بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة. باب الوضوء وعن ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ثم اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما ان عثمان بن عفان دعا بوضوء والوضوء على وزن فعول الماء الذي فغسل كفيه ثلاثا والكف يعني اليد غسلها ثلاثا بانها الة الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثلاثا والمضمضة هي ادارة الماء في الفم قال العلماء ويكفي ادنى ادارة والاستنشاق هو جذب الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه ثم غسل وجهه ثلاث مرات والوجه ما تحصل به المواجهة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حجر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق يعني مع المرفق لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه ادار الماء على مرفقيه ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه والسنة في مسح الرأس ان يقبل ويدبر كما سيأتي ان شاء الله. ثم غسل رجله اليمنى الى الكعب. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل القدم ثم اليسرى مثل ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وفي اخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا فضيلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومنها ايضا مشروعية الوضوء على هذه الصفة المذكورة وهي ان يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه وفي هذا الحديث ايضا دليل على عدم وجوب التسمية في الوضوء لانها لم تذكر واما الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ضعيف ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء لكن التسمية تكون مستحبة استئناسا بهذا الحديث وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز فعل العبادة بقصد التعليم وان الانسان يجوز ان يفعل العبادة قاصدا التعليم وان ثوابه واجره من العبادة لا ينقص ويدل لذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر فصلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ودل ذلك على ان الانسان يجوز ان يفعل العبادة يقصد التعليم فلو رأيت مثلا شخصا جاهلا واردت ان تعلمه صفة الصلاة فقلت له صلي كصلاتي او انظر الي وانا اصلي فصلي وانت تقصد العبادة والتعليم فان العبادة صحيحة ولك الاجر. فيحصل لك اجر العبادة واجر التعليم وفي هذا الحديث ايضا دليل على وجوب الترتيب في الوضوء بان يغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه واما لو توضأ غير مرتب فانه لا يصح وفيه ايضا دليل على وجوب الموالاة في الوضوء وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ويستفاد من هذا الحديث ايضا مشروعية التثليث في غسل الاعضاء. يعني ان يغسلها ثلاثا لكن غسل الاعضاء ثلاثا ليس هو الافضل دائما لانه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا الافضل للانسان الا يقتصر على الثلاث دائما او ان لا يتقصد فعل الثلاث دائما بل الافضل ان يراعي في ذلك السنة فاحيانا يتوضأ مرة مرة واحيانا مرتين مرتين واحيانا ثلاثا ثلاثا لاجل ان يقتدي ويهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية في غسل الاعضاء بان يبدأ باليمنى قبل اليسرى وهذا فيما فيه يمين ويسار. اليدين والقدمين اما اما العضو الواحد فلا يتأتى فيه ان يبدأ باليمين قبل اليسار. فالوجه عضو واحد ومسح الرأس عضو واحد وانما التيامن يكون في غسل اليدين وفي غسل القدمين وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبادة لان عثمان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وفيه ايضا دليل على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة لان عثمان رضي الله عنه استعان بمولاه حمران. وطلب منه ان يحضر له ماء وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة على اقسام ثلاثة القسم الاول الاستعانة بالغير في احضار الماء. بان يقول يا فلان احضر لي الماء لاتوظأ او لاغتسل فهذا جائز ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة طلب منه ان يحضر له ماء القسم الثاني ان يستعين بالغير في الطهارة في صب الماء بان يقول لشخص صب الماء علي وانا اتوضأ. فهذا ايضا جائز لفعل اسامة بن زيد رضي الله عنه اذا ما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة فانه توضأ وضوءا خفيفا قال قال اسامة فكنت انا الذي اصب عليه الماء القسم الثالث الاستعانة بالغير في افعال الطهارة. بان يوظأه غيره. يعني يغسل وجهه الغير ويغسل يديه وما اشبه ذلك فهذا ان كان هناك حاجة كما لو كان مريظا او اشل او نحو ذلك فهذا لا بأس به واما اذا فعل ذلك مع قدرته على ان يفعل العبادة بنفسه فاقل احواله ان يكون مكروها. لان الانسان المطلوب منه ان يباشر العبادة بنفسه وفيه ايضا دليل على مشروعية صلاة ركعتين عقب الوضوء في قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين وهاتان الركعتان وهما سنة الوضوء تفعلان في اي وقت حتى في اوقات النهي. فلو توضأ الانسان بعد الفجر او بعد العصر فانه يشرع له ان يصلي ركعتين لانها من ذوات الاسباب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد