعود لاكماله اذا طال الفصل يستأنف من جديد ولا يجبر بدم

24
00:09:00.750 --> 00:09:22.800
والركن الرابع قال والسعي الصفا والمروة والدليل على انه ركن قوله سبحانه ان الصفا والمروة من شعائر الله من اعلامه الظاهرة والله عز وجل ذكر الطواف وهو ركن وكذلك السائل

25
00:09:23.200 --> 00:09:41.900
ولقول عائشة رضي الله عنها والذي نفسي بيده ما اتم الله حج من لم يطف في البيت ويسعى ولان النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال لتخلو عني مناسككم وهذا هو قول الجمهور انه ركن

26
00:09:42.200 --> 00:10:04.350
ودابا الحنفية لانه واجب استدلالا بالاية ان الصفا والمروة فمن حج البيت او اعتمر ولا جناح عليه ان يطوف بهما بين الصفا والمروة قال وقولوا فلا جناح هذا يخفف الامر ربيع بانه ركن

27
00:10:04.550 --> 00:10:25.500
ويرد على ذلك قوله جناح المراد لما توقف المسلمون في قلوبهم من السعي بين الصفا والمروة لوجود صنمين الله عز وجل قال قال حتى لو لم يزل يزل هذان الصنمان

28
00:10:25.800 --> 00:10:51.850
وطاف المسلمون تحت حكم الجاهلية السعي صحيح الراجح ان السعي من اركان الحج والعيال اللي زنب الموالاة بين الطواف والسعي   وبعد اسبوع سعى يصح ويحرص المسلم على الموالاة بين اشواط السعي

29
00:10:52.100 --> 00:11:15.850
ولا بأس على من تعب في السعي ان يستريح ولا يشترط له الطهارة رحمه الله وواجباته اي واجبات الحج وهي وهي سبع واجبات من ترك شيئا منها صحح حجه ويلزمه دم

30
00:11:16.000 --> 00:11:44.550
واخذ عددها بالاستقراء بتتبع النصوص وهذه الواجبات اولها قال الاحرام من الميقات المعتبر له اي الا يتجاوز الميقات المعتبر له يدخل فيه من كان دون هذه المواقيت فلا يلزمه ان يخرج

31
00:11:44.850 --> 00:12:07.800
ولا يلزمه ان يعود الى الميقات وانما يحرم من مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه هن هاي المواقيت لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

32
00:12:08.200 --> 00:12:36.400
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ وعليه تجاوز الميقات وهو لم يحرم بنيته بالدخول في النسك عليه دم والواجب الثاني قال والوقوف بعرفة الى الغروب اي لمن ادرك عرفة بالنهار

33
00:12:36.700 --> 00:12:55.900
اما اذا لم يدرك عرفة الا بالليل فليس عليه دم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه اما اذا وقف بعرفة نهارا

34
00:12:56.350 --> 00:13:14.350
ولا يجوز له والانصراف من عرفة الا بعد الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة الا بعد الغروب فمن دفع من عرفة قبل الغروب عليه دم

35
00:13:14.650 --> 00:13:44.000
والواجب الثالث قال والمبيت هو المراد بالمبيت اي المكث ليس النوم والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى اي ان المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج من تركها عليه دم

36
00:13:44.300 --> 00:14:08.850
ويستثنى من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك اه صنفيك صنفين واستثنى المصنف صنفين الصنف الاول قال لغير اهل السقاية وهم الذين يسقون الحجاج في مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:09.200 --> 00:14:29.350
اذن لعمه العباس عدم المبيت في منى للسقاية النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لعمه دل على ان المبيت واجب الا لاهل السقاية ويدخل في ذلك من يحظر الطعام للحجيج بمنى

38
00:14:29.800 --> 00:14:59.700
اذا احتاج عمله الا يبيت بمنى ويدخل في ايضا الاطباء والممرضين ندخل فيه الاطباء والممرضون ورجال الامن اذا كان عملهم خارج منى بالليل والصنف الثاني الذي يستثنى الرعاية يعني الذين يرعون ابلهم

39
00:15:00.250 --> 00:15:28.950
ليالي التشريق بمنى لان الابل تحتاج الى طعام ورخص ورخص لهم نخرج من منى بالليل لتأكل دوابهم ما انبتته الارض  الواجب الرابع قال ومزدلفة الى بعد نصف الليل اي والمبيت

40
00:15:29.300 --> 00:15:52.800
بمزدلفة الى بعدها نصف الليل واجب من الواجبات فمن ادرك عامة الليل وهو اكثر من نصفه يصدق عليه انه بات بمزدلفة والليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر ويقسم ما بينهما على اثنين

41
00:15:53.100 --> 00:16:11.400
ويزيد يسيرا الفرق بين ما بعد الفجر الى طلوع الشمس فمن لم يبت بمزدلفة عليه دم واذا كان متجها الى مزدلفة لكن حصل زحام حتى طلع الفجر ولا شيء عليه

42
00:16:11.800 --> 00:16:31.700
انه متجه الى مزدلفة وحبسه عذر بخلاف ما لو كان متجها الى عرفة حصل له زحام ولم يصلها الا بعد الفجر وهنا يقلب حجه الى عمرة. لان وفاته ركن من اركان الحج

43
00:16:32.000 --> 00:16:54.400
وسيأتي باذن الله ذلك في باب الفوات والاحصار والواجب الخامس قال والرمي الرمي يوم النحر وكذلك ايام التشريق لمن كان متأخرا مكان متعجلا يرمي ام الحادي عشر والثاني عشر فمن ترك

44
00:16:54.750 --> 00:17:12.300
جميع الرمي عليه دم واحد ومن رمى جميع الايام سوى يوم والله اعلم انه لا يلزمه دم وبعض اهل العلم يوجب عليه الدم ولو ترك يوما واحدا وكذا من رمى

45
00:17:12.700 --> 00:17:33.950
يوم النحر وكذا من رمى ايام التشريق قبل الزوال عليه دم الرمي في يوم التشريق بعد الزوال اما يوم النحر لو رمى قبل الزوال فهو سنة النبي وسلم رمى قبل الزوال يوم النحر

46
00:17:34.250 --> 00:18:05.850
والواجب السادس قال هو الحلاقة  او التقصير فمن حج ولم يقصر او يحلق صح حجه عليه دم والواجب السابع قال الوداع ايوا طواف الوداع ويسمى طواف الصدر الناس بعده يصدرون اي يسافرون الى بلادهم. وهو واجب من الواجبات

47
00:18:06.200 --> 00:18:27.650
النبي صلى الله عليه وسلم اسقط اسقطه عن الحائض فمن حج ولم يطف للوداع صح حجه وعليه دم الحائض ولا شيء عليها ولا يجوز ان اسافر اذا تم حجه او يخرج من مكة

48
00:18:28.000 --> 00:18:50.050
ولو الى مسافة غير قصر  بعد ان يطوف الوداع ولو خرج قبل ان يتم حجه ثم عاد ولا شيء عليه. مثال ذلك  في يوم العيد خرج الحاج الى جدة في النهار ثم عاد

49
00:18:50.150 --> 00:19:07.400
الى ميناء وبات فيها ولما اراد ان يخرج الى جدة بعد نهاية الحج للوداع لا شيء عليهم اهل جدة والطائف من كان ليس وان كان اقل مسافة قصر بالنسبة لجدة

50
00:19:07.750 --> 00:19:29.450
والراجح ان عليهم الوداع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت الطواف واما اهل مكة تم الحج ومكثب في ديارهم في مكة خمسة ايام ستة ايام

51
00:19:29.700 --> 00:19:47.900
ثم ارادوا ان يسافروا ليس عليهم وداع اهل مكة بعد اتمام الحج ليس عليهم وداع الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يا حمزة بسألك

52
00:19:48.550 --> 00:20:10.950
في الحج في بيان مواقيت المكانية والزمنية كذا حج صح والعمرة كذلك  بين العمرة في كل وقت  هل يجوز ان يعتمر سبع مرات في سفر واحد يعني قصده لو الشخص ذهب من المدينة

53
00:20:11.300 --> 00:20:32.950
الى مكة ونخرج الى ادنى الحل ويعتمر ثم يعود مرة ثانية ويعتمر وهكذا اولا اتفق العلماء على ان من وصل الى مكة وادى العمرة والحج على ان طواف النافلة افضل من الخروج

54
00:20:33.200 --> 00:20:56.200
لو شخص مثلا ذهب من المدينة وادي العمرة لو قال هل الافضل اطوف نافلة سبع اشواط فقط؟ تنعيم بعمرة جديدة ثانية الافضل تطوف فقط هذا الامر والامر الثاني شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم

55
00:20:56.500 --> 00:21:11.050
الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد كما هو معلوم الحلم بعد اداء عمرة او حج وكذا جميع واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. لا في حياته ولا بعد مماته

56
00:21:11.400 --> 00:21:31.950
قال شيخ الاسلام ابن القيم وانما امر عائشة تطيبا لخاطره لما طلبت منه ذلك فكانت هي قارنة ان عملت عملت حج وعمرة وطلبت ان تعود بعمرة هي فقط لذلك قال لا يشرع

57
00:21:32.200 --> 00:21:49.450
الانسان بعد عمرته ان يأتي بعمرة من ادنى الحلم وفعلا النبي سلم وامر المسلم لعائشة فقط الشطيب خاطرها ترجع الناس بحج وعمرة وانا ارجع بحج قال الامر المسلم ان تذهب الى التنعيم

58
00:21:49.750 --> 00:22:08.750
الخلاصة ان الافضل ان الانسان لا يأتي بعمرة اخرى من ادنى الحلم. فلو قال شخص انا ذهبت واعتمرت عن نفسي المدينة مثلا وفي مكة اخرج الادنى الحل واعتمد عن والدي نقول الافضل تطوف وتدعو له

59
00:22:09.050 --> 00:22:25.250
ويكون في كل سفر عمرة واحدة هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بلدان بعيدة او قريبة نسلم بعيد المدينة الى مكة كان على الجمال مشى عشر اي عشرة ايام وهو يمشي

60
00:22:25.600 --> 00:22:42.650
ومع ذلك فقط حج قران  اجمل عمر نفسه داخلا ما اتى وخرج من ادنى الحدود وكذلك جميع من معهم الصحابة الذين اتوا من المدينة وغيرهم لم يخرج منهم احد الى ادنى الحلم

61
00:22:42.950 --> 00:22:56.600
مثل ما ذكرنا لكم هذا هو رأي الشيخ الاسلام وهذا اللي يدل عليه الدليل ابن القيم وخر الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام الله عز وجل امر قال وليطوفوا بالبيت العتيق

62
00:22:56.850 --> 00:23:14.050
للطائفين الطواف اصلا هو بذاته في اجر كبير ويؤجر الشخص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولو اتى بعمرة والمسلم يفعل مثل هذا الفعل ليس كفى بفعل الطواف فقط المشروع

63
00:23:14.250 --> 00:23:31.850
شيخ الاسلام شدد رحمه الله قال بدعة نأتي بعمرة اخرى من ادنى الحج يقول وتجزى عن فرض يقول كيف تجزئ عن فرض اي فرض؟ يعني يسقط وجوب برضو العمرة عليك اذا اديتها من العمر من الادنى الحلم

64
00:23:31.900 --> 00:24:12.100
لا يلزم لو شخص وهو في مكة ورد ان يأتي بعمرة وذهب الادنى الحلو واعتمر. يسقط خلاص الوجوب فرض العمرة كما سيأتي العمرة واجبة القول الصحيح            والصحيح   الحائض وين تدعوه ولا ما تدعوه؟

65
00:24:12.400 --> 00:24:41.250
عند الباب ها باب الحارة والصحيح الراجح   ها وش تقول يا شيخ؟  الحائض الراجح تدعو ولا ما تدعو    والراجح ما تدعو والدعاء اصلا لا يشرع خارج الحرم عند بابه وغيره

66
00:24:41.550 --> 00:25:02.450
نقول اجلسي بالسيارة اذا انتهينا من الطواف  طيب يا  لو شخص خرج من منى بعد خمسة كيلو تذكر انه ما طاف طواف الوداع في الحج يرجع ها يعني نقول له ارجع ونقول له لا ترجع

67
00:25:02.750 --> 00:25:25.200
ونرجع توي اذا رجع لي دم وحشتونا اذا كان ما زال في البنيان ورجع ذهبت للمسجد قلت تعال ارجع ارجع  انا في البنيان بس زحمة السيارات  كل زحمة ما ابغى ارجع وش اسوي ؟ وش علي؟

68
00:25:25.500 --> 00:25:57.900
ابو علي لو لما وصل الى مطار جدة ثم قال ما ودعت    عليه الدم حتى لو رجع     وين ما كان ملتزم   باب من الحجر الاسود الى باب الكعبة باب الكعبة داخل

69
00:25:58.150 --> 00:26:26.200
لو واحد تعلق باستار الكعبة في غير المكان هذا او نفس الحجر صح  الوالد بس هذا الهذا الرحيم في حديث صحيح في الملتزم  وانما ابن عباس رضي الله عنه   طيب يا قيس

70
00:26:26.500 --> 00:26:55.200
لو شخص مريض  ما يستطيع الطواف    دليل الاية على توفقنا ابغى الدليل على انه ما يسقط حتى عن مريض   الشوط ده ليه وسلم قال للصرفية هل اتيت المسلم وانا اشتكي

71
00:26:55.850 --> 00:27:15.300
ما تستطيع الطواف قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة واضح  يعني يدل على ان الطواف واللسان راكب ما في بأس الحائط لا اسقط ويسقط عنها طواف الوداع   المريضة والمتعبة

72
00:27:15.450 --> 00:27:34.700
من وراء الناس او في مكان مخصص لهم  يا عمار يقول اذا حج الانسان ولم يطفاه وسافر بلده ولا يستطيع الرجوع هل يجوز له انيب غيره لو واحد مثلا جاي

73
00:27:34.800 --> 00:27:56.400
اتى من السودان مثلا او مصر او الشام مع حملة ثم قالوا له الحملة السفر غدا ثم قدموا بيوم وسافروا طواف الافاضة ولو سألك هذا الحج قال انا اتيت المدينة العام الماضي والى الان ما طوف طواف الافاضة ماذا علي

74
00:27:56.700 --> 00:28:21.900
وقوف مصر الحين وش نقول له   عز الدين الى الان ما تم حججك يجب ان ترجع ويبقى في ذمته لين يموت وهو محرم وهو محرم. ولو اتى اهله عليه دم

75
00:28:22.250 --> 00:28:54.250
ولو عقد على امرأة العقد باطل لازم يرجع ما عنده مال يقترض ويرجع يقول متى تطوف الحائض طواف الزيارة   ينقطع حلو طيب اذا ما انقطع  غدا نزلت عليه الحيض      لما قيل ان حايض قال

76
00:28:54.550 --> 00:29:22.200
بالله عليك المريض او المريض لكن لو الحيطة انها تطوف قرب السفر حتى لو مع الناس ما في بأس المريض من وراء الناس حتى لا يتضرر والحائض لا تصح ان تدخل المسجد لها ان تطوف

77
00:29:22.500 --> 00:29:36.300
ليس هناك حديث صحيح على منع الحائض من دخول المسجد كل من تجاوز الميقات ثم عاد هل عليه دم لا من عاد ليس عليه دم. لكن لو احرم من اول الدخول في النسك ثم عاد

78
00:29:36.600 --> 00:29:53.450
هذا ما ينفع نوى لكني وهو لم ينوي ويعود  قل لما لم نقل ان الوقوف بعرفة الى الليل سنة مع انه من فعله صلى الله عليه وسلم فقط سؤاله لكن قصده يمكن

79
00:29:53.650 --> 00:30:11.900
اه لماذا ما نقول عرفة اصلا وقتها الى الفجر مثلا وسلم نفر بعد الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقول وفعل يقول صلاة الليل في السر من الاعمال الظاهرة ام الباطنة الصلاة من الاعمال الظاهرة

80
00:30:12.200 --> 00:30:29.500
السر اعمال القلوب. توكل الخشية الخوم الانابة الرحبة الرغبة هذي في القلب يقول الذي يجاوز الميقات وهو جاهل لا يعلم اين الميقات ولم يعلم انه واجب ماذا عليه يسأل قل اين الميقات

81
00:30:29.600 --> 00:30:44.300
حتى لو جاهل يجب عليه دم يقول حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة من ليالي ايام التشريق نفس الحكم رمي الجمار لو ترك يوم الله اعلم ليس عليه شيء

82
00:30:44.500 --> 00:31:05.150
لكن ترك المبيت جميعا او الرمي جميعا هذا عليه دم يقول ابن عباس ايضا يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب سماه سرا حديث ضعيف صحيح صدقة تطفئ الخطيب كما يطفئ الماء النار

83
00:31:05.450 --> 00:31:25.400
غضب الرب  يقول لو قال الشخص لماذا اهل مكة بالعمرة يخرجون الى الحل ولا يحرمون من مكانهم وسلم امر عائشة  اقول ماذا ذكر مصنف الاحرام في اركان الحج وذكرهما الواجبات

84
00:31:25.650 --> 00:31:47.550
ذكرناكم امس المراد بالاحرام في الاركان نية الدخول في النسك وهنا وين تنوي لا تتعدى هذا المكان حتى تنويه. لكن اذا نويت بعدها عليك دم واذا استمريت وطفت وسعيت وانت ما تنوا الحج. تنوي النشاط والحركة والرياضة هذا ما يصح حجك ما انعقد اصلا

85
00:31:48.100 --> 00:32:13.950
طيب يا انيس من اركان الحج الوقوف كذا للوقوف وين  عرفة  لو شخص ما وقف ابدا العرض يوم تسعة صح الحجة معشرة يصح حجة   السعي ركن ولا واجب؟ شو الدليل يا

86
00:32:14.000 --> 00:32:56.000
يا قيس انه ركن  ها     اللي جنبك اه    الصفا والمروة من شعائر الله يعني من اعلام الحج  الطواف ركن   واللي الطواف بالبيت العتيق   طيب وش الدرس الزاد امس؟ اه البلوغ امس

87
00:32:56.350 --> 00:33:15.050
ها الجنوب ايش  شو الدليل يا يوسف؟ الجنب ما يقرأ القرآن يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا لو قلنا لك يا عبد الغني عطنا فايدي تيم بالجملة هذي كان النبي يقرؤنا القرآن

88
00:33:15.550 --> 00:33:34.400
القرآن نعم يا عبد الباري الثاني عز الدين جملة هذي بس  ابغاه كان سلم يقرؤون القرآن قال عبد الغني انه كان النبي وسلم يعلم الدليل ان فيه يعلم الصحابة القرآن

89
00:33:34.650 --> 00:33:52.750
الثانية وش هي ها  لا مو بس الجملة اترك الجنابة والجمل هذي. نعم عبد الرحيم لعلوم القرآن باستمرار يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة في ازمان متتالية كثيرة

90
00:33:53.050 --> 00:34:10.250
يعلمهم وفي ازمان كثيرة ايضا وش نستفيد ها نعم الله امره وايضا ناخذه بالتلقين ايوه وايضا  تواضع المسلم