عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص ان يقاتل هذا فيه دليل على ان الجهاد من خواص او من صلاحيات الامام امام المسلمين. فهو الذي ينظر في الجنود والعسكر فيجيز من يصلح ويمنع من لا يصلح للجهاد ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغير الذي لم يبلغ هذا لا يصلح للجهاد واما البالغ فهذا يصلح للجهاد. فلذلك ابن عمر عرظ على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة احد ليقاتل فمنعه لانه دون البلوغ لانه دون البلوغ عرض عليه في غزوة الخندق فاجازه لانه قد بلغ خمس عشرة سنة في الاول ابن اربع عشرة سنة وفي الثانية صار ابن خمسة عشرة سنة لان بين احد وغزوة الخندق سنة واحدة كغزوة احد في السنة الثانية غزوة الخندق في السنة الثالثة من الهجرة بينهما سنة وهذا الحديث يدل على مسائل اولا ان النظر في الاجازة للجهاد ومنع من لا يصلح ان هذا راجع الى الامام امام المسلمين ثانيا فيه انه لا يؤذن الا لمن بلغ. واما من دون البلوغ فانه لا يؤذن له وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث لاجله. المسألة الثالثة وهي ان السن الذي يبلغ عنده الانسان خمس عشرة سنة هذا اخر حد فالبلوغ اما ان يحصل بالاحتلام اما ان يحصل بالاحتلام او يحصل بالانبات لانبات العانة حول القبل واما ببلوغ خمس عشرة سنة يعني بالسن وهذا يشترك فيه الذكر والانثى هذه العلامات العلامة الرابعة تختص بها المرأة وهي الحيض فاذا حاضت فقد بلغت علامة البلوغ عند الذكور ثلاث علامات. البلوغ عند الاناث اربع. هذه الثلاث والحيض والحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض يعني من بلغت الحيض بغير خمار بغير خمار يعني الحجاب والحائض المراد بها من بلغت سن المحيض نعم