﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل قال سبحان الله للدخول في الصلاة فليجزيه ذلك لا يجزئه احسنت لابد من التكبير

2
00:00:20.100 --> 00:00:47.300
من كبر للصلاة اثناء انتقاده من الجلوس الى القيام ولما يستتم قيامه بعد ثم قرأ الفاتحة عن قيام فهل تصح صلاته  لا تصح. سم. عاجز عن القيام صلى جالسا مع قدرته على القيام مستندا

3
00:00:48.050 --> 00:01:10.900
ولا يقدر ان يقوم مستقلا ويقدر ان يقوم السجن الى شيء فصلنا جالسا مع قدرته على القيام استنادا الى شيء هل تصح صلاته نعم تصح احسنت ثم استناد او جلوس فاضطجع كما اخذنا في شرح هذا الشطر

4
00:01:10.950 --> 00:01:38.750
طيب هذا رجل ركع بحيث قربت راحتاه من ركبتيه لكنه لن يمكن لديه من ركبتيه ولم يسوي ظهره. فهل تصح صلاته   احسنتم. طيب هذا عاجز عن القيام يستطيع ان يصلي جالسا من غير استناد الى شيء

5
00:01:39.250 --> 00:02:18.650
فهل له ان يصلي جالسا مستندا يستطيع ان يصلي جالسا مستقلا. هل له ان يصلي جالسا مستندا ليس له ذلك. احسنت. اما الفرق بين الاعتدال والطمأنينة   اما الاعتدال  نقوم احسنت احسنت بارك الله فيكم والطمأنينة

6
00:02:18.750 --> 00:02:53.150
سكون الاعماء زمنا ما والاعتدال نصب القامة. بعد الرفع من الركوع ومن السجود هل يتصور ان يطمئن ولا يعتدل اني صوروا هذا  كيف ما صورته  يعني يكون قريبا من  على هذه الايام

7
00:02:53.750 --> 00:03:18.650
مثلا احسنت صحيح مثلا تسكن اعضاءه لكن من غير ان ينصب قامته بارك الله فيكم نعم تفضل الشيخ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد البشار الرشيدي المالكي

8
00:03:18.650 --> 00:03:46.450
مسنونها ثلاث وعشرين فانقلي فسورة في الركعتين الاولين والجهر والسر مع القيام وكل تكبير سوى الاحرام. وسمع الله لمن له حمد على الامام وحده والمنفرد وينصت المأموم كحال الجهر واجهر بتسليم الخروج فادري. رد السلام للامام وعلى من باليسار

9
00:03:46.450 --> 00:04:12.600
وسترة للفجر والامام ان خشي ان خشي المرور من امامي والجلسة الاولى وما قد زاد عنه قدر السلام او على ما يطمئن كذاك كنت تشهد والخلف شب هل سنة او مستحبة؟ احسنتم بارك الله حمد في ملك. نعم نقف هنا على بارك الله فيكم احسنتم. لما فرغ ميتان على الفرائض شرع

10
00:04:12.600 --> 00:04:41.700
على السنن والسنن منها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة والمؤكدات منها ثمانية جمع بعضهم في قوله سينان شينان كذا جيمان تأن عد السنن الثماني. سينان  جاءني عد السنن الثماني اي السر والسورة

11
00:04:42.550 --> 00:05:23.650
شينانيا تشهدان  الجهر والجلوس تشهد  جاءني التكبير والتسميع هذي المؤكدة قال رحمه الله مسنونها ثلاث عشر فانقلي فسورة في الركعتين الاولين في الاولى والثانية قراءة السورة في الاولى والثانية من جميع الفرائض

12
00:05:24.450 --> 00:05:46.500
من السنن وهذا في حق الامام والفذ اما المأموم فينصت في الجهرية وتندب له القراءة في السرية كما سيأتي ان شاء الله وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر

13
00:05:47.900 --> 00:06:15.150
يسن ان يزيد عن الفاتحة لكن زيادة الفاتحة ليست واجبة فقد حكي على ذلك الاجماع الفاتحة هي الفرض كما اعتقدنا في فرائض الصلاة. واما ما زاد عليها فليس بواجب قال فسورة في الركعتين الاولين

14
00:06:15.550 --> 00:06:47.650
والقهر والسر في محلهما الجار ان يسمع نفسه وفوقه قليلا والسر اقله ان يحرك لسانه واكثره ان يسمع نفسه والسر ادناه بتحريك اللسان اعلاه ان يسمع نفسه القرآن كجهر مرأة

15
00:06:49.150 --> 00:07:12.350
وادنى الجهر ان يسمع نفسه وان به اقترن. اقل الجهر ان يسمع نفسه وفوقه قليلا يسمع نفسه ومن حوله واهل الجهل ولا حد لاهل الجهر  قال والجهر والسر مع القيام القيام

16
00:07:12.400 --> 00:07:37.900
في السورة وكل تكبير كل فرد من التكبير سوى الاحرام في تكبيرة الاحرام ركن كما قال ثانيها تكبيرة الاحرام قال الصلاة وسمع الله لمن له حمد الامام وحده والمنفرد قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للامام

17
00:07:38.050 --> 00:07:55.800
والمنفرد واما المأموم فلا يقولها بل يقتصر التحميد يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

18
00:07:56.700 --> 00:08:17.450
المأموم يقول ربنا ولك الحمد يقولها الامام والمنفرد. وينصت المأموم هذا الجهر في الصلاة الجهرية. قال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم ترحمون وقال صلى الله عليه وسلم واذا قرأ

19
00:08:18.250 --> 00:08:48.850
فانصتوا قال واجهر بتسليم الخروج فادري تسليم الخروج من الصلاة الجهر به سنة وقوله فدري تمام للبيت اي يعرف رد السلام للامام وعلى من باليسار ان ركوعا حصل  ردوا المأموم السلام على امامه

20
00:08:49.650 --> 00:09:10.550
وانا بيساره ان حصل ركعة هذا من السنن ان يرد المأموم السلام على الامام وعلى من على يساره ان حصل ركعة وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما  انه

21
00:09:11.250 --> 00:09:32.750
كان اذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم  ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه

22
00:09:35.250 --> 00:09:57.250
يقول السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الامام. فان سلم عليه احد من يساره رد عليه عند المالكية ان المأموم يسلم ثلاثة يسلم تسليمة الخروج من الصلاة  وهذه هي اه الركن واختم بتسليم كي تمتثل

23
00:09:58.100 --> 00:10:24.700
ويسلم تسليمتين يرد بالاولى على الامام وبالثانية الام بيساره ان حصل ركعة مع الامام واما الامام والفد فيسلمان تسليمة واحدة هذا المذهب وقد ثبت عند جماعة من الصحابة تسليمة واحدة في الصلاة

24
00:10:25.100 --> 00:10:40.850
وبعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها  ثبت آآ في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يسلم تسليمتين في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

25
00:10:40.850 --> 00:10:57.300
انه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى اراب يا مخديه هذا ثابت ايضا قال وسترة للفذ والامام ان خشي المرور من امامي

26
00:10:57.750 --> 00:11:18.350
اتخاذ السدرة من السنن وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة واليدن منها وقال ليستتر احدكم في صلاته ولو بسهم واما المأموم فلا يكلف اتخاذ ستره

27
00:11:19.100 --> 00:11:38.250
سترة للفذ والامام المأموم فلا يكلف اتخاذ سترة. قال ان خشي المرور من امامي اي بين ايديهما وهذا قيد لمن لم يخشى مرورا. من لم يخشى ان يمر احد بين يديه

28
00:11:38.300 --> 00:11:55.550
فلا تندم له اتخاذ فلا تندم فلا يندب له اتخاذ السترة من لم يخشى ان يمر احد بين يديه فلا يندب له اتخاذ السترة هذا المعتمد في المذهب روي عن الامام

29
00:11:55.750 --> 00:12:21.950
ان المصلي يؤمر بها مطلقا المصلي من امام او فد يؤمر بها مطلقا ولو لم يخشى مرورا لكن معتمد ما ذكره الناظم هنا والجلسة الاولى جميعها وما قد زاد عن قدر السلام او على ما يطمئن. الجلوس بقدر السلام هذا واجب. ما زاد عليه وما زاد

30
00:12:21.950 --> 00:12:50.600
السادة على ما يطمئن فيه هذا من السنن كذلك كن تشهد والخلف سب في لفظه فسنة او مستحب التشهد ان الاول والثاني من السنن واختلف في لفظ التشهد ولفظه المختار عند المالكية هو ان يقول التحيات لله

31
00:12:51.100 --> 00:13:08.750
الزاكية لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد المختار عند المالكية

32
00:13:09.600 --> 00:13:27.900
وهو الذي كان يعلمه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر اللواء الناس المنبر بحضرة جماعة من الصحابة فجرى مجرى الخبز المتواتر. اذا اختاره المالكية وقد اخرجه الامام مالك في الموطأ عن عبد قاري

33
00:13:27.950 --> 00:13:44.800
انه سمع عمر ابن انه سمع عمر ابن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول التحيات يقول قولوا التحيات لله يا اخي اللفظ السابق والخصوصا في لفظه هل سنة او مستحب اختلف في اللفظ؟ هل هو

34
00:13:45.250 --> 00:14:03.400
سنة او مستحب. التشهد سنة لكن هذا اللفظ التحيات لله الزاكيات لله الى اخره هل هو سنة ومستحب؟ قولان في المذهب هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

35
00:14:04.000 --> 00:14:09.800
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك