عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه قاضيه عنها؟ قال نعم. قال دين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال فرأيت لو كان على امك دين لقضيتيه اكان ذلك عنها قالت نعم. قال فصومي عن امك نعم هذا يدل القول الثالث الذي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم ومذهب الامام احمد انه لا يقضى الصوم الواجب باصل الشرع وانما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر. لانه هو الذي اوجبه على نفسه. فصار بمنزلة الدين ان والدين يقضى عن الميت وكذلك الصوم والسائل للرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الاولى انه رجل وفي الرواية الثانية انه امرأة ولا يترتب على اختلاف السائل لا يترتب عليه شيء. كله سواء سأله رجل او او امرأة فدل هذا الحديث على انه يقضى صوم النذر عن الميت وهذا محل اجماع تقريبا صوم النذر انما الخلاف في صوم رمضان هو اللي محل الخلاف كما سبق وفيه زيادة فائدة وهي قوله لو كان على امك دين اكنت قاضيه او او كنت قاضيته فقال نعم او قالت المرأة نعم. قال اقضوا الله الله احق بالوفاء او بالقضاء هذا اخذ منه مشروعية الاخذ بالقياس القياس كما تعلمون هو احد الاصول اصول الادلة. الكتاب السنة الاجماع القياس عند فهذا الحديث دليل على ان القياس يستدل به لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاس قاس صوما النذر او صوم رمضان قاسه على الدين الذي للادميين. فدل على ان القياس دليل شرعي واول من قال من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من ابرز الادلة للقائلين بحجية القياس خلافا لمن انكره الظاهرية نعم