﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله

2
00:00:30.750 --> 00:00:47.300
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الحج. من طرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند الصيد وما يتعلق به

3
00:00:47.400 --> 00:01:07.400
عندنا الصيد يا اخوة له عدة تعريفات. الصيد في اللغة مصدر بمعنى الاصطياد والقنص. وهو بمعنى المصيد وكل من معنيين داخل فيما يحزر به الايه؟ بالاحرام. والصيد في اصطلاح الفقهاء تعريفاتهم متقاربة. فالحنفية يقولون هو

4
00:01:07.400 --> 00:01:27.400
حيوان البري الممتنع عن اخذه بقوائمه او بجناحيه. المتوحش في اصل الخلقة. وايضا المالكية قالوا هو الحيوان البرد المتوحش في اصل الخلق. والشافعية والحنابلة قالوا هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم. بعضهم اطلق سواء كان مأكول اللحمة او غير مأكول

5
00:01:27.400 --> 00:01:48.300
وبعضهم قال انه ايه خصوه بالايه؟ بالمأكول اللحم. معنى زلك ان الحيوان غير مأكول الحيوان غير المتوحش زي البقر والابل غنم هزه ليست ايه؟ ليست من الصيد فازا زبحها انسان سواء كان محرم او حلال سواء كان في الحل او في الحرم فهزا كله لا بأس به. طيب

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
احنا عندنا الادلة على تحريم الصيد وقتلهم. اولا قول الله سبحانه وتعالى آآ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد حرم هزا نص واضح وصريح من رب العالمين على ان الانسان المحرم يحرم عليه ان يقتل الصيد مطلقا سواء كان في اسناء

7
00:02:08.300 --> 00:02:18.300
او اثناء الحرم. يعني سواء هو كان في منطقة الحلة او منطقة الحرم. بدليل حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وفيه حديس طويل يعني. قال ان هو رأى اتان

8
00:02:18.300 --> 00:02:36.750
يعني انسى الحمار اللي هو الحمار الوحشي. قال فاسرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي يعني الصوت بتاعه سقط منه. فقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت. فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء آآ آآ فنزلت فتناولت

9
00:02:36.750 --> 00:02:56.750
سم ركبت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهزه القصة قال هل من احد منكم يعني حثه او آآ ساعده او اشار اليه على الحمار قالوا لا. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بايه؟ باكل الحمار اللي هو الحمار الوحشي. فدي دليل على ايه؟ على ان الانسان ازا كان محرم يحرم

10
00:02:56.750 --> 00:03:16.750
وازا كان حلال يجوز. وقد نقل الاجماع على حرمة الصيد على المحرم الامام ابن رشد رحمه الله والامام ابن قدامة والامام ابن هبيرة والنووي وغيرهم يعني عامة العلماء كما اجمعوا على وجوب الجزاء مطلقا يعني حكي الاجماع على انه يجب

11
00:03:16.750 --> 00:03:26.750
لا مطلقا سواء كان عمد او كان خطأ. الا ان الامام ابن قدامة رحمه الله حكى رواية عن الامام احمد انه لا كفارة عليه في الخطأ. يعني لو قتل صيد خطأ

12
00:03:26.750 --> 00:03:44.200
انه لا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتله منكم متعمدا. فدليل خطابه انه لا جزاء على الخطأ. وهزا القول هو صحيح. تمام؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتله ومن قتله منكم فجزاء مسل ما قتل من النعم

13
00:03:44.450 --> 00:04:04.450
ماشي يحتمل الخطأ ويحتمل العمد. لكن لما قال ومن قتله منكم متعمدا فدي دليل على ان غير المتعمد لا جزاء عليه ولا اسمع عليه لانه لما كان لا اسم عليه بالاجماع فعند ازن لا جزاء عليه. طيب احنا عندنا هذا بالنسبة للصيد الايه؟ البري. طيب عندنا صيد البحر؟ عندنا صيد البحر

14
00:04:04.450 --> 00:04:24.450
اخوة صيد البحر حلال سواء كان للحلال والمحرم بالنص والاجماع. يعني سواء انت كنت حلال غير محرم. او ان انت محرم فهزا حلال لك باجماع العلماء. وبنص كلام الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى قال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللصيام

15
00:04:24.450 --> 00:04:49.400
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهنا العلماء اجمعوا على ان صيد البحر حلال وان الصيد المحرم هو صيد الايه؟ هو صيد البر. وقد حكى الاجماع هزا الامام ابن المنذر رحمه الله والامام ابو بكر القصاص والامام ابن عبدالبر والامام ابن رشد والامام النووي وابن قدامة وغيرهم كثير من العلماء على ان صيد البحر

16
00:04:49.400 --> 00:05:09.400
سواء كان يعني البحر هزا يعني النهر او ماء عذب او او كان ايه؟ ماء مالح. طيب ما يستثنى من تحريم قتل الصيد. احنا عندنا ان الصيد الاصل ان هو حرام. يعني قتل الصيد حرام. طيب عندنا بعض الاستثناءات باتفاق العلماء. فالعلماء اتفقوا على

17
00:05:09.400 --> 00:05:29.400
جواز قتل الحيوانات التالية في الحل والحرم. يعني حتى سواء كان هزا الانسان آآ موجود في الحرم. سواء هو كان حلالا او كان محرما سواء ابتدأت هزه الحيوانات بالازى او لا ولا جزاء على من قتلها. وهي الغراب والحداءة والعقرب والفأرة

18
00:05:29.400 --> 00:05:49.400
كلب العقور هزه اربع اشياء اشياء منصوص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انها مستثناة من هزا. وقد نقل الاجماع على زلك الامام ابن المنزل رحمه الله والامام ابن عبدالبر والامام ابن رشد وابن قدامة وغيرهم على ان هزه الاشياء يجوز قتلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب

19
00:05:49.400 --> 00:06:09.400
لا حرج على من قتلهن الغراب والحداء والفأر والكلب العقور. وهذا باتفاق العلماء. طبعا فيه اشياء عندنا اخرى العلماء ما اختلفوا فيها زي مسلا الصرصور الحاجات الحشرات اللي موجودة هناك. فبعضهم يبيح قتلها لان الان مسلا فيها ازى وفيها منزر

20
00:06:09.400 --> 00:06:29.400
يعني ليس بجيد ابدا هناك في الاحرام وبعضهم بيمنع وان كان الاقرب والله اعلم ان هزه الاشياء ممكن يعني تؤخز بالات شفط او شيء في مكان بعيد لكن الان يعني انا لما ازهب الى هناك وترى الناس المسلمين الزين يأتون مسلا من اوروبا وامريكا وهؤلاء ينظرون الامر

21
00:06:29.400 --> 00:06:49.400
اشاعة جدا جدا جدا يعني ويستقزرون المكان وكأنهم يعني وجدوا فيه وكزلك مسلا تجد هناك الفئران بطراءة كبيرة جدا يعني في بعض الاماكن فينبغي ان من هزه الاشياء يا اما تؤخز وتلقى في في مكان بعيد او ان هي تقتل يعني ازا لم تخرج الا بالقتل. تمام؟ لان هي فيها ايه؟ فيها

22
00:06:49.400 --> 00:07:09.100
في الناس يعني فيها شيء يعني ليس بجيد ابدا يعني. يعني الانسان لما بيشوفها بيحس ان هو في مستنقع شيء ليس بجيد. على العموم ان والله اعلم ان هزه الاشياء كلما كان يعني آآ يعني يضر بالناس ويمنع الناس من كمال الصلاة والخشوع

23
00:07:09.100 --> 00:07:29.100
الطواف في هزه الاشياء فالاصل فيه انه ايه ؟ اما يقتل واما ان يؤخز ويلقى في مكان بعيد. طيب احنا عندنا من المحزورات ومن الاشياء التي لا تجوز للمحرم اجتماع ودواعي. الامة اجمعت على تحريم الجماع في الاحرام. سواء كان الاحرام صحيحا ام فاسدا. يعني لو ان انسان افسد حجه او

24
00:07:29.100 --> 00:07:49.100
افسد عمرته فعندئذ هو سواء كان الحج صحيح او او فاسد او العمرة صحيحة او فاسدة فباجماع العلماء انه يحرم الجماع. بدليل قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والامام ابن عبدالبر رحمه الله نقل عن عامة

25
00:07:49.100 --> 00:08:09.100
العلماء انا على ان المراد بالرفس هو الايه؟ الجماع. طيب وايضا عندنا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأله فقال اني وقعت بامرأة ونحن محرمان. يعني احنا انا وهي كنا محرمان فقال افسدت حجك انطلق انت واهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون. وازا حلوا

26
00:08:09.100 --> 00:08:29.100
واحل ازا حلوا سم حج من قابل واهد ايه اهد هديا فان لم تستطع فصم اه سلاسة ايام في الحج وسبعة ازا ايه اذا رجعت الامام ابن المنزل رحمه الله والامام ابن عبدالبر وابن غبيرة وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على ان حجه يكون فاسد ازا

27
00:08:29.100 --> 00:08:49.100
جامع قبل الوقوف بعرفة وهذا مما لا خلاف فيه. طيب لو فرضنا ان انسان جامع امرأته وهي او آآ جمع امرأته وهو ناسي وهي ناسية فهل يفسد حجه في هذه الحالة ام لا؟ عندنا جمهور الفقهاء الامام ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في قوله القديم على انه لا

28
00:08:49.100 --> 00:09:09.100
في الجماع بين النسيان وبين العمد. تمام؟ لان الوطء لا يكاد يتطرق النسيان في زلك اليه دون غيره. لوجود المزكر وهو حالة احرام هذا صحيح لكن لما اما بيكون امتى اما يكون انت لابس احرام لكن بعض الناس لما بيدخل مسلا الغرفة بتاعته او السكن بتاعه هو بيخلع ملابس الاحرام مسلا ممكن يكون

29
00:09:09.100 --> 00:09:29.100
مثلا بدون ثياب خالص مسلا. معي زي او ان هو آآ دخل يغتسل او شيء. فهو الان زهل عن حالة الاحرام بالاخص ان المرأة مسلا لبست ملابس احرام بيكون بلباسها العادي او بتخلع بعض الملابس او شيء. فممكن هزا يحدس. تمام؟ فهم قالوا لأ ان ان ملابس الاحرام هزا مزكر

30
00:09:29.100 --> 00:09:49.100
عندئذ ازا جامع سواء عامدا او ناسيا حجه فاسد. الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله الجديد قال لا يفسد الحج ولا يجب عليه شيء مع النساء والجهل. يعني سواء كان هو جاهل بالحكم. او كان ناسي فعند ازن لا شيء عليه. قالوا لانها عبادة يجب بافسادها الكفارة. فافترق فيها وطئ العامد

31
00:09:49.100 --> 00:10:09.100
فاسق الصوم. يعني لما الانسان يجامع امرأته وهو صائم ناسيا يختلف عن من يجامع امرأته وهو صائم عامدا. تمام؟ ففي العمد محل اجماع وفي النسيان على خلافه وهو قول الجمهور على انه لا شيء عليه. بالاخص الايه؟ الحنابلة والشافعية. طيب. عندنا من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل

32
00:10:09.100 --> 00:10:27.300
الحل الاول يعني جمع بعد الوقوف بعرفة احنا عندنا ازا جمع قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد باجماع العلماء. لا خلاف ولا نزاع في هزا اما العلماء اختلفوا فيما لو وقف بعرفة وبعد ما نزل من عرفة مسلا سواء كان في مزدلفة او في منى او شيء جامع قبل ان

33
00:10:27.300 --> 00:10:47.300
للتحلل الاول. تمام؟ التحلل الاول اللي احنا قلناه. اما ان هو بيكون بالرمي والحلق او بالرمي والافاضة يعني احنا على خلاف بين العلماء فيهم فازا هو وقف بعرفة سم بعد زلك جامع قبل التحلل الاول هل يفسد حجه بزلك

34
00:10:47.300 --> 00:11:07.300
ام لا؟ فعندنا جمهور الفقهاء المالكية في المزهب عندهم والشافعية والحنابلة قالوا ان من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول فقد فسد حجه عليه فيه بدنة. يعني عليه جمل كامل وحقه يكون ايه فاسد. طب استدلوا على زلك بما رواه ابن عمر ان رجلا سأله فقال اني وقعت بامرأتي ونحن محرمان

35
00:11:07.300 --> 00:11:23.650
فقال افسدت حجك انطلق انت واهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل ازا حلوا سم قال لي هو ايه؟ حج من ايه؟ من قابل. فقالوا هزا يشمل ان هو جامع قبل ركوب عرفة او بعد لقوب بعرفة فهزا عام لانه قال ونحن

36
00:11:23.650 --> 00:11:44.950
محرمان القول الثاني وهو الصحيح من وجهة نظري هو مزهب الحنفية والامام مالك في رواية. قالوا ان من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحاليل الاول حجه تام لكن عليه بدنة. يعني هو الان حجه تام وعليه بدنة. لماذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فقال فمن

37
00:11:44.950 --> 00:12:04.950
وقف بعرفة فقد تم حجه وقضى تفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن آآ ابن مضرس الطائي وقد وقف بعرفة قبل ذلك آآ اي ساعة من ليل او نهار فقد اتم حجه وقد اعتفسه. فقالوا ان هنا المقصود به تمام الحج الزي يعني امر

38
00:12:04.950 --> 00:12:24.950
من الفساد. تمام؟ يعني قد تم حجه يعني مش معناه ان هو الحج كمل بالكلية لان لسة عندنا الوقوف طواف الافاضة هو ركن باجماع العلماء. طب ما المقصود فقد تم حجه اي قد امن او امن من فساد هزا الحج. هزا هو المقصود. فعند ازن ازا وقف بعرفة فاي شيء يفعله

39
00:12:24.950 --> 00:12:44.950
بعد زلك هو يؤثر لكنه لا يفسد الايه؟ الحج. يجبر بدم او غيره. فهزا القول هو صحيح ان الانسان ازا جمع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحليل الاول انه حقه ايه؟ صحيح لكن يجب عليه بدنة. طيب لو جامع بعد التحلل الاول فالعلماء كلهم المذاهب الاربعة قالوا على ان الانسان اذا

40
00:12:44.950 --> 00:13:04.950
تجامع بعد التحاليل الاول لا يفسد حقه. يعني التحليل الاول ان هو رمى جمرة العقبة وحلق او طف طواف الافاضة او غيرها فهذا كله ايه؟ يعني يكون يعني فعل التحلل الاول. والحق المالكية به الجماع بعد طواف الافاضة ولو قبل الرمي. يعني المالكية عندهم حتى لو رمى لو طاف طواف الافاضة حتى قبل الرمي

41
00:13:04.950 --> 00:13:24.950
ايضا لو جمع حتى لا يفسد حجه في هزه الحالة. والجماع بعد يوم النحر قبل الرمي والافاضة. تمام؟ يوم النحر بعد الرمي والافاضة. الا انهم اختلفوا في الجزاء الواجب ما الذي يجب عليه؟ هل يجب عليه شاة ولا يجب عليه بدنه ولا ما الذي يجب عليه؟ فعندنا الحنفية والشافعية في قوله والحنابلة في المزهب قالوا يجب

42
00:13:24.950 --> 00:13:44.950
يعني حجه صحيح ازا جامع بعد التحلل الاول تمام؟ فحجه صحيح ولكن يجب عليه ان هو يزبح شاه. المالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية قالوا يجب عليه بدنة. بدنة يعني ايه؟ يعني آآ جمل يعني. واوجب الامام ما لك والحنابلة على من جامع بعد التحلل

43
00:13:44.950 --> 00:14:04.950
الاول قبل الافاضة قبل ان يطوف طواف الافاضة ان يخرج الى الحلوة بعمرة حتى يكون طوافه يعني طوافه للافاضة طواف ايه؟ طواف صحيح. واضح ازاي؟ الان عن حق المرأة الحائض والمرأة النفساء. المرأة الحائض او النفساء اول شيء عندنا لها عدة حالات. اول شيء ان تحرم المرأة بالحج مفردا

44
00:14:04.950 --> 00:14:24.950
او قارنة. يعني هي تقول لبيك اللهم حجة. آآ او لبيك اللهم آآ عمرة وحجة. سم يمنعها الحيض او النفاس من اداء الطواف. من اداء طواف الايه؟ من اداء الطواف. فقالوا فانها تمكث حتى تقف بعرفة. وتأتي بجميع اعمال الحج فيما عدا طواف السعي. يعني هي خلاص هي لو قالت لبيك اللهم حجة او لبيك اللهم

45
00:14:24.950 --> 00:14:44.950
عمرة وحجة فعند ازن خلاص هي تظل هكزا تقف بعرفة وتأتي وتأتي مزدلفة ومنى وكل شيء الا انها ايه لا تطوف. فازا طهرت فان كانت مفردة تطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا باتفاق العلماء. وازا كانت قارنة تمام؟ يعني ازا كانت حجة قارنة فعندئذ تطوف طوافين وتسعى

46
00:14:44.950 --> 00:15:04.950
عند الحنفية والحنابلة في رواية. وطوافا واحدا وسعيا واحدا عند جمهور العلماء. ولا يسقط عنها طواف الوداع في هاتين الصورتين اتفاقا ويسقط عنها طواف القدوم اتفاقا. ليه؟ هي الان جاءت مكة وهي حائض. فعند ازن يسقط عنها طواف القدوم. لكن هي الان بعد ما بتخلص تطوف طواف

47
00:15:04.950 --> 00:15:24.950
ثم بعد ذلك لا يسقط عنها طواف الايه؟ طواف الوداع. طب الحالة السانية ان تحرم بالعمرة. نركزوا في النقطة دي كتير. ان تحرم بالعمرة ثم تحيض او تنفس قبل الوقوف بعرفة ولا يتسع الوقت لكي تطهر وتعتمر قبل الاحرام بالحج. تمام؟ يعني هي احرمت بعمرة ثم بعد ذلك جاء لها الحيض

48
00:15:24.950 --> 00:15:44.950
قبل ان تطب البيت. فعندئذ ماذا تفعل؟ فعندنا الحنفية قالوا تحرم بالحج اي تنوي وتلبي وتؤدي اعمال الحج. وعندئذ ترفض الايه؟ العمرة. طب على ذلك بماذا؟ استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه عنها عروة. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

49
00:15:44.950 --> 00:16:06.450
بعمرة فقدمت معه مكة وانا وانا حائض. ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي ركزوا في اللفظة ديت. انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. ودعي العمرة. الاربع الفاظ دولت مهمين جدا. فقالت ففعلت فلما قضيت

50
00:16:06.450 --> 00:16:16.450
ان الحج ارسلني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت. فكانت هزه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هزه مكان ايه؟ عمرتك. فقالوا هنا

51
00:16:16.450 --> 00:16:28.250
النبي صلى الله عليه وسلم امرها ايه ان تنقض رأسها وان تمتشط وقال له اهل لي بالحج ودع العمرة. يعني معناهم عند الاحناف انها تترك العمرة. تمام؟ هزه هزا مزهب الاحناف اللي هي الان تلغي

52
00:16:28.250 --> 00:16:48.250
العمرة وبعد زلك تدخل في ايه؟ تعمل حج مفرد. جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا انها في هزه الحالة يعني ازا زهبت ولم تكن اول ما جت عند الكعبة لقت نفسها حائض ولا تستطيع ان تطوف وجت مناسك الحج بقى والوقوف بعرفة فعند ازن قال لك تروح تكمل حجها تماما ولا تلغوا العمرة

53
00:16:48.250 --> 00:17:08.250
تحرم بالحج ما عمرتها وتصبح قارنة. يعني تقول لبيك اللهم حجة وتدخل الحج على الايه؟ على العمرة. استدلوا ايضا بنفس حديس عائشة انها قالت آآ انها اهلت بعمرة فقد قالت فقدمت ولم آآ فقدمت ولم تطب بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها. وقد

54
00:17:08.250 --> 00:17:18.250
بالحج. يعني دخلت الحج عالعمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك توافقك لحجك وعمرتك. يعني هنا الان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف بتاعها يسعها الايه

55
00:17:18.250 --> 00:17:35.450
للحج والعمرة دل على انها ادخلت ايه؟ ادخلت الحج على العمرة. قالت فابت يعني السيدة عائشة ابت على هزا. فبعس معها عبدالرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاعتمر بعد الحج. طيب الجمهور قالوا ايه عن حديس عائشة الثاني؟ قالوا ان هذا الحديث من رواية عروة وعروة في هزا الحديس

56
00:17:35.750 --> 00:17:59.650
قال ان هزه يعني بعض العلماء نقلوا عنه انه روى هزه اللفظة عن واحد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تمام الثاني ان قوله دع العمرة مش اتركوا العمرة. دع العمرة اي دع آآ العمرة على حالها واهل بالحج. هذا معنى قول الايه؟ الجمهور والعلماء. فالصحيح ان هي

57
00:17:59.650 --> 00:18:19.650
على احرماه وتدخل الحج على العمرة ثم تقف بعرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم تأتي عند الكعبة. اما تطهر خالص ثم بعد ذلك ايه تطوف طواف الوداع او طواف الافاضة سم طواف الايه؟ الوداع. طيب هزا ازا كان هناك وقت متسع. يعني فيه وقت ان هي ممكن لسه ميعاد

58
00:18:19.650 --> 00:18:29.650
الطيارة بتاعتها مسلا بعد عشرة ايام او غيره وهي اه يعني الحيض هينتهي عليها بعد يومين او سلاسة او شيء او تستطيع ان هي تطوف طواف الافاضة قبل ان تزهب. لكن

59
00:18:29.650 --> 00:18:42.750
جينا الان يا اخوة اللي هي مسألة في غاية الاهمية اللي هاشرحها الان لو حاضت في ايام النحر بعد ان مضت عليها فترة تصلح للطواف فاخرت طواف الافاضة عن وقته بسبب الحيض. يعني

60
00:18:42.850 --> 00:19:02.850
يوم النحر جه وبعدين هي تأخرت كم يوم لحد ما اخرت طواف الايه؟ طواف الافاضة حتى انتهت ايام فما الزي يجب عليها في هزه الحالة احنا عند عند كل نية هي هتطوف بعد زلك لكن لو فرضنا ان هي اخرت طواف الافاضة عن ايام النحر

61
00:19:02.850 --> 00:19:22.850
عن الثلاثة ايام اه بعد يوم العيد. فعند الامام ابو حنيفة رحمه الله يجب عليها دم بهزا التأخير. تمام؟ قالوا لانها اما ازا آآ يعني هزا ازا تأخرت وهي كانت قادمة على الطواف يوم النحر. اما ازا حاضت قبل يوم النحر او بعده بوقت يسير لا يكفي لطواف الافاضة. فتأخر طوافها

62
00:19:22.850 --> 00:19:42.850
عن وقتي بسبب زلك فلا جزاء عليها ولا اسم عند الامام ابو حنيفة رحمه الله. واما عند المالكية فلا يتصور زلك لان طواف الافاضة الواجب يمتد وقت عندهم لاخر ذي الحجة. ولا عند الامام الشافعي ولا الحنابلة ولا ابو يوسف ومحمد من الحنفية لانه لا وقت يلزم الجزاء بتأخير

63
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
عنه عندهم. يعني الشافعية والحنابلة. وكزلك الامام ابو يوسف محمد قالوا لو الانسان اخر طواف الافاضة حتى شهر او اكثر او سنة لا يعني اه لا اثم عليه ولا دم عليه في هزه الحالة. طيب عندنا الان مسألة في غاية الاهمية. وهي طواف الحائض او النفساء من اجل

64
00:20:02.850 --> 00:20:22.850
الخوف فوات الرفقة او مواعيد السفر. الان المرأة ازا خافت ازا كانت هي حائض او نفساء وخافت فوات الرفقة. الرحلة بتاعتها هتمشي او مواعيد السفر. تمام؟ يعني ميعاد السفر بتاعها مسلا بعد خمسة ايام وهي الان حاضت ولم تكن طافت طواف الافاضة. ما الذي يجب

65
00:20:22.850 --> 00:20:39.450
هل يصح منها الطواف في هزه الحالة وتجبره بالدم يبقى عليها دم مع صحة الطواف ولا ان هو لا يصح منها الطواف مطلقا حتى تطهر؟ ام يصح منها الطواف ولا شيء عليها؟ عندنا اقوال لاهل العلم في هذا. وان كنت انا انصح المرأة

66
00:20:39.450 --> 00:20:59.250
ازا كانت تعلم النية ستحيض في فترة الحج او فترة العمرة الافضل لها ان تأخز دواء يمنع نزول الدم الحيض في هزه الفترة حتى يعني مناسك الحج او العمرة براحة. واضح ازاي؟ فهزا الاصل. لكن فرضنا ان هي راحت وحاضت ولم تأخز دواء ودي اللي حصل

67
00:20:59.550 --> 00:21:19.550
فهل الان مسلا العلماء اجمعوا على انها ازا حاضت وكانت مسلا الحوض بتاعها يستمر خمس ست تيام وهي اصلا لسة معها مدة ان هي الرحلة بتاعتها لسه قدامها متأخر يعني لسه قدامها فترة. فعند ازن باجماع العلماء ازا ان هي قدرت على الطواف وهي طاهرة فعند ازن يلزمها وتأثم ازا

68
00:21:19.550 --> 00:21:36.800
طافت على غير طهارة. انما الخلاف في ماذا؟ فيما اذا لم تستطع الطواف بسبب ان الرفقة هتمشي او ميعاد الطيارة او ميعاد حجز الفنادق وهي ما عدش معها فلوس ومخلصة الحجز الفنادق اين تسكن او شيء. فهنا ما الزي يجب عليها؟ هل

69
00:21:36.850 --> 00:21:58.700
يصح منها الطواف ولا لا يصح ولا يصح ولا شيء عليها. فعندنا الحنفية قالوا يصح من المرأة الطواف مع الكراهة التحريمية لانها طهارة له لان الطهارة له واجبة وهي غير طاهرة وتأثم عليها بدنة. يعني الاحناف قالوا ان الطهارة للطواف واجبة وليست شرطا في صحة الطواف

70
00:21:58.700 --> 00:22:14.850
فازا طافت على غير طهارة صح طوافها لكنها تأذن بهزا وعليها بدنة وزهب الحنابلة في رواية الى انه يجوز لها زلك وتجبره بالدم. يعني الامام احمد رحمه الله عنه رواية ان يصح منها الطواف وتجبره بالدم يعني شاة

71
00:22:14.850 --> 00:22:34.850
تمام؟ وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه يجوز لها زلك ازا اضطرت بحيس لم يمكنها الحد بدون طوافها وهي حائض. لطعام المقام عليها الى ان تطهر فهنا الامر دائر. كما يقول ابن تيمية رحمه الله بين ان تطوف مع الحيض وبين الضرر الزي ينافي الشريعة. يعني فان الزامها بالمقام

72
00:22:34.850 --> 00:22:54.850
ازا كان فيه خوف على نفسها ومالها وفيه عجزها عن الرجوع الى اهلها. وان احنا نلزمها بالمقام بمكة مع عجزها على زلك لا تأتي به الشريعة ابدا. تمام؟ يعني ابن تيمية رحمه الله يرى ان هي في هزه الحالة تطوف ولا شيء عليها. وطبعا هو زكر كلام كسير في هزا الامر

73
00:22:54.850 --> 00:23:14.850
وزكر ان ان المرأة الحائض ممنوعة من المسجد. ومسلا ان آآ آآ وان هي ممنوعة من المرور من المسجد. ثم قال وهزا خص فيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ السيدة عائشة بيقول لها ناوليني الخمرة فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. فهنا

74
00:23:14.850 --> 00:23:34.850
قال ايه؟ هزا خاص فيه اباحة المرور وهو مستثنى من ذلك التحريم. يعني ايه يحرم عليها تمكث في المسجد؟ مع انه لا ضرورة اليه. فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بزلك النص كاباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة واباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم. وبلا

75
00:23:34.850 --> 00:23:54.850
وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة. يعني هو بيقول اني كما يجوز للمرأة ان هي تدخل المسجد بدون ضرورة وان كانت الاصل ان هي ممنوعة منه في حالة الحيض وكزلك يجوز للمرأة ان تصلي بلا خمار للضرورة لانها ازا لم تجد مسلا ويجوز للانسان ان يصلي على الحدس ازا

76
00:23:54.850 --> 00:24:09.800
كان هناك ضرورة فاباحة الصلاة والطواف مع النجاسة تمام اولى بالجواز من هزا. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول ازا كان يباح بعض هزه المحرمات او الواجبات للضرورة فاباحة الطواف ايضا

77
00:24:09.800 --> 00:24:29.800
تجوز من اجل الايه؟ من اجل الضرورة. هو له كلام كسير في هزا الامر. يعني انا نقلت الكلام بتاعه في الكتاب. ثم قال ان الامر ازا ادارة هو ينص على ان فقهاء الحنفية يقولون ان الامر ازا دار آآ هو ابن تيمية رحمه الله يقول وازا دار الامر بين ان تطوف طواف الافاضة مع الحدس وبين

78
00:24:29.800 --> 00:24:46.300
الا تطوفه يعني حاجة من الاتنين اما ان تطوفه مع الحدس او ان هي لا تطوفه تزهب تمشي يعني آآ كان ان تطوفه مع الحدس اولى فان اشتراط الطهارة فان في اشتراط الطهارة للطواف نزاعا معروفا وكثير من العلماء. الامام احمد آآ

79
00:24:46.300 --> 00:25:06.300
احمد في رواية يقولون يجوز لها في هزه الحالة ان تطوف عليها بدنة. تمام؟ فازا جاز لها ان تطوف عليها بدلا معناه ان ابن تيمية يرى ان ان اشتراط الطهارة للطواف ليس امر مجمع عليه. تمام؟ وان قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء غير الا تطوفي بالبيت

80
00:25:06.300 --> 00:25:27.250
تمام فقال ان هزا صحيح حديس صحيح وثابت وكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول هذا في حالة السعة. تمام في حالة السعة. اما ازا كان ان في ضرورة وهي ستمشي وشيء يعني آآ فعند ازن يجوز لها. واللي قال ابن تيمية رحمه الله يكون كلام حلو جدا عن الامام عن مزهب

81
00:25:27.250 --> 00:25:47.250
ابو حنيفة قالوا ان كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض وانما الفرض ما يجب على كل حال على كل احد في كل حال يعني ايه هزا الكلام؟ يقول ان الفرض عند الامام ابو حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء الفرض هو ما كان يجب على كل احد في كل حال

82
00:25:47.250 --> 00:26:08.200
واما ما يجب في حال دون حال او على شخص دون شخص فعند ازن هزا عندهم يعتبر واجب وليس بفرضك. هو زكر امسلة مسلا زي ايه؟ زي المبيت مزدلفة هزه طواف الوداع لما اسقطه النبي صلى الله عليه وسلم على الحائض عن الحائض والنفساء. ده اللي زلك على انه واجب وليس بركن. تمام؟ فكذلك طواف الافاضة

83
00:26:08.200 --> 00:26:28.200
ابن تيمية رحمه الله يرى ان طواف الافاضة ليس الطهارة له ليست بشرط وليست بفرض وانما هي دائرة بين الوجوب وبين اه عدم الوجوب. فازا كانت الطهارة واجبة في هو يقول فازا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع العجز كما سقطت سائر الواجبات مع

84
00:26:28.200 --> 00:26:48.200
كطواف الوداع وكما يباح للمحرم ما يحتاج اليه الناس من حاجة يعني كالسراويل وهزه الاشياء والخف يعني المحرم آآ ممنوع من لبس السي رضوان لكن ازا لم يجد الا السروال يجوز له ان يلبسه. وكذلك هو ممنوع من لبس الخف فازا لكن يجوز له في بعض الاحوال ان يلبسه. وهو قعد يزكر كلام

85
00:26:48.200 --> 00:27:09.750
طويل في هزا يبين فيه ان الاقيس انه يجوز لها الطواف ولا دم عليها للضرورة. تمام؟ يجوز لها الطواف ولا دم عليها الضرورة. سم قال واما الذي لا اعلم فيه نزاعا انه ليس لها ان تطوف مع الحيض ازا كانت قادرة على الطواف مع الطهر. فما اعلم منازعا ان زلك يحرم عليها وتأثم

86
00:27:09.750 --> 00:27:29.750
وتنازعوا في اجزاء فابو حنيفة يرى اجزائه مع البدن والجمهور لا يرى اجزاؤه. اما ابن تيمية رحمه الله فيقول ان هو ازا كانت قادرة على الطواف بطهارة عندئذ قولا واحدا ان هو حرام عليه. لكن آآ لكن اذا لم تستطع وكانت الرحلة هتمشي تمشي وكان مسلا حجز الفندق معها خلص. وكان يعني لا

87
00:27:29.750 --> 00:27:49.750
تستطيع ان تمكث مثلا خمسة او ستة ايام والطيارة بتاعتها يعني عندك في تطبيع لاموالها تضييع لهذه للرفقة الامنة او الرفقة التي تكون معها او زوجها مسلا يكون معه الطيارة بتاعته جت وهي معه فهو يضطر ان هو يرجع معه كمال. يعني امر صعب جدا. هو ابن تيمية رحمه الله يقول. واما القول بان هزه المرأة العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع

88
00:27:49.750 --> 00:28:10.800
محرمة او تكون كالمحصر او يسقط عنها الحج او يسقط عنها طواف الفرض فهزه كلها اقوال مخالفة لاصول الشرع. تمام؟ هو ابن تيمية رحمه الله بعد زلك تبين ان ان يقول العلماء ان هي اللي هو قول المالكية وشافعية الحنابلة الزي سيأتي معنا الان ان هي قالوا ان هو لا يصح منها الطواف حتى

89
00:28:10.800 --> 00:28:30.800
قال كان ذلك لما كان الامراء يحبسوا حتى تطهر الحيض ويطوفن بهن. يعني الامراء كانوا يحبسوا الناس حتى ان المرأة الحائض تطهر ثم مع ذلك ينصرفون ما كانش الاول طيران ولا ولا هزه الاشياء. حتى ان الامام ما لك رضي الله تعالى عنه كان يجبر الانسان المكاري الذي يعني

90
00:28:30.800 --> 00:28:40.800
يكره الجمال يعني كانت بتأجر منه الجمال ان يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. تمام؟ هذا كان في الاول الامر. ليه ما كانش الامر فيه صعوبة؟ ان هي بتعد لها يومين تلاتة زيادة

91
00:28:40.800 --> 00:29:00.800
والناس او ان الامراء مسلا بيجعلوا طائفة من الناس تمشي وطائفة تانية ممكن ايه؟ يعني تكون ايه بعد كم يوم حتى في حق المرأة الايه؟ في حق المرأة الحائض او المرأة النفساء. ثم الامام ابن تيمية رحمه الله ينص على ان بعض اصحاب ما لك قال لا يجب على مكاريها اللي هو اللي بيأجر لها الجمال وهزه

92
00:29:00.800 --> 00:29:16.750
في هزه الازمان ان يحتبس معها لما عليه في زلك من الضرر. فابن تيمية يقول فعلم ان اجوبة الائمة بكون الطهارة ان الحيض شرطا او واجبا كان مع القدرة على ان تطوف طاهرا لا مع العجز عن زلك

93
00:29:16.900 --> 00:29:26.900
تمام يعني هم كانوا بيقولوا النية شرط ان هي تطوف طيارة هزا عند القدرة. اما عند العجز فلا. الا ان يكون منهم من قال بالاشتراط او بالوجوب في الحالتين فيكون

94
00:29:26.900 --> 00:29:40.650
مع من قال ذلك هو الله سبحانه وتعالى ايه اعلم وحتى الامام اه اه سحنون من المالكية قال بنفس كلام ابن تيمية رحمه الله. فروى الامام القرافي رحمه الله عنه عن سحلون ان

95
00:29:40.650 --> 00:30:00.650
التي تتأخر قافلتها لاجل لاجل ان تطوف يعني. قال يجوز لها آآ يعني ان هي تنصرف للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف اه يعني يعني تطوف وهي حائض ولا يعني اه تمكث حتى تطهر من اجل تأخر القافلة بها

96
00:30:00.650 --> 00:30:10.650
قال هو بيقول ايه؟ للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف لان العلماء لما اختلفوا هل الطهارة شرط ولا واجبة ولا تجوز عند ضرورة؟ قال لك فيه خلاف فعند ازن لا يمكن

97
00:30:10.650 --> 00:30:30.650
ان احنا نجبرها على ايه على ان تمكث. قالوا ولانه يستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان فها هنا اعظم. يعني هو بيقول لك لما دز المرأة الحائض عندهم ان تقرأ القرآن حتى لا تنساه. فهنا من باب اولى ان هي تطوف وهي ايه؟ وهي حائض. هذا بالنسبة للقول الثاني اللي هو

98
00:30:30.650 --> 00:30:40.650
كلام ابن تيمية رحمه الله وهزا القول فيه من الوجاهة ما فيهم. القول السالس كما قلنا اللي هو مزهب المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب على ان المرأة ازا حاضت قبل

99
00:30:40.650 --> 00:31:00.650
الى طواف الافاضة فانها تبقى على احرامها حتى تطهر ثم تطوف. فان طافت وهي حائض لم يصح طوافها. لحديس عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فهذا الحجة عندهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صفية فقال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد طافت

100
00:31:00.650 --> 00:31:20.650
فقال فلا اذا فدل ذلك على انه يجوز لها الانصراف بطواف بدون طواف الوداع لكنها محبوسة حتى ايه؟ حتى تطهر في طواف الايه؟ في طواف الافاضة. لكن كلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم هزا في حالة اللي هي تقدر على ان تطوف وتمكث. اما ازا كان يتعزر علي هزا

101
00:31:20.650 --> 00:31:37.700
فعندئذ يجوز لها الطواف بلا طواف اه وداع. طيب الحالة الرابعة ازا حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة. يعني هي وقفت بعرفة وطافت طواف الافاضة اللي هو طواف الزيارة. ولم يبقى عليها الا طواف الوداع. فعندئذ فانها تتم اعمال

102
00:31:37.700 --> 00:31:57.700
ثم تنصرف ويسقط عنها طواف الوداع باتفاق العلماء. لحديس عائشة رضي الله تعالى عنها ان صفية حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنصرف بلا ايه؟ بلا وداع وقد صرح الشافعية والحنابلة بانها ان طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود فتغتسل وتطوف. فان لم تفعل فعند

103
00:31:57.700 --> 00:32:17.700
عليها دم في هزه الايه؟ في هزه الحالة. يكون بزلك قد انتهينا من ايه؟ من احكام الحج المرأة الحائض والمرأة النفساء. الان ننتقل عن الحج عن الغير ليكون هزا اخر درس معنا في الحج ولم يتبقى الا احكام العمرة. العلماء اختلفوا في حكم مشروعية الحج عن الغير. هل يجوز

104
00:32:17.700 --> 00:32:36.950
الانسان ان يحج عن غيره عند عجزه او موته او لا يجوز. عندنا قولان لاهل العلم. القول الاول قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة والزاهرية وغيرهم على انه يشرع الحج عن الغير. وان الحج عن الغير قابل للنيابة. طب استدلوا على ذلك بعدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:32:37.200 --> 00:32:57.200
منها حديس عبدالله بن عباس قال جاءت امرأة من خسعم عام حجة الوداع. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. فهل يقضي عني عنه ان احج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعندنا حديس برضو آآ

106
00:32:57.200 --> 00:33:07.200
في عقيل وغيرهم آآ ابي رزين العقيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله ادركت ابي وهو شيخ كبير افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك ارأيت ان كان على

107
00:33:07.200 --> 00:33:19.350
بك دين. كل ده عندنا احاديس صحيحة وصريحة يعني تدل على ان الانسان ازا كان عاجز او الانسان ازا مات تمام يجوز للانسان ان يحج عنه. وقالوا انها عبادة بدنية ومالية

108
00:33:19.450 --> 00:33:34.600
يعني عندنا العبادات تلت انواع بدنية محضة كالصلاة فهزه لا يجوز فيها النيابة لا في حال الحياة ولا حال الموت مالية محضة كالزكاء يجوز فيها النيابة يعني يجوز لواحد ان هو يخرج زكاة عن واحد ده اشكال فيها او يوكله

109
00:33:34.650 --> 00:33:54.650
والاولية كالصوم والايه؟ والصلاة. آآ ويصوموا فيه خلاف شوية. وعندنا الزكاة يجوز فيها النيابة بالاتفاق وعندنا الحج هو فيه العبادتان. عبادة بدنية وعبادة مالية. فقالوا اني لما كان يدخل فيه العبادة البدنية والعبادة المالية لان

110
00:33:54.650 --> 00:34:11.850
في فلوس واموال وكده فعندئذ تجوز فيه الايه؟ النيابة. تمام؟ ولا تجري عند القدرة لعدم اتعاب النفس في هذه الايه؟ الحالة. يعني اذا كان الانسان عن الحج فعند ازن لا يجوز ابدا ان حد يحج عنه. انما يجوز في حالة العجز عن الحج. وكزلك ازا كان ايه

111
00:34:12.350 --> 00:34:32.350
ازا كان اه اه يعني مات او شيء. وهزا مزهب كما كنا جمهور العلماء الحافية والشافعية والحنابلة قالوا انه ايه؟ انه يجوز. القول ان اه هو مزهب المالكية ان الله سبحانه وتعالى قال اه من استطاع اليه سبيلا وهزا غير مستطيع فمزهب المالكية انه لا يجوز

112
00:34:32.350 --> 00:34:52.350
حج عن الغير. وقالوا لانها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. قال لك كما ان الصلاة لا تدخلها نيابة مع القدرة عليها ومع العجز عنها فكذلك الحج لا تدخله النيابة مع القدرة عليه ومع العجز ايه؟ ومع العجز عنه. هزا بالنسبة لقول

113
00:34:52.350 --> 00:35:12.350
في المالكية. طيب عندنا شروط حج الفرض عن الغير. عندنا العلماء وضعوا شروط لوجوب الحجاج آآ الاعجاب. اول حاجة العجز عن اداء الواجب عليه ويشتمل ما يلي. اول حاجة ان كل من وجب عليه الحج وهو قادر على الحج بنفسه وحضره الموت

114
00:35:12.350 --> 00:35:32.350
ازن يجب عليه الوصية بالاحجاج عنه عند الحنفية سواء حجة الاسلام او النزر او القضاء. تمام؟ يبقى عندنا الحنفية قالوا ان كل انسان قادر عن الحج آآ ثم لم يحج فعند ازن يجب عليه ان هو يوصي بزلك. اما الشافعية والحنابلة قالوا وجوب الاعجاب

115
00:35:32.350 --> 00:35:42.350
عنه لا يشترط فيه الايصال. فعندئذ يجب الحج عنه من صلب ما له سواء اوصى بزلك او او لم يوصي. يعني هو اوصى او لم يوصي فيجب الاحجاج. اما الاحناف

116
00:35:42.350 --> 00:35:52.350
قالوا ازا اوصى يحج عنه. ازا لم يوصي فعند ازن يستحب ان يحج عنه ولا ايه؟ ولا يجب. اما المالكية فلا يوجبون عليه الوصية ولا يسقط عنه الفرض باداء الغير عنهم

117
00:35:52.350 --> 00:36:03.550
لكن ازا اوصى نفزت وصيته. وان لم يوصي لم يرسل لم يرسل من يحج ايه؟ من يحج عنه. يعني المالكية قالوا ان هو اوصى خير وبركة. ما اوصاش يبقى ايه

118
00:36:03.600 --> 00:36:24.650
يبقى لا لا يحج عنهم. طيب قالوا من توافرت فيه سائر شروط وجوب الحج. تمام؟ واختل شيء من شروط الاداء نفس يجب عليه ان يحج عن آآ يجب عليه ان يحج عن نفسه او يوصي بالاحجاج عنه ازا لم يرسل من يحج عنه. يعني ازا هو كان قادر فعند ازن

119
00:36:24.650 --> 00:36:44.650
يزهب فازا عجز عن زلك فعند ازن يوصي من يحج عنه. وقالوا من توفرت فيه شروط وجوب الحج بنفسه فلم يحج حتى عجز عن الاداء بنفسه يجب عليه ان ان يحج عنه في حال حياته او يوصي بالاحجاج عنه بعد موته. يعني فرضنا انسان كان غني وكان قادر لكن هو اخر الحج لحد ما وصل سن

120
00:36:44.650 --> 00:37:04.650
كبر فيه حتى لم يعد يستطع ان يذهب للحج بسبب ان هو مرض مرض لا يستطيع معه ان هو يؤدي مناسك الحج. فقالوا فعندئذ يجب عليه ان هو يرسل واحد بمال ان هو يحج عنه في حال حياته او ان هو ازا مات يحج ايه؟ يحج عنه. طيب عندنا برضو الشروط آآ حج الفرض عن الغير

121
00:37:04.650 --> 00:37:24.650
سانيا شروط النائب عن عن غيره في الحج. اول شرط عندنا اشترط الشافعي والحنابلة لاجزاء الحج الفرد عن الاصيل ان يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الاسلام. يعني اول حاجة يكون اللي هو هيحج عنه ده. اللي هو النائب اللي هيحج عنه يكون حج عن نفسه حجة الاسلام

122
00:37:24.650 --> 00:37:34.650
روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك الحج عن شبرمة. فقال من شبرمة؟ قال رجل احج عنه. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا

123
00:37:34.650 --> 00:37:54.650
قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحنفية والمالكية على القول عندهم ان هو يجوز يعني يجزئ عن غيره وان لم يكن حج عن نفسه مع الكراهة لزلك يعني قالوا يجوز للانسان ان هو يقضي دين غيره قبل ان يقضي دين نفسه. تمام؟ فعند ازن يجوز للانسان ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن ايه؟ عن نفسه

124
00:37:54.650 --> 00:38:04.650
وضعفوا حديس ايه؟ شبرمة ان هو هل حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن ايه؟ شبرهما. نكون بذلك قد انتهينا بفضل الله من اه كتاب الحج. وان شاء

125
00:38:04.650 --> 00:38:24.650
ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن احكام العمرة. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة

126
00:38:24.650 --> 00:38:40.649
لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة