﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الخامس عشر

2
00:00:16.700 --> 00:00:42.400
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد صححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذيه ماء غير الماء الذي اخذه برأسه

3
00:00:42.600 --> 00:01:17.200
المسلمين  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة وهم مهددين متفق عليه  نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين

4
00:01:17.350 --> 00:01:38.650
صلى الله وسلم على عبده وارسله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث

5
00:01:39.300 --> 00:02:11.950
هي باب الوضوء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاقتداء به وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

6
00:02:12.850 --> 00:02:39.050
وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فهو القدوة صلى الله عليه وسلم ولا سيما في امور العبادات  فان العبادات توقيفية لا يجوز عمل شيء منها الا بدليل من الكتاب والسنة

7
00:02:40.750 --> 00:03:03.600
فلا يجوز احداث عبادة ليس لها دليل وايضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز ان تفعل الا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم  فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى

8
00:03:04.850 --> 00:03:34.400
وهو المبين وهو المبين لما يبلغه عن الله كما قال الله سبحانه وتعالى  وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة

9
00:03:34.800 --> 00:04:02.750
فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل افعاله واقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيئا من ذلك بل اهتموا به غاية الاهتمام فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:04.100 --> 00:04:29.450
من خلال هذه الاحاديث هذا من رحمة الله بهذه الامة فما من امة اعتنى ما من امة اعتنى اتباع آآ اعتنى اهلها بعتنا اهلها باثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الامة باثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم

11
00:04:30.350 --> 00:04:59.950
عناية تامة وهذا يشير اليه قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الدين بالسند ليس بالاراء والاستحسانات والعادات والتقاليد الدين انما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم

12
00:05:00.250 --> 00:05:34.000
كتابا وسنة هذا دين المسلمين خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم. وكذبهم على انبيائهم ان هذه الامة ولله الحمد معصومة   ان تجمع على ظلالة ومعصومة ان تنقل

13
00:05:34.100 --> 00:05:52.950
عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وان كان قد يقع من بعد من بعض الوظاعين وبعظ الكذبة كثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يقيض

14
00:05:53.500 --> 00:06:30.500
يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه  ويرده على قائله فلذلك السنة لها مصطلحات وموازين  ولها رجال وحفظة ينقلونها نخلا يبعدون عنها الدخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيق وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما نحن فيه الان

15
00:06:32.000 --> 00:06:59.650
من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم  عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم

16
00:07:00.750 --> 00:07:25.400
انظروا كيف ان الصحابة رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم الى هذه الدقة العجيبة ثلثي مدة والمد ربع الصواع لان الصاع النبوي اربعة امداد. والمد

17
00:07:26.100 --> 00:08:07.650
ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين. مجموعتين ممدودتين ولذلك سمي مد اليدين الصاع اربع حفلات اربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين هذا الصاع النبوي  وقد حرر بالكيلو المعاصر الان حرر فوجد انه يقارب ثلاث كيلو. الصاع النبوي يقارب

18
00:08:07.750 --> 00:08:37.650
ثلاث كيلو اي ثلاثة الاف وغرام تقريبا فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم وسيأتي حديث بعده انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد

19
00:08:38.550 --> 00:08:59.450
ويغتسل بالصاع الى اربعة امداد فاكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال اربعة امداد  اربعة امداد يعني صاع موت واكثر ما روي عنه في الوضوء مد ربع الصاع

20
00:09:00.800 --> 00:09:19.200
واقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي موت كما في هذا الحديث هذا اقل مقدار توظأ به صلى الله عليه وسلم اذا مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب

21
00:09:19.800 --> 00:09:43.300
بسرعة ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مت ربع الصاع وروي عنه مغتسل باربعة امداد وهذا اكثر ما روي وروي عنه كما في هذا الحديث انه توضأ بكل شيء مد وهذا اقل

22
00:09:43.500 --> 00:10:18.100
مع روي فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاقتصاد في الماء الاقتصاد في استعمال الماء بالاغتسال والوضوء وان الانسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة هذا محرم محرم لانه اسراف الماء بغير

23
00:10:18.250 --> 00:10:38.450
فائدة ومحرم لان فيه غلوا في العبادة ان فيه غلوا في العبادة وايضا يبعث على الوسواس وكل ما اكثر الانسان من صب الماء فان الشيطان يوسوس له ويقول له زد ما كملت ما

24
00:10:38.800 --> 00:11:03.250
ما توضيت ما اغتسلت زد من الماء علشان انك تتوضأ وضوءا صحيحا او تغتسل اغتسالا صحيحا ثم يستمر يصب ماء يصب ماء ويبقى مدة طويلة وهو مع الوسواس حتى ان بعضهم تفوته الصلاة

25
00:11:04.050 --> 00:11:21.400
مع الجماعة او يخرج الوقت الله العافية بلغنا من خلال اسئلتهم ان بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضأ او يبي يغتسل عند عند اذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج

26
00:11:21.850 --> 00:11:47.900
لان الشيطان تسلط عليه وهذا بسبب الاسراف في استعمار الله الذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس  يستريح تستريح ويؤدي العبادة على الوجه المشروع

27
00:11:49.150 --> 00:12:09.750
فالاكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. اولا فيه اهدارا للماء بغير فائدة اذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات وثانيا ان انه غلو في العبادة

28
00:12:10.400 --> 00:12:38.500
والعبادة لا يجوز الغلو فيها وثالثا انه يفتح على الانسان باب الوسواس ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته العمل بالسنة خير كثير هو الخير الاقتصاد في العبادة هو الخير والاعتدال

29
00:12:39.650 --> 00:13:02.950
هذا خير كثير بين الافراط والتفريط وديننا ولله الحمد دين الوسط من غير افراط ولا تفريط من غير غلو ومن غير تقصير. دين وسط فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد

30
00:13:03.550 --> 00:13:29.850
في ماء الوضوء وان الانسان يقلل مهما امكن الى الى ثلثي الموت. او الى مت على الاكثر الى مدة عدن اكثر ولا يزيد على ذلك مع الاسباغ لابد ان يكون مع الاسلام بمعنى اتمام الوضوء على الاعضاء

31
00:13:30.650 --> 00:13:59.500
بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولو وهذا يحتاج الى يحتاج من الانسان الى نيران تمرن الانسان عليه ويعتاد فاذا تمرن عليه واعتاده سهل عليك جدا  المسألة الثانية قوله جعل يدرك ذراعيه

32
00:14:00.800 --> 00:14:21.550
هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله بل في العضو وقت غسله من اجل ان يتبلغ بالماء. والدلك ليس واجبا بل هو مستحب الواجب ان يجري الماء على العضو هذا هو الواجب

33
00:14:22.250 --> 00:14:48.050
فاذا صاحبه الدلك هذا سنة لانه وسيلة لاسباغ الوضوء جعل ابنك ذراعيه قالوا عنه اي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء

34
00:14:48.700 --> 00:15:16.750
انه اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه رواه البيهقي الله سبحانه وتعالى امر بمسح الرأس امر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم ودلت السنة على ان الاذنين من الرأس يمسحان معه

35
00:15:16.800 --> 00:15:44.450
يمسحان معه ظاهرا وباطنا  بان يدخل اصبعه السبابة في خرقة يقولون ايه؟ سبابتين في خرقة اذنيه. ويدير ابهاميه على ظاهر قولوا لي ايه فيمسحه مظاهر وباطنا وتكون الاصبعان مبلولتين بالماء

36
00:15:46.300 --> 00:16:09.100
وحديث عبدالله بن زيد في هذه الرواية يفيد انه يأخذ ماء جديدا لاذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه وهو رواية في مذهب الامام احمد كما في متن الزاد. قال ويأخذ ماء جديدا باذنيه

37
00:16:09.300 --> 00:16:30.650
عملا بهذه الرواية ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه انه اخذ ما انه اخذ لاذنيه ماء غير قابل يديه وهو المحفوظ يقول الحافظ بن حجر وهو المحفوظ يعني رواية مسلم هي المحفوظة في هذا

38
00:16:31.050 --> 00:16:50.400
وذلك انه اذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه فانه يضع يديه في الماء او يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل جديد غير بلل غير البلل الذي غسل به يديه

39
00:16:50.650 --> 00:17:10.400
يصب عليهما او يوجد فيهما بللا جديدا ثم يمسح رأسه واذنيه بهذا البلل لان الاذنين من الرأس فلا يحتاجان الى ماء جديد غير ماء يكفيه ما ماء الرأس لانهما منه من الرأس

40
00:17:11.000 --> 00:17:33.850
وذلك لوجهين اولا لرواية مسلم هذه وثانيا انهما من الرأس  والعضو يؤخذ له ماء واحد. يؤخذ له ماء واحد هذا هو الصحيح انه يمسح رأسه  ما مشى انه يمسح اذنيه

41
00:17:34.650 --> 00:17:55.250
بما مسح به رأسه ولا يحتاج الى اخذ ماء جديد. انما هذا انما هذا بعد غسل اليدين انه ياخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين لان اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل

42
00:17:55.450 --> 00:18:16.500
فلا تمسح لا يمسح الرأس ببلل غسل اليدين انما يؤخذ لهما له ماء جديد هذا هو الصحيح في المسألة. وهو الذي تدل عليه السنة الصحيحة اما رواية عبد الله ابن زيد

43
00:18:17.350 --> 00:18:40.750
فانها فيها نظر فيها يعني غير محفوظة المحفوظ هو عالم ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين

44
00:18:41.150 --> 00:19:06.150
من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نفق عليه   ان امتي يقول صلى الله عليه وسلم ان امتي المراد بهم امة الايجاب الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم

45
00:19:06.650 --> 00:19:23.150
لا امة الدعوة لان امة الدعوة تشمل كل اهل الارض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وكل اهل الارض كلهم من امة الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة

46
00:19:24.000 --> 00:19:51.050
واما امة الاجابة فهي خاصة المسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون او يدعون يوم القيامة اذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة جميع الخلائق من ادم الى اخر مولود في الدنيا

47
00:19:51.750 --> 00:20:10.650
كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد الاولون والاخرون جميع الامم التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. كلهم يحشرون على صعيد واحد. لكن ما الذي يميز هذه الامة عن بقية الامم

48
00:20:10.900 --> 00:20:31.600
تميزها هذه العلامة انهم يكونون يوم القيامة غرة والغرة الغر جمع اغر والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه الاصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهات الفرس. في جبهة الفرس هذا الاصل

49
00:20:32.050 --> 00:20:55.000
لكن المراد هنا بياض الوجوه ان هذه الامة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه تكون وجوهها في كما قال تعالى يوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد ايمانكم

50
00:20:55.050 --> 00:21:11.450
اذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فهذا البياظ المذكور في الاية هذا عام لجميع المؤمنين من جميع الامم كم يقبضوها المؤمنين يوم القيامة من جميع الامم لكن

51
00:21:11.600 --> 00:21:39.350
البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص بهذه الامة زيادة بياض زيادة بياض يمتازون به هذا معنى الغرب والمحجلين محجلون جمع محجل والتحجيل هو بياض الاطراف. بياض الاطراف والفرس المحجل هو الذي تكون

52
00:21:39.400 --> 00:22:02.750
يداه ورجلاه اطراف يديه ورجليه بير تسمى محجب  فهذه الامة تكون يوم القيامة ايديهم وارجلهم فيها بياض عظيم بسبب اثار الوضوء لان الله شرع غسل الوجه بالوضوء وشرع غسل اليدين

53
00:22:02.900 --> 00:22:25.450
والرجلين فتكون اثار هذا الغسل لانه عبادة. وطاعة لله سبحانه وتعالى. تكون اثاره يوم القيامة نورا نورا يتميز به المؤمنون من هذه الامة وعلامة فارقة سيما يعرفهم بها رسول الله

54
00:22:25.550 --> 00:22:41.750
الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم سيما لكم ليست لغيره سئل صلى الله عليه وسلم كيف تعرف امتك يوم القيامة قالوا يأتون غر المحجبين. بهذه العلامة عليه الصلاة والسلام

55
00:22:43.650 --> 00:23:05.450
وقال سيما لكم ليست لغيركم واما قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فهذا ليس من اصل الحديث هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ويسمى عند المحدثين هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمدرج

56
00:23:06.200 --> 00:23:28.650
المدرج اذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج الراوي احيانا يتكلم بتفسير شيء تفسير كلمة توضيح كلمة ثم تدرج مع الحديث فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي

57
00:23:29.250 --> 00:23:54.300
يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمون هذا بالمدرج. هذا من قبيل المدرج ومعنى يطيل غرته قالوا انه يزيد يزيد على غسل الوجه بان يغسل شيئا من الرأس ويطيل تحجيله بمعنى يزيد

58
00:23:54.700 --> 00:24:20.800
على غسل المرفقين بان يغسل العضد وعلى غسل الكعبين بالرجلين بان يغسل من الساق وكان ابو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك فكان يغسل يديه حتى الى الى عضده يغسل العضدي ويغسل الساقين

59
00:24:21.600 --> 00:24:46.250
من اجل اطالة الغرة ولكن جمهور اهل العلم على ان هذا غير مشروع على ان الزيادة  على العضو غير مشروعة وان هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه ومدرج من كلامه لا يحتج به

60
00:24:46.600 --> 00:25:07.600
انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه  فلا يجوز للانسان يغسل زيادة على وجهه من الراس او يغسل زيادة على يديه او رجليه من العضود او السقف لا يجوز لانه زيادة على المشروع

61
00:25:09.200 --> 00:25:33.000
والواجب الاقتصار على المشروع وان طالت الغرة والتحجيل المراد به المداومة على المداومة على الوضوء لا ان المقصود به الزيادة على غسل العضو المقصود المداومة على الوضوء والاكثار من الوضوء

62
00:25:33.650 --> 00:25:58.100
لاجل ان يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على مسائل عظم المسألة الاولى يدل على فضل الوضوء على فضل الوضوء الوضوء عبادة له فضل عظيم

63
00:25:58.900 --> 00:26:18.900
جاء في الاحاديث الكثيرة في فضل الوضوء منها هذا الحديث وان هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلائم ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان غسل هذه الاعظم في الوضوء يسقط الخطايا

64
00:26:19.300 --> 00:26:38.950
يسقط الخطايا عن تلك الاعضاء اذا غسل وجهه خرجت كل قطيعة النظر اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع عاقل قصر الماء اذا

65
00:26:38.950 --> 00:27:08.350
رجليه خرجت كل قطيعة مشت اليها رجلاه مع الماء ومع اخر قطر الماء الوضوء فيه فضائل عظيمة والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضأ لانه عبادة عظيمة فلذلك استحضر هذه الفضائل وينويها ويقصدها من اجل ان تكتب له

66
00:27:10.850 --> 00:27:33.450
وايضا يحرص على اسباغ الوضوء واتمامه من اجل ان يحصل على هذه الفضائل كما جاء في الحديث الا انبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوضوء

67
00:27:33.450 --> 00:27:52.950
وعلى المكاره يعني الانسان يتوضأ وقت برد فيسبغ الوضوء مع ان الوقت بارد وعليه مشقة من ذلك لكن يصبر هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامة يصبر على البرد ويتوضأ وهو ان كامل

68
00:27:53.050 --> 00:28:12.750
ما يستعجل من اجل البرد وربما انه ما يكمل الوضوء او يحصل فيه خلل الوضوء على المكان. وفي رواية اسباغ الوضوء في السفرات. سفرات البرد شدة شدة البرد هل الفائدة الاولى فضل الوضوء

69
00:28:13.150 --> 00:28:36.400
الفائدة الثانية هذا الحديث يدل على ان الوضوء من خصائص هذه الامة لان الله جعله علامة تعرف بها هذه الامة يوم القيامة فدل على انه هو من خصائص وهذه الامة المحمدية

70
00:28:37.550 --> 00:29:04.750
المسألة الثالثة فيه دليل على على الحرص على اتمام الوضوء واسباغه والمداومة عليه والاكثار منه من اجل ان يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة وان كل ما توضأ فانه يكتسب هذا النور

71
00:29:05.500 --> 00:29:41.000
وهذا البياظ العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  فضيلة الشيخ يوجد الوسواس فاذا اراد ان يصلي لا يستطيع من شدة الوسواس وكل ذلك

72
00:29:41.000 --> 00:30:08.450
على ما هو هذا والعياذ بالله مرض يحتاج الى علاج علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى استعاذة من الشيطان وترك الوسواس اذا الانسان توضأ لا يلتفت الى الوسواس توضأ ويمشي ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضيت كمل ارجع قل لا يترك هذا

73
00:30:08.500 --> 00:30:33.400
يرفض رفضا تاما ويمضي والى تمر على هذا فان الشيطان يبتعد عنه فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان الاكثار من ذكر الله وعلاجه ايضا برفض الوسواس وعدم الالتفات اليه الشيطان هذا يوسوس للانسان في الصلاة

74
00:30:34.050 --> 00:30:50.700
يأتيه ويقول له انت احدثت انتقض وضوءك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف الا اذا تيقن. اذا تيقن اما اذا لم يتيقن فانه يبقى على طهارة

75
00:30:51.450 --> 00:31:22.800
هذا علاج علاج عظيم للوسواس. ان الانسان يرفض الوسواس ولا يلتفت اليه اما اذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه واشتد به نعم    بينما الافاضة تكفي في الوضوء وفي وفي الاغتسال. الافاضة تكفي

76
00:31:22.900 --> 00:31:41.850
لكن اذا حصل مع ادم كن هذا افضل لانه ابلغ وصول المال لا نعم احد عنده سؤال ولا خلاص كنا اليوم نعتبره يعني بداية نخفف عليكم عن سنة ها لا

77
00:31:44.000 --> 00:32:14.500
ها  اي نعم  ها    هذا فيه سيأتي ان شاء الله سيأتي ان شاء الله اما في اخر باب الوضوء بما اعتقد او في باب الغسل    بخمسة امداد نعم افخر معروف اكثر ما روي

78
00:32:14.600 --> 00:32:47.700
توضأ اغتسل بخمسة امباب اغتسل خمسة امداد واكثر ما توضأ بالموت  نعم؟ لا لا خمسة امداد خمسة امداد نعم لان الصاع نفسه اربعة امداد لا     ها ما احسننه ما يضره ما احسن انه ما يضر. بعد ما ينتهي الانسان من من العبادة. هذي قاعدة

79
00:32:47.850 --> 00:33:04.250
بعد ما ينتهي الانسان من العبادة لا يلتفت الى الشرك اذا توضأ وخلص ما يلتفت للشك يجيه الشيطان يقول ناظر رجليك ناظر اصابعك ناظر لا خلاص اذا الانسان فعل العبادة وانتهى منها يستمر الحمد لله

80
00:33:04.250 --> 00:33:18.500
اذا صلى الانسان ما يلتفت للوسواس يجيه الشيطان يقول تراك خليت ركعة تراك ما ما سجدت ما قلت سبحان ربي العظيم. ما دام سلم من الصلاة وانتهى لا يلتفت للشك. نعم

81
00:33:18.950 --> 00:33:57.950
ها بالانتقال وقت الانتقال اثناء الانتقال نعم نعم    ها؟ اذا وجد ايش؟ اي نعم لا لا ما يجوز للبارد والدافي عنده انا لا يعتبر من تكلف لكن لو قدر ان الانسان

82
00:33:58.750 --> 00:34:10.400
حتى لو كان ما عنده الا من بارد ويشق عليه اذا كان الماء البارد يشق عليها ويمرظه ما يجوز يستعمله اللي يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه

83
00:34:11.200 --> 00:34:36.650
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الانسان اذا توضأ في مكان بارد ولو كان الماء يحس بالبرد بلا شك. نعم   ها  يشتغل كل فئة الماء ولو خرج وقتها لانه يشتغل بالشرط تحصيل الشر

84
00:34:37.300 --> 00:35:01.500
يشتغل بتحصيل الشرط لان لان لان استعمال الماء شرط لصحة الصلاة وهو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت   نعم؟ مع وجود الماء البارد؟ اذا كان ما يستطيع استعمال الماء البارد او يخشى انه يصاب بمرض

85
00:35:01.850 --> 00:35:30.000
او هو انسان مريض انسان مريظ اذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة نزلت مرض وعك هذا ما ما يستعمل الماء يتيمم الحمد لله لا نعم    والله على راحتهم حسب  ها

86
00:35:30.150 --> 00:36:15.200
حلقة مقبلة الان الى اقصى  يعني مفتوحة من الشمال       وما في شك ان التحلق لطلب العلم اطول ولكن الان مكبر الصوت انه يبلغ ولو كان الانسان يعني في مكان لاخر المسجد يبلغ الصوت هذا لا بأس لكن الافضل انه يقرأ انه يقرب من الحلقة هذا هو الافضل

87
00:36:15.200 --> 00:36:55.400
لو جلس في مؤخرة المسجد وهو يسمع الصوت لا مسجدا. نعم ام لفظة من استطاع من يستخدم القوسين الصابرين انتهاء حديثنا صلى الله عليه وسلم ايش؟ المؤلف ابي هريرة كما استطاع منكم فليفعل. هم. الى. لماذا؟ لم

88
00:36:55.400 --> 00:37:16.800
الحسين الصغيرين عند نهاية ما قبل المؤلفين ما هو بيضعون اقواس الاقواس اللي انما جاءت مع المطابع ما كان فيها اقواس ولا نعم كل هذه طيب لازم قبل  ما هو بلاش

89
00:37:17.300 --> 00:37:30.250
ما فيه من يرى ان فمن استطاع انه من كلام الرسول فيه من يرى هذا فيه من يرى هذا نعم ولكن حتى لو لو انه اه يعني تيقن انه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل

90
00:37:30.900 --> 00:37:56.300
لان اهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يفصل نعم   وصححه ابن خزيمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمعصيتك وعلى امامك اخرجه مسلم

91
00:37:57.100 --> 00:38:13.250
عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ انا غبرت اخرجه النسائي هكذا الى اخر الامر رواه عند مسلم بنقل الخبر

92
00:38:13.450 --> 00:38:40.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  هذه الاحاديث ايضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله

93
00:38:43.400 --> 00:39:16.800
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم ابدأوا

94
00:39:17.050 --> 00:39:44.400
بميامنكم رجوا الاربعة صححه ابن خزيمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين  وعن جابر رضي الله عنه

95
00:39:45.950 --> 00:40:12.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي هكذا بلفظ امر وهو عند مسلم بلفظ الخبر اما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه كان

96
00:40:12.350 --> 00:40:37.350
هذه لفظة تفيد الاستمرار تريد الاستمرار اي انه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذه الصفة مثل وكان الله عليما حكيما. يعني كان ولا يزال كان ولا يزال سبحانه وتعالى

97
00:40:37.500 --> 00:41:06.300
كان في الاجل ولا يزال في الابد سبحانه وتعالى عليما حكيما  فهذا اللفظة تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته يعجبه يعجبه يعني يحق كان يعجبه علي يحب

98
00:41:07.250 --> 00:41:48.900
التيمم تيمم البداءة باليمين البذاءة باليد اليمنى مثلا وفي الرجل اليمنى والشق الايمن من الجسم هذا في الطهارة  في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعلين بلبسه النعلين كان يبدأ بالجملة يلبس بالرجل اليمنى ثم يلبس بالرجل اليسرى

99
00:41:49.700 --> 00:42:24.200
هذا معنى التمعن  وفي ترجله ترجل تسليح الشعر سمى الترجل والترجيل يعني تسريح الشعر بالمشط ونحوه شعر الراس شعر اللحية وما اشبه ذلك ترجله وفي طهوره بضم الطاء يعني تطهره مصدر

100
00:42:24.950 --> 00:42:47.200
ظهور بضم الطاء يطلق على المصدر واما بفتح الطاء طهور فالمراد به المادة التي يتطهر بها وهو الماء او التراب عند عدم الماء المادة التي يتطهر بها من ماء او تراب

101
00:42:47.550 --> 00:43:17.100
يسمى طهورا قال تعالى وانزلنا من السماء ما ان طهورا مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب وبضم الواو الوقود يراد به التهاب النار  تقودها الناس والحجارة يعني حطبها النار ذات الوقود يعني ذات الحطب

102
00:43:17.850 --> 00:43:52.300
وفي طهورها ثم عممت قالت وفي شأنه كله وهذا الحديث استفادوا منه هنا استحباب البداءة بالميامن في الوضوء بان يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى  ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى

103
00:43:55.300 --> 00:44:21.300
فيبدأ باليمين من اليدين والرجلين فهذا من باب الاستحباب لان الله تعالى في القرآن يقول وايديكم الى المرابط وايديكم الى المرابط فامر بغسل اليدين مطلقا ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبدأ

104
00:44:22.200 --> 00:45:02.700
بالميامن تدل على الاستحباب وهذا من سنن الوضوء من سنن الوضوء البدأة باليمين من اليدين والرجلين  ولو انه بدأ باليسرى صح وكان تاركا لسنة فقط تاركا لفضيلة   هذا مقصود المصنف من ايراد هذا الحديث في باب الوضوء صفة الوضوء

105
00:45:03.150 --> 00:45:34.750
اي انه يستحب البذاءة باليمين من اليدين والرجلين وكذلك في الحديث   يا ايمن الراس عند ترجيل الشعر او كبده يبدأ بايمن الرأس. وفي ترجله  كما ان فيه البداءة بالرجل اليمنى عند لبس النعلين يلبس

106
00:45:35.600 --> 00:46:03.800
النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى هذا عند اللبس اما عند الخلع اسخن نعليه العكس يخلع عن الرجل اليسرى اولا ثم يخلع عن اليمنى وفي شأنه كله بشأنه كله يعني غير هذه الثلاثة اللي هي التنعل والترجل والطهور في شأنه كله

107
00:46:04.450 --> 00:46:31.050
كان يعجبه التيار كان صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين ويأكل باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى  هذا معنى في شأنه كله فقال العلماء القاعدة في هذا

108
00:46:32.300 --> 00:46:57.150
القاعدة في هذا ان ما كان من شأنه التكريم من شأنه التكريم يبدأ باليمين وما كان من شأنه ازالة الاذى فتقدم له اليسرى يقدم له اليسرى فيستنجي يستنجي بيده اليسرى

109
00:46:57.300 --> 00:47:26.300
لا يجوز ان يستنجد باليمنى وكذلك ازالة الاذى عن جسمه من المخاط والبساط وغير ذلك اليد اليسرى فما كان من شأنه التجميل  والتحسين يبدأ باليمنى وما كان من شأنه ازالة الاذى

110
00:47:26.950 --> 00:47:47.100
فانه تقدم له باليسر. فمثلا اذا اراد ان يدخل في المسجد قدم الرجل اليمنى لان دخول المسجد من الامور طيبة اذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى اذا اراد ان يدخل الحمام

111
00:47:47.300 --> 00:48:10.550
او محل قضاء الحاجة بالعكس يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج وهكذا تنطبق عليه القائد ما كان من شأنه  ما كان من شأنه التجميل والاستطابة فانه يكون باليد اليمنى وما كان من شأنه ازالة الاذى

112
00:48:10.750 --> 00:48:35.300
فانه يقدم له اليسرى من اليدين او الرجلين هذه القاعدة التي ذكرها الامام النووي وغيره في هذا الباب والشاهد من الحديث ان فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء

113
00:48:36.800 --> 00:48:59.300
وهذا من مستحبات الوضوء فما ان فيه ان من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل وهو اصلاح الشعر كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام

114
00:49:00.500 --> 00:49:32.800
ولا يتركه شعثا مشوعا انما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي يريد ان يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه فانه يكون على الوجه المشروع بان يراجع احاديث السنة في هذا ويطبقها

115
00:49:34.400 --> 00:50:03.400
اما ان يترك شعر رأسه مشوشا سائر ووسخا فهذا غير مستحسن في الاسلام  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت ابدأوا بمياميه

116
00:50:04.300 --> 00:50:32.400
هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة بل هو اسرح منه لان فيه الامر ابدأوا بميامينكم بان يبدأ اليد اليمنى قبل اليسرى وفي الرجل اليمنى قبل اليسرى وهو بلفظ الامر والامر هنا للاستحباب

117
00:50:33.350 --> 00:50:53.300
ليس للوجوب بدليل الاية ان الله تعالى قال وايديكم الى المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم يأمر بالبداء اليمنى قبل اليسرى فدل على ان الامر في الحديث للاستحباب هذا هو الصارف له

118
00:50:53.350 --> 00:51:30.600
ابدأوا بما يملكوا   وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على معصيته وعلى العمامة والخفين مسح على ناصيته الناصية مقدم الرأس الناصية هي الشعر

119
00:51:31.200 --> 00:52:00.250
الذي يكون في مقدمة الرأس قال تعالى لنشفعا للناصية يعني يؤخذ الكاذب والعياذ بالله يوم القيامة يؤخذ بناصيته يقاد بها الى النار كما يؤخذ بقدميه فيؤخذ بالنواصي والاقدام. يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله

120
00:52:00.600 --> 00:52:26.300
الناصية مقدمة فالعبادة هي ما يلبس على الرأس من لباس خاص مهو كل ما يلبس على الراس بل لا يلبس على الرأس على صفة خاصة يعني يلف على الراس ويدار على الراس

121
00:52:26.800 --> 00:52:49.250
عدة ادوار حتى يغطي معظم الرأس فهذا هو العبادة. اما ما يطرح على الرأس مثل الغترة شماغ والطاقية ما اشبه ذلك من اغطية الرأس هذه لا تسمى عمايل يسمى اغطية الرؤوس

122
00:52:50.650 --> 00:53:17.450
اما العمامة فهي لا يكور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت هذه هي العمامة  ويشترط للمسح على العمامة ان تكون ثابتة  بان تكون محنكة يعني يكون منها ما ما يثبتها

123
00:53:17.700 --> 00:53:40.100
على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحنك. او تكون ذات ذؤابة ذات يؤابى من الخلف بان يسدل منها شيء من الخلف من اجل ان تثبت هذه العبادة التي يمسح عليها في الوضوء

124
00:53:40.550 --> 00:54:01.700
اما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها او ليس لها آآ ذؤابة فهذه تسمى الصماء العمامة الصماء لا يمسح عليها لا يجوز المسح عليها لانها غير ثابتة

125
00:54:06.650 --> 00:54:29.500
وقوله هنا مسح على ناصيته وعلى العمامة هل معناه انه مسح على ناصيته في حالة ومسح على العمامة في حالة اخرى فيكون الجمع بينهما في الحديث انما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل

126
00:54:29.800 --> 00:54:51.750
لا من جهة العمل فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية وان ذلك يجزي عن مسح الرأس هذا تفسير لبعض العلماء ولذلك قالوا انه يكفي مسح بعض الرؤوس

127
00:54:52.600 --> 00:55:16.750
ولكن الصحيح انه لابد من تعميم الرأس وانه لا يجزي مسح بعضه فقط لان الله قال وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على بعض رأسه لا يكون ماسحا برأسه وانما يقال مسح ببعض رأسه

128
00:55:17.650 --> 00:55:40.050
ماذا يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وانه كان يعمم الراس فيبدأ من مقدم رأسه ويذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه

129
00:55:40.250 --> 00:56:00.950
آآ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. تدل على تعميم الرأس بالمسحي. وانه لا يكفي ان يقتصر على بعضه  اذا فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة

130
00:56:01.050 --> 00:56:30.700
انه مسح على ان مسح على ناصيته وعلى الامام انه مسح على الناصية وكمل على العمامة كمل على العمامة ولهذا الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا ان الصفات الواردة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث

131
00:56:31.600 --> 00:56:52.000
ثلاث صفات الصفة الاولى انه مسح على رأسه كله هذا اذا لم يكن عليه عمام الصفة الثانية انه مسح على العمامة فقط هذا اذا كانت العمامة ساترة في معظم الرأس

132
00:56:52.450 --> 00:57:11.050
فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة انه مسح على ناصيته وكمل على العمامة. وهذا في حالة ما اذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس

133
00:57:11.650 --> 00:57:35.250
ان يكون قد ظهر من الرأس شيء كثير لم تجري العادة لظهوره فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما غطي بالعلالة فيقول الصفات في هذا ثلاث المسح على الرأس فقط

134
00:57:35.700 --> 00:58:01.150
كله المسح على العمامة فقط المسح على الناصية والتكميل على العمامة وبهذا تجتمع في الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما ترون في غاية الحسن هذا الكلام. وعلى الخفين مسح يعني صلى الله عليه وسلم على الخفين

135
00:58:03.650 --> 00:58:41.750
على طوبتين الكفين ثلاث مئة خوف وهو ما يلبس على الرجل فيلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود او من غيرها من لا يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء. فاما الشارع الحكيم خفف على المسلمين

136
00:58:42.300 --> 00:59:04.300
وشرع مسح على الخفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين لان ذلك يشق على الناس وهذا يأتي ان شاء الله في باب المسح على الخفين  فيراد بالخفين هنا الاصل في الخفين ما كان من الجلد هذا الاصل

137
00:59:04.750 --> 00:59:26.800
لكن ايضا يمسح على ما يقوم مقام مقامهما من سائل الملبوسات الاخرى سواء كان من الجلد او من الشعر او من غيرهما بشروط ستأتي ان شاء الله بباب المسح على على الخفين

138
00:59:29.500 --> 00:59:57.100
فدل حديث المغيرة هذا على مسألة على مسألة المسح على العمامة  وعلى مسألة المسح على الخفين ما الذي يتبادر لمحل هذا الحديث  يكون في باب المسح على الخفين ولكن لما لا اراده المصنف هنا في صفة بصفة الوضوء

139
00:59:59.250 --> 01:00:21.700
لماذا اورده المصنف هنا بصفة الوضوء لعله والله اعلم من اجل ان يبين ان الشأن في الرجلين الغسل كما امر الله تعالى بذلك اذا لم يكن عليهما خفان او المسح اذا كان

140
01:00:21.950 --> 01:00:51.250
عليهما حفاظ وهذا يأتي ان شاء الله تفصيله وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبدالله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

141
01:00:51.950 --> 01:01:18.950
من حين خرج من المدينة الى ان فرغ من المناسك هو حديث طويل يذكر في كتاب المناسك وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمدة تقريبا في احكام المناسك

142
01:01:19.300 --> 01:01:51.850
البقية تفاصيل له  لكن من جملته انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالبيت وصلى ركعتي الطواف   ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج آآ ثم آآ شرب من ماء زمزم ثم اراد ان يخرج للسعي

143
01:01:53.250 --> 01:02:19.900
انه صلى الله عليه وسلم ذهب الى الصفا. ذهب الى الصفا وتلا هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأ

144
01:02:19.900 --> 01:02:39.950
او بما بدأ الله به والله تعالى بدأ في الصفا بالذكر بدأ بالصفا في الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يبدأ به بالفعل لان ما قدمه الله في الذكر

145
01:02:40.050 --> 01:03:01.050
فانه يستحق التقديم لان كلام الله كلام حكيم والحكيم انما يبدأ بالاهم فالاهم. وكون الله جل وعلا بدأ بالصفا دل على انه يبدأ به في السعي   يبدأ به في السعي

146
01:03:01.350 --> 01:03:24.300
فلو بدأ من المروة ما احتسبنا هذا هذا ما احتسبنا هذا الشوط شيئا الشوط الذي من المروة الى البداية لا يحسب انه معكوس ومخالف للفظ الاية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

147
01:03:24.650 --> 01:03:46.300
البدائل تكون من الصفا اول شوط يكون من الصفا فبداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا هل نحن الان في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية

148
01:03:46.800 --> 01:04:07.000
السعي لماذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والله تعالى في اية الوضوء بدأ باي شيء بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم

149
01:04:07.050 --> 01:04:33.350
الرجلين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اذا فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به فيغسل وجهه

150
01:04:33.750 --> 01:04:55.050
ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا وضوءك غير صحيح لانك لم ترتب

151
01:04:56.600 --> 01:05:16.850
على ما امر الله تعالى به او هو غير صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة بكل شيء من العبادات في السعي في الوضوء

152
01:05:16.950 --> 01:05:37.100
في كل شيء بدأ الله به يقدم يقدم عند الفعل. ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي في بلفظ الامر ابدأوا على الوجوب. وعند مسلم بلفظ الخبر ابدأوا او نبدأ

153
01:05:37.800 --> 01:06:01.400
بما بدأ الله به والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب  ولذلك قدم المصنف رواية النسائي لانها بلفظ الامر. وتدل على الوجوب ورواية مسلم وان كانت بلفظ الخبر

154
01:06:01.950 --> 01:06:23.550
الا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان تفسيرا للقرآن فانه يكون واجبا وفعله هنا مفسر للقرآن فيكون ما فعله واجبا فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الاولى

155
01:06:23.750 --> 01:06:51.900
وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في اية لان ما بدأ الله به قولا فانه يبدأ به فعلا  المسألة الثانية فيه دليل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص

156
01:06:52.050 --> 01:07:12.350
السبب حيث ان الاية نازلة السعي بين الصفا والمروة والرسول صلى الله عليه وسلم استدل وضع قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عندها قال ابدأوا بما بدأ الله به. هذا علو يشمل

157
01:07:12.500 --> 01:07:33.000
السعي ويشمل الوضوء ويشمل كل ما بدأ الله تعالى به من العبادات اي صاحي قاعدة عامة فالعبرة بعموم اللغو لا بخصوص السبب هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه

158
01:07:35.050 --> 01:07:57.450
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ثم اذا فسر الذنب بالقرآن الارض لو تعبت لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعل الرسول اذا كان تفسيرا للقرآن يكون مفيدا للجود

159
01:07:57.600 --> 01:08:21.800
نعم  كيف؟ قال ايه بقى بيابت وامر بالبداءة فيكون هذا اكد قل هذا اكد ما دام انه بدأ بالفعل وامر بذلك يكون هذا اثم. من باب تفسير الاية ومن باب الامر. نعم

160
01:08:21.800 --> 01:08:51.650
على باب باب وايش بدأت بالغسل اليمنى     لا لا ما فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال قوله ابدأوا بما منكم اصدقكم ابدأوا بمياميه لا هذا ما يدل يقولون عن وجوبه. الامر هنا للاستحباب

161
01:08:52.300 --> 01:09:16.550
الامر هنا للاستحباب خصنا لان الاية لان هذا ليس مفسرا للاية لان الاية ليس فيها ليس فيها البدائل باليمنى بخلاف السعي فيه المدابن بالصفاء. نعم. فعل الرسول المجرد يكون للاستحباب

162
01:09:16.650 --> 01:09:42.750
المجرد يكون للاستحباب نعم حديث يكمل على الاستحباب على ان المراد به الاستحباب. نعم   يعجبه لكن لفظ الحديث يبدأ بميامنكم اذا توضأتم فابدأوا في ميامنكم يعني قصدك ان عائشة تقول يعجبه

163
01:09:43.450 --> 01:10:02.750
يعجبه واعجابه يدل على الاستحباب الاستحباب التيامن  ما هو بعيد من ان يكون هذا ايضا من الصواب نعم لا يكون من الصلاة ان ان الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان

164
01:10:03.050 --> 01:10:20.450
يعجبه يعني يستحسن ها ما كان يفعله من باب اللزوم وانما كان يفعله من باب الاستحسان لا مو بعيد طيب نعم عفا الله عنك ماضي اذا نظرت اطرافه على رأسه

165
01:10:20.500 --> 01:10:38.750
وله ثواب لا ابدا ما يصلح ما هو بعلاقة انما ورد المسح على العناية فقط رخصة والرخصة لا يتجاوز بها محل الوارد مسح عمامة رخصة فنبقى على العمامة فقط وما لم يكن عمامة لا نمسح عليه

166
01:10:39.650 --> 01:10:57.750
اي نعم. حتى اذا كبر الى من  لو نكونوا عايشين فوق ما يصلح ما يصلح لابد من خلعه ومسح وغسل ما ومسح ما ما تحته. لان الرخصة انما وردت بالعمامة فقط

167
01:10:58.200 --> 01:11:21.050
لكن لو تعمم مسماره الله شكل علمان او تعلم بها وطلع عمانة لانه طايحة على رأسه طرح الله ينام ولفه الله ادوار وثبته كن امام  بشرط ان يحنكه او يكون له نعم بشرط ان يحركه او يكون له مؤامرة

168
01:11:21.250 --> 01:11:46.350
ها اي نعم الفقهاء يقولون خمر النساء اذا ثبتتها يا ندارتها تحت الحنك فانها تمسح عليها قياسا على عمالة الرشد ولهذا يقول على حمر نساء مدارة تحت حلوكهن قياسا على عيامة الرجل

169
01:11:47.500 --> 01:12:11.350
لكن المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة ابدا لانه تشبه بالرجال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم والمتشبهات من النساء بالرجال ها لا موتى اخذوا منه من المعنى القياس للعلة دفع المشقة وهذا شيء ثابت على الراس

170
01:12:11.700 --> 01:12:33.600
والمرأة هذا شأنها ما تلبس عمامها المرأة لكن الرجل لو استبدل العمامة بشيء اخر لا يجوز لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة فالعمامة بالنسبة لها هي الخمار نعم خلاف الرجل لو بدل العبادة الا ما يجوز المسألة نعم

171
01:12:34.350 --> 01:12:53.900
ها نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل لانه كان يجعل له ذوابه من خلفه وايضا الذي ليس لها اذوابا ولا تحييك لا تثبت فلا يشق نزعها

172
01:12:54.200 --> 01:13:15.550
بخلاف المحنكة اولئك الزعامة هل يشب نزعها والمشقة تجلب التيسير. نعم  هل يأتم الشخص؟ لا ما يأثم وضوءه صحيح ولا اغناق. ها؟ امانة الشخص. ولو كمال. لان هذا من باب الاستحباب. السنة

173
01:13:15.550 --> 01:13:34.650
احب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارك لكن نقول فوت على نفسك فظايل. فوت على نفسك فظائل اما وضوءه هو صحيح ولا يأثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يشارك

174
01:13:34.700 --> 01:13:51.350
الا يكون من باب العذاب ولا يجوز من باب ايه النبي صلى الله عليه وسلم لشعبه لا يكون من باب هذا لا من باب السنن باب السنن لان لان التنظيف

175
01:13:51.550 --> 01:14:17.800
وتحسين شعر الراس تجميل السنة ان الله جميل حب الجمال اما ان يترك الراس وسخ امثال هذا باب التشويه باب التشويه مكروه نعم على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. تطويله على صفة ما ورد

176
01:14:17.850 --> 01:14:36.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. اما تطويله على صفة الاقتداء بالكفار على نكون محرما لان التشبه بالكفار الذي يغذي شعر رأسه اذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل

177
01:14:36.350 --> 01:15:03.800
اما اذا كان يغذيه على الصفة الخلاء في صفة ما عليه الكفار الان هذا محرم يعني تشبه بالكفار ولهذا يقول الامام احمد ان ان ان ابقاء الرأس او او تغذية شعر الرأس سنة ولو نقدر عليه لعملناه. لو نقدر عليه لعملناه لكن له كلفة مشقة

178
01:15:03.800 --> 01:15:24.050
الذي يصبر على الكلفة والمشقة ويتعاهد راسه ويجمله وينظمه يسرحه يفرقه مع الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا. اما انسان بسيط يجعل له شوشة طايرة او يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات او

179
01:15:24.100 --> 01:15:48.650
شكل لا يقين يفعله الكفار هذا لا يجوز محرم نعم وهو يبشرك وفقكم الله ان الرجل حرك شعر رأسه كله في خلاف الحج والرظى هل للرجل؟ لابد من حلق الشعر كله ما يجوز حلق بعضه وترك بعض

180
01:15:48.900 --> 01:16:14.750
لان هذا من القزع انما الكلام في القص اذا قص الحج والعمرة اذا قص بالرأس يقصر يعني التقسيط بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الرأس يكتفي بتقصير بعض الرأس والجمهور على انه لابد من تعميم الرأس بالتقصير. وهذا هو الصحيح فلابد من تعميم

181
01:16:14.900 --> 01:16:31.850
الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعرة ولهذا يقولون يعظمه في مجموعه لا في جميعه لا في جميعه يعني ما يلزم انه يقص منك شعرة لكن يلزم انه يقص من جميع جوانب الرأس من

182
01:16:32.100 --> 01:16:49.700
الايمن ومن الايسر ومن الامام ومن الخلق ومن الوسط هذا الذي يريده نعم اما الحلق فلا احد يقول انه يحلق بعضه ويترك بعضه لان هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه تشبه بالنصارى

183
01:16:49.800 --> 01:17:10.500
في طائفة من النصارى يسمونه الشمامسة يحدثون بعض رؤوسهم ويتركون بعض ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه قلنا لهم قالوا هذا اخينا للعمرة وهذا نبيه محمد في الحج يقسم راسه وقسمين قسم يحلقوا في العمرة وقسم

184
01:17:10.500 --> 01:17:32.850
في الحج هذا جهل ما يجوز هذا نعم المداومة على حلق غير المسلمين حلق الرجل لشعره لا بأس. لرأسه حلقه لا بأس جايز وان كان الافظل انه لا لا يحلقه دائما

185
01:17:33.350 --> 01:17:58.250
ما يحلقه دائما ولكن الجواز جائز المداومة على حلق التشبه لا ابدا لا ابدا ما فيها شيء لا يجوز حلق النواصب لا تقصير شعر رأسها في العمرة في الحج او العمرة يجب عليها ان تقصر من شعر رأسه

186
01:17:58.900 --> 01:18:17.250
وجوب هذا نسك. اما في غير العمرة وهو ما يسمونه في غير النسك وهو ما يسمونه الان بالقصة او القصة فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلماء ان كان قص شعر رأس المرأة

187
01:18:17.500 --> 01:18:45.750
من اجل المشقة تخفيف المشقة هي كبيرة السن شعرها طويل ويحتاج الى كلفة وعناية فهي تقصه الى المصلح كالوفرة الى الى الى شحمة اذنيها فهذا جائز للمشقة. كما فعلت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

188
01:18:47.050 --> 01:19:07.200
كنا يقصصنا رؤوسهن من اجل المشقة لان في ابقائه طويلا وشقه يحتاج الى تعاهد بل يحتاج الى مؤونة قد تكون المرأة فقيرة ما عندها شيء تشري دهن تشري اه اه مواد

189
01:19:07.650 --> 01:19:28.900
الراس شعر الراس تكون فقيرة فهي تخفف منه من اجل ان تخفف مؤونته هذا لا بأس به اذا كان قصه من اجل الحاجة فلا بأس به اما اذا كان قصه من اجل التجمل لا من اجل الحاجة هذا هو موضع الاشكال. بعض العلماء يقول لا بأس

190
01:19:29.600 --> 01:19:51.900
وبعض العلماء يقول لا هذا ما يجوز. لان هذا الهاب للجمال وتشبه بالكافرات وهذا هو الراجح فيما ارى هذا هو الصحيح وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع قص

191
01:19:51.900 --> 01:20:16.250
النساء لشعورهن في تفسير سورة الحج بتفسير سورة الحج فليراجع نعم هنا الشيخ محمد ابن ابراهيم ايضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة يراجع  وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل اتخذتم تكون

192
01:20:17.900 --> 01:20:26.895
جائز هذا وهذا جائز ان يكون في اليمنى وجائز ان يكون في اليسرى لانه ورد هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه