بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. تجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. احتجم اي طلب من يحجمه والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة. وهو محرم اي وهو متلبس بالنسك فدل هذا الحديث على جواز الحجامة للمحرم. وظاهر الحديث ان الحجامة تجوز للمحرم ولو غير ضرورة او حاجة لعموم الحديث وظاهره ايضا ان المحرم لو احتجم فانه لا تجب عليه الفدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه فدى ولو فدى لنقل. ولقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحجامة ليست حلقا للرأس. واعلم ان حلق الرأس بالنسبة للمحرم على اقسام اربعة. القسم الاول ان يحلق المحرم رأسه كله بغير عذر فعليه الاثم والفدية. والقسم الثاني ان يحلطه كله لعذر. فلا اثم عليه ولكن عليه الفدية كما يأتي في حديث كعب بن عجرة والثالث ان يحلق بعضه بعذر فلا شيء عليه لا اثم ولا فدية. والرابع ان يحلق بعضه بغير عذر فعليه اثم ولكن لا فدية عليه. اما ما الحديث الثاني حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله اي حملني اهلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجه يعني يتساقط على وجه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع كما ارى اتجد شاة يعني تذبحها؟ قال لا. قال فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صام او صم ثلاثة ايام. وظاهر الحديث ان فدية الاذى انها على الترتيب بقوله اتجد شاة لما قال لا قال فصم ثلاثة ايام ولكن ظاهر الاية الكريمة يدل على ان فدية الاذى تكون على التخيير كما قال عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا حلق المحرم برأسه الى دعت الحاجة الى ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لكعب ان يحلق رأسه ولكن تجب عليه الفدية لعموم قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث ان فيه اشارة الى القاعدة الفقهية المعروفة وهي ان من اتلف شيئا لدفع اذاه به فانه يضمنه. فكعب بن عجرة رضي الله عنه حلق رأسه ليدفع اذية القمل فشعر الرأس لم يؤذيه وانما الذي اذاه والقمل. ومع ذلك وجبت الفدية. ومنها ايضا ان فدية الاذى تكون حيث وجد سببها. ولا يتعين ان تكون في الحرم. فلو ان شخصا احرم مثلا من المدينة وفي اثناء الطريق احتاج الى ان يحلق رأسه او احتاج ان يفعل محظورا من المحظورات فله ان يخرج فدية الاذى في الموضع الذي فعل فيه المحظور. ولا يتعين ان تكون فدية الاذى في الحرم. ولكن ما وجب فعله الحرم اجزأ ان يفعله في الحرم. وما وجب في الحرم لم يجزئ في غير الحرم. ففدية الاذى يجوز ان تخرج في الحرم. لكن مما وجب في الحرم من هدي او اطعام او نحوه فانه لا يجوز اخراجه خارج الحرم. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان فدية الاذى تكون على التخيير. وهي ان يذبح شاة او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. واعلم ان محظورات الاحرام من حيث الفدية وعدمها على اقسام الاربعة. القسم الاول من المحظورات ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح فان عقد النكاح بالنسبة للمحرم محرم وفاسد ولكنه لا فدية فيه والقسم الثاني ما فديته بدنة. وهو الجماع قبل التحلل الاول. والقسم الثالث ما فديته جزاؤه. وهو الصيد بقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الرابع بقية المحظورات من حلق الرأس وتقديم الظفر ولبس المخيط والطيب فهذه فديتها فدية اذى يخير فيها بين ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد