﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فكنا قد وقفنا عند الحديث عن باب سجود السهو وكان قد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بقي لنا من الباب الاول مسألة او مسألتان. وهي لها تعلق بسجود السهو. وهذه من من من نكت الفقهاء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يعنون بالمناسبة بين الابواب فيذكرون لكل باب

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
مناسبة تتعلق بالذي قبله. وهنا باب السجود ناسب ان يكون اخر مسألة في الباب الذي قبله مناسبة هبة له يقول الشيخ رحمه الله تعالى وما عدا ذلك اي وما عدا الاركان والواجبات سنن

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
او سنن واقوال وافعال. فكل ما عدا ما ذكره الشيخ من الاركان والواجبات فانها تكون سننا. وهذه السنن قد تكون سنن اقوال كالزيادة في التسبيح ومثل اه قول الدعاء بعد اه ربنا ولك الحمد

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
وغير ذلك من الادعية والاذكار التي تقال كالجهر في الصلاة ونحو ذلك. وقد عد صاحب قناع السنن القولية التي في الصلاة فاوصلها الى نحو من عشرة او عشر من السنن. قال وسنن اقوال وافعال وسنن

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
افعال كثيرة تتجاوز الثلاثين عدها ايضا الشيخ موسى في الاقناع عليه رحمة الله. قال ولا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس. يقول ان من ترك شيئا من السنن سواء كانت السنة من سنن الاقوال او من سنن الافعال

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
فانه لا يشرع السجود له. اي ليس واجبا ليس واجبا. شرع اذا قال لا يشرع اي ليس واجبا وليس سنة ومصطلح الفقهاء اذا اطلقوا يشرع اذا قالوا يشرع فمعناه انه واجب او سنة فعندما قال لا يشرع اذا هو ليس

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
بواجب وليس بسنة. ثم قال بعدها وان سجد فلا بأس مما يدلنا على ان السجود لترك السنن مباح مباح ليس ليس واجبا وليس سنة. والدليل على ذلك ما جاء عند الامام احمد من حديث ثوبان رضي الله

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
انت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سهى فليسجد فليسجد سجدتين وهذا السهو يشمل من ترك شيئا من الاركان او الواجبات او السنن فيدخل في عمومه. ولكن القاعدة خصت الواجب بترك من تركه فان

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
السجود كما سيأتي. وقبل ان نبدأ بالمسائل التي سيسردها بعد الشيخ بعد قرية باب سجود السهو. يجب ان نعلم ان وجود السهو في الصلاة على اربعة او على اربعة حالات. الحالة الاولى ان يكون مباحا مثل

11
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
مثل ما ذكر الشيخ هنا متى يكون مباح؟ اذا ترك سنة من سنن الصلاة القولية او الفعلية ويكون احيانا سنة وليس واجبا. ويكون احيانا واجب يكون واجبا ويكون احيانا ممنوعا منه. محرم ما يجوز. فمن فعله فقد اتى بشيء ان تعمد

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
فعله وهو يعلم حرمته فقد بطلت صلاته. اذا عليه اربعة اربع حالات الاباحة والندب والاجور والتحريم. سوف يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل هذه المسائل وركز معي الان كل ما مررنا في مسألة

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
اربطها بواحدة من هذه الاربع. وعند نهاية الباب سوف نستذكر هذه الاقسام الاربعة وما عده الشيخ رحمه الله تعالى تحتها ولم يذكرها بهذا التقسيم وانما ذكرها كمسائل مسرودة وان طريقتك التقسيم فيها تقسمها وتنوعها

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
اذا ذكرنا الامر الاول وهو متى يكون جائزا وعرفنا دليله. يقول الشيخ باب سجود السهو شرع الان بذكر احكام سجود السهو والسهو قريب من معنى النسيان وبعضهم يقول لا النسيان يختلف عن السهو فان النسيان اذا ذكر رجع واما الساهي فانه لو ذكر لم يرجع

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
الى غير ذلك من المسائل اللغوية التي لا تعلق لها بمبحث الفقه. يقول الشيخ يشرع قلنا قبل قليل ان كلمة تشرع تحتمل امرين ما ان يكون ماذا؟ واجب واما ان يكون مسنونا. ولذلك بعض السور التي سيعدها بعد قليل. بعضها يكون سجود السهو له واجب وبعضه يكون مسنود. قال يشرع

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
زيادة ونقص. الدليل على ان من زاد في صلاته او نقص منها فانه يشرع في حقه سجود السهو ما ثبت في مسلم من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
هذا يدل على انه يشرع. وسيأتي بعد قليل متى يكون واجب ومتى يكون سنة؟ قال وشك ومعنى الشك التردد التردد بين امرين والفقهاء في مشهور المذهب مشهور المذهب ان الشك عنده

18
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
لا فرق فيه بين ان يكون للمرء غلبة ظن اولى الحكم فيهما واحد. خلاف الرواية الثاني الذي اختاره الشيخ فقيه الدين. في المذهب مشهور المذهب ان الشك واحد. سواء كان عندك استوى الامران

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
الفعل وعدمه او عندك غلبة ظن لاحد امرين. فكله في باب سجود السهو يسمى شكا. والحكم فيهما واحد وسيأتي حكمهم بعد قليل. واما ما يسمى وهما وما في حكم الوهم فانه لا يسجد له كما سيأتي بعد قليل

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
طبعا والدليل على انه يشرع السجود للشك ما ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا صلى احدكم فاشتكى في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا؟ فقال فليبني على ما استيقن فليبني

21
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
انا ما استيقظت ثم ذكر الحديث رظي الله عنه اذا هنا عرفنا ان سجود السهو يشرع للامور الثلاثة زيادة سوى الشكوى عرفناها. مفهوم هذه الامور ان ما لم يكن زيادة. وما لم يكن نقصا

22
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
وما لم يكن شكا فانه لا يشرع له سجود السهو. بمعنى انه يحرم بالكلية. يحرم ان تسجد له اذا النوع الثاني من انواع سجود السهو ما يحرم سجود السهو له ويمنع منه ما لا يشرع له

23
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
قل ما لا يشرع له بالكلية. من هذه الامور التي تؤخذ من مفهوم كلام الشيخ. شف من مفهوم كلامه وسيأتي نصه في امر زائد بعد طيب من مفهوم كلام الشيخ ان من ترك الخشوع الخشوع فانه لا يسجد له

24
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
لانه ترك خشوعا فلا يسجد له سجود السهو والخشوع يتكلمن عندما فرقنا بينه وبين الطمأنينة وقلنا انه معنى زائد على الطمأنينة. الطمأنينة هو الذي يكون ركنا. قالوا ايضا من كان يحدث نفسه في صلاته

25
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
بعض الناس وهو في صلاته يبدأ تأتيه الهواجيس باللغة العامية وهو حديث النفس فهذا الذي في حديث النفس ما دام انه يعلم كم صلى وماذا قال فانه لا يشرع في حقه سجود السهو ولو فعله

26
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
عالما بالحكم بطلت صلاته. اذا حديث النفس لا يشرع له سجود السهو. هذا الامر الثاني. لماذا؟ لانه ليس زيادة ولا نقصا ولا شكا حديث نفس ليس شك ولم تجد في الصلاة شيئا ولم تنقص منها. بخلاف الذي حديث النفس اصبح لا يدري هل قرأ ام لم يقرأ وهكذا

27
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
الامر الثالث الذي لا يشرع له سجود السهو بالكلية قالوا لو ان امرأ في صلاته نظر الى شيء مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم او شغلته من في البردة التي لها اعلام. فنظر اليها قال لو نظر الشخص الى شيء امامه

28
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
ولكنه لم يزد في صلاته ولم ينقص منها ولم يشك فيها فانه لا يشرع سجود السهو. وهذه الامور الثلاثة الدليل عليها واضح وجلي وهو انه لم يرد فيها حديث ولا يشملها حديث ثوبان من سها في صلاته ليست سهوا طيب يقول الشيخ لا في عمد

29
00:09:30.150 --> 00:09:53.250
اي من تعمد في صلاته زيادة او نقصا او الشك لا يتعمد فيه من تعمد زيادة او نقصا في صلاته فانه لا يفسد له لماذا؟ لان الصلاة تبطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد ذكر الامام احمد

30
00:09:53.250 --> 00:10:13.250
احمد ان هذا الحديث اعني حديث عائشة في مسلم اللي ذكرت لكم قبل قليل انه احد الاحاديث الثلاثة التي عليها مبنى الفقه ان الفقه ابن ثلاثة احاديث من هذا الحديث فدل على ان هذه الزيادة على ما شرع الله عز وجل من العبادات تبطله. قال في الفرض والنافلة

31
00:10:13.250 --> 00:10:33.250
اي انه يشرع سجود السهو في الزيادة والنقص والشك في الفرض والنافلة معا ولا نقول انه خاص بالواجبات لماذا؟ نقول احيانا يكون الواجب لما ابتداؤه سنة مثل السلام. ابتداء السلام سنة لكن ترتب عليه واجب

32
00:10:33.250 --> 00:10:53.250
وكذلك الصلاة فمن دخلت النافلة دخوله فيها سنة لكن نظرا لاخلاله باحد امورها فانه يصبح يجب عليه ان يسجن تونس تاعه. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت اي بطلت

33
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
صلاته اذا يقول الشيخ ان من زاد في صلاته سواء كانت الصلاة نافلة او فريضة عامدا شيئا من افعال الصلاة انتبه لكلمة الافعال. وهذا الفعل هو من جنس الصلاة. اذ لو كان الفعل ليس من جنس الصلاة

34
00:11:13.250 --> 00:11:33.250
فانه اصل مبطل لها. لان الحركة ستأتي معنى ان الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة. لانها تلك ليست من جنس الصلاة. هنا لو زاد من جنس الصلاة شيء بدل من ان يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين. وبدل من ان يسجد سجدتين زاد ثلاث سجدات. وبدل من ان يصلي اربع ركعات

35
00:11:33.250 --> 00:11:53.250
صلى خمس ركعات فزاد شيئا من جنس الصلاة كافعال الصلاة. نقول ان من زاد شيئا من افعال الصلاة ركوع او قيام او سجود فان هذا الفعل يبطل صلاته بالكلية اذا كان متعمدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو

36
00:11:53.250 --> 00:12:13.250
قد اذا يرد عليه فعمله باطل بالكلية. يقول الفقهاء هنا في قضية من زاد شيئا من جنس الصلاة قياما او قعودا قال ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصده

37
00:12:13.250 --> 00:12:33.250
ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصد. مثال ذلك لو قلنا ان سجود ان جلسة الاستراحة سنة. لو ان امرأ نسي طبعا هي تتعلق بالسهو. لكن تعجلت بها هنا. طيب

38
00:12:33.250 --> 00:12:53.250
اتي بالقاعدة هذي بعد قليل. نعم. اه نعم قلنا بطلت صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها وهو بالاجماع يقول وسهوا يسجد له. وسهوا يسجد له. اي ان من زاد في صلاته شيئا من الافعال

39
00:12:53.250 --> 00:13:18.300
ساهيا فيها غير متعمد لها فانه يسجد لها. يجب عليه ان يرجع ويسجد لها والسجود هنا انتبه وهذا السجود هنا يكون مسنونا وليس واجبا. السجود للزيادة لزيادة شيء من الافعال مسنون وليس واجب

40
00:13:18.400 --> 00:13:41.600
لان القاعدة عند اهل العلم ان سجود السهو لا يكون واجبا الا في ترك ما عمده يبطل الصلاة فالترك هو الذي يكون واجب واما الزيادة فانه باطلة ملغية وجودها وعدمها سواء ولذلك المذهب يرون ان

41
00:13:41.600 --> 00:14:01.600
ان السجود في هذه الحالة يكون مستحبا. وهذه اول صورة من صور الحالة الثالثة وهي ايش؟ الاستحباب وهي متى؟ اذا زاد في الصلاة شيئا من جنس افعالها سهوا غير متعمد. يقولون ولو زاد شيئا لقد قلت لكم القاعدة قبل قليل ولو

42
00:14:01.600 --> 00:14:24.500
شيئا من جنس الصلاة اصله مشروع لكنه غير قاصد له. استهون طبعا سهوا ليس متعمدا. مثاله قالوا جلس الاستراحة اذا قلنا ان جلسة الاستراحة سنة. فقام شخص من من الاولى الى الثانية. او من الثالثة الى الرابعة

43
00:14:24.500 --> 00:14:54.500
لم ينوي جسده الاستراحة. ولكنه سهى ظن انه جلوس تشهد فجلس. ثم تذكر ثم قال هنا يجب عليه سجود او يشرع في حقه سجود السهو من باب الاستحباب لماذا لانه زاد من جنس الصلاة الشيء. نعم هذا الشيء اصله مشروع لكنه لم يكن قاصدا له. وانما كان قاصدا لشيء اخر وهو التشهد

44
00:14:55.150 --> 00:15:15.150
فهنا يشرع في حقه ويستحب ان يسجد سجود السهو. نعم. اه طبعا الدليل على انه يشرع هنا حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد في صلاته شف زاد في صلاته زاد او اذا زاد

45
00:15:15.150 --> 00:15:35.150
الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين. فليسجد سجدتين فدل على انه آآ يعني يشرع فيه السجود من باب الاستحباب وليس واجبا لانه اه ما ذكرت لكم قليل القاعدة قبل قليل تستثنيه. يقول الشيخ وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد

46
00:15:35.150 --> 00:15:55.150
قبل قليل كان يتكلم عن زيادة فعل من الافعال. زيادة فعل سواء كان الفعل واجب او ركن. الركن مثل الركوع والسجود. والواجب مثل الجلسة. بين بين جلسة التشهد الاول. بدأ الشيخ يقول من

47
00:15:55.150 --> 00:16:19.800
نسي فزاد ركعة كاملة نفس الحكم ان من زاد ركعة كاملة اذا تذكر حكم ببطلان هذه الركعة وحدها والغائها ويشرع في حقه ان ان يسجد سجود السهو قال وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها اي من الركعة سجد سجود السهو استحبابا لما جاء

48
00:16:19.800 --> 00:16:34.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا صلى الظهر خمسا فلما انفتن من صلاته او فانتبه في صلاته صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو قبل السلامة

49
00:16:34.150 --> 00:16:54.150
نعم قال وان علم فيها اي في اثناء الركعة جلس في الحال يجب عليه ان يجلس. اذ لو لم يجلس لحكم ببطلان صلاته. لانه زاد في الصلاة امرا متعمدا شيئا من جنس الصلاة افعال الصلاة متعمدا فيها. فيجب

50
00:16:54.150 --> 00:17:14.150
عليه ان يجلس فلو تذكر في ركوعه يجب عليه ان يجلس مباشرة. لو تذكر في قيامه يجب عليه ان يجلس قال وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد اي قبل كأن تكون ثنائية ثم قام الاشتباكية هنا يكون تشهد

51
00:17:14.150 --> 00:17:34.150
فيجلس ثم يسلم. ثم ان لم يكن يعني وان كانا قد لم يكن قد تشهد كم يكن قام للخامسة في الرباعية فانه يجلس ويتشهد. قال وسجد وسلم. هذي من المواضع التي يكون سجود السجود فيها قبل السلام وهو

52
00:17:34.150 --> 00:17:47.100
وسنمر ان شاء الله في نهاية الباب نذكر متى يكون؟ من كلام الشيخ متى يكون واجبا مستحبا ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ طيب يقول الشيخ تسبح به ثقتان

53
00:17:47.150 --> 00:18:07.150
فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. الشخص اذا اخطأ في صلاته في الافعال انتبه نحن نتكلم عن الافعال سيأتي الاقوال بعد قليل. ان اخطأت الافعال فانه يجب على من كان بجانبه. سواء كان مأموما او

54
00:18:07.150 --> 00:18:27.150
كان من بجانبه ليس مؤتما به يجب ان ينبهه الى خطأه. لان هذا من انكار المنكر وتصحيح الخطأ. يجب حتى لو صلى الشخص منفردا فكان بجانبه شخص اخر فرأى انه زاد في صلاته ركعتان او نقص منها فيلزمه

55
00:18:27.150 --> 00:18:47.150
وجوبا ان يسبح به وجوبا. لماذا؟ لان هذه الصلاة فزاد فيها شيئا يبطلها فيكون من باب التنبيه له وانكار اذا المسألة الاولى قضية ان التنبيه واجب. طيب انظر لمسألة اخرى وان كانت خارجة عن الدرس لكنها قريبة منها. لو ان الذي

56
00:18:47.150 --> 00:19:07.150
يصلي سواء كان اماما او منفردا اخطأ في قراءته. فهل يجب الرد عليه ام لا؟ اخطأ نقول اذا كان هذا الخطأ لا يحيل المعنى مثل ان يكون قد ارتج عليه فلا يلزم الفتح

57
00:19:07.150 --> 00:19:28.950
بلا اشكال واما اذا كان يحيل المعنى فقد بني الخلاف في وجوب الرد عليه على الخلاف في ان من لحن في في قراءته هل يجب لحما طبعا؟ يبطل الصلاة الذي هو يحيل المعنى اللحن الجلي. هل من لحن في

58
00:19:28.950 --> 00:19:48.950
صلاته لحنا يحيل المعنى يجب عليه سجود السهو ام لا؟ وفيها روايتان في المذهب قيل انها تجب وهو قول المجد وقيل انه لا يجب فمن قال ان اللحن الذي يحيل المعنى يوجب سجود السهو؟ فانه يجب الرد عليه. ومن قال لا فلا. هذا

59
00:19:48.950 --> 00:20:08.950
مسألة الخلاف مبنية على الخلاف هناك هو مسألة واحدة. ارجو ان تكون واضحة. طيب انا اليوم الدرس احاول ان اهدئ فيه شوي لان مسائلي دقيقة بعض الشيء اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية ماذا؟ ان تسبيح الثقتين او تسبيح الشخص وتنبيهه لمن بجانبه واجب. الامر

60
00:20:08.950 --> 00:20:28.950
قول الشيخ وان سبح به ثقتان. قوله سبح لا يلزم ان يكون تنبيه. المنبه الثقة هذا او غيره ان يكون بالتسبيح. فقد يكون بالتسبيح او التصفيق. وذكرنا معناه وهو الضرب على ظهر الكد

61
00:20:28.950 --> 00:20:48.950
اليد اليسرى وقد يكون بغيره كان يكون الذي نبهه ليس قارئا ليس مصليا معه فيقول يا فلان لقد زدت ركعتان فليس لازما ان يكون بالتسبيح وانما خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب طيب المسألة الثالثة قول

62
00:20:48.950 --> 00:21:13.650
الشيخ وان سبح به ثقتان  هذا يقول الفقهاء هو من باب الاخبار. وليس من باب الشهادة. وبناء على ذلك فالثقتان يشمل الرجل والمرأة سواء. لان عندهم ما كان من باب الشهادة. المرأة او المرأتان في مقابل رجل

63
00:21:13.650 --> 00:21:33.650
وما كان من باب الاخبار مثل رؤية الهلال ومثل بعض الاحكام الرجل والمرأة سواء لانه اخبار عما رأوا فهنا التسبيح من باب الاخبار. فلو سبح بالرجل امرأتان او نبهته امرأتان

64
00:21:33.650 --> 00:21:57.450
يجب عليه ان يذهب لقولهما لانه اخبار. قال ولو كان الثقتان غير بالغين لكنهما مميزين ايضا لزمه الذهاب لقولهما كان يكون ابن اربعطعش ثلاثطعش اثنى عشر اذا كان يعلم انهما ثقة في صلاته

65
00:21:57.450 --> 00:22:22.900
وانه يحسنها ويعرف انه ضابط لاحكامها فيلزمه ان يصير لقولهما لانه من باب الاخبار وليس من باب الشهادة. نعم. قال وان سبح به ثقتان فاصر اذا قبل فاصر نقول من سبح به ثقتان يجب ان نقول لزمه ان يرجع. اذا اذا سبح به ثقتان لزمه ان يرجع لقوله

66
00:22:22.900 --> 00:22:40.100
انك في ترك الزيادة او في فعل ما نقص عنه. ولو كان منفردا الحالة الثانية قول الشيخ فأصر. طبعا لماذا زدت هذه الزيادة قبل قليل؟ هي مفهوم كلام الشيخ الذي سيأتي. هو من مفهوم كلام الشيخ. قوله

67
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
فاصر اي لم يرجع الى قولهما. ولم يجزم يقول الشيخ ولم يجزم من باب اليقين وليس من باب غلبة الظن لان في باب السهو عند الحنابلة يرون انه غلبة الظن كالشك. في ابواب اخرى غلبة الظن ملحقة باليقين

68
00:23:00.100 --> 00:23:18.050
هنا غلبة الظن ملحقة بالشك. وهذه من الفروق بين الابواب الفقهية من دقيق الفروق. من دقيق الفروق في المسائل هنا قال ولم يجزم اي يقينا جازما مئة في المئة. ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته

69
00:23:18.400 --> 00:23:45.450
طيب هنا قبل ان ننتقل من هذه الجملة آآ  ساتكلم عن هذه الجملة من جهتين. الجهة الاولى ان هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى لابد من تقييده بحالة. ليس على الاطلاق. اعيد كلام الشيخ ثم اذكر لكم

70
00:23:45.450 --> 00:24:13.050
الذي لا بد ان نضيفه الشيخ يقول ان المصلي اذا صلى فسبح به ثقتان وكان غير جازم في بانه على صواب ولم يذهب لقولهما بطلت صلاته. طيب نقول تسبيح الثقات تسبيح الثقات له حالتان اما ان يكون لاجل زيادته

71
00:24:13.200 --> 00:24:36.500
واما ان يكون لاجل نقصه. فان كان لاجل زيادته فانه يجب عليه ان يصير الى قولهما لانه معناه انه زاد في الصلاة ما ليس من ما ليس منها. واما ان كان لجبر نقصه فيقول الفقهاء كما نص على ذلك

72
00:24:36.500 --> 00:24:56.500
بعض الشراح المتأخرين المنتهى انه اذا كان لجبر النقص فلا يلزمه ان يصير الى قولهم. لجبر النقص لا يلزمه ان يصير لقولهم. وبناء على ذلك نرجع فنقول ملخص كلام الشيخ في هذه الجملة. ان الشخص

73
00:24:56.500 --> 00:25:25.000
اذا صلى فسبح به ثقتان ونبهه ثقتان فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينبهه الثقتان وهو جازم من صواب نفسه. متأكد من خطئهما. فهنا لرأيه هو ولا يصير لقولهما. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية

74
00:25:25.150 --> 00:25:59.000
ان لا يجزم بصواب نفسه ان لا يجزم بصواب نفسه سواء كان ظانا او ليس بظالم. فنقول هنا يجب عليه يجب عليه ان يذهب لقولهما  الحالة الثالثة ان يختلف عنده الثقات. وهو ليس جازما بثواب نفسه

75
00:25:59.000 --> 00:26:24.950
يسبح به واحد اذا قام وواحد يقول انك لم تقم. فهنا يصير الى ظنه هو ويصير الى ظنه هو. اذا اصبح عندنا ثلاث حالات اذا سبحوا به وهو جازم فيعمل بجزمه اذا سبحوا به وهو غير جازم ولو كان عنده غلبة ظن لا يعمل بغلبة ظنه ولا بظنه

76
00:26:24.950 --> 00:26:44.950
وانما بقولهم هم اذا سبح به ثقتان او اكثر واختلفوا فانه لا يصير الى قولهم يلتغي لما تعارضوا وانما يصير الى ظنه هو طيب. يقول الشيخ وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا نظار

77
00:26:44.950 --> 00:27:04.950
اي وتبطل صلاة من تبعه عالما. اذا قام الامام بخامسة وعلم الذي خلفه ان هذه الخامسة غير صحيحة نقول تبطل صلاته لاجل المتابعة. في الزيادة دون النقص دون النقص. النقص يجلس معك التشهد

78
00:27:04.950 --> 00:27:24.950
ثم يقوم فانه يعني هنا نقول تبطل صلاة من تبعه من المأمومين اذا كان عالما بالحكم وعالما عالما بالحكم وعالما بالحال. لا جاهلا وناسيا. اما لو كانت جاهلا بالحكم او ناسيا الحال لا

79
00:27:24.950 --> 00:27:44.950
الحق فان صلاة المأموم تصح. وهذه دائما تكون يزيد الامام خامسا. فمن تبعه عالما انها خامسة بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة فيما ليس منها من جنسها ما ليس منها. واما الجاهل والناسي فان صلاته صحيحة. قال ولا من فارقه. اي لا

80
00:27:44.950 --> 00:28:11.100
لا تبطل صلاة من فارق الامام اذا زاد فيها شيء فلو زاد الامام الخامسة ففارقته جلست وسلمت يقول لم تصح الصلاة. فتفارقه هنا. هذي من الصور التي ذكر الفقهاء انه يجوز للمأموم ان يفارق الامام منها هذه الصورة. طيب يقول الشيخ وعمل مستكثر عادة

81
00:28:11.100 --> 00:28:31.100
من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ذكر الشيخ هنا بعضا من مبطلات الصلاة والشيخ هنا ذكر شيئا من صلاتها منها هذه المسألة وهي قضية ان العمل الكثير يبطل الصلاة فيقول وعمل مستكثر اي كثير

82
00:28:31.100 --> 00:28:51.100
وعبر بكلمة مستكثر مما يدل على ان الظابط في الكثير هو العرف. فانه اتى بهذا العبارة مستكثر مما يدل على ان هم الذين يستكثرونه فالضابط في كون العمل كثير او قليل هو العرف بحيث ان من رأى شخص حكم بان هذه الصلاة الحركة كثيرة

83
00:28:51.100 --> 00:29:08.450
تكون مبطلة للصلاة ويزيد الفقهاء شرطا اخر اضافة لكونه مستكثرا ان يكون متواليا يجب ان تكون حركة متوالية. قال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة الذي من جنس الصلاة تكلمنا عنه قبل قليل

84
00:29:08.700 --> 00:29:28.700
وهنا من غير جنس الصلاة. فقال يبطل عمده وسهوه. اذا لكي نربط المسائل بعضها ببعض. من زاد شيئا من جنس الصلاة من شيئا من كيف؟ للصلاة افعال. اذا كان من جنس الصلاة

85
00:29:28.700 --> 00:29:48.700
واذا كان من غير جنس الصلاة الفرق بينهما من جهتين. الان لو زدت زاد المصلي شيئا من افعال الصلاة. فقد تكون هذه افعل من يسر الصلاة زاد ركوعا وسجودا. الامر الثاني اذا زاد شيئا ليس من جنس الصلاة. ما الفرق بين هذه وهذه من جهتين؟ الجهة

86
00:29:48.700 --> 00:30:12.250
الاولى من كلام الشيخ ما اتيت لكم بشيء خارج. الجهة الاولى ان الذي من جنس الصلاة عمده قليله وكثيره يبطل الصلاة انظر عمده قليله وكثيره يبطل الصلاة. بينما الذي ليس من جنس الصلاة قليله لا

87
00:30:12.250 --> 00:30:32.250
الصلاة سواء كان عمدا او سهوا اذا الفرق الاول ان القليل يعفى عنه في غير جنس الصلاة اذا كان سوء سواء عمدا او سهوا هناك عفوا نعم سواء كان عمدا او سهوا هنا لا يبطل وهناك يبطل اذا كان عمدا واضح الفرق الاول؟ طيب الفرق الثاني

88
00:30:32.250 --> 00:31:02.050
الفرق الثاني ان ما كان من جنس الصلاة ان ما كان من جنس الصلاة لو كان كثيرا ولو ركعة كاملة اذا كان سهوا لا يبطل الصلاة. ويجبر بسجود سهو واما الذي ليس من جنس الصلاة فاذا كان كثيرا فانه يبطل الصلاة عمدا وسهوا لا فرق

89
00:31:02.050 --> 00:31:19.100
وضحت الفرق؟ المسألتان هي دقيقة هي من كلام الشيخ اريد شخصا يعيدها باسلوبه هو. انا اليوم ساتعبكم. انا الدرس انا اعرف انه هو سهل. ولكن نظرا بالتقاسيمي وساجعله اربطه بالتقاسيم. هو الذي يرفض

90
00:31:19.100 --> 00:31:53.450
سم شيخي. نعم. عمدا. عمدا. عمدا. احسنت. وهناك القليل نعم احسنت. احسنت ولو كثيرا لا يبطلها. احسنت. ممتاز. والثاني اذا كان كثيرا لا ينظر ان احسنت وهذا هو الفرق بين الثنتين طبعا هنا ماذا فعلنا؟ اتينا بجملتين وربطنا بينهما طيب

91
00:31:54.000 --> 00:32:14.000
نعم آآ قال يبطلها عمده وسهوه. آآ المذهب عند الحنابلة قاعدة عندهم ان كل سهو حكم الجهل فيه واحد ما كان سهوا الجهل فيه نفس الحكم. وبناء على ذلك فانهم يقولون يبطل عمده وسهوه وجهله مثل سهوه

92
00:32:14.000 --> 00:32:34.000
فالجهل يأخذ حكم السهو لأن القاعدة عندهم ان الجهل والنسيان حكمهما واحد وتركهم هذه القاعدة قبل ونقلت لكم اياه عن الموفق رحمه الله تعالى. طبعا مع ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما تكلم في صلاته فهذا يقولون انه من الكلام اليسير

93
00:32:34.000 --> 00:32:53.950
آآ وسيأتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عنه. طيب. يقول ولا يشرع ليسيره سجود هذه ملحقة بالنوع الثاني ذكرت لكم وهو ماذا؟ ما لا يشرع له السجود. هناك ذكرنا ثلاث سور. هذه هي الرابعة

94
00:32:53.950 --> 00:33:13.950
هذه هي الرابعة اربطوها مع تلك فيقول ولا يشرع ليسيره سجود اي ان من تحرك في صلاته فعل فعلا في صلاته من غير ايش؟ جنس الصلاة. وكانت هذه الحركة يسيرة. فانه لا يشرع له سجود السهو

95
00:33:13.950 --> 00:33:31.750
لا لا استحبابا ولا وجوبا ولا اباح له طبعا لا شك ولا اباحته طيب قد تقول انه ايضا فرق ثالث. فرق ثالث بينما كان من جنس الصلاة من غير جنسها. ما هو الفرق الثالث؟ ان هناك ولو كان

96
00:33:31.750 --> 00:33:47.100
شيئا يسيرا يشرع له سجود السهو هنا لا. نعم يقول الشيخ ولا تبطل طبعا ما الدليل على انه لا يشرع؟ احاديث كثيرة جدا منها انه حمل امامة رضي الله عنه وانزلها

97
00:33:47.100 --> 00:34:07.100
وقال يعني امر بقتل العقرب والحية في الصلاة وهذه حركة. ليس تنجز في الصلاة وهي يسيرة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم اشرع لها سجن سوف تدل على انها لا تشرع بالكلية. سم. سم. القول تكلمنا عنه. نعم. الان الكلام في الصلاة سيأتي سيأتي

98
00:34:07.100 --> 00:34:28.300
يعتقل سيأتي القول بعد قليل. نعم. نعم. يقول نعم. اه قال ولا تبطلوا اي الصلاة. بيسير اكل وشرب  احنا قلنا قبل غير سهوا وجهلا نفس الحكم قاعدة في المذهب كلها مضطردة الا في صور قليلة مستثناة. ان كل سهو يأخذ حكمه ماذا؟ الجهل

99
00:34:28.300 --> 00:34:48.300
كل جهل يأخذ حكم السهو. قال من اكل او شرب سهوا في صلاته سواء كانت فريضة او نافلة لا تبطل صلاته لماذا؟ قالوا لان جنس الاكل جنس الاكل مشروع في النافلة جنس الاكل مشروع في النافلة كما

100
00:34:48.300 --> 00:35:13.000
بعد قليل من فعل عبد الله بن الزبير وهو الشرب. فما كان جنسه كذلك فدل على ان السهو فيه لا يبطله فلان السهو فيه لا يبطله. طيب  مفهوم هذه الجملة وهذه مفهوم مهم جدا ان من اكل او شرب متعمدا

101
00:35:13.000 --> 00:35:33.000
بطلت صلاته وهذا المفهوم صحيح. ان من اكل او شرب متعمدا في فريضة بطلت صلاته. وهذا بلا اشكال ان الاكل حركة كثيرة وفعلها يخالف هيئة المصلي فتكون مبطلة للصلاة. وهنا مسألتان لان هناك مسائل تتعلق

102
00:35:33.000 --> 00:35:53.000
في بعض الصور هل هي تسمى اكلا ام ليست بأكل؟ سيأتي ان المستثنى فقط حالة واحدة خلنا نذكر هذه ثم نذكر السورة المستثنى حالة واحدة التي عبر الشيخ قال ولا نفل بيسير شرب عمدا. يقول انه يجوز للشخص ان يشرب اذا كان في النافلة

103
00:35:53.000 --> 00:36:13.000
واحد هو ان يكون الشرب يسيرا لبل الريق. لما ثبت ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي الناس تراويح ويشرب الماء رضي الله عنه. وهناك معنى ان صلاة قيام الليل بالذات تكون طويلة جدا. وفي مثل

104
00:36:13.000 --> 00:36:33.000
بهالكسوف والخسوف طويلة جدا وكثير من الناس لا يستطيع ان يجلس الامل الطويل وهو يقرأ القراءة الطويلة فشرع في حقه ان يشرب شيئا يسيرا بل لبل ريقه لاجل ان يقرأ قراءة صحيحة وهذا جاء عن عبد الله بن الزبير. قال وهذا مستثنى في ظيق فيكون

105
00:36:33.000 --> 00:36:53.000
نافلة ويكون في الشرب الشرط الثاني وان يكون شيئا يسيرا. طيب. مفهوم هذه الجملة قلنا قبل قليل ماذا؟ ان الاكل والشرب في الفريضة يبطلها والاكل في النافلة يبطلها عمدا والشرب الكثير في النافلة يبطلها عمدا. هذا بلا اشكال وهذا صحيح وذكرنا الدليل عليه

106
00:36:53.000 --> 00:37:13.000
قبل قليل. هناك صور اختلف الفقهاء في مناطها هل هي اكل ام ليست باكل؟ مثال ذلك طبعا والخلاف عند المتأخرين كلهم بعد الفاظي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى فمن بعده؟ من صور ذلك قالوا ما يوجد بين الاسنان

107
00:37:13.000 --> 00:37:33.000
فلو ان امرأ حرك بلسانه ما بين اسنانه فاخرج قطعة طعام فابتلعها هل يكون ذلك اكلا لا بعض المتأخرين كالشيخ موسى في الاقناع قال نعم هي اكل ومشي عليه الشيخ منصور. وقال بعض عفوا قالوا انها ليست باكل. الشيخ منصور

108
00:37:33.000 --> 00:37:53.000
وغيرها قال انها ليست بأكل وذهب بعض المتأخرين في الشويك للتوضيح الى انها اكمل الى انها اكم والحقيقة على قاعدة المذهب بغض النظر عن امر اخر على قاعدة المذهب في قضية كلام الشويكي اقرب

109
00:37:53.000 --> 00:38:13.000
من كلام الشيخ منصور لماذا؟ لانه عندهم كل شيء له جرم يصل الى الجوف فانه مفطر ويسمى اكلا يسمى اكل هناك في الصوم. ما دام له هجوم وصله الى الجوف. فهذا يسمح له جرم ووصل الى الجوف. وعندهم ان تجويف الفم ليس من من الجوف وانما

110
00:38:13.000 --> 00:38:37.900
ما هو خارج فكأنه اكل اكلا جديدا. فعلى قاعدة المذهب كلام الشويكي اضبط من كلام الشيخ منصور. هذه الصورة. الصورة الثانية قال ولو كان في فمه سكر سكر وهذا السكر ذاب فابتلع. هل يكون اكلا ام لا؟ المتأخرون ايضا هنا الخلاف نازل جدا. داخل

111
00:38:37.900 --> 00:38:57.900
المذهب عند المتأخرين فمن المتأخرين يقول هو مفط هو مبطل للصلاة اذا ابتلع ريقه معه لابد ان معه الريق وهذه طريقة موسى في الاقناع المؤلف الاقناع. ومنهم من يقول انه يكون مفطرا انه يكون اه

112
00:38:57.900 --> 00:39:19.000
آآ مبطلا للصلاة مطلقا سواء ابتلع ريقه او نزل وحده. فلا يشترط فيه الفعل لا يشترط فيه الفعل  هي وجها والاقرب في نظري انا لقاعدة المذهب بغض النظر عن الاصح دليلا نجيب عنه بعد ان شاء الله الدرس الاصح دليلا والاقرب عندي في قاعدة المذهب

113
00:39:19.000 --> 00:39:38.100
ان هذا هذا الذي في في في اذا كان هو الذي وضعه ابتداء في فيه فانه يكون مبطل للصلاة ولو لم يبتلع ريقه لان وضع هذا السكر وما في حكمه في فمه بمثابة ارتداء الاكل

114
00:39:38.350 --> 00:39:58.350
واما ان كان في فيه من غير قصد يعني نسيه او لسبب فلا بد من ابتلاع الرق فيكون كلام الشيخ موسى اللي هو اللي في الاقناع انسب هذه المسألة فقط اردت ان اتي بها لكي نفرع على كلام المصنف واريد ان تعرفوا ان المتأخرين انفسهم يختلفون ليسوا قولا واحدا

115
00:39:58.350 --> 00:40:18.350
بينهم خلاف قوي جدا وان تنظر لقاعدة المذهب كيف ترجح وهذه طبعا لن نكثر منها كثيرا لانها قد تبعدنا كثيرا عن القصد من الكتاب طيب نعم يقول الشيخ نعم ولا تبطلوا نعم انتهينا من هذه يقول الشيخ وان اتى بقول مشروع بعض الفقهاء يعبر بذكر

116
00:40:18.350 --> 00:40:38.350
والحقيقة ان التعبير بذكر في نظر ادق. لماذا؟ لان الصلاة كلها في اولها الى اخرها ذكر وما كان فيها من قول خارج عن معنى الذكر ليس قرآنا وليس تسبيحا ولا تمجيدا لله عز وجل فانه سيأتي بعد قليل

117
00:40:38.350 --> 00:40:58.350
ان قليله وكثيره كله قد يكون مبطل للصلاة حتى بحرفين ولو تنحنح فبان حرفان ولذلك التعبير بكلمة ذكر قد تكون ادق نعم يقول وكلاهما صحيح بلا شك. قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه. اتى بذكر غير موضع لكنه مشروع

118
00:40:58.350 --> 00:41:18.350
الصلاة كلها ذكر لله عز وجل. كقراءة في سجود. القراءة في السجود لا تشرع. الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. قراءة القرآن في الركوع والسجود غير مشروعة الا في حالة واحدة اذا كانت من باب الدعاء فتقول في سجودك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

119
00:41:18.350 --> 00:41:28.350
هنا انت دعوت بها ولم تقرأ مثل الجنب يجوز له ان يقرأ هذه الاية من باب الدعاء لا من باب القراءة. قال وقعود كذلك لا يشرع في القعود لان القعود

120
00:41:28.350 --> 00:41:53.750
له ذكره ومثله  ما ذكر الشيخ قال وتشهد في قيام لو قال التحيات لله وهو قائم اتى بذكر في غير موضعه ومثله قال وقراءة بسورة في الاخرتين او في الاخيرتين اي في الصلاة الرباعية او الثلاثية؟ لو قرأ سورة زائدة عن الفاتحة

121
00:41:53.750 --> 00:42:11.200
مشروعة لكن ليس هذا محلها. قال لم تبطل صلاته. لا تبطل الصلاة ولم يجب له سجود ليس واجبا بل يشرع ايش معنى يشرع؟ اذا هنا سنة قلنا يشرع يحتمل ان يكون واجب

122
00:42:11.200 --> 00:42:31.200
السنة هنا بمعنى السنة كيف عرفنا انه سنة؟ قال لانه لم يجب. فهذه من الصور التي تكون فيها السجود ماذا؟ سنة. وهي ماذا؟ لمن اراد ان يكتم لمن اتى بذكر مشروع في غير موضعه. اتى بذكر مشروع في غير موضعه. سنة في

123
00:42:31.200 --> 00:42:44.600
بعض الناس كثير بعض الناس وهو يجلس في التشهد ينسى ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كثير من فعل هذا الشيء نقول له سجود السهو بحقك ماذا؟ سنة وليس واجب نعم

124
00:42:44.700 --> 00:43:04.700
ما الدليل على انه سنة وليس بواجب؟ ان الصلاة اصلا كلها جعل في ذكر الله عز وجل. فهو لم يأتي بشيء محظور فيها. لم يأتي كم شيء محظور فيها وانما اتى بشيء مشروع فيها ولكنه في غير موضعه. فليس مبطلا للصلاة ما دام انه لا يبطل الصلاة فهو آآ

125
00:43:04.700 --> 00:43:24.700
ليس واجبا كونه سنة ما الدليل عليه؟ عموما حديث ثوبان من سهى في صلاته فليسجد سجدتين. نعم. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة اخرى تأخرنا في الشرح طيب يقول وان سلم قبل اتمامها عمدا هذه المبطل الثالث من مبطلات الصلاة

126
00:43:24.700 --> 00:43:44.700
ذكرها الشيخ ذكر الشيخ شيئين الزيادة من جنس الصلاة وذكر امر اخر الفعل الكثير. هنا ذكر الشيء وهو السلام قبل اتمامه. هذا مبطل للصلاة. قال وان سلم قبل اتمامها عمدا. بطلت صلاته باجماع المسلمين

127
00:43:44.700 --> 00:44:04.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. عمل عمله. نقصت عن الصلاة ما ليس منها. قال وان كان سهوا ثم ما ذكر قريبا اتمها وسجد. اي اذا سلم قبل اتمام الصلاة ثم ذكر بعد ذكر بنفسه او نبه

128
00:44:04.700 --> 00:44:24.700
بعد ذلك فانه يجب عليه ان يرجع ويتمها. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتل من صلاته على هيئة الغضبان شبك بين يديه. فهذا الصحابة ان يكلموه فقام سرعان الناس وخرجوا. فقام رجل قالوا

129
00:44:24.700 --> 00:44:34.700
له ذو اليدين فقال يا رسول الله هل قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقصر ولم انسى. قال بلى يا رسول الله فقط. انك صليت؟ فقال اصدق ابن ابي؟ قال نعم. فقام صلى

130
00:44:34.700 --> 00:44:54.700
وسلم فصلى الركعتين الباقيتين ومثله جاء من حديث عمران. فيقولون هنا انه ان ذكرها من قريب مثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها عن قريب وجاء في حديث عمران ابن حصين ان تحرك من مكانه قام من مكانه فنبه فرجع وصلى الركعتين

131
00:44:54.700 --> 00:45:14.700
قال فذكرها قريب. معنى القريب امرين. قرب الزمان وقرب المكان. قرب الزمان يجب ان لا يكون هناك فصل سنتكلم عن الفصل بعد قليل. الامر الثاني يجب قرب الزمان ان لا يخرج من المسجد. الا يخرج من المسجد

132
00:45:14.700 --> 00:45:34.700
اذا فذكرها عن قريب تشمل قربين قرب الزماني سيصبح الشيخ بعد قليل والقرب المكاني. فلو تحرك خرج من المسجد وابتعد نقول حتى وان كانت الفترة قليلة نقول يجب ان تعيد الصلاة لانه اصبح الفاصل طويلا. طيب. لماذا؟ لان القاعدة ان ما قارب

133
00:45:34.700 --> 00:45:54.700
شيئا اخذ حكمه هذه قاعدة متفق عليها ان ما قارب الشيء اخذ حكمه يأخذ حكمه ونحن عندما نستدل بالقاعدة انما نستدل بماذا؟ بالاستقرار عليها فان هذه القواعد نبيها الاستقرار لا نستدل بالقاعدة بذاتها وانما كما قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ان من اسباب القاعدة ليس استدلالا بذاتها

134
00:45:54.700 --> 00:46:19.900
انما بدليلها وهو الاستقراء او النصر. نعم. قال وسجد السجود هنا يكون بعد السلام وهل السجود يكون واجبا؟ ام انه مستحبا؟ يكون مستحبا يقولون السجود هنا يكون مستحب وليس بواجب. والسبب انه لم يترك شيئا من افعاله الصلاة

135
00:46:19.900 --> 00:46:43.700
ما ترك شيء نبه فرجع فيكون السجود بعد السلام والقاعدة عند الفقهاء ان السجود اذا كان بعد السلام فانه سنة هذه قاعدة قاعدة كيف جبنا هذه القاعدة؟ قالوا الدليل على انه سنة انه منفصل عنها. ليس من جنسها. فدل على انه سنة لانه ملحق بها مثل السنن الرواتب

136
00:46:43.700 --> 00:47:01.750
عنها طيب يقول الشيخ وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ذكر شيخنا المبطل الرابع من مبطلات الصلاة وهي وهو الكلام فيها في الصلاة طبعا قال فان طال الفصل

137
00:47:01.800 --> 00:47:21.800
او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. طبعا طال الفصل فينسك بماذا؟ لانه تكون لا ما طال عن الشيء لا يأخذ حكمه ولا يكون متصل انها صلاتين منفصلتين ولو قلنا بجواز طوال الرجوع لقلن ان من نسي قبل يومين يرجع فيتمه الان هذا غير

138
00:47:21.800 --> 00:47:39.600
مش صحيح. قال وان تكلم لغير مصلحتها بطلت باجماع اهل العلم. باجماع اهل العلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين. فلا يصح فيها شيء من كلام الادميين

139
00:47:39.750 --> 00:47:59.750
قال ككلامه في صلبها. طيب. معنى قوله ككلامه في صلبها انتبه. اراد الشيخ ان يقول لنا في بهذه الجملة حكمين وهذا المختصرات. الجملة فيها احكام ليس حكم. يقول الشيخ ان الذي يتكلم في صلب الصلاة

140
00:47:59.750 --> 00:48:19.750
بكلام الآدمين بطلة الصلاة في الحديث معاوية. والذي يسلم قبل انتهاء الصلاة. ثم يتكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فانه يبطل. اما الكلام لمصلحة الصلاة فانه لا يبطل. والدليل على ان الكلام لمصلحة الصلاة

141
00:48:19.750 --> 00:48:39.750
لا يبطل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الناس الصدقة ذو اليدين لم انسى ولم اسهو هنا يقول كلام لمصلحة الصلاة انا نسيت صاحيين يا ناس اذا هذا لمصلحة الصلاة بغير مصلحة الصلاة يبدأ يتكلم بكلام الدنيا بيع وشراء وحديث وكيف انت واحوالك؟ فالكلام الذي

142
00:48:39.750 --> 00:48:59.750
الذي ليس من مصلحة الصلاة هنا بمثابة كما انه يبطلها في اثناء الصلاة كما قال النبي فهذا الفاصل يبطلها ايضا الكلام لان ملحق بالصلاة ما قرب شيء اخذ حكمه. نعم. قال ان كان يسيرا لم تبطل. ولمصلحة

143
00:48:59.750 --> 00:49:20.150
فيها ان كان يسيرا لم تبطل. اي ان كان الكلام يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلام اي ان كل قهقهة في الصلاة تكون مبطلة ولو لم يبن حرفان هذا المذهب. ان كل من ضحك في صلاته

144
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
ولو لم يتبين حرف حرف القاف والهاء او الهاء وغيره من حروف القهقهة فانها تبطل الصلاة في القهقهة مطلقا ولا يفرقون ويروا في ذلك حديثا ولكن يعني لاهل العلم فيه كلام. قوله ككلام اي ان الكلام يبطلها. ثم قال الشيخ وان نفخ اي نفخ في صلاته فقال اف

145
00:49:40.150 --> 00:50:10.150
او انتحب اي بكى بكى. وكان انتحابه من غير خشية الله. او تنحنح فقال مثلا او حمض او غير ذلك من غير حاجة امتلحن لاجل الحاجة او نفخ لاجل حاجة ليطير مثلا شيئا عن وجهه. فبان حرفان

146
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
قال احمي الف وحاء او احم ثلاثة الف وحاء وميم او نفخ قال اف فبان حرفان الف الوفاء قال بطلت صلاته. والدليل على ذلك قالوا ما روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة؟ ان ابن

147
00:50:30.150 --> 00:50:48.400
عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كالكلام فيها قالوا والنفخ هذا يكون من كل شخص مع التنفس يكون نفخ. لكن ان ظهر من النفخ حروف اخذ حكم الكلام. قل اف

148
00:50:48.400 --> 00:51:08.400
يطلع يطلع كلام يفهم. ولان اقل كلام في لغة العرب لابد ان يكون حرفين. فلذلك اختاروا الحرفين. ما في كلمة في العرب في لغة العرب اقل من حرفين ابدا. وذلك قيل وفي وعي هي حرفان. ولكن الحرف الثاني محذوف لاجل

149
00:51:08.400 --> 00:51:28.400
الجازم تبدأ يقوم يجب ان تبقى محلها حرف الكسرة. وفي وقيل. فاقل كلام يكون في كلام العرب حرفا فذلك شرط الحرفين والدليل على النفس ما ذكرت لكم عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث يعني تكلم بعض اهل العلم في سنده طيب قول الشيخ من

150
00:51:28.400 --> 00:51:48.400
بحاجة الدليل على ان الحاجة لا تفطر الصلاة ما روي عند الامام احمد ان النبي صلى الله ان علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اذا دخلت تنحنح لي. فهنا تنحنح من باب الحاجة يعني لا يوجد احد ادخل. فالتنحنحنحنح لاجل الحاجة او

151
00:51:48.400 --> 00:52:08.400
نبغى اجر حاجة وان بان فيه حرفان معفون عنه لحديث علي انصحه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل نأخذه بسرعة او نقف يعني ان شاء الله بسرعة ساستعجل جدا مع انه والله مهم. التركيز فيه. يقول الشيخ فصل ومن ترك ركنا اي غير ركن الاحرام لان من ترك

152
00:52:08.400 --> 00:52:28.400
كركن الاحرام لم تنعقد صلاته. ومن ترك ركنا غير ركن الاحرام من اركان السابق ذكرها. فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الاخرى في قراءة في الركعة الثانية نسي ركوعا نسي سجودا نسي قراءة فاتحة نسي غير ذلك من الواجبات

153
00:52:28.400 --> 00:52:48.400
بطلت التي تركه منها. اي الركعة السابقة تبطل كاملة. طيب. طبعا هذا الفصل الذي ذكره الشيخ يذكر فيه احكام النقص الفصل السابق ذكر فيه احكام الزيادة. وهنا يبدأ يتكلم عن احكام النقص عن احكام النقص. من نقص شيئا

154
00:52:48.400 --> 00:53:10.400
وصلت قال وقبله اي فان تذكر قبل الشروع في القراءة. وقبله اي قبل يعني قبل الشروع في القراءة. تذكر في السجود انه لم يركع. تذكر في الجلوس انه لم يركع. تذكر حال قيامه. للركوع للصلاة للركعة الثانية

155
00:53:10.400 --> 00:53:30.400
فلم يركب فيجب عليه ان يرجع. يقول وقبله اي قبل الشروع في القراءة يعود وجوبا. يجب عليه ان يعود. والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الثنائية فذكر قبل ان يستتم

156
00:53:30.400 --> 00:53:50.400
قائما فليجلس. اذا يجب عليه ان يرجع فيتدارك مع ان هذا واجب. وان ذكر بعدما استتم قائما فلا يجوز. فدل ذلك على انه اذا بدأ في الركعة في الركعة الثانية وبدأ في اول اركانها وهو القراءة لان ما قبل القراءة ليس ركنا وهو الشروع

157
00:53:50.400 --> 00:54:10.400
واجب انتقال بين اللي هو تكبيرة الانتقال ونحو ذلك فهو اول اركان الركعة التي بعدها وما قبله هو فاصل بين الركعتين فدل على انه يجب عليه ان يرجع قبله وبعده تبطل الركعة. قال وقبله يعود وجوبا اي يجب عليه ان يرجع. فان لم يرجع

158
00:54:10.400 --> 00:54:30.400
بطلت الصلاة بالكلية لا نقول بطلة الركعة بطلة الصلاة كيف؟ رجل كان راكعا عفوا كان في صلاته فنسي ركوعه وهو في السجود انتبه وهو في السجود تذكر انه لم يركع نقول يجب عليك

159
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
كأن ترجع يجب عليك ان ترجع فتركع. تقوم الان وتركع. ان قال يا ابن الحلال خل نبطل هذه الركعة. ساكمل السجدة الثانية نقول بطلت صلاتك. بطلت لماذا؟ نقول بطلت مطلقا. ليست بطلة الركعة الصلاة كلها. لانه

160
00:54:50.400 --> 00:55:07.000
تعمد زيادة شيء في الصلاة ليس من جنسها تعمد زيادة شيء من جنس الصلاة فيها من افعال الصلاة. وضح التعبير وضح التعليم؟ طيب هو هو مبني على تعليم الفقه. وهو يعني متفق عليه بلا خلافين

161
00:55:07.100 --> 00:55:34.350
طيب انظر هذه الصورة من نسي ركنا في الركعة قلنا قبل قليل فتذكر في اثنائها وجب عليه الرجوع وذكرنا انه ان تذكر في اثنائها ولم يرجع متعمدا بطلت هذا مفهوم كلام الشيخ ليس من نصه مفهومه مفهوم صحيح منصوص عليه في المطولات طيب النسي

162
00:55:34.350 --> 00:55:58.800
ان نسي نسي احسنت هذه اللي قلها قبل قليل. طيب نسي وفي السجود ناسي انه فلت الركعة يسجد السجدة الثانية. ثم قام فتذكر في الركعتين وقضى في الركعة هذه فقط. وضحت المسألة

163
00:55:58.800 --> 00:56:18.800
طيب ان تذكر في الركعة الثالثة في السجود في الركعة الثالثة ماذا نقول؟ قطرة الركعة الاولى والركعة الثانية تعتبر في حقها الثانية. ما يرجع. يرجع اذا ذكرته اثناء الركعة. هي نفس المسألة. بس انا قلبت لكم الصور. هي نفسها. طيب

164
00:56:18.800 --> 00:56:40.300
قال وان علم بعد سلامه فكترك ركعة كاملة. مثل ما سبق في المسألة قبلها الذي يسلم على النقص عن نقص ركعة يجب عليه ان يأتي بها ان كان الفصل طويلا او حدث فيه كلام او خرج عن مكانه

165
00:56:40.300 --> 00:57:03.000
فانه نقول ماذا؟ بطلت الصلاة. وان كانت قصيرا ولم يكن فيه كلام الا لمصلحتها فانه يجب عليه ان يتم. يعني كمن سلم قبل اتمامها. يقول وان نسي التشهد الاول الان المسائل التي قبل قليل تكلم الشيخ عن من نقص ركنا بدأ الشيخ الان يذكر من نقص واجبا من واجبات الصلاة

166
00:57:03.000 --> 00:57:23.000
واجب من واجبات الصلاة. يقول وان نسي التشهد الاول هو الذي من افعال الصلاة. من الافعال واجب التشهد واغلب الواجبات الباقية كلها ماذا؟ اقوال. ولذلك نص عليه بالخصوص. وان نسي التشهد الاول قوله

167
00:57:23.000 --> 00:57:43.400
نسي التشهد الاول يشمل صورتين. وكلاهما صحيح. ان نسي التشهد مع الجلوس له او مشيت او نسيت تشهد ولكنه كان جالسا. اذا الصورتين كلاهما نفس الحكم. واحد جلس ولم يقل

168
00:57:43.400 --> 00:58:03.400
لله. هذا نقول حكمك تركت واجبا. عددنا الواجبات قلنا ماذا؟ التشهد والجلوس لها اليس كذلك؟ طيب. الذي لم يجلس قام مباشرة نقول تركت واجبا نفس الحكم نفس الحكم طيب وان نسي التشهد الاول سواء مع الجلوس او بدون الجلوس

169
00:58:03.400 --> 00:58:23.400
ونهض نهض قام لي الركعة الثانية لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. لحديث المغيرة بشعبة ذكرت لكم قبل قليل. والحديث عند ابي داوود واحمد واسناده لا بأس به. وقد جاء من حديث زياد بن ابن علاقة رضي الله عنه ان المغيرة بالشعبة

170
00:58:23.400 --> 00:58:43.400
اه فعل بهم مثل ما قال في الحديث. يعني ما لم ينتصر ما دام في الطريق ما دام في الطريق. لم يصل واقفا يجب عليه ان يرجع للحديث هل يجلس؟ طيب. يقول الشيخ فان استتم قائما وقف. كره رجوعه يجوز

171
00:58:43.400 --> 00:59:03.900
له ان يرجع لكن مكروه. لماذا مكروه؟ لانه لم يبدأ بالركعة الثانية. لم يبدأ بعد بالركعة الثانية قال وان لم ينتصب لزم رجوعه. هذه المسألة مشكلة ليست فقها وانما مشكلة من حيث انها مختصرة

172
00:59:03.900 --> 00:59:23.900
لان هذه الجملة في نظري انا قد يكون عند بعض الاخوان مكررة لما قبلها اليس كذلك في نظري سم مع ان اولى هذا في نظري قد يكون لبعض الاخوان يجد مخرج وهذا يدل على ان كل عمل بشري لابد ان يكون فيه نقص كما ذكرت لكم

173
00:59:23.900 --> 00:59:43.900
المختصرات مما يعاب عليها ماذا؟ التكرار. اذا رأيت في مختصر تكرارا فهذا مما يعاب على المختصر انت اخطأت لانك كررت المسألة. يجب المختصر ان لا يكون فيها تكرار. طيب. قال وان لم ينتصب لزمه الرجوع وهذه قالها قبل قليل. وان شرع في القراءة حرم الرجوع حرم

174
00:59:43.900 --> 01:00:11.500
لا يجوز الرجوع لحديث المغيرة. فلا يجلس الا يجلس ايضا لا يجوز. وعليه السجود للكل. هذا السجود للكل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا متى يكون واجبا؟ اذا استتم قائما ولم يرجع. فيجب عليه السجود بالسهو

175
01:00:11.500 --> 01:00:41.500
واضح؟ واما اذا لم يستتم قائما فرجع او استتم قائما وقبل ان يقرأ القراءة رجع نقول سجود السهو في حقك مستحب. والدليل وعلى الاستحباب حديث المغيرة فانه ذكر الصورتين ثم ذكر بعد السورتين قال وليسجد سجدتين فهي تشمل السورتين

176
01:00:41.500 --> 01:01:01.500
اما الثانية فانه واجب لماذا؟ لانه ترك شيئا عمده مبطل للصلاة. ترك التشهد الاول عمده مبطل الصلاة فيكون واجب. واما في الحالة التي رجع فيها فلانه تدارك ما فاته. نحن قلنا كل من تدارك ما فاته

177
01:01:01.500 --> 01:01:14.800
فان سجود السهو في حقه ماذا؟ مستحب. مستحب. طيب. يقول الشيخ نمر بسرعة في ثلاث دقائق عشان ننهي. يقول ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل الباقي سهل ان شاء الله

178
01:01:15.000 --> 01:01:35.000
ومن شركة عدد الركعات اخذ بالاقل. يعني ان من شك في في صلاته ليس واهما اذ الواهم لا عبرة به الوهم لا عبرة به وانما الشك سواء كان عنده غلبة الظن او ليس عنده غلبة الظن. المذهب لا يفرق والرواية الثانية في تفرق

179
01:01:35.000 --> 01:01:45.000
انت المسئول قال ومن شك في عدد ركعته اخذ بالاقل وهو اليقين لحديث ابي سعيد رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى

180
01:01:45.000 --> 01:02:05.000
ثلاثا اربعا فليبني على ما استيقن. اذا وهو الاقل وهو ثلاث. قال وان شك في ترك ركن فكتركه. كانه تركه شك هل صلى سجدة ام سجدتين؟ فنحكم انه صلى سجدة واحدة لان للجزء حكم الكل فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم ان الكل يبني على اليقين فالجزء كذلك يبني على

181
01:02:05.000 --> 01:02:23.150
قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة. هذه من الصور التي تلحق بما لا يشرع له سجود السهو لا يشرع ليس مستحبا ولا واجبا وهو اذا شك في ترك الواجب شك

182
01:02:23.250 --> 01:02:44.200
شف شك ليس في ترك ركن شك في ترك الركن يبني على اليقين ويجب عليه سجود السهو يجب وجوبا ولكن اذا شك في ترك الواجب. بعض الناس وهو في صلاته يقول ها ما سبحت في ركوعي او سجودي ترك واجب

183
01:02:44.600 --> 01:03:04.600
فنقول هذا الشك لا عبرة به. لان انتهى وقته بعد وقته. لكن لو كان الشك في اثنائه فيجب عليه ان يفعله. واحد في السجود قال ما سبحت نقول سبح نعم لكن عذره للشك في غير وقته يعني بعد وقته قال او زيادة او زيادة في الصلاة فانه لا يسجد لها

184
01:03:04.600 --> 01:03:14.600
زيادة اي زيادة يعني شيء من افعاله فسبق لها الحديث. قال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. ما يسجد المأموم الا تبع الامامة لما جاء عن عمر رضي الله

185
01:03:14.600 --> 01:03:34.600
مع انه قال ان الامام ان المأموم يكون تابعا لان مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان المأموم تابع لامامه الا في حالة واحدة ينفرد المأموم عن امامه اذا كان مسبوقا فان المأموم فان المأموم اذا كان مسبوقا يسجد سجود السهو

186
01:03:34.600 --> 01:03:54.600
في ثلاث حالات الحالة الاولى يسجد في فيما سهى فيه منفردا هو اذا اذا اذا انفرد هو في شيء بعده فانه يسجد له سجود السهو. اما وجوبا او استحبابا بناء على ما يكون فيه. الامر الثاني

187
01:03:54.600 --> 01:04:14.600
يسجد سجود السهو فيما سهى فيه مع امامه. المذهب ان ما سها فيه مع امامه يسجد سجود السهو. لماذا؟ لانه متعلق باخر واخر الصلاة هو كان منفصلا فيها. الامر الثالث يسجد سجود السهو اذا

188
01:04:14.600 --> 01:04:34.600
لما مع امامه ساهيا. بعض المأمومين اذا قال الامام السلام عليكم ورحمة الله سلم ثم انتبه. هنا لماذا فصلناه؟ لانه ليس مع الامام خرج بالصلاة وليس فيما انفرد به في مرحلة النصف ولذلك نقول ايضا هذه يسجد فيها ذكرناها من باب التوضيح. اذا المأموم

189
01:04:34.600 --> 01:04:54.600
اسجد لمن فرد به وما كان مع امام وسهوه مع امامه ولسلامه مع امام سهوا. يقول الشيخ وتبطل بترك سجود افضلية قبل السلام فقط اي سجود يكون قبل السلام فانه تبطل به الصلاة. اذا كانت افظليته قبل السلام اما ما كانت

190
01:04:54.600 --> 01:05:24.600
وليته بعد السلام وما كانت افضليته بعد السلام موضع واحد. المذهب هم موضعان عن الرواية الثانية. الموضع هذا هو كل سنام كل سلام في الصلاة قبل انتهائها يسميه الفقهاء السجود عن نقص نقص في صلاة نفسها ليس نقص ركن او نقص واجب وانما

191
01:05:24.600 --> 01:05:48.600
نقص ركعة كاملة فسلم قبل انتهائها اذ الفقهاء من مشاكل كتاب سجود السهو. من مشاكل سجود السهو. ان الفقهاء يعبرون بالنقص عن تعبيرين ليس بتعبير واحد. فقهاء يعبرون بتعبيرين احيانا يقصدون بالنقص نقص الركن او الواجب. واحيانا في هذا الموضع يعبر

192
01:05:48.600 --> 01:06:08.600
بالنقص عن السنام عن نقص ركعة. فعندما يقولون ان السجود للنقص بعد السلام يعنون به من سلم عن نقص ركعة فاكثر هو الذي يكون بعد السلام فقط عندهم الموضع الثاني عند غيرهم من بنى على غلبة

193
01:06:08.600 --> 01:06:28.600
المذهب لا يرى عائلة الظن من حديث ابن مسعود فليبني على ظنه وليسجد بعد السلام. طيب يقول وان نسيه اي نسي السلام وسلم سدسته لم سجد ان قرب زمانه لانه من باب القضاء. مثل ما قلنا انه لانه واجب يتصل به. واما ان طال زمانه فانه

194
01:06:28.600 --> 01:06:48.600
يقضى وصحت صلاته لانه فات محله والواجب لانه من الواجبات ليس من اركان والواجبات تسقط النسيان الا ان يكون لها بذل كسجود سهو ونحو ذلك او جبران قال ومن سهى مرارا كفاه السجدتان. ما انتهى في صلاته اكثر من مرة ولو كانت في محلات مختلفة. فانه يكفيه

195
01:06:48.600 --> 01:07:08.600
سجود واحد باجماع اهل العلم بان الموضع لا يحتمل الا سجودا واحدا. طيب بالنسبة للمسألة ساعطيكم واجب. وهذا الواجب اخذه منكم الاسبوع القادم. لان الوقت ما يمديني اسألكم الان تأخرت عليكم اطلت عليكم. ساجعل لكم وادي تأتون به الاسبوع القادم

196
01:07:08.600 --> 01:07:28.600
والشيخ ابراهيم توعدنا بجوائز ولو كتب ولو من مسجد مو من كيسك جزاك الله خير طيب الواجب اعطيكم واجب او واجبين اش بيتوا؟ الواجب الاول من كلام المصنف وما زدت وزدت ثلاث مسائل فقط متى يكون

197
01:07:28.600 --> 01:07:50.250
السهو واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون غير مشروع؟ معنى غير مشروع نفاق اجمعها لي في متى كذا؟ متى كذا؟ وانا ذكرت لكم قبل قليل كل مسألة بمحلها هذا هو الواجب

198
01:07:50.450 --> 01:08:10.450
نأتي بواجب ثاني؟ سؤال هذا هو صعب سيأخذ منكم اقل شيء نصف ساعة. صعبين يحتاج لتأمل. وهذه الطريقة يعني الاخوان حقيقة مفيدة جدا ان تأخذ الكتاب ثم ترتبه. ترتب بتقسيمك انت. نفس الكلام هذا هذه هي

199
01:08:10.450 --> 01:08:30.450
تكسبك فهم المسألة وربطها وهي التي اشر لها يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما قال اعرف الاشباه والنظائل اجمع المستحبات وحدها والواجبات وحدها ومكان له حالة كذا ثم تعرف بعد ذلك الفروقات المستثنيات هذه هي التي تكون محل اشكال. ايضا سؤال ثاني خل نعطيكم سؤال ثاني

200
01:08:30.450 --> 01:08:50.450
من الوقت الشيخ ذكر انا اجبت عنه قبل قليل لكن ابحث عنه انت. اذكر الشيخ في هذا الباب اربعة مبطلات للصلاة او خمسة لربما لو تأمل ستجد خمسة. ربما انا ما ادري انا انتبه لنا اربعة. استخرج هذه الاربعة. تريد ان تجيب

201
01:08:50.450 --> 01:09:07.350
بعد اسبوع خلال الاسبوع الذي بعد الامر لكم. طيب نكون هنا قد انهي من الدرس؟ انا اعلم ان هذا الباب شوي دقيق. معروف يعني هذا باب دقيقة شوي لكنه يعني ان شاء الله اتمنى ان اكون قد قدمت فيه يعني

202
01:09:07.800 --> 01:09:10.900
ما يفيد