عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء وهذا ايضا من اداب قضاء الحاجة. ودخول الخلاء ان الانسان لا يمسك ذكره بيمينه بيده اليمنى وهو يبول لان اليمنى كما سبق تستعمل للاشياء المستطابة يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله فاليمين تقدم للاشياء الطيبة. اليسار تقدم لازالة الاذى نحو ذلك من الاشياء المستكرة. فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمنى. لان هذا فيه فيه سوء ادب وامتهان لليمنى امتهان لليد اليمنى فلا يمسك ذكره فاذا اراد يمسك ذكره للبول خشية الرشاش او غير ذلك فليمسكه باليد اليسرى لان اليسرى تقدم لمثل هذا للتنظيف اما ان يمسكه باليد اليمنى وهو يقول فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستعمل اليد اليمنى لغسل الخارج او لمس الخارج بالحجارة ما يستعمل اليمنى فلا يغسل باليمنى ولا يستجمر باليد اليمنى ويمسك الحجر باليد اليمنى لانها مكرمة عن هذا الشيء بل يستعمل اليد اليسرى بازالة النجاسة بالاستنجاء او للاستجمار بازالتها بالاستجمار استعمل اليد اليسرى بناء على القاعدة الشرعية ان اليمنى لما يستطاب واليسرى لما يستكره من الامور هذا القاعدة المضطربة الشرعية. نعم اعد الحديث وعن ابي قتادة عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه. ومن افاضل الصحابة هو الفارس المشهور رظي الله عنه نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي بها ولا يستجمر بها والخلاء المراد به البول او الغائط عبر عنه بالخلاء من باب الكناية من باب الكناية لان قاعدة الشرع انه لا لا يذكر الالفاظ المستكرهة وانما يعبر عنها بالكناية هذا من ادب الخطاب. نعم ولا يتنفس في الاناء. ثلاث مسائل الاولى لا يمسك ذكره بيمينه. وهو يبول. بل انهم قالوا لا يمسك ذكره بيمينه مطلقا في حالة البول وغيره لا يمسك ذكره بيمينه مطلقا ولكن لما كان الغالب على الناس انهم يمسكون الذكر حالة التبول نهاه الرسول عن ذلك باليمين والا فانه منهي ان يمسك ذكره بيمينه مطلق هذه مسألة المسألة الثانية ولا يتمسح من الخلاء يعني من الخارج باستنجاء او باستجمار بيمينه وانما يزيل اثر الخارج بيده اليسرى. لان اليمين تكرم عن هذه الاشياء. لانه يأخذ بها ويعطي ويأكل بها اليمين. يأكل بها الإنسان يأخذ ويعطي. فلا يستعملها في هذه الأشياء نعم ولا يتنفس في الاناء. هذه المسألة الثالثة هذه من اداب الشرب. هذه من اداب الشرب فبابها في الاطعمة ولكن لما كانت من الفاظ الحديث جاء بها هنا فالمسلم اذا شرب لبنا او ماء او مرقا او غير ذلك من المشروبات واراد ان يتنفس فانه لا يتنفس في الاناء لان ذلك يكرهه. على الاخرين ولانه قد يخرج من مع نفسه شيء من الاشياء المستقذرة او من شيء من المرظ يؤثر في الاناء. يؤثر في الاناء ويؤثر في الشراب. بل يتنفس خارج الاناء هذا من اداب الشرب. نعم حتى قالوا ايضا انه ما ينفخ في الطعام. ما ينفخ في الطعام. وانما يبرد الطعام بوسائل غير النفخ لان هذا مثل الشرب اذا نفخ فيه يقذره على الناس يبرده بالاشياء غير غير النفخ فيه. استثنوا الشيء الحار اذا بغت تشرب شاهي ولا قهوة حارة استثنوا هذا قالوا لا بأس ان ينفخ فيه للحاجة ينفخ فيه للحاجة لانه حار تريد ان تبرده اما الشيء اللي ما يحتاج الى تبريد هو بارد من اصله فلا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل النهي عن مس الذكر باليمين يقتضي التحريم وكيف يفعل من لا يحسن استخدام يده اليسرى في ذلك؟ ظاهر النهي التحريم نعم ظاهر النهي التحريم الا اذا دل دليل على الكراهة. واما من لا يستطيع باليمين يحتاج الى الى امساك الذكر ولا يستطيع باليمين لان يده مشلولة او مقطوعة لا يستعمل يعني ما يستطيع باليسار. ما يستطيع باليسار لان يده اليسرى فيها علة. لا يستطيع ان يمسك بها فيمسك باليمين للحاجة