﻿1
00:00:04.650 --> 00:00:29.000
قال على ما بينوا ثم سيذكر احكام الوضوء وذكر لنا ان احكام الوضوء تنقسم الى شروط وفروض وسنن عندنا شروط وفروض وسنن ومن المهم هنا معرفة الفرق بين الشرط والفرج

2
00:00:29.900 --> 00:00:58.900
فما الفرق بين الشرط والفرض ايش الفرق بينهما برضه بشكركم في حالة السهل الفرق بين الشرط والفرض ليس هذا لا هذا الفرق بين الفرض والواجب الفرق بين الشرط والفرد الفرض هو كالركن. وفروض الوضوء هي اركانه

3
00:00:59.250 --> 00:01:22.450
ايوة احسنت  ايوه اذا الركن ما كان جزءا من الماهية والشرط ما كان خارجا عن المالية. وهذا الابيات اللي تقولها. الفرق بين الشرط والركن مهم. اذ بانعدام كل نشء عدم

4
00:01:22.450 --> 00:01:44.950
فالركن في ماهية قد اندرج اي جزءها والشرط ما عنها خرج   نبدأ اولا في الكلام عن شروط الوضوء ذكرها الناظم بقوله شروطه ثم سردها فقال الاسلام وهذا هو الشرط الاول

5
00:01:45.800 --> 00:02:09.500
والاسلام شرط في الوضوء وفي كل عبادة وسيأتي هذا في قول الناظم في كتاب الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام تمام؟ فالاسلام شرط عام ليس شرطا خاصا بالوضوء

6
00:02:09.650 --> 00:02:25.250
وبعض العلماء يغفل ذكر هذه الشروط العامة في ذكر العبادات اعتمادا على انها قاعدة في كل العبادات اذا الشرط الاول للاسلام فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من كافر

7
00:02:25.950 --> 00:02:50.100
واضح. الشرط الثاني العقل وضده الجنون فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من المجنون باقي شرط ثالث ذكره في كتاب الصلاة على العقل والتمييز والاسلام اذا التمييز ايضا شرط لا يصح الوضوء من غير

8
00:02:50.350 --> 00:03:10.400
المميز واحيانا يستغنى بذكر العقل عن ذكر التمييز لاجتماعهما في يعني يمكن ان يكون التعبير بكلمة العقل ان يقال ان غير المميز لم يتحقق فيه المعنى الشرعي للعقل واضح الشرط الثالث

9
00:03:10.950 --> 00:03:37.150
طهورية الماء. قال شرط شرط شروطه الاسلام ثم العقل طهارة الماء وهنا قال طهارة الماء والمراد طهوريته كما سبق ماء قد طهر يعني طهورا وهنا طهارة الماء يعني طهورية الماء وليست طهارة الماء التي تشمل الماء الطهور والطاهر لا المقصود الطهور فقط

10
00:03:37.150 --> 00:03:58.000
لانه سبق معناه ويمكن ان يفسر هذا. من الجيد ان يفسر الانسان كلام المصنف بكلامه فما الذي دلنا من كلام المصنف على ان المراد بطهارة الماء الطهورية ام تعريف ايش

11
00:03:58.050 --> 00:04:14.100
لكنه قال بما ان قد طهر ايضا كلمة طهرا يحتمل الطاهر والطهور سبق في باب المياه لا يحصل الطهر من الاحداث الا به. وهذا طهارة من الاحداث اذا يقصد به ان يكون الماء

12
00:04:14.350 --> 00:04:30.800
طهورا. واضح شباب؟ طيب الشرط الرابع الحل يعني ان يكون الماء حلالا مباحا وهذا احتراز طبعا طهورية الماء احتراز من الماء الطاهر والماء النجس وهذا سبق ذكره في باب المياه

13
00:04:30.900 --> 00:04:58.900
فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا بماء نجس واباحة الماء احتراز من الماء المحرم الماء المحرم كالماء المغصوب وهنا فائدة ان الاباحة تارة يحترز بها عن المحرم والمكروه وتارة يحترز بها عن المحرم دون المكروه. فيكون المكروه مباح

14
00:04:59.200 --> 00:05:19.100
يعني يدخل في مطلق الاباحة لا في الاباحة المطلقة واضح؟ مثال وما احترزوا بالاباحة فيه عن الحرام والمكروه في القصر فانهم جعلوا من شروط القصر ان يكون السفر مباحا واحترزوا بذلك عن السفر المكروه فلا يقصر فيه

15
00:05:19.400 --> 00:05:36.200
واما الاباحة هنا فلا يحتز بها عن المكروه وانما يحترز بها عن المحرم فقط ولهذا الماء المكروه يصح الوضوء به كالمسخن بالنجاسة والمستعمل في طهارة مستحبة على ما مشى عليه صاحب الزاد

16
00:05:36.500 --> 00:06:01.300
الشرط الخامس عدم ما يمنع وصول الماء الى الاعضاء. قال وعدم المانع في الاعضاء لان الله عز وجل قد امر في غسل مم قد امر بغسل الاعضاء ومن غسل الاعضاء مع وجود المانع غسل الماء نعاء

17
00:06:01.400 --> 00:06:22.150
والحائل ولم يغسل العضو. واضح قال الشرط السادس كذا فراغه من استنجاء يعني الفراغ من الاستنجاء فلم فلو ان الانسان قضى حاجته ثم اربعة ثم استنجاه ثم صلى فهو صلى الان بوضوء وصلى

18
00:06:22.650 --> 00:06:38.900
قد ازال النجاسة. الاستنجاء ليس فقط ازالة نجاسة يعني النجاسة على البدن لو انه توضأ قبل ان يزيلها. اذا لم تكن على موضع من اعضاء الوضوء لكن على موضع اخر في الجسم

19
00:06:39.350 --> 00:06:55.277
توضأ وضوءه صحيح لكنه لو توضأ قبل ان يستنجي فوضوؤه غير صحيح فليس الاستنجاء فقط من باب ازالة النجاسة بل هو شرط لصحة الوضوء. واضح