في غير جهة القبلة وهناك صفات اخرى مذكورة في كتب الفقه والاحاديث تراجع لانه لانها تحتاج الى وقت طويل تبلغ ست صفات او سبع صفات. نعم هذا اذا كان الخوف بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الصنف الثاني من اهل الاعذار المسافر فقد اباح الله له قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين وذلك في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ومن السنة احاديث كثيرة قولية وفعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر الصلاة في جميع اسفاره من خروجه الى رجوعه واما قوله تعالى ان خفت من يفتنكم الذين كفروا فليس من شرط جواز القصر الخوف فهذا القيد لا مفهوم له بدليل ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نقصر وقد امنا فقال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقته فكان صلى الله عليه وسلم يقصر في حالة السفر مع الامن وهذه رخصة باقية الى ان تقوم الساعة لهذه الامة جيلا بعد جيل وهذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الامة لان السفر في الغالب مظنة المشقة سفر كما في الحديث قطعة من العذاب فهو مظنة المشقة حتى ولو كان على لو كان على وسيلة مريحة فان فيه مشقة ولو كان في طائرة او سيارة او باخرة فيه مشقة ما دام انه سفر ففيه مشقة قد قد تشتد هذه المشقة وقد تخف لكنه مظنة المشقة فلذلك خفف الله عن هذه الامة فشرع لها القصر في السفر والمراد قصر الصلاة الرباعية وفي الحديث ان اول ما فرضت كما في حديث عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاتمت صلاة الحضر واقرت صلاة السفر الا المغرب فانها وتر النهار ولا تقصر لا في حظر ولا في سفر والفجر من اصلها باقي على ركعتين فهذه رخصة من الله عز وجل لعباده والقصر افظل من الاتمام لو اتم الصلاة في السفر صحت صلاته ولكن القصر افضل لانه رخصة وفي الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من كل اسفاره ولم يرد عنه انه اتم في سفر لانه قدوة عليه الصلاة والسلام وهو يحب التخفيف عن امته فلو اتم لاتموا آآ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم لاجل ازالة الحرج عن الامة نعم ويسن قصر الرباعية يسن شوف يسن قصر الرباعية يعني ما هو مباح فقط وانما هو مسنون والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذه هي السنة هي السنة بمعنى المستحب هنا والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فالقصر افظل من الاتمام في السفر نعم ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح في سفر طويل يبلغ مرحلة يبلغ يبلغ المرحلتين كل مرحلة كل مرحلة مسيرة يوم للراحلة بمقدار اربعين كيلو فالمرحلة تقدر باربعين كيلو من الفجر الى الظهر من الفجر الى الظهر هذه مرحلة للابل والمواشي والاقدام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين لو معها ذو محرم. اشترط المحرم لسفر اليومين فدل على ان ما دون اليومين لا يسمى سفرا ولا يحتاج الى محرم فهذا هو الاصل في اشتراط المرحلتين في السفر يعني يومين قاصدين من الفجر الى الظهر. مشيا على الاقدام فيكون المجموع ثمانين كيلو تقريبا اما السفر القصير فهذا لا يقصر فيه لانه لا يسمى سفرا يعني السير القريب تنقل من مكان الى مكان قريب دون ثمانين كيلو هذا لا يسمى سفر ولقول ابن عباس رضي الله عنه تقصر الصلاة من مكة الى عسفان والى الطايف ومعلوم ان بين عسفان وبين مكة مقدار ثمانين كيلو على طريق المدينة وبين مكة والطايف ايضا كذلك نعم في سفر طويل مباح هذا الطويل طويل ما يبلغ ثمانين كيلو اما السفر القصير فلا يشرع فيه القصر مباح يعني ليس سفر معصية ليس سفر معصية كالذي يسافر للقبور والمشاهد هذا سفر معصية وسيلة الى الشرك فلا والذي يسافر الى البلاد الاخرى لاجل مزاولة المنكرات والفواحش شرب المسكرات وغير ذلك من مما يطلبه الفساق هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة لانه سفر معصية والعاصي لا يخفف عنه انما يخفف عن المسافر سفرا لا معصية فيه نعم ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة نعم اذا اذا قظى صلاة السفر في الحضر تبين له ان صلاته في السفر ما هي بصحيحة او انه نسيها او نام عنها واراد ان يقضيها بعد خروج وقتها في في الحضر بعد ما انتهى سفره فانه يقضيها تماما اربع لانه زال السبب سبب القصر وكذلك العكس لو وجبت عليه الصلاة قبل ان يسافر لو وجبت عليه الصلاة قبل ان يسافر ثم سافر قبل ان يصلي يتم الصلاة ولو كان شرع في السفر لانها وجبت عليه تامة فيصليها تامة او انه تذكر ان عليه صلاة في الحضر تركها نسيانا او نوما او تذكر انه صلاها على غير وضوء او ما اشبه ذلك. واراد ان يقضيها فانه يقضيها تماما لانها وجبت عليه تامة فيقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم نعم الصورة يعني صور الاتمام في السفر منها الصورة التي مضت اذا ذكر صلاة حظر في سفر فانه يتمها اي صورة. الصورة الثانية نعم. ومن نوى او السورة الثانية اذا نوى اقامة في بلد او في بر اثناء سفره تزيد على اربعة ايام فانه يتم الصلاة لانه انقطعت في حقه احكام السفر. وصار مقيما فيتم الصلاة الاصل في في المقيم انه يتم الصلاة وهذا قطع السفر ونوى اقامة تزيد على اربعة ايام فيأخذ احكام المقيمين فيلزمه الصوم في رمضان ويلزمه الاتمام في الصلاة وهذا قول جمهور اهل العلم لان الاصل في المقيم انه يتم وهذا صار مقيما فما بالك بالذي يقيم في البلد للدراسة او او لعمل لعمل في البلد يقيم سنين هل يقصر ويفطر؟ لا هذا يلزمها الاتمام ويلزمه الصيام لانه ليس مسافرا اصبح مقيما انقطع السفر في حقه فيلزمه الاتمام. نعم ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او يهتم بمقيم اتم او هذه الصورة الثالثة اهتم بمقيم المسافر اذا تم بمن يتم الصلاة صلى خلف من يتم الصلاة لزمه الاتمام لان حكمه حكم الامام قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به ومن الاهتمام به امام الصلاة تبعا له. فلا يقصر خلف امام يتم ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة لماذا يتم المسافر خلف المقيم قال تلك السنة يا ابن اخي تلك السنة يا ابن اخي ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى اتم الصحابة خلفه الصلاة لانهم تبع للامام فالذين يغلطون الان يقصرون الصلاة خلف من يتمون الصلاة هذا غلط ولا تصح صلاتهم صلاتهم غير صحيحة نعم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا اذا نوى اقامة لا يدري متى تنتهي ما هو نوى اقامة لغرظ ولا يدري متى ينتهي هذا الغرض قد يكون انتهاؤه قريبا او طويلا هذا يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة مطلقة وانما نوى اقامة بقدر ما ينتهي غرضه فهذا يقصر ولو طالت المدة لانه لم ينوي ودة معينة وانما نوى قضاء حاجته ولا يدري تنتهي بزمن قصير او طويل فهذا يتم الصلاة هذه الصورة رابعة الظاهر نعم وان حبس ظلما او حبس ظلما وبس ظلما حبسه سلطان بغير حق فانه يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة وانما اجبر على الاقامة فهذا يقصر الصلاة اما لو حبس بحق حبسه السلطان بحق لانه لانه مخطي او مجرم فهذا يتم الصلاة هذا يتم الصلاة لان حبسه بحق نعم وحبسه طويل يعرف ان الحبس انه طويل ياخذه اشهر او سنة نعم. وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا يعني ولو طالت المدة وقد كان ابن عمر يقصر الصلاة في اذربيجان سنة كاملة لان الثلج لان الثلج حبسه عن السفر والثلج لا يدرى متى ينتهي نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احداهما انتهينا من مسألة القصر الجمع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما الفجر فانها لا تجمع مع غيرها صلاة منفردة فالجمع يباح وليس سنة كما يظن بعظ الاخوان يقولون نجمع نحيي السنة لا ما الجمع ما هو بسنة الجمع مباح والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. واما السنة فهي ما يثاب فاعلها وهذا ليس فيه ثواب مباح الجمع مباح وليس سنة الجمع يكون لاحد ثلاثة اغراض اما لسفر تقصر فيه الصلاة واما لمرض نحتاج اليه واما لمطر كما يأتي. ثلاث حاجات هذه الاحوال الثلاث يجوز الجمع فيها ازالة للحرج عن المسلم فاذا كان المسافر قد جد به السير فانه يجمع ولا يتوقف يقول علشان اصلي يقطع السير علشان يصلي لا يستمع والجمع يكون جمع تقديم يجمع الثانية مع الاولى في وقت الاولى. كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب هذا جمع تقديم وجمع التأخير ان يؤخر الاولى فيصليها مع الثانية كالظهر مع العصر المغرب مع العشاء الجمع تأخير فيفعل الارفق به ان كان الارفق به جمع التقديم جمع وان كان الارفق به جمع التأخير اخر وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل الزوال اذا ارتحل قبل الزوال اخر الظهر صلاها مع العصر تأخيرا اذا نزل واذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل فاذا دخل عليه الوقت قبل ان قبل ان يسير دخل عليه الوقت وهو نازل في السفر وقت الاولى اذا دخل عليه وقت الاولى وهو نازل قبل ان يسير فانه يجمع جمع تقديم واذا دخل عليه الوقت في اثناء السير وقت الاولى فانه يؤخر الاولى الى الثانية ويجمعها جمع تأخير لان هذا ارفق ارفق به وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الا في الا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر مع الظهر جمع تقديم مع انه نازل بعرفة قالوا هذا لاجل ان يتفرغ للدعاء لاجل ان يتفرغ للوقوف والدعا بعرفة نعم ففي عرفة يقدم وفي مزدلفة يؤخر يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء اذا وصل الى مزدلفة نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين الظهرين يعني الظهر والعصر سمي بالظهرين تغليب من باب التغليب مثل القمرين الشمس والقمر من باب التغليب العشائين وهي المغرب والعشاء من باب التغليب مثل العمران لابي بكر وعمر من باب التغليب. نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما ولمريض ونحوه هذا الثاني الثاني من من يباح له الجمع المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يعني يشق عليه انه يصلي كل صلاة في وقتها لمرظه يباح له الجمع نحتاج اليه ويفعل الارفق به من من جامع تقديم او جمع تأخير لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة امر المستحاضة ان تجمع بين الصلاتين لان الاستحاضة نوع من المرض ولاجل ان تتوضأ له موظوعا واحدا فامر المستحاضة ان تجمع فيقاس عليها بقية اهل الامراض اذا احتاجوا للجمع نعم ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع مشقة اما اذا كان لا يلحقه مشقة فلا يجمع. نعم وبين العشائين فقط هذه الحالة الثالثة الجمع بين المغرب والعشاء لاجل المطر اذا حصل مطر يبل الثياب المطر ينزل اذا اطلعه الناس من البيت للمسجد تنبل ثيابهم يحصل لهم ظرر يجمعون لاجل يخرجون مرة واحدة اما جمع تقديم واما جمع تأخير. يكون الخروج مرة واحدة لان هذا اخف عليهم او كانت الارض بينهم وبين المسجد وحلوا طين. بعد بعد السيل السيل توقف. المطر توقف لكن بقيت الارض فيها دحض وفيها مستنقعات وفيها طين يتأذون به يجمعوا الى المغرب والعشاء انشاء وجمع تقديم وانشاء جمع تأخير. نعم وبين العشاءين فقط فقط يعني لا بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر لا يجمع على المذهب لان الناس في النهار يخرجون لاعمالهم ما يبقون في بيوتهم خلاف المغرب والعشاء الناس يبقون في بيوتهم ويحتاجون الى الكن والدفء بخلاف الظهر والعصر ولان هذا لم يرد يعني مثل ما ورد الجمع بين المغرب والعشاء تكاثرت الادلة في الجمع بين المغرب والعشاء لكن لم يرد ان انه جمع بين الظهر والعصر ولان الناس يخرجون الى اعمالهم والى وظائفهم والى فلا يبقون في بيوتهم حتى يرفع عنهم الحرج والخروج مرة ثانية نعم وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب يبل الثوب لاحظ المطر يبل الثوب يعني مطر غزير اما الرذاذ والمطر اليسير الذي لا يبل الثوب هذا ليس عذرا وبعض ائمة المساجد بمجرد ما يرى الخيال في السماء يجمع يقول ابى اعمل السنة اول شي الجمع ما هو بسنة يا اخي الجمع مباح وليس سنة ويفعل عند الحاجة ولا حاجة ما جا مطر حتى بعظهم يجمع لو ما جا مطر بمجرد ما يشوف الخيال بالسماء يجمع هذا غلط او يكون فيه رذاذ يسير ما ما يسبب الجمع لان ما فيه مشقة يجب التنبه لهذا او يكون المطر متوقف والارض ليس فيها دحض ولا طين. الارض الان مبلطاه ومسبلتة وليس فيها مستنقعات وليس فيها طين والمطر متوقف ما يجمع مع انه ما له لا داعي للجمع يجب التنبه لهذا لان الاصل ان صلاة كل صلاة تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع الا لعذر وهذا ما فيه عذر فلا تصح الصلاة المجموعة مع الاولى او مع الاخيرة من غير عذر هذا تلاعب بالوقت الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فيجب التنبه لمثل هذه الامور لان بعظهم عنده جهل في هذه يسمع بالجمع ولا يدري كيف يطبق الجمع. ولا يدري متى يجمع يجمع مجرد ما يشوف شيء من السحاب او قليل قليل من المطر او نازل من المطر ومنتهي والارظ ليس فيها ماء وليس فيها مستنقعة يجمع هذا خطر عظيم نعم لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة توجد معه مشقة ما ما يوجد معه مشقة فلا فلا يبيح الجمع. نعم. ولوحل هادي هي الحالة الثانية الوحل يعني المطر متوقف لكن جاء بعده وحل في الارض صار الدحى بالطين نعم وريح شديدة باردة. هذا العذر الثالث للجمع في الحضر ان يكون هناك ريح باردة شديدة لان الاذى فيها اشد من الاذى بالمطر. الريح الباردة الشديدة تشق على الناس فاذا حصلت يجمعون ويخرجون مرة واحدة. نعم وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة لا باردة فقط بل شديدة مع معها قوة اما الريح مجرد الهوى ولو كانت فيها برد ما يبيح الجمع. لكن اذا اجتمع فيها اه البرد والشدة اباحت الجمع نعم لا باردة فقط الا الا بليلة مظلمة نعم والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير. الافضل في حالة من يباح له الجمع ان يفعل الارفق به غيره من جمع التقديم او التأخير نعم وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة اما من يصلي في بيته وفيه مطر ما يجمع ما له حاجة الجمع ما له حاجة لجمع الا اذا كان مريظ اذا كان مريظ يجمع اما مجرد المطر وهو ما يطلع من بيته لماذا يجمع نعم ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. جمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين بحيث اذا صلى الاولى يصلي الثانية لان هذا معنى الجمع فاذا فصل بينهما براتبة صلى المغرب ثم قاموا وصلى الراتبة التي بعد المغرب ثم اراد ان يجمع نقول لا الجمع الان ما يصح اتى الجامع يشترط الموالاة بين الصلاتين ولا يفصل بينهما الا بمقدار اقامة اقامة الصلاة او وضوء خفيف وضوء خفيف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى مزدلفة صلى بهم المغرب ثم حطوا رحالهم بعد المغرب ثم صلى بهم العشاء فاذا كان الفاصل بينهما يسيرا فلا بأس اما انه يفصل بينهما بفاصل طويل او يصلي بينهما راتبة فحينئذ لا يصح الجمع لانه لا يصدق عليه انه جمع بعض الاخوان يصلي المغرب فاذا ظعوا الناس وطلع بعظهم واخذ شوي قال ها ليتنا جامعين ثم قام وجمع ان يذكر كثيرا انه يقع منهم هات الجمع يا اخي الجمع يشترط فيه الموالاة ولا يكون في فاصل بعضهم صلى راتبة بعضهم طلع من المسجد فهذا ما يصلح الجمع في هذه الحالة لانه فات نعم فهذه امور يجب التنبه يجب على ائمة المساجد يتنبهون لها لا يضيعون صلاة الناس المشكلة انهم بيتحملون تحملون صلاة من خلفهم الامر خطير جدا نعم ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة براتبة او بتفريق طويل بينهما الا الوضوء الخفيف فقط فيباح نعم وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة اقامة الصلاة يعني نعم وتجوز صلاة الخوف اه انتهى من من المسافر الذي يباح له الجمع والقصر يباح له الجمع والقصر انتقل الى الصنف الاخير لان اصحاب الاعذار هم المسافر والمريظ والخائف انتقل الى الاخير وهو الخائف صلاة الخوف قال الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم الى اخر الاية وقال في سورة البقرة فان خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا انتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الخوف على قسمين خوف غير شديد وخوف شديد ولكل منهما صفة صفة خاصة به في الصلاة وصلاة الخوف الخوف الغير الشديد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث وصفات كثيرة صحت عنه صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة ستة وسبع صفات قال الامام احمد رحمه الله كلها جائزة واما حديث سهل فانا اختاره وهذه الصفات محمولة على تعدد الاحوال هذه الصفات محمولة على تعدد الاحوال في الخوف النبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا بحسب الاحوال وهذا من التوسعة على المسلمين نعم وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم باي صفة صحت يعني نظرا للاحاديث الواردة فيها فاذا كان الحديث صحيحا فيعمل به اما اذا كان الحديث ظعيفا فانه لا يعمل به نعم باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحت من ستة اوجه من ستة او سبعة اوجه كلها جائزة. وهي كما ذكروا محمولة على التعدد الاحوال على تعدد الاحوال في الخوف نعم وسن فيها حمل سلاح غير مثقل لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم لانه ربما يطرأ من العدو قارئ اثناء الصلاة فيحمل معه السلاح ولا يتعارض هذا مع الصلاة يحمل معه السلاح الخفيف كالسيف والرمح والذخيرة الخفيفة اليدوية للطوارئ لو طرأ شيء. نعم فصل تلزم الجمعة اه وصلاة الخوف المصنف طواها ما بينها صلاة الخوف كما ذكرنا على قسمين خوف غير شديد وهذا فيه الصفات الست او السبع وهي على حالتين. الحالة الاولى ان يكون العدو في جهة القبلة يكون العدو بينهم وبين القبلة ففي هذه الحالة يصف الامام ويصفون خلفه جميعا على صفين يجعلهم صفين صف يليه صف خلبهم فيكبر بهم تكبيرة الاحرام جميعا ويقومون القيام الاول جميعا ويقرأون الفاتحة او يقرأ الامام وهم يستمعون في الجهرية فاذا جاءوا ويركعون معه جميعا وهم يناظرون العدو في اثناء الصلاة ينظرون العدو في حال قيامهم في الصلاة وفي حال ركوعهم ينظرون الى العدو بان لا يهجم عليهم فاذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر ينظر الى العدو فاذا قام الامام للصلاة للركعة الثانية سجد الصف المؤخر تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وسجدوا وقاموا مع الامام في الثانية مثل الاولى حالة القيام والركوع وينظرون فاذا سجد سجد معه الصف الذي كانوا في الركعة الاولى كانوا قائمين ثم اذا سلم سلم بهم جميعا هذا اذا كان العدو في جهة القبلة وهذا كما في الاية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وهذا ما يسمى بالوجه الاول الوجه الاول اذا كان العدو في جهة القبلة. الوجه الثاني اذا كان العدو في غير جهة القبلة فان الامام يصلي بطائفة يصلي بطائفة ركعة والطائفة الاخرى تواجه العدو تنظر اليه تحرس ثم اذا صلى بالطائفة الاولى ركعة اتم لانفسهم الركعة الثانية وثبت الامام قائما ثم اتموا هؤلاء لانفسهم وسلموا وذهبوا في موضع الحراسة. ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت مع الامام وصلت معه الركعة الثانية فاذا جلس الامام للتشهد الاخير قاموا واتموا لانفسهم اتموا لانفسهم ثم سلم بهم الامام. سلم بالطائفة الثانية فتكون الطائفة الاولى ادركت مع تكبيرة الاحرام وصلت معه ركعة واتمت لنفسها. الطائفة الثانية ادركت معه ركعة وسلموا معه كل هذا من العدل بين الطائفتين كل هذا من العدل بين الطائفتين هذه الصفة الثانية اذا كان العدو ليس شديدا اما اذا كان الخوف شديدا فانهم يصلون على حسب حالهم ركبانا او مشاة كما قال تعالى فان خفتم فرجالا يعني ماشين او ركبانا هاربين عن العدو متجهين الى القبلة او الى غير القبلة فيصلي وهو يعدو على قدميه ويصلي وهو راكب على على مركوبه الى غير القبلة او الى او الى القبلة يسقط عنهم الاستقبال في هذه الحالة للظرورة فدل هذا على ان الصلاة لا تترك بحال لكانت لا تترك في شدة الخوف فكيف تترك في حالة الامن والاستقرار الصلاة لا تسقط بحال لا عن مريض ولا عن المسافر ولا عن الخايف ولكنه يصلي بحسب حاله فدل على انها لا تسقط ابدا نعم فصل تلزم الجمعة كل مسلم الجمعة انتهى من الصلوات الخمس انتقل الى صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة عظيمة يجتمع لها اهل البلد في مسجد واحد ويتقدمها خطبة فهي صلاة عظيمة قد جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وجاء في الحديث ان من بكر صلاة الجمعة ودنا من الامام وانصت ولم يتكلم وقت الخطبة فانه يكتب له فانه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة ايام لان الحسنة بعشر امثالها فالجمعة الى الجمعة سبعة ايام وزيادة ثلاثة ايام فيكون يغفر له عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين الجمعة امرها عظيم ومع الاسف لا يهتم بها كثير من الناس ان لم في حالة كسل وفتور ولا يأتون الا متأخرين يفوت تفوتهم الخطبة او يفوتهم اول الصلاة او تفوتهم الصلاة كلها ولا يبالون الجمعة صلاة عظيمة يبكر لها مبكر لها قال صلى الله عليه وسلم من اتى بالساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن جاء بعد الساعة الخامسة فانه لا يحصل على الفظيلة ولو ادرك بعض الصلاة يفوتها الفظل وتسقط عنه الفريضة لكن يفوته الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الحث على التبكير لصلاة الجمعة والتهيئ لها ولا يتأخر الانسان ويتباطأ نعم تلزم الجمعة كل مسلم مكلف تلزم الجمعة كل مسلم شروط الوجوب كل مسلم هذا كل العبادات ما تصح الا من المسلم الكافر لو صلى الجمعة وصلوات الخمس لا يقبل منه حتى يسلم نعم كل مسلم مكلف مكلف يخرج اه الصغير لا تجب عليه الجمعة لكن اذا كان ابن سبع سنين يؤمر بها ويحضرها وهي له نافلة وكذلك المجنون المجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف لا تجب عليه الجمعة لانه ليس له عقل ولا يدري. نعم. ذكر ذكر يخرج المرأة ليس عليها جمعة المرأة ليس عليها جمعة تصلي ظهرا في بيتها لكن لو حضرت وصلت الجمعة مع المسلمين صحت لها صحت لها واجزأتها عن الظهر فلا مانع انها تحظر تستمع الخطبة صلي مع المسلمين صلاة الجمعة وتجزيها عن الظهر مع الاحتشام ومع اعتزال الرجال تكون في موضع خاص بها نعم وحر حر يخظر يخرج العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة تخفيفا عليه. لانه تحت خدمة سيده منفعته لسيده فلو وجبت عليه لشق ذلك عليه وعلى سيده على سيده يفوت عليه عمل وعلى العبد لانه مربوطا بامر سيده والله خفف عنه لكن اذا حظر اذا حضر فهو من حضوره مثل حضور المرأة يجزيه عن الظهر وله اجر نعم مستوطن ببناء والمسافر ايضا المرأة والعبد والمسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة سفر قصر لا تجب عليه الجمعة لكن لو حضرها مع اهل البلد وصلاها اجزأته عن الظهر وحصل على اجر الجمعة نعم مستوطن ببناء هذا شرط الجمعة لا تقام الا من المستوطنين ببناء اما المجتمعين في بر او في نزهة او في سفر في الطريق ولو كانوا كثيرين ما يصلون جمعة لانهم غير مستقرين من شروط وجوب الجمعة الاستقرار الاستقرار في بناء ما جرت العادة بجعل البيوت منه بالطين بالحجارة بالاسمنت بالاخشاب فالمهم ان يكونوا مستوطنين ببناء جرت به العادة اما المسافرون اما الذين في البر متنزهون او الذين في البر لا لا تصح منهم الجمعة لو صلوها ما تصح منهم لعدم الاستقرار نعم هذا شرط الصحة نعم ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح الذي تجب عليه الجمعة هي فرضه في هذا اليوم هي فرضه في هذا اليوم فلو صلى الظهر يبيه بديل عن الجمعة لم تصح لان الجمعة ما فاتت انما تصح يصح الظهر بدلا عن الجمعة لو فاتت الجمعة وهذا ما فاتك ما بعد صلوا الناس الجمعة قل له صل قال والله انا صليت الظهر ولا انا برايحن للمسجد فهذا يلزم بالحضور لانه ما تصح منه الظهر نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده اي نعم اذا اذا فاتت الجمعة عليه يصليها ظهرا لان الظهر يكون في هذا اليوم يكون بديلا عن الجمعة نعم لان الاصل الجمعة هي فرض الوقت. نعم. والا صحت والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال هذه مسألة اذا صار يوم الجمعة اذا صار يوم الجمعة فينبغي للمسلم الا يسافر لاجل ان يحظر الجمعة فان سافر اول النهار فهذا مكروه. يكره له ذلك الا ان الا ان يجد جمعة في طريقه فيصليها مع الناس في طريقه فلا بأس اما اذا دخل وقت الظهر اذا دخل وقت الظهر عن ازالة الشمس فلا يجوز له ان يسافر يحرم عليه حتى يصلي الجمعة لانها تجب بدخول الوقت وجبت عليه بدخول الوقت فلا يجوز له ان يسافر حتى يصلي الجمعة نعم في السفر قبل الزوال مكروه الا لمن يجد مسجدا في طريقه والسفر بعد الزوال حرام حتى يصلي الجمعة نعم وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوت رفقته او يخاف فوت رفقته يعني زالت الشمس وجبت عليه الجمعة لكن لو جلس يصلي راحوا وسافروا وخلوه سافروا رفقاؤه خلوه سيارة ولا في فهذا يعذر هذا يعذر في ترك الجمعة يسافر يصليها ظهر نظرا لعذره مثل المريض ومثل نعم وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوت رفقة. نعم. وشرط لصحتها الوقت لا تصح الجمعة الا في وقتها. لو صلاها قبل وقتها لم تصح ووقتها عند الجمهور يبدأ بالزوال مثل الظهر عند الجمهور ورواية عن الامام احمد ان وقتها يبدأ بالزوال فلو صليت قبله لم تصح والمذهب المشهور عن احمد انها تصح من دخول وقت صلاة العيد. يبدأ الوقت الجائز للجمعة من دخول وقت العيد عند ارتفاع الشمس هذا جائز واما الوجوب فبالزوال فعند الامام احمد المشهور عنه وما هو في كتب المذهب المختصرة ان لها وقتين وقت جواز وهو ما بين ارتفاع الشمس الى الزوال. ووقت وجوب وهو ما وهو ما بعد الزوال ولكن الجمهور انها ليس لها الا وقت واحد وهو الزوال وهو رواية عن الامام احمد وهو الصحيح الصحيح هو هذا انها لا تجوز الا اذا زالت الشمس مثل الظهر نعم وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر هذا المذهب نعم لكن القول الثاني وقول الجمهور ورواية عن احمد انه وقتها مثل وقت الظهر يبدأ بالزوال نعم وهذا هو الصحيح نعم فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة اذا ادركوا من الوقت قدر تكبيرة الاحرام يعني كبروا للاحرام قبل دخول وقت العصر صحت جمعة اما اذا دخل وقت العصر قبل تكبيرتهم للاحرام فانها فاتت يصلونها جمع اه ظهرا نعم وحضور اربعين بالامام من شروط صحتها ايضا حضور اربعين حضور اربعين بالامام هذا المذهب انه لابد من حضور اربعين لما في الاثر مظت السنة ان في كل اربعين جمعة ولكن الصحيح ان انه لا يشترط حضور الاربعين وعليه الفتوى انها تصح بثلاثة فاكثر تصح الجمعة بثلاثة فاكثر نعم وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها ما لوجوبها يشترط ان يكون من اهل وجوبها وهو المسلم البالغ الحر الذكر اللي سبق نعم فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن. والا ظهرا هذا على القول بانه لابد من اربعين لكن الصحيح هذا فعل بعظ الجهال حتى انهم اذنوا الظهر لانه مذنوا الظهر يوم الجمعة هذا من الغلط الكبير فلا يصلي بهم جماعة يصلي كل واحد منفرد ولا يصلون ولا يأذن لها ظهر انه لا يشترط حضور اربعين لانه لا دليل على التحديد لم يصح دليل على التحديد باربعين نعم ومن ادرك مع الامام ركعة بماذا تدرك الجمعة؟ تدرك بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فليظف اليها اخرى وقد تمت جمعته اما لو جاء وقد رفع الامام رأسه من الركعة الثانية فانه فاتته الجمعة فيدخل معهم بنية الظهر فاذا سلموا قام واتى باربع ركعات. صلاة الظهر نعم وتقديم خطبتين يشترط لصحة الجمعة تقديم خطبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس هكذا وردت السنة عنه صلى الله عليه وسلم فهما شرط شرط لصحة الجمعة. فلو صلوا من غير خطبة ما صحت لو صلوا الجمعة ركعتين من غير خطبة ما صحت فوات الشرط ولو صلوا بخطبة واحدة ما صحت لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر ان بعظ المستعجلين او المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة هذا خطر عظيم لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه ولماذا يقتصر على خطبة واحدة من قال له هذا الا الجهل والتعالم الواجب ان يتنبه لهذا ولا يتلاعب بالصلاة لا يتلاعبون بصلاة المسلمين حسب ارائهم وحسب علمهم ويشذون عن ما عليه العلماء هذا خطر عظيم وهذه صلاة وعبادة ما يجوز التلاعب بها نعم وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت. نقف عند الخطبتين لان لهما مواصفات ينبغي الاطالة فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر اذا كان في المدينة ويسمع النداء؟ نعم نعم. المسافر اذا كان بجوار مسجد ويسمع النداء يجب عليه الحضور ويصلي مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. وهذا يسمع النداء وقال صلى الله عليه وسلم للاعمى الذي جاءه يستأذنه ان يصلي في بيته قال اتسمع النداء؟ قال نعم قال اجب فاني لا اجد لك رخصة الذي المسافر اذا نزل في بلد وبجوار المسجد ويسمع الندا يجب عليه ان يحظر ويصلي مع الجماعة ولا يقول انا مسافر ابصلي بمنزلي واقصر الصلاة هذا ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجمع في سفر النزهة يعد مباحا علما ان مكان الاقامة ليس واحدا فيكثر التنقل والماء ايضا لا يتوفر كثيرا. لا بأس اذا صار السفر مباح يبلغ ثمانين كيلو ولو كان للنزهة لانه سفر واذا ضربتم في الارض يعني سافرتم ولم يقل سافرتم لكذا او كذا بل اطلق السفر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عائشة رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاة ركعتين الحديث هل يدل على ان الصلاة فرضت مرتين مرة في السماء ومرة قبلها اول ما فرضت في المعراج ليلة المعراج صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين فلما هاجر الى المدينة اتمت صلاة الحظر صارت اربعا نعم الا المغرب فانها بقيت على ما هي عليه. والا الفجر فانها تطول فيها القراءة بقيت ركعتين لانها تطول فيها القراءة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة هل تكون دليلا على القول بوجوب القصر؟ لا لا يدل على القول بوجوب القصر هذا عند الظاهرية الظاهرية يوجبون القصر لكن الجمهور لا يقولون ان القصر افضل والاتمام جائز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت مع امام وجمع الصلاة وليس هناك مطر كثير او وحل. فهل لي ان اخرج من المسجد ام اصلي معه؟ اذا كان الجمع غير صحيح فلا تصلي معهم اخرج ما يجوز لك تصلي صلاة غير صحيحة بل يجب عليك تنبههم يجب عليك ان تنبههم ان تقول هذا غير جائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط نية السفر لقصر الصلاة؟ فلو خرج جماعة لرحلة برية مسافة كقصر وهو وهم لم ينوا السفر. فهل لهم ان يقصروا اذا كانوا قاصدين المسافة هذا سفر لو لو ما نووا السفر فاذا قصدوا مسافة تبلغ ثمانين فهذا سفر اما اذا خرجوا ما ينزلون فيه يبي يمشون يمكن ينزلون قريب بعيد ما ما قصدوا مسافة معينة فهذا لا يعد سفرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد السفر عن طريق مطار الملك خالد فهل يعد مسافرا هناك؟ فيقصر ويجمع هذا ينبني على المطار هل هو داخل البلد ولا خارج البلد؟ فان كان خارج البلد فانه يقصر اما اذا كان المطار داخل البلد فلا يقصر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في حديث وهذا في كل المطارات ما كان داخل البلد فلا يقصر فيه. وما كان خارج البلد يقصر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في حديث عن احد الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بدون عذر من اجل الا يحرج امته ما المقصود بهذا الحديث؟ نعم هذا حديث ابن عباس معروف مشهور ولكنه من الاحاديث المشكلة من الاحاديث المتشابهة المشكلة فلا عمل عليه يعمل بالاحاديث الواضحة ويعمل بالاحاديث الواضحة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع لي مرض او انما شرع الجمع انما شرع الجمع لمرض او لسفر او لمطر هذا هو المعروف وهذا الذي تستقر عليه الادلة. اما الحديث الشاذ او الحديث الحديث المشكل هذا يتوقف عن العمل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه قاعدة صحيحة وهي العبرة بمكان اقامة الصلاة. وليس بوقت دخول الصلاة ما هي بصحيحة لا العبرة بوقت دخول الصلاة هل دخل عليك وانت في البلد او وانت خارج البلد العبرة بوقت دخول الصلاة فان دخل عليك وانت في البلد وجب عليك الاتمام وان دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فانك تقصر الصلاة نعم هذه القاعدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يصلي بعض المأمومين مع بعض الائمة في حال المطر الذي يبيح الجمع لكن هذا الامام لا يجمع الصلاة فيذهب بعض المأمومين لكي يصلي العشاء في مسجد اخر قريب وهو يجمع فما حكم عمله لا فرق بين الصلاتين راح من مسجد الى المسجد صلى صلاة في مسجد وراح وصلى الصلاة الثانية في مسجد اخر هذا ما هو بجمع ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مريض في المستشفى مكث فيه فترة وكان في اثناء هذه الفترة يجمع الصلاة ويقصرها فما حكم صلاته تلك؟ هل يعيدها ام لا على الجهل حتى بعض ائمة المساجد اذا اجمعوا للمطر يقصرون تكررها وقوع هذا منه هذا جهل عظيم ولا يجوز القصر انه ما يجوز في السفر وهذا ما هو مسافر هذا مقيم لكن جمع للمرض فيباح له الجمع فقط واما القصر فلا يجوز ولا تصح صلاته عليه ان يعيد كل الصلوات التي قصرها في المستشفى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة الخوف هل فيها قصر للصلاة؟ واذا كانوا في مدينتهم هل يقصرون لا صلاة الخوف اذا اجتمع السفر والخوف يقصرون يصلون صلاة الخوف اذا اجتمع السفر والخوف الصلاة المذكورة في الاية هذي اجتمع فيها سفر وخوف اما اذا خافوا في البلد فيصلونها تامة لكن يخففونها يخففونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عمال ليس معهم اقامة رسمية فهم متخلفون في هذا البلد ويخافون اذا اذا حضروا لصلاة الجمعة من الجوازات ودوريات النجدة. سؤالهم هل لهم ان يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة ليس لهم ان يخالفوا النظام هذولا ها ما هو مرخص لهم ولا يجوز لهم هذا ما يجوز لهم هذا لا يجوز لهم ان يخالفوا النظام ومخالفتهم للنظام لا لا تسقط عنهم صلاة الجمعة فيجمعون بين سيئتين سيئة مخالفة النظام والتخلف عن صلاة الجمعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسافة السفر هل تحسب من مكان الاقامة او من اخر حدود البلد من اخر حدود البلد تبدأ المسافة من اخر حدود البلد لا من البيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص ان يجمع بين الصلاتين اذا كان في حالة ارهاق شديد ويحتاج للنوم قد يوقظه اهله ويحاولون لكنه لا يدري عن نفسه بسبب الارهاق. فهل له ان يجمع لا ليس النوم مبيحا للجمع لكن السبب الارهاق يترك السبب اللي سبب له الارهاق يمكن السهر يسهر على الانترنت وعلى التلفزيون وعلى هو اللي سبب الارهاق في ترك الاسباب التي سببت له الارهاق ما هو يعمل اسباب غير مباحة ثم يتبعها ايضا التلاعب بالصلاة. هذا لا يجوز نعم. اما اذا كان الارهاق بسبب مرض هذا يجمع اذا كان الارهاق بسبب مرض هذا يجمع اما اذا كان الارهاق بسبب عبث سهر فهذا لا يجوز له الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نام شخص عن صلاة الفجر واستيقظ بعد شروق الشمس وكان متعبا وقد خرج الوقت. فهل يصح له ان يعود للنوم ليستيقظ بعد ساعتين او ثلاث فيصلي هناك؟ لا يجوز ينام عن صلاة الفجر اصلا بعد يبي يزود الطين بلة على ما قالوا الواجب عليه انه يبادر بالصلاة ولا يؤخره ما يؤخرها ولا ينام عن صلاة الفجر يعمل الاسباب التي توقظه لصلاة الفجر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فالذي يتساهل ويقول متى ما قمت هذا مضيع للصلاة خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فهو اما ان يكون من المظيعين واما ان يكون من المحافظين ايهما احسن حافظ على الصلوات هي رأس ماله من هالدنيا وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا ضيعه شليه بينهاه عن الفحشاء والمنكر من ضيعها فهو لما سواها اضيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على من صلى خلف امام قد اتم الصلاة؟ هل يجب عليه ان يتمها حتى ولو كان الامام مسافرا ايضا اي نعم اذا اتم الامام يتم سواء كان الامام مسافرا او غير مسافر حكمه حكم الامام. نعم. والامام لم يفعل محرما ولا باطلا اتم الصلاة فصلاته صحيحة ولو كان مسافر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق اذا اذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق ولكن بسبب الزحام لم استطع خروج من البلد الا بعد دخول الوقت وايضا لم اسمع النداء في هذا لذلك الوقت فهل يجب علي الاتمام؟ اي نعم ما دمت في البلد وجبت عليك الصلاة وانت في البلد ولو كان حبست اسرى وزحمة السيارات ما دام وجبت عليك وانت داخل البلد فانك تتمها ولا هي بظارة يا اخي ما هي بضارة صلي اربع ركعات زيادة خير نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في بعظ الرحلات الشبابية يأمر الشباب احدهم وعندما يأتي وقت الصلاة يختلفون في مسائل الجمع ويعتمد كل منهم على قول من اقوال العلماء فهل يعمل كل واحد بالقول الذي وصله؟ ام برأي اميرهم الذي امروه يعملون بالقول الراجح والقول الراجح بالدليل ولا يختلفون فلا يختلفون وآآ يأخذون برأي اعلمهم وافقههم اذا كان معهم واحد افقه منهم يأخذون برأيي ما هوب صايرين كلهم سوا يصير بعضهم افقه من بعض نعم والا الحمد لله اليوم الاتصالات سهلة يتصلون بالجوال على احد العلماء ويسألون لانه حاضر معهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تحدد ساعات الجمعة الاولى والثانية والثالثة الى الخامسة كيف تحدد؟ ومن اين تحسب ما هي بالمراد بالساعات اللي هي الساعات المعروفة الان اللي هي ستين دقيقة مراد بالساعات والله اعلم اجزاء الوقت اجزاء الوقت والبداية قيل تبدأ من الفجر الساعة الاولى من بعد الفجر وقيل من بعد طلوع الشمس الساعات انما هي بحسب وقت الحضور فالمتقدم يكون افضل من المتأخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر مع العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر. السؤال هل اذا ارتحل الانسان بعد ان تزيغ الشمس فقدم العصر مع الظهر؟ هل يتم؟ ام يقصر؟ علما بانه ما زال في بيته ولم يرتحل بعد ما انتم مرتاحين عن هالمسألة ما دام في البلد في بيتها او خارج بيته فهو مقيم ما بعد بدأت الرخصة فيتم الصلاة ولا يجمع ايضا ما بعد بدا الجمع يصلي الصلاة الاولى ولا يجمع معها لانه ما صار مسافر الى الان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادرك الشخص الامام في الركعة الاخيرة ولم يدري هل اتم الامام ام قصر فهل يتم ام يقصر يتم يبني على الاحوط يبني على الاحوط وهو الاتمام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل بيت فقراء وتأتي اليهم زكاة اموال فيجمعونها لكي يسددوا عن ابيهم الذي توفاه الله. فما حكم هذا العمل؟ علما ان بعض اصحاب الزكاة يشترط ان تدفع هذه الزكاة الى الصغار الذين في البيت آآ الزكاة اذا الفقير الفقير اذا اخذ الزكاة يتصرف فيها صارت ملكا له ما دام انه فقير واخذها يتصرف فيها ان شاء اكلها وان شاء تصدق بها وان شاء سدد بها دينه ودين ابيه تصرف فيها كما يتصرف في ماله اما الجزئية الاخيرة من السؤال اذا دفعت للقصار فلا يجوز ان يأخذوها ويسددون به دين والدهم لانها مدفوعة للقصار فترصد لهم ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي ولدان احدهما عمره ستة عشر سنة والثاني ثلاثة عشر سنة يتعب والثاني ثلاثة عشرة سنة. وراه ثلاثة ثلاثة عشر سنة. لا العكس ثلاث عشرة سنة اه اي نعم ايه يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الاحرام ويتعمدان ايضا ترك سنة الوتر وسنة الفجر. ويقول لي الكبير منهما انها ليس ليست واجبة فلا تلزمنا بها. السؤال هل اتركوهما؟ صلوها ام لم يصلوها؟ ام ماذا افعل؟ حفظكم الله الفريضة المهم الفريظة لا تفوتهما الفريظة. هذا الزم شي واهم شي. اما الرواتب فاذا ادوها فهي زيادة خير واذا لم يؤدوها فلا تلزمهم. لكن عليك بالصبر عليهم وايقاظهم مبكرين ايقظهم مبكرين حتى يتمكنوا من راتبة الفجر ومن ادراك الجماعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمن زفلتت الشوارع ووجدت السيارات التي تنقل الناس. فاذا نزل مطر فانه لا توجد مشقة للذهاب للمسجد والناس ايضا لو جمعوا لا يجلسون في بيوتهم في هذا العصر بل يذهبون لمحلاتهم والى غير ذلك. فهل يباح الجمع والحال هذه؟ نعم بين المغرب والعشاء يباح الجمع. ولو كانوا يأتون مسجد سيارات لانه اذا طلع بيرتبة السيارة نزل عليه المطر اذا نزل منها بي البيت نزل عليه المطر يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي في اثناء الطريق ينزل عليه المطر هذا هو السنة انه يجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لا ليست من جنسها انما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة لانها ليست من جنسها ولان هذا لم يرد به دليل ولا عمله احد من اهل العلم وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بمنع هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة فقيرة تريد الخلع من زوجها وقد طلب امرأة فقيرة تريد الخلع من زوجها فقد طلب منها مبلغا ماليا قدره اربعون الف ريال السؤال هل تعطى من الزكاة وحالها هذه نعم هذه غارمة هذه غارمة لنفسها فتعطى والله جل وعلا يقول والغارمين نعم وهذي غارمة لنفسها فكاك نفسها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للطلبة المسافرين للدراسة يقومون بالقصر وحجتهم انهم لا يعلمون متى ينتهون من دراستهم. فهل هذا الكلام صحيح؟ لا ما هو بصحيح. يدرون متى تنتهي دراستهم احد ما يدري متى تنتهي دراسته دراسة محددة هم يعلمون هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث كجمع تهاونا طبع الله على قلبه هل معنى ذلك ان تاركها يعد كافرا لا هذا وعيد هذا من باب الوعيد ولا يعد كافرا لكن هذا من باب الوعيد ان الله يعاقبه بان يغير عليه قلبه والعياذ بالله. نعم وقد يكفر قد يكفر اذا طبع الله على قلبه قد يكفر فيما بعد نعم هذا خطر عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول عندنا بعض الجهال يستعين بالجن. فيقول خذوه او انفروا به ويقولها لمن كره من الناس فاذا انكرنا عليه وقلنا هذا شرك في العبادة قال انما الاعمال بالنيات وانا لم وانا لم انوي الشرك فهل تشترط النية؟ لا يجوز له هذا وهذا صدرت فيه فتاوى لانه نداءه غائب وامر غايب وقد مر بكم في قراءة آآ التوسل والوسيلة انه لا يجوز الاستعانة بالغائب من الجن او من الشياطين او لا يجوز هذا او من الادميين لا يجوز نداء الغائبين والاستعانة بهم وقالوا انا ما نويت هذا كذب منه يعني هو مجنون يقول كلام ما ينويه ما نحد يتكلم كلام هذيان الا انسان ومجنون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة في هذه الحال نعم وجوبها يسقط عن من حضر. اما الامام فلا تسقط عنه لكن تسقط عن من حضر يسقط الوجوب لا الاجزاء فلو حضر وصلاها اجزأته عن الظهر لكن يسقط عنه عن عن المأمومين يسقط عنهم الوجوب نعم يقول وهل لامام مسجد الفروض ان يقيم صلاة الظهر بجماعته؟ مع ان الجامع قريب. لا لا هذا غلط