﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

2
00:00:19.850 --> 00:00:39.850
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة اياتي امرأته فقال سألنا قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن

3
00:00:39.850 --> 00:00:59.850
ان طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. ايأتي امرأته؟ ايأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

4
00:00:59.850 --> 00:01:24.150
وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة حتى يطول وحتى يقصر او يحلق نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال اتى ابن عمر اتي ابن عمر

5
00:01:24.150 --> 00:01:44.150
قيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا رضي الله تعالى عنه قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت اصلى النبي صلى الله عليه

6
00:01:44.150 --> 00:02:06.950
وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين  وهذه الشرعية دخول الكعبة الصلاة فيها ابن عباس التكبير في نواهيها كل ذلك مشروع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر

7
00:02:06.950 --> 00:02:23.400
من دون مشقة فليتيسر فلا فلا حاجة الى ذلك. ولهذا لم يدخلان الا مرة واحدة. ثم ترك ذلك لان لا يشق على امته فقط ولم يدخلها القضاء ولا في حاجة الوداع. كل ذلك لان لا يشق على امته

8
00:02:23.500 --> 00:02:40.700
فدخولها ان تيسر بدون مشقة فلا بأس والا فلا لزوم. نعم. احسن الله اليكم. الحجر منها. الحجر من البيت. اذا صلى فيه ما صلى بالحجر. قال يا رسول الله ائذن لي ان اثمر الكعبة قال صلي في الحجر فانه من البيت. اللهم صلي على محمد. لو نسيت المرأة ان

9
00:02:43.600 --> 00:03:06.450
عليها شيء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او افطرنا لكن عليها مثلا ذكرت ان تقصر      ست سنوات  حج ولا ولا عمرة؟ نعم ولا حج بعدها ولا اعتمر ولا شيء مم

10
00:03:11.200 --> 00:03:26.450
الظالم يجدد العقل يجدد للعقل ما زال محرما عليه ان يرجع الى مكة ويسعى ويقصر ويحل ويجدد النكاح ولا عليه شيء جهله عليه جد للنكاح والحمد لله واولاده ينسبون اليه

11
00:03:26.650 --> 00:03:58.100
ينسبون اليه والعمرة هو في عمرته ايه وحج مفرد ولا حج تمتعك    هذا في قول الاخر الشيخ ابن تيمية وجماعة يرون لا سعي عليه الاول هذا على كل حال جاهل مع الاسم من جهة لبسه

12
00:03:58.150 --> 00:04:18.250
وتقصيره تقليم الاظفار ونحو ذلك. لان الرجل الذي وتلطح بالطيب امرها النبي ولم يأمره بفدية لاجل جهله انما عليه الاحتياط في حقه ان يذهب الى الساعة فقط احتياطا خروجا من الخلاف

13
00:04:18.300 --> 00:04:41.850
اذا جدد عقدك يكون احتياطا احسن الخروج من خلاف الجمهور  انه بعد الطواف ولكن بعد ما سعى الحج انا سؤالي ما وسائل الحج في حق الوجبات في خلاف. جماعة يقولون يكفي السائل الاول

14
00:04:41.850 --> 00:05:12.900
ولكن الصواب انه لابد من عليه سعيان فهذا يرجع الى مكة ويسعى سعي الحج واذا جدد النكاح يكون احتياطا هذا حسن ان شاء الله. هم الامام نعم نعم حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

15
00:05:12.900 --> 00:05:32.900
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة هذا اللي قاله ابن عباس خفي عليه ما ذكره بلال من الصلاة

16
00:05:33.700 --> 00:05:52.100
والجمع بينهما ان انه صلى وذكر الله في نواحي الكعبة ودعا. جاء بين الحديثين فابن عباس الذي خبره لم يخبره بالصلاة كبر بالدعاء بنواحي الكعبة وبلال اثبت الصلاة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة

17
00:05:52.200 --> 00:06:10.550
فالصواب انه صلى ودعا جميعا. حديث ابن عمر يعني وثبت حديث ابن عباس. جمع هذا وهذا نعم فيها خلاف والصواب لا بأس صحيحة. لكن بعض اهل العلم يراها لا تصح

18
00:06:10.650 --> 00:06:24.200
والنبي صلى فيها والاصل لا زالت النافذة زاد الفرض هذا هو الاصل الا بدليله مم. لكن السنة مشروع ان الامام والناس يصلون الفريضة خارج الكعبة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هم

19
00:06:24.450 --> 00:06:56.100
باب التوجه نحو القبلة حيث كان تجاري الذي ينبغي ان يصلي الكعبة كما كان الناس يصلون  لا الى الهواء صل الى جهة الكعبة قائما باب التوجه نحو القبلة حيث كان وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:56.100 --> 00:07:16.500
القبلة وكبر حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:16.500 --> 00:07:36.500
يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فصلى مع

22
00:07:36.500 --> 00:07:56.500
النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة

23
00:07:56.500 --> 00:08:18.650
اللهم صلي على نعم حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة

24
00:08:19.250 --> 00:08:34.600
وهذا هو المشروع النافلة لا بأس يصلي احتمال وجهه والسيارة والطائرة نمطية اما في الفريظة ينزل يصلي الكعبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا اضطر الى الصلاة الطائرة

25
00:08:34.700 --> 00:08:51.800
او في الباخرة استقبل القبلة اذا كانت فريضة مع السفينة ويدور مع الطائرة الى القبلة في الفريضة اما النافلة فاذا جهة سيره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم  نعم الحكم واحد

26
00:08:55.550 --> 00:09:40.700
النساء  هذا مما ظهر لها والصواب ان الحكم واحد هذا من اجتهادها رضي الله عنها والصواب ان الحكم شريعة واحدة للرجال والنساء. نعم حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال قال عبدالله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه

27
00:09:40.700 --> 00:10:00.700
وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال

28
00:10:00.700 --> 00:10:18.800
انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انساك ما تنسون فاذا نسيت فذكروني لا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين

29
00:10:19.400 --> 00:10:35.350
وهذا كان في صلاة العصر صلى خمسا ولم ينبهوه ظنوا ان الصلاة زد فيها كما جاء في الحديث وبين صلى الله عليه وسلم لو حدث شيئا بعهم به فدل ذلك على انه اذا نبه بعد السلام على الزيادة

30
00:10:35.400 --> 00:10:55.750
يسأل يستقبل والحمد لله نعم احسن الله اليكم هنا سؤال يقول وفي هذا دلالة على ان الشاهي يتحرى الصواب اذا تحرر الى شك وغلب على ظنه انه صلى ركعتين يجعلها ركعتين او غلبة اظنها ثلاثة يجعلها ثلاثة من كل سجود السهو بعد السلام اذا كان

31
00:10:55.750 --> 00:11:09.650
بدأ على غالب ظنه وهكذا اذا سلم عن نقص ركعها واكثر فانه يسلو السهو بعد السلام كما في حديث في حال هاتين الحالتين يكون سببا بعد السلام الحالة الاولى اذا بنى على غير ظنه

32
00:11:09.900 --> 00:11:31.850
جعلها ثلاث امن على ظنه او جعلها اربعالاف ظنه. المقصود بنى على غير ظنه فانه يسلم ثم يسجد السهو اما اذا سلم على النقص ركعتين او اكثر ثم كمل فانه يسلم ثم يسجد السهو كما في قصد اليدين كمل الصلاة ثم سلم بهم ثم سجد وسجدتين وما سوى هذا

33
00:11:31.850 --> 00:11:49.950
هم قبل السلام يكون سجوده قبل السلام. احسن الله اليك اذا حصل ان الامام صلى ركعتين ثم نبهه الجماعة ويعلم ان فيهم عامة سيحصل اشكال هل يقول لهم ساسجد بعد السلام فلا تلبس ايش؟ اذا صلى الامام ركعتين العصر ثم نبهوه انه نقص ركعتين

34
00:11:50.100 --> 00:12:09.200
فخشي انه اذا سجد بعد السلام يلتبس عليهم فكلم الجماعة وقال ساصلي ركعتين ثم اسلم ثم اتي بالسهو ثم اسلم. لا يكلم يصلي ويعمل السنة. احسن الله لك. يعني يسلم ثم يسجد السهو. ثم يعلمنا هذا هو السنة

35
00:12:09.250 --> 00:12:27.550
لو سجدت فلا بأس هذه الاخرى  هل يعيد الصلاة؟ لا ذكر السجود اذا ذكر السجود يسجد الصوم. ولو طال الفصل نعم. لو بعد يوم احسن الله اليك. الصواب ولو طال الفصل. نعم. احسن الله

36
00:12:28.250 --> 00:12:55.950
بعض اهل العلم يسقط ولكن افضل والاحوط انه يسجد وهو كان معه جماعة  ينبهوا واذا نبه مسلم السهو يكون احتياطه احسن  فماذا يعيد الصلاة  قال بعضها لم يسقط في السهو بطول الفصل ولكن اذا زاد السهو ولو طال الفصل هذا احوط

37
00:12:56.000 --> 00:13:18.150
لان الرسول امر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تذكر  الامر سهل ان شاء الله انسجت فلا بأس ان انزل السهو هو ظهر الحديث النبي لما نسيت الاول سجد للسوق قبل ان يسلم عليه الصلاة والسلام

38
00:13:21.200 --> 00:13:44.650
هذا هو هذا هو الافظل والاحمر. بعظ اهل العلم يرى انه يسجد الى يسجد الى طعن الفصل فصل سبعة في هذا اجتهاد اجتهاد هذا اجتهاد من اهل العلم هذا هو الافضل هذا هو الاحوط. لان سجدتان باقيتان عليه

39
00:13:45.300 --> 00:14:04.250
هذا احوط من باب الاحتياط من باب الاحتياط من باب الاحتياط ومن قال بسجوده هو قول قوي. من قال بسجوده بطول الفصل قول قوي النبي امر بالسجود سكت يدل على ان الاولى ان يسجد السهو. متى ذكر

40
00:14:06.850 --> 00:14:32.900
على الوجوب على الافضلية ولو سجن قبل السلام او بعد السلام اجزأ فيها كلها الحمد لله قبل السلام او بعد السلام في جميع الصور اجزاء والحمد لله. نعم   لا لا لا مو بصواب اذا احدث بطل صلاته. نعم. يستأنفها. في رواية في ابي داوود انه امر بلالا

41
00:14:32.950 --> 00:14:59.850
فاقام الصلاة ثم صلى ما نقص نشكر عزاءنا في الصحيحين انه كبر من غير اقامة. نعم. ولو صحت هذه الرواية يقرب الله همها مهيب صحيحة. احسن الله. هنا سؤال يا شيخ اه تسمية البنت بايمان وببشرى وبالاء. ما نبي شي ان شا الله. بشرى او الامة ما اعلم بها شي نم. وسؤال اخر

42
00:14:59.850 --> 00:15:15.550
طول الدم الذي يسبق السقط باسبوع. نعم. السقط اذا سقط من بطن امه. وسبقه ذنب باسبوع هل له حكم انه النفاس؟ ايش؟ يقول الدم الذي يسبق السقط باسبوع. ليس حب النفاس لا الفساد هذا

43
00:15:15.600 --> 00:15:29.550
احسن الله باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. ناموا باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة