بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا وينفع المسلمين ايمانك اما بعد هذا هو المجلس الخامس عشر المجالس المناظر وقد انتهينا الى القسم الثاني من كامل احكام المرئية وهو الصحة والفساد قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني الصحة والفساد صحة الفساد فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء بحق حكمه هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه يعني ان يكون الشيء معتبرا او حكمه معتبرا اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه يعني كما قلنا الاعتبار يقابله عدم اعتبار فاذا كان الشيء معتبرا يعني صحيحة او بعبارة اخرى تترتب عليه اثاره كما سيأتي قال ويطلق على العبادات مرة وعلى الوقود اخرى. فالصحة تطلق على صحة العبادات وصحة معاملات حتى المعاملة يقول على العقود العقود هنا يدخل فيها عقود البياعات ونحوها والبجارة ونحوها. ويدخل فيها ايضا عقود النكاح النكاح قال فالصحيح من العبادات ما ضابطه؟ او ما تعرفه؟ قال ما اجزأ واسقط القضاء الصحة هي الاجزاء واسقاط الطبق بحيث اذا فعل المكلف الصلاة او يعني الواجب عليه باركانه وفروق واجباته. نقول قد اجزأ عنه ذلك وسقط عنه القضاء. اذا اذا حصل ذلك سميناها عبادة صحيحة سميناها عبادة صحيحة اذا العبادة التي تجتمع فيها الاركان والشروط الى اخره وآآ انت في موانع صحتها اذا وجدت بهذه الصورة نسميها عبادة صحيحة اي مجزئة وتسقط القضاء. مجزئة وتسقط القضاء اذا الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء نحن ليس لنا علاقة الان بالثواب. الثواب هذا متعلق بالقبول القبول وقدر الثواب هذا الى الله سبحانه وتعالى لكن نحن نقول هذه عبادة صحيحة مجزئة قضاء فيها وهذه عبادة غير صحيحة وهكذا اذا نحن نتكلم عن الصحيح يعني اه من حيث الشرع او من حيث الضابط الشرعي. اما من حيث القبول والثواب فهذا الى الله سبحانه وتعالى قال في الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء اذا الفاسد الفاسد هو الذي لا يجزئ او لا يسقط القضاء. لا يسقط القضاء. هذا يسمى فاسد من العبادات. فاسد او باطل من العبادات يعني صلاة اه بدون طهارة نقول هذه الصلاة فاسدة او باطل صلاة اه مثلا في الدار المنصوبة على المذهب او مثلا على الصلاة في سترة حرير قيام اه فرض مع عدم النية من الليل ايام غير صحيح او صيام او صيام فاسد وهكذا هكذا انا قال والمتكلمون يطلقونه بازاء ما وافق الامر يعني المتكلمون لهم اطلاق اخر. ما هو هو ان الصحيح ما وافق الامر يعني ولو في الظالم ما وافق الامر ما هو الامر لما يقوم الشارع صل اوصت بي يا فلانة فجاء هذا الرجل الى المسجد وصلى مع الناس وهو غير متطهر لكن في ظنه انه متطهر. نقول هذه سنصلح اليس في ظني انه متطهر خلاص هي صلاة صحيحة ولا صحيحة هم يقولون الصحة لا يشترط فيها الافساد. قد تكون صلاة صحيحة وغير مثل صلاة يعني المصلي الذي يظن انه على طهارة وهو ليس على يقول ان هذه الصلاة صحيحة لانها وافقت الامر في الظاهر. فهو يظن انه متطهر و في الواقع هي اه غير مجزئة لماذا؟ لانه غيرهم فهم يقولون ما وافق الامر ما وافق الامر تواء اجزأ واسقط القضاء او لم يجزي ولم يسقط القضاء. ما دام انه وافق الامر في الظاهر فهذه نسميها صلاة العبادة سميها عبادة طيب هنا المصنف سيناقش هذا القول يقول انا ما تحركت الشاشة يقول اه والمتكلمون يطلقونه بازاء ما وافق الامر وان وجب القضاء كصلاة من ظن انه متطهر يعني المتكلمون اطلاقهم اعم دواء يعني ما وافق الامر. هذا الصحيح ما وافق الامر. سواء اجزأ واسقط القضاء او لم يجزي. ولم يسقط القضاء يقول المصنف وهذا يبطل بالحج الفاسد فانه يؤمر باتمامه وهو فاسد هذا الكلام من المصنف ايراد على المجرمين ايراد علي اعتراض عليهم وايران على قولهم. ما حاصل هذا الايراد لو كانت الصحة موافقة الامر لو كانت الصحة موافقة الامر فقط لكان الحج الفاسد صحيحا مع ان احد فاسد عند الجميع لماذا؟ لانه مأمور باتمامه والمضيف يعني لو الان الحج الفاسد تورته مثل سورة الحج الصحيح لان الانسان مأمور ان يتمه. مأمور انه يأتي حتى لو افسده افسده بجماع مثلا. ها فهو مأمور ان يتمه ويمضي فيه. بمعنى انه يطوف ويسعى ويقف بعرفة. وآآ يتمم المناسك كلها ثم يقضيه العامة طيب لو كانت الصحة موافقة الامر لكان الحج الفاسد صحيحا. لماذا؟ لانه مأمور باتمامه المضي فيه فالمتم له موافق للامر هل تقولون انه صحيح يا معاشر يعني ان المتكلمين لا لانه اذا هو فاسد باتفاق هو فاسد باتفاق يعني بيننا وبينهم اذا كان هو فاسد باتفاق الذي جامع مثلا في في اه يعني في النسك فحجه فاسد. لماذا لا نقول له انك انت اه يعني خلاص يعني اترك الحج ما دامك افسدته ويعلم انهم يلزمه ان يتم ويلزمه القبر ونسميه حجا فاسدا هذا يدل على ان الصحة ليست هي موافقة الامر بل اسقاط القضاء القضاء انتم تقولون توافقوننا يعني عشر متكلمين ان الحج الفاسد ليس بي ان الحج الفاسد فاسد. يعني نحن نتفق انه حج فاسد انتم تقولون انه الحج الصحيح هو موافقة الامر. طيب هذا الان موافق الامر وانتم تتفقون معنا انه حج فاسد هذا فضل ظاهر هو يؤدي المناسك كما نؤديها اذا ينبغي ان يكون اه هذا ليس حكا فاسدا هذا حديث صحيح سمونه صحيح اذن هذا يدل على ان الصحيح ليس هو موافقة الامر بل الصحيح ما اجزأ واسقط القضاء. ما اجزأ واسقط طبعا هم يعترظون يعني المتكلمون يعني حتى ننصف حتى نوصف المتكلمون يقولون اه نحن اه انما لا انما نسميه فاسد بانه لم يوافق الامر اصلا لانه الحج ليس موافقا للبعض الحج الذي حصل فيه اه مفسد من مفسدات الحج اللي هو الجمعة وخاصة الجماع هذا لا نسميه المواطن على كل حال هذا الخلاف نفسه ثلاثة وتسعين لان الحاصل ما هو الحاصل ان صلاة من ظن انه متطهر الجمهور يسمونها صلاة ايش قناة فاسدة ويجب القضاء والمتكلمون يسمونها صلاة صحيحة ويجيب القضاء. ما دام ان الجميع يتفق على انها يجب فيه القضاء. اذا الخلافة خلافات كذلك الحاج الفاسد نحن واياهم نتفق ان انه يجب فيه الطلب. يعني يجب ان يقضيه من قبل كما آآ هو معروف اذا صار الخلاف انتم نحن نسميه حج فاسد واجب القضاء وهم يسمونه حج صحيح ويجب القضاء يعني يعني هذا الزامهم طبعا ولا هم ما يسمونه طيب اذا خلاف لفظي في هذي المسألة وهناك اطلاق في الصحة او قبل ذلك نأتي الى الصحة في العقود قال واما العقود فكل ما كان سببا لحكم اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح والا فهو باطل يعني العقود الصحة في العقود ان ان تترتب عليها الاحكام تترتب عليها الاحكام او ان تثمر. نعم ان تثمر. صحيح يعني اذا اذا العقد ترتبت عليه ثمرات فهذا عقد صحيح. ما هي الثمرات؟ عقد البيع مثلا ما هي ثمرة عقد البيع؟ او ما الاثار المترتبة على عقد البيع؟ ان يملك البائع الثمن ويملك المشتري سلعة يملك ماذا؟ يملك ان يتصرف فيها. المشتري يستطيع انه يتصرف في هذه السلعة يهديها. يبيعها مرة اخرى آآ يتلفها يستعملها هو خلاص والبائع يملك الزمن. يجوز له ان يتصرف فيه ينفقه على نفسه. يستثمره يفعل ما يشاء اذا ترتبت هذه الاثار نحن نسمي هذه هذا البيع صحيح اذا لم تترتب هذه الاثار نسميه بيع قاصد مثلا تبينا ان السلعة معيبة او تبينا ان السمن اه يعني مستحق للغير يعني انه ليس مملوكا للمسلم اصلا يعني مسروق او مغصوب او نحو ذلك. نقول اه هذا الان البيع باطل او بيع فاسد لماذا؟ لأنه لأن البيع الصحيح لابد من شروطه ان ان يكون الثمن مملوكا للمشتري وان يكون السلعة مملوكة امبارح ولا يتبين انها معيبة ولا مستحقة للغير او نحو ذلك لما تبين تبين انه بيع فاسد هذا الان في عقد البيع. طب عقد النكاح؟ ما هو العقد الصحيح؟ هو الذي اه يملك فيه الزوج الاستمتاع. وتملك الزوج فيه الصداق تملك الصداق فاذا لم تترتب هذه الاثار عرفنا قلنا انه عقد نكاح باطل او عقد نكاح فاسد سيأتينا ان ان الفقهاء قد يفلقون من الفاسد بالباطل في النكاح بالذات في بعض الصفوف طيب اذا العقود العقود ما كاف كل ما كان سببا لحكمه اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح الا فهو باق الباطن هو الذي لم يثمر والصحيح الذي اثمر. او بعبارة اخرى هو الذي ترتبت عليه الاثار او افاد المقصود منه والفاسد هو الذي لم يفيد المقصود منه هناك اطلاق اخر في الصحة يقولون وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمدي يعني الصحة ما وافق فيه شرع ذا الوجهين يعني ما يمكن ان يكون فيه وجهان صحيح وباء. هناك امور يمكن ان يأتي منها ان تأتي على وجه صحيح وعلى وجه باطل. مثل ما مثل صلاة صحيحة وصلاة باطلة آآ عقد صحيح وعقد باطل فما وافق الشرع فيها وهذا هو الذي آآ اطلاق المتكلمين على كل حال فموافقة الامر هم يقولون من فقد الوجهين اه هذا هو هو الصحيح انفاق ذي الوجهين هو اطلاق المتكلمين لكنهم لكن بعض السوريين يعذب يقول ذي الوجهين لماذا لان هناك اشياء لا تقع الا على وجه واحد مثل معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة مثل معرفتي معرفة الله سبحانه وتعالى لا تقع له على وجه ما في معرفة صحيحة مع من عرف الله عرفه اما من من جهل ربه سبحانه وتعالى ما نقول هذه معرفة باطل ومعرفة فاسد هذا لا يكون عن وجهين وجه واحد وهكذا وهكذا او توحيد مثلا توحيد طيب وقيل في الاخير اسقاط القضاء والخلف لفظي على القول الرضا. وهذا كما قلنا ان الخلف لفظي بين المتكلمين و الفقهاء يقول فهما اسمان نعم آآ قال والفاسد مرادف الباطل. او مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى نواف. هذا في الجملة عند الجملة الفاسد مرادف للباطل فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد فهما اسنان المسمى نواف في الجملة لماذا نقول في الجملة؟ لانهم في مسائل في بعض المسائل فرقوا بين الفاسد والماء المسائل اليسيرة مثلا النكاح هناك يعني اه مسائل اه او عقد هناك اه نكاح يقال له فاسد. وهناك نكاح يقال له باطل عند الجمهور. ما ما الفرق بينهما؟ النكاح الفاسد هو الذي هو النكاح يعني الذي اه قد يقع فيه خلاف يعني فيه شيء من الخلاف. ثم النكاح فاسد والنكاح الباطل هو النكاح المجمع على مجمع لابد فالنكاح الفاسد مثلا اه مثلا اه نكاح يعني اه الشبهة مثلا وان كان هذا يسمى فاسد او النكاح الذي آآ يعني اختلفت يعني اختلف في اه الجمهور في نعم بعض شروطه فالنكاح بلا ولي فهذا فيه خلاف لان اه الحنفية يرون انه صحيح. ولكنه عند الجمهور فاسد اذا جمهور فاسد ولا يقولون باطل لكن نكاح مثلا اه المتعة مثلا ونكاح مثلا بلا مثلا او نكاح الصغار ممكن بعضهم طب هنا في هذا يسمى باطل نكاح باطن. نعم. كذلك تشاهدين عند المالكين. عندي النكاح بلا شهود. هذا عند عند الحنابلة مثلا والشافعية. يسمى نكاحا فاسدا وان كان هو صحيح انا ما ذمامتي وهكذا على كل حال ما كان في موقع فيه شمل اجتهاد وما اجمع العلماء على تحريمه فهذا يسمى باطلا لا لا فاسد. ثم باطلا لا فاسد وعلى كل حال هناك مسائل كثيرة اه يعني الاصحاب ذكروا فيها تفريق بين الفاسد والباطل وقد ذكر ابن اللحام القواعد الاصولية وفي القاعدة اظن الحادي والعشرين لعل الحادي والعشرين اه فرق بين نعم فرق بين المسائل التي وقع فيها الخلاف او وقع فيها تفريق بين الفاسد والباطل بس بالباطل فمثلا مما ذكروه اه اه اذكر لكم بعض الطلوع من كتاب ابن اللحام يقول اذا تقرر هذا فذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتأخرين انها مخالفة للقاعدة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس بمخالفة للقاعدة. وبيانه ان الاصحاب انما قال الى اخره على كل حال آآ بدأ يشرح هذا هذا السبب انها ليست لا تخالف القاعدة لا تخالف القاعدة اه قال وانما اه لم يفرق الاصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباقي المنهي عنه وانما فرقوا بين الفاسد الباطل في مسائل لدليل لدليل يعني كأنها على سبيل ان التخسيس او الاستثناء اه قال منها اذا احرم الواطل حال وطئه هل ينعقد احرامه ام لا كلامه ابو بركات صريح بالعقاد وقال بعض اصحابنا لا يجب المضي فيه فدل على انه لا ينعقد سيكون باطلا. يعني بعضهم قال انه فاسد وبعضهم قال انه باطل لو جامع قبل التحلل الاول فسد حجه هم فيقال له حج فاسد ولا يقال له حج باطل. والدليل على انه يمضي فيه انه يلزمه المضي يقال له حج فاسد ولا يقال له حج باطل اه ذكر اشياء قالوا من الكتابة اذا كاتب من لا يصح العقد منه وذكر منها اذا قبض العين في العقد الباطل فتكون الى الى اخره. هذي مسائل كثيرة يعني ربما بلغت اه سبع او ثمان نساء اهو او اكثر لان في بعض المسائل فيها فروع نفس المسألة الواحدة قال وابو حنيفة رحمه الله اثبت قسما بين الباطل والصحيح. جعل الفاسد عبارة عما كان مشروعا باصله عندي هنا نسخة وابو حنيفة اثبت بين قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسدة عبارة عنه هكذا في تراب الموتور وزعم انه عبارة عن ما كان مشروعا آآ باصله غير مشروع بوصفه. هذا نسخ اختراع الوجوه. وعند هنا في امامكم وابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه يقولون اذا كان مشروعا باصله اصله مشروع لكنه وقع على صفة غير مشروعة فهذا نسميه فاسد ولا نسميه بار وهو بادي الرأي تفريق له وجه لكن ابن قدامة يقول هذا غصن يقول ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله. اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله هذا ترى موجود في ذراع المتون نعم لا موجود هنا ايضا. ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يعني يقول لو صح هذا المعنى لكان الخلاف لفظيا لكنه لا يصح. اذ كل ممنوع بوصفه ممنوع بوصفه من يعني ما مثال هذا هذا التفريق عند الحنفيون. يعني مثلا عند الجمهور عقد الربا باطل وفاسد للجمهور عقد الربا باطل وفسد الحنفي يقولون الربا ما هو اليس بيعا اليس بيعا؟ بلى هو بيع والبيع اليس مشروعا باصله بلى هو مشروع باصله طيب الربا ما هو؟ الربا الزيادة اذا عقد الربا هو مشروع باصله. ممنوع بوصفه نصحح العقد ونمنع الزيادة الحنفية يقولون الربا هو ماذا؟ هو عقد بيع معه زيادة ربوية. فلنصحح العقد نبطل الزي واضح المسألة كذلك مثلا صيام يوم العيد يقولون الصيام اليس مشروعا بلد الصيام مشهور طيب هنا الصيام مشروط اذا اذا وقع في يوم العيد نقول هو صحيح لكن مع الاسم صحيح بانه مشروع باصله اه الا هم يقولون عفوا ما يقولون صحيح يقولون الصيام فاسد. فاسد يعني يعني يصح ما عليه فاسد لا يصح اه لانه مشروع باصله ممنوع بوصفه ممنوع به بوصفه لان ما هو الصدور انه وقع في ولكن نحن نقول نقول لا بل كل ما منع بوصفه فهو مملوء بوصفه باننا نتكلم عن عن يعني هذا العقد ننظر اليه مجملا لا ننظر الى نفرق بين الاصل والوصف نقول عقد الربا حرام الله عز وجل يقول احل الله البيع وحرم الربا. لماذا فرق هذا معناه ان عقد البيع صحيح عقد الربا حرام ليس المقصود احل الله عقد البيع وحرم الزيادة النبوية صحيح الزيادة الربوية حرام تجعل العقد كله كذلك لما ينهانا الله عز وجل او يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا الشرع عن صيام يوم العيد فلا نستطيع ان نقول والله الصيام مشروع وقوعه في يوم العيد المحرم نقول لا هذا الصيام هذا الصيام كله يعني هو صيام وقع في يوم العيد يعني احنا نتكلم عن المحرم هو صيام لا نقول آآ وقوعه وقوع صيام في يوم العيد ترى في فرق بينك وبين الامر. الحنفية يقولون المحرم وقوع صيام في يوم والجمهور يقولون صيام صفاته وقع في وهو محرم فهو محرم وهكذا عند الحنفية هذا هو اللي بيسمونه فاسد وليس بباطل. هم يقولون فاسد لكنه ليس بباطل فاسد لانه مشروع باصله ممنوع باص هذا عند الحنفية عند الحنفية على كل حال قد لا يعبرون من فاسد لكن هذا مثال على العيد اه اه كذلك الربا آآ كذلك بعض بعض العقود المحرمة عندنا يعني هم يصححونها اه قد يقع ايضا في بعض العبادات يسمونه فاسد غير غير بعضه راس صغير طيب يقول المصنف رحمه الله فصل انتهينا من الصحة والفساد فصل في القضايا والاعادة الاعادة فعل الشيء مرة اخرى الاعادة فعل الشيء مرة اخرى والاداء فعله في وقته والقضاء فعله بعد خروج وقته معين شرع اولا نقول اولا نقول الايعادي والاداء والقضاء هذه الاشياء الاحكام هذه الثلاثة مبنية على تقدير الشرع لوقت العبادة طبعا هذي الاشياء في العبادات فقط ما ما في اعادة واداء وقضاء في المعاملات هذه مبنية على تقدير وقت شرعي والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا او ابتسامة الوقت هو ما قدره الشارع من الزمان سواء كان هذا الوقت ضيقا او متسعا اذا تقرر هذا فالاحكام الثلاثة اعادة والاداء والقضاء هذه مبنية على على الاوقات المقدرة شرعا. الاوقات المقدرة ما هي الاعادة هي فعل الشيء مرة او نقول فعل العبادة مرة اخرى ديروا عبادة مرة اخرى هل يشترط ان تكون الاعادة بخلل بمعنى ان انه اذا اذا وجد خلل فاعادها فهذه نسميها اعادة اما اذا فعلها مرة اخرى من غير خلل فهذه لا نسميها اعادة. هل هذا شرط او ليس بشرط ليست ليسوا شرعاء كل حال ليس بشرط الاعادة فعل الشيء مرة اخرى سواء كانت في خلل او لغير خلل. وفعله وقت الاداء ثانية اعادة لخلل او ثانيا وفعله وقت الاداء ثانيا وقت الاداء معناه انه ان الاعادة هو فعله في الوقت المقدس شرعا لا بعده اولا الاعادة فعل العبادة في الوقت المقتر لا بعده هذا واحد ثانيا مم سواء كان لخلل او او لغير خلل وفعله وقت الاداء ثانيا اعادة لخلل اخر ما مثال الاعادة لخلل ما بترجع هذا لخلل الم في شرط من الشروط صلى وعلى ثيابه نجاسة مثلا او صلى يعني آآ اه بغير اه طهارة او ايا كان وجدت تختل شرط من الشروط فاعاد الصلاة واعاد الصلاة في الوقت وصلى الى غير القبلة احسنت في الوقت هذي هذي نسميها العرب نسميها العرب ما مثال الاعادة لغير خلل ما مثال الاعادة بغير خلل الاعادة لغير خلل ان يصلي منفردا ثم يجد جماعة ليصلي معهم او يصلي في مكان ثم يأتي الى مسجد جماعة فتقام الصلاة وهو موجود فيصلي معه هذي اعادة لغير خلف الى المغرب نعم احسنت الا الموت فهذه اعادة لغير خلل بغير خلل. الواقع ما في خلل لكن هو اعاد لوجود تمام او لأن الجماعة اقيمتهم في هذه عادة لغير خلل اذا لا يشترط الخلل في الدعاء انتهينا من الاعادة اذن الاعادة هي فعل العبادة في وقت الاداء مرة اخرى قال والاداء فعله في وقته يعني في وقته المقدر شرع الاداء فعل العبادة في وقته المقدر او في وقتها المقدم شرعا تعرفوني انا للمتابع والمصحف فانسى تحقيق الشاشة الاداء فعله في وقت مقدر شرعا هنا سيصبر مسائل بعد قليل اه متعلقة بالاداء والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا كل ما يفعل بعد خروج الوقت يسمى قضاء سواء فعلته مرة او مرتين فعلت مرة بخلل ثم اعدته او فعلته كل ما يفعل بعده الوقت المقدر شرعا يسمى قضاء يسمى قضاء نعم آآ الضابط الشعري نعم هذا في الكوكب السابق. هنا في الكوكب السابق. لما ذكر الاعادة والاداء قال ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل الخروج وقته وقيل كل وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له من صدرك به القضاء وفعله وقت الاذان ثانية اعادة لخلل او قام هذا في انت موكب السرطان طيب يقول نعم والقضاء فعله بعد خروج وقت معين شرعا فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع انه يموت قبل اخر الوقت لم يجوز له التأخير يعني الان نحن عندنا واجب مضيق وواجب موسع تقدمت هذه لو اخر الواجب موسع الى اخر الوقت هم يجوز نقول فيه تفصيل اذا كان يعني لا يمنعه مانع ولا يغلب على ظنه انه يموت او يعني يحصل له شيء يمنعه من الاذى يجوز اما اذا غلب على ظنه انه يحصل له مانع او يموت او نحو ذلك. لا يجوز له التأخير طيب فرضنا انه اخر فرضنا انه اخر وعاش وصلى في الوقت مع انه اثم الان بالتأخير هل نسميها اداة ولا نسميها قضاء؟ نسميها ادب اذا وقوع العبادة في وقتها المقدر شرعا اداء مطلقا سواء يعني وقعت على وجه صحيح لا لا ما لا اثم فيه او وقعت على وجه فيه اثم كيف تقع على اثم؟ ان يؤخر الاداء او يؤخر العبادة وهو يظن انه يموت او يمنعه مانع هذا اثم ثم يفعلها في الوقت ثم يعيش ويفعلها فيقول هذه تسمى اداء تسمى اداء قال والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء فيؤخرها هذا نرجع له بعد قليل. بالنسبة للزكاة وما الذي هل تسمى القضاء ولا يسمى القضاء هناك مسألة مهمة اذا فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها وبعضها خارج الوقت نقول اداء او قضاء هم يعني هنا الان صلى ركعة في اخر الوقت صلى ركعة وبقية الركعات في خارج الوقت نقول المذهب عندنا انها اداة لو ادرك من الوقت قدر التحريم. المذهب عند ابا الجمهور لو ادرك من الوقت قدر التحريم يعني قدر تكبيرة الاحرام وقيل لو ادرك منها ركعة الى ما ادرك منها ركعة ف اه اذا فعل اذا فعلت العبادة بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فهذه اداة هذه اداة قال والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء هنا مسألتان اولا مسألة التأخير لا يجوز له ان يؤخر وهذي يعني الكلام فيها الكلام على تأخير الواجب الموسع لكن الزكاء الاستوائي الموسع الواجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لماذا لماذا اليست اليست الزكاة لها وقت مقدر شرعا هم لماذا يقول لانه لم يعين وقتها بتقدير او تعين اليس الزكاة لها وقت مقدر يعني الان كل واحد منا مثلا زكاته اذا حال عليه الحول هذا اليس تقديرا التقدير هو التقدير الشرعي ان يجعل الشرع وقتا للعبادة لجميع المكلفين هذا هو التقدير الزكاة بالنسبة لي تختلف عن الزكاة بالنسبة لك وكل واحد له وقت مستقل نعم جعل لنا الشرع ضابطا. فقال اذا حال الحواء او يعني وجبت زكاة عندئذ. هم لكن هذا وقت ابتدائي وقت حلول الوجوب او وقت استقرار الوجوب او ثبوت الوجوب. لكن ليس لهذا الوجوب منتهى الا الموت خلاص يعني ينتهي فهذا يسمى هذه لا يقال لها قضاء. لا يقال لها قضاء طيب الاصحاب يقولون في زكاة الفطر ان ان وقتها المستحب اول شيء عندنا في زكاة الفطر ثلاث اوقات وقت استحباب ووقت جواز ووقت كراهة ما هو وقت الاستحباب يوم العيد قبل الصلاة ما هو وقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين هذا زكاة الفطر ما هو وقت الكراهة بعد صلاة العيد الى غروب الشمس كله وقت اداء قال ويقضيها بعد يومه اثما كما قال في الزوج زاد المستقبل ويقضيها بعد يومه اثما اذا سماه قضاء. لماذا؟ لان زكاة الفطر وقتها محدد شرط وقتها محدد شهر يعني له ابتداء وله انتهاء ما ما تختلف من شخص الى شخص اذا زكاة الفطر نستطيع ان نقول فيها اداء وقضاء اما الزكاة زكاة المال هذه لا نقول فيها قضاء الى اخره واضح هذا الفرق نعم انا لانه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فاخر لم نقل قضاء القضاء هذا شخص خرج خرج الوقت وولم يصلي الصلاة المفروضة. خلاص الان انتهى وقت الاداء وجاء وقت القضاء طيب القضاء واجب على الفور انتهى خرج وقت صلاة العصر فينبغي ان يقضيها على الفور لم لم يقض على الفرض لم يقضي الا بعد صلاة العشاء. هل نقول هذا قضاء للقضاء؟ لا خلاص لان القضاء ليس له وقت معين القضاء ليس له وقت نعيم المقصود يعني يعني اذا خرج الوقت المعين شرعا فهذا يسمى قظاء آآ يعني بالنسبة لي للاداء لكن لا نقول قضاء القضاء قضاء القضاء وطن هذا هو هذا يعني القظاء الاولى ما في اشكال نسميها قظاء لانها بالنسبة الى الاذى. بالنسبة الى الاذى الاول اما قضاء القضاء لا ليس هناك وقت معين القضاء الاول ينتهي ثم يبدأ وقت معين للقضاء الثاني كيتسلسل هذا الامر سيتسلسل واضح اذا عندنا اداء وقضاء لا يوجد قضاء للقضاء قال فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل ولا فرق بين فواته بغير عذر او لعذر يعني سواء فات الوقت العذر او لغير عذر يسمى قضاء يسمى قضاء حتى لو اخر الصلاة بغير عذر فيجب عليه الطلاق. يجب عليه القضاء هذا عند جمهور العلماء طبعا جمهور العلماء يعني قد يوجد من يعني من اهل العلم من يقول انه اذا اخرها عمدا خلاص يعني بصلاة واحدة يكفر ويخرج الملة وليس عليه قنابل عليه ان يعيد الاسلام. لكن هذا خلاف ما عليه عامة العلماء. كما هي العلوم انهم يقولون يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. ما دام انه لم يجحد وجوبه اما المتهاون فمعروف حكم. اولا يؤخر صلاة ثم يؤخر ويضيق وقت الثاني. حتى يضيق وقت الثاني. ثم بعد ذلك آآ يأمره الامام بالصلاة ثم اه يستثيبه ثلاثة ايام ويحبسه ويضيق عليه ويقول له صلي وتب والا بعد ذلك يحكم بكفره ويقتله ليس مجرد انه ترك صلاة واحدة كفر مباشرة ثم ينال ان التكفير ليس حكما حكما لافراد الناس بل هو حكم يعني نستطيع ان نقول انه حكم القضاء او حكم اه يعني راجع للامام. يقال ان فلان كفر وكذا اما يعني ان يظن ان مجرد انه ترك صلاة نقول انت كافر هكذا؟ لا يجوز نعم يقول المصنف ولا فرق بين فواته بغير عذر او لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر. هذي اعذار اعذار اعذار اه يعني عذر فيها وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لانه ليس بوجه كيف قالوا اليس الصيام حرام هل يجوز لها ان تصوم وهي حامل اثناء الحج الامام احمد لما سئل عن الحائض ارادت ان تصلي قال لا هذا بدعة لا يجوز يعني تصلي حال حيضها طبعا هي لا الصلاة لا تجب عليها ولا ولا تقضيه لكن صم تقضيه طيب هنا يقول وقال قومنا الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لانه ليس بواجب ولا يجب فعل الحرام. فكيف تؤمر بما تعصي به يعني ما نقول قضاء الا لشيء واجب وهو كيف وهو ليس بواجب عليكم؟ فكيف يكون قضاء؟ كيف يكون قضاء واضح الاشكال هم يقولون القضاء ليس بواجب عليها فكيف تقولون انه انها تقضي يعني اه عفوا عفوا. الصيام وانا قلت في القضاء. الصيام ليس بواجب علي. الصيام ليس بواجب عليها يعني حال حيضه. فكيف تكونون انه يجب قضاؤه كيف تقول انه يجب قضاؤه؟ الذي يجب قضاؤه ما كان واجبا وانتم توافقوننا انه ليس بواجب انه ليس بواجب عليها الفعل حرام ولا يجب فعله حرام فكيف تأمر بما تعصي به؟ ولا خلاف هذا الان تتمة بدليلهم ولا خلاف بانها لو ماتت لم تكن عاصمة. هذه امرأة ما صامت حال حيضها وماتت هل تكون عاصية؟ لا وانتم متوافقون في ذلك يا معاشر الجمهور طيب بنجيكم ان شاء الله قال وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم ايضا عجيب فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء اليس المريض المسافر يجوز لهما الفطر ولا يلزمهما الصوم لا يجب عليهما؟ نعم. بلى طيب اذن لا نسمي ما يفعلان بعد رمضان قضاء لان القاعدة ما هي؟ ان القضاء هو بشيء وجد وانتم تسلمون انه ليس بواجب. اذا هذا لا يسمى قضاء هذا هذا الان الزامهم او هذا استدلال قال المصنف وهذا فاسد للجهد يعني القولان جميعا لان لان تعليلهما لان التعليم واحد قالوا هذا فاسد وجن ثلاثة احد ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء بقضاء بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالقضاء جاء على لسان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء على لسان عائشة رضي الله عنها سمته قضاء سمته قضاء هذا الان دل طيب من الامن؟ من الذي امر بالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا الامر بالقضاء انما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقربه فيه انا امر بالقضاء خلاص اذا الان هذا الدليل اول القظاء جاء على لسان الشرع. وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم او دعونا نقول عبر عنه الصحابة الثاني انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينون القضاء الان هذا الذي المرأة الحائض اذا ارادت ان تقوم او المسافر والمريض اذا اراد ان يقضي ما عليهما من من اه صيام ينوون ماذا ينول رمضان ما يستطيع انه يمر رمضان لانهم الان يعني في شوال او في او في غيره ينور قضاءهم ينون قضاءهم هذا بالاتفاق اذا كان هذا بالاتفاق اذا هذا هذا الاعتراض يعني هو اعتراض اشبه جدلي اكثر من كونه اعتراضا فقهيا اذا كان لا خلاف بين الفقهاء انهم ينهون القضاء اذا لا لا جدوى من هذا الاعتراض. لا جدوى من هذا الثالث وهذا الثالث هو مناقشة لتعليلي الاول والثاني هو يعني اشبه بالاستدلال لمن يرون القضاء وهو نقاش ضمني يتضمن النقاش بدليلهم الان الثالث هو نقاش مباشر يقول ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده هم هذا لو سلمنا يعني يقول الان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجد فعلها فيه لا يجب ذلك يعني نحن نقول الذي لا يجب في الوقت الاول لا يجب في وقت ثاني. هذا هو الاصل لا يجب ماذا لا يجب الفعل لكن لا يمتنع ان يجب في الذمة يعني الذي نحن نقوله نقول بقضائه يعني انا يعني دعوني ابسط نحن نسلم لكم اصل التعليم وهو انما ما لا يجب في الاول لا يجب في الثاني. صح لكن نحن لا نقول انه لم يجب في العون هل ما مرادكم بانه لم يجب لم يجب الفعل ولا لم يجب في الذمة اذا كان المراث هذا سؤال الاستفسار. هذا نسميه سؤال الاستفسار يعني اعتراض الاستفسار اذا اوع حتى التقسيم يسمع اذا كان المراد هو انه لم يجد الفعل فنحن نسلم فنحن نقول انه لا يجب عليها ان تفعل الان هذا مسلم الحائض لا يجب عليها ان تفعل الصلة الصيام الان وهي حائض. وكذلك المريض المسافر لا يجب عليهما ان يفعلا الان لكن اذا كان المراد لا يجب في الذمة فلا نسلم وهذا هو امر ان الوجوب ليس وجوب الفعل بل هو وجوب في الذمة والقضاء هذا القضاء هو لما وجب في الذمة القضاء ولما وجده في الدين فقاعدة ما ما لم يجد اولا لا يجب بعد لا يجب ثانيا او ما لم يجب في الوقت الاول لا يجب في الوقت الثاني من حيث الاصل هذه صحيح لكن نحن لا نسلم انه لم يجب مطلقا في الاول نعم هو لم يجب الفعل. لكن قد وجب في الذمة قد وجب في الذمة والقضاء لهذا الذي وجبته لذلك يقول ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها فنحن نقول انما لم يجب ان تفعل حال الحيض وانما لم يجب على المريض والمسافر ان يفعل حال العذر لوجود السبب لوجود السبب المانع من الوجود وجوب ماذا؟ وجوب الفعل وبالفعل لكنه لم يمنع وجوبه في الذمة. لم يمنع وجوبه في الذمة فيبقى الوجوه في الدم ولذلك الله عز وجل يقول ماذا فعدة من من ايام اخرى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة. يعني فافطر هذا دلالة اقتضاء. فأفطر فعدة من ايام اخر. يعني فيجب عليه عدة من ايام اخرى من اين وجدت العدة لان هذا العذر من كان منكم مريظا او على سفر هذا عذر يرخص لك يعني هذا سبب يمكن ان يمنع يمكن ان يعني يمنع الوجوب عليك ان تفعل الان لا يجد لكن لا يمنع ان يجد في الذمة. ولذلك قال الله عز وجل فعدة من ايام اخرى قال بناء على وجود السبب مع تعذر مع تعذر الفعل هذا بالنسبة للحائض. اما المريض المسافر لا يتعذر عليه من فعله المريض المسافر هو رخصة له. الفطر مثلا او نعم الفطر بالنسبة للصيام رخصة رخصة قال كما في النائم والناس النائم والناس الان حالة لحظات طيب انقطعت الصالة لا ممتاز طيب نقول النائم والناسي النائم والناسي في حال نومهم وحال نسيانهم لا يستطيعون ان يصلوا هذا تكليف ما لا يطق كما كما تقدم ارنوب حال مزيان لكن لا يمتنع ان يجب عليهم ذلك في الذل. لا يمتنع ان يجب عليهما ذلك في الذمة قال وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعدل فعلها منه في الحال محدث يظن انه متطهر وان كان لا يلزم هذه السورة لا لا لا يلزم ان تكون يظن انه متطهر محدث محدث حتى هو عالم بحدث نقول الان المحدث حال حدثه المحدث حال حدث هل آآ يصح منه الفعل لو صلى حال الحدث وهو محرم. هل الا يصح منه الفعل لا يصح منهم فعلا اذا اليس واجبا عليه فلا واجب عليه لكن في ذمتي واجب عليه في ذمتي وكيف يصح منه ان يتطهر ثم يصلي وهكذا قال وديون الادميين تجب على المعسر مع عجزه عن ادائه وديون الادميين تجب على يعني الان الدهون الادميين اليست واجبة في الذمة؟ بلى واجب في الذمة اقعدي في الذمة. ما تسقط بمجرد انه عاجز لا تسقط بمجرد انه عاجز طيب انتهى انتهى الان بالصحة والا عشرة نجم. القضاء لعدمه قال فصل في العزيمة والرخصة العزيمة في اللسان القصد المؤكد العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هم وكذلك يقول تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله اذا العزيمة في اللسان يعني في اللغة القصد المؤكد اعزم هم يعني اقصد اصلا مؤكدا واهل العزيمة اهل يعني القصد المؤكد ونحن والرخصة السهولة واليسر وايضا يقولون الليونة وتعطوا برخص غير شتم كانه سارع ضب او مساويك اسحلب اه مولاي القيس وتعطوا برخص يعني اه اه لينا او وهكذا ومنه رخص السعر اذا تراجع وسهل الشراء هذا كله في البول فاما في عرف حملة الشرع فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي يعني الحكم الثابت ولا معارضة له من دليل شرعي ولم يقم على خلافه دليل يجيز فعل اه ضده مثلا هذا يسمى عزيم الحكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعا وقيل ما لزم بايجاب الله تعالوا وهذا اعم وهذا اعم والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر استباحة المحظور مع قيام الحظ يعني ان تفعل ما حرم مع قيام الدليل الحاض طبعا هذا هذا اه ان تفعله يعني بترخيص من الشرط استباحة المحظور مع قيام الحاضر ما هو الحاضر؟ الدليل يعني مع قيام الدليل الحاضر يعني المانع. المانع سواء كان هذا المنع تحريما او كراهة كما سيأتي وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهذا التعريف اشهر واو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض ما ثبت على وفق الدليل الشرعي يسمى عزمي. من غير مخالفة ما ثبت على خلافه لمعاند راجح هذا يسمى رخصة يسمى رخصة هذا معناه ان الاحكام التي تثبت الاحكام السهلة اليسيرة التي تثبت من الشرع ابتداء لا تسمى رخصا لا تسمى رخصا اصطلاح قد تسمى رخصة مجازي. لكن لا تسمى رخصة اصطلاحية يعني احكام يسيرة ابتداء ما فيها. يعني من من الابتداء الشرع اجازها على اه يعني اه على وجه آآ فيه يسر وسهولة على الناس فهذا لا نسميه رخصة يقول ولا يسمى ما لم يخالف الدليل ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وان كان فيه سعة كاسقاط صوم شوال واباحة المباحات يعني الان صوم شوال واجب وليس بواجب ليس بواجب هل نقول والله هذي رخصة من الشرع انه لم يجب علينا صوم شوال لا لا يسمى ما يسمى رخصة لان الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل راجح قال وان كان فيه سعة. كذلك اباحة المباحات. المباحات التي احلها الله لنا سبحانه وتعالى في اه اه يعني يعني آآ في هذا الكون كله مباحات الحسية والمعنوية هل هذه تسمى رخصة من الشرع؟ لا اصطلاح ما تسمى رخصة لا تسمى رخصة يقول لكن ما حط عنا من الاسر الاسر والاغلال الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة المجازر هم ما حط عنا من الاسر الذي كان على غيرنا. الاحكام الشديدة التي كانت على غيرنا من الامم وحطها الله عنا هل تسمى رخصة او لا؟ قال يجوز ان يسمى رخصة مجازا لما اه نعم لما وجب على غيرنا نعم. من قال ايش فيجوز ان يسمى رخصة مجازا لما وجب عليه يعني لما كان على غيرنا واجب وعلينا ليس بواجب فهذا اجاز نسميه ايش؟ رخصة لانه كأنه يعني السباحة محظور مع قيام حاضر او آآ كأنه آآ يعني ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاذ كيف شرع من قبلنا وشرعنا شرع من قبلنا دليل وشرع نادني مم فلم وشرعنا ارجح فكأنه ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. فمن هذا يسمى رخصة مجازة. يسمى رخصة مجازة. والا فالرخصة عندنا رخصة شرعية متعلقة بشرعنا فقط قال فاذا قابلنا انفسنا به حسنا اطلاق ذلك. لا بأس سميها رخصة بنسميها رخصة لكن ليست هي الرخصة الفقهية المعروفة او الشرعية المعروفة قال فاما اباحة التيمم. الان جاءتنا مسائل هل ينصح نسميها رخصة او لا قال فاما اباحة التيمم فهذا قد يسمى رخصة وقد لا يسمى. كيف قال ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة زمن سمي رخصة لانه في الواقع هو الان السباحة محظور هم مع قيام الحرم او مع يعني مع وجود يعني اللي هو معجون الماء لانه قال مع القدرة على استعمال الماء بمرض او زيادة ثمن. فالماء موجود العائد في هبته بالكلب يعود في قلبه. فيدل على انه محرم لما قال ليش ننام مثل على كل حال او السوق هنا العائد في هبته كالعائد في وطنه يحرم طيب الوالد الماء موجود الله عز وجل يقول فلن تجدوا ماء فلم تجدوا ماء. اذا استعملته مع وجود الماء لعذر كونك مريض لا تستطيع تستعمل الماء او كون الثمن آآ ثمن الماء كثيرا لا تستطيع يعجزك لا تستطيع ان آآ ان تدفعه فهذا يسمى بؤس مسمى التيمم الان رخصة لماذا؟ لانه السباحة محظور مع قيام الحاظر وهو يعني آآ هو الماء الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء كيف ان تتوضأ تتيمم مع وجود الماء ها هذا لعذر اذا هذا رخصة اما مع عدم يعني الان ليس عندنا ماء فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته فكيف يقال السبب قائم؟ اذا كان مع مع عدم الماء فالتيمم عزيمة وليس برأس اذا كانت اذا كان التيمم مع عدم الماء فهو عزيمة واذا كان مع وجود الماء والعجز عن استعماله فهو رخصة واضح الفرق؟ الفرق ان ان المسألة الاولى السبب قائم. وهو وجود الماء واما المسألة الثانية فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا هذا عزيمة هذا موافق للدليل ولا مخالف له هذا موافق للدليل الشرعي من غير مخالف واضح فرق بين مسألتين واضح اذا اذا كان السبب قائما انا مسميه رخصة. هذا الان يستعمل الماء وهو مريظ عفوا استعمل التراب يتيمم ويترك الماء الموجود يعني هو يقدر على استعماله لكنه تركه لمرض او لعجز عن اه ثمنه فهذا رخصة اما اذا عدم الماء فهو يتيمم وهذا التيمم عزيمة قال فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة؟ مع وجوبه في حال الضرورة قبل الاكل الميثاق الرخصة من اراد ان يقيد يمكن ان تكون واجبة يمكن ان تكون مستحبة يمكن ان تكون مباحة يمكن ان تكون خلاف الأولى الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف عظيم. ما مثال الرخصة الواجبة؟ يلا انا اسألك ما امثال الرخصة الواجبة ما مثال الرخصة للوجوب ليس المقصود بالرخصة انه يعني انه نواة في المستحبات لا. قد تكون واجبة قد تكون مستحبة قد تكون مباحة هاي يا جماعة رخصة واجبة نعم اكل ما يتوضأ اكل ما يتوضأ احسنتم طيب رخصة مستحبة ليس رخصة ليس رخصة. نحن قلنا انه ليس برخصة رخصة مستحبة نعم قصر الصلاة في الصبر كاندير رخصة مستحبة بل هو الاولى والاتمام عن مذهب خلاف الاولى وكذلك القصر في السفر. القصر في السفر وقصر في السفر هذا آآ مستحب عفوا قصر وقلنا ايش؟ الفطر الفطر الفطر للصائم مستحب ولو كان في رمضان. المذهب عندنا الحنابلة عندهم ولو كان في رمضان يستحب له الفطر. الصائم يستحب له الفطر هذه رخصة مستحبة وبعض فقهاء يرى انه اذا كان في رمضان يستحب له ان يصوم طيب رخصة مباحة رخصة مباحة رخصة مباحة هم ما مثالها الرخصة المباحة الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين مباح ليس بمستحب مباح الجمع مطر مثلا او حتى جمع في السفر يقول رخصة مباحة طيب رخصة مكروهة او يكون هي خلاف الاولى مم ما امثال الرخصة التي هي خلاف او لا كلمة الكفر اولى يقولون مباحا الزواج من امه لا واصلا لا لا يتزوج الانا الا عاد متطور من لم يستطع منكم قولا اما ملكة الملك بتفصيله يعني معاناة اه يعني نهر الحرة بالنسبة ولا يسافر لاجل ان يفطر من يقولون ولا يسافر لكن هل آآ لكن ما تقول نوادي هل يترخص ولا يترخص اذا سافر ليفطر هم يقولون ما يترخص اصلا المذهب عندنا لا ترخص اذا سافر ليفطر لا يترخص اه اعطيكم المثال اذا خاف الهلاك واجب اه بالنسبة اعطيكم مثال واضح جدا ما هو هو صلاة المتنفل جالسا مع قدرته على القوة هذه رخصة وهذا قل قل ان يذكره. هذا المثال قل ان يذكره صلاة المتنفل مع قدرته على القيام هو خلاف الاولاد طبعا خلاف الاولى عندنا قسم من المطلوب والمكروه اعم على كل حال بعض الاحيان يكون مكروه لكن خلف الأولى عنده نقص يعني الصلاة المتنفل جالسا جائزة وليس بجائزة جالس صلاة المتنفل جالسا مع قدرته على طول اذا كان عاجزا فله الاجر تاما واذا كان غير عاجز قادر على القيام قادر على القيام وصلى جالسا فله نصف اجر القائم كما جاء في الحديث فله اجر قال هو اه نعم اه اجر نصف القائم او نصف اجر قرض ولو نصف اجر القى هذا الان هذه رخصة هي خلاف الاول. خلاف الاودية الامام احمد يقولون اولى ان يصلي قائما اولا توصل بيا قايم طيب يقول المصنف هنا فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة مع وجوبه في حالة الضرر كيف رخصة واجبة قلنا يسمى رخصة من حيث ان فيه ساعة اه نعم قلنا يسمى رخصة من حيث ان فيه سعة اذ لم يكلفه الله تعالى اهلاك نفسه من هذه الناحية يسمى رخصة ولكون سبب ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسة اليست ميتة؟ ميتة. والميتة حرام ارست بحرام. اتلوها؟ حرمت عليكم الميتة. اذا سلم التحريم قائم ومع ذلك يجب عليهم آآ ان يتناول رخصة. كيف سميت تسميه رخصة؟ هذا لان الله عز وجل لم يكلفه اهلاك نفسه. من هذه من هذه من جهة حصل له سعة والسعة يقصد نعم؟ رخصة. ويجوز ان يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه من حيث وجوبه ليس من حيث وجوبي ها لانه يخطئ كثير يكون من حيث وجوبي وباعتبار انه يعني ها فيقول من حيث وجوبه العقاب بتركه على كل حال يقولون من حيث مبني على الظم اه وفيه لغة حيثة يوجد لغة حيثة اه وما بعده يكون مضموم من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين. المسمى رخصة ويسمى عزم فاما الحكم الثابت على خلاف العموم لاحظ هنا تسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب التركي. يعني لو ترك المضطر لو ترك اكل الميتة يعاقب. لاحظ لو المضطر يجد ميتة ولا يأكلها فيموت بني ادم هذا معنى وجوب العقاب التركية يعني بترك اكل الموتى قال فاما الحكم الثابت على خلاف العموم. هنا جاءت مسألة اخرى. هل يسمى نعم اضافة جملة اضافة جملة اه يعني اه بالنسبة لحيز حنا دخلنا في المحور هنا ما بظلمنا ما بعده يكون قبل الجمل لكن لعلها تراجع المسألة تحقق اكثر على كل حال فاما الحكم الثابت على خلاف العموم هل يسمى رخصة او لا يسمى رخصة؟ قال ان كان الحكم في بقية الصور. لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حزب حينئذ يعني الان بيع العرايا ما هو؟ وبيع الرطب على بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر فيما دون خمسة اوسطة ما هو بيع مزابنة؟ هو بيع رطب التمر بيع المزابنة بيع وطبقة بيع رطب بالتمر هو بيع آآ ربوي بجنسه متفاضلا. ليش متفاضلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذا لان الرطب فيه ماء والتمر ليس فيه ماء اذا فيه فيه بينهم تفاضل وبيع الربوي بجنسية متفاضلة لا يجوز هذا بيع مزابل وبيع رطب بالتمر مزاد اذا كان بيع رطب بالتمر فيما دون خمسة اقسام والوسط ستون صاعا فتضرب خمسة في ستين الى اخره فهذا يكون بيع عرايا بيع العرايا مخصوص من المزابنة المنهي عنه. نسميه رخصة ولا ما نسميه رخصة؟ نسميه رخصة. لان المعنى الموجود في في في بيع المزابنة النهي في بيع العرائض وهو التفاضل وهو التفاضل مع ذلك لما جاز جاز على اه خلاف يعني على سبيل التخصيص بعضهم يقول على خلاف القياس فهذا يسمى رخصة لا لا وان كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كاباحة الرجوع في الهبة للوالد الان الرجوع في الهبة ما حكمه؟ يقول المخصوص من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في في قيده فليس بؤس الان العائد في هبته كالعائد في قلبه او قال كالكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكلب يقيع يعني معناه يحرم يحرم العود يعني انت هديت انسان هدية يحرم عليك ان تقول خلاص رجعها انا يعني رجعت خاصة اذا قبضها اما قبل القبض يجوز من الهيبة ترزن بالقتل طيب الان العائد في الهبة يحرم عليه العود في هبته كل عائش لقلبه اه طبعا هنا حصل خلاف بين الامام احمد الشافعي رحمه الله لما يعني قال الامام احمد صار بينهم مناظرة في هذه المسألة قال لهم انه يحرم العود في الجبال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عاجل ببيته الكلب يقي فيعود في قلبه. فقال الشافعي رحمه الله الكلب لا لا يحرم عليه ايش؟ ان يعود في قيده او يعني يعود في قيظه هو هذا شأنه فهذا يدل على انه لا يحرم. فقال الامام احمد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء او السوء. يعني في اول الحديث قال ليس لنا مثل السوء فسكت شوي. يعني هذا يدل على ان ليس لنا مثل السوء. فضرب المثل اللي هو شبها يجوز له ان يعود في هبته لولده هذا الان يسمى رخصة للوالد او لا يسمى رخصة للوالد. يقول المصنف ليس برخصة لماذا لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد الوالد اه المعنى الذي حرمه لاجل الرجوع في الهبة ما هو وانك تعود فيما صار ملكا للغيب ولا يجوز ان تأخذ ما صار منك منك الغيب يحرم ان تأخذ ملك الغيب. خلاص الغيبة اذا اذا اذا قبضت صارت منك للقايب مع ما فيه من الدناءة ويعني خلاف المروءة الى اخره هذا المعنى ليس موجودا الوالد آآ ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم اه يقول ايش؟ وان اولادكم من كسبكم هم و يجوز للاب ان يتملك من ما لي ولده. اليس كذلك اه فمعناه ان المعنى الذي لاجله حرم عودة الهبة ليس موجودا في الوالد لان الوالد يجوز له ان يتملك من مال ولده بيطعم بشروط عند الفقهاء. شروط عند الفقهاء. يجوز له ان يتمنى. انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك لاحظ عبارة المؤلف قال المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في الله. لو عكسنا كما يعني صنع بعضهم الطوفي وغيرهم يقول الوالد فيه معنى ليس موجودا في غيره شوف الان المصنف يقول المعنى الذي لاجله حرم الرجوع في الربا غير موجود في الواتس ما هو المعنى؟ قلنا هناك انه يعني انه صار ملكا للغير وانه فيه كلام مروى الى اخره هذا المعنى ليس موجودا في الوالد. لماذا؟ لان الابن انت ومالك لابيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها المال الذي انتقل الى الابل للاب ان يتملكه. فليس هذا المعنى موجودة في آآ في غير الاب او او عفوا. ليس هذا المعنى موجودا في الاب اللي هو معنى الذي لاجله حرم. الذي لاجله حرج بعض العلماء عكس قال المعنى في الوالد معنى ليس موجودا في الوضوء. ما هو المعنى؟ الابوة قالوا الابوة هذا معنى ليس موجودا في غير الاب طيب ما مقتضى الابوة؟ يجوز له ان يتملك المال ابنه ما شاء بشروط المعروفة عند الفقهاء. الا يضر به والا يعطيه لابن اخر لاجل ان لا يحصل يعني دار النفوس والى اخره اه يقول البطوطي اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائل الواهبين فهو من باب تخصيص العموم لا من باب اذا لا نسميه رخصة بل نسميه تخصيص عمر طيب العرايا العرايا نسميه تخصيص عمومي نسميه رخصة العرايا اللي هو بيع الرطب اه بيع تمر بالرطب على رؤوس النخل او بعض الرطب على رؤوس النخل. بالتمر فيما دون خمسة اوسق بنسميه تخصيص للعموم ونسميه رخصة. لماذا؟ لقيام سبب الحاضر. المعنى الذي حرم لاجله بيع المزابنة موجود في العرب طيب اه رجوع الوالد في هيبته لا لا نسميهم في الصف لا نسميها رخصة. لماذا؟ لان المعنى الذي حرم لاجله. آآ العود في الهبة ليس موجودا في البعض. او بعبارة بالعكس نقول الوالد فيه معنى ليس موجودا في في غيره من واحد. فنسميه تخصيص عموم ولا نسميه نفسه. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله تعالى من قسم الحكم الشرعي آآ نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا مثل ما سمعتم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مشعل ويبارك له صدق الله