بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى الشهر الخامس ان يكون في محله للبقاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس من شروط صحة السلام ان يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما واجلت ان تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الاجل مما يغلب وجوده وقت حلول الاجل. مثلا اذا اسلم في الثمار فمعلوم ان وجود وقت اخذ هذه الثمار من الشارية تمر مثلا وقت وجوده الجلال العنب معروف وقت وجوده. وكذلك اذا كان السلام في اذا كان السلام في مصنوعات فيشترط ان تكون هذه المصنوعات يتحقق او يغلب وجودها عند حلول الاجل كل المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات اما اذا اسلم في شيء لا لا يغلب وجوده وقت حلول الاجل فهذا لا يصح. لان فيه غرض لان فيه غررا وجهالة الاشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلام فيها لما في ذلك من الغرض والجهالة لانها قد لا توجد ويحصل النزاع ويحصل ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه نعم. ان يكون المسلم في محله في محله في محله نعم هذا يعني وقت حلوله محله وقت حلوله واما محله فهو وقت فهو مكان محله مكان وجوده اما محله فهو وقت حلوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع الى اجل مسمم ثم محلها يعني وقت حلول اكلها. نعم. ولا تتحقق الا بذلك. نعم كان لا يوجد في لم يصح لذلك. الشرط السادس ان يقبض وهذا يتأتى بالثمار يتأتى بالزروع ويتأتى في الصناعات يتأتى في الكلأ مثلا اذا اسلم في كلأ يعني في عشب. فانه يغلب وجوده وقت الشتاء. وهكذا يعني فاذا غلب وجوده يكفي ولو قدر انه يحصل تخلف بعض الاحيان يحصل قحط يحصل تصاب الثمار تصاب الزروع هذه احوال نادرة اذا حصلت لها حكم لكن الغالب انها توجد وقتها الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة نعم الشرط السادس ان يقبض رأس مال السلام في مجلس العقد قبل تفرقه معه. هذا شرط اساسي الشرط السادس ان يقبض الثمن كاملا يقبض الثمن كاملا قبل التفرق فان تفرقا ولم يقبض الثمن او لم يقبضه كله فان العقد لا يصح. لانه يكون بيع دين بدين. بيع الدين لا بيع الدين بالدين لا يجوز وهذا معنى السلام معنى السلم والسلف ان يسلم او يسلف يعني يقدم الثمن يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه فلو تفرق قبل قبل رأس المال مثلا قال كتبوا العقد وانتهى وقال اجيب لك النقود مثلا العصر او بكرة او اعطيك اياه في المحل الفلاني تجي لمي بالمحل الفلاني اعطيك يقول لا هذا ما يصح الا لو انهم مشوا جميع لو ساروا جميع من محل العقد الى المتجر او الى المحل لم يتفارقا فلا بأس اما اذا تفارقا قال رح وتجيني بكرة او بعد بعد العصر مثلا الصبح يقول بطل العقد لان هذا صار بيع دين بيدين هذا لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين بما في ذلك من الغرر والجهاد مثل عقود المقاولات اذا مثلا اذا مثلا تعاقد مع شخص او مع جهة انها تؤمن كراسي او تؤمن ماصات او تؤمن اعاشة للطلبة هذا شلل يشترط ان يسلم الثمن في المجلس. لان لا يكون بيع دين بدين. في مجلس العقد اما اذا تعاقد ولم يسلم شيء تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء فالعقد باطل لانه اصبح بيع دين بدين نعم. عليه الصلاة والسلام. من اسلف والاسلام هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. هذا الاسلام نعم والاسلام والتقدير. نعم. سمي سلفا لما فيه من تقدير لم يكن سلاما فلم يصح. نعم. ولانه يصير بيعتين لديه. فان تفرقا نعم. وان تفرقا قبل قبض بعض. اذا سلمت بعض الثمن وبعض البادية تجيني او ادوره لك يقول اللي سلم هذا صحيح اما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فاذا مثلا اسلم بالف ريال سلم له خمس مئة وقال له الباقي خمس مئة يسلمك اياه وقت اخر يقول هذا يصح فيما سلم فقط خمس مئة. اما الباقي هذا لازم من عقد جديد نعم وفي المغضوب وجدان بناء على تدبير الصفاء. يعني صح في فيما قبض وبطل فيما لم يقبل. نعم الشرط السابع ان يسلم في الذمة. الشرط السابع ان يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجلة ان تكون في ذمة المسلم اليه. في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العرض. فان اسلم في شيء موجود لو اسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما وانما يسمى بيعا يسمى بيعا لان العقد على شيء موجود هذا يسمى به. اما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف لكنه بصفات تميزه فهذا هو السلم نعم في عين يعني في شيء موجود العين معناها الشيء الموجود وقت العقد نعم. لانه ربما ترك قبل وجوب تسبيحه فلا يصح. كما لو اسلم في مجال معلم لان لان هذا الشيء المعين الذي اسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الاجل. لا قال ما يخالف انا الا اخذ منك دراهم واعطيك السلعة الفلانية الموجودة الان لكن ما اعطيك اياها الا بعد ستة اشهر نقول هذا لا يصح سلما لان هذه الاشياء الموجودة الان ربما تتلف قبل ستة اشهر فاذا حل الاجل يتضرر الطرف الثاني من يضمن بقاءها من يضمن بقائها الى حلول الاجل نعم ولانه يمكن بيعه في الحال. فلا حاجة الى السبب فيه. الشيء الموجود لا حاجة الى السلام به لانه يمكن ان يبيعه ويستفيد من ثمنه نعم لا يجوز السهم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. نعم سواء كان الاجل اجلا واحدا او كان مفرقا يصح مثلا لو قال هذه مئة ريال خمس وخمس مئة كيلو من التمر سلمها لي بعد سنة بعد سنة قل هذا صحيح. او قال في خمس مئة كيلو من التمر تسلمها لي شهريا كل شهر تسلم لي منها كذا وكذا هذا ايضا يصح سواء كان الاجل واحدا او عدة عدة اجال ومثله الان الاعاشة اللي تسلم يوميا سلم يوميا لعاشة الطلبة مثلا المقاول يسلمه الاعاشة يوميا للطلبة هذا لا بأس به للحاجة لان الحاجة تدعو الى هذا تدعو الى انه يسلم يوميا هذا يدخل في السلف. نعم كان كل بيع جاز في اجل واحد جاز في اجلين واجال. نعم. كضيوع الاعيان نعم هي ان هذا اسهل لان الحاجة قد تدعو الى الى مثلا تسليم المتفرق مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذي الف ريال على انك تعطيني عشر كيلو كل يوم من اللحم لانك محتاج الى انك تستلم اللحم في كل يوم لا تستلمه جميع لانك لو استلمته جميع خرب. لكن بحاجة الى انك يستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم او الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على انه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا يسلم لك يوميا لا بأس بذلك لان الحاجة تدعو الى هذا لو اخذت الخبز كله حق شهر اخذته بيوم واحد خرب وكونك تاخذه شيئا فشيئا كل يوم هذا احسن واسهل على الناس فيجوز مثل هذا ويسمى سلما نعم. مسألة وان اسلمت واحدا في شيئين لم يجلس اذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما فيه اشكال كان يكون برا او او تمرا او غير ذلك شيء واحد. اما اذا كان المسلم فيه اه اشياء مثلا اعطاها الف ريال بتمر وبر يعني المسلم فيه بعض التمر وبعضه وبعضه بر فلابد ان يحدد لا بد ان يحدد كمية كالبر وكمية التمر ولابد ان يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد يقول مثلا هذي خمس مئة ريال بالف كيلو تمر وهذي خمس مئة ريال ثانية بست مئة كيلو من البر كل شيء محدد. الثمن والمثمن كلاهما محدد اما لو قال له هذي الف ريال بتمر وبر بتمر وبر الى ستة اشهر قول هذا غلط ولا يجوز لانك ما حددت الكمية حتى نرجع اليها عند عند النزاع ان يسلم دينارا وقبيل شعيره ولا يبين من الدينار ولا لان ما يقابل كل واحد من الجنسين فلم يصح. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن فلا يكفي الاجمال نعم. فلم يصح كان لو عقد عليه عقدا مفردا بثمن مجهول. ولان فيه غار لا يعلم اسقى بتعذر احدهما فلا يعرف ما يرجع به. وهذا يؤثر مثله في السنام. مثله وهذا نعم نعم من اسلم في شيء لم يجز صرفه الى غيره مثلا لو اسلم في تمر عند حلول الاجل قال انا ما لي حاجة بالتمر ابيك تعطين بداله غر او تعطين بداله قماش انا ما لي حاجة الان للبر ابيك تعطين بداله سلعة اخرى نقول هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. ما لك الا البر الذي اسلم فيه. واذا قبضته تنتفع به او تبيع وتشري السلعة اللي تبيه. اما انك تصرفه الى شيء اخر ما يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم به شيئا لم يصرفه الى غيره كما على المدين الا انه يسلم يسلم المسلم فيه عند حلوله ولو قال انا ما ابيها نبي غيره فان المسلم اليه لا يلزمه شيء انما يدفع المسلم فيه فقط. ثم المسلم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها. نعم. يبيعها ويشري رغبته الثانية. نعم. ومن اسلف لا يجوز ان لا يجوز ان يأخذ زيتها بفضله عليه الصلاة من اسلم في شيء فلا يصلحه الا غيره. رواه ابو داوود. واضح. هذا واضح. والدليل هو واظح انه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره لان هذا منهي عنه في الحديث. من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره نعم. المسألة ولا يصح بيع المستهلكين قبل قوله قبل فظه. نعم هذا واحد اسلم في في في سلعة من السلع في تمر او في بر او في قماش او في اي شيء من السلع التي يصح السلام اليد يقبضها من المدين باعها على شخص قال ابيع عليك ديني الذي في ذمة فلان اذا اذا حل الاجل تروح تاخذه قول هذا لا يجوز بيع الدين في الذمة لا يجوز. الا لمن هو عليه لمن هو عليه فقط. لمن هو في ذمته يعني. اما تبيعه قال واحد ثاني هذا لا يجوز لانك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه انما هو في ذمة فلان لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندي وهذا ليس عندي انما هو في ذمة المدين اذا كان لك دين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد اخر حتى تقبض او تستلمه منه ومن ذلك السلام لانه دين نعم فاذا قبضته منه ان اردت ان تبيعه به يلا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعدد ما لم يرضى ما لم يضمن. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه يعني قبل قبضه من من هو في ذمته وهذا مثله هذا بيع طعامه قبل ان تقبضه ولانه في ذمة فلان وهذا عام في كل الديون اللي في ذمم الناس لا يجوز لما الدائن ان يبيعها على احد حتى حتى يقبضها نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الطعام قبل قبضه وعنه ما لم يدفن. رواه الترمذي صحيح ونحن لا يحل ولانه مضيع لم يدخل في ضمانه فلم يجلس بينه كالطعام قبل ارضه مسألة نعم لا ما هي بهذه الحوادث حوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة الموت حوالة نعم البيع هذا يسمى بيع. نعم. نعم. يجوز بيعه لا السلم لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره لكن غير السلام من الديون يجوز بيعها على من هو عليه نعم مسألة ولا يجوز الحوادث به لانها انما تجوز بغير مستقر. نعم. ولا يجوز الحوالة به واحد يبي منك طعام واحد يبي منك طعام وانت لك طعام بذمة فلان سلم ما تحول داينك على مدينك بذلك لان دين السلم عرضة للفسخ لان السلم عرضة للفسق والحوالة يشترط فيها ان يكون المحال به مستقرا. دينا مستقرا والسلم غير مستقر لانه عرضة للفصل فهو حوالة على دين غير مستقل ولا تجوز الحوالة به نعم. ولا يجوز الحوالة به لانها انما تجوز بديل مستقر. نعم مسألة الاطالة وتجوز. تجوز الاطالة لانها الاقالة هي الفسخ مثلا مثلا بعت على شخص بيت او سيارة ثم ندم المشتري وقال انا ما لي رغبة الان بالبيت وانا انتهت رغبتي من فضلك ابيك تقيلني ترفع العقل. هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقالة لان فيها لان فيها تفريجا على المسلمين لانه قد يكون شرا شي ما وتبين انه ما هو بحاجة اليه او تبين انه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك فيستحب للطرف الثاني ان يقيله وان يرفع العقد ومن ذلك دين السلام لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته قال والله انا انا بدالي اني اه اني ما استطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد او ما لي رغبة فيه. فلا لا بأس ان الطرف الثاني لا لا يجب عليه وجوب لكن يستحب له الاقالة. لان الاقالة فيها تيسير على المسلم. واقالة للنادر جاء في الحديث من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة الاطالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع فالنادم يستحب ان يقال اجمع كل من اهل العلم على ان الاقامة في جميعها هذه جائزة ولان في قانون اصله. وليست بيعا. الاقالة ليست بيعا وانما هي فسخ للعقد. ورجوع الشيء الى اصله فيصبح كانه لم يجري بين الطرفين عقد اصلا نعم مسألة وتجوز الاقالة في احدى الروايتين تجوز الاقالة في كل السلام وتجوز الاقالة في بعض لان ما جاز في كله جاز في بعض مثلا لو استدان منك دين سلم خمس مئة صاع مثلا من البر وقال اشوفها ثقيلة علي لو انك تقيلني لنصفها تاخذ مئتين وخمسين تبقيها بين سلم ومئتين وخمسين تقيل غاية ما يكون الاستحباب اللي يسبح باليد اليمنى باب الاستحباب لا الوجوب اما الاستياك باليد اليسرى هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت ما كان من شأنه ازالة الاذى فيكون باليسار منها الان تسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن يجوز الاطالة في الكل وتجوز الاطالة في البعض. نعم لانها وكل معروف للجميع احتجاجة البعض. لانها معروفة الاطالة معروف. ليس المقصود منها الاستثمار ولا المقصود منها الطمع وانما المقصود منها الانفاق المقصود منها الارفاق والاحسان الى الطرف المتضرر نعم كان الرواية الاخرى ما يجوز الا في الكل ولا يترك نعم وفي الاخرى لا يجوز. الرواية الاخرى يعني. هم. لا يجوز لان نقل نقل منه الثمن لاجل التأديب. فاذا بقي البعض بقي نحن كما يشترط ذلك في اتجاه العقد الرواية الاولى هي هي الواضحة انه اذا جاز في الكل جاز في البعظ ولان الحاجة تدعو الى هذا والاطالة باب من ابواب الانفاق بين المسلمين نعم فمنعها في البعض لا وجه له نعم. نعم. ها لبيع العجون فيه خلاف بين العلماء عند الحنابلة جائز واذا تنازل المشتري فالعربون يكون للبايع بمقابل حبس السلعة في مقابل حبس السلعة نعم لانه لا يتعلق به شيء من ذلك القارون من عقود الارفاق القرض وهو ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدنه هذا هو القرض القرن في اللغة القطع القرض في اللغة هو القطع قطع الشيء يسمى قرضا تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض واما القرض بالاصطلاح سلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. سمي قرضا لان المقرظ اقتطع جزءا من ماله ودفعه الى اخيه ينتفع به ويرد بدله وهذا العقد من عقود الاحسان. التي يؤجر عليها. لان فيها تفريجا لكربة المسلم واعانة له. كما لو احتاج الى نقود او طلب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب الى احد اخوانه المسلمين وقال اقرضني هذا المبلغ اسدد به حاجتي الان وارده اليك ان شاء الله. فاذا اقرضه فقد فعل معروفا واحسانا الى اخيه فهو من عقود الاحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز اخذ في المنفعة عليه. لا يجوز اخذ المنفعة على القرض سواء كانت هذه المنفعة زيادة او غير زيادة لقوله صلى الله عليه وسلم كل قاضي جر نفعا فهو ربا. لان القرض ليس المقصود منه الاستثمار. وانما المقصود منه نفع المحتاجين. وازالة حاجتهم وعسرهم المقصود منه الاجر والاحسان ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح باجماع اهل العلم. الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة قال اقرظك مئة ريال بمائة وخمسة عشر ريال زيادة خمسة بالمئة خمسة عشر بالمئة عشرين بالمئة هذا ربا صريح باجماع اهل العلم. على هذا القروض التي تجري الان من البنوك او المؤسسات الربوية القروظ بالفائدة هذه ربا باجماع المسلمين. ربا صريح والعياذ بالله وحتى لو كانت الزيادة غير مالية لو قال انا اطرظك لكن على شرط انك تسكني في فلك او في او بالشقة او تعطيني السيارة انتفع بها حمل عليها او اركبها الى ان تسدد لي او ان تفعل به يوم او يومين نقول لا يجوز هذا هذا ربا هبة صريح قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو هبة. القرض لم يشرع من اجل الاستثمار وانما شرع من اجل اعانة المحتاجين. وطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى نعم. يجب على المسلمون على احبابه للمقرض اجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض اما المقترض فهو مباح في حقه ليس مستحبا بل مبالي مباح في حقه. نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم مرتين الا الا كأنك صدقة مضى على كل حال القرض فيه فيه اجر عظيم لان فيه ازالة لحاجة المسلم واعوازه واعانة له على قضاء حاجته ثم يرجع المال الى صاحبه يرجع المال الى صاحبه. فصاحب المال ما تضرر وانما حصل على اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. واعانة لاخيه المحتاج فرجع اليه ماله وحصل على الاجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم انه شرع القرض ما دام انه سنة لا يخالف الشرع لانه اذا خالفهم حصل لفت نظر اليه وربما ان الجهال يتهمونه ويتكلمون فيه نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله معنى التسبيح وكذلك تسبيح باليد اليسرى جائز لكن الاولى الاولى والاحسن التسبيح باليد اليمنى هذا هو الاولى. وان سبح باليمنى واليسرى فهذا جائز. لانه لم يرد دليل على المنع والتشوك إزالة أذى من الفم فيكون باليد اليسرى يعني يمسك المسواك باليد اليسرى لأنه إزالة مسألة نعم اذى وهو رائحة الفم ومخلفات الفم نعم نعم؟ الكلام على الصفة ما هو بعلى اصل التصوف اصل التسوف عبادة لكن الصفة الصفة صفة التسوف يكون باليد اليسرى يمسك المسواك باليد اليسرى لانه ازالة اذى وازالة الاذى في هذه الحالة عبادة فضيلة الشيخ ما هي صفة الحماية النبوية؟ السودانية ما ما تخصيص السودانية او العمانية او ما تخصص المهم ان تكون على الصفة الواردة الواردة في الاحاديث على ما كان عليه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفوها بانها تدار على الرأس دور فوق دور حتى تستر معظم الراس اكواب يسمونها الاكوار اكوار العمامة تحكم ويكون لها ذبابة من الخلف او حنك. مدار تحت حنك الرجل هذه هي العمامة بحيث اذا نظرت اليها وجدتها ساترة للرأس او لمعظم الراس. هذي كانت على هذه الصفة فهي التي يمسح عليها. العمايم الان في المغاربة والشنادقة والسودانيين والعمانيين وكلهم يحطون عمايم الان لكن حنا ما ننظر الى اعمامة السودان واعمامة اه المغرب او عمامة كذا او شناقه او ننظر الى ما ورد في في وصف العمامة ما ورد فيها من كلام اهل العلم نعم. فما كان موافقا لكلام اهل العلم ومواصفاتهم فهو العمامة التي يمسح عليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعي الرجل واقفا ان هذا والله اعلم اذا كان الانتعال يحتاج الى عمل والى شد ورب. فان الرجل يعمله وهو جالس. اما مسألة ما عليه الحال الان من وجود النعال المعروفة الان اللي ما فيها مشقة يلبسها الانسان وهو واقف لانها ما تحتاج الى شد ولا الى ربط ولا الى اي عمل. يعني ما تحتاج الى الى شد عند اللبس والى حل عند الخلع. هذي ما تحتاج الى الانسان يجلس اما اذا كان هذا يحتاج الى عمل والى ربط والى حل فيكون من جالس لا فضيلة الشيخ وفقكم الله بين المصلى والمسجد المسجد ما كان معدا للصلاة دائما. ما كان معدا للصلاة دائما هذا مسجد واما ما كان يصلى فيه بعض الاحيان هذا يسمى مصلى. وكذلك مصلى هو مصلى الاستسقاء مصلى الجنايز اي ما تسمى مساجد هل تسمى مصليات؟ مصلى النساء في بيوتهن اذا اعدت لها مصلى تصلي فيه ما يسمى مسجد هذا. هذا يسمى مصلى المسجد ما اعد للصلاة دائما وجعل له اسوار وابواب ومداخل هذا المسجد. نعم. ها مسجدا يعني محل الصلاة. محل الصلاة فالمسجد يطلق ويراد به ما تجوز الصلاة فيه ويطلق ويراد به ما خصص ما خصص للصلاة بصفة دائمة وكان وقفا على الصلاة وقف يصبح وقف لا يجوز نقله ولا تغييره مثل هالمسجد الان هذا وقت كل المساجد الان اوقاف هذه المساجد اما من ناحية جواز الصلاة في البقاع كلها مسجد ولله الحمد تخفيف على هذه الامة الا ما استثني من المواضع السبعة مما استثني من المواضع السبعة كمعاقل الابل و الحمامات والمجزرة والمقبرة والى اخره. نعم. قارعة الطريق هذي منهي عن الصلاة فيها نعم ها؟ ان المسجد يأخذ احكام المسجد فمن دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم دخول الجلوس في المسجد. لا يجوز لهم الجلوس في المسجد المسجد لا لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه ويصرف في مسجد اخر. اما المصليات فلا ليست لها هذه الاحكام يجوز ان ان يجلس فيه بدون تحية ولا صلاة تحية اذا دخل فيه ويجوز للحائض انه تجلس فيه ويجوز ان يباع لانه ما ما اصبح وقت. نعم. الى اخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نصلي في المدرسة الامام واذكره ثلاثة شهور. ثم بعد ذلك نحن نصلي في المدرسة الامام ومن خلفه ومن خلفه ثلاثة الصفوف. ثم بعد ذلك يمكن اقامة صفين فيه. وجعل ذلك للطريق. وبعد هذا فهل يجوز فصل الصفوف ام يشترط من غير ناصح اذا امكن اذا امكن تواصل الصفوف هذا واجب اذا امكن تواصل الصفوف فهذا واجب واذا لم يمكن لضيق المكان كثرة الناس فلا مانع من ان يكون بعض الصفوف خارج المسجد او خارج المصلى مثل صلاة الجمعة لو ظاق المسجد وصلوا الناس في الشارع جائز هذا للضرورة بشرط ان يسمعوا صوت الامام او يروا من خلفه بحيث يقتدون به. فاذا كانت المدرسة ظيقة يحتاج المصلون الى ان يصلوا وبينهم فواصل بينهم فواصل لضيق المكان ما في مانع ان شاء الله. نعم. حسب الحاجة والضرورة. نعم لا بأس ما داموا يسمعون صوته ما يفعل يجوز ان يكون المأموم ارفع من الامام ويجوز العكس ان يكون الامام ارفع من المأموم ما في مانع. يجوز لك ان يكون الامام في الدور الثالث هو بعض الجماعة في الدور الارضي ويجوز العكس ان يكون المأموم في الدور الاعلى والامام في الدور الارضي اذا اذا امتلأت يعني اذا امتلأت الادوار ما الفرق؟ اما اذا كان هذا من باب الكسل ومن باب هذا ما يجوز لان هذا ما تواصلت الصفوف ولا في ظرورة تدعو الى هذا نعم متقدمين الصفوف على الامام. لا ما يتقدمون بهذا بشرط ان لا يتقدموا على الامام يجب ان يكون ما بين الامام وبين القبلة احد. اما اذا كانوا عن يمينه او عن شماله ما يخالف لو تقدم اذا لم يكونوا امامه في الجهة التي هو فيها يعني بينه وبين القبلة اذا كانوا عن يمينه او شمال جاز ولو كانوا متقدمين. يعني جهة الامام ما فيها احد. نعم. ما ورد؟ عن ايش لا بأس بالعلو الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى ثم نزل ثم صعد ثم وقال اريد يريد ان يعلمهم الصلاة ما في مانع. العلو اليسير ما ما في مانع. ها؟ العلو ما يخالف ولو كان الامام وحده والجماعة تحته لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر الجماعة في الارض. اما العلو الكثير قالوا لابد يكون مع الامام احد من المأمومين. اذا كان معه احد زال المال اذا صار معه بعظ المأمومين لا للمحظور. نعم. اي نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله. شخص توضأ وصلى الفجر وبعد صلاة الظهر تذكر انه على جهالة من الليل طلع ايش؟ وبعد صلاة الظهر تذكر انه على جنازة حكم ذلك ان يغتسل ان يغتسل ويعيد الصلاة يعيد صلاة الفجر. يعيد صلاة الفجر ثم يصلي الظهر بعدها صلي الظهر يعني يقضي الصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة. لان صلاته الفجر وهو على جنابة غير صحيحة والنسيان لا يسقط عنه الاغتسال نسيان ما يسقط الاغتسال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لان الواجب لا يسقط بالنسيان الواجب لا يسقط بالنسيان نعم الخروج من الصلاة ليش ها؟ اقيمت الصلاة يبي يقطع النافلة اخرج منها بسلام احسن يخرج بسلام احسن وان خرج بدون سلام هذا جاي. نعم. فضيلة الشيخ السلطة والحق الصدفة يعني اذا كان المراد بها النادر الشيء النادر ما فيه بأس. اما اذا كان الصدفة معناها انه غير مقدر لا ولكن هذا بعيد انه يكون على لسان المسلم صدفة يعني من غير تقدير من الله هذا لا يجوز هذا كفر بالقدر لكن هذا لا يأتي على لسان المسلم يقول ان صدفة وهم يريدون ان هذا شيء نادر او شيء ما ما حسب له الانسان حسابه هذا مراده فلا حرج فيه ان شاء الله. وكذلك الحظ حظك اللي حصلت كذا حظك جيد اللي جيت في هذا الوقت ما في مانع ان شاء الله وش الما منا؟ نعم تخلى على الله اي ما في مانع. اول ما في مانع يقول كل هذا الى الله من باب التوكل على الله خله على الله يعني توكل على الله نعم. ها؟ على الله هي اللي كلمت على الله لا تجيبه. قل ما صدقت اني احصلت او ما فصل عينه وش الديوي وش الداعي لقولك على الله قل ما صدقت اني احصلك ما صدقت اني اراك اما اقول لك ما صدقت على الله اني احصلك. هذي الزيادة لا لا ينبغي ذكرها انها ليس لها معنى. نعم شوف بالنسبة لمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج سمام تحليق ما معناها؟ اذا كانوا يعتقدون ان ان الحلق انه واجب يعتقدون ان الحلق انه واجب او اتخذوه شعارا لهم فلا يجوز اما اذا فعلوه من باب المباح فلا بأس فعل المباح اذا فعل على انه مباح وليس شعارا فهو من اقرار الله سبحانه وتعالى فاذا اقررت اخاك المسلم فقد اقرظت الله عز وجل. يعني ان اجرك على الله سبحانه وتعالى فهم معناه ان الله محتاج لكن اخوك المسلم محتاج. فاذا اقررت اخاك ونفعته فكأنما اقرظت الله. يعني الله هو الذي تكفل بارجاع هذا المبلغ وارجاع الاجر لك. واي نفقة انفقتها في سبيل الله فانها اقراظ لله سبحانه وتعالى بمعنى ان الله يأجرك عليها ويثيبك عليها. لا معنى ليس بمعنى ان الله فقير. ان المال الله سبحانه وتعالى كل الاموال وخزائن السماوات والارض ملك لله سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث ان ان الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني عطشت فلم تسقني مرضت فلم تعدني وفسر ذلك بان عبده فلان جاء او او مرض فلو ان اخاه احسن اليه اسقائه او اطعامه او زيارته وهو مريض فان هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى هذا من الحس قوله من ذا الذي يوقظ الله هذا فيه الحسد على بذل الاموال في سبيل الله عز وجل فاذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك او تخف ضياع اجرك منه سبحانه وتعالى. هذا تكفل من الله سبحانه قال للمحسنين باني يعوضهم خيرا مما دفعوا نعم يعني اشتراط الاجل في القرض ما هو؟ ما هو قصدك التوسعة على اخيك فانت اذا حددت له اجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء. فالقرظ حال ولو اجله يقولون حال ولو اجله لان الامر فيه راجع الى الطرف السالي لكن لاحظوا انه يجب على المقترض ان يرد المال في اسرع وقت ممكن. لان بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقترضون الاموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء. او هذا مما حمل التجار وحمل الاغنياء على عدم الاقرار يقول والله انا اذا اعطيته الدراهم واقررته ما يرجعها لي الا بعد الطلب وبعض الالحاح وربما ينكرها في النهاية فحصل بسبب ذلك البخل بالاقرار امساك الناس باموالهم ولهذا يجب على المقترضين ان يبادروا بالسداد على احسن وجه وان لا يماطلوا ولا يحوجوا المقرضين الى المطالبة والى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا. الان الناس لما انسد عليهم باب القرض الى الجبال لان المسكين المحتاج اذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الان ولا يجد الا البنوك ربما انه ما ما يبالي يقول انا بسدد حاجتي ولو من البنك لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون الى الى سعة والى لا لما ذهب كثير من الناس الى البنوك الربوية ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترظين واساءتهم الى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة. لانه الى قوى حاجته ما عاد يبالي. باخيه نبادر بتسديده عدم اتعابه في تحصيل حقه عليه. نعم. ان اقرظ لا لا ما يجوز ما ينتفع بالمرهون ابدا الا في مقابل اذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على اذا كان المرهون دابة تحتاج الى سقي والى علف احذر ان صاحبها يعلفها او يسقيها للراهن انه ينتفع بها في مقابل النفقة. نعم. ولو ولو تفاوت ما الامر بسيط. السيارة. السيارة ما تحتاج الى نفقة. لا لا السيارة يوقفها لكن الدابة لو ما سقيت ماتت او ما اعطيت علف تموت لكن السيارة اذا وقفتها ما تموت وتاخذ سنين الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها