﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على

2
00:00:40.050 --> 00:01:06.050
المزاهب الاربعة عند المسائل التي تتعلق بالقضاء اول مسألة عندنا الانسان ازا اخر قضاء رمضان وكزا النزر او الكفارة لعزر يعني حصل معه عزر واستمر معه العزر يعني مسلا المرض استمر معه او السفر او الاغماء او الحيض او النفاس او الحمل او الرضاع كل زلك استمر معه الى الموت

3
00:01:06.050 --> 00:01:26.750
ولم يتمكن هذا الانسان من القضاء قالوا فلا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه باتفاق المذاهب الاربعة يعني الانسان اذا افطر العزر ثم بعد رمضان استمر معه هذا العذر ثم مات ولم يتمكن من القضاء فهنا

4
00:01:26.750 --> 00:01:46.750
باتفاق المذاهب الاربعة الا رواية عند الحنابلة انه لا شيء عليه لا صيام ولا اطعام لانه فرض لم يتمكن منه الى الموت فسقط حكمه كالحج. يعني الانسان ازا كان معزورا ولم يجد الاستطاعة حتى مات ولم يحج. عندئذ سقط عنه الحج. فين

5
00:01:46.750 --> 00:02:06.750
عن الامام احمد رحمه الله انه يطعم عنه كالشيخ الكبير. يعني يطعم عنه عن كل يوم ايه ؟ مسكين. هزه المسألة الاولى. وان كان اغلب الفقهاء المزاهب الاربعة على انه لا شيء عليه. لا اطعام ولا صيام ولا يصوم وليه عنه. الحالة الثانية لو افطر بعذر وزال هذا العزر

6
00:02:06.850 --> 00:02:22.050
وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات. يعني الانسان بسبب السفر. المرأة كان حيض او نفاس او اي شيء. يعني افطر بعذر. وبعد رمضان في وقت ان هو الحمد لله يستطيع ان هو يقضي

7
00:02:22.050 --> 00:02:38.200
في رمضان يعني تمكن من القضاء لكنه لم يقض. ثم مات ولم يقض فهنا العلماء اختلفوا فيه. اه هل يطعم عنه؟ يعني يطعم عنه وعن كل يوم مسلا مسكين؟ ولا يجوز ان ان يصام عنه؟ او يجوز الصوم عنه على

8
00:02:38.200 --> 00:02:58.200
اقوال للعلماء في هزه المسألة فالزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح من المزهب والحنابلة في المزهب قالوا انه يجب في تركته اطعام مسكين لكل يوم ولا يصح صيام وليه عنه. لماذا؟ قالوا لان الصوم واجب

9
00:02:58.200 --> 00:03:18.200
الشرع لا يقضى عنه لانه لا تدخله النيابة في حال الحياة. فكذلك بعد الممات كالصلاة. يعني ايه؟ قال لك ان لو واحد مسلا وهو عايش ما ينفعش يقول لواحد مسلا صم عني. او واحد يقول لواحد صلي عني. فدي اسمه ايه لا تدخله النيابة في حال الحياة. قال لك كزلك لا تدخله النيابة في بعد الموت. لان احنا عندنا العبادات

10
00:03:18.200 --> 00:03:38.200
عبادات تدخلها النيابة وعبادات لا تدخلها النيابة. الجمهور قالوا ان ان الصوم لا تدخله النيابة. يعني ما ينفعش واحد يصوم واحد عن واحد في حال الحياة كزلك لا يصح ان يصوم عنه بعد الممات وانما يطعم عن كل يوم مسكين. هذا القول الاول. القول الثاني وهو الصحيح وهو الذي يدل عليه

11
00:03:38.200 --> 00:03:58.200
الادلة الصحيحة الصريحة في زلك هو مذهب الامام الشافعي في القديم. وهو الذي اختاره الامام النووي وهو قول الامام ابي ابي الخطاب من قالوا يجوز لوليه ان يصوم عنه. ويصح ذلك ويجزئه عن الاطعام وتبرأ به زمة الميت. لكن

12
00:03:58.200 --> 00:04:18.200
لا يلزم الولي الصوم. بل هو الى خيرته ان شاء صام وان شاء لم يصم. والدليل على هزا ما روته ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الامام البخاري ومسلم من مات وعليه صيام صام

13
00:04:18.200 --> 00:04:38.200
عنه وليه هذا الحديس دلالته واضحة صريحة وهو من جهة الصحة ثابت في البخاري ومسلم. قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحنابلة قالوا من مات وعليه صوم منذور صام عنه وليه. يعني الحنابلة فرقوا في المذهب عندهم بين الانسان الزي عليه رمضان وبين الزي عليه

14
00:04:38.200 --> 00:04:58.200
صوم منظور. فقالوا ازا كان عليه صوم رمضان فعند ازن لا لا يصام عنه. اما ازا كان عليه صوم منزور فعند ازن يصام عنهم. والامام النووي رحمه الله من الشافعية وغيرهم يعني اختاروا جواز الايه؟ جواز الصوم عنه. سواء كان صوم رمضان او كان صوما منزورا. والامام

15
00:04:58.200 --> 00:05:18.200
المرداوي رحمه الله قال يستحب للولي فعله. وقالوا انه لا يجب عليه على الولي الا ازا ترك الميت الميت مسلا مالا فعندئذ يكون من تركته ويطعم عن كل يصوم عنه يعني آآ يعني قالوا له ان يدفع الى من يصوم

16
00:05:18.200 --> 00:05:38.200
عنه ممتلكته عن كل يوم مسكينا. يعني مسلا يعطي مسلا لواحد ويصوم ايه؟ يصوم عنه. فان لم يكن له تركة لم يلزم الولي شيء. واي انسان سواء كان الولي او او انسان اخر يعني او احد اقاربه صام عنه قال لك يجزؤهم. والحنابلة والامام النووي وغيرهم من العلماء الزين

17
00:05:38.200 --> 00:05:52.900
هزا استدلوا بعدة احاديس. اول حديس عندنا حديس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر

18
00:05:53.100 --> 00:06:13.100
تمام؟ وفي رواية صوم منذر. افأقضيه عنها يا رسول الله؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهزا الحديس رواه الامام البخاري وايضا استدلوا بحديس بريدة رضي الله تعالى عنه قال بين انا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اني تصدقت على

19
00:06:13.100 --> 00:06:33.100
امي بجارية وانها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجرك وردها عليك الميراس. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم افاصوم عنها؟ قال صومي عنها. وهذا الحديث رواه الامام مسلم. فدي دليل على ان الصوم تدخله النيابة بعد الموت. وايضا حديس ابن

20
00:06:33.100 --> 00:06:53.100
عباس ان امرأة ركبت البحر فنظرت ان نجاها الله ان تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها او اختها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تصوم عنها. وهذا الحديث صحيح رواه الامام ابو داوود. والامام ابن قدامة رحمه الله

21
00:06:53.100 --> 00:07:13.100
قول من نزر حجا او صياما او صدقة او عتقا او اعتكافا او صلاة او غير زلك من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه. الا ان الامام احمد قال لا يصلى عن الميت. لان الصلاة لا بدل لها بالحال. واما سائر الاعمال فيجوز ان

22
00:07:13.100 --> 00:07:33.100
ان ينوب الولي عنه عن الايه عن الميت فيها. قالوا وليس بواجب علي. يعني ليس بواجب على الولي ان يصوم او ان يفعل هزه الاشياء عن الميت ولكن يستحب له زلك على سبيل الصلة والمعروف. وابن عباس رضي الله تعالى عنه افتى امرأة نزرت ان تمشي

23
00:07:33.100 --> 00:07:53.100
الى قباء يعني الى مسجد قباء فماتت ولم تقضه. فابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تمشي ابنتها ابنتها عنها. يعني ابنة هزه تمشي عنه وابن عباس يعني افتى بزلك. وايضا اه عبدالكريم بن ابي امية سأل ابن عباس عن نزر كان على امه من اعتكاف

24
00:07:53.100 --> 00:08:13.100
قال صم عنها واعتكف عنها. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اعتكفت عن اخيها عبدالرحمن بعد ما مات. وآآ يعني كل دي ادلة تدل على ايه؟ على الجواز. آآ الظاهرية قالوا يجب القضاء على وليه بزاهر الاخبار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام

25
00:08:13.100 --> 00:08:33.100
هو ليو لكن جمهور اهل العلم يرون ان ذلك ليس بواجب على الولي الا ان يكون حقا في المال. ويكون للميت تركة عندئذ يعني يخرج من التركة لمن يعطى له ويصوم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث محمولة على الاستحباب

26
00:08:33.100 --> 00:08:53.100
وليس على الوجوب. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارس ما لم يخلف تاركين يقضى بها. يعني اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان كان على ابيك او على امك دين؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه القضاء بالدين. والدين

27
00:08:53.100 --> 00:09:13.100
لا يجب على الولي ان يقضيه ازا لم يترك الميت وفاء. يعني واحد مات وابوه عليه دين. وابوه مات ولم يخلف تركة. فعند ازن لا يجب على الولي ان ايه؟ ان يقضي هزا الدين. ازا هو احب احب. فهزا هو الايه؟ هو الصحيح. انه لا يجب. فان وقالوا ان قضاه غير

28
00:09:13.100 --> 00:09:33.100
الوارث مسلا او غير احد الورثة اجزأه عنه كما لو قضى عنه دينه. الانسان ازا كان آآ ازا مات مسلا وعليه دين لم يقضه الولي او احد الورثة فقده انسان اجنبي فعند ازن يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وقاصه عليه

29
00:09:33.100 --> 00:09:53.100
ولان ما يقضيه الوارث انما هو تبرع منه. يعني الوارث لما يقضي الدين عن الميت الذي لم يخلف تركه. هو قضاء منه وغيره مثله في التبرع يعني هزا تبرع وهزا تبرع. ازا كان النزر متعلقا بالمال فعند ازن يكون من تركة الايه؟ من تركة الميت. عندنا مقدار الفدية. يعني احنا

30
00:09:53.100 --> 00:10:13.100
الجمهور قالوا ان الانسان ازا مات وعليه صيام فعينئز لا يصح ان يصوم ولي علو وانما يجب عليه الفدية اطعام عن كل يوم لكن ما هي آآ مقدار الفدية؟ هنا اختلفوا فيها. المالكية والشافعية قالوا ان مقدار الفدية هي مد من

31
00:10:13.100 --> 00:10:33.100
طعام عن كل يوم. يعني كل يوم لم يصومه يطلع مدة من طعامه يعني شيء بسيط يعني مدة من طعام يعني. تمام يعني تقريبا سبعميت جرام او شي. والحنفية ولو ان المقدار الواجب هو في هزه الفدية هو صاع من تمر. او صاع من شعير او نصف صاع من حنطة وذلك عن كل

32
00:10:33.100 --> 00:10:47.950
كل يوم يعني لم يصومه هذا الانسان يطعم به ايه؟ مسكينا. والحنابلة قالوا الواجب مد من البر او نصف صاع من الطبق او الشعير الواجب آآ يعني مد من بر او نص ساعة من تمر او من شعير

33
00:10:48.000 --> 00:11:08.550
هنا نكون انتهينا من كتاب الصيام من آآ احكام القضاء والان ننتقل ان شاء الله الى صوم التطوع. والى فضل صوم التطوع فاحنا عندنا وردت احاديس كسيرة في فضل التطوع منها حديس سهيل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

34
00:11:08.550 --> 00:11:28.550
ان في الجنة بابا يقال له الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. لا يدخل منه احد غيرهم. طبعا هذا بصيام النفل يعني وليس صيام الفرض ولان كل المسلمين بيصوموا الفرض يبقى كل المسلمين سيدخلون من هزا الباب. يقال اين الصائمون؟ فيقومون لا

35
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
منه احد غيرهم. فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. هزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. وايضا في حديس سيدنا ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله

36
00:11:48.550 --> 00:12:08.550
ووجهه عن النار سبعين خريفا. وهزا الحديس ايضا رواه الامام البخاري ومسلم. اه احنا عندنا اه يعني اه تكلمنا قبل زلك في النية في صوم التطوع لكن هنا سنزكر ما يستحب صيامه من الايام. تمام يعني احنا قلنا ان النية تجزئ عند جمهور العلماء من النهار قبل الزوال

37
00:12:08.550 --> 00:12:28.550
وبعض العلماء كبعض الشافعية وبعض الحلال اجازوه حتى بعد الزوال. اما المالكية فقالوا لابد ان تكون النية من الليل. يعني تكلمنا عن هزا قبل زلك. لكن اللي عندنا ايام الشارع بين ان صيام هزه الايام له فضل. هزه الايام فيها خلاف بين العلماء. بعض هزه الايام متفق على استحباب الصيام

38
00:12:28.550 --> 00:12:48.550
وبعد هزه الايام مختلف في حكم الصيام فيها. اول آآ هزه الايام هي صوم ستة ايام من شوال. العلماء اختلفوا في حكم صيام ستة ايام من شوال. هل صيام هزه الايام مستحب ولى مكروه من اجل التشبه اهل الكتاب والا

39
00:12:48.550 --> 00:13:08.550
يدخل في رمضان ما ليس منهم ولا مكروه ازا كانت يعني بعد رمضان مباشرة وتجوز ازا كانت متفرقة في خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي والحنابلة ومتأخري الحنفية قالوا يسن صوم ستة ايام من شوال بعد صوم رمضان. واستدلوا على

40
00:13:08.550 --> 00:13:28.550
ذلك بالادلة الصحيحة الصريحة في زلك. منها حديس ابي ايوب ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. كان كصيام الدهر. وهزا الحديس رواه الامام مسلم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه

41
00:13:28.550 --> 00:13:44.300
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان بعشرة اشهر وصيام ستة ايام بعده بشهرين فزلك صيام سنة. وهزا الحديس صحيح رواه الامام الدارمي والنسائي والامام احمد. فقالوا يعني ان الحسن

42
00:13:44.300 --> 00:14:04.300
هنا بعشر امسالها فالشهر بعشرة والستة بستين يوما فزلك اثنى عشر شهرا وهو سنة كاملة. ولا فرق بين هزه الايام متتابعة او مفرقة في اول الشهر او في اخره. لان الحديس ورد بها مطلقة من غير ايه؟ من غير تقييد. لكن

43
00:14:04.300 --> 00:14:24.300
الافضل ان هو يصومها ايه؟ يصومها بعد رمضان مباشرة. يعني في اول شوال لكن ان اخرها بعد زلك فلا اشكال في زلك عند من يقول باستحباب هزه الايه؟ الايام. والامام النووي رحمه الله يقول ويستحب ان يصومها يصومها متتابعة في اول شهر. فان فرقها او اخرها عن

44
00:14:24.300 --> 00:14:44.300
اول شوال يعني الى اخر شوال مسلا جاز وكان فاعلا لاصل هزه السنة. لعموم الحديس واطلاقه. ولا خلاف عند الشافعية الحنابلة في هزا. والامام ابو حنيفة رحمه الله نقل عنه قراهة صوم ستة من شوال متفرقة كانت او متتابعة. يعني سواء كانت متفرقة

45
00:14:44.300 --> 00:15:04.300
متتابعة يبقى مكروهة. وعن ابي يوسف رحمه الله كراهتها متتابعة لا متفرقة. يعني عند الامام ابو يوسف رحمه الله. ازا كانت متتابعة تكون مكروهة وازا كانت متفرقة بعد رمضان يعني يوم بعد يومين يصوم بعد يعني هكزا قال لك تجوز. لكن عامة

46
00:15:04.300 --> 00:15:24.300
حنفية من المتأخرين لم يروا به بأسا. يجوز الصيام. والامام ابن الهمام قال وجه الجواز انه قد وقع الفصل بين بيوم الفطر فلم يلزم التشبه باهل الكتاب. يعني طالما ان حصل فطر اول يوم خلاص اهل الكتاب يصلون مباشرة. قالوا ووجه القراهة

47
00:15:24.300 --> 00:15:44.300
انه قد يفضي الى اعتقاد لزومها من العوام لقسرة المداومة. يعني كثير من العوام يظن ان الامر ازا كان تابع على طول يزن ان هزا واجب حتى قال اننا سمعنا من بعض الاعوام من يقول يوم الفطر نحن الى الان لم يأت عيدنا

48
00:15:44.300 --> 00:15:58.050
يعني اللي ما جاش عيدنا. العيد بتاعنا. فاما عند الامن يعني الناس عارفين لا ان دي الفرض خلص ودي نفل ودي صوم تطوع ما لوش اي مشكلة؟ قال فلا بأس لورود الحديث بذلك. يبقى احنا

49
00:15:58.050 --> 00:16:18.050
المزاهب السلاسة. اما المالكية فالامام مالك رضي الله تعالى عنه قال في الموطأ لم ارى احدا من اهل العلم والفقه يصوم الستة ايام من من شوال. ولم يبلغني زلك عن احد من السلف. شف تخيلوا ازاي؟ يقول ولم يبلغني زلك عن احد ما سلف. وان

50
00:16:18.050 --> 00:16:33.100
اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. الامام مالك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه كان حريص جدا في هزا الامر. كان يرى ان الشيء ازا لم يكن يفعل في عهد في في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عنه

51
00:16:33.200 --> 00:16:53.200
قال وكان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحد برمضان ما ليس منه يعني عند اهل الجهالة يعني اهل الجهالة واهل الجفاء وغير اهل العلم عندئذ يدخلون في رمضان ما ليس منه. فعند ازن الامام مالك خاف من هزا. قال ولو رأوا في ذلك رخصة

52
00:16:53.200 --> 00:17:13.200
عند اهل العلم ورأوا آآ يعني آآ رأوهم يعملون زلك لا لا الامام مالك كان رخص فيه لكن الامام مالك قال انا لم ارى احدا من اهل العلم يعني يفعل هزا. طبعا بعض الناس يقول ان الامام ما لك لم يبلغه الحديس. فالامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ايه؟ لم يبلغ مالكا حديس ابي

53
00:17:13.200 --> 00:17:33.200
ايوب عن على انه حديس مدني. والاحاطة بعلم الخاصة لا سبيل اليه. تمام؟ لكن انا والله اعلم من وجهة نزري ان هو لأ بلغه بدليل انه تكلم عن الموضوع. يعني فيه احاديس الموضوع مش سهل. هو فيه احاديس لكن الامام مالك يعني يقول ان عمل اهل المدينة على خلاف زلك. فالامام ابن عبدالبر يقول لك لأ ان هزا الحديس

54
00:17:33.200 --> 00:17:53.200
لم يبلغ الامام مالك رغم انه حديس مدني يعني من اهل المدينة سيدنا ابو ايوب من اهل المدينة. قال والاحاطة بعلم خاصة لا سبيل اليه. والذي كرهه مالك امر قد بينه واوضحه. وذلك خشية ان يضاف الى رمضان الى فرض رمضان. يعني هنا الان الامام مالك

55
00:17:53.200 --> 00:18:13.200
اني رمضان الناس تضيف زي النصارى كده النصارى اضافوا يعني شهر رمضان كان فرض عليهم فاضافوا بقى ستة ايام وبعدين خمسة ايام وبعدين كزا وبعدين كزا ده لحد ما بقى يعني رقم كبير في الصيام. فالامام مالك خشي زلك. فالامام مالك كما يقول ابن عبدالبر كان متحفظا كسير الاحتياط للايه؟ للدين

56
00:18:13.200 --> 00:18:33.200
كان كسير الاحتياط للدين. قال ابن عبدالبر واما صيام الايام الستة من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي به يعني جاء به حديس ثوبان يعني ان هو يصوم ستة ايام من شوال يعني يعني في اي ايام من شوال فان مالكا لا يكره زلك ان شاء الله. لان

57
00:18:33.200 --> 00:18:53.200
ان الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى. وهو عمل بر وخير والله سبحانه قال وافعلوا الخير. ومالك هو بيحكي الامام ابن عبدالبر يقول ان الامام ما لك لم يجهل شيئا من هزا. ولم يكره من ذلك الا ما

58
00:18:53.200 --> 00:19:13.200
خافه على اهل الجهالة والجفاء ازا استمر ذلك. وخشي ان يعدوه من فرائض الصيام مضافا الى ايه؟ رمضان قال وما اظن مالكا جهل الحديث والله اعلم. يعني هو بيقول اني انا لا اظن ان الامام مالك جهل الحديس بهزا. وانما الامام مالك خشية

59
00:19:13.200 --> 00:19:33.200
ان اهل الجهالة يضيفون الى رمضان ما ليس منهم. وقد يمكن ان يكون جهل الحديس. ولو علمه لقال به. هنا دي كلام الامام مين؟ ابن لكن ابن العربي المالكي يعني يشدد جدا وهاجم الزين قالوا بصيام ستة من شوال بعد رمضان على طول. قال رأى قوم

60
00:19:33.200 --> 00:19:57.650
من اهل الجفاء. تخيلوا ان يصوموا ثاني عيد الفطر ستة ايام متواليات اتماما لرمضان. لما روي من الحديس من رمضان وستا من شوال فكأنما صام الدهر. اخرجه مسلم قال وهزه الايام متى صيمت متصلة كانت احتزاء لفعل النصارى. هو النبي يقول ان لو صام

61
00:19:57.650 --> 00:20:17.650
ايام بعد رمضان على طول يكون كده زي فعل نصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هزا. وانما اراد ان من صام رمضان فهو بعشرة ومن صام ستة ايام بعده فهي بشهرين وزلك الدهر. ولو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كزلك. يعني هو بيقول

62
00:20:17.650 --> 00:20:27.650
حتى لو صام ليست الايام ديت ليست من شوال حتى من ذي القعدة او من ذي الحجة قال لك يكون الحكم كزلك. وانما النبي صلى الله عليه وسلم اشار بزكر

63
00:20:27.650 --> 00:20:47.650
شوال لا على طريق التعيين لوجوب مساواة غيرها في زلك. وانما ذكر شوالا على معنى التمثيل. وهزا من النزر يعني هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم زكر شاويل بس من جهة التمسيل. واما ازا صام شواء صام رمضان وصام ستة ايام من زي القعدة قال لك ينول نفس الايه

64
00:20:47.650 --> 00:21:07.650
نفس الاجر. واضح ازاي؟ وطبعا الامام القرافي زكر ان الامام ما لك رضي الله تعالى عنه كان يخاف من اهل الايه؟ الجهالة ان هم ايه؟ يعني في رمضان ما ليس منه. فاحنا عندنا الصحيح والله اعلم التي سبت به السنة وهو الزي عليه جمهور العلماء. من متأخري الحنفية وقول

65
00:21:07.650 --> 00:21:27.650
الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من العلماء وانه ايه؟ انه يستحب صيام ستة ايام من شوال ويستحب دائما ان للناس ان يبين للناس بعد رمضان ان هزه الايام هي سنة وليست لها علاقة برمضان وان آآ ان الافضل الانسان يؤخرها يومين او الثلاثة عن

66
00:21:27.650 --> 00:21:47.650
يعني بعد العيد حتى الناس ترتاح ثم بعد ذلك يقومون بالصيام. واما قول الامام مالك رضي الله تعالى عنه فهو مخالف للاحاديث الصحيحة اذا كان يخشى من آآ اهل الجهل فعندئذ يبين لهم والا لو آآ يعني منعنا كل سنة من اجل مخافة اهل الجهل ان

67
00:21:47.650 --> 00:22:07.650
فرضا عندئذ لتركنا سنن كثيرة جدا جدا لسنة قبل الظهر وبعد الظهر الاعتقاد ان العوام ان هذه ممكن تكون فرضا. فعندئذ الاولى الاخذ بالاحاديس يعني ايضا الامام مالك لم ينفرد بهزا حتى الامام ابو حنيفة رحمه الله وافقه في هزه المسألة. لكن الصحيح هو الثابت عن

68
00:22:07.650 --> 00:22:27.650
النبي صلى الله عليه وسلم انه يستحب صيام ستة ايام من شوال. الامر الثاني او الصوم يوم عاشوراء وتاسوعاء هنا كل العلماء اتفقوا على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء وهما اليوم العاشر واليوم التاسع من المحرم. لقول النبي

69
00:22:27.650 --> 00:22:47.650
صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبلهم. وهزا الحديس رواه الامام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء. فعرف ان اليهود بيصوموا عاشوراء. فقال لك طيب انا لو بقيت الى قبل هصوم التاسع عشان

70
00:22:47.650 --> 00:23:07.650
يكون مخالفة لاهل الايه؟ الكتاب. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم التاسع ويوم العاشر. والحنفية صرحوا بكراهة صوم يوم العاشر منفردا عن التاسع او عن الحادي عشر. تمام؟ يعني هنا

71
00:23:07.650 --> 00:23:27.650
قال لك في قراءة هكزا قال ابن الهمام وغيره لكن الامام الكساني رحمه الله قال وكره بعضهم صوم يوم عاشوراء وحده لمكان التشهد باليهود ولم يكره ولم يكرهوا عامتهم. يعني عامة فقهاء الاحناف لم يكرهوا زلك. لانه من الايام الفاضلة فيستحب استدراك فضيلتها

72
00:23:27.650 --> 00:23:47.650
الصوم. والحنابلة صرحوا بانه لا يكره افراد عاشوراء بالصوم. يعني حتى الحنابلة وايضا عند الاحناف عندهم وغيرهم انه حتى لو صام يوم عاشوراء منفردا هزا لا كراهة فيه. والامام النووي رحمه الله ذكر آآ يعني آآ عن عن

73
00:23:47.650 --> 00:24:09.800
ان الحكمة في استحباب صوم تاسوعاء يعني لماذا يصوم تاسوعاء؟ قال لك احدها ان المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر مروي عن ابن عباس الامر الثاني ان المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى ان يصام يوم الجمعة وحده. يعني يصام من قبل يوم او بعد يوم. الامر الثالث

74
00:24:09.800 --> 00:24:31.300
وهو قال الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع الغلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في الامر نفسه. يعني هنا الاول الناس الاول كانت يعني ما عاش زي الادوات اللي عندنا اللي احنا بنعرف اليوم بالضبط ويدخل الشهر ولا لم يدخل شهر هو كان الاول الاعتماد على النزر على رؤية الهلال. فاحتمال

75
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
اخطأوا فقال لك احتياطا. تمام؟ من اجل هزا قال لك يستحب عند الحنفية والمالكية والشافعية صوم الحادي عشر ايضا. ليه؟ الاحتمال ان يكون صامو آآ يعني الشهر دخل قبلها بيوم فيكون يوم الحادي عشر هو يوم ايه؟ يوم العاشر حقيقة. الامام الخطيب الشربيني قال

76
00:24:51.300 --> 00:25:08.050
نص على هزا الامام الشافعي على استحباب صوم الثلاثة ايام. وكزلك ابن الهمام الحنفي قال انه يستحب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم

77
00:25:08.050 --> 00:25:28.050
عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. وصوموا قبله يوما او بعده يوما. تمام؟ يبقى دي دليل على ايه؟ على اه على استحباب الصيام يوم التاسع او يوم الايه؟ الحادي عشر. وهزا الحديس رواه الامام احمد وابن خزيمة في صحيحه لكن ايه؟ لكن فيه ضعف. طيب فيه

78
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
بعض الاشكالات والشبهات التي وردت في صوم عاشوراء ذكر ابن القيم مطولا. يعني انا لن اذكرها لكن هي موجودة في الكتاب من اراد ان يرجع ايه؟ من اراد ان يرجع اليها فانا زكرت عدة اوجه كسيرة زكرها يعني بعض الناس يعني اشكاليات في صوم يوم عاشوراء لان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:25:48.050 --> 00:26:08.050
قدم المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء اشمعنى لم يخالفهم الا قبل موته بعام وكزا يعني زكر فيه عدة اشكاليات في هزا. آآ انا زكرتها في الكتاب ومن اراد ان يرجع الي فليرجع اليها. طيب ايضا من الايام المستحب صيامها باتفاق العلماء هو صيام يوم عرفة. هنا كل

80
00:26:08.050 --> 00:26:25.350
العلماء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج. وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وصوم هزا اليوم يكفر سنتين. سنة ماضية وسنة مستقبلة. يعني شف تخيلوا هذا كله في غير الحج محل اتفاق. لما رواه ابو

81
00:26:25.350 --> 00:26:48.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. تمام؟ يعني الناس اللي تيجوا يقول لك فين رحمة ربنا؟ وفين فضل ربنا؟ وفين يعني يعني الفضل؟ اي اي فضل في الدنيا اعظم من هزا. انسان يقعد يعمل سيئات سنة كاملة

82
00:26:48.350 --> 00:27:08.350
كاملين ويجي يصوم يوم واحد ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه زنوب عامين. طبعا من الصغائر. يعني اي فضل اعظم من هزا. ثم يأتي انسان يوم القيامة والعياز بالله سيئات اكثر من حسناتي. ليه؟ هو ترك صوم يوم عاشوراء. يوم يوم عرفة. الستة من شوال. صوم اتنين وخميس. يترك الصيام. او بالاخص

83
00:27:08.350 --> 00:27:18.350
الايام اللي هي تكفر سنة كاملة او سنتين. يوم واحد يكفر سنتين. اي رحمة واي فضل من الله سبحانه وتعالى على هزه الامة اعظم من هزا. انسان يعمل زنوب سنة

84
00:27:18.350 --> 00:27:37.950
كامل السنتين كاملين يعني يعني تلات سنين يوم عرفة ويوم آآ يوم عاشوراء يكفر سلاسة اعوام. تخيلوا بس يومين يكفروا سلاسة اعوام والامام الخطيب الشربيني يقول ان هزا اليوم هو افضل الايام لحديس الزي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق

85
00:27:37.950 --> 00:27:57.750
الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. اقصر يوم ربنا سبحانه وتعالى يعتق فيه عبيد من النار من يوم عرفة. الا ان العلماء اختلفوا في حكم صوم يوم عرفة بالنسبة للانسان الحاج في عرفات. هل يستحب له او لا يستحب له؟ اولا قبل زكر الخلاف كل العلماء اتفقوا

86
00:27:58.000 --> 00:28:21.250
على انه ازا كان يرهقه عن او يتعبه عن الدعاء وكان يضعفه عن الدعاء في يوم عرفة فكل العلماء قالوا لا يستحب. لكن العلماء اختلفوا فيما اذا كان اقدر على الصيام. هل يستحب له ان يصوم ام لا؟ فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا انه يعني

87
00:28:21.250 --> 00:28:35.950
زهبوا الى عدم استحباب صيام يوم عرفة للحج ولو كان قويا وصومه مكروه عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وخلاف الاولى عند آآ يعني آآ او خلاف الافضل. كما يقول الامام الشافعي

88
00:28:35.950 --> 00:28:54.750
يقال ان هو خلاف الافضل. والدليل على عدم استحباب صوم هزا اليوم وانه مكروه او خلاف الاولى ما روت ام الفضل بنت الحارس رضي الله تعالى عنها. انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة. يعني بعد الظهر

89
00:28:54.750 --> 00:29:14.750
رأوا بعد العصر على بعيره واقف على بعيره فاخذ بيده فشربه. وهزا الحديس متفق عليه. رواه الامام البخاري ومسلم. قال لك يبقى هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر ولو كان الصوم يعني يعني بالنسبة للحج افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عن ابي آآ

90
00:29:14.750 --> 00:29:34.750
قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. ومع ابي بكر فلم يصمه. ومع عمر فلم يصمه مع عثمان فلم يصمه وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه. تمام؟ وهزا الحديس صحيح اسر رواه الامام الترمزي والامام احمد. اما الحنفية في

91
00:29:34.750 --> 00:29:54.750
في الحج ان كان لا يضعفه عن الوقوف بعرفة ولا عن الدعاء فعند اذ يستحب له لما فيه من الجمع بين بين الوقوف بعرفة وبين الصيام. وان كان يضعفه عن الوقوع عن الدعاء وعن الذكر وهذه الاشياء فعندئذ يكره. لان

92
00:29:54.750 --> 00:30:09.450
طيلة هزا اليوم مما يمكن استدراكه في غير هزه السنة ويستدرك عادة. اما فضيلة الوقوف بعرفة والدعاء فيه لا تستدرك في حق عامة الناس. يعني عامة الناس لا يستطيع آآ يعني في

93
00:30:09.450 --> 00:30:29.450
ان هو بيحج الا مرة واحدة. فعند ازن الاولى ان ينشغل بالعبادة. لكن آآ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآآ يعني فعل سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان والخلفاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا لا يصومون في عرفات. الحنفية

94
00:30:29.450 --> 00:30:49.450
حملوا الاحاديس مطلقة على على الوقوع على من وقف بعرفة او للحج ولغير الحج والجمهور حملوا الاحاديس ديت على غير الحج بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في حجه وكزلك سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الى هنا

95
00:30:49.450 --> 00:31:09.450
نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نكمل مع حضراتكم باقي الايام التي يستحب فيها الصيام والاختلاف فيها كصيام يوم السبت منفردا وصيام يوم الجمعة منفردا. وحكم الشروع في النفلة. هل الانسان ازا شرع في نفل التطوع هل يلزمه الاتمام

96
00:31:09.450 --> 00:31:29.450
ولا يعني آآ يجوز له ان يفطر ولا يلزمه الاتمام. وسؤال هزه المحاضرة. الانسان ازا مات الصيام من شهر رمضان او صيام نذر هل يجوز لوليه او لغير الولي ان يصوم عنه ولا يجب الواجب في حقه

97
00:31:29.450 --> 00:31:49.450
الاطعام مسكين عن كل يوم. وهل هناك فرق بين الانسان ازا كان يعني آآ صائما فافطر لعذر واستمر معه العذر الى ان مات وبين من قدر على القضاء ولم يقضي حتى مات. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله

98
00:31:49.450 --> 00:32:19.450
وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبب والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف

99
00:32:19.450 --> 00:32:39.450
لف فيه الاصحاب المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب

100
00:32:39.450 --> 00:32:59.450
ابل اربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى

101
00:32:59.450 --> 00:33:19.450
فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة رينا مجلدة قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب

102
00:33:19.450 --> 00:33:39.450
بالمعتمدة فيه مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت

103
00:33:39.450 --> 00:33:59.450
شركة فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها من اكابر اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم

104
00:33:59.450 --> 00:34:19.450
كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار

105
00:34:19.450 --> 00:34:37.000
هي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان