﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.900
عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء

2
00:00:22.450 --> 00:00:45.350
وهذا ايضا من اداب قضاء الحاجة. ودخول الخلاء ان الانسان لا يمسك ذكره بيمينه بيده اليمنى وهو يبول لان اليمنى كما سبق تستعمل للاشياء المستطابة يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره

3
00:00:45.350 --> 00:01:11.750
في شأنه كله فاليمين تقدم للاشياء الطيبة. اليسار تقدم لازالة الاذى نحو ذلك من الاشياء المستكرة. فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمنى. لان هذا فيه  فيه سوء ادب وامتهان لليمنى

4
00:01:12.250 --> 00:01:34.500
امتهان لليد اليمنى فلا يمسك ذكره فاذا اراد يمسك ذكره للبول خشية الرشاش او غير ذلك فليمسكه باليد اليسرى لان اليسرى تقدم لمثل هذا للتنظيف اما ان يمسكه باليد اليمنى وهو يقول فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يتمسح

5
00:01:34.500 --> 00:02:00.300
من الخلاء بيمينه يعني لا يستعمل اليد اليمنى لغسل الخارج او لمس الخارج بالحجارة ما يستعمل اليمنى فلا يغسل باليمنى ولا يستجمر باليد اليمنى ويمسك الحجر باليد اليمنى لانها مكرمة عن هذا الشيء

6
00:02:00.750 --> 00:02:29.200
بل يستعمل اليد اليسرى بازالة النجاسة بالاستنجاء او للاستجمار بازالتها بالاستجمار استعمل اليد اليسرى بناء على القاعدة الشرعية ان اليمنى لما يستطاب واليسرى لما يستكره من الامور هذا القاعدة المضطربة الشرعية. نعم اعد الحديث

7
00:02:29.300 --> 00:02:48.400
وعن ابي قتادة عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه. ومن افاضل الصحابة هو الفارس المشهور رظي الله عنه نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:48.750 --> 00:03:13.550
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي بها ولا يستجمر بها والخلاء المراد به البول او الغائط عبر عنه بالخلاء من باب الكناية

9
00:03:13.600 --> 00:03:38.950
من باب الكناية لان قاعدة الشرع انه لا لا يذكر الالفاظ المستكرهة وانما يعبر عنها بالكناية هذا من ادب الخطاب. نعم ولا يتنفس في الاناء. ثلاث مسائل الاولى لا يمسك ذكره بيمينه. وهو يبول. بل انهم قالوا لا يمسك

10
00:03:38.950 --> 00:04:01.950
ذكره بيمينه مطلقا في حالة البول وغيره لا يمسك ذكره بيمينه مطلقا ولكن لما كان الغالب على الناس انهم يمسكون الذكر حالة التبول نهاه الرسول عن ذلك باليمين والا فانه منهي ان يمسك ذكره بيمينه مطلق

11
00:04:02.000 --> 00:04:21.350
هذه مسألة المسألة الثانية ولا يتمسح من الخلاء يعني من الخارج باستنجاء او باستجمار بيمينه وانما يزيل اثر الخارج بيده اليسرى. لان اليمين تكرم عن هذه الاشياء. لانه يأخذ بها ويعطي

12
00:04:21.350 --> 00:04:42.550
ويأكل بها اليمين. يأكل بها الإنسان يأخذ ويعطي. فلا يستعملها في هذه الأشياء نعم ولا يتنفس في الاناء. هذه المسألة الثالثة هذه من اداب الشرب. هذه من اداب الشرب فبابها في الاطعمة

13
00:04:42.550 --> 00:05:04.200
ولكن لما كانت من الفاظ الحديث جاء بها هنا فالمسلم اذا شرب لبنا او ماء او مرقا او غير ذلك من المشروبات واراد ان يتنفس فانه لا يتنفس في الاناء

14
00:05:04.550 --> 00:05:30.050
لان ذلك يكرهه. على الاخرين ولانه قد يخرج من مع نفسه شيء من الاشياء المستقذرة او من شيء من المرظ يؤثر في الاناء. يؤثر في الاناء ويؤثر في الشراب. بل يتنفس خارج

15
00:05:30.250 --> 00:05:50.400
الاناء هذا من اداب الشرب. نعم حتى قالوا ايضا انه ما ينفخ في الطعام. ما ينفخ في الطعام. وانما يبرد الطعام بوسائل غير النفخ لان هذا مثل الشرب اذا نفخ فيه يقذره على الناس

16
00:05:50.600 --> 00:06:14.750
يبرده بالاشياء غير غير النفخ فيه. استثنوا الشيء الحار اذا بغت تشرب شاهي ولا قهوة حارة استثنوا هذا قالوا لا بأس ان ينفخ فيه للحاجة ينفخ فيه للحاجة لانه حار تريد ان تبرده اما الشيء اللي ما يحتاج الى تبريد هو بارد من اصله

17
00:06:14.750 --> 00:06:38.250
فلا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل النهي عن مس الذكر باليمين يقتضي التحريم وكيف يفعل من لا يحسن استخدام يده اليسرى في ذلك؟ ظاهر النهي التحريم نعم ظاهر النهي التحريم

18
00:06:38.250 --> 00:07:03.400
الا اذا دل دليل على الكراهة. واما من لا يستطيع باليمين يحتاج الى الى امساك الذكر ولا يستطيع باليمين لان يده مشلولة او مقطوعة لا يستعمل يعني ما يستطيع باليسار. ما يستطيع باليسار لان يده اليسرى فيها علة. لا يستطيع ان يمسك

19
00:07:03.400 --> 00:07:06.350
بها فيمسك باليمين للحاجة