﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء ما الحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها

2
00:00:19.400 --> 00:00:48.600
السواك والمسواك اسم للعود الذي يشتاك به ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوه. طيب السواك آآ  عظيمة اعتنى بها الشرع بشكل ملفت للانتباه ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله عن بكرة ابي ابيهم ان الافتياك

3
00:00:48.750 --> 00:01:09.600
سنة اه يعني مرغب فيها محبوبة للشارع جدا والحقيقة ان ان العلماء لاحظوا هذا الامر ولهذا توجد مصنفات كثيرة في السواك بفوائده وفي الاحاديث فيه احاديث كثيرة جدا فعلا الواقف عليها

4
00:01:09.850 --> 00:01:25.750
يلحظ ان الشارع له عناية فائقة بالسواك. وانه ليس من الاشياء او السنن التبعية اليسيرة بل من السنن المهمة التي اعتنى بها الشارع حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.100 --> 00:01:39.300
كان من اخر ما صنع قبل ان يموت انه استاك وهذا امر يعني يدل دلالة واضحة على ان المسلم ينبغي ان يعتني بامر السواك ويعتني باستعماله في المواظع التي حث عليها

6
00:01:39.300 --> 00:01:59.700
الشارع وفي غيرها وانه ليس من السنن التي يصلح التساهل فيها يقول الشيخ رحمه الله تعالى السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.700
السواك يطلق على امرين الفعل والعود فيطلق على نفس العود اسم السواك وعلى الفعل ايضا نفس الشيء اسم السواك وقول المؤلف هنا دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير هذا تعريف السواك في الاصطلاح

8
00:02:21.400 --> 00:02:45.100
تعريف السواك في الاصطلاح وهو تعريف دقيق وجيد وسهل يعطي تصور واضح عن معنى السواك في الشرع واما التسوك في لغة العرب فهو اما مأخوذ من آآ التردد والتمايل ولهذا يسمونه آآ

9
00:02:45.350 --> 00:03:11.450
يسمون الابل آآ اذا مشت لانها تتمايل وتتردد كانها تستاك او يسمونها آآ تمشي على التساؤك او مأخوذ من اه ساك اذا دلك يقول مأخوذ ساكا اذا دلك اي الامرين يصلح هو يصلح هو هم يقولون اما مشتق من هذا او من هذا

10
00:03:12.050 --> 00:03:31.750
لكن ايهما الذي يصلح ان يكون هو الاصل الثاني لماذا لكن واحد ثاني اذا ساك اذا دلك يعني هم يقولون في لغة العرب اذا يسمى الانسان اذا دلك ساك عرفت

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.950
الاول يقولون التردد والتمارين يعني انا يبدو لي انا ان اصل اللغة الاول وان الثاني مأخوذ من الاول لماذا لان الدلك فيه ايش ترديد فيه ترديد اليس كذلك؟ الانسان اذا دلك صار يذهب ويعود وتردد في هذا الامر. اذا هذا الامر ما يحتاج الى

12
00:03:52.950 --> 00:04:12.850
بحث يعني اكثر يبدو انه مأخوذ من التمايل والتردد في لغة العرب نعم ثم قال ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك التشوك بعود لين

13
00:04:12.900 --> 00:04:32.450
سواء كان رطبا او يابسا مندى. نعم قال رحمه الله التسوق بعود لين سيأتي خبر كلمة التسوس لكن قوله التسوس بعود لين سواء كان رطبا او يابسا مندعا يعني انه

14
00:04:32.700 --> 00:04:57.500
يسن للانسان ان يستاك اما بوعود رطب وهو الاخظر او بعود يابس لكنه منده والحنابلة يقولون اذا ندي فانه يندى بالماء والافضل ان يندى بماء الورد بماء الورد لكن قالوا اذا نداه بماء الورد فانه يغسله قبل ان يستعمله

15
00:04:57.950 --> 00:05:19.900
فاذا التسوق الان سيأتي خبر هذا هذه الجملة التسوك يكون بعود لين وهذا يحصل باحد امرين اما ان نختار عودا رطبا اخضرا او يابسا ولكن ننديه بالماء وحينئذ ينبغي ان يندى بماء الورد فانه احسن الانواع

16
00:05:19.900 --> 00:05:39.450
للتنداد ولعلهم رأوا انه يسبب ايضا الرائحة الجميلة نعم ثم قال من اراك من اراكن او زيتون او عرجون او غيرها. نعم منقن للفم غير مضر احتراز من الرمان والاس

17
00:05:40.150 --> 00:06:02.400
وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح طيب يقول من اراك او زيتون او عرجون اكثر الحنابلة اقتصر على هذه الثلاث اكثر الحنابلة اقتصر على هذه الثلاث يعني يرون ان السنة تحصل بالاستياك بهذه الثلاث

18
00:06:02.650 --> 00:06:21.150
ولم يذكروا غيرها لكن فريق من الحنابلة قال او غيره او غيرها. فيجوز بها او بغيرها مما يشبه هذه الثلاثة وظاهر عبارة المؤلف ان التسوق في هذه الثلاث او بغيرها

19
00:06:21.350 --> 00:06:41.000
كله على حد سواء كله على حد سواء لكن ابن مفلح يقول ويتوجه ان الاولى بالاراك يتوجه ان الاولى بالاراك لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك او كان يطلب له عود الاراك

20
00:06:41.050 --> 00:07:03.650
فجعله اولى فجعله اولى طيب قوله من اراك او زيتون او عرجون العرجون هو ساعد النخل الذي يخرج فيه الثمرة او تخرج فيه الثمرة وتصدير المؤلف للتسوك بالعود بهذه ثلاثة اشياء دليل على انه

21
00:07:03.800 --> 00:07:18.450
اه يرى انها مقدمة في الجملة على غيرها. وان كان ظاهر عبارة المؤلف فالتسوية بينها وبين غيرها لكن ذكره لهذه الثلاث وتقديمه بها يدل على انها لها نوع يعني من التميز

22
00:07:18.700 --> 00:07:38.500
وفي الحقيقة تقديم الاراك آآ على غيره كما هو توجيه الشيخ ابن مفلح فيه قوة فيه قوة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يشتك به هذا العود وقد يقويه لو دل الطب الحديث على ان آآ

23
00:07:38.500 --> 00:07:59.350
العود من هذه الشجرة ينقي اكثر من غيره من الاعواد فهذا يجعل الامر محسوم في ان هذه الشجرة هي المقدمة على غيرها في الاستياك يقول رحمه الله تعالى منقن للفم غير مظر احترازا من الرمان

24
00:07:59.550 --> 00:08:28.250
وكل ما له رائحة طيبة الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يستات بعود له رائحة زكية لا يستاك بعود له رائحة زكية يعني يكره يعني يكره وتعديل الكراهة عند الحنابلة ان الانسان اذا اشتاق بعود له رائحة طيبة فانه يظر

25
00:08:28.400 --> 00:08:50.050
بالفم فانه يظر بالفم كانهم يرون بالتجربة ان الاعواد التي تؤخذ اه ويكون فيها رائحة طيبة انها تظر الفم وقد يكون هذا عرف بالتجربة قد يكون هذا عرف بالتجربة اذا قاعدة الحنابلة انه يكره الاشتياك في عود

26
00:08:50.150 --> 00:09:06.450
له رائحة طيبة ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ لا يتفتت ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يبر او يتفتت نعم

27
00:09:07.350 --> 00:09:31.400
لا يتفتت ولا يجرح يسن في العود الذي يستاك به ان لا يتفتت ولا يجرح الذي يتفتت هو الربط والذي يجرح هو اليابس فالرطب آآ يتفتت في الفم فلا يحصل المقصود من استخدامه وهو الانقاذ

28
00:09:31.750 --> 00:10:00.450
والتطهير واليابس قد يحصل المقصود منه من حيث الانقاء لكنه يجرح لكنه يجرح والشرع جاء في النهي الكل ما يظر ثم قال ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت يكره بهذه الاشياء الثلاث لانه مضاد للغرظ من التسوك. هذا امر واظح مظاد

29
00:10:00.750 --> 00:10:17.850
بالغرظ من التسوس فان من التسوك فان الغرض من التسوك لا يحصل بهذه الامور او لا يحصل بالتسوك بعود يوصف بهذه الاشياء نعم ثم قال ولا يصيب السنة من استاك

30
00:10:17.900 --> 00:10:41.050
باصبعه وخرقة ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء كالعود. نعم. انتقل للتسوك بامرين الاصبع والخرقة يقول الشيخ لا يصيب السنة من اشتاك باصبعه او خرقة من اشتكى بهذه الامور عند الحنابلة لا يصيب السنة مطلقا

31
00:10:42.300 --> 00:11:00.450
سواء وجد العود او لم يوجد وجد العود او لم يوجد وسواء كانت الخرقة اه تزيل الاذى او لا تزيل الاذى لا لا يحصل به سنة لماذا؟ لامرين نص عليهما المؤلف بشكل واضح الاول الشرع

32
00:11:00.550 --> 00:11:24.800
لم يرد بمثل هذا الثاني لان الانقاء المطلوب لا يحصر بهما كما يحصل بالعود الانقاء المطلوب لا يحصل بهما كما يحصل في العود هذه المسألة فيها في مذهب الحنابلة وجهان وقول

33
00:11:25.650 --> 00:11:51.050
وجهان وقول يفهم من هذا انه ليس فيها رواية ليس عن احمد فيما اعلم رواية في هذه المسألة وهذا ظاهر كلام الحنابلة وهذا ظاهر كلام الحنابلة واختصارهم على الوجه هذا اكبر دليل. الوجه الاول انه لا يصيب. وهذا الوجه هو الايش

34
00:11:51.900 --> 00:12:15.500
هو المذهب وهو اختيار القاضي واختيار جماعة من اصحابه وعليه اكثر الحنابلة الوجه الثاني انه يصيب انه يصيب وهذا اختيار المجد اه جماعة وايضا آآ يعني القول بانه يصيب السنة بهذين الامرين مطلقا

35
00:12:15.600 --> 00:12:41.150
اختيار اه النابلسي والكناني من الحنابلة القول الثالث وجهين وقول ونعبر بمثل ما عبروا هم به. فلم يجعلوا القول الثالث وجها هذا الوجه فيه قوة يعني وهو اختيار ابن قدامة هذا هذا القول عفوا هذا القول فيه قوة واختيار ابن قدامة

36
00:12:41.250 --> 00:13:05.100
وهو انه يحصل بالتسوق بهما السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ بقدر ما يحصل من ازالة الاذى والانقاذ هذا ايضا اه قول عند الحنابلة لكن المذهب انه لا يحصل يعني

37
00:13:05.350 --> 00:13:24.150
لا تحصل السنة لا بالاصبع ولا بالخرقة والظاهر انهم جزموا بهذا القول لان الاصبع والخرقة موجودة في العهد النبوي ولم ينقل مع حرص الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على التسوك انهم استخدموا مثل هذه الاشياء

38
00:13:24.550 --> 00:13:40.900
هناك قول ايضا في المذهب انه يصيب السنة بهما اذا لم يوجد العود وهذا فيه قوة ايضا يصيب السنة بهما اذا لم يوجد العود. لانه في هذه الحال اه استخدام الاصبع

39
00:13:41.100 --> 00:14:05.600
الخرقة اولى من عدمه نعم اه نعم  مسنون كل وقت خبر قوله التشوه ايسن كل وقت لحديث السواك مطارة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي واحمد وغيرهما طيب قول الشيخ هنا مسنون في كل وقت

40
00:14:06.650 --> 00:14:23.600
يعني مطلقا فهم احيانا يقولون مطلقا واحيانا يصرحون بمفهوم المطلق فمعناه قوله مسنون اه في كل وقت يعني مسنون مطلقا وهو لو قال مسنون مطلقا لكان افضل. لماذا ليشمل الوقت

41
00:14:23.900 --> 00:14:44.600
والمكان ليشمل الوقت والمكان فمثلا الاستياك في المسجد سنة ولا حرج فيه بالاشتياك في المسجد صرحوا بانه سنة ولا حرج فيها فلو قال مسنون مطلقا لشمل الوقت وشمل المكان. افضل من قوله كل وقت. بالاضافة الى انهم دائما يستخدمون

42
00:14:44.600 --> 00:15:03.600
مطلقا دائما يستخدمون مطلقا فلو استخدمها هنا كان اولى قوله مسنون كل وقت خبر قوله التسوق يعني التسوق  في العبارة التي جاءت في اول الباب هذا جوابه انه مسنون في كل وقت

43
00:15:03.650 --> 00:15:25.000
ولهذا صرح فقال اي يسن كل وقت؟ ثم قال لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هذا الحديث دليل للحنابلة على مشروعية التسوق في جميع الاوقات والاماكن واجلس الدليل به ظاهر وهو اطلاق الحديث فهو مطهرة للفم

44
00:15:25.000 --> 00:15:44.100
في كل وقت ومطهرة للفم في كل مكان وفي كل حال. عدا ما سيذكره المؤلف من الاستثناءات نعم بغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان صومه نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب

45
00:15:44.200 --> 00:16:08.700
نعم. الحديث الان بدأ بالاستثناء فقال لغير صائم بعد الزوال فيكره التسوك للصائم بعد الزوال عند الحنابلة مكروه منصوص الامام احمد هذه المسألة منصوص الامام احمد بشكل واضح التسوق للصائم بعد الزوال مكروه ولا يشرع مكروه ولا يشرع

46
00:16:08.750 --> 00:16:24.600
ودليلهم ان التسوك في هذا الوقت يزيل يزيل خلوف فم الصائم وهو اطيب عند الله من ريح المسك. وهو اطيب عند الله من ريح المسك. فكل شيء يزيل هذا الخلوف

47
00:16:24.750 --> 00:16:39.650
الذي هو اطيب عند الله من ريح المسك فهو مكروه وخلوف فم الصائم انما يكون غالبا بعد الزوال خلوف فم الصائم انما يكون غالبا بعد الزوال لكن هذه المسألة فيها عن احمد

48
00:16:40.550 --> 00:17:02.850
ثلاث روايات او اربع روايات الرواية الاولى التي هي المذهب الكراهة وهي الرواية المشهورة واستدلوا بهذا الحديث واستدلالهم واضح الرواية الثانية ان التسوك بعد الزوال مباح لا مكروه ولا مستحب

49
00:17:03.550 --> 00:17:28.300
وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه اشتاك صائما اشتكاك صائما الرواية الثالثة ان السواك بعد الزوال مستحب قال استدلوا بالعمومات وانه لا يوجد ما يدل على الاستثناء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يمسكون عن السواك بعد الزوال لكان مثل هذا

50
00:17:28.300 --> 00:17:56.950
ولا لا الرواية الرابعة انه يستحب بعد الزوال لكن بغير عود ربط حتى لا يتفتت ويدخل منه شيء فتصور في هذه المسألة عن الامام احمد هذه الروايات اربع روايات اربع روايات عن الامام احمد في حكم الاستياك بعد الزوال للصائم

51
00:17:57.600 --> 00:18:13.350
ما يدل على عناية فائقة بلا شك وانها محل بحث ونظر وتقليب حتى نقل عنه فيها اربع روايات ونقل الاقوال عن الامام احمد امر له وزنه يعني هو لا يطلق القول

52
00:18:13.450 --> 00:18:27.400
الا ويوجد في ذهنه ما يقتضي اطلاقه لهذا القول وهو ليس كغيره من الناس وانما يحتاط احتياطا عظيما في مسائل العلم لا تظن انه وجود رواية عن الامام احمد امر سهل

53
00:18:27.700 --> 00:18:42.500
وجود رواية عن الامام احمد يعني يدل على ما خلف ذلك من تعارض الادلة الشرعية واهتمام الشرع بهذه القضية ووجود نصوص مختلفة الى اخره في الظاهر نعم اقرأ وقبل الزوال

54
00:18:44.350 --> 00:18:59.600
وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. نعم. اخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. لما تحدث عن حكم السواك للصائم بعد

55
00:18:59.600 --> 00:19:21.750
اراد ان يبين حكم السواك للصائم قبل الزوال فقبل الزوال مباح يقول قبل الزوال يستحب يابس ويباح برطب مستحب يابس ويباح برطب فان استاك بيابس فهو مستحب وان اشتك برطب فهو مباح فهو مباح

56
00:19:21.950 --> 00:19:41.950
لماذا؟ لان الرطب مظنة التحلل ودخول الحلق منه شيء ودخول شيء من اجزائه للحلق اذا بشكل عام الحنابلة بالنسبة للصائم يرون انه له احكام خاصة بالنسبة للسواك فان كان قبل الزوال فهو مباح كان برطب

57
00:19:41.950 --> 00:19:59.750
ومستحب ان كان في يابس اما بعد الزوال فهو مكروه يعني لا ينبغي ولا يطلب شرعا منه ان يستاك بعد الزواج وهذا تفصيل يعني ووجهة نظر الحنابلة حول هذه القضية مع ان الامام احمد

58
00:19:59.850 --> 00:20:20.100
وغيره من الائمة يعرفون الاحاديث العامة ورواها هو رحمه الله في مسنده ويعرفون ان هذه الاحاديث فيها صيغ العموم التي اه اه تفيد تناول هذه الاحاديث لجميع الاوقات لكن مع ذلك يرون ان هذه القرائن

59
00:20:20.300 --> 00:20:37.550
وهي حديث لخلوف عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف معنا اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ان اه تقوى لتخصيص هذه العمرات انها تقوى لتخصيص هذه العمومات. وقول المؤلف لحديث

60
00:20:38.150 --> 00:21:04.800
هذا الاستدلال فيما يظهر ليس للمسألة الاخيرة وانما المسألة الاصل وهي الاستياك بعد الزوال وانما وانما هي للاستياك بعد الزوال وان كان يعني ظاهر صنيع المؤلف انها للمسألة الاخيرة لكن آآ هو وغيره من الحنابلة اتوا بهذا الحديث في المسألة الاولى. فالترتيب الاصح انه يقول آآ فرضا كان صوم

61
00:21:04.800 --> 00:21:25.500
او نفلا لحديث ثم يقول بعد ذلك وقبل الزوال الى اخره. يعني هذا الترتيب هو الترتيب الاحسن نعم متأكدون خبر ثان للتسوه عند صلاة فرضا كانت او او نفلان وعند انتباه من نوم ليل او نهار

62
00:21:25.650 --> 00:21:49.300
وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره وعند وضوء وقراءة طيب متأكد خبر ثان للتسوك فيكون العبارة التسوك مسنون ومتأكد التسوك مسنون متأكد عند الى اخره الحنابلة يرون ان التسوك يتأكد في ثلاث مواضع. المواضع التي ذكرها

63
00:21:49.400 --> 00:22:07.550
مؤلف في ثلاث مواضع لكن غير المؤلف من الحنابلة اظاف مواظع اخرى سيذكرها ايظا الشارع هنا لكن المشهور عند الحنابلة انه يتأكد في ثلاث مواضع الحقيقة نحن سنقرأ المواضع التي يتأكد فيها الصيام السواك

64
00:22:08.450 --> 00:22:26.000
لكن مواضع كثيرة بعد التأمل يبدو لي ان السواك يتأكد في الجملة في موضعين وجميع الامثلة التي ذكرها المؤلف تندرج تحت احد احدى هذه او احد هذه احدين الموضعين الموظع الاول

65
00:22:26.400 --> 00:22:53.300
عند الحاجة والحاجة لها امثلة كثيرة الموظع الثاني عند ارادة زيادة التطييب لعمل مشروع مثل اذا كان سيصلي او سيتوظأ بمعنى ان الانسان اذا اراد ان يصلي فانه يندب له ان يتسوك وان لم توجد الحاجة التي سيذكرها المؤلف اه في الامثلة التي

66
00:22:53.300 --> 00:23:12.000
سترد معناه وان كان غير محتاج فالانسان اذا اراد ان يدخل الى الصلاة فانه يستحب له ان يتسوك مطلقا بهذا الموضع لماذا؟ لان هذا الموضع يحتاج الى زيادة تطييب لما هو مقبل عليه من الصلاة او قراءة القرآن كما سيأتينا

67
00:23:12.100 --> 00:23:29.800
هذان موضعان يشملان جميع الاشياء التي ذكرها المؤلف وايضا تشمل اشياء اخرى تشمل اشياء اخرى لم يذكرها المؤلف لانها قاعدة لمواضع استحباب السواك. يقول خبر ثان للتسوق عند صلاة فرضا كانت او نفلا

68
00:23:29.900 --> 00:23:42.350
هذه المسألة دليلها واضح آآ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على الناس لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا مطلق يشمل صلاة النافلة او الفريظة وان كان يتأكد في الفريظة

69
00:23:42.350 --> 00:24:02.550
باعتبار ان الفريضة بنفسها اكد من النافلة ثم قال رحمه الله تعالى وعند انتباه من نوم ليل او نهار ودليل هذا الموضع ايضا صريح وهو حديث عائشة انها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اذا استيقظ فقالت كان يشوس فاه بالسواك

70
00:24:02.950 --> 00:24:20.900
ومعنى يشوس يعني يغسل ويدلك فهو اه بالسواك وان كان وان كان استخدام الشراح لكلمة يغسل اعفاه بالسواك قد يفهم منه انه كان يستاك مع الماء انه كان يستاك مع الماء قد يفهم منهم لانهم قالوا يغسل

71
00:24:21.100 --> 00:24:40.000
وغسل الفم بالسواك يكون عادة معه ماء. المهم ان الانسان اذا انتبه من النوم اي نوع من النوم في الليل او في النهار فانه يندب ويستحب له ان يستخدم السواك. ثم قال رحمه الله تعالى وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره

72
00:24:41.000 --> 00:25:02.150
قول المؤلف او غيره يعني مثل السكوت او اي سبب يؤدي الى تغيير رائحة الفم مثل الجوع وخلو المعدة او اي سبب اخر. عند تغير رائحة الفم يسن للانسان ان يستاك. لماذا؟ لانه اذا وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل استعك

73
00:25:02.400 --> 00:25:26.750
فسبب اشتياكه بعد قيامه من الليل انه في هذا الموضع يكون الفم مظنة لايش؟ للتغير فاذا في كل موضع فيه تغير انه يستاك نعم ثم قال وعند وضوء استحب للسان اذا اراد ان يتوضأ ان يستاك لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم

74
00:25:26.950 --> 00:25:46.100
بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء وهذا الحديث وان لم يكن في الصحيحين وحديث الصلاة في الصحيحين لكن هذا الحديث ايضا صحيح هذا الحديث ايضا صحيح قال رحمه الله تعالى وقراءة يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن

75
00:25:46.450 --> 00:26:04.550
وعللوا هذا بانه آآ بانه في هذا الموضع ينبغي ان يطهر ويطيب فمه لانه يتلقى عنه الملك القرآن فحتى لا يتأذى ينبغي ان يطيب فمه تطييبا زائدا قبل ان يقرأ القرآن

76
00:26:04.700 --> 00:26:28.000
ثم قال اقرأ زاد الزركشي والمصنف في الاقناع ودخول منزل ومسجد واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الاسنان. نعم يقول رحمه الله تعالى ودخول مسجد ومنزل يشرع للانسان اذا اراد ان يدخل المسجد ان يستاك

77
00:26:28.450 --> 00:26:43.350
ولا يوجد حديث صحيح بان النبي كان يستيقظ اراد ان يدخل المنزل لكن الحنابلة قالوا ان عائشة سئلت ماذا كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل منزله فقالت كان يستاك. فاذا كان يستاك اذا دخل المنزل

78
00:26:43.500 --> 00:26:58.700
في المسجد من باب اولى مسجد من باب اولى فهذا دليل حنابلة على انه يسن للانسان ان يستكى اذا دخل المسجد ثم قال ومنزل كما تقدم معنا ان عائشة صرحت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

79
00:26:58.850 --> 00:27:18.000
اذا دخل المنزل يبدأ بالاستياك ثم قال واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام يستحب في هذا الموضع ان يستاد في انه مظنة لتغير الفم. مظنة لتغير الفم مع العلم انه هذا هذه الامور

80
00:27:18.400 --> 00:27:39.450
اه تدخل تحت قوله ايش ها او غيره صحيح لانه يقول عند تغير رائحة فم بمأكول او غيره وهم نفسهم الحنابلة عند هذه العبارة يمثلون بالسكوت اخو خلو المعدة. فتكرار هذه العبارة ليس لها يعني

81
00:27:39.700 --> 00:27:53.850
من وجهة نظري داعية اما انه لا يقول او غيره او ما يحتاج الى انه يكرر هذه العبارة. في تكرار من وجهة نظري الروظ فيه تكرار لاشياء واظحة يعني في بعظ المواظع. وسرار

82
00:27:53.850 --> 00:28:15.650
اثنان الغرض من الاستياك في عند حالة اصفرار الاسنان قالوا ازالة هذا الاصفرار ازالة هذا الاصفرار وهذا امر واظح نعم ويستاك ارضا استحبابا بالنسبة الى الاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولثته ولسانه

83
00:28:16.600 --> 00:28:39.200
ويغسل السواك ولا بأس ان يشتكاك باثنان فاكثرت. طيب يقول ويستاك عرظا استحبابا بالنسبة الى الاسنان يستحب عند الحنابلة ان يتقصد الانسان ان يستاك عرظا سيأتينا معنى العطف والدليل عندهم ان النبي في الحديث المرسل قال اذا استكتم فاستاكوا عرظا

84
00:28:39.350 --> 00:28:56.100
هذا حديث مرسل لكنه مستدل به. ومعنى الاستياك عرظا هو ان يبدأ من الثنايا الى الظرس. الى الاضراس من الثنايا الى الاضراس اما الاستياك طولا فهو ان يبدأ من منابت السن الى اسفله

85
00:28:56.700 --> 00:29:10.550
من منابت السن الى اسفله. فالاستياك عند الحنابلة يكون بالعرظ يستحب ان يكون بالعرظ والعرظ كما سمعتم اما من الثنايا الى الاضراس كما قالوا او من الاضراس الى الثنايا يعني المقصود ان يكون

86
00:29:10.850 --> 00:29:33.000
بالشكل العرضي فهذا اه مستحب عند الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى بيده اليسرى الامام احمد نص على هذه المسألة وهو ان الاستياك يستحب ان يكون باليسرى بل اتفق عليها الائمة

87
00:29:33.200 --> 00:29:56.200
بل اتفق الائمة على ان الاستيات يكون باليسرى. لانه من ازالة الاذى بانه من ازالة الاذى ولهذا نصوا على ان الاستياك في المسجد مستحب حتى لا يظن من سمع ان الاستياك لازالة الاذى انه لا يصلح في المسجد. فهو وان كان لازالة الاذى الا انه يصبح في المسجد كما سبق انه يصبح في كل

88
00:29:56.200 --> 00:30:15.950
مكانا او مقام ثم قال رحمه الله تعالى على اسنانه ولثته ولسانه يعني ان الاستياك لا يتعلق بالاسنان فقط بل يشمل اللثة واللسان. بل يشمل اللثة واللسان. اما اللثة فانه اذا استاك على اسنانه

89
00:30:16.050 --> 00:30:35.000
فانه غالبا سينظف اللثة لكن حنبلة يرون انه يتعمد الاستياك على اللثة ويتعمد الاصتياك على اللسان واسألوا بالحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم ان انهم قالوا دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق على لسانه

90
00:30:35.200 --> 00:30:55.000
وهو يستاك على لسانه. وان كان بعظ الناس فهم من هذا الحديث انه يعني يستك على اسنانه وانما خرج مخرجا غالبا ذكر اللسان هنا لكن الصواب الذي دل عليه ايضا الطب الحديث ان للسياك يكون للسان واللثة والاسنان. وانه لا يقتصر

91
00:30:55.050 --> 00:31:09.300
على الاسنان بمعنى ان يتقصى التنظيف هذه الامور. ثم قال ويغسل السواك. يغسل السواك بما جاء باسناد صحيح عن عائشة رضي الله وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السواك لتغسله

92
00:31:09.550 --> 00:31:29.700
فكانت تستاك به اولا ثم تغسله ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الحنابلة قال ان غسل السواك انما يكون عند الحاجة انما يكون عند الحاجة ولعله مراد الشيخ هنا ولعله مراد الشيخ هنا يعني انه يوصل عند الحاجة وهذا وجيه لان غسل الشيب بدون حاجة

93
00:31:29.700 --> 00:31:47.850
ليس له معنى يعني ثم قالوا ولا بأس ان يستاك به اثنان فاكثر وهذا لما تقدم من حديث عائشة فانها رضي الله عنها كانت تتسوك به اولا ثم تغسله وايضا لما ثبت في الصحيح ان عائشة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت سواك اخذته فكظمته

94
00:31:47.900 --> 00:32:01.000
تاكت به ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به صلى الله عليه وسلم وفي هذا انه اشتكى به اثنان اشتكى به اثنان فاذا لا حرج ان يستاك بالسواك اكثر

95
00:32:01.050 --> 00:32:17.700
آآ من شخص آآ لكن لو قيل ان ان انه كما في حديث عائشة انه اذا اراد الانسان ان يستاك بعد السياك اخر يكون هذا بعد الغسل بعد الغسل فان عائشة كانت اذا اشتكت به

96
00:32:19.400 --> 00:32:33.050
غسلته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك فان قيل فهي تستاك به بعده صلى الله عليه وسلم قبل ان تغسله الجواب واضح ان النبي ليس كغيره وهو الطيب صلى الله عليه وسلم

97
00:32:33.200 --> 00:32:48.100
وفيه بركة بجسده صلى الله عليه وسلم خاصة به او خاصة به. فالتسوك بعده امر مطلوب شرعا وهذا لا يستوي معه فيه غيره صلى الله عليه وسلم. الحاصل انه ولو قيل بانه يستاك به اثنان

98
00:32:48.150 --> 00:33:04.650
تأثر وان الثاني يكون بعد الاغتسال لكان وجيها وان كان ظاهر كلام الحنابلة هنا ان هذا آآ يعني غير غير اه مطلوب او غير مستحب لم ينص على انه يكون بعد الاغتسال. بل يجوز ان ينساك باثنان مباشرة

99
00:33:04.700 --> 00:33:22.050
قال في الرعاية قال في الرعاية ويقول اذا اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. نعم. هذا هذه سنة قولية مع الاستياك وهي ان يقول اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي

100
00:33:22.500 --> 00:33:42.050
وقد بحثت للحنابلة دليلا او تعليلا لم اجد انا لم اجد ربما يكون موجود لهم لكن انا لم اجد لهم لا دليل ولا تعليق على استحباب هذا الذكر الخاص. لكني انا اقول اجتهادا ان ربما تعليلهم امر واضح وهو انه لما كان للسواك

101
00:33:42.050 --> 00:33:59.850
يقصد منه تطهير الفم وتطييبه طهارة حسية ناسب مع هذا ان يطلب الانسان من ربه ان يطهره طهارة معنوية من الذنوب. ولهذا طلب من ربه ان يطهر قلبه وان يمحص ذنوبه ربما هذا يعني

102
00:34:00.000 --> 00:34:23.050
وجه المناسبة في هذا التعديل وعلى كل حال انتم تعرفون ان الاذكار الخاصة بالمكان او الاذكار الخاصة بالحال او الاذكار الخاصة بالوقت هذه تحتاج الى سنة ثابتة جدا بالدلالة عليها. ولا اظن الذي قاله في الرعاية الا اجتهادا اه من من الشيخ نفسه. وليس لا رواية منصوصة عن احمد ولا

103
00:34:23.100 --> 00:34:39.350
لاحد من اصحابه كان تكون وجه لكبار الحنابلة فهي يعني اجتهاد من من الشيخ في الرعاية وقال بعض الشافعي وينوي به الاتيان بالسنة يعني يستحب للانسان اذا اراد ان يستاك ان ينوي

104
00:34:39.650 --> 00:34:54.350
انه يستاك استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر في ذهنه على ارادة التطهير فقط ولا ولا ينوي فقط ارادة التطهير فان كثيرا من الناس قد يغفل عن مسألة

105
00:34:54.450 --> 00:35:17.550
الاستنان نعم اقرأ مبتدأ بجانب فمه الايمن فتسن المدائة بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. نعم. يقول مبتدأ بجانب فمه الايمن. يبدأ الانسان بالسواك استحبابا وتطبيقا للسنة من جانب فمه الايمن

106
00:35:17.950 --> 00:35:35.750
ولكن هو بالخيار اذا اراد ان يبدأ من جانب فمه الايمن اما ان يبدأ من الثنايا ويذهب للاضراس او يبدأ من الاضراس ويذهب ايش للثنايا. انشاء هذا او هذا كلاهما يعني امر جائز. لكن

107
00:35:36.100 --> 00:35:55.500
ان بدأ من الثنايا وذهب للاضراس صار بدأ بالجانب الايمن بالشق الايمن وايضا اتجه للجانب الايمن اتجه للجانب بالايمن ويكون هذا احسن ويكون هذا احسن لكن الانسان مخيرا ما ان يفعل هذا او يفعل هذا ثم قال

108
00:35:55.600 --> 00:36:11.050
في سواكه وطهوره وفي شأنه كله لما جاء من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله يعني وفي شأنه المستحب يعني وفي شأنه المستحب

109
00:36:11.200 --> 00:36:30.400
فيستحب للانسان ان يستخدم آآ الايمن في كل شؤونه التي ليس فيها استقذار ولهذا قال المؤلف غير ما يستقذر فالاصل في استعمال الانسان ان يستعمل يده اليمنى الا في شيء واحد وهو ايش

110
00:36:30.600 --> 00:36:52.400
ما يستقذر الا ما يستقذر وعلى هذا ايهم احسن ان يكتب الانسان بيده اليمنى او بيده اليسرى تدخل في في هذا الكلام يعني الظاهر ظاهر كلام عائشة انه يشمل كل شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يستعمل اليمنى في كل شيء. ولهذا نحن نقترح على الانسان الذي يكتب بيده اليسرى

111
00:36:53.350 --> 00:37:07.450
آآ ان يحاول ان يتدرب على الكتابة باليد اليمنى ان يحاول التدرب بالكتابة على اليد اليمنى وان كان هذا اظن فيه صعوبة على الذين يكتبون بالشمال لكن كل شيء مع التدرب ممكن ان

112
00:37:07.450 --> 00:37:16.175
انجح فيه الانسان نقف على الادهان والترجل لما فيه من الكلام الكثير والروايات الا وسبحانك