﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في باب استحباب صوم ثلاثة ايام من كل شهر

2
00:00:18.450 --> 00:00:39.300
والافضل صومها في الايام البيض وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الاول وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث

3
00:00:39.500 --> 00:00:56.850
صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن ما عشت

4
00:00:57.000 --> 00:01:16.200
بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة وصلاة الظحى وبان لا انام حتى اوتر. رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم صوم ثلاثة

5
00:01:16.200 --> 00:01:36.500
ايام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه وعن معاذة العدوية انها سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. قالت نعم. فقلت من اي الشهر كان يصوم

6
00:01:36.500 --> 00:01:57.250
قالت لم يكن يبالي من اي شهر يصوم. رواه مسلم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاثة عشر واربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن

7
00:01:57.250 --> 00:02:17.250
وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام ايام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

8
00:02:17.250 --> 00:02:37.250
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي باسناد حسن بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث التي ساقها المؤلف في باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر تدل على مشروعية

9
00:02:37.250 --> 00:03:00.950
ثلاثة ايام من كل شهر وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي اصام اول الشهر او وسطه او اخره  وصيام ثلاثة ايام من كل شهر تحصل فضيلته فيما لو صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره

10
00:03:01.100 --> 00:03:21.100
وسواء صامها مجتمعة ام متفرقة؟ لكن الافضل ان يكون صيامها في ايام البيض وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فها هنا سنتان السنة الاولى صيام ثلاثة

11
00:03:21.100 --> 00:03:41.100
ايام من كل شهر وهذا حاصل في اي يوم صامها. والسنة الثانية ان تكون هذه الايام الثلاثة في ايام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر

12
00:03:41.100 --> 00:03:58.700
قل لي ولا يعارض هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر والجمع بينهما اعني بين الثواب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام على صيام ثلاثة ايام من كل شهر وانه يعدل صيام الدار

13
00:03:58.700 --> 00:04:22.450
وبين نهيه عن صيام الدهر الجواب عن هذا من احد وجهين. الوجه الاول ان هناك فرقا بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي والصيام الحقيقي هي هو المنهي عنه ان يصوم الدهر كله صياما حقيقيا بحيث يمسك عن الصيام ايام

14
00:04:22.450 --> 00:04:45.400
الدهر كله. واما الصوم الحكمي فهو في حكم من صام الدهر لكنه لم يصم والوجه الثاني ان المراد بذلك الترغيب والحث على صيامها يعني ان الانسان لو قدر انه صام الدهر كله فان صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله

15
00:04:45.400 --> 00:05:04.050
ومما دلت عليه ايضا هذه الاحاديث مشروعية ركعتي الضحى. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها ابا هريرة رضي الله وابا ذر وثبتت هاتان الركعتان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله

16
00:05:04.100 --> 00:05:29.550
وركعتا الضحى هي الصلاة التي تصلى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. فوقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. ولذلك لا حد لاكثرها سواء

17
00:05:29.550 --> 00:05:49.550
ركعتين ام اربعا ام ستا ام ثمانيا ام عشرا فيصلي ما قدر الله عز وجل له. ولا حد لها. والافضل المواظبة عليها والمحافظة عليها في كل يوم لا ان يصليها غبا. والافضل ايضا ان يفعلها

18
00:05:49.550 --> 00:06:11.900
عند اشتداد حرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال يعني حين تقوم صغار الابل من حرارة الشمس ووهجها الافضل ان يؤخرها يعني في زمننا الان ما بعد ما بين الساعة العاشرة والنصف الى قبيل الزوال هذا هو افضل اوقات

19
00:06:11.900 --> 00:06:28.050
وان صلاها الانسان في اول الوقت فهو خير. ومما دلت عليه ايضا هذه الاحاديث مشروعية الوتر. فان النبي الصلاة والسلام اوصى ابا هريرة رضي الله عنه قال وان اوتر قبل ان انام

20
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
والوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها. ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. فمن صلى ركعة واحدة قيل اوتر بركعة. ومن سرد ثلاثا او سرد خمسا يقال اوتر بثلاث واوتر بخمس

21
00:06:48.150 --> 00:07:04.500
سنة مؤكدة بل ذهب بعض اهل العلم الى وجوبه. قال الامام احمد رحمه الله في من ترك الوتر قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة

22
00:07:04.600 --> 00:07:24.600
والمشروع الانسان ان يجعل اخر صلاته بالليل وترا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فيوتر ويجعل صلاته اخر الليل. لكن هذا فيمن طمع ان يقوم اخر الليل. فاذا كان الانسان يخشى

23
00:07:24.600 --> 00:07:44.600
ان لا يستيقظ الا عند طلوع الفجر فانه يوتر قبل ان قبل ان ينام. لان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى ابا هريرة لذلك واما من طمع ان يقوم اخر الليل فان الافضل ان يجعل وتره في اخر الليل. ولو قدر ان الانسان

24
00:07:44.600 --> 00:08:04.600
او ترى اول الليل على عادته في انه لا يقوم الا عند طلوع الفجر ثم قدر الله تعالى ان قام قبل الفجر بزمن فانه لا يمتنع فانه لا يمنع من الصلاة. فيصلي مثنى مثنى لكن لا يوتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا

25
00:08:04.600 --> 00:08:24.600
لا وتران في ليلة ولا ينقض الوتر ايضا كما قاله بعض العلماء فهو قول ضعيف لان بعض اهل العلم قال ان الانسان اذا ترى اول الليل ثم قام اخر الليل فانه ينقض الوتر فيصلي ركعة واحدة تكون شفعا لهذه لتلك

26
00:08:24.600 --> 00:08:44.600
التي صلاها اول الليل ولكن هذا القول ضعيف. اولا لان نقض الوتر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا انه لا يمكن ان يبني صلاة اخر الليل على اول الليل لطول الفصل بينهما ووجود الناقض للوضوء

27
00:08:44.600 --> 00:09:04.600
من نوم وحدث وغيره. وعلى هذا فاذا اوتر الانسان في اول الليل ثم قام اخر الليل فانه يصلي مثنى لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع الانسان من الصلاة بعد الوتر لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل ارشد

28
00:09:04.600 --> 00:09:12.300
ان يجعل الانسان اخر صلاته بالليل وترا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد