﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في المسجد ثم ركب القصوة حتى اذا استوت به على البيداء هل بالتوحيد؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد النعمة لك والملك لا شريك لك. حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. ثم اتى مقام ابراهيم فصلى

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ثم رجع الى الركن فاستلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني في مسجد ذي الحليفة. ثم احرم صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
بعدما صلى حتى اذا استوت به ناقته على البيداء وهي الفلات اهل بالتوحيد اي رفع بالتوحيد والمراد بالتوحيد هنا التلبية. ولهذا قال لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.000
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وانما سماها جابر رضي الله عنه توحيدا. لانها اشتملت على انواع التوحيد الثلاثة. ففيها توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات قال حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. حتى اذا اتينا البيت يعني المسجد الحرام

6
00:01:50.000 --> 00:02:17.700
ودخل اليه استلم الركن اي مسحه بيده ورمد ثلاثا والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. ومشى اربعا ثم بعد طوافه اتى الى مقام ابراهيم فقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. ثم رجع الى المقام فاستلمه. فدل

7
00:02:17.700 --> 00:02:37.700
هذه القطعة من الحديث على فوائد منها اولا مشروعية الاحرام عقب صلاة. وان الافضل الانسان اذا اراد ان يحرم ان يحرم عقب صلاة مفروضة ان كان الوقت وقت صلاة. وان لم يكن الوقت وقت صلاة فان كان مما تشرع فيه

8
00:02:37.700 --> 00:03:00.550
سنة كصلاة الضحى او سنة الوضوء فانه يحرم عقب الصلاة والا فان الاحرام ليس له صلاة تخصه ومنها ايضا عدم مشروعية الاشتراط عند الاحرام الا لمن كان يخشى العائق والمانع لان الرسول صلى الله

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
يسلم احرم ولم يقل ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وانما ارشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما اتت اليه وقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. فقال لها حجي واشتري

10
00:03:20.550 --> 00:03:48.300
ان محلي حيث عبستني فان لك على ربك ما استثنيت ومنها ايضا مشروعية التلبية ورفع الصوت بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع الصوت بها. بل اتاه من الله عز وجل فامره ان يأمر اصحابه بان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. ومنها ايضا مشروعية

11
00:03:48.300 --> 00:04:08.300
البداءة باداء النسك لمن قدم مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بادر عليه الصلاة والسلام بالطواف والسعي. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم

12
00:04:08.300 --> 00:04:37.250
مكة ان توضأ ثم طاف. ومنها ايضا مشروعية الرمل في الاشواط الثلاثة الاول والرمل يشرع في طوافين. الطواف الاول طواف العمرة. والثاني طواف القدوم. بالنسبة للقارن مفرد فهو مشروع في الطواف اول ما يقدم. فيدخل في ذلك طواف العمرة ويدخل فيه طواف القدوم. واما

13
00:04:37.250 --> 00:05:06.150
ما ما سوى ذلك من الاطوفة فانه لا يشرع فيه رمل ولا طباع. والرمل والاضطباع متلازمان. فمتى شرع الرمل شرع الاضطباع. ومنها ايضا مشروعية استلام الحجر الاسود عند ابتداء الطواف وقد دلت السنة على ان استلام الحجر له مراتب. المرتبة الاولى ان يستلمه

14
00:05:06.150 --> 00:05:36.150
ويقبله ان يستلمه بيده ويقبله ان يقبل الحجر. والمرتبة الثانية ان يستلمه بيده ويقبل يده لانها مست الحجر. والمرتبة الثالثة ان يستلمه بمحجن او عصا ويقبل المحجن او العصا المرتبة الرابعة ان يشير اليه. وحينئذ لا يشرع التقبيل لانه لم يمس الحجر. وهناك مرتبة خامسة وهي

15
00:05:36.150 --> 00:05:56.150
السجود عليه وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنها ايضا مشروعية صلاة ركعتين عقب الطواف والافضل ان يجعلهما خلف المقام ان تيسر. وان صلى في حاشية المطاف وجعل المقام بينه وبين

16
00:05:56.150 --> 00:06:20.750
الكعبة اجزأه ذلك بل لو صلاهما في اي موضع حتى لو لم يجعل المقام بينه وبين الكعبة فانه يجزئه ذلك لكن ان الافضل ان يكون خلف المقام والسنة ان يقرأ في هاتين الركعتين في الاولى بعد الفاتحة سورة الكافرون. وفي الثانية بعد الفاتحة سورة

17
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
قل هو الله احد ومنها ايضا مشروعية استلام الحجر الاسود بعد الطواف اذا كان سعي لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الركعتين رجع الى الحجر او الى الركن فاستجب

18
00:06:40.750 --> 00:07:00.750
وعلى هذا فاستلام الحجر الاسود سنة في عبادة. وليس سنة مطلقة. وقد دلت السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يشرع استلامه في ثلاثة مواضع. الموضع الاول عند

19
00:07:00.750 --> 00:07:20.750
ابتداء الطواف والموضع الثاني اثناء الطواف اذا مر به. فاذا فرغ من شوط واراد ان يبدأ شوط فانه يسن ان استلمه او يشير اليه كما تقدم. الموضع الثالث بعد ان يصلي الركعتين خلف المقام. فالسنة

20
00:07:20.750 --> 00:07:38.700
ان يرجع اليه ويستلمه. فاذا تعذر الاستلام فانه لا تسن الاشارة لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاشارة وردت عند ابتداء الطواف او في اثناء الطواف عند المرور به. اما

21
00:07:38.700 --> 00:08:00.885
هذا الموضع وهو بعد الركعتين. فيشترط اولا ان يكون استلام. وثانيا ان يكون هذا الطواف الذي طافه مما يعقبه سعيد ويأتي ان شاء الله تعالى بقية الكلام على الحديث وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد