الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس قراءتنا كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب نحن في مساء الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر الله رجب عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بالتيمم من الواجبات والفروظ فنبدأ على بركة الله في قوله فصل واجب التيمم التسمية. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية ظاهره ولو على نجاسة ببدن. ولو ولو عن نجاسة ببدن وتسقط سهوا. طبعا اه كما سبق ان الوضوء ايضا يجب فيه التسمية كذلك التيمم عند الحنابلة من واجبات التيم وهو واجب وحيد ليس الا هو التيمم فيقول الانسان بسم الله ثم يضرب كفيه على التراب ثم يمسح بيديه آآ وجهه ثم يمسح بيديه اليدين بكفيه اليدين وقوله ولو ظاهره ولو عن نجاسة ببدن بمعنى كما سبق ان بينا ان التيمم يكون لعدة امور منها كون الانسان قد احدث حدثا اصغر ولم يجد المال او لا يقدر على استعمال الماء فيريد ان يتوضأ للصلاة فيتيمم فيسمي وهذا لا اشكال فيه في المذهب انه يجب ان يسمي وهكذا في الحدث الاكبر ولكن هل اذا كان على بدنه نجاسة او على ثوبه نجاسة ولا يستطيع ازالة النجاسة الموجودة على البدن او على الثوب اما لعدم الماء او لعدم القدرة فان المذهب انه يتيمم طيب اذا تيمم لنجاسة الموجودة على البدن هل يسمي؟ قال ظاهره ولو على نجاسة ببدن يعني حتى الطهارة اه او التيمم المقصود لا للطهارة وانما لنية العفو عن النجاسة الموجودة في البدن يسمي وتسقط سهوا كما مر في الوضوء نعم قال رحمه الله وفروضه اي التيمم خمسة الاول من فروض التيمم مسح الوجه سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره ادخال التراب في الفم والانف قروض التيمم عند الحنابلة خمسة الاول من فروظ التيمم مسح الوجه آآ طبعا الفرظ في مسح التيمم يختلف عن الفرض في مسح الرأس في الوضوء فمسح الرأس في الوضوء لابد من تعميم الشعر كله اما مسح الوجه في فروض التيمم فيكفي مسح ظاهر الوجه ولا يلزم ايصال التراب الى البشرة الظاهرة تحت الشعر ولو كانت البشرة ظاهرة تحتك الشعر في الوضوء وجب غسله لكن في التيمم لا يجب ايصال اه الترابي الى هذا المحل ولو خفيفا اي ولو كان الشعر خفيفا والبشرة ظاهرا ظاهرة فلا يجب ان يوصل التراب الى هذا المحل انما الواجب او الفرض انما الفرض مسح الوجه الظاهري وكذلك من المعفو في الوجه الفم والانف من الوجه وهذا باتفاق العلماء وباتفاق اهل اللغة اذا اطلق الوجه يدخل فيه الفم والانف بل ويدخل فيه العين ولا يدخل فيه الاذنان لانهما من الرأس فاذا قلنا ان الفم والانف يدخلان في الوجه وقلتم من فروض التيمم مسح الوجه فهل يوصل التراب الى الفم والانف الجواب لا يعني لا يدخل التراب الى خياشيمه كما يفعل في الوضوء ولا الى داخل او الى الشفة كما يفعل في الوضوء وانما يمسح ظاهر الوجه ولذلك لو قال المصنف او الماتن لو قال بدل كلمة المسح الوجه لو قال مسح ظاهر الوجه لكان خرج من كل هذه الاحترازات الفم والانف من الوجه لكنهما كالعين في غسل الوجه اذا غسلت وجهك هل تدخل الماء في العين لا اذا في التدريب او في مسح التيمم لا تدخل التراب الى الفم والانف ولذلك قال ويكره ادخال التراب في الفم والانف ولو كان التراب طاهرا وهذه مسألة نفرع عليها مسألة اخرى ما هي هل يجوز للانسان ان يأكل التراب او يكره طبعا يكره اكل التراب ويحرم اذا ظر يكره لانه ليس طعاما ولا يحرم لانه شيء طاهر لكن يرتفع الكراهية اذا كان للحاجة ما هي الحاجة الوحي امرأة اذا اصابها الوحي وارادت ان تأكل التراب لا تقل هذا مكروه نعم قال رحمه الله والثاني من فروض التيمم مسح اليدين الى الكوعين للاية الكريمة واذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق ومس الفرج ولو امر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب ومسحه به او نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعمه فعمه التراب ومسحه به صح التيمم لا انسفته بغير لا انسفته بغير قصد الثاني من فروض التيمم مسح اليدين الى الكوعين وهذه المسألة مهمة ان المسح في التيمم هل هو الى الكوع او الى آآ المرفق قضية مهمة انتبه لها من قال ان مسح اليدين الى الكوعين معناها ان الذراع لا يدخل في المسح ومن قال ان مسح اليدين في التيمم يكون الى المرفقين معناه يدخل الذراع او يدخل فيه الذراع يقول المصنف مسح اليدين الى الكوعين للاية لذلك يقول الناظم عظم يلي الابهام كوع عظم يلي الابهام كوع اذا هذا هو الكوع والعظم الذي يكون في نهاية الابهام هادي مهمة جدا جمع من الفقهاء يرون ان مسح اليدين يكون الى الكوعين فقط يعني بمعنى تاخذ التراب هكذا ثم تقول به هكذا فقط هاك لا تتجاوز الكوع الى الذراع. قال للاية الكريمة ما هي هذه الاية لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وايديكم اطلق اليد في قارن الامر هنا مع الامر في الوضوء هل قال في الوضوء ايديكم ولا قال وايديكم الى المرافق اه معناه لما يطلق اليد لا يدخل فيه الا الكف الى الكوع هذه فائدة ايش؟ الاطلاق وهذا الاطلاق جاء فيه ها حكم قطع اليد والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الى وين؟ ما ذكر فلما لم يذكر علمنا ان المراد باليد هو ما هو معروف بالعربية ان اليد اذا اطلقت فانها على الادخال الاولي انما يدخل يدخل فيه الكفان الى الكوع الكفان الى الكوع انت تقول ضربته ضربته بمرفقي ضربته بكتفي اذا لم تكن قد ضربته بيدك واذا ضربته بيدك تقول ضربته بيدي لاحظ تفرق اللغة معروفة اذا معنى الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم لما اطلق علمنا ان المراد اليد المعروفة في العربية وعند العرف وهو الكفان الى الكوعين. واضح؟ هذا وجه الاستشهاد لذلك قال واذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع اطلق فاذا علق حكم بمطلق اليدين مثل فاقطعوا ايديهم مثل فامسحوا بوجوهكم وايديكم مثل فقبض يده لما تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قام الى الصلاة فقبض يده لابد ان تتذكر معنى قبض يده يعني يكون القبض على اليد اللي هو يشمل الكف الى الكوع مو قبض يده هنا قبض يده هكذا واضح؟ ولذلك جاء في البخاري رواية غير القبض قال فوضع يده اليمنى على ذراع يده اليسرى هكذا هذا غير يختلف اذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كما لو اطلق الحكم آآ على القدمين لم يدخل فيه الساق انتبهت لهذا كما اذا ادخل علق حكم بالرأس لم يدخل فيه ها الرقبة لا تدخل الرقبة في الرأس مع ان الراس على الرقبة فاليد على الذراع اليد له احكام والذراع له حكم والعضد له حكم ننتبه الى هذا قال كقطع يد السارق ومس الفرج وهذا مر معنا ان من نواقض الوضوء عند الحنابلة مس الفرج بشهوة بلا حائل صح ولا لا وقلنا هناك لو انه لمس فرجه مثلا بمرفقه او بذراعه لم ينتقض وضوءه لماذا؟ لانه ليس يد طيب هذه المسألة انتهينا منها في معرفة اه مسح اليدين مسح اليدين الى الكوع هذه العظمة هذه العظمة الى الكوع طيب بالنسبة امر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على التراب ماذا يفعل؟ يمر يمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب يعني لو ظرب يديه هكذا على التراب ثم مسح بهما هكذا طبعا يمسح اليمين اولا ثم اليسار هكذا هذا ما في اشكال طيب سورة اخرى لو دايما اذا سمعت في كتب الفقهاء الحنابلة كلمة ولو معناها ها الرواية ووجه في المذهب كلمة ولو امر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب ومسحه به جاس معنى ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو انه امر اليدين هكذا على التراب بدون ما يظرب امر اليدين هكذا على التراب ثم قلبهما هكذا على التراب صح التيمم بروايته صحة التيمم في تراب او نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعمه التراب هذا ايضا شاف ان الريح جاية وحامل التراب فوظع يديه هكذا فتعلق التراب فمسح حال يديه. صح التيمم ولو لم يظرب على التراب بيديه هذه مسألة صورة المسألة الثالثة لا ان شفته بغير قصد يعني ما معنى ان استفدت بغير قصد؟ يعني هو جالس ويدينه على الارض فجاءت الرياح وما كان قاصد التيمم فصار التراب على يديه بدون ان يكون فعل منه لم يصح التيمم بهذا التراب. لانه لابد ان يكون فعل منه ابتداء اما بضرب اليدين على التراب واما امرار المحل على التراب واما بتعريض اليدين على التراب ثم المسح. المهم ان يكون منه فعلا نعم قال رحمه الله الثالث من فروض التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى لا الكبرى. فيلزم من جرحه ببعض باعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكن غسل شيء منه تيمم اولا ثم اتم الوضوء. وان كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم الجرح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتم الوضوء وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه. وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه لانه يؤدي الى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة فان قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الاعضاء بالتيمم جملة واحدة. قلنا اذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها ان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب قاله في الشرح الفرض الثالث من فروظ التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى. اذا لاحظوا ان فروض التيمم الفرض الاول مسح الوجه. الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى ما معنى الترتيب في الطهارة الصغرى؟ انتبه لهذه الصور طالت الصغرى يعني حدث اصغر رجل انتقض وضوءه ولا يستطيع استعمال الماء فيريد ان يتيمم ليصلي الان هذا حدث اصغر فلو انه مسح يديه اولا الى الكوعين بالتراب ثم مسح وجهه لم يصح لم يصح تامه هذه الصورة الاولى وهذا القول قال به جماهير الفقهاء ان التيمم لابد فيه من الترتيب يعني اولا تمسح الوجه. ثم تمسح اليدين واضح هذا طيب هذا لا اشكال فيه نأتي الى مسألة اخرى نأتي الى مسألة خاصة بالحنابلة وهو لو ان رجلا لا يستطيع الوضوء في بعض اعضائه او بعض اعضاءه فيه بعض الاعضاء عليه جبيرة جاوز المحل او عليه جبيرة لم يجاوز المحل لكنه لبس الجبيرة على غير الطهارة. هذي ثلاث ثلاث صور انتبه لها فعند الحنابلة انه يجب على هذا الرجل ان يتوضأ وعندما يأتي الى المحل الذي يجب له التيمم يقطع وضوءه ثم يتيمم ثم يرجع الى وضوءه هذا معنى الترتيب هنا ولذلك ظرب لك مثال قال فيلزم من جرحه الجرح بالظم من جرحوا ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يعني انت الان تصور معي ان الجرح في اليد الايسر او الجبيرة التي جاوزت المحل في اليد اليسرى او انك لبست الجبيرة في اليد الايسر على غير الطهارة الان عند الحنابلة يجب ان تتوضأ ثم تغسل مثلا تغسل وجهك ثم تغسل يدك اليمنى ثم جاء محل او وقت غسل اليد الايسر او اليد اليسرى ماذا تفعل؟ تتيمم ثم بعد التيمم تذهب تمسح رأسك بالماء وتغسل قدميك. هذه صورة المسألة اذا توظأ ليتيمم له عند غسله لو كان صحيحا شيخ حمد واضح الصورة مرة ثانية لو فرضنا ان رجلا ما في رأسه جرح فوظعوا على رأسه جبيرة متى؟ لا الرأس يمكن يمسح حتى على الجبيرة ما في اشكال بالماء لكن اتكلم عن اليدين او الرجلين رجل في قدمه اليسرى جرح لا يستطيع ان ان يغسله قال له الطبيب لا يمس الماء الجرح هذه الصورة انتبه او على رجله او قدمه الايسر جبيرة جاوز المحل او على قدمه الايسر جبيرة لم يجاوز المحل لكنه لبس الجبير على غير الطهارة. فعند الحنابلة يجب ان يتوضأ يجمع بين الوضوء والتيمم يتوضأ لان هناك بعض الاعضاء ممكن له ان يتوضأ وبعض الاعضاء لا يمكن ان يتوضأ فيتيمم لذلك العضو. لكن كيف يتيمم؟ قالوا يغسل وجهه يغسل يده اليمنى يده الايسر يمسح رأسه فاذا جاء عند قدمه الايمن لا يمسح عليه لانه فيه جرح ما يقدر يمسح عليه بالماء فيه جبيرة تجاوز المحل او جبيرة لم يكن قد لبسها على طهارة فيجب ان يتيمم ماذا يفعل؟ يذهب يتيمم ثم اذا خلص من التيمم يرجع يغسل قدمه الايسر وينتهي وضوءه هذه صورة المسألة في هذه الصور الثلاث ولذلك قال فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا ثم اتم الوضوء لان اول الاعضاء في الوضوء فرضا الوجه فيجب ان يتمم اولا ثم يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده الايسر ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدمه الايمن ثم يغسل قدمه الايسر وبهذا يكون قد طهر من الحدث الاصغر وان كان في بعض وجهه الان هي سورة اخرى خامسة ان كان الجرح في طرف الوجه هنا قال له الطبيب هنا لا يأتي الماء فاخذ ماء فغسل جبينه ووجهه الايمن وبقي هذا المكان بلا ماء واخذ ماء وتمضمض واستنشق في هذه الصورة اذا كان الجرح في الوجه فله خياران خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه او يتيمم اولا ثم يغسل الصحيح ثم يكمل وضوءه وان كان الجرح في عضو اخر مثل الرجل او اليد لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا من الوجه ذكرنا ان هذا هو المذهب عند الحنابلة والحقيقة ان الجمع بين التيمم وبين الوضوء يعني فيه نوع مشقة والراجح والله اعلم هو قول الجمهور انه لا يجمع بين البدل والمبدل منه اما ان يتوضأ واما ان يتيمم واحد من الاثنين والقاعدة ان ما فرض الله على العبد فانه يأتي منه على ما يقدر ويسقط عنه ما لا يقدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني انت الان فرضا قال لك الطبيب يدك الايسر لا يجيه الماء انت تتوضأ وضوء كامل الى يدك اليسار تتركه. هذا اللي قدرتي عليه كما في الصلاة لو انك لم تستطع الركوع فانت تقف اه ثم تجلس للركوع ثم تسجد ولا تترك القيام ولا تترك السجود لاجل عدم مقدرتك على الركوع هذا هو الاظهر وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله طيب هذه مسائل مهمة لابد من من فهمها على مذهب الحنابلة رحمهم الله وان كان في وجهه ويديه ورجليه هذه مسألة اخرى انتبه لها لو كان الجرح موجودا في الوجه والجرح موجودا في اليد او في اليدين والجرح موجود في الرجلين احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. يوه مشقة كبيرة يعني بمعنى رجل لا سمح الله حصلت له حادثة سيارة فصار الجروح صارت في وجهه وفي كفيه وفي رجليه قلنا له توضأ يعني ما اقدر اتوظا اللهم الا اخذ ماي بطرف اصابعي امسح راسي بس الباقي ما ؤ عند الحنابلة انه يتيمم اولا ثم يغسل ما يقدر على اليدين مما لا جرح فيه ثم يتيمم له ثانيا ثم يمسح رأسه ثم يغسل ما يقدر عليه من رجليه ثم يتيمم له ثالثا يعني كم مرة تيمم يمكن اكثر من هذا لكني على كل حال كما ذكرت هذا هو المذهب وهو مرجوح والرواية الراجحة موافقة للجمهور قال ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه. في الصورة الاخيرة اللي ذكرناه لانه يؤدي الى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة هذا التعليل يستقيم على مذهب على المذهب لماذا؟ لانهم يرون ان التيمم انما يأخذ الجزء الذي كان منه فاذا اسقط شيء منك ان مثل الانسان يتوضأ بس ما غسل رجله ابدا كالعدم عندهم فان قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرظ عن جميع الاعظاء بالتيمم جملة واحدة. هذا اه اعتراض يعني لو قال لك قائل افرظ ان انسان مو قادر يستعمل الماء مطلقا انت مو تقول انها تيمم مرة واحدة لكل الاعضاء قال نعم قال طيب هذا الرجل اللي فيه جروح في وجهه في يدينه في رجلينه ليش تأمره يتيمم ثلاث مرات ليش ما تقول يتيمم مرة واحدة كما لو كان قادر فقال الشارح رحمه الله قلنا اذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها الحكم له للتيمم دونها وان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب وهذا له وجه اخر مثال اخر له امثلة عندهم مفرغة على هذا المثال. نعم قال رحمه الله الرابع من فروض التيمم الموالاة في الطهارة الصغرى فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند لكل تيمم فلو كان الجرح في رجل فتيمم له عند غسلها ثم بعد زمن لا لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء ايضا لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه وعلم مما تقدم ان التيمم عن جرح لو كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته بالماء بخروج الوقت لعدم وجوب الترسيب والموالاة فيه طبعا الموالاة عرفناها في باب الوضوء لو تذكرون هو ان يأتي بغسل العضو التالي بعد الانتهاء من غسل العضو الذي قبله يعني غسل وجهه لا ينشغل بشيء اخر يغسل ايدينه غسل ايدينه لا ينشغل بشيء اخر. يمسح رأسه اما ان غسل وجهه وبعدين جاه تليفون ومسك التليفون قام يتكلم نعم لا لا ايه ما صار يبي يصير طيب شكرا بعدين يروح يغسل ايدينه ما يصير لماذا انقطع الموالاة لكن سورة واحدة لا تقطع الموالاة ما هي من يذكرها؟ ذكرناها لأ احسنت هذا اللي ذكرناه لازم تذاكرون اللي اخذناه قلنا هناك شيء واحد لا يقطع الموالاة. وهو حتى لو طال الفصل. اذا انشغل مصلحة الوضوء يعني مثلا رجل فتح الماء يريد ان يتوضأ. توظأ غسل وجهه وايدينه جاي بيمسح انقطع الماء ينجس لو جاء دمي وبال على التراب ينجس تراب ينجس بملاقاة النجاسة واضح وهكذا لو سمد الارض بما يخرج من الادمي نجس التراب ولم يجز اكل زرعه ها وهو الذي يسمونه خضراء الدما فخرج من دورة المياه يذهب ينظر لماذا انقطع الماء فوجد ان الصبي قد اغلق الماء ففتح الماء فرجع لا يعيد الوضوء لان توقفه وخروجه ودخوله وانتظاره انما كان لمصلحة الوضوء وان كان الاحوط ان يعيد طيب هذي واضح ان الموالاة شرط فهمناها الموالاة شرط في الطهارة الصغرى الوضوء هذا ما في اشكال فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم اذا التيمم اذا كان الموالاة شرط في الوضوء فهو شرط في التيمم واذا كان التيمم مكان احد الاعضاء فان من شرط صحته ليحل محل المغسول ان يكون متواليا بعد الغسل الذي قبله يعني مثلا انت غسلت وجهك وغسلت ايدك يدك الايمن ثم اردت ان تمسح يدك اليسرى فتذكرت ان الجبير غير ملبوسة على طهارة فتتيمم عند الحنابلة فتأخذ الماء مباشرة وتتيمم بوجهك وبيديك ثم ترجع مرة اخرى وتأخذ مان وتمسح بدون ان يكون هناك فاصل فلو كان الجرح في رجل فتيمم له عند غسلها ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه وبطلت طهرته بالماء ايضا ان نضرب مثال لهذه الصورة رجل في قدمه الايمن جرح قال له الاطباء ليس لك ان اه تغسل آآ اطراف اصابع قدمك اليمنى تغسل قدمك الايمن الا اطراف الاصابع عند الحنابلة الان اذا توظأ وجاء عند غسل القدم فاما ان يغسل القدم ثم يتيمم واما ان يتيمم ثم يغسل القدم فلو فرضنا انه غسل الظاهر منه ثم اراد ان يتيمم لما اراد ان يتيمم لكن تأخر في جلب التراب لم يصح التيمم او لو فرضنا انه عندما جاء يغسل قدمه الايمن تذكر ان الطبيب قال له هذا الجرح لا يجوز ان يصل الماء اليه فاضطر ان يضع شيئا من البلاستيك على الماء على اطراف الاصابع لكي لا يصل الماء تيمم ثم بحث عن البلاستيك يمين يسار تأخر بطل التيمم وبطل الوضوء لعدم وجود الموالاة. هذه صورة المسألة قال خرج الوقت بطلة مو مو بطلت طهارة بالماء ايضا لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه وقال وعلم مما تقدم ان التيمم عن جرح لو كان في غسل جنابة لم تبطل طارته بالماء بخروج الوقت طبعا هذه مسألة مهمة اذا كان التيمم عن جرح يعني انت تيممت لاجل ان هذا الجرح مو لانك ما تقدر تستخدم الماء لانك انك ما تقدر تستخدم الماء في هذا العضو فتوضيت لكن عند غسل هذا العضو تيممت لو خرج الوقت لا يبطل التيمم. لماذا؟ لانه تبع للوضوء وليس اصالة. متى يبطل الوضوء؟ متى يبطل تيمم يبطل التيمم اذا كان اصالة مستقلا لا تبعا يقول لو كان في غسل جنابة لم تبطل طارته بالماء بخروج الوقت هذه ايضا مهمة كذلك لو كان الانسان لو كان عن غسل جنابة وتيمم فان خروج الوقت لا يجعله يعود الى الجنابة مرة اخرى لعدم وجود الترتيب والموالاة فيه. نعم قال رحمه الله الخامس من فروض التيمم تعيين النية بما يتيمم له كصلاة وطواف ومس مصحف من حدث اكبر او اصغر او نجاسة على بدنه لان التيمم لا يرفع الحدث ان وانما يبيح الصلاة فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه. وصفة التعيين ان ينوي السباحة صلاة الظهر مثلا. من الجنابة ان كان جنبا او من الحدث ان كان محدثا او منهما ان كان جنبا محدثا. وما اشبه ذلك فلا تكفي نية احدهما عن الاخر ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن وعين بتيممي احدهما دون الاخر لم يكتفي بهذا التيمم ولا احد الحدثين عن الاخر وان نواهما اي الحدثين بتيممه الواحد او احد اسباب احدهما كما لو بال ومس ذكره ولمس امرأة لشهوة ونام ونوى بتيممه احد هذه الاسباب اجزأ هذا التيمم عن الجميع وكذا اذا وجد منه موجبات للغسل. ونمى ونوى بتيممه احدا فانه يجزئ عن جميعها من فروض التيمم تعيين النية يعني لابد ان يعين النية في الوضوء قلنا لا يلزم تعيين النية. يكفي مجرد رفع الحدث او اه الاستباحة ما يلزم له الحدث يكفي اما في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لابد فيه من تعيين النية ما معنى لا بد من تعيين النية؟ يعني لا بد ان ينوي ليتيمم لماذا يقول لصلاة حاضرة لا بد ان يعينه اتيمم للطواف اتيمم لمس المصحف هذا اذا كان يتيمم من حدث اكبر او اصغر او نجاسة لابد ان يعين على بدنه ليش؟ لا بد ان يعين سؤال مهم لان التيمم عند الحنابلة ليس رافعا للحدث التيمم لا يرفع الحدث عنده وانما يبيح الصلاة فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه الجمهور يرون التيمم مبيح رافعا للحدث يرون التيمم ايش الجمهور يرونه رافع يذهب طبعا هنا مسائل كثيرة مترتبة على هذه المسألة مثلا الجمهور لا يرون اه الحنابلة لا يرون التيمم رافعا للحدث. فان نوى التيمم لصلاة المغرب ثم دخل العشاء ولم ينتقض وضوءه يجب ان يتمم من جديد هذه من المسائل الخلافية الان اذا نوى الصلاة ولم ينوي الطواف انتبه الان هذه ايضا مسألة خلافية لابد ان ننتبه لها لان التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة ولذلك يقولون مما استدلوا به يقولون مما يدل على ان التيمم ليس رافعا للحدث انه متى ما رأى الماء او قدر على استعماله وجب ان يتوضأ وجب ان يغتسل كيف تقول رافع ثم تجيبون عليه واضح الصورة الجمهور يقولون عندما اوجبنا عليه الوضوء اذا رأى الماء قدر مو لانه هو مو متوظي ولا لانه جنب وانما لان رؤيته للماء او ايجاده الماء او مقدرته على استعمال الماء هو ناقض للتيمم فلما انتقض التيمم والماء موجود فلماذا يعيد التيمم اذا يتوضأ وهذا الجواب يستقيم في الوضوء لكنه يشكل في الحدث الاكبر آآ ما هو الراجح؟ هل التيمم رافع او التيمم بمبيح؟ حقيقة ان الكلام في هذه المسألة في المطولات اه مذكور بادلة من الجهتين والراجح والله اعلم ان التيمم رافع للحدث وصفة التعيين ان ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا او من الحدث ان كان هنا لابد من نية اثنين لماذا يتيمم وماذا يريد بك ياممه؟ لابد من اثنين يعني ما يكفي واحد عن الثاني اه لماذا تتيمم؟ قال للحدث الاصغر ماذا تنوي؟ قال للصلاة. لابد يقصد الاثنين او منهما ان كان جنبا محدثا. اذا كان جنب محدث لابد ان ينوي الاثنين يذكر الاثنين ما يكفي واحد فلا تكفي نية احدهما عن الاخر طيب لو اجتمع حدث ونجاسة على بدن وعين بتيمم احدهما دون الاخر لم يكتفي بهذا التيمم ولا احد الحدثين عن الاخر لابد ينوي الاثنين حتى يكفي تيمم واحد فاذا نوى واحد ارتفع الواحد ولم يرتفع الثاني ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن ها وعين بتيمم احدهما دون الاخر لم يكتفي بهذا الاتهام ولا احد الحدثين عن الاخر وان نواهما اي الحدثين بتيممه الواحد او احد اسباب احدهما كما لو بال ومس ذكره ولمس امرأة لشهوة ونوى بتيممه احد هذه الاسباب اجزأ هذا التيمم عن الجميع لان هذا التيمم هو عادة ما يكون بدلا عن الكل لماذا؟ لان الانسان يتوضأ لهذه الامور كلها وكذا اذا وجد وجد منه موجبات الغسل ونوى بتيممه احدها فانه يجزئ عن جميعها يعني رأوا من واجبات الغسل كما تعلمون نزول المني من موجبات الغسل طهارة المرأة من الحيض من موجبات الغسل آآ الجمعة لمن لزمه الجمعة عند الحنابلة. طيب لو اجتمع هذه الامور انتبه لها. انزل المني وجب عليه حضور الجمعة فينوي التيمم لاحدهما يجزي عن الاثنين لان الموجب هو الحدث الاكبر. نعم نكتفي ها؟ لا نكتفي انا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم تفضل كيف لا لا الجبيرة تختلف عن الجوارب اولا الجبير لا مدة لها لا للمقيم ولا للمسافر. ان شاء الله يقعد اربعين يوم يمسح نعم الثاني ان الجوارب تمسح على اعلى القدم الجبيرة لابد من مسحه كله مش هي كلها واضح نعم تفضل الطارة الصغرى عند الحنابلة لا يلزم الترتيب لماذا؟ لانه ليس في الطهارة الكبرى ترتيب مر معنا الغسل ولا لا قروظ الغسل ايش تعميم الماء تعميم البدن بالباب هل ذكروا الترتيب هل ذكروا الموالاة؟ خلاص فهذا اذا كان بدلا عنه اذا لا يشترط له هناك ما يشترطنا كيف بدنا نشترط؟ نعم اذا كان الموجب لها واحد فيكفي تيمم واحد انتبهت يعني مثلا الان آآ الطهارة الصغرى لا بد منها في الصلاة صح ولابد منها في الطواف صح ولابد منها بمس المصحف اذا نويت احد هذه الثلاث جاز لك الثلاث لانها متساوية واضح نعم تفضل يا شيخ حمد خلنا ناخذ داخل الدرس ها تفضل لا انت نعم التراب قد يكون ينجس لو جاء عزك الله الحمار وبال على التراب نعم يعني لو ان رجلا كان عنده ايش العبارة مرة ثانية؟ ذمي قال طيب لو كان رجل لو كان رجل آآ جاره ذمية ذمية تعرف معنى ذمي طبعا كافرا معاهدة ذمية مستأمنة سميها ما شئت لو اغتسلت في ماء لطهارتها من الحيض مثلا هل يسلب طهورية الماء هذه صورة المسألة اذا لا غسلها في الماء لا يسلبها طهورية الماء فيكون مكروها فقط نعم تفضل يا شيخ محمد ما يولد ايش اسأله ما دام القائل مو انا اسأله اما اهل السنة فيقولون ان الانسان يولد على الفطرة هذا من حيث عموم ها الناس فبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ما قال يمسل اذا الاصل اني على الاسلام ولذلك اتفق العلماء انتبه ان المولود بين ابوين مسلمين هو مسلم مؤمن. خلصنا من تاريخ ولادته شو يكتبون شهادة ميلادك خلصنا على ايش مضوا على الحديث واضح بل من جمع من الفقهاء يقول وان لو لو افترضنا لو افترضنا ان رجلا تزوج من كافرة وبان انها ليست يهودية ولا نصرانية وانجب منها وانجب منها يقول يتبع دين ابيه المولود اما المتزوج من اليهودي والنصراني بالاطباق بالاجماع الولد يتبع اباه المسلم واضح لعله يقصد شيء اخر ما اعرف شنو يقصد الإنسان يأتي بعبارات ما انزل الله بها من سلطان فيشكل مثل هذه الاشكالات ما نعرف شنو يقصد بتاريخ الايمان يعني متى عقلت؟ متى بلغت؟ هذا لا شك كل انسان يعقل ويبلغ في تاريخ معين ولا لا يعني مو ما يولد انسان عاقل بالغ. دخل الاذان طيب بعد الاذان نكمل هذه المسألة تسمى مسألة التصوير او مسألة التغيير آآ هل التدريب سبب من اسباب التطهير هل التشميس سبب من اسباب التطهير الجمهور من اهل العلم لا يرون ما نسميه نحن اليوم بالتصوير او بالتغيير سببا لتغيير الحكم فمثلا يقولون اذا تيقن الانسان ان ها هنا بال ادمي وجف المكان ولا يرى اثر البول ولا ريحه يقولون يبقى نجسا حتى يصيبه الماء اكثر من النجاسة الموجودة اما الحنفية رحمهم الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح ان شاء الله ان التصيير سواء كان بالتدريب او كان بالتشميس يعني تغيير آآ الاشكال يغير الاحكام تغيير الاشكال يغير الاحكام فمثلا لو تيقنا ان حمارا اجلكم الله بال في مكان معين ثم جيت انت بعد شهر ومن شدة ظرب الشمس لم ترى اثر البول ولا ريحه طهر طيب هكذا الثوب لو كان في الثوب نجاسة فتركته في العراء وبعد مدة لم ترى عليه اثر النجاستي لا لونا ولا ريحا يطهر عند الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجمهور ولا ما يهدر الجاف على الجاف لا هذه مسألة اخرى هذي مسألة اخرى هذه مسألة اعزكم الله لو اخذنا مثلا عذرة الحمار يعرفون انه يخرج كما تخرج من البعرة كن حوله غلاف ما فيه رطوبة هذا اذا ما سلط طبعا اما اذا سلط فهذا حكم اخر فاذا نزل بعر الحمار على ارض جاف لا ينجس هذا معنى كلامه خلاف السائل لو نزل على الجاف ولذلك يروى عن علي سامحني يا يروى عن علي انه يقول انما كنا نكتفي بالحجارة لانا كنا لا نأكل مثلكم فنخرج كالبعرة كالشاتي اما انتم اليوم فتغلطون سلطا فلا ارى لكم الاكتفاء بالحجارة تغيرت النفوس تفضل يا ابو سفيان لا هذا ذكرناه في الدرس الماظي يعني ما حضرت انت الحنابلة لا يرون صحة التيمم الا بالتراب خلصنا الجمهور او هو قول بعض الفقهاء وليس الجمهور واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان كل ما هو من جنس ظاهر الارض غير مغير ولا مبدل فانه من من الصعيد مثل الجص مثل الرمل مثل الفخار هذا من جنس ظاهر الارض الحجارة من جنس ظاهر الارض بخلاف الفحم خلاف المناجم بخلاف اه العشب فهذا ليس من جنس ظاهر الارض نعم تفضل ما يخالف. خرج خرجنا من زمان لا شك ان التسمية حق محض للوالد ولكن لا بأس ان تشارك الام في هذه التسمية فتتفقان على شيء من باب تأليف القلوب هذا امر حسن لكن من حيث الحقية الاحقية فالحق للاب بالتسمية وذلك اولا لانه ينسب اليه تصور الان انت تريد ان يكون اسمه عبد الله وينادى عند الناس عبد الله بن من ها ابن جرير ابن جاسر عبد الله بن جاسر مثلا وزوجتك تقول لا ما نبيه عبد الله نبي جاسم ابن جاسر على نفس الوزن انت ما تحب هذا مثلا بعدين انتي قد تكنى به هذا وجه اخر فلذلك كان الحق لك اما بالنسبة لاحب الاسماء الى الله فقد ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن واما حديث احب الاسماء الى الله ما عبد وحمد فحديث ضعيف واصدقها حارث وهمام وهذا ليس حصرا وانما هذا من باب التمثيل اي ما كان على هذا المعنى ما من انسان الا وهو حارث يحرث الخير ويحرث وما من انسان الا وهو اما يهم بالخير او يهم بالشر وهكذا ما لو قلت مثلا ادم ادم من اصدق الاسماء. ليش؟ ما من انسان الا وهو اصله من ادمة الارض مثلا نعم لم يرد فيه شيء بالنسبة للبنات لم يرد فيه شيء ولكن الانسان يسمي على بنات النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات نعم تفضل يا شيخ لا شك ان التعمق في علم البلاغة لا سيما عند المتأخرين يلزم منه الولوج والدخول في شيء من علم الكلام لانه مع الاسف بعد التفتازان بعد التفتازاني ادخلوا في علم النحو وادخلوا في علم البلاغة علم الكلام وادخلوا في علم الاصول علم الكلام قديما من ايام ابو زيد الدبوسي بالقرن الرابع الهجري فعلم الكلام دخيل على اصول الفقه قديما عري عن اصول فقه اهل السنة كما في كتاب الرسالة للشافعي واضح ولذلك ينبغي على الانسان يدرس البلاغة لكن في الكتب البسيطة حتى لا يلج باب علم الكلام نعم تفضل اذا قرأ الانسان اذكار الصباح والمساء ونوى بذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وان يحفظه الله بحفظه وما يترتب على هذه الاثار من الصوم فله اجر النيتين فله اجر الامرين لكن لو قرأ الاذكار بدون ان يستحضر هذا او ذاك فهذا احسن ليش؟ حتى يحصن جميع الاجور الحفظ والصون والاتباع ثوابه الدنيوي ثواب الاخروي يعمم احسن تفضل نعم هذا مر معنا في باب الغسل اذا وجب على الانسان الغسل فان الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء اتفاق العلماء رحمهم الله. وفي رواية عن الامام احمد اتفاق علماء الحنابلة وفي رواية عن الامام احمد انه لا يجزئ لكن الاول هو الاشهر والاصح انه يجزئ نعم دخل الوقت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا