نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب زكاة الحبوب والثمار. ويسميه بعض العلماء باب زكاة الخارج من الارض لانه اعم. سيذكر المؤلف فيه زكاة الحبوب والثمار وهي اصل الباب وزكاة المعادن والركاز و الزكاة العسل بدأ اولا بالحبوب والثمار طبعا شروط هذا الباب نعم هذا التبويب هذا الاول الكلام فيه عن شروط الوجوب وهي ثلاثة شروط. الشرط الاول نعم باب الزكاة باب زكاة الحبوب والثمار. نعم. تجب في الحبوب كلها. اذا الشرط الاول ان يكون ان يكون الخارج من الحبوب وهذا لا يفرق فيه بين حب واخر. الحبوب كلها او من ايش قال بالحقوق كلها ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا. المؤلف قال في الحبوب كلها واتى بكلها للتأكيد صح ولا لا فشمل القوت وغيره ولا ما شمل؟ شمل القوت. طيب ليش يقول ولو لم تكن قوتا؟ اشارة الى الخلاف. واضح؟ فهنا انت تعرف ان هناك قول اخر لا يوجب الا في القوت وما ثمرة الخلاف؟ من يعطينا مثال على حب سيندرج في هذا الخلاف الاسنان نعم ما لا ما لا يطعم اصلا هذا يدخل في الخلاف مثل الحبوب التي لا تقتات بين الناس مثل ايش؟ يعطونها الاغنام يعني الشعير في هذا نقول انه ما يقتات عادة ممكن لكنه في زمانهم قوت طيب الحبة السوداء مثلا الحبة السوداء او السمسم. السمسم ليس قوتا. نعم لا تدخل الزيتون فيه خلاف وكذا لا آآ يعني في خلاف حتى ذكر خلاف في المذهب فلعلنا نعدل عنه. نعم اتفضل يا شيخ وفي كل ثمر طيب الرز وش رايكم في الرز الرز في زكاة ولا ما في زكاة؟ فيه زكاة حتى لو لم يكن قوتا هو ما هو قوت الان في زمن لكن حتى ما لم يكن قوتا ففيه الزكاة. نعم قال المؤلف قال البهوتي في الروض قال ولو لم تكن قوتا قال كالكمون. قال كالكمون. تعرفون الكمون معروف نعم النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة ما هو وفي كل ثمر يكال ثمر الثمر ما هو في كل الثمار قال الحبوب كلها اما الثمار فلا بد من اجتماع شرطين ما هما الشرط ان ان وفي كل ثمر يكال ويدخر. الكيل والادخار. الكيل ايش؟ والادخار. مثل له المؤلف بمثالين. قال كتمر وزبيب. طيب ما معنى كونه يكال؟ ما معنى كونه يكال؟ ايش هي؟ يعني ايش يكال ها؟ يعني تجري العادة في ان وحدة قياسه والتعامل فيه هي وحدات الكي كالصاع والمد والوثق ونحوها. واضح نعم والمرجع في الكيل الى عرف المدينة وهذي وين ذكرها المؤلف هذي المسألة ذكرها في باب الربا قال وما رد الكيل الى عرف المدينة؟ والوزن الى عرف مكة في زمن النبي صلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التمر هل فيه ولا لأ؟ فيه الزكاة مع انه ربما في زماننا يباع بالوزن صح ولا لا؟ لكنه مكيت نعم مين يعطينا مثال اخر على المكيل ها القمح القمح من من الحبوب نعم قمح ينتهي من الحبوب الزبيب نعم الزبيب من الثمار وهو مكيل. نعم. ويدخر قال المؤلف كتمر وزبيب ونعم نعم تدخل في اذا كانت مكيلة ومدخرة اذا كانت تكال وتدخر وهو اصلا هو الزبيب هو عنب مجفف انا لا اسمع الصوت. ايوة. اذا كانت مدخرة ما ما وجدت انهم فرقوا ما يدخر يعني آآ بطبعه او كان يدخر اتخاذ الناس له لا ادري الله اعلم مثل البهوتي رحمه الله بامثلة اخرى قال ولو زن وفستق وبندق تمام لوز فستق وبندق مكسرات هذي نعم الشرط الثاني ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف طيب الشرط الثاني بلوغ النصاب. وهذا سبق ولا ما سبق شباب في اي موضع في شروط وجوب الزكاة قال تجب شروط خمسة حرية اسلام وملك نصاب. طيب فيعتبر بلوغ النصاب والبحث في النصاب اولا في ثانيا في تكميله من اصناف اذا كان عندك مثلا اصناف عندك عنب عندك تمر وعندك عندك شعير هل تكمل النصاب منها؟ ولا ينظر في كل صنف لوحده؟ بدأ اولا بقدر النصاب. قال قدره الف وست مئة رطل عراقي نعم الف وست مئة رطل عراقي هذا هو النصاب. الف وست مئة رطل عراقي هم اخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون غمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا. فيصير عندنا ثلاث مئة صاع والمعتبر هو الوزن ولا الكيل هنا المعتبر هو الكي. المعتبر هو ايش؟ الكيل. واما تقديره بالرقل العراقي قال البهوتي رحمه الله تعالى الصاع والوصف والصاع والمد مكاييل نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الجيد الرزين وغير البر الجيد ينظر فيه الى ايش؟ الى الصاع يعني ما يساوي خمسة اوسق اللي هي ثلاثمئة صاع. طيب ظم الاصناف هل تظم ولا لا؟ عندنا ظم اه ثمرة ثمرة العام الواحد وعندنا ضم جنس الى جنس. اما بالنسبة لثمرة العام الواحد قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب يعني لو كان بعض الاصناف ينتج مثلا مرتين في السنة فاننا نظم هذا الى هذا فلو انت في المرة الاولى مثلا ثلاثة اوسق وفي المرة الثانية ثلاثة اوسق فتجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة. وعلم من هذا انه لا تضم ثمرة العام الى العام ايش اللاحق؟ يعني مثلا تنتج في السنة ثلاثة اوسق والسنة الجاية تنتج ثلاثة اوسق هل يزكي في السنة القادمة لا يزكي وانما تضم ثمرة العام الواحد. طيب هل يضم جنس الى اخر؟ مثلا عنده تمر وعنده بر ثلاثة اوسق تمر ثلاثة اوسق من البر. هل تضام ولا لا؟ ماذا قال المؤلف؟ لا جنس الى اخر. لا جنس الى اخر. فلا يضم جنس وعلم من هذا لما قال لا جنس الاخر ان الاصناف يظم ان انواع الجنس يظم بعظها الى بعظ ولا لا يضم ولهذا لو كان عنده مثلا يخرج وسق مثلا تمر عجوة ووسق تمر سكري ووسق تمر خلاص وسق تمر آآ برحي وهكذا حتى اكملت خمسة اوسق فانه يجب عليه ان يزكي. نعم