﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وهذا هذان المبحثان ايضا من مباحث اصول الفقه

2
00:00:21.500 --> 00:00:43.600
يقول المطلق هو اللفظ الدال الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ الدال على الماهية بلا قيد الماهية هذي كلمة اه دارجة في علم المنطق المقصود بما هي حقيقة الشيء حقيقة الشيء الذهنية فعندما اقول لك كتاب

3
00:00:44.150 --> 00:01:01.700
ما الذي يتشكل في ذهنك عندما تسمع كلمة كتاب هذه الصورة التي تتكون في ذهنك يقال لها ما هي حقيقة الشيء الذهنية التي تقوم في ذهنك سميت ما هي لانها تقع جوابا لقول السائل ما هي

4
00:01:02.050 --> 00:01:20.950
ما هي؟ اقول لك ما ما هو الكرسي؟ ما هي الورقة؟ فاخذه من هذا السؤال نحت منه المناطق او العلماء هذا المصطلح فقالوا ما هي؟ وهو مأخوذ من السؤال ما هي؟ يقال ما هي حقيقة هذا الشيء مثلا

5
00:01:21.500 --> 00:01:37.550
نعم هذا هو المعنى الماهية اذا المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد  يعني بلا اعتبار قيد في الواقع من وحدة وكثرة. يعني لا نقيده بوحدة لا نقول واحد

6
00:01:37.850 --> 00:01:53.250
ولا بكثرة لا نقيده بقيد الكثرة ولا بقيد الوحدة وانما المطلق هو اللفظ الدال على الماهية اي على حقيقة الشيء. مثل ان اقول لك انسان كلمة انسان هذا لفظ مطلق

7
00:01:53.800 --> 00:02:11.000
لماذا؟ لانه لفظ يدل على ماهية الشيء. ما هو ما هي ماهية الانسان؟ الحيوان الناطق حيوان يعني له حياة وناطق يعني مفكر هذا هذا لفظ مطلق ولم اقيده انا لا بقلة ولا بكثرة ولا بوحدة

8
00:02:11.250 --> 00:02:24.400
هو اللف الدال على الماهية بلا قيد. وهو المسمى عند النحات باسم الجنس هو الذي يسميه النحاة اسم جنس واسم الجنس عند النحاة نوعان اسم جنس جمعي واسم جنس افرادي

9
00:02:24.550 --> 00:02:46.200
وهو يعني معروف في في علم النحو وذلك كانسان واسد وذئب هذي كلها حقائق مطلقة. الفاظ مطلقة والمقيد ضده وهو ما دل على جزئي من الجزئيات او فرد من الافراد كزيد

10
00:02:46.500 --> 00:03:04.450
وزيد هذا ليس مطلقا. وانما هو مقيد. وبكر نفس الشيء عكس المقيد عكس المطلق وذكر الناظم حكمهما اذا تعارضا. ماذا نفعل؟ اذا تعارظ عندنا عندنا نص مطلق وعندنا نص مقيد. ماذا نفعل فيهما

11
00:03:05.100 --> 00:03:25.150
اذا تعارض فقال وحمل مطلق على الضد اي المقيد اذا امكن ذلك الحمل بان اتحد الحكم والسبب او احد ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين لو كان ثم مقيد كذلك ولكني مطلق اولى

12
00:03:25.300 --> 00:03:41.300
بالتقييد باحدهما من الاخر. وحينئذ الحكم له اي المقيد قد اخذ بالف الاطلاق مبنية للمجهول اي فلا يبقى المطلق على اطلاقه بل الحكم للمقيد مثال ما اذا اتحد الحكم. هذا الكلام كله هو الذي قرأناه

13
00:03:41.750 --> 00:04:12.950
هو فك لابيات الزمزمي الان سيقوم الشارع باعادة هذا الكلام بسياق اوضح وسيقسم لك احوال تعارض المطلق مع المقيد الى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة احوال هناك خمسة احوال سيعرض لها الشارع وسيمثل لكل حالة بمثال واحد. نأخذ الحالة ونأخذ مثالها ونمشي. هذا الذي يكفينا الآن في هذا العلم. من اراد

14
00:04:12.950 --> 00:04:32.200
التفاصيل المطلق والمقيد يدرسه بالتفصيل في علم اصول الفقه. الحالة الاولى يقول الشارح اذا اتحد الحكم والسبب ما معنى تحدي الحكم والسبب؟ يعني الحكم واحد والسبب واحد في السورتين ان يقال في كفارة اليمين مثلا في محل

15
00:04:32.400 --> 00:04:49.450
اعتق رقبة وفي محل اخر اعتق رقبة مؤمنة. طيب الان تخيل لو واجهتنا الشريعة لو جاءنا الشارع وقال لنا في موقف ما  في حكم كفارة اليمين انسان حلف وعليه كفارة

16
00:04:50.150 --> 00:05:02.200
لم يجد عتق عتق رقبة ولم يجد ما يطعم المسكين ماذا يفعل؟ قال الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام ومن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم

17
00:05:02.400 --> 00:05:17.400
طيب في موقف من المواقف قالت لنا الشريعة تخيل الاوقات لنا هكذا اعتق رقبة فقط ثم حتى الرغبة في في حق من؟ في حق من من اراد ان يكفر عن يمينه. ثم في موقف اخر

18
00:05:18.000 --> 00:05:39.200
في ايضا بكفارة اليمين قيل له قالت الشريعة اعتق رقبة مؤمنة في الاول قال ايش؟ اعتق رقبة مطلق الموقف الثاني اعطي رقبة مؤمنة واذا ماذا حصل؟ تعارض عندنا نصان نص مطلق نص مقيد نص يقول رقبة فقط بدون تقييد بايمان ولا كفر

19
00:05:39.200 --> 00:06:00.450
ولا فسوق ولا صلاح. ونص ثاني مقيد قيده بالايمان طيب ننظر الان الى الحكم والسبب ما معنى حكومة ومعنى سعد ما هو السبب الذي لاجله اوجبنا عليه الكفارة؟ اليمين فهنا

20
00:06:00.850 --> 00:06:37.000
السبب واحد وهو كفارة يمين والحكم والحكم ايضا واحد وهو وجوب الكفارة  وجوب الكفارة في الاثنين وهذا هو الحكم والسبب هو الحنف الحنف في اليمين في الصورتين طيب ففي هذه الحالة اذا اذا اتفق الحكم هو السبب الصورتان حكمهما واحد وسببهما واحد

21
00:06:37.700 --> 00:07:15.000
ما الحكم؟ قال فيحمل الاول المطلق على الثاني المقيد. انتهى اذا نقول للانسان نقول لهذا الرجل الذي يريد ان يكفر نقول له عليك ان تعتق رقبة مؤمنة   طيب اذا يقول الشارح فيحمل الاول المطلق على الثاني المقيد بناء عليه من اراد ان يكفر عن يمينه طبعا في كفارة اليمين آآ الاية التي انا

22
00:07:15.000 --> 00:07:32.600
قبل قليل وهي اه قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسع ما تطعمون اهليكم او كسوتهم

23
00:07:32.650 --> 00:07:52.650
او تحرير رقبة. فمن لم يجد واحدة من هذه الاصناف الثلاثة فصيامه ثلاثة ايام. نعم الصيام هو اخر الخيارات بالنسبة لمن اراد ان عن يمينه وما ورد في كلام قبل قليل هذا لم يكن دقيقا هذا هو الادق ان كفارة اليمين الصيام يلجأ

24
00:07:52.650 --> 00:08:10.600
اليه الانسان اذا اذا عدم الاحوال الثلاثة الشاهد الان ما هو ان من اراد ان ان يعتق رقبة في كفارة اليمين فلو فرض ان الشريعة قالت له في نص اعتق رقبة باطلاق. وفي نص اخر قالت له اعتق رقبة مؤمنة. فماذا نفعل؟ هل نحمل المطلق

25
00:08:10.600 --> 00:08:31.350
مقيد بمعنى ان نقول له اعتق رغبة مؤمنة حمل للمطلق على المقيد ام نقول له لا اعتق اي رقبة ونأخذ باطلاق النص الاول هذا هو محل البحث الجواب يقول الشارح يحمل الاول المطلق على الثاني المقيد. بناء عليه نقول لمن اراد ان يكفر عن يمينه عليك ان تعتق رقبة مؤمنة. هذا هو

26
00:08:31.350 --> 00:08:43.800
الحكم الصورة الاولى وهذه هي الحالة الاولى. وهو اذا جاءت جاءنا تعارض بين نص مطلق ومقيد واتحد في الحكم والسبب. ننتقل للصورة الثانية قال ومثال ما اذا اتحد الحكم دون السبب

27
00:08:43.950 --> 00:09:00.300
الان الحكم واحد. لكن السبب مختلف انظروا المثال. قوله تعالى في كفارة الظهار من قال لامرأته انت عليك ظهر امي طيب فهذا ما كفارته؟ قال تعالى فتحرير رقبة فقط لم يقل مؤمنا

28
00:09:00.700 --> 00:09:22.300
لم يقيده مطلق. طيب وفي كفارة القتل في كفارة القتل من قتل نفسا فعليه ايش؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بايش قيدها بالايمان وهناك اطلقها ولم يقيدها بشيء. طيب لو تأملنا الان في في النصين النص الاول له حكم وسبب والنص الثاني له حكم وسبب

29
00:09:22.500 --> 00:09:51.000
النص الاول ما سببه الظهار ما حكمه رقبة طيب النص الثاني ما سببه القتل ما حكمه تحرير رقبة؟ اذا ماذا حصل؟ اتحد الحكم واختلف ماذا اختلف السبب. هذه الصورة الثانية ماذا نفعل هنا؟ اذا اتحد الحكم واختلف السبب. هل نحمل المطلق على المقيد

30
00:09:51.100 --> 00:10:04.850
ام نقول لا هذا موظوع وهذا موظوع اذا كان مظاهرا فنقول له اعتق رقبة وبس. حتى لو كانت كافرة الله قال تحرير رقبة لم يقيد واذا كان في في القتل نقول له

31
00:10:05.100 --> 00:10:18.700
اعتق رقبة مؤمنة التزاما بالقيد ام نقول كما فعلنا في الحالة الاولى نحمل المطلق على المقيد بناء عليه نقول له في الحالتين في الصورتين عليك ان تعتق رقبة مؤمنة حملا للمطلق

32
00:10:18.700 --> 00:10:37.100
مقيد ماذا نفعل؟ ننظر ماذا يقول الشارح؟ يقول وحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة وسبب مختلف. وهو القتل والظهار. الظهار في الاول والقتل في الثاني. فماذا نفعل؟ قال فيحمل الاول ايظا على الثاني

33
00:10:37.200 --> 00:10:50.150
يعني نحمل المطلق على المقيد هذا الذي مشى عليه الشارح وهو مذهب الامام الشافعي. وقال ابو حنيفة لا لا نحمل المطلق على المقيد. هذا موضوع وهذا موضوع. اتركوا كل نص في حاله

34
00:10:50.200 --> 00:11:07.400
طيب لماذا حمله الشافعي؟ ما مذهب ما علتهم؟ قال قياسا نقيس بدليل القياس ما الجمع طيب بينهما؟ كيف نقيس الظهارة على القتل؟ ما الجامع؟ قال بجامع حرمة سببيهما من الظهار والقتل. يعني

35
00:11:07.400 --> 00:11:21.900
نقول نقول للشافعية لماذا انتم قستم الظهار على على على القتل او القتل على الظهار لماذا الحقتم هذا بهذا وحملتم المطلق على المقيد واوجبتم على المكلف ان يعتق رقبة مؤمنة

36
00:11:21.900 --> 00:11:44.100
الصورتين فقالوا دليلنا القياس كيف القياس؟ قسنا هذا على هذا. طيب ما العلاقة بين بين القتل والظهار؟ قالوا كلاهما من المحرمات هذا هو وجه الشبه بينهما كلاهما من المحرمات بجامع حرمة سببهما من الظهار والقتل فكما ان الظهار حرام

37
00:11:44.350 --> 00:12:00.250
وهو يشبه ايضا القتل الذي هو ايضا حرام. فقسنا هذا على هذا والى هذا اشار الناظم بقوله ككفارة القتل وكفارة الظهار حيث قيدت بالبناء للفاعل اولاهما وهي كفارة القتل مؤمنة بالرفع على الفاعلية

38
00:12:00.250 --> 00:12:16.950
اذ وردت اي مؤمنة وذلك في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الاية ننتقل الان الى الصورة الثالثة ومثال ما اذا اتحد السبب دون الحكم. هذا الثالث هو عكس الثاني. اذا فهمت الثاني ستفهم الثالث

39
00:12:17.550 --> 00:12:39.450
الصورة الثالثة ما هي السبب متحد واحد لكن الحكم الشرعي مختلف ننظر قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذي النص الاول. النص الثاني وفي الوضوء قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

40
00:12:39.750 --> 00:13:02.750
تأمل في النصين النص الاول له حكم وسدد. النص الثاني له حكم وسدد النص الاول ما موضوعه التيمم والنص الثاني موضوعه الوضوء اذا ما الذي حصل الان هذا هذا موظوع وهذا موظوع وهذا موظوع مختلفان. طيب

41
00:13:03.350 --> 00:13:34.000
النص الاول يوجب ماذا؟ المسح والنص الثاني يوجب الغسل  فماذا حصل الان السبب متحد والحكم مختلف. كيف ما هو السبب الذي لاجله انا اتوظأ انتقاض الوضوء الحدث صح ولا لا؟ هذا هو السبب الذي يجعلني اتوظأ او اتيمم

42
00:13:34.250 --> 00:13:53.250
فالحكم فالسبب متحد في الصورتين فانا اتوظأ لارفع الحدث واتيمم لارفع الحدث وسبب وضوئي وسبب تيممي هو الحدث السبب متحد في الصورتين لكن الحكم ماذا؟ مختلف. فالحكم في الاية الاولى ما هو

43
00:13:53.950 --> 00:14:06.800
التيمم والحكم في الاية الثانية الوضوء. في الاية الاولى يجب ان اتيمم وفي الاية الثانية يجب ان اتوضأ. طيب اين حصل الاطلاق واين حصل التقييت؟ في الاية الاولى قال تعالى فامسحوا بوجوه

44
00:14:06.800 --> 00:14:27.450
وايديكم وسكت ايديكم مطلق لم يقيده الى المرافق ولما جاء عند الوضوء قال وايديكم الى المرافق فقيدها الى ايش؟ الى المرافق الان هل نترك كل نص في حاله فاذا تيممت

45
00:14:28.150 --> 00:14:54.450
اكتفي بمسح اليدين فقط ولا امسح الى المرفقين هذا اذا لم نحمل المطلق على المقيد ام نقول نحمل النص المطلق الاول على المقيد الثاني وبناء عليه نقول للانسان عليك ان تمسح في التيمم الى المرفقين حملا للمطلق على المقيد. سيقول طيب الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم

46
00:14:54.450 --> 00:15:19.100
ايديكم لم يقل الى المرافق؟ نقول نعم لكننا حملنا النص هذا المطلق على المقيد الثاني الوارد في اية التيمم. فهناك ورد الى المرفقين فخلاص نحمل المطلق على المقيد فماذا نفعل؟ هل نفعل هذا او نفعل هذا؟ قال رحمه الله ومثال ما اذا اتحد السبب دون الحكم قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي الوضوء فاغسلوا

47
00:15:19.100 --> 00:15:41.100
وجوهكم وايديكم الى المرافق وسببهما واحد وهو الحدث مع القيام الى الصلاة وحكمهما مختلف وهو المسح والغسل فيحمل ايظا الاول على الثاني قياسا هذا الذي اختاره الشارع اننا ايظا نحمل المطلق على المقيد طبعا

48
00:15:41.100 --> 00:15:56.400
الرأي الثاني في المسألة يقولون لا. لا نحمل المطلق على المقيد. هذا موضوع وهذا موضوع طيب لماذا قاسوها؟ ما دليلهم؟ قال قياسا. طيب ما الجامع بين بين الوضوء والغسل؟ قال بجامع موجب الطهر في كل

49
00:15:57.050 --> 00:16:22.850
نعم يعني كلاهما موجب للطهر نعم كلاهما يرفع الحدث وكلاهما من من من المطهرات ووكلاهما سببه الحدث فالتشابه بينهم بينهما واضح في جامع موجب الطهر في كل ويقيد المسح في التيمم بكونه الى المرافق. هذا اذا جعلنا اذا حملنا المطلق على المقيد ننتقل الى الصورة الرابعة

50
00:16:22.850 --> 00:16:51.050
قال ومثال ما اذا كان ثم مقيد بمتنافيين واحدهما اولى قوله تعالى في كفارة اليمين وصيام ثلاثة ايام هذا بكفارة اليمين اذا لم يجد الاصناف الثلاثة فكفرته يطعامه عشرة مساكين من افراد ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. طيب ما وجد هذي الثلاثة؟ قال فمن لم يجد فصيام

51
00:16:51.050 --> 00:17:08.200
ثلاثة ايام. طيب هل قيدها بالتتابع؟ هل قال ثلاثة ايام متتابعة لا اذا هذا النص مطلق لم يقيده بتتابع ولا بتفريق قال ثلاث ايام وبس طيب هذا النص الاول. اي مطلقا عن التتابع وعن التفريق

52
00:17:08.300 --> 00:17:27.500
لم يقل ثلاث ايام متتابعة ولم يقل ثلاثة ايام متفرقة. طيب نأتي الى الاية الثانية وفي كفارة الظهار ماذا قال؟ قال فصيام شهرين متتابعين قيدها بايش بيج بالتتابع. طيب مقيدا بالتتابع. نأتي للنص الثالث. وفي صيام التمتع

53
00:17:27.650 --> 00:17:43.850
اية التمتع التي في سورة البقرة قال تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ماذا فعل قيدها بالتفريق فرق العشرة جعل ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعت الى اهلك

54
00:17:44.050 --> 00:18:00.550
اذا فرقها ولا لا؟ فرقها. اذا عندنا الان ثلاث نصوص. الاية الاولى في اليمين والثانية في الظهار والثالثة في الحج الاولى مطلقة الثانية مقيدة بالتتابع الثالثة مقيدة بالتفريق الدقة كيف

55
00:18:01.050 --> 00:18:17.900
طيب وهذا يدل على سعة يعني نظر علماءه كيف انهم يجمعون بين النصوص؟ الان ما هو البحث هل الاية الاولى نتركها على اطلاقها فمن حلف وحنف ثم اراد ان يكفي عن يمينه واراد ان يصوم ثلاثة ايام هل يجب عليه ان يصومها متتابعة

56
00:18:19.200 --> 00:18:35.500
ام لا يجب اذا حملت الاطلاق في الاية الاولى على التقييد في الاية الثانية فنقول له يجب ايش؟ التتابع واذا حملنا الاطلاق في الاية الاولى او اولى على التقييد في الاية الثالثة

57
00:18:35.750 --> 00:18:52.700
الذي هو ماذا التفريق فنقول له لا لا يجب عليك طيب على ايهما نحمله؟ على على ما قيد بالتفريغ او ما قيد بالتتابع؟ ام نتركه على حاله؟ يقول الشارح مقيدا بالتفريغ يعني الاية الاخيرة

58
00:18:53.500 --> 00:19:14.700
فحمل الاول وهو صوم كفارة اليمين على الثاني يقول مذهب بعض العلماء اننا نلحق الاية الاولى بالاية الثانية بناء عليه يجب ماذا؟ التتابع لماذا؟ قال فحمل الاول وهو صوم كفارة اليمين على الثاني وهو كفارة الظهار

59
00:19:14.800 --> 00:19:37.600
قياسا دليلنا القياس قسنا اليمين على الظهار. طيب ما الجامع؟ قال بجامع النهي عن عن اليمين والظهار. يعني كلاهما من جنس  وكما ان اليمين منهي عنه ان الانسان يحنث في يمينه والظهار منهي عنه من الانسان يقول لزوجته انت عليك ظهر امي كلاهما من جنس المنهيات اذا كلاهما

60
00:19:37.600 --> 00:20:02.000
جنس واحد فنلحقه ببعض واضح هذا؟ لكن لا نستطيع هم يقولون لا نستطيع ان نلحق اليمين بالحج لان ليس من جنس المنهيات التمتع في الحج ليس منهيا عنه فيقولون شبه اليمين بالظهار

61
00:20:02.150 --> 00:20:25.650
اكثر تشابها بايش اكثر تشابه منه بالتمتع الحج وحمله عليه في التتابع اولى من حمله على صوم التمتع في التفريق. لماذا قال لاتحادهما في الجامع لان كما شرحنا لها قبل قليل انهما متحدان في الجامع بينهما يعني كلاهما من جنس المنهيات. لذلك

62
00:20:25.650 --> 00:20:42.950
يقول الامام احمد حمل الكفارة على الكفارة اولى صح ولا لا؟ الان فصيامه ثلاثة ايام في اليمين هذا ايش؟ كفارة طيب فصيام شهرين متتابعين هذا ايش؟ هذا كفارة كفارة ظهار

63
00:20:43.050 --> 00:20:57.500
لكن الاية الثالثة فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام واذا رجعتم هل هذا كفارة؟ لا هذا ليس كفارة فحمل الكفارة على الكفارة اولى من حمل الكفارة على شيء ليس بكفارة

64
00:20:58.050 --> 00:21:16.350
واضح هذا وانما الذي في الصيام هذا اذا لم يجد متمتع الهدي اذا لم يجد الهدي فانه يلجأ الى الصيام هو بديل يعني لكنه ليس كفارة  ثم التمثيل بهذا انما هو على القول القديم. يعني قول الامام الشافعي القديم

65
00:21:16.450 --> 00:21:28.400
هذا المثال الذي ذكرناه لك اخيرا هذا يمشي على مذهب الامام الشافعي القديم وهو مذهبه في العراق لامامنا الشافعي رضي الله عنه. اما مذهبه الجديد الذي هو مذهب المصري في مصر

66
00:21:28.550 --> 00:21:41.250
فانه عند الامام الشافعي لما ذهب الى مصر يذهب الجديد انه لا يجب التتابع في اليمين ولا يحمل المطلق على المقيد. فالشافعي له قولان في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك الى الصورة الخامسة والاخيرة

67
00:21:41.250 --> 00:22:04.150
وهي تشبه الصورة الرابعة لكن بينهما فرق وهو ان يكون المطلق آآ ان لا يكون المطلق اولى بالتقييد باحدهما  قال وحيث لا يمكن اي حمل المطلق على المقيد بان كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن هذا الفرق

68
00:22:04.600 --> 00:22:20.950
ولم يكن المطلق اولى بالتقييد باحدهما. هذا هو الفرق هذا في المثال وذلك كالقضاء في شهر الصيام في قوله تعالى فعدة من ايام اخر. اذا افطرت او اذا كنت مريضا فافطرت

69
00:22:21.100 --> 00:22:44.150
او كنت مسافرا فافطرت فعليك ماذا؟ عليك القضاء. قال تعالى فعدة من ايام اخر اي عليك القضاء. طيب كيف اقضي اقضي متتابعا ام متفرقا الاية ايش تقول؟ قال فعدة من ايام اخر اي مطلقا عن التتابع وعن التفريق. لم يقيده لا بقيد تتابع ولم يقيده بقيد تفريق. طيب

70
00:22:44.250 --> 00:23:00.450
وقوله تعالى في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين قيده بماذا بالتتابع طيب مقيدا بالتتابع وقوله تعالى في صوم التمتع هذي الاية الثالثة فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قيدها بايش

71
00:23:01.000 --> 00:23:20.700
بالتفريق طيب مقيدا بالتفريغ. فالان ماذا نفعل هل نحمل مطلق الاول على على المقيد الثاني ام على المقيد الثالث نفس المسألة السابقة ولكن هنا هنا فرق بين هذه الصورة والصورة الرابعة قال

72
00:23:21.250 --> 00:23:37.950
آآ فيبقى المطلق على اطلاقه اذا الاية الاخيرة مقيدا بالتفريق فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات مقيدا بالتفريق ثلاث ايام في مكة وسبعة اذا رجعت الى بلدك طيب فيبقى المطلق على اطلاقه هذا هو الحكم

73
00:23:38.250 --> 00:23:56.450
هذا هو حكم السورة الخامسة. لا تحمل المطلق على المقيد واضح هذا؟ وهذي الصورة الوحيدة التي لم يحمل فيها الشارع في السور الاربعة التي مضت حملنا المطلق على المقيد هنا في هذه الصورة لا نحمل المطلق على المقيد بناء عليه من عليه قضاء من رمضان

74
00:23:57.000 --> 00:24:10.750
لا يجب عليه عند القضاء ان يتابع الايام بل يجوز له ان يصومها متفرقة ويجوز ان يصومها متابعة هو حر يبقى المطلق على المقيد لماذا طيب؟ لماذا لم تقيدوا حمل على احدى الايتين

75
00:24:10.900 --> 00:24:39.700
قال لامتناع تقييده بهما لتنافيهما. يعني لان القيدين متنافيين وبواحد منهما لانتفاء مرجحه على الاخر. فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريط. نعم يعني يعني ليس هناك تشابه بين النصين يعني حتى نلحق حتى نلحق الاية الاولى باحد النصين الثانيين. ليست مثل ما سبق

76
00:24:39.700 --> 00:25:03.650
قبل قليل في علاقة بان يكون كلاهما ايش ؟ مثلا كفارة كلاهما مثلا من جنس المنهيات لكن هنا ليس هناك تشابه. فلم نستطع ان نقيس ولم نستطع ان نلحق بناء عليه يبقى كل نص في موضعه وعلى حاله. وبناء عليه حينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريغ. لا يجب

77
00:25:03.900 --> 00:25:27.100
ولكن عند الشافعية يستحب يستحب لك اذا قضيت رمضان ان تتابع لكنه ليس بواجب فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق وهو معنى اه قول الناظم حكمه اي حكم الحمل المذكور وهو بالنصب مفعول مقدم لقوله لا تكتفي اي لا تتبع والله اعلم

78
00:25:27.100 --> 00:25:47.250
ثم قال رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة العربية النسخ لغة هو الازالة النصف يطلق بمعنيين يطلق ويراد به الابطال والازالة ويطلق ويراد به النقل والتحويل

79
00:25:47.700 --> 00:26:05.000
آآ الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله يعني يزيل ويبطل ويأتي النسخ بمعنى النقل والتحويل تقول نسخت الكتاب يعني نقلته من كتاب الى اخر ومنهم قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

80
00:26:06.100 --> 00:26:20.150
ثم اورد علوي مالكي مسألة وهنا فقط اريد ان يعني الفت نظر طالب العلم الى الى مثل هذه المسائل يقول العاوي ماكي في الحاشية فانت ترى انه قد ورد النسخ بالمعنيين جميعا. ايش يعني المعنيين

81
00:26:20.500 --> 00:26:38.550
النسخ بمعنى النقل والنسخ بمعنى الازالة وقال الجمهور انه حقيقة في الاول مجاز في الثاني. يعني الان اختلفوا ايهما حقيقة وايهما مجاز الحقيقة هو لفظ مستعمل في موضوعه اول مجاز اللف المستعان في غير موضوعي صح

82
00:26:38.750 --> 00:26:58.000
طيب هذي المسألة هل هل لها فائدة يقول وقال القفال بالعكس وزعم قوم الاشتراك. قال العضد العضد الاي جي عالم بالاصول معاني عربية معروف توفي سنة سبعمية وستة وخمسين له شرح على ابن الحاجب يقول فيه ولا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي

83
00:26:59.350 --> 00:27:14.850
لا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي. فلذلك ينبغي لطالب علم الا يضيع اعماره او لا يضيع عمره في مثل هذه المسائل التي من دقائق دقائق دقائق العلوم ولا يترتب عليها فائدة ولا يترتب عليها عمل كبير

84
00:27:14.900 --> 00:27:36.500
يعني الان النسخ له معنيان نقل وازالة. طيب ثم اختلفوا هل هذا حقيقة؟ ام هذا مجاز ام العكس ما الفائدة من هذا في النهاية؟ ليس له كبير فائدة يعني ولذلك مثل هذه المسائل يعني لا ينبغي ان ان يطيل عندها الانسان. نعود الى الشرح يقول ان نسخ لغة الازالة او النقل من من نسخة

85
00:27:36.500 --> 00:27:59.600
يعني ازالة او من نسخت ما في الكتاب يعني نقلته. اذا اما بمعنى النسخ اما بمعنى الازالة واما بمعنى النقل كما قال الناظم النسخ نقل او ازالة كما عن اهل اللسان فيهما فهو العمريطي في نوع من الورقات

86
00:27:59.900 --> 00:28:18.650
واصطلاحا هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه وهما في القرآن كثير. نعم. مبحث مبحث الناسخ والمنسوخ هو مبحث مشترك بين عدة علوم. يدرس في علم اصول الفقه

87
00:28:18.650 --> 00:28:45.550
ويدرس في علم آآ في علم في علوم القرآن الذي نحن فيه نعم  وايضا اه في التفسير في التفسير يفردونه احيانا يقولون الناسخ المنسوخ في القرآن ويجعلونه الفنا مستقلا نعم

88
00:28:47.700 --> 00:29:06.900
وهو مبحث مشترك بين عدة علوم. النسخ هو يقول رفع الحكم الثابت عندنا حكم ثبت بنص الثابت بالخطاب المتقدم ثبت بخطاب متقدم. سابق على وجه لولاه لثبت. لولا انه جاءنا نص جديد

89
00:29:07.000 --> 00:29:27.150
يرفع الحكم السابق لبقي باك السابق على حالهم مع تراخيه عنه لابد ان يكون هناك تراخ بين النصين وهما في القرآن كثير. يعني الناسخ والمنسوخ في القرآن كثير جدا. باختصار يعني بتعبير يعني سهل. اه ان ان

90
00:29:27.150 --> 00:29:50.050
النسخ هو ان يأتي نص ويزيل حكم نص اخر بالكلية وبهذا يفارق النص التخصيص التخصيص هو رفع لبعض افراده اما النسخ لا يزيل الحكم بالكلية واضح هذا؟ مثلا  زواج المتعة مثلا كان مباحا

91
00:29:50.200 --> 00:30:10.950
ثم جاء نص اخر ازاله بالكلية فصار حراما   كم اي عددا كثيرا كم هنا للتكفير خبرية وليست استفهامية. كم صنفوا اي العلماء في ذين اي الناسخ المنسوخ من اسفاري اي من كتب

92
00:30:11.100 --> 00:30:27.950
واشتهرت تلك الاسفار في الضخم اي الحجم والاكثار. اي الكثرة. قال في الاتقان افرده بالتصنيف خلائق لا يحصون كثير يعني من العلماء افرده بالتصنيف. منهم ابو ابو القاسم بن سلام. ابو عبيد القاسم بن سلام

93
00:30:28.350 --> 00:30:41.800
اه وابو داوود وابو جعفر النحاس وابن الانباري ومكي وابن العربي واخرون لا يحصى ولا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله تعالى الا بعد بعد ان يعرف منه الناسخ منسوخ

94
00:30:41.900 --> 00:30:54.500
اذا كان انسان جاهلا بالناسخ المنسوخ لا يجوز له ان يفسر. لماذا؟ لانك قد تفسر اية وتدعو الناس الى ان يعملوا بها وهي منسوخة قد زال حكمها لا يعمل بها ولا يجوز العمل بها

95
00:30:55.800 --> 00:31:13.150
وناسخ من الايات من بعد منسوخ منها اتى ترتيبه في القرآن العزيز. يقول الاصل ان الناسخ في المصحف تجده يأتي في الترتيب المصحف او ترتيب الايات يأتي بعد ماذا بعد المنسوخ

96
00:31:14.150 --> 00:31:27.350
واضح هذا؟ اول شيء يأتيك المنسوخ ترتيب المصحف ثم في موضع اخر يأتيك الناسخ لكن هل يوجد العكس بان يأتي الناسخ اولا في المصحف ثم يأتي المنسوخ قال الناظم الا

97
00:31:28.000 --> 00:31:47.800
الا الذي قد ثبت بالف الاطلاق من اية العدة الا ايات محصورة. حصرها العلماء حصل فيها العكس. جاءت جاءت يأتيك اول الناسخ ثم يأتيك المنسوخ الا الذي قد ثبت بالف الاطلاق من من اية العدة وهما في مقال بعض العلماء يقول هما ايتان فقط

98
00:31:48.100 --> 00:32:09.950
وبعضهم زاد ثالثا وبعضهم زاد رابعة هذا اقصى ما ما ذكروه من اية العدة بيان للنبي وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج والذين يتوفون يعني وزوجات الذين يتوفون

99
00:32:10.250 --> 00:32:29.650
منكم واذا رون ازواجا وصية ازواجهم متاعا الى الحول ان يوصي لها بنفقة سنة وبسكنة مدة حول ما لم تخرج فان خرجت فلا شيء لها متاعا الى الحول غير اخراج. الاية. هذه الاية منفوخة

100
00:32:31.400 --> 00:32:48.750
نفختها الاية الاية نسختها الاية التي قبلها وهي والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا اذا اذا مات الزوج وترك زوجة ويدرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا هو الحكم الثابت الذي بقي الى الان

101
00:32:49.000 --> 00:33:02.800
الزوجة اذا مات زوجها عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة واما الحكم المذكور في الاية السابقة فذاك منسوخ. ما هو الشاهد الان؟ انه في ترتيب الايات في ترتيب المصحف جاءت الاية المنسوخة قبل الاية الناسخة. بس

102
00:33:03.400 --> 00:33:31.300
واضح هذا؟ وهذا خلاف الاصل. بل الاصل في المصحف ان يأتي ان تأتي الاية جاءت الاية الاصل في في ترتيب المصحف ان تأتي الاية المنسوخة ثم تأتي   والذي حصل هنا في هذه الاية اية العدة انه جاءت الاية الناسخة اولا ثم جاءت ماذا؟ المنسوخة

103
00:33:31.550 --> 00:33:47.350
نسختها الاية التي قبلها وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذي الاية ايش؟ ناسخة واما اية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا حول غير افواج هذي اية منسوخة

104
00:33:47.550 --> 00:34:04.550
الاية كلتاهما في البقرة. المثال الثاني ومن قوله تعالى لا يحل لك النساء الاية. وهي في سورة الاحزاب هذي الاية نفختها اية قبلها في سورة المجادلة وهي انا احللنا لك ازواجك

105
00:34:04.700 --> 00:34:27.000
الاية  صح فيه النقل تكملة يعني حشو  وبعضهم قال انه ليس ليس تكملة وليس حشوا. وانما اراد ان يقول ان غيره من الامثلة لم يصح فيها النقل يعني اسنادها فيه كلام. اما هذان المثالان فهما ثابتان وصحيحان

106
00:34:27.400 --> 00:34:44.750
واضح هذا  فائدة قال في الاتقان على ابن العربي كل ما في القرآن من الامر بالصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم كثيرة صح؟ فاصفح عنهم وقل سلام فاعرض عنهم. ايات كثيرة الاعراض عن الكفار

107
00:34:44.900 --> 00:35:09.000
يقول ابن العربي وهو ابن العربي المالكي صاحب احكام القرآن الاندلسي كل ما في القرآن من الامر بالصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم منسوخ منسوخ باية السيف وهي قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الاية فانها نفخت مئة واربعا وعشرين اية

108
00:35:09.800 --> 00:35:25.300
مئة واربعة وعشرين اية في القرآن تتحدث عن الصفح والعفو والاعراض عن المشركين يقول لا تفرح بهذه الايات هؤلاء الذين يقولون يدعون الى السلام والى المسامحة مع مع المشركين دائما يستدلون بهذه المئة اية

109
00:35:25.350 --> 00:35:40.500
مئة واربع وعشرون اية فنقول لهم يقول لكم ابن العربي يعني راحت راحت راحت عليكم هذي الاعياد كلها كلها منسوخة. طبعا هذا مذهبه الى مسألة خلافية بعض العمال يقول لانها لا ليست منسوخة

110
00:35:41.950 --> 00:36:07.500
بعضهم بعض العلماء يقول ليست منسوخة وهذي المسألة فيها بحث وفيها خلاف بين المفسرين وقد اشار الى شيء من هذا اه اصحاب الحواشي  طيب فائدة قال في نعم وهي قوله تعالى قرأنا هذا طيب آآ قال علي المالكي في الحاشية اعلم ان النسخ جائز عقلا باجماع اهل الشرائع طرا

111
00:36:08.800 --> 00:36:22.200
ولم يخالف في ذلك الا اليهود  ثم هو واقع باجماع المسلمين ولم يخالف فيه الا ابو مسلم الاصفهاني وهذا ابو مسلم الاصفهاني قد رد عليه العلماء وقوله الشاذ ولم يلتفتوا اليه

112
00:36:22.700 --> 00:36:40.150
كل العلماء مجمعون ولم يخالف في وقوع النسخ الا اليهود. بل قال بعض العلماء ان النسخ موجود حتى في التوراة وذلك ان ادم امر بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق عند اليهود في شريعة اليهود هذا حرام. وهو موجود عندهم

113
00:36:41.050 --> 00:37:04.400
على كل شرع الناظم في بيان اقسام النسخ فقال والنسخ للحكم اي دون التلاوة كآية العدة المتقدمة  الان انتقل الناظم الى اقسام النسخ القسم الاول ان ينسخ الحكم الشرعي لكن الاية تبقى في القرآن موجودة

114
00:37:04.500 --> 00:37:18.700
كتلة الى يوم القيامة مثال ذلك اية العدة المتقدمة. الاية التي مرت قبل قليل والذين يتوفون منكم وذرون والذين يتوفون منكم يدرون ازواجا وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج الم نقل ان هذه الاية منسوخة

115
00:37:18.750 --> 00:37:35.600
طيب من سوق ماذا؟ نسخ حكمها حكمها الشرعي لفقه منسوخ لا يعمل به. لكن تلاوتها منسوخة لا الاية موجودة عندك في المصحف تستطيع ان تقرأها. هذا القسم ماذا يسمى؟ يقال له منسوخ الحكم لا منسوخ التلاوة. هذا هو النوع الاول

116
00:37:36.400 --> 00:37:53.850
وهذا مثاله. طيب ما الحكمة منه مدام الاية منسوخة ليش موجودة في المصحف ما الحكمة قال الشارح والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة كما في الاتقان من وجهين. احدهما ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم

117
00:37:53.850 --> 00:38:12.000
والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه وابقيت التلاوة لهذه الحكمة. يعني من قال لك ان القرآن فقط انزله الله عز وجل للاحكام الفقهية هناك حكم اخرى من من وجود الايات

118
00:38:12.300 --> 00:38:24.450
من تلك الحكم ان المسلم يثاب على قراءة الاية لا تنسى ان كل حرف لك فيه عشر حسنات فانت مثاب على هذا. ولا يشترط لوجود الاية في المصحف ان يكون لها حكم فقهي

119
00:38:24.750 --> 00:38:45.850
واضح هذا فاذا من فوائده انك تؤجر على كل حرف بذلك وتأخذ عليه اه عشر حسنات على كل حرف. والحكمة الثانية والثاني ان النسخ غالبا يكون فابقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. يعني حتى لما تقرأ انت هذه الاية تقول تقول نعم هذه الاية الله عز وجل ابقاها

120
00:38:45.850 --> 00:39:02.850
نتذكر نحن ان الله عز وجل رحمة بنا ازال هذا الحكم. لان هذا الحكم فيه تكليف وفيه مشقة وغالبا النفخ يكون من من اشق الى الاخف حتى تبقى هذه الاية ويقرأها المسلمون ويتذكروا نعمة الله عليهم بالتخفيف

121
00:39:03.250 --> 00:39:20.250
انه خفف عليهم هذه الاية التي ما زالت موجودة. مثل كذلك اية المصابرة كان في السابق المسلم اذا اذا لقي العدو في الجهاد حتى ولو كان لو كانوا اضعاف يعني عدد اكبر من من اثنين. يعني واحد امام ثلاثة او اربعة

122
00:39:20.300 --> 00:39:39.650
لا يجوز له ان يفر صح ولا لأ منكم عشرون صابرون يغلب مئتين تخيل عشرون من المسلمون من المسلمين امام مئتين من الكفار لا يجوز لهم ان يفروا ثم قال تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا

123
00:39:39.750 --> 00:39:54.550
نسخت الاية فيجوز يجوز يجوز للمسلم اذا كان العدد اكثر من الضعف بان كانوا مثلا ثلاثة او اربعة وهو واحد يجوز ان يولي ولا يعد هذا من قبيل التولي يوم الزحف

124
00:39:54.600 --> 00:40:11.350
طيب لماذا بقيت هذه الاية في المصحف حتى تتذكر نعمة الله عليك انه لو شاء لامرك بالحكم الاول الذي هو الشق الصورة الثانية او التلاوة عطفا على الحكم كاية الرجم. الان ماذا القسم الثاني

125
00:40:11.600 --> 00:40:40.650
ننسخ التلاوة  والحكم ثابت الحكم الفقهي معمول به ثابت ولكن الاية والتلاوة غير موجودة في المصحف عكس الحكم الاول عكس الصورة الاولى او التلاوة عطفا على الحكم كاية الرجم نعم كاية الرجم وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم

126
00:40:41.000 --> 00:40:55.450
هذا يعني هنا في الطباعة وضعوا بينهما معكوفتين مما يشعر انها اية من المصحف وما كان ينبغي ان يفعلوا هذا حتى لا يأتي جاهل ويظن انها اية من المصحف هي الان ليست اية من المصعب. هي كانت اية من المصحف

127
00:40:55.500 --> 00:41:12.250
ثم بعد ذلك نسخت. طيب ما الذي نسخ؟ هذه الاية ماذا تقول؟ ان المحصن اذا زنا فان عليه الرجل هذا حكم ثابت ولا لا؟ في الشريعة؟ باق وثابت الى الان. لكن الاية موجودة في المصحف؟ لا

128
00:41:12.350 --> 00:41:30.900
اذا ماذا يقال له؟ يقال له منسوخ التلاوة لا منسوخ الحكم واضح هذا طيب كانت في سورة الاحزاب فنسخت رواه الحاكم وغيره عن عمر طيب اه فان قال قائل ما الحكمة من هذا النوع من المنسوخ

129
00:41:31.600 --> 00:41:47.550
مدام الحكم الحكم باق. لماذا لم تبقى معها الاية لماذا رفعت الاية وبقي الحكم الشرعي ما الحكمة؟ قال علوي في الحاشية حكمته ظهور مقدار طاعة الله طاعة هذه الامة في المسارعة

130
00:41:47.850 --> 00:42:05.850
الى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به. فيسرعون بايسر شيء كما سارع الخليل الى الذبح بمنام وهو ادنى طرق الوحي خلاصة الكلام هذا نوع من الاختبار والابتلاء

131
00:42:05.900 --> 00:42:18.250
ليرى الله عز وجل المسلمين هل يمتثلون الى هذا الحكم حتى ولو لم يكن موجودا في القرآن وانما هو موجود اين موجود في السنة لا ننسى هذا. انه موجود في السنة

132
00:42:18.300 --> 00:42:37.050
وهو متفق عليه عند المسلمين واجمع عليه الفقهاء فيريد ان يرى الله عز وجل يختبر ايمان المؤمنين والمسلمين. هل سيعمل بهذا الحكم مع كونه رفع من المصحف فالمؤمنون يبادرون الى الى الطاعة بادنى امر

133
00:42:37.400 --> 00:43:07.350
واضح هذا  قال ياسين في الحاشية في حديث الحاكم من طريق كثير ابن الصلت قال كان زيد ابن ثابت وسعيد ابن العاص يكتبان المصحف فمرا على هذه الاية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

134
00:43:07.350 --> 00:43:23.950
الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة وقال عمر لما آآ لما نزلت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبها فكأنه كره ذلك فقال يا عمر الا ترى ان الشيخ اذا زنا ولم يحصن جلد

135
00:43:25.200 --> 00:43:45.100
وان الشاب الشابة اذا زنا وقد احسن رجم يعني ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هذي هذي الاية الاية المنسوخة هذي لو اخذت بعمومها في اشكال الاية ايش تقول؟ الشيخ والشيخة يعني الكبير في السن والكبيرة في السن اذا زنيا فرجموهما

136
00:43:45.950 --> 00:44:01.000
الظاهر الاية ان الكبير في السن يرجى مطلقا سواء كان محصنا او غير محصن. وهل هذا هذا الكلام على اطلاق على اطلاقه صحيح؟ لا. ليس بصحيح. هو لا يرجم الا اذا كان محصنا. يعني اذا كان متزوجا

137
00:44:01.000 --> 00:44:18.700
وكذلك مفهومه ان ان ان الشاب قال وان الشاب اذا زنا وقد احسن رجم وهذا ايضا لا يمكن ان الاستفاد من عموم هذه الاية. فلذلك لما كانت هذه الاية موهمة قيل من اجل ذلك رفعت من المصحف

138
00:44:18.950 --> 00:44:43.000
واضح هذا؟ يقول قال ابن حجر في شرح المنهاج فيستفاد من هذا الحديث. السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها طيب. فائدة بكرة في نشر البنود. نشر البنود هذا شرح على مرافق سعود. وهو الفية في في علم اصول

139
00:44:43.000 --> 00:45:02.150
سبق ان تكلمنا عنها سابقا في في هذا الدرس يعني في اقصد في شرحنا لهذا الكتاب. فائدة ذكر في نشر بنود عن القاضي عياض ان هذه معنى ما كان يتلى. لا انها بعينها كانت تتلى. لان فصاحة القرآن تأبى ذلك. هذي مسألة مهمة جدا جدا جدا

140
00:45:02.250 --> 00:45:21.300
واذا فهمها الانسان واستوعبها انزاحت عنه كثير من الشبهات والاشكالات التي يروجها المستشرقون نقول قد يدخل شبهة على قلب المسلم ان هذه الاية التي قرأناها قبل قليل هو الشيخ هو الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموه البتة نكال من الله والله عزيز حكيم

141
00:45:21.400 --> 00:45:36.900
ثم تقرأها لا تشعر فيها ان عليها نور القرآن  يظن كثير من الطلبة وكثير من الناس ان هذا هو نص وعين ما كان في المصحف وان هذا هو عين الذي رفع. هذا الكلام خطأ

142
00:45:37.650 --> 00:46:00.750
ليس هذا الذي كان قرآن هذا معناه  هذا المعنى هذا معنى ما كان في المصحف. لكن نصه وحرفه ولفظه رفع لا يعرف نسخه الله عز وجل واضح هذا ولذلك انا اصلا حتى الايات التي نفخت تلاوتها لا ترى عليها نور القرآن ولا ترى عليها اعجاز القرآن وبلاغته وفصاحته

143
00:46:00.900 --> 00:46:18.300
هذا معنى قوله قاضي عياض ان هذه الالفاظ معنى ما كان يتلى لا انها بعينها كانت تتلى لان فصاحة القرآن تأبى ذلك يعني تأبى ان تكون هذه الالفاظ بعينها هي التي انزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك

144
00:46:18.750 --> 00:46:41.100
الى القسم الثالث وهو او لهما اي للحكم والتلاوة معا. يعني ننسخ الحكم وننسخ التلاوة. وهذا واظح. وذلك كاية الرظاعة. وهي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل يعني من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن هذا معناه ليس لفظه

145
00:46:41.100 --> 00:47:03.100
هذا معنا عشر رضعات معلومات يحرمن. يعني اذا رضع اذا رضع الصبي من امرأة عشر رضعات عليه امه تصبح امه بالرضاعة مفهومه مفهوم المخالفة لو ارظعته اقل من عشرة لا تصبح امه من الرضاعة واضح هذا؟ هكذا كان في اول الامر

146
00:47:04.050 --> 00:47:23.850
طيب هذه الاية اين هي نصفت نسخ ماذا؟ نسخت تلاوتها غير موجودة في المصحف طيب ثانيا نسخ حكمها ايضا الحكم هذا ليس ليس موجودا الان ليس حكما شرعيا موجودا الان. بل انتقل الى حكم جديد وهو بدلا من عشرة صار خمسة

147
00:47:24.700 --> 00:47:42.400
فماذا حصل الان؟ نسخت تلاوتها هي غير موجودة في المصحف ونسق حكمها لانها غير معمول به نحن لا لا نحرم الام على الولد بعشرة بل نحرمه بخمسة قال قالت عائشة فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا

148
00:47:43.150 --> 00:47:56.950
واضح هذا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن حتى ان بعض الصحابة يقرأها من القرآن ما كان يدري انها نسخت لم يبلغوا هذا هذا

149
00:47:57.000 --> 00:48:11.700
في ذاك الامر ثم بعد ذلك بلغهم وعرفوا انها منصفات واضح هذا لم يبلغوا النسخ يعني لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعده رجعوا عن تلاوته واجمعوا على ان هذا لا يتلى

150
00:48:11.950 --> 00:48:28.350
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن اي يقرأهن من لم يبلغه نسخهن دون من بلغه نسخهن. ولكن الايتان كلتاهما منسوختان الاثنتين من صفات الناسخة والمنسوخة

151
00:48:29.100 --> 00:48:51.600
منسوختان واضح هذا يعني حتى الاية الثانية التي هي نسخنا بخمس رظاعات معلومات هذي ايظا غير موجودة  ولكن الان الايتان كلتاهما منسوختان فالاولى ماذا؟ تلاوة وحكما. وهو محل الشاهد. والثانية ايش اللي نسخ فيها

152
00:48:52.350 --> 00:49:09.000
الثانية نسخ فيها التلاوة فقط لكن الحكم الشرعي موجودة وثابت الى الان هو خمس رضعات فمن رظع من امرأة خمس رظعات معلومات تصبح امه من الرظاع هذا موجود حكما لكن لا تلاوة غير مريظ في المصاف

153
00:49:09.100 --> 00:49:25.500
الاول منسوخ تلاوة وحكما. والثاني منسوخ تلاوة فقط لا حكما. واضح هذا وهما حلش والثانية تلاوة فقط فانها محكمة عندنا. يعني عند الشافعية خلافا لمالك وابي حنيفة والمشهور بمذهب احمد فانه يثبت عندهم

154
00:49:25.500 --> 00:49:42.700
برضعة واحدة ان الجمهور رضعة واحدة خلاص تصبح امه اما عند الشافعي لازم خمس فانها محكمة عندنا معاشر الشافعية. اذ لا يثبت الرضاع عندنا الا بخمس رضعات عرفا والله اعلم

155
00:49:44.950 --> 00:50:00.700
ثم قال النوع الثالث الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. هذا فن لطيف. اية لم يعمل بها الا مدة قليلة الى ثم رفعت واية اخرى لم يعمل بها

156
00:50:00.750 --> 00:50:24.950
الا شخص واحد من المسلمين ومثالهما اعتقد واحد يعني. وذلك كاية النجوى وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قدموا هذا الفعل امر والامر هنا هل هو للوجوب ام للاستحباب؟ فيه خلاف. لكن على كل هذه الاية ماذا تقول؟ تقول للصحابة انت ايها

157
00:50:24.950 --> 00:50:45.150
الصحابي اذا اذا كنت تريد ان تتحدث مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في جلسة خاصة في موضوع خاص الموضوع في جلسة مغلقة لابد ان تقدم صدقة لابد ان تدفع صدقة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات ولا يجد صدقة على ال البيت وانما تتصدق على الفقراء والمساكين

158
00:50:45.850 --> 00:51:07.050
ثم تطلب مقاولة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة خاصة واضح هذا؟ طيب هذا الحكم هل ما زال موجودا وكم شخص عمل به من الصحابة قال وهي التي لم يعمل الاية في في سورة المجادلة وهي التي لم يعمل منهم اي من الصحابة بها اي بهذه الاية مذ نزلت الى ان نفخت

159
00:51:07.050 --> 00:51:23.650
الا سيدنا علي بن ابي طالب رضي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كما رواه الترمذي روى الترمذي وحثنا عن علي قال لما نزلت هذه الاية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال نصف دينار؟ قلت لا يطيقون. قال فكم؟ قلت شعيرة. قال فان

160
00:51:23.650 --> 00:51:41.750
اكل زهيد فلما نزلت اشفقتم ان تقدموا بين يدينا ايدينا نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتابوا الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذي الاية نافخت الاية السابقة وصار خلاص عند واحد يريد ان يقابل انه يسلم جلسة خاصة يجوز له ان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يتصدق

161
00:51:42.000 --> 00:52:09.000
واضح هذا؟ طيب من عمل بها من الصحابة؟ من الذي تصدق فقط شخص واحد وهو علي اه بن ابي طالب نعم واخرج الحاكم وصححه ابن منذر وعبد ابن حميد وغيره من علي قال ان في كتاب الله لاية ما عمل بها احد قبلي. ولا يعمل بها احد بعدي اية النجوى

162
00:52:09.000 --> 00:52:29.000
يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول الى اخره. كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناديت النبي وسلم قدمت بين يدي نجواي درهم ثم نسخت فلم يعمل بها احد فنزلت اشفقتم الاية؟ فاية اشفقتم وان كانت متصلة باية النجوى تلاوة لكنها

163
00:52:29.000 --> 00:52:45.950
غير متصلة بها نزولا. انتهى كلام ياسين من الحاشية طيب قال وساعة ظرف لما بعده قد بقيت. كم بقيت هذه الاية قبل ان تنسخ وقبل يعني ان يتوقف العمل بها في اقوال

164
00:52:46.050 --> 00:53:07.250
بقي الساعة ما معنى ساعة؟ يعني ساعة من نهار يعني جزء من نهار ليس المقصود به ليس المقصود به ستون دقيقة هو انا المفروض جزء من نهار اي تلك الاية بقاء تاما اي لا زيادة ولا نقص. وقيل قول الثاني لا اي لم تبقى ساعة بل بقيت الى ان نسخت

165
00:53:08.700 --> 00:53:22.700
يعني الى ان زلل ناسخ عشرة ايام اي عشرة من الايام اذا قيل بقيت جزء من النهار وقيل بقيت كم عشرة أيام والقول الأول كما في شرح النقاية هو الظاهر

166
00:53:22.750 --> 00:53:40.050
اذ ثبت انه لم يعمل بها غير علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. فيبعد ان يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويناجوه والله اعلم. يعني يقول صعب انها تظل الاية

167
00:53:40.100 --> 00:53:53.850
عشر ايام ولم يكلمه احد وهو يقول استبعد هذا يعني فيقول الظاهر السبب الذي لاجله لم لم يكلمه احد الا الا علي ابن ابي طالب هو انها لم يبقى الا ساعة

168
00:53:53.850 --> 00:54:09.750
يعني جزء من نهار فقط ثم رفعت لذلك لم يتمكن احد من ان يعمل بها هذي من لطائف المسائل. نقف بعد ذلك على العقد السادس وهو العقد الاخير ونسأل الله عز وجل ان ييسر لنا

169
00:54:10.400 --> 00:54:15.350
الخير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين