﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.300
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا يشترط المبتاع ولمسلم اي نعم عاد الى البيوع المنهي عنها. بيوع المنهي عنها

2
00:00:21.500 --> 00:00:42.900
اذا باع نخلا قد اجبرت يعني لدحت يعني لجحت. تعرفون اللقاح انتم فلاليح كلكم. تعرفون اللقاح يوضع فيها من طلع الفحال ما يصلحها يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل

3
00:00:43.400 --> 00:01:09.200
لان الله خلق ذكور في ما خلق من كل زوجين اثنين ومن ذلك النخل خلق منه زوجين اثنين ذكرا وانثى الذكر يسمى الفحل يسمى الفحل ويسمى التلقيح تأبير. قبرت يعني قطع الكافور اللي عليها. ما هو بالطلع اول ما يظهر مغلف

4
00:01:09.200 --> 00:01:33.800
لف ثم ينفتح وينفرج يجون ويقطعون الغلاف هذا ويخلون يخلون الطلع بارز تخلونه بارز ويحطون فيه من طلع الرحال حتى يصنع هذا معنى التأبير هذا معنى التأذير سبق لنا انه ما يجوز بيع اه الثمر قبل غدو صلاحه

5
00:01:34.100 --> 00:01:56.200
لكن هنا اذا باعه مع اصله باعه مع النخلة فهذا جائز اذا باعه مع النخلة مع الاصل فهذا جائز او استثنى مما سبق لانه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال

6
00:01:56.700 --> 00:02:20.200
لو قال ابا ابيع عليك طلع هالنخلة هذا ملقحها الان اببيعها علي قلنا لا هذا حرام هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه لكن لو باع النخلة نفسها كلها وفيها طلع نظرنا فان كان الطلع لا يزال في كمه ان كان لا يزال في كمه

7
00:02:20.200 --> 00:02:43.500
فهو للمشتري فهو للمشتري يتبع الاصل اما ان كان تفتح من اكمامه فهو للبايع لانه اصبح عينا مستقلة. فهو للبايع الا ان يشترط المبتع. اي يعني المشتري فالثمر طلع النخل ان كان قبل

8
00:02:43.650 --> 00:03:03.900
التعبير فهو للمشتري. تبعا للاصل اما مثل ما لو شرى دابة وفيها حملها دابة حامل له الحمل تبع للاصل لكن لو باع الحمل في بطن امه ما يصح. لكن لو باعه هو وامه صح تبعا لها. كذلك النخلة

9
00:03:03.900 --> 00:03:28.450
اذا باعها وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتري تبعا للاصل. اما بعد ان يتفتح فهو للبايع وليس للمشتري الا ان يشترط المبتاع وهو المشتري فاذا شرطه مع النخلة صح هذا اي نعم هذا موضوع الحديث

10
00:03:28.500 --> 00:03:52.200
نعم احسن الله اليك. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا صار المشتري وهو باع النخلة فانه يبقى فيها الى ان يصلح للاخذ. يبقى فيها للبايع يبقى فيها للبايع. الى ان يصلح

11
00:03:52.200 --> 00:04:11.150
الاخذ بعد غدو صلاحه فيأخذه نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع

12
00:04:11.350 --> 00:04:36.450
ان يشترط ثمنها فيدخل معها تبعا يشترط طلعها فيدخل معها تبعك هذا بعد التأبير اما قبل التأبير فهو للمشتري قبل التعبير للمشتري. ولا يحتاج الى شرط نعم ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه

13
00:04:36.500 --> 00:04:56.500
الا ان يشترط المبتاع كذلك اذا باع عبدا والعبد له له مال فماله للذي باعه لان كسبه لسيده فلا يدخل مع البيع. الا ان يشترطه المشتري. اذا شرط العبد كسب العبد معه

14
00:04:56.500 --> 00:05:07.525
دخل تبعا واذا لم يشترطه اخذه البائع. لانه زائد عن المبيع عين زائدة. نعم