﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:21.100
ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى صفة ثم ذكر صفة الوضوء فقال رحمه الله وصفة وصفة الوضوء ان ينوي هذا الاول شيء في الوضوء ان تنوي نعم ثم يسمي ثم يسمي النية ايش حكمها

2
00:00:21.850 --> 00:00:40.800
ان ينوي هذا حكمه ايش واجب شرط النية شرط ثم يسمي هذا واجب ثم نعم ثم يغسل كفيه ثلاثة وهذا سنة الا للقائم من نوم الليل نعم ثم يتمضمض ويستنشق. وهذا

3
00:00:40.950 --> 00:01:03.400
واجب ولا فرض فرض لانه من غسل الوجه. نعم ويغسل وجهه ويغسل وجهه. والكلام عن غسل الوجه فيه مسائل ثلاث مسائل المسألة الاولى حده الطولي والمسألة الثانية حده العرضي والمسألة الثالثة حكم شعور الوجه. فاما حدهم من الطول فقال

4
00:01:03.900 --> 00:01:18.950
من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا. المقصود من منابت شعر الرأس المعتاد اما اذا كان عنده شيء من الصلع او شيء من تقدم الشعر على الجبهة

5
00:01:19.050 --> 00:01:38.400
فان المعتبر في ذلك منابت الشعر ايش المعتاد نعم الى من حذر من اللحين يعني الى اخر الوجه حتى لو كان عنده لحية مسترسلة فانها داخلة في حد الوجه. يجب غسل ظاهرها. ظاهرها يجب

6
00:01:38.450 --> 00:01:57.950
غسله واما تخليله فمستحب نعم الى من حذر من اللحيين والذقن اللحيين الشعور النابتة على الفك السفلي والذقن هذا هو نعم مجتمع الذقن مجتمع اللحيين نعم قلت هذا هو يمكن في التسجيل بعدين

7
00:01:58.200 --> 00:02:12.900
ما يعرف نعم تفضل يا شيخ واما الحد العرظي قال ومن الاذن الى الاذن عرضا ومن الاذن الى الاذن والاذن داخلة ولا غير داخلة غير داخلة في الوجه وانما هي في الرأس

8
00:02:13.250 --> 00:02:39.550
لكن ما بعد الاذن كله ايش؟ داخل. نعم واما الشعور الموجودة في الوجه فتنقسم الى قسمين. شعر خفيف وشعر كثيف فالذي يدخل في غسل الوجه امران ايوة وما فيه من شعر خفيف الامر الاول الذي يدخل في غسل الوجه غسل الشعر

9
00:02:39.750 --> 00:03:02.950
الخفيف ظاهرة ظاهره غسل الشعر الخفيف ظاهره وباطنه جيد والامر الثاني والظاهر الكثيفة الكثيف قيده بالظاهر اذا الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه الى ان يصل الماء الى البشرة. واما الشعر الكثيف فانما يجب غسل

10
00:03:03.200 --> 00:03:23.200
الظاهر فقط قال والظاهر الكثيف يبقى عندنا عرفنا الشعر الذي على الوجه خفيفا كان او كثيفا. يبقى السؤال في الشعر المسترسل الخارج عن حد الوجه نازل الى سرته ولا الى صدره. فما حكمه ايضا يجب غسل ظاهره ولا يسترسل ولهذا قال رحمه الله

11
00:03:23.200 --> 00:03:41.350
مع ما استرسل منه. اي نعم فالظاهر يجب غسل الظاهر الكثيف سواء ما كان منه على حد الوجه او ما استرسل منه. ثم انتقل الى الفرض الذي يليه فقال ثم يديه مع المرفقين فيجب غسل اليدين مع المرفقين وهذا فرض

12
00:03:41.400 --> 00:04:00.250
والمرفقان داخلان واذا غسل كفيه في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء لا يجزئ عن غسلهما مرة ثانية عند غسل  اليد لابد من غسلهما ام عند غسل اليد؟ لان اليد التي يجب غسلها من اطراف الاصابع الى ايش

13
00:04:01.050 --> 00:04:18.250
الى المرفق نعم ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. نعم يمسح كل الرأس مع الاذنين مرة واحدة. والمرة الواحدة هذي فيها ادبار واقبال قال نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين

14
00:04:18.800 --> 00:04:34.300
نعم يغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلا وما هما الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان بين الساق والقدم عن اليمين وعن الشمال وليس العقب اللي هو مؤخر القدم لا هذا عقب نعم

15
00:04:34.750 --> 00:04:51.450
طيب هذا يغسل الرجلين مع الكعبين طيب اذا كانت الرجل مقطوعة فما العمل؟ يعني نحن نقول اغسل الرجل طيب اذا الرجل مقطوعة ما العمل الماء ما العمل؟ الا اقطع له ثلاثة احوال

16
00:04:51.700 --> 00:05:09.150
ان يكون مقطوع من الساق نعم خلينا نصور المسألة على حسب تصوير المؤلف اللي هو في اليد ان يكون القطع من المرفق من المرفق الصورة الثانية ان يكون القطع من فوق المرفق من العضد

17
00:05:09.300 --> 00:05:26.350
الصورة الثالثة ان يكون القطع من تحت المرفق من الذراع نعم فان كان القطع من تحت المرفق من الذراع فما الواجب؟ قال ويغسل الاقطع ويغسل الاقطع بقية المفروض نعم اذا هذه الحالة الاولى ان يكون

18
00:05:26.650 --> 00:05:49.550
اه محل الفرظ قد بقي منه شيء فيجب غسل المتبقي وهذا معنى قوله يغسل الاقطع بقية المفروض. الحالة الثانية ان يكون القطع من المفصل فما الحكم فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. ان كان القطع من المفصل يجب غسل الرأس العضد. لان هذا يعتبر اشبه بالمتبقي

19
00:05:49.550 --> 00:06:09.050
طيب الحالة الثالثة ان كان القطع من فوق المفصل فيسقط الفرض نعم ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. يرفع نظره الى السماء وقد ورد هذا في بعض الروايات. ويقول ما ورد. والذي ورد هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك

20
00:06:09.050 --> 00:06:29.750
قلت له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا في الصحيح وفي السنن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم ثم ذكر مسألتين تتعلقان نعم ولو ضعيفة ولو كانت ظعيفة لا بأس. يعني مثل هذه الاذكار حتى لو كانت ظعيفة

21
00:06:29.800 --> 00:06:53.050
فانهم يمشونها نعم ثم ذكر مسألتين تتعلق آآ بالوضوء فقال وتباح معونته يباح للمتوضئ ان يعينه ان يعينه غيره. فلا بأس ان تعينه متوضأ هذا لا بأس به يجوز. نعم. ويباح ايضا وتنشيف اعضائه وتنشيف

22
00:06:53.050 --> 00:06:56.473
اعضاء يأخذ منديل وينشف اعضاءه هذا مباح