﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
النهي عدل واجب. وهو العدل في المبيت والنفقة. الواجبة. ويبتلي الانسان ولن تستطيع ان تعدل بين النساء ولا حرصت فلا تميل كل الميت فتدرها كالمعلقة يعني هناك امور لا يلزم

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
اللي فيها المساواة المساواة لكن الواجب المواساة. لا المساواة. محبة القلب بين القلب هذا ليس قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأربعة في رواية حماد ابن سلمة اللهم هذا قسوي فيما املك كان يتقن

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
كان يقسم ويعدل بيننا في القسم. ويقول اللهم هذا قسمي في مالك. فلا تلمني فيما تملك ولا بك يعني القلب يعني القلب ما سوى ذلك ما زاد على النفقة الواجبة. هل يجب فيه المساواة؟ على قولين من اهل العلم من قال الواجب هو

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ما يتعلق المبيت وكذلك النفقة الواجبة للكل ما زاد على ذلك يزيد هذه دون هذي فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه يجري هذا هو الظاهر لقول علي هذا قسمي فيما املك

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
كان يجتهد في ذلك. يقول فيما فلا تلومني فيما تملك ولا املك. وهذا واضح. وهذا يدل على ان يجب العدل في مثل هذه الامور. ولو لم تكن واجبة. ولو لم تكن واجبة. لما فيه من

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
من الغيرة ولما فيه من حصول العداوة وهذا هو المقصود من آآ لاجل دفع هذه الامور. ولانها تحصل غالبا امر باجتنابها والعدل كما امكن الا بالشيء. الذي يحتاج يكون لامر خاص. لخدمة خاصة من احداهن لا

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
آآ تعملها الزوجة الاخرى اعطاها لاجل هذا ليس على سبيل الميل ولا على سبيل الحيث لكن اللي من باب امر يتعلق بحاجته ففي هذه الحال لا بأس مثل ماذا يقول اسافر في احداهن او بالقرعة

8
00:02:40.100 --> 00:02:55.868
اذا خصها بنفقة سفر ونحو ذلك فلا يلزم ان يعطي الاخرى بان هذه نفقة عارضة لاجل السفر ونحو ذلك وربما تزيد عن حاجاته التي تكون في الحضارة. نعم