﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وباساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:22.200 --> 00:00:40.750
باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبدالله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عم الفتح وهو بمكة يقول

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.600
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام

4
00:01:02.600 --> 00:01:27.850
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم لحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه وفي الباب عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على

5
00:01:27.850 --> 00:01:50.200
هذا عند اهل العلم قال باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبدالوهاب الثقفي قال حدثنا اي ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:50.800 --> 00:02:09.000
ليس لنا مثل السوء السوء العائد في ذاته كالكلب يعود في قيئهم قال وفي الباب يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها

7
00:02:09.000 --> 00:02:29.800
ان الوارد فيما يعطي ولده قال حدثنا بذلك محمد مشان قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين للمعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر ابن عباس يرفع يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث

8
00:02:29.800 --> 00:02:51.100
قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم قالوا من وهب هبة لذي رحم اما حرام فليس له ان يرجع في هبته. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله يرجع فيها ما لم

9
00:02:51.100 --> 00:03:14.500
لم يثب منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي في عيوب حديث عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية

10
00:03:14.500 --> 00:03:30.750
كم فيرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده قال باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك قال حدثنا عناد قال حدثنا عبدة عن محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن

11
00:03:30.750 --> 00:03:55.350
ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة الا انه قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوا وهذه مثل خرصها قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال حديث زيد ابن ثابت هكذا روى محمد ابن اسحاق هذا الحديث

12
00:03:55.350 --> 00:04:15.350
وروى ايوب وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة والمزابنة. قال وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله

13
00:04:15.350 --> 00:04:32.700
عليه وسلم انه رخص في العرايا. وهذا اصح من حديث محمد ابن اسحاق قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله

14
00:04:32.700 --> 00:04:55.450
ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص او رخص في بيع العرايا فيما دون خمس او مشرق او كذا  قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داوود ابن حصين النحوه وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:55.450 --> 00:05:10.400
ارخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او فيما دون خمسة او سوق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثامر

16
00:05:10.450 --> 00:05:28.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها وهذا حديث حسن صحيح وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد

17
00:05:28.800 --> 00:05:48.800
حاطه وقالوا ان العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. اذ نهى عن المحاطة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد ابن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة او سوق

18
00:05:48.800 --> 00:06:10.550
معنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسيعة عليهم في هذا لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر الا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة اوسق ان يشتروها فيأكلوها

19
00:06:10.550 --> 00:06:34.150
قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني الخلاني قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثنا بشير ابن يسار بني حارثة ان رافع بن خديج وسهلة بن ابي حثمة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:34.150 --> 00:07:00.550
نهاها عن بيع المزابنة الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرطه. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال بعض ما جاء في كراهية النجح قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع. قال حدثنا سفيان

21
00:07:00.550 --> 00:07:18.150
كانوا عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه سلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تناجحوا

22
00:07:18.200 --> 00:07:36.650
وفي الباب عن ابن عمر وانس قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كارهوا النجح والنجش ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة الى صاحب السلعة فيستان باكثر مما تسوء مما تسوى. وذلك عندما يحضره

23
00:07:36.650 --> 00:07:58.950
يريد ان يغتر به وليس من رأيه الشراء انما يريد ان يخدع المشتري بما وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي اثم فيما يصنع والبيع جائز. لان البيع غير لان البائع غير الناجح

24
00:07:59.050 --> 00:08:32.550
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنسأله عز وجل الإعانة والتوفيق والهداية ووشاد والسداد. يا كريم يا رب العرش العظيم

25
00:08:32.550 --> 00:09:05.150
قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام نعم اي ما جاء فيها من التحويل والنهي عن ذلك. وجلود الميتة لم تذكر في الحديث بهذا النص ولكن لانها من الميتة ولكن

26
00:09:05.150 --> 00:09:30.150
انها من الميتة. نعم  كما سوف يأتي باذن الله قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد الثقافي وهو ثقة سبت قال حدثنا الليث هو ابن سعد الامام وهو فقيه وعالم مصر في زمانه

27
00:09:31.200 --> 00:09:51.950
توفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن يزيد ابن ابي حبيب وهو المسه ايضا فقيه مصر في زمانه نعم وهو من صغار التابعين توفي بعد العشرين ومئة قال عن عطاء بن ابي رباح

28
00:09:53.550 --> 00:10:14.950
وهو امام الحرم ايضا في زمانه وفقيه اهل مكة في وقته وقد قال الامام ابن تيمية انه كان يعلم التابعين بالمناسك قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما

29
00:10:15.350 --> 00:10:48.100
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وهو بمكة يقول نعم يلاحظ هذه المناسبة وهي مناسبة اه عام الفتح يعني آآ قد اجتمع الناس سواء كان ممن اتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان من اهل

30
00:10:48.150 --> 00:11:16.250
من اهل مكة فناسب هزا ان يبين لهم صلى الله عليه وسلم تحويم هذه الاشياء التي ذكرت في الحديث كما سوف يأتي فالرسول عليه الصلاة والسلام يغتنم مثل هذه الاوقات عندما يجتمعون فيحدثهم بما اوحى الله عز وجل اليه

31
00:11:17.900 --> 00:11:49.050
نعم ولذا ينبغي للداعية ان يستغل اجتماع الناس بما فيه فائدة لهم قال وهو بمكة يقول ان الله ورسوله طبعا تعلمون عام الفتح هو العام الثامن من الهجرة وكان فتح مكة في رمضان نعم وبقي عليه الصلاة والسلام مدة بعد فتح مكة

32
00:11:50.950 --> 00:12:19.700
نعم خرج منها الى الطايف لفتحها. نعم قال وهو بمكة فهذه الخطبة بمكة ولا يستبعد ان تكون في الحرم يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة نعم فلا شك ان كل ما حومه الله

33
00:12:19.850 --> 00:12:43.000
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ماذا؟ سوف يحرمه. نعم وكل ما حظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في الاصل انه وحي من ماذا وحي من الله سبحانه وتعالى فهو لا ينطق عن الهوى

34
00:12:43.350 --> 00:13:07.150
ولذا جاءت هذه الصيغة في اكثر من حديث ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر نعم فجاءت هذه الصيغة في اكثر من حديث نعم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر

35
00:13:07.500 --> 00:13:37.150
اذا بيع الخمر محرمة وذلك لان الله عز وجل قد حرم الخمر وكون البيع الخمر محرم هذا ايضا يدل هو طبعا تعلمون جاءت النصوص بتحريم بتحريم الخمر عفوا لذاتها وهنا بيع وهنا تحريم بيع ماذا؟ الخمر

36
00:13:37.700 --> 00:14:02.650
والله عز وجل اذا حرم شيء حرم ماذا؟ حرم ثمنه واذا كان الشيم ممنوع بيعه فهو ماذا حلال ولا حرام فهو حرام اذا كان الشيء ممنوع بيعه فهو حرام ولذا نستدل على تحريم الشيء بتحريم بيعه

37
00:14:02.750 --> 00:14:35.900
نعم كما انه يستدل على تحويم بيع الشيء بماذا بتحريمه بتحويم هذا الشيء نعم كما انه يستدل على تحويم اكل الشيء بتحريم ماذا قتله كما استدل بذلك الامام الشافعي عندما حرم عليه الصلاة والسلام قتل الهدهد

38
00:14:36.450 --> 00:14:58.350
والصمد والنحلة والنملة والزفدع هذا دليل استدل به على تحريم اكل هذه الاشياء لانك اذا اردت ان تأكلها لا بد ماذا ان تقتلها تذبحها لابد من ذبحها والذبح هو قتل لها

39
00:14:58.450 --> 00:15:23.900
فاستدل بذلك على ان كل شيء عظم آآ قتله فاذا اكله حرام في هذه الحالة ايضا عكس ذلك كل شيء امر بقتله في الحل وفي الحرم يكون اكله ماذا؟ ايضا حظر

40
00:15:23.950 --> 00:15:48.800
يكون ايضا اكله حرام. فكون هذا الشيء جاء الامر بقتله والتوخيص بقتله حتى في الحرم هذا دليل على انه مؤذي وظار وفاسد وشو وكذا وكذا وخبيث تلاشت ان الشرع يحوم الخبائث ويحل الطيبات

41
00:15:50.700 --> 00:16:16.550
نعم فاذا الخمر بيعها حرام. وقد تقدم لنا انه قد لعن في الخمر عشرة ماذا نعم امور نعم عاصرها ومعتصرها وبائعها لا هو حاملها والمحمول له فكل هؤلاء مشتركين في الاثم. نعم

42
00:16:17.600 --> 00:16:37.050
حتى الذي يبيع العنب لشخص يعلم لابد ان يعلم طبعا يعلم انه سوف يستعمل هذا العنب في ماذا الخمر فهنا لا يجوز له ان يبيع له هذا الشيء وان باعه له

43
00:16:38.300 --> 00:17:06.150
فهذا يعتبر من باب التعاون على ماذا؟ على الاثم والعدوان قال نعم والميتة فاذا الميت ايضا حرام بيعها نعم وزلك لانها نجسة خبيثة ماتت الان ميتة  آآ بيعها حرام. اذا

44
00:17:06.500 --> 00:17:45.650
كل ميتة فبيعها حرام الا ما جاء النصر ب حلي ميتته وهما السمك ومازا والجراد فلان السمك والجواد يؤكل بعد موته ولا يشترط فيه الزكاة فبيعها بيع ميتة ميتة يعتبر ماذا؟ حلال. بيع ميتة يعتبر حلال وهو مستثنى. مستثنى من هذا النصب. مستثنى بحديث ابن

45
00:17:45.650 --> 00:18:08.200
عمر طبعا حديث ابن عمر جاء مرفوع وجا موقوف هو الصواب وقفة ولكن الصيغة احل لنا ماذا؟ ميتتان احل لنا الشرع احل لهم ذلك نعم وتعلمون في قصة حديث ابي عبيدة الثابت في الصحيح

46
00:18:09.550 --> 00:18:30.100
في حديث جابر انهم اكلوا من ماذا؟ اكلوا من العنبر من حوت العنبر. وهي ميتة قد القاها البحر على الساحل نعم فاغاسهم الله عز وجل بهذه الحوت. فجلسوا عليها شهرين حتى سمنوا

47
00:18:30.300 --> 00:18:54.150
نعم تاميتة البحر حلال ولذا في حديث ابي هريرة هو الطهور ماؤه الحل الحل ميتته نعم ولا يستثنى من ذلك شيء من البحر الا ما كان ضوءا الا ما كان تعود نعم يعني مثلا اشياء مسمومة

48
00:18:54.250 --> 00:19:21.100
تعيش في البحر فهذه نعم هذه حرام لانها ضارة لسمبها نعم. واما مفترس كسمك القرش نعم فهذا حلال وانما المحرم ما كان في البر مما يفتح عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

49
00:19:21.100 --> 00:19:45.450
هذه مفتبسة فهي حرامة لتعيش في البول واما ما كان مفترسا ويعيش في البحر فهذا حلال نعم نعم التمساح الان الكلام على الذي يعيش في البحر بحيث انك لو اخرجته لمدة طويلة فانه ماذا؟ فان

50
00:19:45.450 --> 00:20:07.200
انه يموت. نعم وهذا طبعا الذي يعيش في البر والبحر يسمى برمائي طبعا في في فتوى اللجنة الدائمة ان التمساح حلال فتوى اللجنة الداعمة ان التمساح حلال نعم وجعلوه من حيوانات البحر هذا وجه

51
00:20:07.600 --> 00:20:25.900
فتواهم بحله. وجعلوا من حيوانات البحر. نعم هو لا شك يعيش في البحر لكن لا يتنفس لا يتنفس نعم من داخل الماء نعم لكن اكثر عيشة في البحر لكنه مفترس

52
00:20:26.200 --> 00:20:48.450
لكنه مفتبس ففتوى اللجنة الدائمة على ان التمساح حلال. واما انا ففي النفس من ذلك شيء والله اعلم. واما القوس ما القوس فهذه حلال هذه لا هذي نعم هذه اسماك تعيش في البحر ولو اخرجت لمدة طويلة فانها لا شك انها تموت

53
00:20:48.950 --> 00:21:15.900
نعم قال والخنزير نعم طبعا ايضا يستثنى من الميتة ملت تحله الحياة ما لا تدخله الحياة يستثنى من الميتة يعني من الصوف من الشعب من ماذا؟ من الوبظ؟ نعم نعم

54
00:21:17.400 --> 00:21:47.500
نعم هذي الان هذه هي الاشياء الثلاثة لا تحلها الحياة. نعم ولذا هي تجز هذه الاشياء منها وهي ماذا وهي حية وتستعمل وتلبس وهي طاهرة. نعم وتلبس وهي طاهرة نعم بخلاف القاعدة ما ما ابينا من الحي فهو ماذا؟ فهو ميت وبالتالي لا يجوز

55
00:21:47.600 --> 00:22:16.800
اكلة نعم فهذه فهذه ما تدخلها الحياة نعم هذا الشعر والوضع والصوف هذه لا تدخلها الحياة. نعم. واما ما يتعلق بالجلد فالجلد ان كان هذا لحيوان مباح بهيمة الانعام وماتت

56
00:22:16.900 --> 00:22:41.550
شاة شاة او بقرة او ناقة وماتت فاذا اخذ جلدها ودبغ فانه يكون ماذا طاهر وبالتالي يجوز ماذا يجوز بيعه يجوز بيعه في هذه الحالة يجوز يجوز بيعه واما جلود

57
00:22:41.700 --> 00:23:06.450
الحيوانات التي لا تؤكل حتى لو دبرت تاء يعني على القول الراجح والله اعلم او الاحوط انها لا تجوز انها لا تباع. نعم لان اذا دبغ لها فقد طهرا وفي رواية اخرى ايمائها من دبر فقد طهر وقد خرجه مسلم اصحاب السنن

58
00:23:08.400 --> 00:23:42.350
فهذا يعني فيه خلاف هل يشمل كل الحيوانات ولا فقط المباحة العقب المباحة بدليل اللفظ الاخر او الحديث الاخر دماغه ماذا؟ عفوا زكاته ماذا؟ دماغه كدكاتا هو دبغه  الحيوانات يعني هذا والله اعلم في المأكولة. في معقولة اللحم والله اعلم

59
00:23:43.750 --> 00:24:07.400
اختلف اهل العلم في العظام تلف اهل العلم في العظام قال الامام ابن تيمية ان العظام عظام الميتة تستعمل يجوز بيعها قال لانها الحياة لا تحلها لا تدخلها الحياة. الحياة لا تدخلها

60
00:24:07.500 --> 00:24:30.700
نعم وخالفه غيره فقالوا اذا اطلقت الميتة شملت ماذا شملت يعني يعني شملت العظام واللحم والعظام قائم على ماذا قائم على اللحم لحمها وشحمها قائم على عظامها قائم على عظامها

61
00:24:30.750 --> 00:25:02.300
نعم وطبعا تعلمون يعني الان قد يستعملون هذه العظام. يستعملون هذه العظام في اشياء نعم يعني وفي اشياء اخرى وطبعا بالنسبة يعني ايضا وطبعا آآ هذه يعني اذا ذبحت فهنا نعم هذه العظام

62
00:25:02.350 --> 00:25:21.200
مباح ولا غير مباحة؟ هذا بالنسبة للحيوانات ماذا قلت ببهيمة الانعام التي تؤكل. بهيمة الانعام. نعم. التي تؤكل. نعم فلا شك انه هنا اذا ذبحت فعظامها لا شك انها حلال لكن الكلام هنا على ماذا

63
00:25:21.350 --> 00:25:46.100
على الميتة الكلام على الميتة الجلد اذا دبر دبغ من حيوان مأكول ماذا؟ مأكول اللحم من حيوان مأكول اللحم نعم واما العظام عظام الميتة مما يؤكل لحمه لو ذبحت لو كانت حية وذبحت

64
00:25:46.450 --> 00:26:07.400
تؤكل فبعض اهل العلم قال انها ايضا هذه العظام لا تحلها الحياة فاذا تؤكل ولكن خالفه غيره ولعل الله اعلم هذا الاقرب لعله وهو الاحوط انها نعم لا تؤكل نعم

65
00:26:07.450 --> 00:26:31.350
قال والخنزير فالخنزير هو اصلا محوم سواء كان نعم طبعا الخنزير هنا حي او ميت يعني هنا الخنزير على اطلاقه فالخنزير لا يجوز اكله. فانه محرم نعم وذلك لخبثه وضرره. كما هو معلوم

66
00:26:31.400 --> 00:26:52.350
فالله عز وجل لا يحرم شيء الا وهو خبيث كما انه جل وعلا لا يبيح شيء الا وهو طيب. ويحل لهم الطيبات ويحوم عليهم الخبائث. نعم. فالخنزير نعم حرام لا يستثنى منه شيء. نعم

67
00:26:54.000 --> 00:27:21.900
لا هو استثني سابقا الحيوانات التي تعيش في البحر تعيش كامل يعني بحيث لو اخرجت ماتت هادي نعم هادي حلال وتسمية بخنزير البحر خنزير الماء نعم او اسد البحر نعم او نعم. كلب البحر هذا ما يصيره مثل كلب البو

68
00:27:22.250 --> 00:27:53.400
فهذا غيرهذا نعم غيره. فعندنا النص واضح. نعم. هو الطهور ماؤه الحل ميتته نعم نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام والاصنام فالاصنام ايضا يحرم بيعها. والحكمة في كون بيع الاصنام حرام واظح وهي انها اصنام

69
00:27:53.450 --> 00:28:13.100
انها اصنام تعبد نعوذ بالله ممن يعني يعبدها من اصحاب الاصنام والاوثان نعم وانتم تعلمون ايضا ان صور ذوات الارواح لو حتى لو تم لو لم تكن صنما يعني رسم بالريشة

70
00:28:13.150 --> 00:28:37.300
فايضا الصوغة ماذا الصوبة حرام الصوبة ذوات الارواح حرام وكيف اذا كانت مجسمة فلا شك ان الامر اشد الامر اشد نعم الاصنام اذا كسرت الاصنام اذا كسرت وكانت مثلا من ذهب

71
00:28:38.200 --> 00:28:55.550
او كانت من فضة او كانت من حديد يستفاد منه ويستعمل وفسرت فهنا يجوز ماذا يجوز بيعها نعم هنا تشترى من اجل كونها ذهب او من اجل كونها فضة نعم

72
00:28:55.900 --> 00:29:13.800
يرحمك الله او من اجل كونها حديد يستعمل هذا الحديد ويسخب. نعم. فهنا نعم هنا نعم تباع وما اصبح الصنم لانها ماذا قد كسرت هنا قد كسرت فقيل يا رسول الله

73
00:29:15.850 --> 00:29:41.750
عليه الصلاة والسلام. ارأيت شحوم الميتة ماذا بها فانه يطلى بها السفن تستعمل ودتها ده دهنها في طلاء السفن حتى لا يتشرب هذا الخشب بماذا؟ بالماء فاذا كان عليه هذا الودك عليه هذا الدهن

74
00:29:41.900 --> 00:30:06.300
واحد الماء ماذا نعم روح الامام ما يدخل ينزلق الماء من هذا الخشب. كما ان الانسان اذا وضع على على يده دهن فان الماء ينزلق. نعم فانه يطلب بها السفن ويدهن بها الجلود تستعمل في ذلك ايضا ويستصبح بها الناس

75
00:30:06.500 --> 00:30:32.350
كان الناس كما تعلمون يستصبحون بزيت الشحوم. نعم بل ودق بزيته يجملونه يذيبونه نعم  يعني يولع اذا ولع في النار فنعم يبقى قالوا يستفاد منها في هذه الامور نعم فاذا هي يستفاد منها

76
00:30:33.400 --> 00:30:55.350
في اشياء نعم. قال لا هو حرام قال لا هو حرام لعل الابن محمد العبد الله ينتبه هل هذا هو حرام في هذا الانتفاع؟ ولا حرام البيع الذي يظهر والعلم عند الله هو البين

77
00:30:55.900 --> 00:31:18.250
وانه لا بأس ان تستعمل في هذه الاشياء لماذا؟ لان السياق الان كنا في مسألة البيع السياق في مسألة البيع السياق في مسألة البيع فالسياق في مسألة البيع فاذا لا بأس ان تستعمل

78
00:31:18.950 --> 00:31:43.300
هذه الاشياء في في يعني في طلاع السفن في الاستصباح وما شابه ذلك ولكن البيع هو المحول ولكن البيع هو المحرم. طبعا بعض اهل العلم قال لا تستعمل لكن الاقوى الاقرب هو القول الاخر. لان السياق في البيع

79
00:31:43.400 --> 00:32:03.250
السياق في البيع نعم وليس في الاستعمال هنا يعني رأيت هذه الاشياء التي تستعمل في ذلك هل يجوز البيع؟ بيعها؟ فقال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد

80
00:32:03.650 --> 00:32:24.150
ان المسألة في البيع قال عند ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه الان الامر ايضا يعود على ماذا؟ على البيع

81
00:32:24.450 --> 00:32:48.150
فاجملوه اي اذابوه ثم باعوه فقالوا نحن ما بعنا ماذا ما بعنا شحم وانما بعنا الدهن نعم الزين. نعم فاكلوا سمنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم الله نعم وهذا وعيد شديد

82
00:32:48.200 --> 00:33:07.400
ومعنى قاتلهم ان يهلكهم وضعوها المشهور عند اهل العلم يفسرون قاتلهم بلعنهم هو وجه بعض اهل العلم ان قاتلهم المقصود هنا اهلكهم الله لان من قتله الله قتله. نعم. واهلكه

83
00:33:09.500 --> 00:33:30.850
نعم. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال حديث جابر حديث حسن صحيح طبعا صححه لان الرجال كلهم ثقات مشاهير ومتنه مستقيم فهو صحيح سندا ومثنى

84
00:33:33.800 --> 00:33:54.850
ولذا قد خرجه ايضا الشيخان. نعم. فهو حديث صحيح سندا ومتنى قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم ابو عيسى لم يستثني كعادته وكثيرا اذا كان هناك خلاف يقول

85
00:33:55.000 --> 00:34:12.950
وقال بعض اهل العلم نعم او نحو ذلك نعم هنا مسألة قال والعمل على هذا عند اهل العلم فهذا بمثابة الاجماع نعم طبعا احيانا يصرح ابو عيسى بالاجماع. يصرح بالاتفاقة

86
00:34:13.150 --> 00:34:31.550
نعم او عدم الخلاف نعم وقد جمع بعض اهل العلم اجماعات الترمذي. نعم وهذا يعني من اقدم المصادر كتاب ابي عيسى من اقدم المصادر في نقل ماذا في نقل الاجماع؟ نعم

87
00:34:32.800 --> 00:34:49.150
ويدخل ايضا في هذا عندما لا يدخل خلاف مثل هنا والعمل على هذا عند اهل العلم او يكون العمل عليه عند الصحابة والتابعين نعم فهذا ايضا يلحق والله اعلم بالاجماع

88
00:34:49.400 --> 00:35:18.500
نعم  نعم طبعا ابو عيسى هنا بوب عليه كما تقدم جلود الميتة وجلود الميتة نعم عليكم السلام هي حرة نعم جلود الميتة هي حرام الا اذا كانت ميتة ماذا؟ مأكول اللحم

89
00:35:19.000 --> 00:35:42.600
دبرت ودبرت. نعم. ودبرت. اما ما دامت لم تدبغ فهي حرام بيعها كما ان اكلها نعم حرام. نعم. ولكن اذا دبرت تستعمل في آآ في اللباس وفي الاحذية وما شابه ذلك

90
00:35:42.850 --> 00:36:05.950
وفي القرب فهي طاهر تكون بالدباغة فتبع نعم تبرع نعم لا انت لا تبيعها الا مدبوغة لا لا تباع اللام مدبوغة نعم لانها اذا لم تدبغ هي ماذا؟ داخلة تحت ماذا

91
00:36:05.950 --> 00:36:31.000
داخلة والله اعلم تحت الميتة نعم نعم هلا انتفعتم بها؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها نعم فانتفعتم بها تنتفعون بعد ماذا بعد الدماغ ايما ايهاب دبر دبر فقط طهو هذا

92
00:36:31.200 --> 00:37:06.550
نعم فهذا نعم بالطهارة مقيدة بالدباغ نعم قال باب ما جاء في كراهية او وجوع من الهبة نعم الان انت وهبت هبة نعم يكره لك ان ترجع وهذا كما سوف يأتي قد نهى الشارع عنه

93
00:37:07.650 --> 00:37:25.200
وذلك ان هذا خلاف اي نعم خلاف المروءة وخلاف الخلق انت الان وهبته كيف تفجع انت الان وهبته اذا كنت بتوجع من الاول لا ماذا؟ لا تهب. من الاول لا تهب. تعطيه تقول

94
00:37:25.250 --> 00:37:40.950
تخبه هبة ثم بعد اسبوع او اسبوعين تقول لا انا وجع لا هذا لا شك يعني هذا خلاف المروءة وخلاف الخلق وخلاف الادب نعم والشارع قد اتى بكل ما فيه

95
00:37:41.200 --> 00:38:05.500
يعني رفع للانسان بالخلق بالادب الحسن بالكلام الجميل نعم بالافعال الحميدة بصفات الجميلة نعم وكل ما كان عكس ذلك فهو ممنوع كل ما كان عكس ذلك فهو ممنوع فالرجوع في الهبة

96
00:38:05.550 --> 00:38:24.000
هذا قد جاء النهي عنه والكراهية هنا على القول الصحيح للتحريم اهل العلم طبعا انقسموا الى قسمين. منهم من قال حرام وهم الجمهور ومنهم من قال يكره فقط ولا يحرم

97
00:38:24.300 --> 00:38:47.150
وهم الحنفية وهذا الذي رجحه ابو جعفر الطحاوي رحمه الله ولكن هذا خلاف ما جاء به النص كما سوف يأتي واجح التحويم الا ما استثناه الشارع والاستثناء يدل على تأكيد ماذا

98
00:38:47.300 --> 00:39:13.800
على تأكيد التحويل. نعم قال حدثنا احمد بن عبده الضبي وهو ثقة خرج له مسلم وبقية اصحاب السنن وتوفي عام خمسة واربعين ومائتين نعم طبعا تكلم فيه بعض من اتهم بالتشيع ولا يلتفت الى كلامه. نعم

99
00:39:15.000 --> 00:39:39.100
والله جهنم ثقة قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي وهو ايضا ثقة جليل خرج له الجماعة نعم قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمة تيسان السخطيان وهو امام جليل توفي عام واحد وثلاثين ومئة

100
00:39:39.200 --> 00:40:06.350
وعبدالوهاب اربعة وتسعين ومئة قال عن عتب متى؟ وهو مولى ابن عباس ابو عبد الله البربوي. نعم. قول ابن عباس وفي عام اربعة ومئة نعم او نحو ذلك وقد خرج له الجماعة ولكن مسلم لم يخوج له لا في موضع واحد حديث واحد في الحج وقرنه

101
00:40:06.350 --> 00:40:37.150
ويهيء نعم وذهب الجمهور الى انه ثقة بل هو ثقة عالم جليل؟ نعم. والى الاحتجاج بحديثه وعلى رأسهم الامام البخاري. نعم وهذا الصواب لا شك واحاديث عكرمة مستقيمة نعم واما ما اتهم به كما تقدم من رأي

102
00:40:37.450 --> 00:40:56.150
الخوارج فان هذا لم يثبت عنه. بل جاء عنه ما يخالف ذلك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ومما يدل على ثقته ان ابن عباس كان يقول اذهب وافتي ماذا

103
00:40:56.550 --> 00:41:16.300
وافتي الناس اذهب وافتي الناس نعم فكان ابن عباس يبخص او رخص له بالفتوى رخص له بالفتوى وما هو خصلة بن عباس في الفتوى الا لانه يرتضي في علمه ودينه

104
00:41:16.350 --> 00:41:36.200
نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه نعم نعوذ بالله من ذلك

105
00:41:36.700 --> 00:41:59.350
وهذا تقبيح ماذا تقبيح شديد فكيف يقال انه يكره ولا يحرم مع هذا التقبيح الشديد ولذا هو حرام والاستثناء يدل على تأكيد ذلك كما سوف يأتي قال وفي الباب عن ابن عمر

106
00:41:59.650 --> 00:42:17.700
هذا من الاحاديث التي ماذا نعم اي نعم خوجهها المصنف وصلها هو غالبا اذا قال في الباب ما يخوجه في الجامع لكن هنا بعده بعد ان قالوا عنه من عمر ساق الاسناد

107
00:42:18.400 --> 00:42:38.500
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد لا يحل اذا هو ماذا حكومة لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها. ما يحل له الا الوالدة فيما يعطي ولده

108
00:42:39.000 --> 00:43:00.850
نعم فقط الوالد فيما يعطي ولده اذا ما عدا الوالد فهذا حرام. طبعا الوالدة والله اعلم تدخل في ماذا تدخل في الوادي الوالدة تدخل في الوالد وعبد الذات بالنسبة طبعا الوالد لان انت ومالك لمن

109
00:43:01.050 --> 00:43:28.150
لابيك نعم فالولد من والده ووالدته فوالله اعلم الام تدخل في الوالد. هذا المستثنى واما ما سواه فلا يستثنى لا الاخ مع اخيه ولا ابن العم مع عمه او ابن عمه نعم

110
00:43:29.000 --> 00:43:57.300
فالمستثنى فقط الوالد بالنسبة لولده. نعم الجد واجد الجد واجد الجدول نعم والعكس طبعا لا ان الولد يعطي والده ثم يرجع هذا اشد من ان يرجع مع شخص ماذا اجنبي نعم اشد من ان يلجأ مع شخص اخر اجنبي

111
00:43:57.750 --> 00:44:17.550
نعم لكن بالنسبة للوالد مع ولده انت ومالك لابيك نعم قال حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي وهو ثقة حافظ. قال حدثنا ابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم البصري وهو ثقة جليل

112
00:44:19.800 --> 00:44:43.750
نعم توفي عام اربعة وتسعين ومئة قال عن حسين المعلم وحسين بن دكوان المعلم ثقة له بعظ الاوهام ثقة له بعظ الاوهام قال عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

113
00:44:46.100 --> 00:45:07.100
توفي عام ثمانية عشر ومئة او نحوها عمرو ابن شعيب انتم تعلمون ان غالب حديثه بماذا عن ابيه عن جده بالسلسلة هذا منه ولا ليس منها هذا ليس منه هذا ليس منها

114
00:45:07.150 --> 00:45:25.400
فهنا يقول انه سمع طاووسا طبعا ابو بن شعيب كما تقدم ان حديثه على قسمين ما كان بالسلسلة نعم هذا حسن وما كان بغير السلسلة فهو في غير السلسلة اوسع

115
00:45:25.600 --> 00:45:41.700
وحديثه اخوه نعم تقول لي ما فيه انه يحدث عن ماذا عن كل احد يعني ضعيف وثيقة يحدث عن كل احد وكل ما فيه في هذا الجانب نعم ما تكلم فيه

116
00:45:41.900 --> 00:46:04.150
انه له اوهام او كذا نعم تجد حديث والله اعلم في غير هالسلسلة اقوى نعم قال انه سمع طاووسا طبعا يؤكد هذا ما سوف يأتي ان ابا عيسى ابو عيسى خوج احاديث عديدة بالسلسلة

117
00:46:07.150 --> 00:46:28.150
ولكن لم يصحح منها شيء الا حديث واحد ابو عيسى خرج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده خرج حديث كثير بالسلسلة ما صحح منها الا حديثا واحدا لكن هذا ليس بالسلسلة فحكم بماذا

118
00:46:28.200 --> 00:46:46.100
فحكم بصحته انه سمع طاووسا طاووس ابن كيسان اليماني وهو ثقة جليل توفي عام ستة ومئة وذكر انه قد حج اربعين حجة وهو عالم من تلاميذ ابن عباس يحدث عن ابن عمر

119
00:46:46.650 --> 00:47:08.350
وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث اي الذي تقدم متنه. نعم قال ابو عيسى حديث ابن عباس يعني حديث ابن عمر وابن عباس

120
00:47:08.550 --> 00:47:30.850
حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح. نعم وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى الترمذي رحمه الله نعم فهذا الحديث اسناده جيد ومما يؤكد ذلك ايضا السكوت بداوود عنه

121
00:47:31.150 --> 00:48:03.500
وسكوت النسائي ايضا عنه نعم قال والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم قال من وهب هبة لدي رحم محور فليس له ان يرجع في هيبته نعم ومن وهب هبة لغير دين رحم محرم

122
00:48:03.650 --> 00:48:23.700
فله ان يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول السوء. هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف الصحيح قول الشافعي قال وقال الامام الشافعي رحمه الله لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها كما في نص الحديث

123
00:48:23.950 --> 00:48:46.150
الا الوالد فيما يعطي ولده نعم قال واحتج الشافعي بحديث عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره فالقول ما قاله الشافعي. القول ما قاله الشافعي النوع لان هذا نص الحديث

124
00:48:50.700 --> 00:49:16.250
نعم قال باب ما جاء في العظايا والرخصة في ذلك. نعم نؤخر شرح ذلك الى نفس الحديث قال حدثنا حناد هو ابن السري ابو السوي التميمي وهو ثقة عابد نعم له كتاب الزهد

125
00:49:16.300 --> 00:49:40.350
خرجا له مسلم واصحاب السنن قال حدثنا عبده هو سليمان الكلابي وهو ثقة سبت توفي عام سبعة وثمانين ومئة فرج له الجماعة قال عن محمد بن اسحاق وهو ابن يسار المطلب نعم مولاهم

126
00:49:40.650 --> 00:50:00.550
توفي عام خمسين ومئة وقيل غير ذلك. وهو من صغار التابعين وتقدم الكلام على عبد الله على عفوا على ابن اسحاق والكلام فيه طويل والخلاصة ان حديث على ثلاثة اقسام ما كان في السيرة

127
00:50:00.900 --> 00:50:22.900
وصوح فيه في التحديث هذا اصح حديثه لانه كان معتني تشتيبه وكما قيل ان الناس عيال على ابن اسحاق في ماذا  تسريبة وسيرة طبعا من اهم ما كتب واقدم ما كتب. نعم

128
00:50:23.500 --> 00:50:52.000
وطبعا وجد منها قطع وطبعت هذه القطع  آآ ابن هشام قد هذبها ابن هشام قد هزبها وتهذيب ابن هشام قد طبع موجود بحمد الله كامل وطبع نعم ومن اتى من بعد ابن اسحاق اعتمد واستفاد من كتاب ابن اسحاق في السيوة

129
00:50:52.800 --> 00:51:16.000
وهناك شرحان لكتاب السيرة لابن اسحاق في غاية من الاهمية لعل الشيخ حسن ينتبه لهما الاول دلائل النبوة للبيهقي هو بمثابة الشوهة هو بمثابة شرح يذكر يعني ما ذكر ابن اسحاق ثم يؤيده بالنصوص

130
00:51:16.300 --> 00:51:44.200
يؤيده بالنصوص نعم فهو بمثابة الشرع الحديث له والثاني شرح السهيلي شرح السهيل وقد طبع شرح السهيلي كشرح السهيلي على السيول ابن اسحاق نفيس في بابه نعم نفيس في بابه وفيه فوائد عديدة

131
00:51:44.250 --> 00:52:08.900
وكتب السهيل على قلتها مفيدة كتب السهيل على قلتها مفيدة. نعم واما من ذلك شرحا لسيرة الاسحاق فانه مفيد جدا وفيه فوائد  الثاني ما كان في غير السيرة نعم والاصل انه حسن الحديث

132
00:52:08.950 --> 00:52:29.600
له بعض الاوهام نعم والاخطاء وبعض ما يستنكره نعم ولكنه مكسب جدا هو هو مقصر جدا نعم حتى قيل انه روى عن اهل الكتاب. نعم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني اسرائيل

133
00:52:29.700 --> 00:52:54.750
ولا حوج وفي البخاري من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان اهل الاسلام يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها كان اهل الكتاب يقرأون التوات بالعبرانية ويفسرونها لاهل الاسلام بالعربية

134
00:52:55.550 --> 00:53:20.400
ويفسرونها لاهل الاسلام بالعربية نعم فالتحديس عنهم يعني هذا قد اذن فيه الشافع. طبعا ما كان يعني ما علم صحته هذا علم صحته ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. فهذا تأييد لما جاء في الكتاب والسنة

135
00:53:20.400 --> 00:53:41.400
نعم ما علم انه باطل لمخالفته للكتاب والسنة هذا لا يحدث به الا مع بيان ماذا الا بياع بيان بطلانه وانكاره. نعم اما اللي جاء الاذن فيه فهذا ما لم يعلم يعني لا صدق ولا

136
00:53:41.550 --> 00:53:59.200
ولا كذب فولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر لا تصدقوهم ولا ماذا؟ في نفس حديث ابي هريرة السابق لا تصدقوهم ولا ولا تكذبوهم قد تصدقوهم ويكون هذا الشيء غير صحيح وقد تكذبوهم ويكون هذا الشيء ماذا

137
00:53:59.250 --> 00:54:22.400
هذا شيء صحيح نعم وانتم تعلمون ان يعني يعني بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره رضي الله تعالى عنهما وبعض التابعين قد فسروا بعض الايات القرآنية بما جاء عن ماذا

138
00:54:22.750 --> 00:54:42.500
نعم ان اهل الكتاب من صحف اهل الكتاب يعني فيما يتعلق بقصص الانبياء فيما يتعلق بقصص الانبياء او القصص السابقة كقصة اصحاب الكهف وكذا وكذا نعم فاستفادوا مما جاء عن اهل الكتاب

139
00:54:42.550 --> 00:55:07.100
نعم. ولد بعض الناس يعني يستنكر او يبالغ اسرائيليات. لا هذا الكلام غير صحيح على اطلاقه نعم هذا الكلام على اطلاقه غير صحيح. نعم فلا بأس بغواية هذه الاشياء. اذا علم كذبه لابد هنا ان تقرن هوايته اما انك لا تذكر اصلا

140
00:55:07.100 --> 00:55:32.100
وان ذكرته لابد ان تقرن ذكره بانكاره وبيان بطلانه واما الشيء الذي نعم لا يدرى عن صدق من كذبه فهذا جاء الشرع بالتوخيص فيه. نعم نعم الثالث يعني ما كان بالعنعنة ما كان القسم الثالث ما كان بالعنعنة

141
00:55:32.200 --> 00:55:54.000
ما كان بالعنعنة ينظر هذا ينظر ان كان في شيوخ معروف بن اسحاق بالرواية عنهم فهذا الاصل محمول على ماذا على السماع والاتصال محمول على السماع والاتصال كوالدة يسار عفوا اسحاق ابن يسار

142
00:55:54.100 --> 00:56:22.850
نعم اه نعم ابن قتادة عمرو بن قتادة او غيرهم نعم ممن عرف ابن اسحاق عاصم بن عمر بن قتادة ممن عرف باسحاق بغواية نعم عنهم. نعم واما اذا كان لم يعلم برواية عنه وعنعن واتى بشيء غريب او مخالف فهنا نعم يرد

143
00:56:23.400 --> 00:56:40.250
يقال لعل ابن اسحاق وهم عند اوهام وايضا قد يكون لم يسمع. نعم مع انه ايضا لم يثبت يعني ذكر عن ابن اسحاق والله اعلم انه يروي عن اهل الكتاب ولكن لم يعني ما ما وقفت على ما يدل على هذا

144
00:56:40.250 --> 00:57:01.000
صراحة نعم نعم يعني يسأل ذو بيت بعضوية اهل الكتاب ممن اسلموا يعني كان اجدادهم مشاوكين في حال كفرهم من يهود مشاوقين فيما جرى في المدينة من احداث او خيبر او كذا

145
00:57:01.200 --> 00:57:22.100
نعم فكان نعم يسألهم وهذا ليس فيه شيء. نعم تم استفاد الصحابة والمسلمون من ما يحدث به كعب الاحباب نعم طبعا محمود المنافق محمود ابو بيه نعم وهو اعوذ بالله يعني

146
00:57:22.250 --> 00:57:45.700
جمع الشبهات كل هذا يريد هدم السنة يعني انا اعوذ بالله ما رأيت لا يهودي ولا نصراني ولا مستشرف ولا حتى رافضي التغافل يمكن ما ما رأيت مثله اعوذ بالله في تجميع الشبهات يريد ان يهدم السنة هدمه الله. نعم. فهو نعم يعني

147
00:57:45.700 --> 00:58:14.600
تدل يعني على نفاقة وسوء طويته كتاب هذا اضواء على السنة المحمدية وهو ظلمات بعظها فوق بعظ نعم والف كتابا خاصا ايضا اعوذ بالله في سب هريرة اعوذ بالله والطعن فيه والسخرية منه نعم نعوذ بالله من ذلك وقد راجع عند الرافظة راجع

148
00:58:14.600 --> 00:58:40.400
راجت بعض مصنفاته وطبعوها طبعوها راجت عند واقظة فالكفرة والملاحدة بعضهم ماذا؟ نعم بعضهم ينصب بعض نعوذ بالله من ذلك نعم طبعا يعني اراد ان آآ يطعن في كعب الاحباب وانه نعم يعني يهودي ويريد ان يطعن في الاسلام

149
00:58:40.400 --> 00:59:05.250
وكذا وكذا وهذا كله باطل ولم يثبت نعم  لان والله هو صح وكلامه اعوذ بالله الحاد ونفاق زندقة. نعم زندقة نعوذ بالله زندقة ضاعوا كلام زندقة ويعني يطعن في الصحيحين ويطعن فيما تواتوا

150
00:59:05.750 --> 00:59:27.250
وعندما يستدل ما ما يقول يعني ما يبحث عن صحة ما يستدل به ما ما يصحح ما يبحث عن صحة ما يستدل به نعم واذا جاء الى ما يتعلق بالسنة الصحيحة يحاول ماذا؟ الطعن والتشقيق والهدم وانه

151
00:59:27.250 --> 00:59:51.150
يستدل بكل شيء بالاباطيل بالاكاذيب. نعم فهذا اول مسألة في في هدم هذه الشبهات نعم انت اذا كنت تزعم انك تحافظ على السنة النبوية وعندك غيرة على السنة النبوية. اولا انت لا تستدل بالاباطيل والاكاذيب

152
00:59:51.200 --> 01:00:11.500
نعم يغد ما جاء في الصحيحين ومات واتر في بعض الاحيان واشتهوا بقصص واخبار ليس لها اسناد ذكرها ابن ابي الحديد الرافظي او الاسكافي او فلان وفلان ذكروها بدون اسناد

153
01:00:11.750 --> 01:00:33.000
يستدل بها. واما شيء في الصحيحين يخالف هواه فيحاول ماذا؟ يحاول ان يطعن به. نعم نعم كيف محمود ابوية في بارك الله فيك من قبل نعم اربعين سنة تقريبا نعم

154
01:00:34.400 --> 01:00:53.750
وقد رد عليه قد رد عليه ثلاثة توفاهم الله ورحمهم نعم وهو عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله وود عليه ايضا محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله ورد عليه ايضا

155
01:00:54.100 --> 01:01:19.050
مصطفى السباعي رحمه الله وكلها ردود مفيدة جدا كلها ردود مفيدة جدا وكتاب المعلم رحمه الله الانوار الكاشفة يعني هو بالفعل كاسمه انواع كاشفة ويعني قد اودع هذا الكتاب دغوي

156
01:01:20.150 --> 01:01:43.700
يعني هذا الكتاب يبين مكانة هذا العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي يعني بحمد الله ورد عليه واتى بفوائد يعني في الصناعة الحديثية يعني كأنك تقرأ الائمة المتقدمين من البخاري ومن ابي عيسى الترمذي ومن الدعوة قطني وامثاله

157
01:01:44.200 --> 01:02:01.550
نعم نعم التمكين طبعا هذا في الرد على زاهد الكوكبي لكن النواب الكاشفة نعم فاتى به اتى في هذا الكتاب بفوائد عظيمة ودبر نعم قد لا تجدها الا في هذا الكتاب

158
01:02:02.400 --> 01:02:17.700
وايضا رد محمد عبد الرزاق حمزة ايضا مفيد ولكن يعني عندما ود محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله كان على فراش المطر اخذته الحمية للسنة النبوية وهو على فراش المرض

159
01:02:18.050 --> 01:02:42.350
فكتب الكتاب فيغد عليه وهو على فراش المرض رحمه الله واما مصطفى السباعي فالحق في كتابه كتابه مكانة السنة الحق فصلا طويلا وهو في غاية من النفاسة نعم هذا الفصل فود على محمود ابي ريه. نعم

160
01:02:42.400 --> 01:03:02.150
رحمهم الله وجزاهم افضل الجزاء في الدفاع عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نعم قال عن نافع طبعا محمد بن اسحاق تكلم في روايته عن نافع تكلم فيها الامام احمد

161
01:03:02.300 --> 01:03:25.700
نعم تكلم فيها الامام احمد وهنا طبعا قد اخطأ خطأ يسيرا فما سوف يأتي نعم قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وتقدم انه فقيه حافظ وعالم نبيل نعم توفي عام سبعة عشر ومئة او نحو ذلك

162
01:03:25.850 --> 01:03:44.950
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة المحاطلة نسبة الى الحقن نعم

163
01:03:46.000 --> 01:04:06.200
والله اعلم والمحاقلة المقصود هنا بيع الحد بماذا بالزبط بيع الحد بالزرع. بيع الحب بالزرع. نعم يعني الزرع زرع ما كان مشروعا اخضر والبو ما شابه ذلك بيع المقصود الحب

164
01:04:06.300 --> 01:04:27.850
بهذا الزرع فنهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن ذلك وزلك لانه لا بد من في مثل هذه الحالة في من جلس واحد لابد من التماثل وهل هنا ممكن ان ان يحصل التماثل

165
01:04:28.100 --> 01:04:52.950
ما يحصل هنا التماثل هنا التماثل ما يحصل نعم وهذا الزرع يعني قد يكون ثقيل. لان الشيء اذا يبس تخفف وهو الان لا زال زرع اخضر ففيهما فهذا في الاصل يكون ثقيلا. ولذا العود الاخضر يكون اثقل

166
01:04:53.350 --> 01:05:21.850
وكلما يبس كلما اخف نعم ولذا هكذا نعم الرطب يكون اثقل فاذا يبس يكون ماذا يكون اخف فهنا لعدم التساوي لا يمكن التساوي فجاء النهي عن ذلك قال والمزابنة والمزابنة ايضا هي بيع التمر

167
01:05:21.900 --> 01:05:44.450
ثمرة النخل وهو على رؤوس النخل نعم نعم ايضا هنا لا يمكن التساؤل. ولذا في حديث سعد بن ابي وقاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع سئل عن بيع التمر بماذا؟ بالغطر

168
01:05:45.650 --> 01:06:05.450
فقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال لا نعم فعوضها بإذا يبس سوف ينقص. نعم راح يجتمع والماء اللي فيه يتضخم. نعم فعندما قالوا ينقص قال لا

169
01:06:05.850 --> 01:06:32.050
فهنا لعدم التساوي قال الا انه قد اذن هذا استثناء لاهل العطايا ان يبيعوها بمثل خوصها انت عندك تمر وليس عندك مال تريد رطب انت عندك تمر عندك تمر ما عندك رطب وجا موسم رطب

170
01:06:32.100 --> 01:06:54.000
وانت ما عندك مال فقلت لصاحب الرطب قلت نعم بادلني انا ببيعك هذا التمر بهذا الرطب ماذا المعلق على ماذا؟ على رؤوس النخل والاصل ان هذا ممنوع لكن الشارع رخص

171
01:06:54.400 --> 01:07:13.500
واخص في العرايا وخص في العوايا. نعم وذلك اذا كان الانسان محتاج ويريد ان يتفقه بغطب ولذا يعرف ابو سعد يعني كلكم تعرفون انه اذا جاء موسم الرطب ما انت ما اكل تمر والرطب ماذا

172
01:07:13.600 --> 01:07:42.900
ووطن موجود نعم فنعم فهنا جاء الشارع بالرخصة هذه الرخصة محددة  خمسة اوسق فما ماذا؟ فما دون. خمسة يعني السقف خمسة او سقف معدوم نعم لا تجوز الزيادة بالاكثر وطبعا اشترط

173
01:07:43.100 --> 01:08:03.950
يعني هنا اهل العلم شروط يعني اخذت من النصوص او استنبطت كما تقدم اذا كان ما عندما يشتري ما عندما اذا كان عندك تنبض وعندك مال فهل انت هل تحتاج الى ان تشتري هذا التمر بهذا؟ وطب عندك الان مال

174
01:08:04.150 --> 01:08:23.950
فهنا لا يرخص لك لان المسألة هنا ضرورة الاصل ان حد ربا لا يجوز الاصل انها الرطب بالتمر هذا ربا لا يجوز لان التساوي لا يمكن ان يحصل فالاصل ان هذا الربا لا يجوز. لكن عند الحاجة

175
01:08:24.450 --> 01:08:41.300
عند ماذا؟ عند الحاجة جاء التوفير. عند الحاجة اذا كان عندك مال انت غير محتاج المال بيدك تريد ان تشتري رطب فاستوي نعم لكن اذا كان ليس عندك مال فهنا هذه نعم حاجة

176
01:08:41.350 --> 01:09:03.350
تبخص لك في الكمية الذي جاء الشارع بالتوخيص فيها نعم وتريد انت ان تأكله نعم ما تريد مثلا تترك الرطب حتى ييبس مثلا او تترك او تستعمل هذا الرطب نعم في الكنز

177
01:09:04.200 --> 01:09:26.050
هنا حولته الى ماذا فاذا تنظر انت تمر عندك وانما اذا كنت تريد ان تأكل الان تتفقه هذا موسم او رطب. نعم هنا يخلص خبز يقدم هنا يخلص خوصا يقدر ان هذا الرطب

178
01:09:26.300 --> 01:09:52.000
نعم كم يساوي بالتمر يساوي مثلا مائة صام خمسين صوت مثلا نعم بقدره من التمر طبعا هذا الخبث هو ظن وماذا وتخبيط نعم هو ظن تخميد نعم يعني لا يمكن هنا التساوي

179
01:09:52.200 --> 01:10:23.800
هنا لا يمكن التساؤل تفضل فهذا ظن تحميد. فالشارع رخص بخمسة فمادوا نعم خمسة فما دون خمسة اوسط فما دون. نعم يعطيها ايه من انه يعويها نعم قال الا انه قد اذن لاهل ان يبيعوها بمثل خبصها. نعم اذا خلصت كم تساوي

180
01:10:23.950 --> 01:10:52.000
نعم كم تساوي  فما دمت هذه الحاجة ما يجوز لك يا محمد بعشرة اوسم ايه ايه نعم نعم انت تريد ان تتفكر. نعم قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال حديث زيد ابن ثابت هكذا روى محمد بن اسحاق. هذا الحديث

181
01:10:52.100 --> 01:11:11.950
وروى ايوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن انس وهؤلاء هم النجوم الثواقب الثقات الاثبات كلهم ائمة عناك عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقط في المخالفة في ماذا

182
01:11:12.350 --> 01:11:38.900
نعم ابن اسحاق جعل عن ابن عمر عن زيد هو لا من حديث من من حديث ابن عمر هذا وجه الخطأ نعم قال وبهذا الاسناد عن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وخص في العظايا. نعم

183
01:11:39.100 --> 01:11:54.850
هو ابن اسحاق طبعا جمع ما بين الحديثين وجعلها كلها ماذا كلها حديث واحد وجعلها من مسند زيد ابن ثابت لا هو المسألة فيها التفصيل السابق اللي رواه الائمة مالك

184
01:11:54.850 --> 01:12:24.100
الله وايوب نعم قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث محمد ابن اسحاق طبعا يعني هذا الخطأ يعتبر يسير ولا كبير؟ يعتبر يسير ولكن ومع ذلك بحمد الله علم هذا الخطأ اليسير علم وابو عيسى الترمذي ما مروا ما مشى الخطأ ما قال خطأ يسير اذا نمشي لا

185
01:12:24.900 --> 01:12:46.100
بين هذا الخطأ وقال ان رواية هؤلاء هي الاصح وهذا من حفظ الله عز وجل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا ابو كريب هو محمد ابن العلا

186
01:12:46.500 --> 01:13:08.350
الهمدان ابو كريب وهو ثقة حافظ نعم توفي عام ثمانية واربعين او سبعة واربعين ومائتين. قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العقل وهو صدوق جيد الحديث له بعض الاوهام قال عن مالك الامام مالك

187
01:13:08.550 --> 01:13:30.200
ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي الامام قال عن داوود ابن الحصين وداوود ابن الحسين المدني في حديثه تفصيل ان كان عن عكرمة فداود قد تكلم في روايته عن ماذا

188
01:13:30.300 --> 01:13:52.400
وكل ما في روايته عن عكرمة وهنا ليس من روايته عن عكرمة. هنا ليس من روايته عن عكرمة وانما عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد وابو سفيان هذا قيل ان اسمه

189
01:13:52.450 --> 01:14:14.700
وكلاق قزمان. نعم وهو ثقة خرج له الجماعة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم او خص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق

190
01:14:15.050 --> 01:14:45.750
نعم  او كذا نعم قال وفي عفوا قال وفي نسخة وكذا كذا وكذا نعم يبينها الحديث الذي بعده قال حدثنا قتيبة عن ما لك عن داوود ابن الحسين او الرواية التي بعدها نحوه وروي هذا الحديث عن ما لك ان النبي صلى الله عليه

191
01:14:45.750 --> 01:15:08.950
في خمسة اوسط او فيما دون خمسة او سق. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد العز الجهظمي الامام نعم توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن ايوب ابن ابي تميم السخطياني قال عن نافع ابن عمر عن زيد

192
01:15:08.950 --> 01:15:30.000
ابن ثابت نعم هذه رواية ايوب التي علقها فيما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم او خص في بيع العرايا بخوصها قال وهذا حديث حسن صحيح وحديث ابي هريرة ايضا حديث ماذا

193
01:15:30.100 --> 01:15:57.500
حديث حسن صحيح فهذه الاحاديث احاديث صحيحة نعم وهي مخوجة في الصحيحين نعم قال والعمل عليه عند بعض اهل العلم انهم الشافي واحمد واسحاق. نعم وطبعا هذا هو الصحيح ما جاء به الحديث

194
01:15:58.150 --> 01:16:19.000
نعم قال وقالوا ان العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن المحاقلة والمزامنة واحتجوا بحديث زيد ابن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة اوجه

195
01:16:19.350 --> 01:16:38.900
ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليهم في هذا لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر هنا قالوا لا نجد

196
01:16:39.150 --> 01:17:02.100
ما نشتري به من الثمر الا بالتمر ما عندهم مال الا ماذا؟ الا التمر فرخص لهم فيما دون خمسة اوسق ان يشتروها فيأكلوها. غطبا نعم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني

197
01:17:04.050 --> 01:17:24.700
الخلال وهو ثقة ثبت توفي اثنين واربعين ومائتين او نحوه قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة القوشي مولاهم الكوفي وهو ثقة قال عن الوليد ابن كثير هو المخزومي وهو من المعتدين بالسيوة

198
01:17:26.300 --> 01:17:47.400
والمغازي وهو ثقة القول الراجح خرج له الجماعة في عام واحد وخمسين ومئة قال حدثنا بشير ابن يسار الحارس مولاهم وبشير بن اليسار ثقة طبعا عندنا بشير وعندنا بوشيم. عندنا بشير

199
01:17:47.700 --> 01:18:11.700
وعندنا بشير بشير هم الاقل وشيو هم الاقل في الكتب الستة فقط اتنين اسمهما لعلى ابن وائل ينتبه اسمهما بشير بشير بن كعب وبشير بن يسار هم اللي بالزبط والبقية بالفتح

200
01:18:12.450 --> 01:18:32.100
ولذا قيل بشير بن كعب وابن يسار بضم والبقية بانفتاحي هذا البيت نسب الى محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله ونسب والله اعلم او يعني قالوا لسعد ابن عتيق

201
01:18:32.150 --> 01:18:53.950
رحمه الله والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله شيخ لمحمد ابن ابراهيم رحمه الله نعم النوافع ابن خديج وسهل ابن ابي حتمة حدثاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم

202
01:18:54.850 --> 01:19:16.750
نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب لانه لا يمكن كما تقدم المساواة. نعم هذا يابس زبيب وهذا عنب رطب

203
01:19:16.850 --> 01:19:44.550
ما يمكن المساواة وعن كل ثمر بخرصه. نعم هنا هل العنب بالزبيب ايضا مرخص فيه ولا فقد الترخيص في التمر والرطب نعم يعني اللي جاء الناس عليها وبعض اهل العلم الحقه ايضا الزبيب بالعنب بعض اهل العلم الحق

204
01:19:44.550 --> 01:20:05.288
ايضا الزبيب شراء الزبيب بالعنب الحقه بالتمر مع او رطب قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم