﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.750 --> 00:01:03.400
عامر العجمي كتاب الظهار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من وجبت عليه كفارة الظهار فانها مرتبة بنص القرآن اولا عتق رقبة مؤمنة فان عجز صيام شهرين متتابعين يبدأ من اي يوم ليس لازما ان يبدأ من اول الشهر

3
00:01:03.650 --> 00:01:22.050
يبدأ من اي يوم على ان يصوم ستين يوما متتابعا فان عجز اطعم ستين مسكينا لا يجزئ فيها نقود ستين مسكينا طعام يعشيهم او يغديهم او يدفع لهم طعاما نيئا نصف

4
00:01:22.050 --> 00:01:48.200
لكل واحد ثلاثون صاعا من الحنطة او من البر من الشعير من قوت البلد من تمر ويكفي ذلك ثم يمسها بعد ذلك يعني لا يمسها حتى يدفع هذه الكفارة اما النقود فلا تجزئ. حرم زوجته بحرمة امه ثم حلف بالا تكون له زوجة

5
00:01:48.550 --> 00:02:08.050
الواجب عليه التوبة الى الله سبحانه. لان تحريم الزوجة امر لا يجوز وقد سماه الله سبحانه منكرا من القول وزورا وعليه عن ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

6
00:02:08.100 --> 00:02:26.950
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او غيرهما قبل ان يمسها اما حليفه بانها لا تكون زوجة له. فعليه عنه كفارة يمين

7
00:02:27.050 --> 00:02:48.500
وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وان غديتهم او عشيتهم او كسوتهم كفى ذلك. طلق زوجته طلقة واحدة ثم ان بعض الناس اشار عليه بالمراجعة فقال هي حرام علي

8
00:02:48.550 --> 00:03:10.050
ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده وكان ذلك بعد الدخول بها واعترفا جميعا بانه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة. واستفتيان في ذلك فافتيتهما بانه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة

9
00:03:10.200 --> 00:03:31.300
ومراجعته لها صحيحة وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور ولعجزه عن العتق والصيام حسب قوله افتيته بان عليه ان يطعم ستين مسكينا قبل ان يمسها لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر او غيره

10
00:03:31.350 --> 00:03:59.900
وعليه التوبة من تحريمه المذكور. لان تحريم الزوجة وغيرها مما اباح الله امر لا يجوز. اذا قال انسان تحرم علي زوجتي وهي حرام علي زوجتي. وحرم الله علي زوجتي هذا حكمه حكم الظهار. ارتكب ذنبا وحلف بانه ان عاد اليه مرة ثانية تكون زوجته عليه

11
00:03:59.900 --> 00:04:24.200
كظهر امه ولكنه عاد اليه يكون قد ظاهر من زوجته وعليه كفارة الظهار لا يقرب زوجته ولا يمسها حتى يعتق رقبة مؤمنة وان عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يوما فان عجز يطعم ستين مسكينا

12
00:04:24.250 --> 00:04:46.150
حصل بينه وبين زوجته واخيها خصام. واشتد به الغضب وقال لها اذا وافقك خير فوافقيه وفي المجلس في الحال زاد الخصام فقال تراكب الثلاث واندفع فقال لو لم يبق من النساء غيرك فانت علي حرام

13
00:04:46.350 --> 00:05:08.700
ثم ندم وراجعها في الحال وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان احداهما بقوله اذا وافقك خير فوافقيه والثانية بقوله تراك بالثلاث ومراجعته لها صحيحة

14
00:05:08.900 --> 00:05:28.800
اما قوله لو لم يبق من النساء غيرك فانت علي حرام فان عليه عن ذلك كفارة الظهار. ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة. قال لزوجته في حال الغضب محرمة طالق طالق طالق

15
00:05:29.150 --> 00:05:49.300
واعترف بانه لم يقصد الثلاثة ولا غيرها ولم يطلق قبل ذلك وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الاول وله مراجعتها ما دامت في العدة

16
00:05:49.450 --> 00:06:11.550
فان كانت قد خرجت من العدة لم تحل له الا بنكاح جديد. بشروطه المعتبرة شرعا. وعليه كفارة عن تحريمه تحريم المرأة لزوجها او تشبيهها له باحد محارمها حكمه حكم اليمين وليس حكمه حكم الظهار

17
00:06:11.650 --> 00:06:37.950
لان الظهار انما يكون من الازواج لنسائهم بنص القرآن الكريم وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين. اذا حرم انسان امرأة قبل العقد عليها انه لا يتزوجها فقد اثم وعليه التوبة الى الله وعليه كفارة يمين وله ان يتزوجها. تحريم المرأة لما

18
00:06:37.950 --> 00:06:58.300
احل الله لها حكمه حكم اليمين وهكذا تحريم الرجل ما احل الله له سوى زوجته حكمه حكم اليمين اما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في اصح اقوال اهل العلم. قول الرجل لزوجته انت

19
00:06:58.300 --> 00:07:22.750
في مكان والدتي يرجع الى نيته ان كان قصده من ذلك انها عنده عزيزة وكريمة وانه يقدرها هذا ليس بشيء ولا حرج فيه. وليس من الظهار في شيء يعني عبارة موهمة وينبغي تركه لانه يوهم ينبغي الا يستعمل

20
00:07:23.000 --> 00:07:41.900
اما ان كان قصده انت في مكان والدتي يعني محرمة علي وانت علي حرام كوالدتي. هذا يسمى الظهار. لو ظاهر الرجل من مطلقته الطلاق الرجعي فلا تحل له الا بعد الكفارة

21
00:07:42.000 --> 00:08:03.400
يراجعها لا بأس او يعقد عليها ان كانت خرجت من العدة لا بأس لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. اذا قال الرجل لزوجته انت محرمة علي او انت كظهر امي وذلك بعد الطلاق الاخير

22
00:08:03.550 --> 00:08:24.400
فانها تكون في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب يعني يستحلها بكفارة اليمين. يكفر كفارة يمين ولا يكون ظهارا لان الظهار يكون مع الزوجات كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم

23
00:08:24.600 --> 00:08:48.300
فبعد الطلقة الاخيرة ما صارت من النساء صارت اجنبية. حدث خلاف بينه وبين زوجته. فقال لها  انت محرمة علي ان لم ترجعي عن الامور التي تفعلينها فاذا لم ترجع بان عاندت وخالفت ولم تبالي بالكلام. فهذا فيه تفصيل

24
00:08:48.550 --> 00:09:07.450
ان كان اراد بهذا الكلام تحريمها او تطليقها فهو على ما اراد ان كان اراد التحريم فهي محرمة وان كان اراد التطليق وقع الطلاق وان كان اراد منعها ولم يرد تحريمها ولا تطليقها

25
00:09:07.500 --> 00:09:24.250
وانما اراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها فهذا له حكم اليمين فالمسألة تختلف بحسب النية الاختيارات الفقهية