﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة. باب الوضوء وعن ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ثم اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما ان عثمان بن عفان دعا بوضوء والوضوء على وزن فعول الماء الذي فغسل

4
00:01:06.150 --> 00:01:27.800
كفيه ثلاثا والكف يعني اليد غسلها ثلاثا بانها الة الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثلاثا والمضمضة هي ادارة الماء في الفم قال العلماء ويكفي ادنى ادارة والاستنشاق هو جذب الماء الى الانف

5
00:01:28.050 --> 00:01:50.200
والاستنثار اخراجه منه ثم غسل وجهه ثلاث مرات والوجه ما تحصل به المواجهة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حجر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا

6
00:01:50.600 --> 00:02:15.650
ثم غسل يده اليمنى الى المرفق يعني مع المرفق لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه ادار الماء على مرفقيه ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه والسنة في مسح الرأس ان يقبل ويدبر كما سيأتي ان شاء الله. ثم غسل رجله اليمنى الى الكعب. والكعب هو العظم الناتئ

7
00:02:15.650 --> 00:02:33.750
في اسفل القدم ثم اليسرى مثل ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وفي اخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين

8
00:02:33.850 --> 00:02:52.650
لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا فضيلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومنها ايضا مشروعية الوضوء على هذه الصفة المذكورة

9
00:02:52.750 --> 00:03:08.350
وهي ان يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه وفي هذا الحديث ايضا دليل على عدم وجوب التسمية في الوضوء لانها لم تذكر

10
00:03:08.550 --> 00:03:30.900
واما الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ضعيف ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء لكن التسمية تكون مستحبة استئناسا بهذا الحديث وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله

11
00:03:30.900 --> 00:03:53.050
فهو ابتر وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز فعل العبادة بقصد التعليم وان الانسان يجوز ان يفعل العبادة قاصدا التعليم وان ثوابه واجره من العبادة لا ينقص ويدل لذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر

12
00:03:53.400 --> 00:04:11.750
فصلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ودل ذلك على ان الانسان يجوز ان يفعل العبادة يقصد التعليم

13
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
فلو رأيت مثلا شخصا جاهلا واردت ان تعلمه صفة الصلاة فقلت له صلي كصلاتي او انظر الي وانا اصلي فصلي وانت تقصد العبادة والتعليم فان العبادة صحيحة ولك الاجر. فيحصل لك اجر العبادة واجر التعليم

14
00:04:32.350 --> 00:04:47.850
وفي هذا الحديث ايضا دليل على وجوب الترتيب في الوضوء بان يغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه واما لو توضأ غير مرتب فانه لا يصح

15
00:04:48.050 --> 00:05:06.150
وفيه ايضا دليل على وجوب الموالاة في الوضوء وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ويستفاد من هذا الحديث ايضا مشروعية التثليث في غسل الاعضاء. يعني ان يغسلها ثلاثا

16
00:05:06.350 --> 00:05:23.250
لكن غسل الاعضاء ثلاثا ليس هو الافضل دائما لانه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا الافضل للانسان الا يقتصر على الثلاث دائما

17
00:05:23.350 --> 00:05:41.100
او ان لا يتقصد فعل الثلاث دائما بل الافضل ان يراعي في ذلك السنة فاحيانا يتوضأ مرة مرة واحيانا مرتين مرتين واحيانا ثلاثا ثلاثا لاجل ان يقتدي ويهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:05:41.350 --> 00:06:05.200
وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية في غسل الاعضاء بان يبدأ باليمنى قبل اليسرى وهذا فيما فيه يمين ويسار. اليدين والقدمين اما اما العضو الواحد فلا يتأتى فيه ان يبدأ باليمين قبل اليسار. فالوجه عضو واحد ومسح الرأس عضو واحد

19
00:06:05.600 --> 00:06:26.800
وانما التيامن يكون في غسل اليدين وفي غسل القدمين وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبادة لان عثمان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا

20
00:06:27.150 --> 00:06:49.050
وفيه ايضا دليل على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة لان عثمان رضي الله عنه استعان بمولاه حمران. وطلب منه ان يحضر له ماء وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة على اقسام ثلاثة

21
00:06:49.300 --> 00:07:10.700
القسم الاول الاستعانة بالغير في احضار الماء. بان يقول يا فلان احضر لي الماء لاتوظأ او لاغتسل فهذا جائز ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة طلب منه ان يحضر له ماء

22
00:07:10.950 --> 00:07:35.200
القسم الثاني ان يستعين بالغير في الطهارة في صب الماء بان يقول لشخص صب الماء علي وانا اتوضأ. فهذا ايضا جائز لفعل اسامة بن زيد رضي الله عنه اذا ما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة فانه توضأ وضوءا خفيفا قال قال اسامة فكنت انا الذي اصب عليه الماء

23
00:07:36.050 --> 00:07:54.650
القسم الثالث الاستعانة بالغير في افعال الطهارة. بان يوظأه غيره. يعني يغسل وجهه الغير ويغسل يديه وما اشبه ذلك فهذا ان كان هناك حاجة كما لو كان مريظا او اشل او نحو ذلك فهذا لا بأس به

24
00:07:54.700 --> 00:08:13.250
واما اذا فعل ذلك مع قدرته على ان يفعل العبادة بنفسه فاقل احواله ان يكون مكروها. لان الانسان المطلوب منه ان يباشر العبادة بنفسه وفيه ايضا دليل على مشروعية صلاة ركعتين عقب الوضوء

25
00:08:13.800 --> 00:08:29.200
في قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين وهاتان الركعتان وهما سنة الوضوء تفعلان في اي وقت حتى في اوقات النهي. فلو توضأ الانسان بعد الفجر او بعد العصر

26
00:08:29.200 --> 00:08:39.036
فانه يشرع له ان يصلي ركعتين لانها من ذوات الاسباب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد